دورة فقه النكاح المستوى الثاني ( المجلد 15 )

28_ فقه النكاح " ما يترتب على تخلف الكفاءة " د.ياسر النجار

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن والعشرين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. في المجلد - 00:00:00ضَ

الخامس عشر عند ما يترتب على تخلف الكفاءة. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن خصال الكفاءة. وقلنا انها يعني عند العلماء الدين والحساب والنسب والصنعة واليسر انه يكون انسان ميسور الحال والحرية - 00:00:41ضَ

اللي السلامة من العيوب المخلة بالنكاح. طيب على اختلاف بين العلماء ما يترتب على عدم على على تخلف الكفاءة. يعني ازا تخلفت الكفاءة. تمام؟ يعني مسلا فرضنا ان احنا قلنا ان هو آآ المفترض يتزوج انسان آآ عدل اصبح فاسقا. هل يحق لها الفسخ ولا ما يحقش لها الفسخ - 00:01:01ضَ

فعندنا بعض العلماء كما قلنا يقول ان الكفاءة شرط في صحة النكاح وهو قول عند الحنابلة مرجحة في المزهب يعني موجودة في المزهب عندهم فان النكاح عندهم في هزه الحالة يكون باطلا او فاسدا. يعني لو فرضنا مسلا امرأة تزوجت من رجل غير كفء لها اصلا النكاح اصله يكون باطل - 00:01:21ضَ

اصله يعني كأنه وجوده عدو مساواة. اما من لا يعتبرون الكفاءة لصحة النكاح. يعني هو جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب فهؤلاء يرون ان الكفاءة حق للمرأة وللاولياء. تمام؟ وليست شرطا في صحة النكاح. فيجوز تركها ان ذا رضي - 00:01:41ضَ

جميعا بتركها ويصح النكاح. يعني الاب الولي رضي ان هو بعدم وجود الكفاءة والمرأة رضيت خلاص هزا عند جمهور العلماء النكاح صحيح ان الا ان العلماء اختلفوا فيما لو رضي الولي بتخلف الكفاءة. ولم ترضى المرأة. يعني الاب راضي بهزه او الولي راضي بهزا الزوج - 00:02:01ضَ

والمرأة مش راضية. هل لها ان تفسخ النكاح ام لا؟ او رضيت المرأة بمن ليس بكفء لها. وتزوجت ولم يرضى الولي هي حق للولي الفسخ النكاح في هزه الحالة ام لا؟ هنا في تفصيل عند كل مزهب لان دي مسألة في غاية الاهمية. فالحنفية في ظاهر الرواية عندهم - 00:02:21ضَ

قالوا ازا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللاولياء ان يفرقوا بينهما دفعا للعار عن انفسهم. لان فعار دخل عليه لان الحق السابت لها غير الحق السابت للاولياء. لان السابت لها هو صيانة نفسها عن ذل الافتراش - 00:02:41ضَ

وللاولياء صيانة نسبهم عن ان ينسب اليهم بالمصاهرة من لا يكافئهم. وهزا مخالف لهزا فلم يسقط فلم يكن اسقاط احدهما موجبا سقوط الايه؟ الاخر. قالوا الا ترى انه قد يثبت الخيار لها في موضع لا يسبت للاولياء؟ يعني في بعض الاحيان - 00:03:01ضَ

ان هو يسبت لها الخيار ولا يسبت للاولياء قالوا وسواء كان الولي ذا رحم محرم او كان ابن عم. يعني حتى لو كان ابن عم ولم يرضى عند ازن لا يصح - 00:03:21ضَ

قالوا ولا تكون هزه الفرقة ودي سيأتي معنا بالتفصيل للمسألة ديت الا عند الحاكم لانه امر مجتهد فيه. ايضا حتى عند الاحناف فيه اختلاف في هزا. قالوا هو سقوط الولي عن المطالبة بالتفريق وتفريق النكاح لا يبطل حقه في الفسخ وان طال الزمان حتى تلد المرأة - 00:03:32ضَ

اللي فرضنا مسلا المرأة تزوجت بغير ايه؟ بغير كفر. والولي ساكت لم يتكلم. قال لك في هزه الحالة لو طلب حتى بعد مدة طويلة قال لك من حقه ان يفسخ الكح الا - 00:03:52ضَ

