كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

3- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 16شوال 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله ومتى بلغ الصبي في الحجة الفاسدة التي وطأ فيها في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة بان بلغ وهو بعرفة او بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فانها اي الحال - 00:00:20ضَ

والقصة وفي نسخة فانه اي الشأن يمضي فيها اي في تلك الحجة التي بلغ في اثنائها ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج القضاء ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الاسلام والقضاء. كما يأتي نظيره في العمد - 00:00:39ضَ

ثلاثين تسعة وعشرين تسعة وعشرين احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الاسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد اذا عتق في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة. لان قضاءها - 00:00:56ضَ

لان قضاءها كهي فيجزئ كاجزائها لو كانت صحيحة وليس وليس للعبد الاحرام الا باذن سيده. لتفويت حقه بالاحرام ولا للمرأة الاحرام نفلا الا باذن زوج. لتفويت حق وقيده بالنفل منها دون العبد لانه لا يجب عليه حج بحال لخلافها. قاله ابن المنجى - 00:01:17ضَ

ومراده باصل الشرع فلا يرد عليه النذر لتصريحهم بانه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد لانه مكلف وصح نذره كالحر. ويأتي فان فعل اي احرم العبد طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:40ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وليس للعبد الاحرام الا باذن سيده بتفويت حقه بالاحرام ولا للمرأة الاحرام نفلا الا باذن الزوج الا باذن زوج بتفيت لتفويت حقه - 00:01:57ضَ

وقيده بالنفل منها دون العبد يعني العبد ليس له ان يحرم مطلقا سواء بفرض ام بنفل بانه يفوت حق السيد وهذا على القول بان من بان حج العبد لا يجزئه عن حجة الاسلام - 00:02:15ضَ

وقد سبق الخلاف في ذلك وان القول الراجح في هذه المسألة ان العبد بالنسبة للاحكام الشرعية كالصلاة والصيام وغيرها انه كالحر. وانما يفارقه في ماذا؟ في الاحكام المالية اما المرأة - 00:02:34ضَ

فلو احرمت بي الحج فان كان فرضا فليس لزوجها ان يحللها ليس له ان يحللها منه واما النفل فله تحليلها لانه يفوت حقه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:50ضَ

اذا حللها تكون محصرة. تنحر هديا وتحل ان لم تكن اشترطت ان لم يحل تمضي في الحج لا نقول اذا كان الحج فرضا اذا كان حجها فرضا فليس له ان يحللها - 00:03:11ضَ

وان كان نفلا نظرنا فان كان باذنه فليس له ان يحللها. وان كان بغير اذنه فله ان يحللها يمنعها مثلا يمنعها احسن الله اليك قال رحمه الله ويأتي فان فعل اي احرم العبد والمرأة بغير اذن السيد والزوج انعقد احرامهما لانه عبادة بدنية فصحت بغير اذن - 00:03:42ضَ

الصوم وقال ابن عقيل يتخرج يتخرج بطلان احرامه لغصبه نفسه فيكون قد حج في بدن غصب فهو اكة من الحج بمال غصب قال في الفروع وهذا متوجه ليس بينهما فرق - 00:04:12ضَ

ليس بينهما فرق مؤثر فيكون هو المذهب صرح به جماعة في الاعتكاف قاله في المبدع قلت ويؤيده ما تقدم في الصلاة ولا يصح نفل ابر طيب يقول ما هذه مسألة؟ يقول فان فعل اي احرم العبد والمرأة بغير اذن السيد - 00:04:28ضَ

والزوج انعقد احرامهما لانه عبادة بدنية فصحت بغير اذن كالصوم وقال ابن عقيل يتخرج بطلان احرامه لغصبه نفسه نفسه فيكون قد حج في بدن غصب يتخرج التخريج بمعنى القياس وهو نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم - 00:04:46ضَ

وابن عقيل رحمه الله يقول يتخرج بطلان احرامه. لانه غاصب لنفسه لان هذا الزمن ملك لسيده وهو قياس المذهب كما صرح به كما صرحوا به في الصلاة حيث قالوا ان انه لا يصح نفل ابغ - 00:05:11ضَ

لا يصح نفل ابد قال شيخ الاسلام رحمه الله وبطلان فرظه اقوى فرضه اقوى احسن الله اليك. قال رحمه الله وله ما اي السيد والزوج تحليلهما. اي العبد اي العبد والزوجة - 00:05:30ضَ

لان حقهما لازم اخراجهما من الاحرام كالاعتكاف ويكونان كالمحصر لانهما في معناه فلولا فلو لم تقبل المرأة تحليله اثمت وله مباشرتها. وكذا امد وكذا امته المباحة له لولا الاحرام بغير اذنه - 00:05:51ضَ

لولا الاحرام بغير اذنه وعبارة منتهى ويأثم من لم يمتثل وهي اعم يقول رحمه الله ولا هما اي للسيد والزوج تحليلهما. اي العبد والزوجة لان حقهما لازم فملك اخراجهما من الاحرام كالاعتكاف - 00:06:12ضَ

وهذا مقيد كما سبق بان يكون الحج نفلا بالنسبة للمرأة او بغير نعم. وهذا مقيد بما تقدم من كون هذا الحج بالنسبة للمرأة حج نفل بغير اذنه. اما اذا كان فرضا - 00:06:31ضَ

او كان نفلا باذنه فليس له ان فليس له تحليلها اما العبد فعلى الاطلاق كما تقدم ما لم يأذن. قال ويكونان اي اي العبد والمرأة اي العبد والزوجة كالمحصر. يعني في حكم المحصر وليس محصرا. لماذا؟ لان الاحصار - 00:06:50ضَ

على المذهب خاص بمن العدو قسم بالله هذا قال كلب محصر ولم يقل ويكونان محصران محصرين. يقول لانهما في معناه فلو لم تقبل المرأة تحليله اثمت وله مباشرتها. يعني لو انها لم تقبل - 00:07:11ضَ

يعني اراد ان يحللها فلم تقبل فانها تأثم بهذا لمخالفتها لزوجها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان احرامهما باذن السيد والزوج لم يجز تحليلهما لانه قد لزم بالشروع وكنكاح - 00:07:32ضَ

رهن او احرم اي العبد والمرأة بنذر اذن له ما فيه او لم يأذن الزوج او لم يأذن الزوج فيه للمرأة لم يجز تحليلهما لوجوبه كما لو احرمت بواجب باصل الشرع. نعم - 00:07:49ضَ

طيب وان كان احرامهما باذن يعني اذا اذن السيد او الزوج لهما بالحج او بالاحرام فليس له ان يحللهما مني انه وقع باذن منه كذلك ايضا النذر بالنسبة للمرأة خاصة. قال او لم يأذن لها الزوج فيه للمرأة لم يجز تحليلها لوجوبه. لان النذر واجب - 00:08:05ضَ

من الواجبات وليس له ان يمنعها من من الامور الواجبة وفارقت العبد بان زمن العبد مستحق لمن للسيد بخلاف الزوجة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وللسيد والزوج الرجوع في الاذن في الاحرام للعبد والمرأة قبل الاحرام من العبد والزوجة كالواهب - 00:08:30ضَ

كالواهب يرجع فيما وهبه. قبل قبض الموهوب له لا بعده ثم ان علم النعم وقوله وللسيد والزوج وللسيد ان لا مباحة. وللسيد والزوج الرجوع في الاذن يعني لو انه اذن للمرأة قال اذنت لك ان تحرمي يعني المراد نفل - 00:08:54ضَ

واذن للعبد ثم رجع وقد رجعت في اذني يقول هذا الرجوع ان كان له سبب ظاهر فلا حرج واما اذا كان بغير سبب هذا لا يجوز لوجهين. الوجه الاول ان فيه ضررا عليهما - 00:09:13ضَ

ولا سيما اذا فارق البلد والوجه الثاني او الامر الثاني ان انه ان فيه مخالفة للوعد فهو من صفات المنافقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا وعد اخلف - 00:09:32ضَ

اذا السيد والزوج اذا اذا اذن ثم رجع فان كان رجوع لمصلحة شرعية او لسبب شرعي فلا حرج واما اذا كان الرجوع لا ليس لمصلحة شرعية فنقول في هذه الحال لا يجوز. بل يحرم عليه. اولا لما يحصل من الظرر غالبا - 00:09:48ضَ

ولنفرض مثلا ان هذه المرأة سافرت مع محرمها مع اخيها او مع ابنها وقبل الميقات قبل ان تحرم على باب شعر المؤلف قال اتصل وقد رجعت هذا ظرر او لا - 00:10:10ضَ

وثانيا ايضا ان فيه اخلافا للوعد واخلاف الوعد من الامور المحرمة احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ان علم العبد برجوع سيده عن اذنه له في الاحرام فكما لو لم يأذن - 00:10:24ضَ

فكما لو لم يأذن السيد له ابتداء ببطلان الاذن برجوعه والا اي وان لم يعلم برجوعه في الاذن فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله له. والمذهب انه ينعزل فيكون الحكم هنا كما لو لم يكن - 00:10:43ضَ

كما لو لم يأذن قلت وكذا الحكم في المرأة في النفل اه اذا رجع اذا اذن ثم رجع يعني السيد او الزوج ثم علم اي العبد والمرأة او الزوجة فحينئذ يقول فكما لو لم يأذن - 00:10:59ضَ

ولو انه اذن له ثم رجع وعلم العبد بعدم اذنه حينئذ نقول هذا الاذن وجوده كعدمه فكأنه لم يوجد وان لم يعلم بالرجوع فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه هل ينعزل قبل العلم او لا ينعزل - 00:11:17ضَ

فاذا قلنا ان الوكيل ينعزل قبل العلم وهو المذهب سيكون حكمه حكم ما لم يأذن وان قلنا انا انه لا ينعزل الا بعد العلم فلهما المضي ولا اثم عليهما ولا يترتب على الوكيل ايضا في مسألة الوكيل. لا يترتب عليه ضمان - 00:11:35ضَ

فلو مثلا وكله في شيء ثم عزله ولم يعلم فتصرف عليه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويلزم العبد حكم جنايته. اي اتيانه بشيء من محظورات الاحرام. لانه مكلف كحر معسر. لا ما له لا مال له - 00:11:55ضَ

ان مات العبد ولم يصم ما وجب عليه فلسيده ان يطعم عنه ذكره في الفصول والمراد يسن كما تأمل العبارة فلسيده ولم يقل اطعم عنه سيده وفرق فلسيده يعني يجوز ويباح ولا يلزم بذلك - 00:12:18ضَ

واما لو قال فان مات ولم يصم اطعم عنه سيده حينئذ يكون الاطعام من السيد واجبة يكون واجبا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمراد يسن كما تقدم في قضاء رمضان. نعم - 00:12:37ضَ

وان افسد قن حجه بالوطء لزمه المضي لزمه المضي فيه. كالحر ولزمه القضاء اي قضاء ما افسده. لانه ويصح القضاء في رقه لانه وجب فيه فصح كالصلاة والصيام فصح كالصلاة والصيام بخلاف حجة الاسلام - 00:12:57ضَ

وليس للسيد منعه من القضاء ان كان شروعه اي القن فيما افسده باذنه لانه اذ لان اذنه فيه اذن في موجبه ومن موجبه قضاء ما افسده على الفور وعلم منه انه اذا لم يكن باذنه فله منعه منه كالنذر - 00:13:18ضَ

اذا لو ان العبد اذن له سيده بالاحرام فاحرم ثم افسد هذا النسك وقلنا يلزمه ان يقضي هذا النسك الذي افسده فلا يحتاج الى اذن السيد. وعلم المؤلف ذلك بقوله لان اذنه فيه اذن فيما يوجبه - 00:13:37ضَ

فهذا الحج او النسك الذي اذن فيه السيد اوجب قضاء بافساده له فيكون قد اذن في الاصل وفيكون قد اذن في الاداء واذنه في الاداء متضمن لاذنه في القضاء واما اذا لم يكن باذن فله منعه ولهذا قال وعلم منه انه اذا لم يكن باذنه يعني اصل الحج الذي افسده فله منعه منه كالنذر - 00:13:58ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان عتق القن قبل ان يأتي بما لزمه من ذلك قبل القضاء لزمه ان يبتدأ بحجة الاسلام لانها اكد. فان خالف فبدأ بالقضاء فحكمه كالحر يبدأ بنذر او غيره قبل - 00:14:28ضَ

حجة الاسلام فيقع عن حجة الاسلام ثم يقضي في القابل فان عتق القن في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة بين عتق وهو واقف بعرفة او بعده وعاد فوقف - 00:14:45ضَ

ففي وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فانه يمضي فيها اي في الحجة الفاسدة كالحر. ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج عن حجة الاسلام والقضاء. خلافا لابن عقيل لان القضاء له حكم الاداء - 00:15:00ضَ

ينمو عبادة مجتمعتا من جنس داخل الافعال نعم اذا كان قد سعى ما يجزئ لما تقدم من ان السعي لا يشرع تكراره واعادته احسن الله اليك قال رحمه الله وان تحلل القن لحصر لحصر عدو منعه الحرم او حلله سيده لعدم اذنه له لم - 00:15:16ضَ

يتحلل قبل الصوم كالحر المعسر كالحر المعسر اذا احصر. وليس له اي السيد منعه. وهذا مبني على ان المحصر في قوله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي على ان المحصر اذا لم يجد الهدي صام عشرة ثم حل - 00:15:48ضَ

المحصر على المذهب اذا لم يجد الهدي فانه يصوم عشرة ايام ثم يحل قياسا على دم المتعة والقول الثاني انه لا صيام لعدم وروده. فان وجد الهدي هادية والا فلا شيء عليه. نعم - 00:16:08ضَ

والقياس قياس مع الفارق يعني قياس الاحصار على دم الهدي والقران قياس مع الفارق بان الهدي لان دم المتعة والقران دم شكران ودم الحصر يا ام جبران ولان دم الهدي ولان - 00:16:28ضَ

الهدي في التمتع والقران او المتمتع والقارن لا صح ان المتمتع والقارن قد حصل لهما النسك بخلاف محصر فلم يحصل له النسك ففرق بين هذا وهذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:16:50ضَ

وان تحلل القن لحصر عدو منعه الحرم او حلله سيده لعدم اذنه له لم يتحلل قبل الصوم كالحر كالحر المعسر اذا احصر وليس له اي السيد منعه اي القن منه اي الصوم نص عليه لوجوبه باصل الشرع فهو كرمضان - 00:17:11ضَ

واذا فسد حجه اي القن بان وطأ بان وطأ فيه قبل التحلل الاول صام بدل البدء البدنة كالحر المعسر. وكذا ان دعاء اقرن فانه فانه يصوم بدل الهدي عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لانه لا مال له - 00:17:31ضَ

رفعت ثلاثة وسبعة فانه يصوم بدل الهدي عشرة ايام ثلاثة بدل وسبعة ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. تصير مطبات وفتحة ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لانه اذا رجع لانه لا مال له - 00:17:53ضَ

وحكم المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة. والمبعض حكم القن فيما ذكره ولو باعه سيده وهو اي لان العبد قن ما بقي عليه هذي مسائل اللي علينا نمر عليها انها مسائل يعني - 00:18:26ضَ

الواقعية وليست موجودة حنا قلنا المساء كل مساء الفل غير موجودة ننشغل بشيء مفيد احسن والكتاب كبير يعني لو الكتاب قليل كان نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو باعه سيده وهو اي القن محرم فمشتريه كبائعه في تحليله - 00:18:45ضَ

اذا كان احرامه بغير اذن اذن بائعه. وفي عدمه اي عدم تحليله اذا كان باذن بائعيه والحصن والحاصل انه ان كان في في احرام يملك البائع تحليله منه كان للمشتري تحليله وان كان في احرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن للمشتري تحليله - 00:19:14ضَ

وله بان المشتري يقوم مقام مقام البائع فلو فرض ان شخصا عنده عبد واذن له في الحج وفي اثناء احرامه بالنسك باعه على زيد من الناس هل زيد يملك التحليل - 00:19:34ضَ

نقول ما دام ان البائع الاول قد اذن الاصل بقاء مكان على مكة. وان كان البائع الاول لم يأذن فله ان يحلله مشتري لان المشتري يقوم مقام البائع فيه كل شيء - 00:19:49ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وله اي المشتري فسخ البيع ان لم يعلم باحرام القن. لما في لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج. نعم. يعني فلو باع عليه - 00:20:05ضَ

عبده ثم تبين ان العبد قد حج. والحج في الزمن السابق يستغرق زمنا طويلا. فعلم المشتري ان العبد الذي اشتراه انه حج وحينئذ له ان يفسخ البيع. لان هذا يعتبر يعتبر عيبا - 00:20:17ضَ

ولهذا قال لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج احسن الله الي قال رحمه الله الا ان يملك بائعه تحليله الا ان يملك بائعه تحليل تحليله فيحلله المشتري ان شاء او يبقيه ولا خيار له لانه اذا كان في احرام يملك - 00:20:35ضَ

تحليله منه كان ابقاؤه فيه كاذنه له فيه ابتداء وليس للزوج منع امرأته من حج فرض اذا كملت الشروط لانه واجب باصل الشرع اشبه الصوم والصلاة اول الوقت. ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر. وما زاد في وما زاد في مالها - 00:20:59ضَ

والا اي وان لم تكمن شروط الحج للمرأة فله اي لزوجها منعها من الخروج اليه ومن ومن الاحرام به لتفويتها حقه فيما ليس بواجب عليها ولا يملك تحليلها منه ان احرمت به لوجوب اتمامه بشروعها فيه - 00:21:19ضَ

وليس له اي الزوج منعها من العمرة الواجبة اذا اذا كملت شروطها ولا تحليلها من العمرة الواجبة اذا احرمت بها وان لم تكمن لوجوبها بالشروع كالحج طيب يقول وليس للزوج منع منع امرأته من حج من حج فرض اذا كملت الشروط - 00:21:38ضَ

فاذا كملت شروط الحج السابقة وهي الخمسة فليس له ان يمنعها من ذلك الاصل في الحج انه واجب على الفورية. فكما انه ليس له ان يمنعها من الصوم والصلاة وغيرها فليس له ان يمنعها من - 00:21:59ضَ

الحج ولكن هنا مسألة واشار المؤلف رحمه الله اليها وهي هل يجب على هل يجب على الزوج ان يحج بزوجته او المذهب انه لا يجب انه لا يجب على الزوج ان يحجج زوجته - 00:22:16ضَ

ولو كان قادرا على ذلك والقول الثاني انه واجب لان هذا من المعاشرة المعروف وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فما دام انه قادر على ذلك فيلزمه كما يلزمه على الصحيح يلزمه على الصحيح ان يعالجها - 00:22:34ضَ

يلزمه العلاج والدواء اذا قدر على ذلك في عموم الاية وعاشروهن بالمعروف والمشهور من المذهب ان ذلك لا يلزمه. فلو مرضت زوجته لم يلزمه ان يشتري الدواء ولا ان يعالجها - 00:22:57ضَ

قالوا لان لان المرض خلاف الاصل الاصل عدم المرض مع انهم رحمهم الله في هذه المسألة يعني الزموا الزوج بمؤنسة يحضرها لزوجته تؤنسها وبمشط ودهن ونحو ذلك من امور كمالية ولم يوجب عليه امرا ضروريا وهو - 00:23:15ضَ

علاجها هذا يدلك على ضعف هذا القول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا نعم اذن نقول ان الزوج على القول الراجح يلزمه ان يحج وان يعتمر بزوجته اذا كان مستطيعا - 00:23:39ضَ

لذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها ان تستأذنه نص عليه خروجا من الخلاف وان كان زوجها غائبا كتبت اليه تستأذنه. فان اذن فلا كلام والا اي وان لم يأذن حجت بمحرم. لتؤدي ما فرض عليها - 00:23:56ضَ

اذ لا يسقط الفرض عنها بعدم اذنه ولا يجوز لها السفر الا بمحرم. اذن او لم يأذن كما يأتي ولا تخرج الى الحج في عدة وفاة. لوجوب اتمام العدة في المسكن التي وجبت فيه. ولا يفوت الحج بالتأخير. دون المبتوتة اي المفارق - 00:24:19ضَ

اي المفارقة في الحياة المفارقة احسنوا اليك. اي المفارقة في الحياة بائنا فلا تمنع من الحج ويأتي في العدد مم موضحا والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدم طيب ولا تخرجوا الى الحج في في عدة الوفاة يعني لو ان امرأة - 00:24:37ضَ

توفي عنها زوجها في اول ذي القعدة وقد كانت وكان من نيتها ان تحج حج الفريضة فهل يجوز لها ان تحج زمن عدة الوفاة؟ نقول لا لانها مطالبة شرعا بلزوم المسكن. ولا تأثم بتأخير الحج الى قابل - 00:24:55ضَ

لان تأخيرها للحج بامر الله عز وجل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قال دون المبتوتة اي منبت الزوج طلاقها في ان طلقها ثلاثا دفعة واحدة او اخر تطبيقات - 00:25:16ضَ

فلها ان تحج. لانه لا عدة عليها كالمتوفات. ولهذا قال فلا تمنعوا من الحج لانه لا سبيل الى الزوج الى الرجوع اليها. فهي مكتوتة. قال ويأتي في العدد موضحا والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدم - 00:25:35ضَ

الرجعية في الغالب هيعم زوجة ولها حكم الزوجات. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو احرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق احسن الله اليك فحلف زوجها بالطلاق الثلاث انها لا تحج العام لم يجز ان تحل - 00:25:58ضَ

لم يجز ان تحل من احرامها. لان الطلاق مباح فليس لها ترك الفريضة لاجله ونقل ابن منصور نعم يقول ولو احرمت بواجب يعني بحج واجب كحج الفريضة او نذر فحلف زوجها - 00:26:17ضَ

قال علي الطلاق الا تحجي هذا العام والمذهب ان بل مذهب الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة على ان الحلف بالطلاق يقع به الطلاق وان الزوج مثلا اذا قال للزوجة ان خرجت فانت طالق. فخرجت - 00:26:33ضَ

فانها تطرق سواء نوى التهديد ام نوى لاحظوا يا اخوان الحلف بالطلاق اذا حلف او علق الطلاق على شرط المذاهب الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه يقع الطلاق متى تحقق - 00:26:50ضَ

الشرط اذا وجد الشرط وجد المشروط ولا نقول هل نوى التهديد والتخويف او نوى الطلاق؟ هذا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما على المذاهب الاربعة فان الطلاق يقع - 00:27:10ضَ

طيب هنا قال قال لها ان حججت انت طالق او علي الطلاق علي الطلاق ثلاثا الا تحجي هذا العام يقول المؤلف رحمه الله لم يجز ان تحل من احرامها لان التعارض عندنا مباح - 00:27:24ضَ

وفريضة تقدم الفريضة. المباح الطلاق المباح الطلاق لكن لكن قول رحمه الله ان الطلاق مباح يقول هذا ايضا التعبير فيه نظر لان الطلاق هنا ليس له سبب والاصل في الطلاق انه مكروه - 00:27:40ضَ

طلاق من حيث الاصل مكروه يكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها وهو الاصل قال فليس لها ترك الفريضة لاجلها ولكن مع كون كونها تترك الفريضة فان المصلحة تقتضي الا - 00:28:03ضَ

الا تحج وان تبرأ بيمين الزوج. لان المفسدة المترتبة على الطلاق اعظم من المفسدة المترتبة على تركها في الحج وما تركته هذا العام تحج من العام القابل. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:28:24ضَ

ونقل ابن منصور هي بمنزلة محصر ورواه عن عطاء واختاره ابن ابي موسى كما لو منعها عدو من الحج الا ان تدفع الا ان تدفع له مالها ونقل مهني ان احمد سئل عن المسألة فقال - 00:28:44ضَ

قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة محصرة. نعم. يعني تكون محصرة وتتحلل تقديما لمصلحة ماذا مصلحة بقاء النكاح ولهذا قال الطلاق هلاك لانه فيه تشتيت لها ولاسرتها واولادها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:29:01ضَ

وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعته ما فيه اي في ترك اي في ترك الحج الواجب او التحلل. وكذا كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع - 00:29:21ضَ

والسفر للعلم الواجب لانها فرض عين. فلم يعتبر اذن الابوين فيها كالصلاة. قال ابن مفلح في الاداب وظاهر هذا التعليل ان تطوعا يعتبر فيه ابن الوالدين. كما نقوله في الجهاد وهو غريب - 00:29:40ضَ

والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم والمراد والله اعلم انه لا يسافر لمستحب الا باذنه كسفر الجهاد واما ما يفعله في الحضر صلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه اذنه ولا اظن احدا يعتبر يعتبره ولا وجه له والعمل على خلافه والله - 00:29:55ضَ

اعلم نعم وما ذكره بن مفلح رحمه الله اه في الاداب هو القول الراجح وقد اشار شيخ الاسلام رحمه الله الى ذلك في قاعدة وهي عن طاعة الوالدين تكون بالمعروف - 00:30:15ضَ

ان طاعة الوالدين تكون بالمعروف وان الشيء الذي فيه مصلحة للولد وليس فيه مضرة على الوالدين لا تلزم طاعتهما فيه فهمتم ما كان فيه مصلحة للولد وليس فيه مضرة على الوالدين فلا تلزم فيه الطاعة - 00:30:31ضَ

وعما اذا كان فيه ظرر على الوالدين فتلزم الطاعة. فلو ان الوالد او الوالدة قال لولدهما قال الوالدة قال لولده لا تقم الليل لا لا تصوم النهار لا تفعل كذا وكذا - 00:30:58ضَ

وليس له مصلحة هل تجب طاعته؟ الجواب لا لان هنا فيه مصلحة وليس فيه مضرة لكن لو قال له لا تقوم الليل لانه اذا قام الليل نام النهار وتكاسل ولم يقم بواجبات والده. فحينئذ له - 00:31:18ضَ

ملعون ولهذا المؤلف رحمه الله هنا يقول واما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك هذا يعتبر في يعني ما ما لا يتضمن ضررا فلا يعتبر فيه الاذن احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:31:35ضَ

ولهما اي الابوين منعه من الحج التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد اي كما ان لهما منعه من الجهاد مع انه فرض كفاية لان بر الوالدين فرض عين. وهو مقدم على المستحب وعلى فرض الكفاية - 00:31:55ضَ

ولكن ليس لهما تحليله. وهذا ايضا يقال فيه ما تقدم في قول ولهما منعه من الحج التطوع من كل سفر مستحب كالجهاد. ان تضمن ظررا عليهما فلهما المنع واما اذا لم يكن هناك ضرر وكان لابن مصلحة فليس لهما المنال - 00:32:13ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ولكن ليس لهما تحليله من حج التطوع لوجوبه بالشروع فيه ويلزمه طاعتهما وفارق هذا الزوجة والعبد لان المنافع في العبد مملوكة لمن السيد هذا فيه - 00:32:33ضَ

من يمنع لماذا تخاف حنا نتكلم في الوالد هذا كل سنة يحج بدون تصليح ما يجوز احسن الله اليك قال رحمه الله ويلزمه طاعتهما في غير معصية ولو كانا فاسقين - 00:33:02ضَ

في عموم الاوامر ببرهما والاحسان اليهما. ومن ذلك طاعتهما. وتحرم طاعتهما فيها اي في المعصية. لحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طيب ويلزمه طاعتهما في غير معصية يعني يلزم الولد ان يطيع والديه - 00:33:22ضَ

في كل ما يأمرانه به في غير معصية قال ولو كانا فاسقين بل ولو كانا كافرين لعموم الادلة وبالوالدين احسانا وقال عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا - 00:33:42ضَ

معروفا وفي صحيح البخاري من حديث اسماء رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة يعني في ان اصله في ان اصلها واوصل اليها - 00:34:01ضَ

افأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي امك امك اذا طاعة الوالدين في غير معصية واجبة ولو كان فاسقين او كافرين احسن الله الي قال رحمه الله ولو امره والده بتأخير الصلاة ليصلي به اماما - 00:34:17ضَ

ليصلي به اماما مع سعة الوقت اخرها وجوبا لوجوب طاعته وتقدم طيب لو امره والده ان يؤخر ولم امره والده بتأخير الصلاة ليصلي به اماما مع سعة الوقت اخرها وجوبا لوجوب طاعته - 00:34:40ضَ

فمثلا انسان مع والده في البيت او في مزرعة واراد ريب ان يصلي فامره ابوه ان يؤخر الصلاة ساعة او نحو ذلك هل تجب طاعته؟ نقول تدع ام تجب لان فيه مصلحة للوالد وليس فيه مظرة على من - 00:35:04ضَ

لكن ارأيت لو كان يفوت الجماعة في نعناع انه امره بتأخير الصلاة ومن اللازم ذلك ان يدع صلاة الجماعة او ان تفوته صلاة الجماعة. فيقال يمكن الجمع فيذهب ويصلي مع الجماعة - 00:35:24ضَ

ويجعل صلاته مع والده نافذة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجوز له اي للوالد منع ولده من سنة راتبة. ونحوها من التطوعات التي لا تحتاج الى سفر - 00:35:41ضَ

كما تقدم عن الاداب ولولي ولولي سفيه مبذرين تحليله تحليله من احرامه ان احرم بنفل وزادت نفقاته على نفقة الاقامة ولم يكتسبها في سفره لما فيه من الضرر فيحل فيحللوا رزقها - 00:35:57ضَ

فيحلل بالصوم والا اي وان لم تزد نفقته على نفقة الاقامة او زادت واكتسبها في سفره فلا يمنعه. لانه لا ضرر عليه لانه لا ضرر عليه اذا وليس له اي ولي السفيه المبذر منعه من حج فرض ولا تحليله منه كصلاة الفرض وصومه ويدفع - 00:36:18ضَ

وقته الى الى ثقة ينفق عليه في الطريق ويقوم مقام الولي في التصرف له تحصل المصلحة وتندلع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يحلل بالبناء للمفعول مدين اي لا يحلل الغريم مدينه اذا احرم لوجوب اتمامه بالشروط - 00:36:38ضَ

ويأتي في كتاب الحجر في في كتاب الحجر والعمرة كما تقدم كالحج ولا يحلل مدين مدينه يعني لو ان شخصا كان يطلب اخر دينا ثم ان هذا المدين اراد ان يحرم - 00:36:59ضَ

فهل لصاحب الدين ان يحلله؟ نقول لا. ليس له ان يحلله لانه اه لوجوب اتمامه بالشروع. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة التحرير انما انما يكون لمن له حق شرعي عليه كالوالد والزوج والسيد ونحوه - 00:37:17ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة دون اجزائهما الاستطاعة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بدل من الناس فتقديره ولله على المستطيع - 00:37:38ضَ

والانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا وعقلا. طيب الشرط الخامس من الشروط الاستطاعة في الاية الكريمة من استطاع اليه سبيلا وانما نص الله عز وجل على الاستطاعة. وكذلك الفقهاء رحمهم الله نصوا على القدرة والاستطاعة في الحج - 00:38:01ضَ

مع ان الاستطاعة شرط في وجوب كل واجب فلا واجبة مع العجز وذلك لان الحج مظنة ماذا المشقة والعجز ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا وفي حديث عائشة قال نعم عليهن جهاد لا قتل فيه. الحج والعمرة - 00:38:20ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وهي اي الاستطاعة ان ان يملك زادا وراحلة لذهابه وعوده او يملك ما يقدر وقوله رحمه الله الشرط الخامس الاستطاعة الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن - 00:38:43ضَ

الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن فمن كان مستطيعا بماله وبدنه ومن كان عاجزا بماله وبدنه سقط ومن كان عاجزا في بدنه ومن كان عاجزا في ماله ومن كان عاجزا ببدنه - 00:39:04ضَ

قادرا بماله. نظرنا فان كان عجزه مستمرا فانه ينيب وان كان عجزه عارظا طارئا فانه ينتظر ومن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه نظرنا فان كان فعل النسك يتوقف على المال لم يجب عليه - 00:39:27ضَ

والا وجب في عموم قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا وهذا مستطيع. فالاقسام اربعة اقسام الاستطاعة اربعة. القسم الاول ان يكون مستطيعا بماله وبدنه فيجب عليه الحج بنفسه - 00:39:49ضَ

القسم الثاني ان يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج اصالة ونيابة القسم الثالث ان يكون قادرا ببدنه قادرا بماله عاجزا ببدنه فان كان عجزه مما لا يرجى زواله فانه ينيب - 00:40:07ضَ

من يحج ويعتمر عنه وان كان عجزه مما يرجى زواله فانه ينتظر حتى يزول العجز. ويحج ويعتمر بنفسه القسم الرابع ان يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله فان توقف في علوم - 00:40:34ضَ

النسك او الحج على المال لم يجب وان كان لا يتوقف فانه يجب عليه لانه مستطيع. فلو فرض مثلا انه قريب من المناسك في مكة ويتمكن من الذهاب والحج على قدميه - 00:40:53ضَ

يجب عليه الحج لانه مستطيع. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهي اي الاستطاعة ان يملك زادا وراحلة لذهابه وعوده. او يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اي الزاد - 00:41:09ضَ

الزاد والراحلة من نقد او عرظ لما روى ابن عمر رظي الله عنهما يملك زادا وراحلة يعني ان يملك ما يوصله الى مكة او ما يقدر به على تحصيل ما يوصله الى مكة - 00:41:27ضَ

الاول كما لو كان عنده سيارة ونحوها والثاني كما لو كان عنده مال لكن يتمكن يتمكن من تحصيل ما يوصله الى مكة من استئجار سيارة او يذهب بالطائرة ونحو ذلك. نعم - 00:41:41ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. رواه الترمذي - 00:42:00ضَ

