Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه المشايخ ولجميع المسلمين امين هذا الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتابه من قواعد الاصولية في القاعدة التاسعة - 00:00:01ضَ
قال رحمه الله ومنها لو امكنه ان جاء انسان من هلكه فلم ينجه حتى تلف فهل يضمن في مسألة وجهان وقيل هما في وجوبه؟ هكذا ذكر من وقفت على كلامه - 00:00:21ضَ
طيب يقول ومنها لو امكنه ان جاء انسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف هل يضمنه فهل يضمنه في المسألة وجهان وقيل هما في وجوبه هكذا ذكر من وقفت على كلامه. يعني انسان مثلا رأى شخصا - 00:00:37ضَ
اه سقط في ماء او يوشك ان يغرق في ماء او في بحر وتمكن من انقاذه ثم تلف او تلف شيء منه فهل يضمنه او لا؟ هذا ينبني على وجوب - 00:00:55ضَ
على انقاذ انقاذ المسلم من الهاشة او انقاذ النفس المعصوم من الهلكة هل هو واجب او لا؟ والصحيح انه واجب واذا قلنا انه واجب فتلف فانه يضمنه نعم واضح؟ اذا هذا مبني على حكم انقاذ النفس المعصومة من الهلاك - 00:01:15ضَ
وايقاظ النفس النفس المعصومة من الهلاك متى كان الانسان قادرا بلا ظرر فانه واجب حينئذ يكون قد ترك واجبا وما ترتب على غير المأذون فانه يكون مضمونا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:01:36ضَ
وخص الحكم بالانسان سيحتمل ان يتعدى الى كل مضمون اذا امكنه اذا امكنه تخنيصه فلم يفعل حتى تخليصه. مم. احسن الله اليك اذا امكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلث. هل يضمنه؟ يخرج في المسألة وجهان - 00:01:56ضَ
يعني خص الحكم بالانسان لكن هل المثل يلحق يلحق به البهيمة بهيمة توشك ان تقع في هلكة هل لو ترك انقاذها يضمن او لا نقول لا يظمن لانه لا يقاس الادمي بغيره. فحرمة الادمي اعظم من حرمة غيره. نعم - 00:02:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وصرح بذلك ابن الحاجب في فروعه في الصيد في الاحبولة ولكن بناه على القاعدة ويحتمل ان يختص الخلاف في الانسان دون غيره. لانه اعظم حرمة من غيره. نعم. وهذا هو الصحيح ان الحكم اذا قلنا بالضمان فهو - 00:02:38ضَ
خاص بالانسان احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل ان ان يتعدى الى كل ذي روح كما اتفق الاصحاب على بذل فاضل الماء للبهائم وحكوا في الزرع رواية وذكر الشيخ ابو محمد اذا اضطرت بهيمة الاجنبي الى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله فلم يبذله حتى ماتت فانه يضمنها - 00:02:57ضَ
قال رحمه الله محل الضمان وعدمه اذا كان المتلف لا يحال لا يحال الضمان عليه. اما ان كان يحال الضمان عليه فانه لا ضمان على المشاهد. ويضمن المباشر لقوة المباشرة - 00:03:21ضَ
ومحل الظمان وعدمه يعني فيما سبق اذا كان المتلف لا يحال الظمان عليه. يعني لا يمكن احالة الظمان عليه كالبهيمة اما اذا كان يحال الضمان عليه فانه لا ضمان على المشاهد يعني من رأى ولكن يضمن المباشر الذي يتمكن من الانقاذ ولم يفعل - 00:03:38ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قاعدة العاشرة الفرض والواجب مترادفان شرعا في اصح روايتين عن احمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية وعن احمد الفرظ اكد اختارها جماعة منهم ابو اسحاق ابن شار - 00:03:58ضَ
منهم ابو اسحاق والحنواني وذكرهم يقال فيها لغتان ابن شاقلة وابن شاقلة طيب هنا يقول الفرظ والواجب الفرض في اللغة بمعنى الحز والقطع ويأتي الفرض بعدة معاني منها الانزال ومنها الوجوب - 00:04:19ضَ
ومنها القطع الى غير ذلك والواجب في اللغة بمعنى الساقط ومنه قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي سقطت والواجب تعريفه هو ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل - 00:04:47ضَ
ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل. هذا هو حد الواجب خلافا لمن يحج الواجب بالحكم ويقول واجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يعرفون الواجب يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا التعريف فيه نظر من وجهين - 00:05:12ضَ
الوجه الاول ان هذا تعريف بالحكم وليس بالحد وهذا معيب عند المناطق عندهم من العيب ان تعرف الشيء بحكمه وانما يعرض الشيء بحده كما قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود - 00:05:33ضَ
وثانيا ايضا في قولهم ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في قول ويعاقب نظر لانه جزم بالعقوبة مع ان الله تعالى قد يعفو ولهذا نقول الواجب ما امر به الشارع - 00:05:56ضَ
على سبيل الإلزام بالفعل وسيأتي حكمه فقولنا ما امر به الشارع يخرج ماذا ما نهى عنه الشارع فيخرج المحرم والمكروه وقولنا على سبيل الالزام ودعم يخرج المحرم والمكروه والمباح وقولنا على سبيل الالزام بالفعل خرج به المسنون - 00:06:15ضَ
لانه امر به الشارع لكن لا على سبيل الازاء اذا في قولنا ما امر به الشارع خرج به المحرم لانه منهي عنه. والمكروه لانه منهي عنه. والمباح لانه لا يتعلق به امر - 00:06:43ضَ
ولا ناهي وفي قولنا على سبيل الالزام خرج به ماذا المسنون لان المسنون مأمور به لكن لا على سبيل الازاء ما حكم الواجب؟ نقول حكمه انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ولا نقول يعاقب - 00:06:57ضَ
يعاقب فلنقل يستحق لماذا؟ لان الله تعالى قد يعفو عنه اهل السنة والجماعة ان ان اهل المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل وارادته ان شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم الى الجنة وان شاء ادخلهم الجنة - 00:07:21ضَ
ها مباشرة فكل من مات وهو مرتكب لمعصية فانه تحت مشيئة الله عز وجل وارادته. ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قال السفاريني رحمه الله في منظور ومن يمت - 00:07:42ضَ
ولم يتب من الخطأ فامره مفوض لذي العطاء يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء يعطي ويجزل النعم هذا هذا تعريف الواجب. يقول الفرض والواجب مترادفان شرعا في اصح الروايتين يعني احمد اختارها جماعة منهم - 00:08:01ضَ
عقيم وقاله الشافعية وعن احمد الفرض اكد اختارها جماعة منهم ابو اسحاق بن شاقلة والحلواني وذكره ابن عقيل عن اصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلان واختلف واختلف اختيار القاضي. آآ الفرض والواجب عند الحنابلة مترادفان - 00:08:22ضَ
فلا فرق في فلا فرق بين عندهم بين الفرض والواجب وانما هو من باب التفنن في العبارة فروض الوضوء واجبات الغسل والمعنى لكن الذين يفرقون هم الاحناف عندهم الفرظ ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة - 00:08:49ضَ
عندهم الفرض ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة وما اختل فيه احد هذين الامرين يكون واجبا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فعلى هذه الرواية فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به. وذكره ابن عقيل عن احمد وقيل ما لا يسقط في - 00:09:14ضَ
هنا سهو وحكم نعقيل عن احمد رواية ان الفرظ ما لزم ما لزم ان الفرض ما لزم بالقرآن يعني ما كان اللزوم بالقرآن ما لازم يعني ما فيها لزوم بالقرآن نعم - 00:09:42ضَ
وحكى ابن عقيلا احمد رواية ان الفرظ ما لزم بالقرآن. والواجب ما كان بالسنة وعلى الثانية يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض النظير هذا اختلافهم في المستحب والمسنون - 00:10:02ضَ
المستحب المسنون. المستحب المسنون عند انا مشغول من مذهب الامام احمد اه مترادفان. فاذا قالوا يسن يستحب المستحب والمسنون والفضيلة كلها بمعنى واحد وهو ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بماذا؟ بالفعل. وفرق بعض العلماء بين - 00:10:22ضَ
