جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
تقوم اذا كان لدي مبلغ معين من المال ثم اعطيته قريبا لي ليتاجر به ويعطيني جزءا من الربح. فهل هذا جائز اذا كان الجزء جزءا مشاعا كالربع او ثوبت لا بأس. تقول اذا اعمل فيه ولا الربع - 00:00:00ضَ
او الخمس او السدس هذا لا حرج فيه. هذا يسمى المضاربة. اما ان يعطيك شيء معين كل شهر او عشرة كل شهر هذا ما يجوز هذا ربا. اما اذا قلت انت تعمل فيه والريح بيننا انصاف او اثلاث او - 00:00:20ضَ
او الخمس لك الباقي هذا كله لا بأس به. نعم - 00:00:40ضَ