من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

274/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب حد السرقة السرقة اللغة مصدر الاخذ العنصر الاساسي - 00:00:00ضَ

التي تدور عليه مادة سرقة جميع اشتقاقاتها هو الاختفاء اما السرقة سلاح الفقهاء يختلف تعريفها من مذهب لاخر نظرا الى ذكر شروط عدم ذكرها بعض الفقهاء يذكر الشروط ضمن التعريف - 00:00:43ضَ

يقول التعريف وبعضهم يقتصر الا يذكر التعريف فلا يذكر الشروط لكنهم يتفقون على ان العنصر الاساسي الذي هو الاختفاء لابد من ادخاله في التعريف من التعاريف سهلة الواضحة من يقال في السرقة - 00:01:24ضَ

المال على وجه الاختفاء من مالكه نائبه اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه نائبه كوننا اخذ المال ماذا يخرج ما ليس بمال وهو ما لا منفعة فيه مباحة على القول - 00:01:51ضَ

لان المال هو كل ما يباح الانتفاع به على هذا التعريف لا قطع لسرقتي او الة لهو او دخان او غير هذا مما لا منفعة فيه مباحة وقولنا على وجه الاختفاء - 00:02:25ضَ

هذا كما قلت هو العنصر الاساسي في السرقة وكان المفروض انه ما يدخل في التعريف لانه اذا قيل سرق معنى هذا انه اخذ الشيخ فيها لكنهم يذكرونه لاجل الاحتراز من - 00:02:59ضَ

المنتهب والمختلف ان شاء الله الحديث لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلف والمنتهب هو الذي يأخذ الشيء غلبة وقهرا يعني يأتي الى الشيء مع الشخص ويأخذه منه يعني كما يقال يأخذه بالقوة - 00:03:22ضَ

غلبة وقهرا. هذا منتهي والذي يأخذ الشيء في حضرة صاحبه في غفلة منه في غفلة من لو جلس انسان مثلا انت صاحب دكان ولما التفت صاحب الدكان يمينا او شمالا - 00:03:56ضَ

اخذ شيئا هذا يقال له انه مختلف اما الذي يأخذه علانية وقهرا فهذا ان شاء الله فمثل هذين لا قطع عليهما ان القطع خاص بما اخذ لكن القاعدة التي سنأخذها في هذا الباب - 00:04:19ضَ

ان كل شيء سقط فيه القطع يثبت فيه التعذير في الغالب كل شيء سقط فيه القطع في الغالب وقولنا من مالكه المالك واضح معروف اما النائب قد تقدم لنا العرية والوديعة - 00:04:50ضَ

انه كل من بيده مال غيره اما باذنه مثل المودع هذا مال غيره نعم بيده باذن غيره. ومثل المستعير مستأجر انسان وزني يركب معك او مشرك لكن مثل ولي اليتيم هذا نعم المال الذي بيده ليس باذنك - 00:05:19ضَ

صاحب المال اللي هو اليتيم لانه لا اذن له. انما هو باذن الشرع المقصود ان السرقة من هؤلاء السرقة من المالكة العصرية يقول فيها لان هؤلاء بمنزلة المالك لكن لو سرق مغصوبا - 00:05:55ضَ

او علمية ان غاصبة قالوا لا خطأ لان هذا المال الذي بيده الغاصب نعم ليس بيد المالك ولا بيد نائب المالك والسرقة محرمة شرعا بل هي من كبائر الذنوب لثبوت - 00:06:23ضَ

القطع وبثبوت الحد وقد ثبت السرقة في كتابي والسنة والاجماع. اما الكتاب فاية السرقة ويقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه هنا جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم - 00:06:50ضَ

واما الاحاديث وقد ذكر اهل العلم انها بلغت مبلغ التواتر الحديث الوالدة في قطع السارق وهي التي عقد لها هذا الباب واما الاجماع وقد اجمع المسلمون على وجوب قطع يدي السارق في الجملة - 00:07:14ضَ

هناك خلافا في بعض المسائل واما الحكمة من قطع يد السارق الحين حماية اموال الناس بل حماية الناس وحماية اموالهم فان ربع الدينار قد يبدو انه قليل. قد يبدو انه - 00:07:36ضَ