والمستحب فقالوا المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد وقياس وممن فرق بينهما الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح التلقيح المشبع فرق بين بين المستحب وبين المسنون. فقال المسنون ما ثبت بنص - 00:10:50ضَ
من كتاب او سنة واما المستحب فهو ما ثبت قياس ولكن كلام الفقهاء على انه لا فرق بينهما. لا احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى الثاني يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض. ذكره القاضي وغيره - 00:11:18ضَ
ذكره القاضي وغيره ان فائدته نعم وهو كذلك بعض الواجبات اوجب من بعض فجميع الاحكام الشرعية المحرمة الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمباحات ليست على درجة واحدة فاوجب الواجبات توحيد الله وعبادته - 00:11:40ضَ
كذلك ايضا بالنسبة لاركان الاسلام. هل وجوب الصلاة فوجوب الزكاة كوجوب الصيام. ها تتفاوت اذا الواجبات الواجبات وان كانت او هذه الافعال وان كانت توصف بالوجوب الا انها تتفاوت كما ان المحرمات ايضا تتفاوت - 00:12:02ضَ
الكذب محرم وقتل النفس محرم هل قتل النفس كالكذب لا عقوق الوالدين محرم ومثلا والاعتداء على الغير محرم لكن ايهما اعظم؟ عقوق الوالدين اعظم وهكذا الواجبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت. نعم - 00:12:22ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى الثاني يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض ذكره القاضي وغيره ان فائدته انه يثاب على احدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون. وذكرهم وذكرهما ابن عقيل عن الاول - 00:12:47ضَ
قال غير واحد والنزاع في في المسألة لفظي. وهو كذلك. النزاع في مسألة الفرض والواجب نزاع اللفظ فهما بمعنى بمعنى واحد احسن الله اليك قال رحمه الله فان اريد ان المأمور به ينقسم الى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك - 00:13:08ضَ
ونريد انه لا تختلف احكامهما فهذا محل نظر فان الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب. وسبق بيان مذهب الحنفية فيما يتعلق بالفرض والواجب وان الفرض عنده بمثابة في دليل قطعي الثبوت والدلالة واما الواجب فما اختل فيه احدهما. نعم - 00:13:29ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر اصحابنا وغيرهم مسائل تفرقوا فيها بين الفرض والواجب منها الصلاة فانها مشتملة على فروض وواجبات. والمراد بالفروض الاركان وان الفرض لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا - 00:13:54ضَ
وان الواجب يسامح في تركه سهوا ولا يسامح في تركه عمدا طيب وهذا التفريخ عند بعض عند بعض الاصحاب رحمهم الله اما المشهور فهو ان الفرض والواجب على حد سواء لكن هناك فرق بين الركن وبين الواجب - 00:14:12ضَ
الفرض والواجب على المشهور بمعنى واحد واما الركن والواجب فهما يفترقان وقد سبق لنا ان قلنا ان ان الركن والواجب يشتركان ويفترقان فيشتركان اولا في ان الكل مأمور به الركن مأمور به والواجب مأمور به. ثانيا يشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته - 00:14:30ضَ
فمن تعمد ترك الركوع الركوع ركن تبطل صلاته من تعمد ترك التشهد الاول وهو واجب تبطله صلاته يفترقان يفترقان في حال النسيان الركن لا يجبر بغيره لابد من الاتيان به. واما الواجب فمن نسيه جبره بسجود السهو - 00:15:04ضَ
فمن ترك ركن من اركان الصلاة لم تتم صلاته الا به. ولا يجبر بسجود السهو بل اذا ترك هذا الركن وجب عليه الرجوع اليه ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها - 00:15:31ضَ
فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها بطلة الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت الثانية مقامها مثال ذلك لو شخص يصلي قرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود ترك الركوع - 00:15:48ضَ
