من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
268/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله تعالى اذا بحب الزنا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - 00:00:00ضَ
فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى القاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى سن ذلك حتى ان ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات - 00:00:29ضَ
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا قال فهل احسنت؟ قال نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه هذا الحديث - 00:00:59ضَ
موضوعه ما جاء الاعتراف بالزنا وهل اشترطوا تكراره ما جاء الاعتراف للزنا وهل اشترطوا تكراره السلام عليه بالوجوه الاول في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه ومنها - 00:01:20ضَ
في كتاب الحدود باب لا يرجم المجنون والمجنونة لا يرجم المجنون والمجنونة واخرجه مسلم في الحدود ايضا الى هنا من طريق الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب - 00:01:54ضَ
اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب ان ابا هريرة قال اتى رجل من المسلمين وذكر الحديث وهذا اللفظ الموجود معنا في البنوك ولفظ مسلم قصة ماعز رضي الله عنه - 00:02:24ضَ
عدد من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابو هريرة وحديثه الصحيحين ابن عباس حديث في الصحيحين جابر بريدة وحديث ما عند مسلم روى حديثه ايضا ابو بكر رضي الله عنه حديث في المسند - 00:02:54ضَ
غير هؤلاء الحديث عدد الصحابة رضي الله عنهم ولهذا تعددت الفاظه ورواياته وقد استوفى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عبدا من هذه الالفاظ بناء على تعدد الرواة سوف اكثر طرقه - 00:03:25ضَ
ابو داوود في سننه ونظرا بتعدد الرواة وتعدد الالفاظ وقع الاضطراب في مواضع من قصة ماعز رضي الله عنه ومن هذه المواضع التي وقع فيها الاضطراب موضوع الحفر وهل حفر له - 00:03:55ضَ
وقت رجمه امن لم يحفر تعارظت الروايات في هذا ومما تعارضت فيه الروايات موضوع الصلاة عليه بعد رجمه وان صلي عليه او لم يصلى عليه المقصود ان الحديث ورد عدة طرق - 00:04:24ضَ
ولعدة الفاظ سيكون شرحنا ان شاء الله او سيكون الشرح ان شاء الله على ضوئه حديث الباب الذي هو لفظ مسلم نحن قد يلزم الامر بايراد بعض الالفاظ من الروايات الاخرى - 00:04:44ضَ
الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله اتى رجل من المسلمين هكذا ابهم اسمه في هذه الرواية وقد ورد انه ما عند ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه كما ورد في الصحيحين - 00:05:06ضَ
ما ورد في الصحيحين ورد ايضا في حديث ابن عباس الذي ساقه الحافظ في البلوغ بعد هذا الحديث وقوله فاعرض عنه نتنحى تلقاء وجهه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:32ضَ
اعرض عن مائل لما قال ولعل هذا الاعراب لعله يرجع عن اقراره بشبهة ولهذا لقنه الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع كما سيأتي في حديث ابن عباس الذي بعد هذا - 00:05:58ضَ
سيكون الاعراض عنه وجاء ان يرجع وان يتعلق بشبهة تكون سببا في رجوعه عن اقراره وقوله فتنحى وجهه يعني انتقل من الناحية التي هو فيها الى الناحية التي يستقبل بها - 00:06:20ضَ