لكن الاسلام ما نظر الى مجرد هذا المال المأخوذ وانما نظر الى ما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة فان السرقة فيها اعتداء على الاموال من جهة وفيها اعتداء على حق الملكية - 00:08:07ضَ

الفردية التي اقرها الاسلام بضوابطها وشروطها لان الاسلام يعترف بالملكية الفردية وهي ان الانسان يتملك كما هو معلوم بشروط ضوابط وفي السرقة ترويع الامنين الناس ادخال الضرر عليهم في اموالهم وفي انفسهم وفي اعراضهم - 00:08:33ضَ

لان السرقة اذا انتشرت احوال الناس منتشرة الذعر والخوف واوضح مثال لو ان حيا من الاحياء به بيت اليه من الليالي تجد ان الناس الحي هذا يكون عنده من الذعر - 00:09:14ضَ

والخوف ما ليس في الاحياء البعيدة عن موضوع السرقة وهذا يدل على ان السرقة اذا وقعت يخاف الناس يحصل لهم من الدعر من الذعر والخوف ما ينكد عيشهم ويطب مضاجعهم - 00:09:38ضَ

الى بيوتهم لطلب الراحة والاستراحة والسارق لا يأتي الا في وقت الغفلة وفي وقت الخفية ولهذا جدد الاسلام في عقوبة السرقة واوجد القطع وقد اشار القرآن الى هذا كما في قوله تعالى - 00:09:59ضَ

السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا هذا بالنسبة للسائق بما كسب يعني بما اقترف وعمل يعني هذا هو الذي يستحق حزاء بما كسب مكانا من الله ان هذا القطع فيه ردع - 00:10:26ضَ

فيه مكان لان النكال معناه الردع وخذوا من النسل الذي تقيد به المقصود ان اقامة هذا فيه مصالح عظيمة الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:49ضَ

لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك - 00:11:23ضَ

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. عليه والحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:48ضَ

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. ايضا هذه الاحاديث الثلاثة عليها موضوعها وجوه قطع السارق ومقدار النقاب وجوب قطع السارق ومقدار النفاق السلام عليها من وجوه - 00:12:09ضَ

الاول في تخريجها اما حديث عائشة قد رواه البخاري في كتاب الحدود باب قول الله تعالى اقطعوا ايديهما وكم يقطع وكم يقطع ومسلم في الحدود ايضا من طريق عمرة عن عائشة - 00:12:46ضَ

رضي الله عنها وهذا كما ذكر الحافظ واللفظ الاول كما ذكر الحافظ هو لفظ مسلم اما لفظ البخاري تقطع اليد في ربع في نار بين اللفظين من وجهين الوجه الاول - 00:13:17ضَ

ان لفظ مسلم جاء باسلوب بينما رفض البخاري ولعل هذا وجه اختيار الحافظ الاخ مسلم ثم التنبيه على لفظ البخاري هذا التفات مني ما هو يعني شي قطعي هذا مجرد - 00:13:49ضَ

والفرق الثاني بينهما اما رواية مسلم خلوا الى النهي ورواية البخاري انحلوا الى الامر يعني وقت مسلم التي هي معناها النفي معناها لا تقطعوا اللي هو النهي لان القاعدة عند البلاويين ان النفي ينحل الى النهي - 00:14:15ضَ

ان الخبر الى الامر الحل الى الامر هذا الفرق اما رواية احمد طريق محمد عن يحيى ابن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت ابا بكر فلقيت ابا بكر بن محمد - 00:14:50ضَ

ابن عمرو ابن حزم وهو عامل على المدينة قال اوتيت بسارق فارسلت الي خالتي عمرة بنت عبدالرحمن الا تعجل في امر هذا الرجل حتى اتيك حتى اتية فاخبرك ما سمعت من عائشة رضي الله عنها في امر السارق. قال فاتتني - 00:15:30ضَ

اخبرتني انها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. وكان رفع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم - 00:16:02ضَ

دينار اثني عشر درهما قال وكانت سرقته دون ربع دينار فلم اقطعه فلم اقطعه هذا هو الحديث عند احمد لكن ساق الحافظ القدر هذا الحديث في سنده محمد بن راشد - 00:16:27ضَ