وفي اثناء سجوده ذكر انه لم يركع نقول يجب ان تقوم وتأتي بماذا بالركوع لكن لو فرض انه لم يذكر الا في الركعة الثانية لما قام الى الركعة الثانية واراد قبل ان يركع ذكر انه - 00:16:07ضَ
لم يأتي بالركوع في الركعة الاولى. ما نقول ارجع لماذا نقول لاننا لو قلنا ارجع يعني معناها يأتي بركعة كاملة فهذا تطويل بلا فائدة بل نقول الركعة الاولى بلغاة الركعة التي ترك منها الركن تلغى وتقوم الثانية - 00:16:28ضَ
مقامها نعم ما لم يصل ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها لو ترك الركوب وسجد سجدتين ثم قام استتم قائما يرجع ويركع ولا يكتفي بالركوع يعني مثلا لو فرض انه في الركعة الاولى - 00:16:46ضَ
كبر قرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود ثم سجدت السجدتين ثم قام ثم ذكر انه لم يرجع اذا اتي بالركوع الله اكبر ركع ثم رجع على انه قائم لا يصح لا بد ان يأتي بالركوع بما بعده. مراعاة للترتيب في الصلاة - 00:17:08ضَ
احسن الله لي. قال رحمه الله ومنها الحج فانه مشتمل على فروظ وواجبات وان الفرض لا يتم النسك الا به. والواجب يجبر بدم. نعم. والفرظ هنا الذي يقول لا لا يتم النسك الا به هو الركن - 00:17:29ضَ
والحج له اربعة اركان. الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذي اركان الحج التي لا يتم لا يتم الا بها وما سواها واجبات لا يأتي بالركوع وما بعده. يعني يأتي بالركوع ثم يسجد يعيد السجود. نعم - 00:17:48ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها المظمظة والاستنشاق واختلف قول احمد فيه مختلفا. احسن الله اليك واختلف قول احمد قول احمد. ايه واختلف قول احمد فيهما هل هل يسميان فرضا ام لا - 00:18:18ضَ
نقل ابو داوود وابن ابراهيم لا يسميان فرضا. وانما يسميان سنة مؤكدة او واجبا لان حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع عليه بنص كتاب او سنة متواترة او اجماع - 00:18:39ضَ
وليس طريق ثبوتهما ذلك. وانما ثبت باخبار الاحاد ونقل ابو بكر من محمد ان تركهما يعيد كما امر الله وهذا يدل على تسميتهما فرضا لانه جعل الدلال لانه جعل الدلالة القرآن - 00:18:53ضَ
وهو قوله فاغسلوا وجوهكم وهذا عام واختار ابن عقيل في الفصول انهما واجبان لا فرظان واختلف اصحابنا هل لهذا الخلاف هل لهذا الخلاف فائدة ام لا؟ فقال بعضهم لا فائدة له وانا متى قلنا بوجوبهما فلا يصح - 00:19:09ضَ
الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا. وقال طائفة ان قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهم بتركهما. عمدا سهوا وان قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ويصح سهوا ان المضمضة والاستنشاق واجبان او قل فرضا. المهم انه مأمور بها - 00:19:27ضَ
مأمور بهما والدليل على وجوبهما قول الله عز وجل اغسلوا فاغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهة والفم والانف من الوجه ولان الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على المظمظة والاستنشاق - 00:19:51ضَ
ولانه جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا توضأت تمضمض وهذا يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق فهما فهما واجبان في الوضوء وفي الغسل ايضا ان لم يسبقه ان لم يسبقه وضوء - 00:20:14ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله في القاعدة القاعدة الحادية عشرة الهجوم قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما. ويسمى واجبا معينا. وقد يتعلق باحد امور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الاذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما - 00:20:33ضَ