فازا ولدت الايه ؟ المرأة مسلا او الاولاد او شيء فعند ازن لا يحصل التفريق حتى لا يضيع الولد في هزه الحالة. قالوا وازا زوجت نفسها فمن غير كفء وجهزها الولي وقبض الولي المهر فليس له حق الفسخ بعد زلك. ليه؟ لان هزا يعتبر تقرير لحكم - 00:04:02ضَ

العقد فازا مسلا آآ هي هي لان عند الاحناف يجوز للمرأة ان تلي عقد النكاح. فازا زوجت نفسها وبعدين الولي جهزها او هو آآ يعني هو اللي قبض المهر بتاعها. فعند ازن ليس له حق الفسخ في هزه الحالة. وازا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به احد الاولياء - 00:04:22ضَ

زلك. ولا يكون لمن هو مثله في الولاية او ابعد منه ان ينقضه. الا ان يكون اقرب منه فحين اذ له المطالبة بالتفريط عند ابي حنيفة ومحمد يعني ان العلماء الاحناف قالوا ايه؟ قالوا لو فرضنا ان امرأة ولها مسلا اربعة من الاخوة. واحد منهم رضي لانهم كلهم متساويين لبعض - 00:04:42ضَ

واحد منهم رضي والاخر والاخرون لم يرضوا. مسلا او اخر لم يرض قال لك يصح النكاح في هزه الحالة. اما ازا كانوا متفاوتين مسلا يعني مسلا واحد وبعدين دي اخوها وفيه ابن العم مسلا او غيره قال لك هنا لا يؤسر في هزه الحالة - 00:05:02ضَ

قالوا ولو اسقط بعض الاولياء آآ حقه في الكفاءة سقط حق الباقين ازا رضيت بزلك المرأة عند ابي حنيفة ومحمد. يعني الامام ابو حنيفة اهو محمد بن حسن الشيباني بيقول ان بعض الاولياء اسقط حقه في الكفاءة قال لك خلاص انا مش فارقة معي ان هي تتجوزي طالما ان هي راضية والمرأة رضيت بذلك عندئذ سقط حق - 00:05:18ضَ

اما الامام ابو يوسف فقال لا يسقط حق من لم يرضى. فهزا بالنسبة لقول السادة الحنفية. وعندهم تفصيل طويل في هزا وهل النكاح يعني عندهم رواية اخرى ان المرأة ازا تزوجت بغير كفء هل النكاح يكون باطل ام لا؟ المالكية قالوا ان للمرأة وللولي حق اسقاط الكفاءة - 00:05:38ضَ

قالوا فان لم يرضيا معا. يعني الاتنين ما رضوش. يعني واحد رضي يعني احنا قلنا للسادة المالكية قالوا المرأة والولي رضيوا باسقاط الكفاءة. تمام؟ عندئذ يجوز ما في مشكلة. يعني هي رضيت ان تتزوج بفاسق والولي الرضيع. قال لك يبقى النكاح صحيح. طب فرضنا ان هو رضي وهي لم ترضى او هو - 00:05:58ضَ

لم يرضى او هو آآ لم يرضى وهي رضيت. يعني كل واحد فوقه مختلف عن الاخر. فالقول لمن امتنع منهما. يعني لو الولي رضي والمرأة لم ترضى او المرأة رضيت والولية رضي عند ازن القول لمن امتنع منهما. وعلى الحاكم منع من رضي منهما. وان رضيت لحق الله حفزا للنفوس. وقيل يكفيك - 00:06:18ضَ

قولي عند المالكية وطبعا دي كسير برضو من علماء المالكية قالوا قالوا ان تزويج الفاصل غير صحيح ويتعين فسخه وهزا رجحه جماعة من فقهاء الايه مالكية وطبعا الامام الحطاب زكر الكلام في غاية الروعة في هزا الامر. وقال نقل عن ابن بشير ان المطلوب من الزوج ان يكون كفئا في دينه بلا خلاف. وان - 00:06:38ضَ

كان فاسقا فلا خلاف منصوص ان تزويج الاب من الفاسق لا يصح. وكذا غير من الاولياء. فان وقع وجب للزوجة ولمن قام لها وقال ان كان هناك بعض المشايخ يهرب من الفتوى في هزا ويرى انه يؤدي الى فسخ كسير من الانكحة. يعني ايضا خل بعض العلماء يخاف من هزا. لكن انا لي - 00:06:58ضَ