وهو المكحول هذا مختلف في توثيقه كما يقول ابن عبد الهادي في التنقيح واما يحيى ابن يحيى الغساني ما هو وعلى اي حال الحديث يشهد له ما قبله يشهد له ما قبله - 00:16:54ضَ

اضف الى هذا ان الحديث رواه مسلم من طريق يزيد ابن عبد الله عن ابي بكر ابو محمد ابن عمر ابن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ولكن - 00:17:18ضَ

الاقوى المذكور اولا الذي تقدم لكن يبدو لي ان الحافظ ذكر رواية احمد هذه لانها افادت فائدتين مهمتين الفائدة الاولى انها جاءت بصيغة الامر والفائدة الثانية طبعا هذا الجزء الاول من الحديث. اقطعوه في ربع دينار - 00:17:40ضَ

الفائدة الثانية ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك كيف نقول على الفائدة الثانية انها صرحت بمفهوم الروايات السابقة الروايات السابقة اما حديث ابن عمر والحديث وقد رواه البخاري الباب المذكور - 00:18:12ضَ

ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما واما الحديث الثالث وهو حديث ابي هريرة رواه البخاري في الحدود في باب لعن السارق اذا لم يسمى في باب لعن السارق اذا لم يسمى - 00:18:48ضَ

ومسلم في الحدود من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اما الوجه الثاني فهو في شرح الفاظها قوله لا تقطع قلنا ان هذا بمعنى النهي - 00:19:10ضَ

وقد جاء باسلوب القصر ففيه القطع على ربع الدينار قطع القف حصر القطع على ربع الدينار قوله بربع دينار مر علينا مناسبات ومنها بالزكاة ان الدينار يرزقه المتقدمون باثنتين وسبعين حبة شعير - 00:19:35ضَ

وقد وزن هذا عند عند الطاغة يتراوح ثلاثة جرام ونص الى ثلاثة ثلاثة ارباع الحبة الشعير قد تختلف وقد اخذت انا بنفسي حب شعير وذهبت به الى احد لي فجاء بهذا المقدار - 00:20:17ضَ

جاء ثلاث جرام غمض تزيد قليلا عنها وقوله مؤكدة حذف عاملها وجوبا والتقدير لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار فذهب المقدار قاعدا ذهب المقدار صائدا اذا هي حال - 00:20:42ضَ

يدل على التدريج هي مؤكدة ليش مؤكدة نعم لان هذا مأخوذ من الفعل فذهب حال مؤكدا لعاملها من قولنا فذهب المقدار يفيد ان المراد الصعود والعلو هذا معنى كونها مؤكدة - 00:21:16ضَ

قوله تقطع في رواية البخاري انه خبر بمعنى الامر قول في حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثلاثة دراهم قطع اي امر بالقطع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع - 00:21:41ضَ

وقوله يجنن على حذف مبارك يعني في سرقتي بكسر الميم اسم اله وهو الترك سمي مجنا من الاتنان وهو الاختفاء لان الفارس يختفي وراءه الفارس يستعمله فاذا اهوى عليه قرن بالسيف اعطاه ان الضربة تكون بالمجن - 00:22:08ضَ

هذا وجه تسميته وقوله في حديث ابي هريرة لعن الله السارق وابعده من رحمة وهذه الجملة مثل ما مر علينا اكثر من مرة اذا مرت تكون هذه قاعدتها اذا مر علينا - 00:22:45ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله لعن الله فهذه الجملة تحتمل معنيين اما انها خبرية لفظا ومعنى يثير المعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ان الله لعن - 00:23:15ضَ

واما انها خبرية لفظ انشائية معنى يصير معناها الدعاء والمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ان الله تعالى يطرد ويبعد مثلا السارق معنا هذا هو المشهور عند اهل العلم في مثل هذه - 00:23:32ضَ

الصيغة الا ان الحافظ ابن حجر ذكر هنا معنى ثالثا وهو انه ما قصد اللعن بهذا الحديث حقيقة وانما قصد التنفير انما قصد التمثيل لكن ابقاء اللفظ على ظاهره هذا - 00:24:01ضَ

