فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2765- 4717] رجل يجهل حكم الظهار من مدة فقال لزوجته: لا يوجد ظهار وهاأنا أقول: أنتِ علي كظهر أمي!

صالح الفوزان