قولي في هذا ان شاء الله سيأتي بعد قليل والامام القرطبي رحمه الله ذكر ابن الامام ابن سلمون قال ابن بشير لا خلاف منصوص ان للزوج ولمن قام لها فسخ النكاح الايه؟ الفاسق. والامام كما قلنا الامام القرطبي ذكر ان ابن - 00:07:18ضَ

قال من كان معروفا بالزنا او بغيره من الفسوق معلنا به. فتزوج الى اهل بيت يعني ناس محترمين يعني. شوفي بقى النقطة الجوهرية هنا بقى. وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه وفراقه - 00:07:38ضَ

وذلك كعيب من العيوب. يعني هزا يعتبر عيب من الايه؟ العيوب. واحتج على زلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود لا مسله. فهنا استدل على انه يجب التفريط في هزه الحالة. ودي نقطة كتير مهمة وتقع كسيرا وانا اسأل عنها. ان امرأة تكون صالحة - 00:07:58ضَ

جه قال لهم انا صالح وشيخ وطاقي ونقي. وتزوجته. بناء على صلاحه. ثم ظهر انه فاسد سكير عربيد. فعند ازن من حقها ان تفسخ النكاح كما سيأتي. وقالوا وان كان كسبه حراما. هنا نقطة كتير مهمة جدا. او كسير الايمان بالطلاق لم يكن للاب ان يزوج ابنته منه - 00:08:18ضَ

لان الغالب على مسل هزا الحنس والتمادي معها في الحرام. فان فعل فرق الحاكم ايه؟ بينهما. ويمنع من اتجاه ممن يشرب الخمر. يعني لا يجوز له ان هو يعني يسهل امر ان هو يعني يزوجها من انسان يشرب الخمر. لماذا؟ لانه يدعوها الى زلك. يعني انا - 00:08:38ضَ

اعرف مسلا فيه واحدة جت قالت لي ان هي تزوجت برجل قال لها ما انت كنت بتشربيها قالت لي يا شيخ انا اتزوجت وانا امرأة عادية كويسة و خدني وقعد معي في - 00:08:58ضَ

فيها عري ويجيب لي خمرة واشرب وكزا وكزا. يعني دائما المرأة ازا وجد زوجها كده يلا تعيش معه يعني. ودي طبعا للاسف هزا. والشافعية قالوا ايضا ان كفاءة حق للمرأة وحق للولي معا. ولكل ازا اتفقا على اسقاطها سقطت. يعني هزا لا يوجد ايه؟ اشكال في في هزا - 00:09:08ضَ

الامر. قالوا لو زوجها الولي الاقرب غير كفئ برضاها فليس للولي الا بعد الاعتراض يعني لو فرضنا ان في ولي اقرب يعني مسلا الاب وفيه الابن الولي الاب زوجها فعند ازن ليس من حق الابن ان يعترض. قال ولو كان لها ولي ولكن - 00:09:28ضَ

ان زوجها السلطان الحاكم يعني لغيبة الولي او ان هو عضل المرأة او ان هو كان محرم فلا تزوج الا من كفء قطعا. يعني يزوجها لا يحل له ان هو يزوجها الا من انسان كفر. والحنابلة في المذهب عندهم قالوا ايضا نفس هزا الكلام. قالوا ان الكفاءة حق لهما. فان زوجت المرأة من - 00:09:47ضَ

غير كفء جاز لها ان تفسخ النكاح ولو متراخيا. تمام؟ يعني طبعا يعني ازا عقد عليها حتى لو متراخين. قالوا لانه نقص في معقود عليه اشبه خيار العين. ما لم ترضى بقول او بفعل كان مكنته عالمة بانه غير كفر. يعني مسلا ايه عرفت - 00:10:07ضَ

ان هو غير كفر. انا ما عندي مشكلة انا حبيته وانا موافقة عليه. او ان هي مكنته مسلا هو وطأها او شيء. وهي تعلم انه غير كفء فعند ازن ليس من حقها فسخ - 00:10:27ضَ

النكاح بعد زلك. وكزا لاولياء المرأة الفسخ. لتساويهم في لحوق العار بفضل الكفاءة. طبعا ان في مسلا بعض العائلات مسلا لو البنت بتاعتهم وجدت مسلا من انسان مسلا غير كفء له يقعدوا يعيروهم ويبقوا ماشيين منكسرين وفي ناس ما بتفرق معه ابدا اي واحد في الدنيا ييجي يتزوج بنتهم ما عندهم اي مشكلة. معي - 00:10:37ضَ