لعن الله السارق يسرق البيضة ظاهره ان المراد البيضة المعروفة المراد البيضاء المعروفة وهي في الغالب لا تساوي شيئا يذكر ونقل البخاري عن الاعمش احد رواة الحديث كممر انه فسرها - 00:24:26ضَ

بيضة الحبيب وهي الخوذة التي تستعمل القتال ولا رأي بما اذا كانت بيضة الحديد يكون لها ويسبق الحبل ستقطع يده ظاهره ان المراد اي حبل من الحبال والغالب ان الحبل - 00:24:57ضَ

لا يكون له قيمة كبيرة لكن نقل البخاري عن انه قال والحبل ما يساوي دراهم وفسره بعضهم بان المراد حبل السفينة يعني بان الاعمش يقصد حبل السفينة لان حبل السفينة - 00:25:23ضَ

نعم يساوي دراهم كثيرة حبل السفينة اولا انه يكون ثخين والامر الثاني اللي يكون صناعته محكمة والامر الثالث انه يكون طويل ان السفينة اذا من الساحل لاجل ان ترسى اهل السفينة يرمون بالحبل - 00:25:45ضَ

لاجل ان يربطوها والا لو بقيت هكذا كان الرياح اللي تجي من وجه السفينة تذهب السفينة المقصود انه على هذا التفسير يكون شيئا اه مثمنة لكن العلماء رد هذا التأويل - 00:26:04ضَ

الذي اتى به الاعمش وقالوا انه لا يناسب سياق الحديث الخطابي كلام ذكره في شرحه على صحيح البخاري في اعلام الحديث الجزء الرابع صفحة الفيل ام ياسين يقول تحويل الاعمش - 00:26:31ضَ

التعويل الاعمى في هذا غير مطابق بمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه وذلك انه ليس بالسائغ في الكلام ان يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتفريب اخز الله فلانا عرض نفسه للسلف - 00:27:03ضَ

في مال له قدر ومزية يعني وفسرت البيضة ببيضة الحديد والحبل بحبل السفينة هذا لعن الله السارق يسرق شيئا ثمينا. يسرق شيئا ثمينا. لهذا لا يناسب سياق الحديث وفي عرض - 00:27:30ضَ

له قيمة انما يضرب المثل انما يضرب مثل في اخذ الشيء في اخذ الشيء بمعنى القليل التافه الذي لا وزن له ولا قيمة المقصود ان العلماء قالوا ان تأويل الاعمش - 00:27:51ضَ

لا يناسب سياق الحديث لانه لو كان هذا هو المراد ما كان هناك معنى للعن السارق سيأتي ان شاء الله ويتعلق في الحديث الوجه الثالث الحديث دليل على وجوب قطع يد السارق - 00:28:23ضَ

الجملة وانها تقطع اليد اليمنى من مقتل كون القطع من اليد اليمنى هذا استند فيه الفقهاء الى قراءة ابن مسعود ان ابن مسعود قرأ فاقطعوا ايمانهما ونرى اذا ان هذه قراءة شاذة - 00:28:54ضَ

لكن على اقل الاحوال تكون تفسيرا اما كون القطع يكون من مفصل الكف فهذا له دليل وتعليم اما التعليل اما الدليل ما هو فعل الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر - 00:29:25ضَ

وعمر وعلي ولهذا قال البخاري في صحيحه من مفصل الكهف وقطع علي من مفصل اما التعليل فهو ان الكف اقل ما يطلق عليه اسم اليد اليد تطلق على الكف وما فوق الكف - 00:29:48ضَ

ولهذا في القرآن في الوضوء اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق من دل على ان اليد الى المرفق ان كل يد فليتطلق على الكف وما فوق الكف لكن اليد قبل السرقة - 00:30:21ضَ

كانت محترمة فلما جاء النقص بقطعها وجب الاخذ بالمتيقن وترت ما عدا ذلك لان اطلاق اليد على ما فوق الكف هذا غير متيقن بل ان ظاهر الادلة ان اليد اذا اريد اطلاقها على ما فوق الكف - 00:30:46ضَ

انه لابد ان نتقيه ولهذا لما اريد غسل اليد زيادة على ما فوق الكف جاء الفقيد الى المرافق ولما كانت اليد في التيمم مقطورة على الكف ما جاء التقييد الى - 00:31:14ضَ

