جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
2639 - بذل من لم يحج عن نفسه المال للحج عن قريبه - نور على الدرب
Transcription
ام ايمن بعثت تسأل وتقول اذا كان الانسان لم يحج فريضة الحج. فهل فهل يجوز له ان يحج عن شخص له متوفى؟ بمعنى ان يعطي مبلغا من المال احد الاشخاص يؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى. وهل من شروط الحج؟ ويجب ان تكون - 00:00:00ضَ
فيمن سيقوم بالحج؟ سؤال مشوش بعض الشيء. لا حرج ان يحجج الانسان عن غيره ان يبذله وان كان بعد حج. فاذا دفع الانسان مالا لبعض الثقات يحج عن ابيه او عن امه او عن - 00:00:30ضَ
او اخيه او نحو ذلك فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه. فالممنوع ان يحج بنفسه عن غيره. لا يحج الا حتى يحج لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه - 00:00:50ضَ
لكن الحاجة بنفسه لا يحج عن غيره الا اذا حج عن نفسه. اما اذا استعان بغيره ودفع مالا لغيره ليحج عن ابيه او امه او اخيه او غير ذلك فلا حرج في ذلك. لان الحاج غيره ليس هو الحاج - 00:01:00ضَ
انما هو قلب جزاكم الله خيرا - 00:01:16ضَ