قالوا ولو رضيت المرأة او رضي بعض الاولياء فلمن لم يرضى الفسخ ويملكه الابعد مع رضا الاقرب. يعني لو فيه ولي ابعد وفيه ولي اقرب فعند ازن عندئذ يجوز للولي الابعد ان ان يبطل هزا النكاح - 00:10:57ضَ

طبعا هزا على الرواية المشهورة. اما على الرواية الاخرى اللي هي اصلا ان ان الكفاءة شرط في صحة النكاح. فان المرأة ازا تزوجت بغير فالنكاح باطل اصلا. تمام؟ النكاح يكون باطلا في هزه الحالة - 00:11:14ضَ

هزا يعني اختصار كلام فقهاء المذاهب الاربعة لكن الزي اراه والله اعلم انه ازا تخلفت الكفاءة السابقة وهي في الدين الحرية والسلامة من العيوب فانه يحق للمرأة ان تفسخ النكاح. ولو وافق الولي. ليه؟ لان هزا ضرر لاحق بها. وبهزا قال - 00:11:28ضَ

الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب. وكزلك يحق للولي فسخ النكاح فيهم. في الثلاثة دولت فقط. الا في العيوب كالبرص والجزام والعنة والجب يعني الانسان مقطوع الذكر او غيره او العنة اللي هو لا يستطيع ان يأتي النساء. ازا رضيت المرأة فليس له الفسخ. يعني المرأة مسلا ردت به ان هو يكون ابرز - 00:11:48ضَ

وهي راضية بهزا او ان هو مسلا يكون مقطوع الذكر رضيت بهزا خلاص ليس من حق الولي الفسخ. وطبعا فيه خلاف لكن هزا الزي اراه. لان هي ممكن تكون مسلا بتحبه او ممكن ما يكونش لها رغبة مسلا في - 00:12:08ضَ

او غيره وهي تريد هزا الرجل مسلا لامر اخر. ويجوز ترك الكفاءة ازا رضي جميعا بتركها. ويصح النكاح فان لم يرضيا فالقول لمن لمن امتنع منهما. وعلى الحاكم منع من رضي منهما. وللمرأة ازا زوجت نفسها من غير - 00:12:18ضَ

ان تمنع نفسها من ان يطأها. يعني تمنع من حقها ان تمنع نفسها من ان يطأها. ليه؟ لان من حجة المرأة ان تقول انما تزوجتك على ان يجيز الولي. وعسى لا يرضى فيفرق فيصير هزا وطأ بشبهة وهزا اقطاره ابو الليث ايه من - 00:12:38ضَ

من فقهاء الايه؟ الفقهاء ابو الليث من فقهاء الحنفية. طيب هذا كله ان لم تكن تعلم ولا ولي المرأة بفسق الرجل او بالعيوب يعني ازا لم تكن تعلب ثم علمت. فان لها الفسخ قبل الدخول او بعده ما لم ترضى بالمكث معه. وابن خوذ من داد يقول من كان - 00:12:58ضَ

معروفا بالزنا او بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج الى اهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار. في البقاء معه وفراقه. وذلك كعيب من العيوب. تمام؟ يعني هزا ان هو غر المرأة وضحك عليها. اما ان طرأ الفسق بقى - 00:13:19ضَ

يعني هو تزوجته انسان صالح هو فعلا كان انسان صالح. ثم ترى الفسق او طرأ عيب من هزه العيوب. بعد الزواج. فان لم يكن معروفا كما كنا بالصلاح وكانت المرأة عادية. يعني احنا عندنا برضو فيه فرق بين امرين. فرق بين امرأة عادية وهو آآ انسان كان عادي او كان صالح ثم بعد ذلك طرأ عليه الفسق - 00:13:39ضَ

ولم تتزوجه المرأة من اجل صلاحه، وانما زوجته الزواج العادي كما هو الاغلب الان. فليس لها حق الفسخ في هزه الحالة. اما ان كانت المرأة صالحة تقية وتزوجته لصلاحه وتقواه. ثم طرأ عليه الفسق والمجون او كان يظهر الصلاح وغرها - 00:14:01ضَ