المرافق المقصود بهذا ان المتيقن ما هو هو وما زاد على هذا فاطلاق اليد عليه يحتاج الى قرينة او الى دليل ولما كانت يد اليد في اية السرقة مطلقة ما قيدت - 00:31:33ضَ

اقتصر فيها على الميقن نرى اذا ان فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم او بمعنى الادب ان فهم الصحابة فوق كل فهم علي رضي الله عنه بل وابو بكر وعمر - 00:31:56ضَ

فهموا ان اليد في اية السرقة لا تطلق الا على الكف الوجه الرابع اختلف العلماء هل يشترط لقطع يد السارق نصاب معين يرجع اليك او ان اليد تقطع في القليل والكثير - 00:32:15ضَ

من العلماء القول الاول انه لا يشترط النصاب بل تقطع اليد بالقليل والكثير وهذا قول الجماعة او قول طائفة للفقهاء منهم الحسن البصري ذكر ابو الرشد المجتهد نفذ هذا القول - 00:32:44ضَ

الخوارج وبعض المتكلمين ولهذا ابن حزم الظاهري ما عزا هذا القول لمعين انما قال طائفة على انه يقطع بالقليل والكثير اما ابن حزم الموضوع يقول ان كان المسروق من الذهب - 00:33:25ضَ

لابد من النصاب ربع الدينار ان كان المسروق من غير الاب ويقطع في القليل والكثير الا معنى يعني يهتم به ولا يلقى له بال فهذا لا يرى القطفي وبهذا يتبين لنا - 00:33:53ضَ

ماذا تبين ان ابن حزم نعم في موضوع الذهب مع اصحاب القول الثاني الان انهم يقولون لاشتراط النقاب وبغير الذهب ها مع اصحاب القول الاول طيب الذين يقولون انه لا يشترط - 00:34:18ضَ

النقاب استدلوا بدليلين الدليل الاول قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وجه الاستدلال ان الاية جاءت مطلقة في المقدار. ان الاية جاءت مطلقة المقدار اذا يقطع في القليل والكثير - 00:34:47ضَ

الدليل الثاني السنة وهو حديث ابي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يدك ويسرق الحبل فتقطع يده وجه الاستقلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب القطعة على السرقة القليل - 00:35:13ضَ

ادل على انه ملحق بالكثير القطعاء على سرقة القليل فدل على انه ملحق الكثير القول الثاني انه لا بد وهذا قول الجمهور من اهل العلم واستدلوا بالسنة القولية والفعلية لكن هؤلاء - 00:35:40ضَ

حصل بينهم خلاف طويل مقدار وهذا ما سنذكره ان شاء الله الراجح من القولين هو قول الجمهور في ثبوت النصاب بادلة كثيرة اما الاية التي استدل بها الاولون فلا شك انها مطلقة - 00:36:16ضَ

لكن ما بقيت على اطلاقها فجاءت السنة تقيدت اطلاقها كما في حديث عائشة وغيره اما حديث ابي هريرة لعن الله السارق يسرق الحبل الى اخره فهذا عنه جوابان الجواب الاول - 00:36:46ضَ

ان السياق الحديث لا يشعر بان المراد ان اليد تقطع في القليل القليل كالبيضة والحبل وانما الحديث مساق المبالغة في التحذير من السرقة وما يعني خسارة السارق وقبحي ما تعاطاه - 00:37:15ضَ

وان من تجرأ وان من بدأ في سرقة القليل تجرأ على الكثير حتى ولهذا تجد والعياذ بالله ان الذين يتعاطون السرقة لا يقفون عند حد معين بل قد يكون تكون السرقة - 00:37:49ضَ

متأصلة وبدايتها في اسيا حقيرة هي اقرب الى العبث المقصود بهذا ان هذا الحديث ليس بنصر لانه سيق مساق او في ان المراد به ان من سرق القليل يقطع. كما يقول اصحاب القول الاول. وان مظاهر الحديث - 00:38:17ضَ

مساق ذم السارق السارق لتحقير السارق وان المراد التنفيذ من السرقة ان الذي يتعاطى سرقة الاشياء القليلة ولا يتعلق به قطع انه يتجرأ سرقة الاشياء الكبيرة ثم تقطع قال العلماء ولابد من هذا التأويل - 00:38:40ضَ

