جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
واذا كانت المرأة تريد ان تزكي عن حليها كيف تزكي عن هل تجمع حليها وتزنه وتظهر على حسب وزنه يكون اذا حال عليه الحول واذا كان كذلك فان كل شيء من حليها اشترته في زمن قد نسيت في اي شهر من السنة - 00:00:00
ارشدوني كيف ازكي عن حريي لانني اريد ذلك رغم اختلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي. وهل يصح ذلك في شهر رمضان نظرا لان كل نوع من هذه الحلول قد اشتري في شهر من شهور السنة - 00:00:19
الحليب عندهم الفظة في زكاة في وجوب الزكاة في الزكاة عليه اختلاف بين اهل العلم كما قالت السائلة. نعم. ولكن الصواب ان ان فيه الزكاة. الصواب والارجح من قوله العلماء - 00:00:35
ان في الحليب فضة الزكاة لانه ورد في احاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ولو كانت ولو كانت تعيره هذا هو الصواب. ومن ذلك ما روى ابو داوود والنسائي - 00:00:47
عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوار من ذهب فقال اتوطن الزكاة هذا؟ قالت لا قال يسر في ان يسرك الله بهما يوم القيامة من نار فالقتهما لله ولرسوله. في احاديث اخرى تدل على ذلك - 00:01:03
والواجب ان تنظر في النصاب فاذا كان يبلغ النصاب زكاة كل سنة على حسب قيمة الذهب اذا كانت ذهب يبلغ احد عشر جنيها وثلاثة اسبع جنيه بحول النصف تقريبا اذا بلغ ذلك فيه زكاة. وما زالت بحساب ذلك. نعم. فاذا كان عندها ذهب - 00:01:22
يعني يقدر باربع جنيه يكون بجنيه واحد او قيمته وهكذا ما زاد على ذلك ويمكن سؤال الصاغة عن زينته لان النصاب مثقالا. نعم. هو مقدار ذلك من الجنيهات احدى عشر جنيه وثلاث اسباع جنيه. هذا - 00:01:44
فزكاته ربع العشر اما الفظة هل يصابها مئة واربعون مثقالا مقداره بالذهب الفظي السعودي ستة وخمسون ريالا فظيا فاذا بلغ النصاب هذا هذه الفطرة او هذا الورق بلغ ما قيمته ستة وعشرون - 00:02:01
ريالا فظيا وستة وخمسون ريالا فظيا وجودة الزكاة. وهكذا الذهب اذا كان عندها ذهب يبلغ احد عشر جنيها وثلاث اشبع جنيه وجدت فيه الزكاة كل سنة. نعم. ولو بلغ الاف الجنيهات عليه ان تزكي يوم العشر من هذه الحلي. من الذهب آآ - 00:02:22
اه اسورة اخلاص غير ذلك تجمع جميع وتزكي على الجميع يوم العشر اذا كان يبلغ مثلا مئة الف ريال تزكي هذا المبلغ الفين ونص وهو العشير. نعم. عن هذا الان هذا الذهب الذي عندها. اما الماس - 00:02:42
واللؤلؤ والعقيق فلا زكاة فيه. نعم. اذا كان في حرية ماس او عقيق او شبه ذلك من المعالي هذا لا زكاة فيه. نعم. انما الزكاة في الذهب خاصة اذا كانت هذه الامور لن تعد للتجارة لؤلؤ ونحوها والناس انما اعد اللبس هذا ليس فيه زكاة وانما الزكاة في الذهب خاصة وفضة - 00:03:00
عند اهل العلم كما جاءت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والواجب الاخير في الذهاب الموجود عندها كل ساعة. نعم. ولا عبرة باثمانها السابقة. العبرة بالقيمة وقت الزكاة ويساوي هذا الباب وقت الزكاة في رمضان او في غير رمضان. نعم - 00:03:22
نعم لكن آآ سماحة الشيخ الزكاة على الذهب والفضة اذا كانت حليا هل يلزم ان تبلغ آآ الذهب مثلا احدعشر جنيه وثلاثة اسباع الفضة خمس اواق مئة واربعين نعم مئة واربعين نعم مثقال - 00:03:42
اذا نقص عليه شيء لا ما كان اقل من هذا احسنتم - 00:04:02