وغشها وتزوجته بناء على ما ظهر من صلاحه وتقواه وبيانه لها. يعني هو قال لها انا راجل صالح وكده فان لها حق الفسخ مطلقا. يعني ايه؟ ليه؟ لان هي دخلت هي ما تزوجته الا من اجل صلاحه. ممكن يكون اسود. ممكن يكون فقير. فهي ما تزوجته الا من اجل الصلاح. ان هو - 00:14:22ضَ

راجل صالح فازا ظهر انه فاسق او فسق بعد زلك جاز لها الفسخ. سواء ولدت الاولاد او لم تلد. لان هزا اضرار بها في دينها. وفي كلام بعض المالكية ما يؤيد هزا كما سبق من كلام الامام الحطاب وكلام ابن خويز من داد. وكزا العيوب الاخرى ازا طرأت بعد النكاح - 00:14:42ضَ

يعني العيوب الاخرى ازا طرأت بعد النكاح وكانت فاحشة منفرة كالجزام والبرص او لم تستطع التحمل معه دون وطء وجماع بسبب الجب او العنة مسلا ان هو يعني حصل له سحر او بقى مربوط او قطعت ذكره مسلا في حادس او اي شيء فان لها حق الفسق في هزه - 00:15:02ضَ

حالة فان رضيت بها فليس لوليها حق الفسخ ان لم يرضى. وبهزا قال الشافعية والحنابلة. يعني التفصيل هزا الزي اخترته هو يعني مأخوذ من مجموع اقوال الفقهاء فالمرأة ازا كانت امرأة عادية سم تزوجت انسانا عاديا او صالحا ثم فسق - 00:15:22ضَ

فعند ازن ليس لها حق الفسخ. اما المرأة الصالحة الزي تزوجت انسانا لم تتزوجه الا من اجل الصلاح ومن اجل تقواه. ثم اتظهر انه وكان غشاشا وغرها بهزا او ان هو فسق بعد هزا. فعند ازن من حقها فسخ النكاح. هنا الاختلاف في كفاءة الخاطب. يعني ازا اختلفت - 00:15:42ضَ

الاب الولي يقول ان هو كفء والمرأة تقول لأ او المرأة تقول ان هو كفء والاب يقول لأ ليس بكفئ. فازا طلبت المرأة التزويج من رجل وادعت المرأة كفاءة وانكر الولي رفع الامر الى القاضي. فان ثبتت كفائته الزمه تزويجها. يعني هو الان يلزمه ان هو يزوجها. فان امتنع - 00:16:02ضَ

زوجها القاضي وان لم تسبت الكفاءة بتاع هزا الرجل فلا فلا يلزمه بايه؟ بتزويج بالتزويجات. يعني القاضي لا يلزم الولي ان يزوجه ان آآ ان يزوج آآ هزا الرجل آآ الى موليته. الان مسألة ازا تزوجت من غير كفء ثم فارقها. يعني تزوجت رجل غير كفء - 00:16:22ضَ

ثم حصل فراق هل لها ان تتزوجه ثانيا بغير رضا الاولياء يعني الان هي تريد بعد ما حصل فراق وبعدين تزوجته مرة ثانية هل يجوز بغير رضا الاولياء ام لا؟ فالحنفية قالوا يتجدد - 00:16:42ضَ

اعتراض الولي بتجدد النكاح. يعني كلما يعني تزوجته مرة ثانية عندئذ ايه؟ يتجدد ايه؟ اعتراض الولي. ولا يكون الرضا اول رضا بالثاني. يعني الرضا الاولاني شيء والرضا الثاني ايه شيء. لان الانسان لا يبعد رجوعه عن خلة دنيئة. يعني ممكن ان هو يبقى فيه - 00:16:57ضَ

خصلة دنيئة. اما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة فليس للاولياء اللي اعترض لانها ما زالت ايه؟ زوجة لهم وكزا لو زوجها الولي من غير كفء فطلقها فتزوجت اخر غير كفء كان له الاعتراض. يعني الاب في هزه - 00:17:17ضَ

او الولي من حق الاعتراض في هزه الحالة. المالكية قالوا ليس لولي رضي بتزويج وليته غير كفء وزوجه اياها فطلقها طلاقا بائنا او رجعيا. وانقضت عدته اه انتقادات العدة بتاع المرأة في هزه الحالة ثم اراد ان يتزوجها ورضيت به فليس لوليها الزي زوجها له اولا الامتناع من تزويجها - 00:17:37ضَ

فله ثانيا بلا عيب حادث في الزوج بعد التزويج الاول مقتدر للامتناع. يعني ازا كان هو زواجها من غير كفر. ثم حصل طلاق. وبعدين هي ارادت ان تتزوجه مرة ثانية. فليس - 00:18:04ضَ

الولي ان يمتنع ليه ؟ لسقوط حقه في الكفاءة برضاه اولا. فان امتنع منه عد عاضلا في هزه الحالة وتزهب الى الحاكم ليزوجها واما ان حدث عيب فله الامتناع للحادث. يعني لو فرضنا مسلا الحدس فيه عيب اخر او ان ان حصل بعد بعد ما آآ يعني مسلا - 00:18:17ضَ

افترضنا ان هو كان من اجل الفسق فرضي ثم بعد ذلك حصل عنده برص او جنون وارادت ان تتزوجه فعند ازن من حقه الامتناع. واما ازا كان الطلاق رجعيا ولم تنقض العدة فهي زوجة فلا كلام لها ولا لوليها في هزه الحالة لانها ما زالت زوجة له. والشافعية قالوا لو - 00:18:37ضَ

قضي الاولياء بتزويجها بغير كفء ثم خالعها الزوج ثم زوجها احدهم به يعني احد الاولياء زوجها مرة ثانية هزا الزوج برضاها دون رضا الباقين فان النكاح يصح في هزه الحالة. وقالوا في معنى المختلع الفاسق للنكاح والمطلق طلاقة - 00:18:57ضَ

رجعيا ازا اعاد زوجته بعد البينونة والمطلق قبل الدخول. كل هؤلاء ما دام ان آآ آآ ان حصل آآ هزا فعند ازن يجوز لهم ان هم ايه؟ ليس لاولياء الاعتراض ويجوز لها ان تتزوجه في هزه الحالة. هنا نقطة مهمة جدا اللي هي تعذر الكفاءة المطلوبة - 00:19:17ضَ

الشافعية قالوا ازا كانت المرأة بحيس لا يوجد لها كفء اصلا. جاز للولي تزويجها للضرورة بغير كفر يعني قد تحدس ان في امرأة يعني بنت امير مسلا او بنت انسان آآ يعني ملك. وطبعا ما في واحد كفء لها. فعند ازن ممكن هو ينزل درجات مسلا من اجل هزا. او انه قد يحدس كسيرا - 00:19:37ضَ

خصوصا هزه الايام فكسير من البنات والنساء تمكز بدون زواج. لان الزي يتقدم لزواجها غير كفء لها بان تكون المرأة صالحة هو فاسق يشرب الخمر او يزني او له علاقات كسيرة بالنساء او لا يصلي تكاسلا وتهاونا. يعني لا لا جحودا طبعا. ولا يوجد صالح يتقدم لزواجها - 00:20:01ضَ

فالزي اراه والله اعلم انها تتزوج من ليس بكفئ لها. تحصيلا لمصلحة الزواج وهزا افضل من ان تزل بدون زواج باقي حي وهزا في حالة الضرورة. يعني ازا لم يتقدم اليها احد. تمام؟ الا هؤلاء الايه؟ الناس اللي هم غير اكفاء لها. اما ازا كان - 00:20:21ضَ

قدم لها من هو كفؤ لها في الدين واختارت من ليس بكفء لفسق فهي اثمة ومضيعة لنفسها. تمام؟ يعني احنا الان حسب الحالة كثير من النساء تكون امرأة صالحة بس كل الشباب اللي بتقدمهم كلهم شباب عاديين ما يقربوها ابدا في الصلاح ولا شيء. وممكن يكونوا فسقة. طب الان - 00:20:41ضَ

عدها كده بقى وصلت لحد اربعين سنة وعاوزة تزود مسلا تتزوج تمام او بنت انسان غني جدا وطبعا آآ او معها شهادات عالية وكل الناس اللي بلد ما في حد في مستواها مسلا يعني او او في خصلة من خصال الكفاءة مش موجودة. فيجوز للولي في هزه الحالة ترك موضوع الكفاءة من - 00:21:01ضَ

ان المرأة تتزوج لان مصلحة الزواج اولى من مصلحة الكفاءة في هزه الحالة. طيب هنا امر بقى ايضا مهم جدا وهو هل للمرأة ان تكلم في زواج ابنتها ولا الامر كله راجع للزوج؟ يعني مسلا طبعا احنا في الان الراجل ما بيقدر يتكلم ولا بيقول اي شيء الا المرأة تقول له - 00:21:21ضَ