لاجل التوفيق بينه وبين الاحاديث الدالة على الصراط النصاب اما الجواب الثاني من حديث عائشة الذي مر معارض لهذا الاطلاق عائشة الذي مر صريح في الحصر لانه نعم لا تقطع يد السارق - 00:39:06ضَ

الا في ربع دينار فصاعدا وهو صريح ستكون دلالته مقدمة على دلالة هذا الحديث الذي يدل بظاهره على رأي من يستدل به على انه يقطع في القليل والكثير. لاننا لو في القليل والكثير - 00:39:34ضَ

نعم اخذا بهذا الحديث ماذا تكون دلالة حديث عائشة في الحصر اذهب دلالته حديث عائشة يقول لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار وهذا الحديث يقول تقطع يد السابق باقل من ربع الدينار - 00:39:59ضَ

فاي الحديثين افرح واي الحديثين لا تمكن لا يمكن تأويله واي الحديثين يمكن تعويله القاعدة كما مر بنا اكثر من مرة ان ما يمكن تأويله يرد الى ما لا يمكن تأويله - 00:40:19ضَ

ولابد من هذا لان نصوص الشريعة لا تتناقض ولا يضرب بعضها ثم ايضا تصريح بالمفهوم حديث نعم عائشة عند مسلم قال في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك - 00:40:38ضَ

وبهذا يتبين ان ادلة القائلين لقطع القليل والكثير انها غير منتظمة ثم يؤيد هذا امر اخر وهو انه لا بد من نصاب يرجع اليه في القبر لان الناس جرت عادتهم في التسامح في الاشياء القليلة - 00:41:04ضَ

اشياء قليلة ولو قيل يقطع في القليل والكثير ما الذي يغبط القليل والكثير لكن اذا كان هناك حد معين يرجع اليه تطبيقه سهل تطبيقك الوجه الاخير اختلف القائلون بشرطية النقاب - 00:41:33ضَ

في مقداره على اقوال بلغت عشرين قولا اهمها ثلاثة اقوال القول الاول ان مقدار النصاب ربع دينار من الذهب او ثلاثة دراهم من الفضة او عرب يعني امتعة او عرضوا قيمته - 00:42:03ضَ

ثلاثة دراهم ولا قطع فيما هو دون ذلك اصحاب القول الاول يقولون ايه يقولون ان كانت السرقة من النفاق ربع دينار ان كانت السرقة من الفضة النصاب ثلاثة دراهم وان كانت السرقة من البظايع والامتعة - 00:42:43ضَ

فاننا نقومها بالدراهم ثلاثة دراهم وهذا قول مالك ورواية عن الامام احمد استغلوا على الذهب حديث عائشة وعلى الدينار حديث ابن عمر واما العروض ستقوم الدراهم كما بلغت فما بلغ ثلاثة دراهم - 00:43:10ضَ

قطع دون مراعاة ربع الدينار وهؤلاء يأخذون في حديث الحديث المجل في رواية عن الامام احمد نقلها الاكرم ذكرها ابن قدامة في المغني التخيير في العروض انها تقوض بالدينار او بالدراهم - 00:43:48ضَ

اي الامرين كان ادنى تقوم به هذه الرواية عن الامام احمد القول الثاني في المسألة ان النصاب ربع دينار ذهب او ما قيمته ربع دينار من الفضة او ما قيمته ربع دينار من العروض - 00:44:19ضَ

وهذا قول الشافعي الشافعي يدير الامر الذهب وعلى ربع الدينار ولا ينظر الى ثلاثة الدراهم ولا ينظر الى حديث الشافعي اذا الشافعي يعول على ربع وفي الفضة العروض الشافعي يرى ان الذهب هو الاصم - 00:44:50ضَ

يأخذ بحديث عائشة ان حديث عائشة نص في ان المرجع الى الذهب ولم يأخذ الشافعي حديث ابن عمر في المجل ثلاثة دراهم لان قيمة النجم حصل فيها الصراط حصل فيها - 00:45:29ضَ

اضطراب وان كانت الرواية في الصحيحين ان ثمنها ثلاثة دراهم لكن الشافعي ما اخذ بقيمة ولا عول على الدراهم روى الامام مالك الموطأ انه اتي عثمان بفارق بثلاثة دراهم من حساب الدينار - 00:45:52ضَ

اذا هذا دليل للشافعي انه قطع في لان قيمتها ربع دينار او قل قيمتها ثلاثة دراهم وروى البيهقي ان عليا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصف هذا ايضا دليل - 00:46:33ضَ

الشافعي ان دل على ان الشافعي ما يعول على نعم الدرهم انما يعول على ولا رأيي ان المقصود المذهب الشافعي اذا اختلفت الدراهم على الدنانير اما اذا كان الدرهم ثلاثة دراهم موفر ربع الدينار - 00:47:05ضَ

واضح نعم؟ اقول واظح على رأي الشافعي لكن اذا ربع الدينار يساوي درهمين ونص نعم وسرق سارق مثلا مساء القوة ب الدراهم صارت دينار درهمين ونص بالدينار صار بربع دينار. ايش يقول الشافعي - 00:47:27ضَ

يقولون انه يخطئ لان الشافعي لا يعول على الدراهم في موظوع التقويم القول الثالث المسألة ان النصاب عشرة دراهم او ما يعادلها من ذهب او عروض من ذهب او عروض - 00:47:49ضَ

وهذا قول ابي حنيفة واصحابه وسفيان الثوري الحنفية مع الضرورة بربع الدينار انما يديرون الامر على عشرة دراهم حتى الذهب اذا سرق الى عشرة دراهم العشرة دراهم قطع والا فلا - 00:48:19ضَ

العروض ما يساوي عشرة دراهم يقطع وما كان اقل من عشرة دراهم لا يستدلون بحديث المقن اللي قطع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ورد في الحديث حديث ابن عباس - 00:48:51ضَ

من طريق محمد بن اساق كما رواه ابو داوود والنسائي ان هذا كانت قيمته ربعة دينار او عشرة دراهم وفي رواية عند الطحاوي ان قيمته عشرة دراهم بدون الشك ورد ايضا من طريق محمد ابن اسحاق عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده - 00:49:15ضَ

ان قيمته كانت عشرة دراهم الحنفية يقولون صحيح جاءت قيمته في الصحيحين بثلاثة دراهم ولكن جاءت قيمته بعشرة دراهم واليد محترم فلا يستباح قطعه الا بامر متيقن واذا دار الامر بين ثلاثة دراهم وعشرة دراهم - 00:49:44ضَ

يصير الامر المتيقن اذا الحنفية عولوا على روايات مرجوحة ولكنهم بنوا الامر على الاحتياط والامر على الاحتياط ما الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة هو القول الثاني وهو قول الشافعي - 00:50:17ضَ

وهو ان المعول في قطع يد السارق على ربع الدينار فاذا سرق ما يقابل ربع دينار من الذهب او الفضة او العروض قطع وما لا اما ثلاثة الدراهم زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال فيها - 00:50:51ضَ

ورد الحديث في المسند الذي قرأت عليكم قبل قليل ان صرف الدينار الزمان الاول كان اثني عشر درهم اثنا عشر درهما ثمان قضية القطع في فيلم جن كما يقولون يقول القضية عموم هي قضية عين لا عموم لها - 00:51:19ضَ

تقدم على مثل حديث عائشة الذي هو نص الموضوع وقد صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد النصر اما حديث عشرة الدراهم استدلت به الحنفية جوابان الجواب الاول - 00:51:46ضَ

ان الاحاديث في قيمة المجن ما عدا حديث الصحيحين احاديث معلولة حديث معلولة في سندها ومضطربة في متنها فلا تقدم على حديث عائشة الثابت في الصحيحين ثمان الصحيح في قيمة المجل - 00:52:12ضَ

اما قيمتهم ثلاثة دراهم وباقي الاحاديث لا تقاوم هذا كندا الجواب الثاني ان الاحتياط بعد ثبوت الدليل وصحته يكون باتباع الدليل لا فيما عدا ذلك فما دام ان الدليل وحديث عائشة - 00:52:41ضَ

الصحة وثبت دلالته صريحة الاحتياط يكون في العمل به الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد - 00:53:08ضَ