جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
يسأل ايضا في باب الكفارة سماحة الشيخ ويقول هل يجزئ الاطعام مثلا عن الصيام الكفارة تختلف في اليمين تجي. ايوا. وهذا ولا يجوز الصيام الا عند العجز. ليس له ان يصوم الا عند عزه عن الكفرة بالاطعام - 00:00:00ضَ
او بالكسوة او بالعتق يعجز عن الثلاث صام اما في مسألة القتل فان المقدم فيه العتق على الصيام وهكذا في الظهار اذا قال الزوجة عليه كظهر امه فان عليه مرتبة - 00:00:20ضَ
وهكذا قتل العتق اولا فان عجز صام شهرين متتابعين قتل خطأ وهكذا الوطي في في رمضان فكفرة مرتبة رقبة مؤمنة متتابعين فان عجز اطعام ستين عشرين ثلاثين اليمين فيها ترتيب - 00:00:50ضَ
وفيها تخيير تخيير بين الثلاثة التي هي الاطعام والكسوة والاتقان مخير. نعم. اذا فعل واحدة من اطعم او كسى العشرة او اعتق كذا. فان عجز عن الثلاثة انتقل الى الصيام شهر ثلاثة ايام. نعم - 00:01:20ضَ
جزاكم الله خيرا - 00:01:40ضَ