موافقة موافقة وغير موافقة غير موافقة طبعا لكن في بعض البلدان ان الرجل هو كل شيء. والمرأة ليس لها اي اي كلام. فهنا هل للمرأة كمية تتكلم في امر ابنتها فهنا نقول انه يجوز للام ان تتكلم في امر زواج ابنتها. سواء كانت الام مطلقة او في العصمة ازا اراد - 00:21:41ضَ

اراد الاب ان يزوج ابنته من انسان ما كابن اخيه مسلا او غيره ويوجد غيره يريد الزواج بها وهو افضل ممن يريد الاب ان يعني مسلا فرضنا ان في هو عاوز في الحديس اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة جت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي - 00:22:01ضَ

فهنا ان ساعات اوقات ان بعض الاباء يحب مسلا ابن اخيه او شيء حتى لو كان هييجي على ابنته فعند ازن ممكن يكون هناك من هو اصلح للبنت من ابن اخيه هزا فعند ازن في هزه الحالة يجوز للام ان تدخل وتتكلم وتعترض وبهزا - 00:22:21ضَ

الامام مالك وقال للمالكية فان لم يرضى رفعت امرها للحاكم والامام مالك نص على هزا والمالكية قالوا ازا اراد الاب ان يزوج ابنته الموسرة المرغوب فيها من ابن اخ له فقير مسلا او غيره فان للامة ان تتكلم وتعترض وترفع الامر الى الحاكم - 00:22:41ضَ

لينظر فيما اراده الاب هل هو صواب ام لا. سواء كانت الام مطلقة ام في العصمة. ومسل الفقير من يعني يغربها عن امها مسافة خمسة ايام. يعني مسلا ان هو يغربها هي مش عاوزة مسلا الام مسلا عايزة بنتها تكون جنبها. فالاب جا له عريس ويزوج البنت مسلا في بلد - 00:23:01ضَ

البعيدة قال لك هنا ايه؟ من حق الامة ان تعترض. جاء في نص المدونة ان امرأة مطلقة اتت الى الامام ما لك؟ فقالت يا امام ان لي ابنة في حجري - 00:23:21ضَ

موسرة مرغوبا فيها. يعني عندها فلوس وفيه كتير من العرسان عاوزينها. فاراد ابوها ان يزوجها من ابن اخ له فقير. معدما لا مال له. فطار لي في زلك متكلما. يعني انا من حقي ان انا اتكلم ولا الامر كله للاب؟ قال نعم اني لارى لك متكلما. وابن القاسم - 00:23:31ضَ

قال وانا اراه ماضيا الا لضرر بين فلها تكلم. يعني ازا كان الابن آآ ابن اخيه قريب يعني من من المرأة وهو وهو مش فقير خالص ويمشوا الامور قال لك انا ارى النكاح ماضيا. اما ازا كان هناك ضرر بين على المرأة ان بيجي لها عرسان افضل منه بكثير. فعند ازن من حق الام ان تعترض ومن حق - 00:23:53ضَ

من حقها ان تطلب بفسخ النكاح في هزه الحالة. نقوم بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة هل المرأة ازا رضيت فاسق واو بانسان يعني ليس عنده الكفاءة الموازية لهزه المرأة. هل من حق - 00:24:13ضَ

ان يعترضوا في هزه الحالة ام لا؟ ام لان الامر كله راجع للمرأة؟ هل للاولياء حق في الاعتراض ام لا؟ وازا رضي الاولياء هل للمرأة ان تعترض وترفض هزا الزواج ام لا؟ يعني هل لكل واحد من الاولياء ومن المرأة حق الاعتراض ولا لأ هزا وصل اللهم وسلم - 00:24:38ضَ

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب - 00:24:58ضَ

ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه - 00:25:24ضَ

درة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب سوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله - 00:25:44ضَ

اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية - 00:26:04ضَ

من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح فكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم - 00:26:24ضَ

من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى، وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها - 00:26:44ضَ

مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب العلم وتذيقه اسوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمي - 00:27:04ضَ

ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى فروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها - 00:27:24ضَ

وسارع بطلب نسختك الان - 00:27:44ضَ