وجه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثالثا فدخل عليه وفي المسجد وقابله يعني جلس امامه وقال له اني زنيت يقول الراوي تتنحى تلقاء وجهه - 00:06:50ضَ
بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعرض عنه انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى جهة اخرى ما كان من ماعز الا ان قام من المكان الذي هو فيه - 00:07:13ضَ
وجلس في مكان اخر يكون مقابلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى قوله فتنحى تلقاء وجهه ومعنى تنحت القاعة وجه يعني انتقل من الناحية التي هو فيها من الناحية التي يستقبل بها - 00:07:25ضَ
وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى الجملة قوله تلقاء هذا موكوب الظرفية على الظرفية وتلقى ليس اصله ظرفا وانما اصله مصدر ولكنه اقيم هذا المصدر مقام الظرف لان الاصل تنحى مكانا - 00:07:45ضَ
في القاعة تنحى مكانا تلقاء وحذف الظرف مكانا واقيم المصدر تلقاء مقامة حتى ان علماء اللغة يقولون ليس في المقابر مصدر لكسر اوله الا محضران وهما تلقى وتبيان وما تلقاء وتبيان وما عدا هذا من المصادر التي اولها تاء - 00:08:23ضَ
فانها وقوله حتى سن ذلك هل هي تمنع مضبوطة عندكم الشكل بتشديد النون تن نعم بينما الصراح يقولون بالتاء المثلثة وفتح النون الخفيفة من هؤلاء الملقن في شرحه على العمدة - 00:08:55ضَ
ربطها بفتح النون الخفيفة ومن بعده المغربي صاحب البدر التمام شرح البلوغ بفتح النون الخفيفة الغريب ان الصنعاني مع ان السبل محتل من البدر الا ان الصنعان يغفلها يتكلم عليها - 00:09:40ضَ
بشيء المقصود انه على ما ظبطه الشراح يكون اللفظ حتى ثنى ذلك ومعنى فما يعني كرر وردد كرر وردد ليس المقصود حقيقة التثنية بدليل قوله اربعة مرات وقوله فقال بك جنون - 00:10:04ضَ
هل هذا استفهام حقيقي او انه استفهام انكار نعم حقيقي واستفهام حقيقي لان المقصود بهذا ان يتبين للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة امره لان هذا الرجل حقيقته وحال مجيئه - 00:10:36ضَ
يستدعي التثبت لانه اولا جاء سائدا ومعترفا من تلقاء نفسه وهذا مخالف للعادة لان العادة ان صاحب الجريمة يتستر ويخفي جريمته حينما هذا جاء معلنا انه قد زنا الامر الثاني - 00:11:02ضَ
انه كما ورد في حديث جابر ثمرة عند مسلم انه ليس عليه ردا انه ليس عليه رداء وكونه ليس عليه ردا يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد - 00:11:25ضَ
هذه ايضا المريبة المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ابيك جنون وليس المقصود انه سيترتب الحكم النهائي على كونه به جنون او ما به جنون؟ انما المقصود بالسؤال ان يتبين امره - 00:11:41ضَ
وان تتضح حاذر ولهذا ورد في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اهله عنه يعني سأله ابيه جنون زيادة على هذا الثعلى اهله عن كما في حديث بريدة عند مسلم - 00:12:03ضَ
قال ابه جنون؟ قالوا لا ليس به جنود المفروض ان هذا الدعاء مقصود به التثبت وتبين الحال لان الزنا ما ثبت عليه بشهود حيث يقطع بوقوع الامر وانما حاله حال فالسبعي التثبت - 00:12:25ضَ
هذا معنى قوله بك جنون وقوله فهل احسنت الهمزة بمعنى هل تزوجت وانما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لان الحد يختلف من الذكر الى المفصل الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قبل ان يحصل منه الزنا - 00:12:49ضَ
هل هو مفطن او غير او غير محصن واصل الاحسان اللغة بمعنى المنهج الحصان له معان يدور على المنع ومنها التزويج المتزوج وسمي المتزوج محصنا لانه يمنع يمنع زوجته من ان تتطلع الى غيره - 00:13:16ضَ
كما انه يمتنع بها من التطلع الى غيره هذا طبعا ولا قد المتزوجة وينتهي المتزوج لكن في الغالب ان الاحسان فيه منع من الوقوع الفواحش مقدمات الفواحش هذا هو اصله - 00:13:54ضَ
اللغوي الذي هو وقوله اذهبوا به فارجموه ماذا ما قال ارجموه؟ لانه في المسجد وقد جرت العادة ان الحد يقام على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في مصلى الجنائز - 00:14:18ضَ
الذي كان قرب البقيع ولهذا ورد في بعض الروايات فامر به في المصلى امر به فردم المصلى والف المصلى للعهد الذهني يعني في مصلى لم يعين في هذه الرواية هدم به - 00:14:42ضَ
لكن ورد في حديث ابي سعيد عند مسلم قال فرميناه بالعظم والمدري والخجل والمدر هو الطين المتلذذ يعني قطع الطين المتلذذ واما الخزف ما هو قطع الفخار انقطع الاواني المصنوعة من - 00:15:14ضَ
الفخار هذا يدل وان كان في الجزئية ما هي يعني في معنا لكن ننتهي منها الان يدل على انه ما يلزم ان الرمي يكون بالحجارة بايه بالعظام وبالعظم هذا يدل على ان المقصود الرمي - 00:15:53ضَ
في اي شيء يحصل به الرمي سواء كان لحجارة او ما في معناها او ما في معناها الوجه الثالث دليل على ان الزنا يثبت بالاقرار كما انه يثبت الشهادة من اقر على نفسه - 00:16:13ضَ
رائعا مختارا ثبت عليه الزنا باقراره وكما سيأتي ان شاء الله القادم انه لا خلاف بين اهل العلم في ان الزنا يثبت بالاقرار كما يثبت للشهادة هذا موضع اهل العلم - 00:16:47ضَ
اما ثبوت الزنا بالاقرار حصل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعده هنا في قصة في قصة الجهنيه على الخلاف هل الغامدية والجهنية قصة واحدة وقصتان هذا سيأتي ان شاء الله - 00:17:11ضَ
كما في قصة ماعز هنا وكما في قصة صاحبة المقصود ان الاقرار يحصل ان الحق يثبت في الاقرار يثبت ايضا شهادة لكن ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه ما اقيم - 00:17:33ضَ
حد بشهادة انه ما اقيم حبل في شهادة وهذا في الغالب يكون نتيجة التتبع الوجه الرابع واما المسائل التي يدور عليها هذا الحديث انه اختلف اهل العلم في الاقرار بالزنا - 00:17:57ضَ
هل يكفي ان يقر مرة واحدة او لابد ان يقر اربع مرات هذه المسألة فيها قولان لاهل العلم القول الاول انه لا بد من الاقرار اربع مرات انه لا بد من الاقرار - 00:18:24ضَ
اربع مرات اربع مرات وهذا قول الحنفية والحنابلة استدلوا بالنفط بالنص والقيام اما النقص حديث ماعز هذا وجه الاستدلال ان قول الراوي فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه هذا يدل - 00:18:50ضَ
على ان العلة في ثبوت الحب عليه او بمعنى الادب هذا يشعر لان التكرار والعدد هو العلة في ثبوت الحج عليه والا والا لرجمه الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قال اني زنيت - 00:19:33ضَ
فلما تركه حتى اقر اربع مرات ولما اقر اربعة دعاه دل على انه لا بد من الاقرار اربعة لان الراوي الحديث ثقة وعارف بدلالات الالفاظ وهو يقول فلما شهد على نفسه اربعة شهادات - 00:19:56ضَ
فدل على ان دعوته له مبني على اقراره اربعة. مبني على اقراره اربعة. هذا النص اما القياس لقد قطعت الاقرار على الشهادة وقالوا كما انه لا يثبت الزنا الا باربعة شهود - 00:20:20ضَ