Transcription
واذا كانت المرأة تريد ان تزكي عن حليها كيف تزكي عن هل تجمع حليها وتزنه وتظهر على حسب وزنه يكون اذا حال عليه الحول واذا كان كذلك فان كل شيء من حليها اشترته في زمن قد نسيت في اي شهر من السنة - 00:00:00
ارشدوني كيف ازكي عن حريي لانني اريد ذلك رغم اختلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي. وهل يصح ذلك في شهر رمضان نظرا لان كل نوع من هذه الحلول قد اشتري في شهر من شهور السنة - 00:00:19
الحليب عندهم الفظة في زكاة في وجوب الزكاة في الزكاة عليه اختلاف بين اهل العلم كما قالت السائلة. نعم. ولكن الصواب ان ان فيه الزكاة. الصواب والارجح من قوله العلماء - 00:00:35
ان في الحليب فضة الزكاة لانه ورد في احاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ولو كانت ولو كانت تعيره هذا هو الصواب. ومن ذلك ما روى ابو داوود والنسائي - 00:00:47
عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوار من ذهب فقال اتوطن الزكاة هذا؟ قالت لا قال يسر في ان يسرك الله بهما يوم القيامة من نار فالقتهما لله ولرسوله. في احاديث اخرى تدل على ذلك - 00:01:03
والواجب ان تنظر في النصاب فاذا كان يبلغ النصاب زكاة كل سنة على حسب قيمة الذهب اذا كانت ذهب يبلغ احد عشر جنيها وثلاثة اسبع جنيه بحول النصف تقريبا اذا بلغ ذلك فيه زكاة. وما زالت بحساب ذلك. نعم. فاذا كان عندها ذهب - 00:01:22
يعني يقدر باربع جنيه يكون بجنيه واحد او قيمته وهكذا ما زاد على ذلك ويمكن سؤال الصاغة عن زينته لان النصاب مثقالا. نعم. هو مقدار ذلك من الجنيهات احدى عشر جنيه وثلاث اسباع جنيه. هذا - 00:01:44
فزكاته ربع العشر اما الفظة هل يصابها مئة واربعون مثقالا مقداره بالذهب الفظي السعودي ستة وخمسون ريالا فظيا فاذا بلغ النصاب هذا هذه الفطرة او هذا الورق بلغ ما قيمته ستة وعشرون - 00:02:01
ريالا فظيا وستة وخمسون ريالا فظيا وجودة الزكاة. وهكذا الذهب اذا كان عندها ذهب يبلغ احد عشر جنيها وثلاث اشبع جنيه وجدت فيه الزكاة كل سنة. نعم. ولو بلغ الاف الجنيهات عليه ان تزكي يوم العشر من هذه الحلي. من الذهب آآ - 00:02:22
اه اسورة اخلاص غير ذلك تجمع جميع وتزكي على الجميع يوم العشر اذا كان يبلغ مثلا مئة الف ريال تزكي هذا المبلغ الفين ونص وهو العشير. نعم. عن هذا الان هذا الذهب الذي عندها. اما الماس - 00:02:42
واللؤلؤ والعقيق فلا زكاة فيه. نعم. اذا كان في حرية ماس او عقيق او شبه ذلك من المعالي هذا لا زكاة فيه. نعم. انما الزكاة في الذهب خاصة اذا كانت هذه الامور لن تعد للتجارة لؤلؤ ونحوها والناس انما اعد اللبس هذا ليس فيه زكاة وانما الزكاة في الذهب خاصة وفضة - 00:03:00
عند اهل العلم كما جاءت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والواجب الاخير في الذهاب الموجود عندها كل ساعة. نعم. ولا عبرة باثمانها السابقة. العبرة بالقيمة وقت الزكاة ويساوي هذا الباب وقت الزكاة في رمضان او في غير رمضان. نعم - 00:03:22
نعم لكن آآ سماحة الشيخ الزكاة على الذهب والفضة اذا كانت حليا هل يلزم ان تبلغ آآ الذهب مثلا احدعشر جنيه وثلاثة اسباع الفضة خمس اواق مئة واربعين نعم مئة واربعين نعم مثقال - 00:03:42
اذا نقص عليه شيء لا ما كان اقل من هذا احسنتم - 00:04:02
جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء