شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

27 - شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - باب آداب قضاء الحاجة ( 5 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما زدنا علما يا كريم وبعد في بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

هذا الدرس السادس والعشرون قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة - 00:00:24ضَ

احجار او ان نستنجي برجيع او عظم. رواه مسلم. وللسبعة عن ابي ايوب رضي الله عنه تعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول. ولكن شرقوا - 00:00:49ضَ

هذان الحديث ان فيهما النهي عن امور وهي ادب عند قضاء الحاجة منها ما هو واجب بحق الله تعالى ومنها ما هو ادب لحق المؤمن حق المسلم الحديث الاول حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه - 00:01:10ضَ

يقول لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اورده سلمان لما تكلم وكان في المجلس رجل من اليهود وقيل من المجوس. وكان سلمان اميرا على المدائن في زمن عمر رضي الله عنه - 00:01:41ضَ

وكان يبين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا اليهودي لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. يعني حتى هيئة قضاء فقال نعم علمنا كل شيء ولقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول - 00:02:08ضَ

الى اخر الحديث. ففيها النهي عند قضاء الحاجة لقضاء البول او الغائط انك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا او غربوا كما في حديث ابي ايوب الانصاري ظاهر الحديث النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة - 00:02:36ضَ

مطلقا سواء كان في الفضاء او في البناء لكن في حديث عمر عبد الله بن عمر انه قال رقيت على او رقيت على بيتي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخت عبدالله بن عمر - 00:03:04ضَ

قال رقيت يوما على بيتي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة اه استنبط منه العلماء انه يجوز في البنيان ولو استقبل القبلة لانه يوجد داخل في البنيان الجدر التي تحجب ما بينك وبين الكعبة - 00:03:32ضَ

ولذلك في حديث ابن عمر الاخر انه لما في حديث مروان ابن الاصفر ان عن عمر انه ابن عمر انه كان في سفر فلما اراد ان يقضي حاجته عرظ ناقته بينه وبين القبلة - 00:04:00ضَ

وقضى حاجته فقال له مروان الم ينهى عن ذلك قال انما نهي عنه في البنيان. ففي الفضاء فاذا كنت في البنيان او بينك وبين الكعبة شيء يسترك فلا بأس اذا كان بينك وبين الكعبة شيء يسترك فلا بأس - 00:04:15ضَ

وهذا هو ارجح الاقوال. وهناك من قال بالتحريم مطلقا. وهناك من قال بالاباحة مطلقا لكن هذا هو الارجح وفي حديث الثاني قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغاية او بول ولكن شرقوا او غربوا. يعني يتجه الى غير - 00:04:41ضَ

جهة القبلة حتى يقضي حاجته قال وان نستنجي باليمين. مر معنا في الدرس الماضي ان الاستنجاء باليمين يعني ان يتخذ اليمين وسيلة يعني يغسل بها مكان البول او الغائط. او يستجمر بها يأخذ الحجارة ويمسح بيده اليمنى - 00:05:03ضَ

هذا مكروه منهي عنه الا مع الحاجة اذا لم يكن يستطع ان يستعمل اليسرى على او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. كذلك استنجاء استجمار لا يجوز باقل من ثلاث مسحات منقيات - 00:05:30ضَ

الذي يستجمر بحجارة او مناديل او نحوها اقل مسحات ثلاثة منقية المسحتين لا تكفي وكذلك في الغسيل عند الاستنجاء بالماء يغسل المحل حتى يظن انه انقى قال او ان نستنجي برجيع او عظم. الرجيع روث الدواب. لانه لا يصلح - 00:05:50ضَ

وجاء فيه التشديد لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لابن مسعود رضي الله عنه ابغني ثلاثة احجار تنفض فيهما بهما. استنفظ يعني الاستنجاء. قال فطلبت ثلاثة فوجدت حجرين واتيته بروثة. روثة - 00:06:27ضَ

آآ داب روس قال فاخذ الحجرين والقى الروث وقال انها ريكس. وفي رواية رجس. يعني لا تنجي لا تنظف. لا تطهر دل على انه لابد اقل ما يمكن ان يكون ثلاثة احجار فاقل - 00:06:52ضَ

اكثر بشرط ان يلقي المحل. والانقاء هو ان يخرج المسحة الاخيرة ليس معها شيء من البول او نظيفة هذا هو الالقاء الشرط الثاني ان يكون الحجر او المستعمل في الاستنجاء طاهرا. لا يكون من نجاسة - 00:07:14ضَ

بحيث انه يكون من روث او نجس والثالثا لا يكون من عظام محترمة لانه نهى ايضا ان يكون الاستنجاء بالعظام وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود انها طعام اخوانكم من الجن - 00:07:40ضَ

لانهم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم اوفر ما يكون كل عظم لم يذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما نهى عن التمسح عن الاستنجاء في روث الدواب وقال انها طعام دواب لاخوانكم من الجن - 00:08:03ضَ

فاذا ان يكون ان يكون طاهرا ان لا يقل عن ثلاث مساحات فلو ان المسحة الثالثة ما نظفت المحل يحتاج الى رابعة. لا بد فاذا لم تكفي احتاج الى خامسة. ويستحب ان يقطعها على وتر. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستجمار - 00:08:33ضَ

وترا ان يوتر اذا استجمر بمعنى لو لو نظف المحل باربع مساحات تكفي لكن يستحب الخامسة ليوتر وان لا يكون ايضا من الشروط ان لا يكون الممسوح به املس. لا ينظف المحل - 00:09:00ضَ

كالبلاستيك بلاستيك لا ينظف ولا يزيل بل يزيد المكان تقديرا ولذلك يعتني بهذه الامور ولا يكون من روث نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل انه جهد كريم والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه - 00:09:22ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:47ضَ