اذا لا يثبت الا في اربع اقرارات فهم يقيسون الاقرار على هذا القول الثاني المسألة انه يكفي اقامة الحد اقرار واحد فاذا اقر الزاني على نفسه مرة واحدة وهذا قول المالكية - 00:20:51ضَ
والشافعية تدلوا بما تقدم قصة العفيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني الى امرأة هذا وان اعترفت الاستدلال ان الاعتراف المطلق ينطلق الى الواحد الاعتراف المطلق ينصرف - 00:21:24ضَ
الى الاعتراف الواحد والمقام مقام بيان ومقام استيفا للحد لو كان لابد من تكرار الاقرار فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لانيث هذا فهذا يدل على انه يكفي في الاقرار مرة واحدة - 00:21:57ضَ
وايضا قصة الغامدية فان الرسول صلى الله عليه وسلم منها بمجرد اعترافها مرة واحدة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم اراك ان اراك تريد ان تردني كما رددت ماء زدني ماعز ابن مالك - 00:22:19ضَ
لكن رد الرسول صلى الله عليه وسلم للغامدية ليس المقصود به تكرار الاقرار وانما ردها كما سيأتي ان تضع حملها من اجل ان تضع المقصود ان هذه الوقائع تدل دلالة واضحة وبينة - 00:22:50ضَ
على انه يكفي الاقرار مرة واحدة هؤلاء الذين يرون الاقرار مرة واحدة اجابوا الدليل الاولين اما حديث ماعز وقبل ان نقول اعلم ان الاقرار اربعا لم يرد الا في حادثة واحدة فقط - 00:23:11ضَ
وهي قصة ماعز رضي الله عنه هي التي ورد فيها الاقرار الاربع اما غيرها من الوقائع الاخرى فانه مظاهر الوقائع ان الاقرار وقع مرة واحدة اه اصحاب القول الاول القول الثاني - 00:23:47ضَ
اجابوا عن قصة ماعز في ثلاثة الجواب الاول قالوا ان الروايات في عدد الاقرارات مضطربة من الروايات في عدد الاضطراراء في عدد الاقرارات مضطربة ففي حديث ابي هريرة الذي معنا - 00:24:10ضَ
ان الاقرار اربعة اربعة وفي حديث جابر ابن سمرة عند مسلم ان الاقرار مرتين مرتين وفي بعض رواياته قال فاقر على نفسه مرتين او ثلاثا الشك وفي بعض الروايات ان الاقرار ثلاث - 00:24:38ضَ
اذا الاضطراب بعض الروايات الاقرار اربعة وبعضها انه ثلاث وبعضها انه اثنتان ثلاث انواع وبعضها انه اثنتان او ثلاث يعني بالشك قالوا فهذا الاضطراب نعم يجعلنا نلغي قضية العدد ونرجع الى الاصل - 00:25:14ضَ
والاصل ان الاقرار مرة واحدة اخذا برواية فان اعترفت نعم فهذه فهذا هو نعم ورد انه اقر اربعا هذا في حديث ابي هريرة الذي معنا وفي حديث ابن عباس ايضا - 00:25:43ضَ
الصحيحين الثلاث هذا ورد في حديث ابي سعيد عند مسلم والشك هذا في حديث جابر التمرة عند الجواب الثالث الثاني قالوا ان ترديد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الرسول قصد التكرار - 00:26:16ضَ
وانما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التثبت لان حالة ما عند بحاجة الى هذا ان حالة ماعز في حاجة الى هذا بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الزنا - 00:26:54ضَ
وقال له لعلك قبلت او غمزت او لمست الى غير هذا قالوا اذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ليس المقصود بهذا انه يكرر الاقرار ويكرر الاعتراض وانما الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه - 00:27:18ضَ
يأتي ماذا ان يتبين امره ولاجل ان تتضح الجواب الثالث قالوا سلمنا انه لا اضطراب وانه اقر على نفسه لكن هذا امر فعله ماء في القاء نفسه ولم يطلبه منه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:27:38ضَ
