فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
274 هل يجوز صرف الريال المعدن بريال ورق مع الفرق؟ للإمام ابن باز
Transcription
اه ما رأيكم في اذا رجل اعطى شخص عشرة حريق ورد عليه بدلا منها تسعة ريال حديد هذا ربا ومعلوم ان زيادة في هو اخ زيادة بدون عوض الا انه اخذ بالورق ورد بدلها في الحديث - 00:00:00ضَ
هذا فيه نظر قلوبنا لا يفعل ذلك لانها ريال بريال ولو كان في بعض اهل العلم يرى ان المعدن تبع هذا بهذا اليد بيد ولو زاد هذا على هذا معدن غير عملات الورع - 00:00:20ضَ
كالذهب مع الفضة فلا بأس بزيادة لقي ذنبي رمضان لكن جهاد المؤمن ان لا يفعل ذلك هذا ريال وهذا ريال الا ان هذا من مادة وهذا من مادة هذا وجه - 00:00:42ضَ
ومنعه فقال يعني واداهما واحد مسلم - 00:01:00ضَ