وقاله جماعة وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية نقله الامدي عنهم واختاره ابن الحاجب البيظاوي وغيرهما وقال بعض الاصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير طيب يقول رحمه الله القاعدة الحادية عشرة الوجوب قد قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى - 00:21:11ضَ
واجبا معينا وقد يتعلق باحد امور معينة كخصال الكفارة الواجب له اه الواجب ينقسم باعتبارات متعددة اولا باعتباري الوجوب باعتبار باعتبار الفعل. باعتبار الفعل ينقسم الى قسمين. واجب عيني وواجب كفائي - 00:21:39ضَ
الواجب باعتبار الفعل ينقسم الى قسمين واجب عيني وواجب كفائي. والواجب العيني هو ما طلب من كل في شخص بعينه والواجب الكفائي ما كان المقصود منه الفعل لقطع النظر عن الفاعل - 00:22:14ضَ
واضح الدفع الفرق اذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية عن فرض العين مطلوب من كل شخص بعينه الصلاة واما فرض الكفاية المقصود منه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل - 00:22:36ضَ
فمثلا الصلاة فرض عين مطلوبة من كل شخص بنفسه بعينه لكن مثلا تغسيل الميت فرض عين ها لو قلنا فرض عين ما يمكن يغسل يعني تجتمع الالاف يقول هو فرض كفاية لان المقصود ماذا - 00:22:59ضَ
المقصود ايجاد الفعل. الفعل. اذا الامر ان كان المراعى فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين فرض كفاية من حيث الأصل العموم اذا لم يوجد اي احد يكون فرض عين - 00:23:20ضَ
اذا نقول هذا هو فرض كفاية وفرض العين. ان الامر ان كان المراعى فيه الفاعل فهو فرظ عين وان كان المراعى فيه والمقصود الفعل فهو فرض كفاية قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل - 00:23:51ضَ
فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر اه اذا الواجب ينقسم باعتبار الفعل الى عيني وكفائ باعتبار الوقت باعتبار الوقت ينقسم ايضا الى قسمين - 00:24:12ضَ
واجب موسع وواجب مضيق فالواجب الموسع ما يتسع لفعله وفعل غيره من جنسه ما يتسع لغيره وفعل ما يتسع له ولغيره من جنسه مثلا وقت صلاة الظهر نقول وقت موسع لانه يتسع لصلاة الظهر ولغيرها من جنسها - 00:24:33ضَ
والمضيق ما لا يتسع الا له دون غيده الواجب المضيق ما لا يتسع لغيره كصيام رمظان صيام رمظان هل يتسع ان يصوم الانسان في رمظان غير رمظان يمكن؟ لا ما يمكن - 00:25:04ضَ
صيام رمضان ثلاثون يوما لا يمكن بل حتى ذكر العلماء الفقهاء رحمهم الله ان الانسان لو ابيح له الفطر مسافر مسافر يباع من مسافر الفطر ولا لا؟ نعم طيب هذا المسافر لما سافر قال انا اريد ان اصوم - 00:25:27ضَ
او نذر يسافر مثلا في اليوم الثالث او الرابع من رمظان وقال انا علي صيام نذر يومين ساصوم في سفري يومي لا يجوز لماذا نقول لان زمن رمضان مضيق متعلق به - 00:25:48ضَ
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وليس لمن ابيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه ليس لمن ابيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. لان زمنه مستحق لاي شيء - 00:26:11ضَ
ها يا رمضان طيب اذا الوقت الواجب ينقسم باعتبار الوقت الى نوسع ومضيق فالموسع ما يتسع لفعله وفعل غيره من جنسه مثل اسبقت الصلاة والمضيق ما لا يتسع الا له - 00:26:27ضَ
فمثلا لو بقي عشر دقائق على خروج الوقت. دخول الوقت الان مضيق وكصيام رمضان ينقسم الواجب ثالثا باعتبار التخييل والتعيين الى مخير الى واجب مخير وواجب معين معين وواجب مخير - 00:26:49ضَ
الواجب المعين كالصلاة مثلا واجب معين والمخير كخصال الكفارة كفارة وكفدية الاذى ففدية من صيام او صدقة او نسك سيخير بين هذه الامور اما الواجب المعين مثل الوجه المعين لو ترك واجبا من واجبات النسك - 00:27:14ضَ
هنا ما ما في تخيير المشهور انه ماذا يجب عليه نسك من ترك نسكا فليرق دما ففرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور فمن ترك واجبا من من الواجبات وجب عليه الدم الهدي - 00:27:48ضَ
واما من من فعل محظورا من فدية الاذى ففديته على التخيير. نعم الله لي قال رحمه الله وقال بعض الاصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وقال ابن برهان والجويني ان وجوب الجميع قول بعض بعض المعتزلة وهو ابو هاشم - 00:28:08ضَ
قلت واطلق الوجوب من المعتزلة الجباء والد ابي هاشم والقاضي عبدالجبار وجماهير مشاهير المعتزلة وكان وكان الكرخي الحنفي ينصر هذا مرة ومرة لا ينصر كقولنا وقال بعض المعتزلة الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى. طيب اذا اذا قال قائل لماذا المؤلف رحمه الله ينقل عن كثيرا عن - 00:28:34ضَ
المعتزلة وبعض الاشاعرة نقول لانهم هم اهل الكلام واكثر علماء الاصول من اهل الكلام اكثر علماء الاصول المشهورون المشهورون هم من اهل الكلام يعني ائمتهم الذين يتكلمون في الاصول غالبهم من المعتزلة ومن الاشاعرة - 00:29:01ضَ
ومن غيرهم. وان كان هناك من اهل السنة لكنهم قلة بالنسبة غيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعض المعتزلة الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى. اما بعد اما بعد اختياره واما قبله. بان يلهمه الله - 00:29:28ضَ
على اختياره وهذا القول يسمى قول التراجم. لان الاشاعر تنسبه الى المعتزلة والمعتزلة تنسبه الى الاشاعرة. التراجم يعني كل واحد يرجم هذا يقول الواجب مبهم عندنا معين عند الله يعني مثلا حتى المخير فدية من صيام او صدقة او نسك - 00:29:49ضَ
بالنسبة لله عز وجل معين وبالنسبة لنا مبهم اما بعد اختياره واما قبله متى يكون معينا؟ اذا اختار العبد انا وجبت علي مثلا فدية فدية اذى ففدية صيام صدقة نسك - 00:30:12ضَ
الان ما دمت قبل اختياري الخصال هذي ايش مبهمة قبل ان اختار مبهمة لكن عند الله معينة بانه سبحانه وتعالى يعلم ما سوف اختار هذا معنى قوله مبهم عندنا معين عند الله - 00:30:29ضَ
يقول بان يلهمه الله تعالى اختياره فمثلا الصيام على اريد ان اكفر بالصيام من هو معلوم عند الله. الله عز وجل يعلم انني سوف اكفر بالصيام سبحانه وتعالى يعلم ذلك علما سابقا - 00:30:45ضَ
قد قدره قبل خلق السماوات والارض لكن بالنسبة لي هو مبهم متى يكون معينا اذا اخترت وهذا قول يسمى قول التراجم لان الاشاعرة تنسب الى المعتزلة والمعتزلة تنسبه الى الاشاعرة - 00:31:03ضَ
كل واحد يريد ان يتبرأ من هذا القول حقيقة ساقط نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعضهم الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع نفلا يسقط به الفرض - 00:31:23ضَ
اذا تقرر هذا فهل فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الاشاعرة وبين من قال من المعتزلة الجميع واجب. هو في اللفظ ام في المعنى الذي قاله ابو ابو الحسين البصري وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى. قائلا اي هم يعنون - 00:31:46ضَ
وجوب الجميع على التخيير انه لا يجوز الاخلال بجميعها. ولا يجب الاتيان بجميعها وللمكلف اختيار اي واحد كان. وهو مذهب الفقهاء فلا خلاف في المعنى واما في اللفظ فالخلاف ان المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو احدها. وهذا خلاف - 00:32:09ضَ
يعني منتزلة مثلا خصال كفارة ففدية من صيام او صدقة او نسك المعتزلة يقولون الجميع واجب على التخيير الجميع كل هذه الخصال واجبة لكنك مخير والفقهاء يقول لا الواجب واحد - 00:32:33ضَ
فهمتم واضح ولا عندنا الان خصال خصال فدية الاداء. صيام صدقة نسك المعتزلة يقول الجميع هذه قصاد واجبة جميعها يوصف بالوجوب لكن على سبيل التخيير يعني اختر هذا او هذا او هذا - 00:32:54ضَ
والفقهاء يقول لا الواجب واحد اما هذا واما هذا واما هذا والحقيقة ان الخلاف الخلاف لفظي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وايضا فان المعتزل يطلقون الواجب على كل فرد بالحقيقة وعلى المشترك بالمجاز والفقهاء يعكسون - 00:33:12ضَ
فيهما وقال القطب بعد تقرير قول ابي الحسين في شرح مختصر وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف المعنوي نظر لان من ذهب من المعتزلة الى انه يثاب ويعاقب على كل واحد. ولو اتى بواحد يسقط عنه ولو اتى بواحد يسقط عنه الباقي. بناء على ان - 00:33:30ضَ
واجب قد يسقط بدون الاداء. يقول بانه لا يجوز الاخلال بجميعها. ولا يجب الاتيان به. مع ان الخلاف بينه وبين الفقهاء قائم في معنى لان عند الفقهاء لا يثاب ولا يعاقب الا نافع واجب واحد. او ترك واجب واحد - 00:33:54ضَ
وكأن هذا مذهب يعني مثلا فدية الاذى يخير بين خصال ثلاث. صيام صدقة نسور. اذا فعل النسك يثاب على النسك لكن لا يثاب على الصيام ولا يثاب على الصدقة لانه لم يفعلها - 00:34:13ضَ
نقول الثواب للجميع يعني بعضهم بنى قول المعتزلة ان الواجب ان الجميع واجب على سبيل التخيير انه اذا فعل احدها اثيب عليه في ثوب واجب والباقي ثواب مستحب لانه سقط الوجوب - 00:34:28ضَ
سيبقى مستحبا احسن الله اليك. قال رحمه الله وكأن هذا مذهب من لم يعبأ به منهم. اذ اذ معتبرون منهم كابي هاشم وغيره لم بنا انه يثاب ويعاقب على الجميع على ما قال الامام في في البرهان ان ابا هاشم اعترف بان تارك الجبان - 00:34:44ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله على ما قال الامام في البرهان ان ابا هاشم اعترف بان تارك الخلال لا يأثم اثم من ترك واجبات ومن اتى بها جميعها لم يثب ثواب واجبات لوقوع الامتثال بواحد - 00:35:08ضَ
وذكر صاحب تنقيح الادلة فيه ان ابا علي وابا هاشم متابعيهما يعنون بوجوب الكل على التخييم ان الله تعالى ارادها جميعها لما فيها من المصلحة وكرهه وكره ترك جميعها ولم ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى - 00:35:27ضَ
وهو صريح انه لا يعاقب على ترك الجميع لقوله ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى. وكذا قول عبدالجبار. لكن نقول عز وجل في الاية الكريمة اوجب اوجب خصلة واحدة على سبيل - 00:35:48ضَ
التخيير ولهذا في حديث كعب ابن عجرة حينما اوتي به الى النبي حمد الى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمر يتناثر على وجهه قال ما كنت ارى الوجع قد بلغ بك ما ارى - 00:36:04ضَ
اتجد شاة؟ قال لا قال امسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع على سبيل التخييل ولا ولا التعيين والوجوب للكل التخييم امسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم - 00:36:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا قول عبدالجبار في عمدة الادلة في عمد الادلة وها هنا وها هنا بحث محقق نافع. ذكره من الحاجب وغيره في رد مذهب القائلين بان الجميع واجب. فقالوا احد الاشياء قدر مشترك - 00:36:44ضَ
بين الخصال كلها وكذا قال قول عبد الجبار في عمد الادلة وعمد الادلة في كتاب اسمه عمد الادلة ابن عقيل رحمه الله الحنبلي كتاب عمد الادلة ربما اشتبه الانسان او اتفقا في - 00:37:02ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فقالوا احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها. لصدقه على كل واحد منها. وهو واحد لا لا تعدد فيه. وان تم التعدد في محالة لان المتواطئ موظوع لان المتواطأ موظوع متواطئ. احسنوا اليك. لان المتواطئ موظوع - 00:37:20ضَ
واحد صادق على افراد كالانسان. وليس موضوعا لمعان متعددة واذا كان واحدا استحال فيه التخيير. وانما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة او الاطعام. فالذي هو متعلق الوجوب - 00:37:45ضَ
لا تخير فيه والذي هو متعلق التخييم لا وجوب فيه. طيب نقف على وها هنا بحث محرم - 00:38:02ضَ