فهو اذا دليل على جوازه لا على شرطيته دليل على جوازه لا على فعله من تلقاء نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم عندما صرفه ما اراد انه يقر مرة ثانية وثالثة ورابعة ولكن هو فعل هذا - 00:28:11ضَ
نعم من تلقائي سيكون دليلا على الجواز لا انا اما قيادتكم هو قياس غير مستقيم الاقرار على الشهادة اولا ان الاقرار اما الشهادة على المال لابد فيها من عدلين ولو اقر على نفسه مرة - 00:28:32ضَ
واحدة اذا دل على انه لا تلازم بين الاقرار وبين الشهادة ولا يحال احدهما على الاخر. هذا امر الامر الثاني ان الفاسق لو اقر على نفسه ولو شهد لم تقبل - 00:29:12ضَ
شهادته بناء على العدالة والامر الثالث ان الصراط الأربعة في الشهود هذا خاص بالزنا دون غيره بالزنا دون غيره كما هو معلوم باجماع اهل العلم صراط الاربعة خاص الزنا فقط - 00:29:38ضَ
المقصود ان هذا القياس ان هذا القياس غير مستقيم ولا منتظم ولا مغترب يا رب الاقرار الشهادة القياس عليه هذا غير منتظم ما الذي يظهر والله اعلم وقبل والذي يظهر - 00:30:04ضَ
القول الاول دافعوا عن دليلهم طبعا هو اهم شي اهم نقد وجه اليهم هو قظية الاضطراب هم اجابوا في جوابين الجواب الاول سهل وهو اللجوء الى الترجيح القاعدة عند العلماء - 00:30:35ضَ
انه اذا حصل في الروايات وفي المتون اضطراب وامكن الترجيح يعمل بالترجيح قالوا اكثر الروايات ان الاقرار كان اربع مرات او هذا الجواب الثاني نقول بالجمع وانه لا منافاة بين الاقرار مرتين او ثلاث او اربعة - 00:31:02ضَ
كيف هذا ان نقول انه اقر اربع مرات اما من قال انه اقر مرتين بهذا انه اقر مرتين في كل يوم ورد في بعض الروايات عند مسلم حديث بريدة قال فلما كان من الغد - 00:31:28ضَ
هذا يدل على انه اقر في اليوم الاول ورجع ثم جاء في اليوم الثاني وهذا يعني من باب الجواب كما يقولون ولا ترجيح رواية انه اقر اربع في مجلس واحد هذا هو الظاهر انسياق حديث ابي هريرة وحديث ابن - 00:31:54ضَ
وغيره من الاحاديث لكن هم يقولون في الرواية مرتين على انه اقر في اليوم الاول مرتين. واقر في اليوم الثاني مرتين. فيكون المجموع اربعة مرات اما رواية الثلاث هذه ما فيها منافاة - 00:32:12ضَ
لان الراوي المرات اللي تردد فيها لانه بعد الاقرار الرابع حصل الرجم حصل اقامة الحد عليه الراوي عندما قال ثلاث مرات تردد هذا هذا القول الاول مدافعة عن من دليلهم الذي - 00:32:32ضَ
استدلوا اما اذا قيل بالترجيح ان الروايات اللي فيها مرتين وثلاثة ان الروايات مرجوحة يكون المحظوظ انه اقرأ اربع مرات ينتهي الامر ما الراجح في هذه المسألة الذي يظهر والله اعلم - 00:32:57ضَ
هو الجمع بين يدي الله بناء على القاعدة في الاصول انه متى امكن الجمع بين الادلة عمل بها نعم كلها لان الترجيح فيه اعمال لبعض الدليلين اعمال لبعض الادلة وترك - 00:33:24ضَ
في بعضها وعلى هذا فالذي يظهر انه يعمل في جميع الادلة ما يقال لمن جاء مقرا كاذبا ان كان امره بينا فهذا يكفي اقراره مرة واحدة اخذا في الروايات الاخرى - 00:33:46ضَ
ومن كان امره ملتبسا وحاله فيها خفاء فهذا لا بد من تكرار الاقرار في حقه اذا جاء مثلا دخل على القاضي في المحكمة وهو في حالة مريبة وليس عنده نعم - 00:34:10ضَ
التزام ولا ترون الميزانية فليس من المناسب ان القاضي مجرد ان يقول اني زنيت وهو بهالحالة المرتبكة انه يقيم عليه الحد لابد من التثبت والتروي في امره لكن لو جاء - 00:34:34ضَ
متزنا نعم تقدم بمقدمات وبين انه قد زنا فسر الزنا ووضح الزنا واللي حصل الى اخره. هذا يمكن ان يقال انه يكفي في اقراره مرة مرة واحدة وهذا القول الشوكاني - 00:34:56ضَ
الاوتار وتبعه على هذا التنقيط في اضواء البيان يعني دنا السنجيطي الترجيح على ما هو مشهور عند الاصوليين من ان اعمال نعم من الدليلين جميع الادلة اولى من اقتراحي بعضها - 00:35:20ضَ
في الحديث دليل على ان المجنون لا يعتبر اقراره ولا يثبت عليه الحد لان شرط الحد ولعلكم تلاحظون فيما قلت لكم في البداية من ان البخاري جزم بالحكم وقال باب - 00:35:44ضَ
لا يرجم المجنون والمجنونة لا يرجم المجنون والمجنونة وهذا مأخوذ من قوله جنون الوجه السادس الحديث دليل على انه يجب على القاضي والمفتي من يستقبل عما يجب الاستفصال عنه مما يغير - 00:36:20ضَ
المسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ماعزا الجنون يتبين له العقل وسأله عن الاحصان ليثبت عليه الرجل ولهذا يقول الاصوليون في باب المفتي والمفتقي انه ينبغي للمفتي اذا سئل - 00:36:53ضَ
المسألة المسألة هذي فيها تفصيل ان المفتي او يذكر التفصيل ويذكر التفصيل في الجواب كأنه يسأل مثلا المفتي عن مسألة فرضية مثلا يذكر له فيها اخت لا بد من المفتي يسأل السائل - 00:37:19ضَ
معانا الاخت هذي الاخت شقيقة او اختي اب او اخت لام ان يختلف الامر الاخت او يذكر المفتي؟ الجواب هذا التفصيل هنا الجواب يقول ان كانت الاخت التي سألت عنها - 00:37:53ضَ
اخت شقيقة او لاب في الحكم كذا وان كانت اخت لام مثلا في الحكم فهذا الحديث من ادلة الاستفصال السابع الحديث دليل على انه لا يشترط في اقامة الحد حضور الامام - 00:38:11ضَ
ولا نائب الامام لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضر الرجل وانما قال اذهبوا به ارجو وقالوا هذا دليل على ان الامام ما يلزم من يحضر الرجم ولا نائب الامام - 00:38:34ضَ
لكن ان حضر الامام نائبك القاضي او من ينيبه القاضي فهذا اولى لاجل ان يؤمن الحي التلاعب بحدود الله تعالى اذا حضر يكون لحضوره وهذا يعني من باب الاستحسان هذا من باب - 00:38:56ضَ
الاستحسان ورد هذا ننبه عليه يعني من باب ورد في حديث جابر ابن ثمرة عند ابي داود لما اقر ماعز قال فرجمه طبعا فراجمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:27ضَ
لكن لا يؤخذ من هذا ان الرسول ذاكر الرجم دليل الروايات الاخرى وانما ان صحت هذه الرواية يكون المعنى رجمة يعني امر رجمه امر وعلى هذا تعارض الوجه الثامن الاخير - 00:39:47ضَ
استدل بهذا الحديث كما تقدم في الدرس الماضي من قال ان المحصن من المحسن يرجم ولا يجلد يرجم ولا يجلد لانه كما مر بنا على كثرة الروايات والطرق في قصة ماعز رضي الله عنه - 00:40:10ضَ
ليس في واحد منها انه جلد قبل الرجم فهذا دليل على ان الجلد لم يقع. تقدم الخلاف والوجه الاخير في الحديث منقبة عظيمة في ماعز رضي الله عنه حيث جاء - 00:40:31ضَ
لنفسه معترفا فاذا طالبا اقامة الحج عليه مع اعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ومع تلقينه الرجوع تلقينه الرجوع مع هذا وهذا نعم طلب اقامة الحد عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:53ضَ
لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم. رواه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه الحديث الثاني والاخير في درس الليلة - 00:41:26ضَ
وهو مرتبط بالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى ماعز ابن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل تقبلت او غمزت او نظرت؟ قال لا. يا رسول الله رواه البخاري - 00:41:49ضَ
بالنسبة لحديث ماعز فيه مسائل وفي احكام لكن كما قلت لكم في البداية نقتصر في الشر على المتن الذي امامنا اه هذا الحديث الاخير الذي هو حديث ابن عباس هذا موضوعه - 00:42:12ضَ
تلقين المقر ما يدفع الحد عنه حكم تلقين المقر ما يدفع الحد الحديث هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود باب هل يقول الامام للمقر لعلك قبلت منك هل يقول الامام - 00:42:32ضَ
للمقري لعلك لمست او غمزت نعم هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق وهب قال حدثني قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الا ان الحافظ - 00:43:03ضَ
حذف الجملة الاخيرة من الحديث وهي قوله قال ان اكتهى لا يكني قال فعند ذلك امر بردمه قال فعند ذلك امر لعل الحافظ ولعل الحافظ اورد حديث ابن عباس مع انه في قصة ماعز - 00:43:41ضَ
اورده لامرين الأمر الأول ان فيه زيادة مسألة لم يذكرها حديث ابي هريرة وهي كما قلنا تلقين المقر الرجوع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لعل تقبلت لعلك قبلت قال نعم قبلت - 00:44:10ضَ
نعم انتهى الامر ولا ليش يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لعل تقبله والامر الثاني انه كما تقدم في حديث ابي هريرة لم يبين الرجل المراد به حديث ابن عباس هذا - 00:44:31ضَ
بين ان مراد او بين ان مراد هو ماعز رضي الله عنه الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله لعل تقبلت هنا حذف المسئول به للعلم ده اذا كان الاصل ان يقول لعلك قبلتها - 00:44:47ضَ
او يقول لعلك قبلت المرأة مثلا لكن حذف المفعول به للعلم به وكما هي القاعدة انه فظله يستغنى عنه وقوله او غمز الغم بالغين المعجمة له معنيان المعنى الاول الاشارة - 00:45:15ضَ
الحاجب والعين اشارة الحاجبي والعين والمعنى الثاني في اطراف الاصابع اطراف الاصابع ويطلق الغمز ايضا معنى ثالث على وظع اليد على عضو الغير على يد الغير او كذا يطلق عليه انه غال - 00:45:43ضَ
لكن المعنيان الاولان هنا اوضح معاني الغم انه يطلق على الاشارة بالعين والحاجب ويطلق على نعم واللمس باليد او باطراف انا صادح لعلك قبلت او غمزت او نظرت والمعنى لعلك - 00:46:18ضَ
من يقع منك زنا حقيقة وانما اطلقت على القبلة او انه زنا انه وهل هذه يطلق على ما يرتبط بها انه زنا الجواب نعم وهذا كما يقول العلماء زنا من باب المجاز - 00:46:48ضَ
او كما يقول ابن بطال ان انه كما ورد في الحديث ان العين تزني يزني لان هذه مقدمات بالزنا لهذا ورد في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:47:22ضَ
ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة ما دام انه مكتوب عليه المكتوب عليه سيقع لهذا البخاري اخرج هذا الحديث في كتاب القدر كتاب - 00:47:48ضَ
القدر واخرجه قبل ذلك في كتاب الاستئذان المقصود انه قال ادرك ذلك لا محالة تزن العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس نتمنى وتشتهي والفرد يصدق ذلك او يكذبوه يعني انحصر الزنا الحقيقي - 00:48:07ضَ
دل على ان النظر قد زنى فعلا نعم واذا ما حصل زنا حقيقي دل على ان زنا ام نظر مجرد زنا مجازي يعني ما ترتب عليه هذا معنى والفرج يصدق ذلك - 00:48:36ضَ
يكذبون وهذا لفظ البخاري مسلم اكمل واعم قال فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى كثيرة نعم قال والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج - 00:48:53ضَ
او يكذب ولهذا البخاري على الحديث فقال باب زنا الجوارح غير الفرج باب الزين الجوارح غير يقول الحافظ اي ان الزنا لا يختص اطلاقه بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج من نظر - 00:49:30ضَ
وغيره وسمي النظر والنطق لانه بريد الزنا يعني لانه يدعو الى الزنا الوجه الثالث قبل وجه الثالث قوله لا يفني بفتح الياء واسكان الكاف مأخوذ من الكناية والمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:49:58ضَ
تلفظ باللفظ المذكور ولم يستعمل بدنه لفظ الكناية مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف انه تلفظ بهذا اللفظ في غير هذا الموطن ولم نستعمل لفظا اخر فهذا - 00:50:40ضَ
من يعني من المزيد او من مزيد التثبت الوجه الثالث في الحديث دليل على ان النظر الى المرأة التي لا تحل قد يسمى زنا ولكنه لا حد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل لعلك نظرت - 00:51:00ضَ
الوجه الاخير في الحديث دليل على انه ينبغي القاضي من له ارتباط بالحدود التثبت والتبين في امره من جاء معترفا بالزنا نائبا لان العادة كما قلنا ان صاحب الفاحشة ولا يظهر - 00:51:26ضَ
فاذا جاء اذا وجب التثبت خشية ان يكون في عقله لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ماعزا عن الجنون ثم سأله شربت خمرا ثم كما في رواية مسلم قام رجل - 00:52:07ضَ
يستنكروا ويشم ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبلة لعله قبل عولمة او نظر ثم في اخر المطاف سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن اوضح لفظ في الموضوع - 00:52:42ضَ
اوضح لفظ في الموضوع بحيث ان ان هذا اللفظ لا لا اقبل بعده في الوضوح كل هذا لماذا لمزيد التثبت والاحتياط خشية الا يكون قد وقع منه الزنا خشية الا يكون - 00:53:11ضَ
قد وقع منه الزنا وهذا يدل دلالة واضحة على صيانة الشريعة الاسلامية للدماء وفيه ابلغ الرد على اعداء الاسلام من المستشرقين وغيرهم الذين يقدحون في هذا الدين من هذا الجانب - 00:53:32ضَ
يصفون الاسلام بالوحشية اقامة الحدود وكأنهم يظنون ان الاسلام نعم يسارع الى اقامة الحد بادنى شبهة وما علموا ان الاسلام يلغي الحد بادنى شبهة بل ان الاسلام المسؤول عن اقامة الحد - 00:53:56ضَ
ان يلقن المعترف والرجوع لعله ان يرجع لكنهم هم لا ينظرون الى الى هذه الجوانب لو انهم نظروا الى هذه الجوانب في حديث ماعز وفي غيرها ما قالوا هذه المقولة - 00:54:25ضَ
والسبب في هذا انهم لا يريدون الانصاف ولا يريدون اثبات الحقائق وانما يريدون الطعن والذنب ولا شك ان من يريد الطعن والدم يحرص على ابراز ويتغاضى عن المحاكم الوجه الاخير - 00:54:48ضَ
في الحديث دليل على جواز تلقين المقر الرجوع عن اقراره وانه يقبل خجوعك يقبل رجوعه ولولا انه يقبل رجوعه كما كان لتلقينه نعم وهذا قول الجمهور من اهل العلم الا ان المالكية - 00:55:15ضَ
لهم رأي فيمن كان مشهورا بارتكاب المحرمات ان مثل هذا لا ينبغي تلقينه لانه سيعود مرة اخرى وعلى هذا نقول ان موضوع التلقين مرجعه الى اجتهاد القاضي الله تعالى اعلم - 00:55:52ضَ
الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:56:15ضَ