وقال العمل عليه عند اهل العلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال الزاد والراحلة وكذا هذا التفسير حديث انس الزاد تفسير بالمعنى - 00:42:14ضَ

وليس تفسيرا باللفظ فهمتم وذلك ان التفسير نوعان تفسير لفظي وتفسير معنوي التفسير اللفظي ان تفسر الكلمة بمعنى بمعنى لفظها وهنا سئل عن السبيل التفسير اللفظي ان يقال السبيل الطريق - 00:42:31ضَ

والتفسير المعنوي ان يقال السبيل الزاد والراحلة مثال اخر اذا قلت اهل الكتاب التفسير اللفظي ان تقول اهل الكتاب اي اصحاب الكتاب والتفسير المعنوي ان تقول هم اليهود والنصارى اذا التفسير نوعان تفسير لفظي وتفسير معنوي اي تفسير بالمراد - 00:42:52ضَ

تفسير بالمراد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا رواه جابر وكذا رواه جابر وابن عمر وعبدالله ابن عمرو وعائشة رضي الله عنهم رواه الدار قطني ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة. فكان ذلك شرطا لها كالجهاد - 00:43:16ضَ

يعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها ان احتاج اليه لانه لابد منه فان لم يحتج اليه لم يعتبر قال في الفنون الحج بدني محض ولا يجوز ان يدعى ان المال شرط في وجوبه - 00:43:39ضَ

لان الشرط لا يحصل لان الشرط لا يحصل المشروط دونه وهو المصحح للمشروط ومعلوم ان المكية يلزمه ولا مال له فان وجده اي الزاد وهذا غير مسلم حتى من كان في مكة - 00:43:53ضَ

لابد لحجه من ماذا مما قد يصعب عليه التنقل والذهاب والرجوع ونحو ذلك. ولا سيما في زمن الان. الزمن الان لا يمكن ان يحج الا عن طريق حملات ونحو ذلك. فكان الماء - 00:44:10ضَ

اساسا وشرطا الحج حقيقة عبادة مركبة من بدن ومال يمكن في الزمن السابق يعني يقال ان الحج عبادة بدنية ابادة بدنية ولا سيما لمن كان في مكة اما في وقتنا الحاضر فلا ينكر هذا - 00:44:24ضَ

الحج عبادة مركبة من البدن ومن المال. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان وجده اي الزاد في المنازل لم يلزمه حمله لم يلزمه حمله من بلده عملا بالعادة ان وجده اي الزاد يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص - 00:44:43ضَ

او بزيادة يسيرة كماء الوضوء والا بان لم يجده بالمنازل او وجده بزيادة كثيرة على ثمن مثله لزم وحمله معه من بلده والزاد ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة - 00:45:04ضَ

وظاهر كلامه لا يعتبر ان يكون صالحا لمثله قال في الانصاف وهو صحيح قال في الفروع ويتوجه احتمال انه كالراحلة انتهى وجزم به في الوجيز فقال ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله - 00:45:19ضَ

قال في الفروع والمراد بالزاد الا يحصل معه ضرر لرداءته وينبغي ان يكثر من الزاد والنفقة عند عند امكانه يؤثر محتاجا ورفيقا وان تطيب نفسه بما ينفقه. لانه اعظم في اجره. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه - 00:45:38ضَ

ويستحب الا يشارك غيره في الزاد وامثاله. لانه ربما افضى الى النزاع او اكل اكثر من رفيقه وقد لا يرضى به واجتماع الرفاق كل يوم على طعام احدهم على المناوبة اليق بالورع من المشاركة في الزاد - 00:45:58ضَ

ويشترط ايضا القدرة على اجتماع الرفاق كل يوم على طعام احدهم على المناوبة يعني يوما يأكلون طعام زيد ومن غد عمرو بكر وهكذا يقول هو او اليقوا بالورع من المشاركة - 00:46:15ضَ

يعني يأتي هذا بطعام وهذا بطعام وهذا بطعام. لانه قد يأتي احدهم بطعام قليل ويأكله كثيرا وقد يأتي بعضهم بكثير ويأكل قليلا فلا يكون هناك شيء من العدل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:46:30ضَ

ويشترط ايضا القدرة على وعاء الزاد لانه لا بد منه وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي لعموم ما سبق وهو اي بعد المسافة ما تقصر فيه الصلاة اي مسيرة يومين معتدلين ولا تعتبر - 00:46:47ضَ

راحلة فيما دونها اي دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة من مكين وغيره. بينه وبين مكة مسأل. بينه وبين مكة دون المسافة ويلزمه المشي للقدرة على المشي فيها غالبا. ولان مشقتها يسيرة ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها. بخلاف البعيدة - 00:47:05ضَ

ولهذا خص الله تعالى المكان البعيد بالذكر في قوله. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الا مع عجز لك كبر ونحوه كمرض فتعتبر الراحلة حتى فيما دون المسافة. الحاجة اليها اذا ولا يلزمه الحبو اي السير - 00:47:26ضَ

للحج حبوا وان امكنه لمزيد مشقته ويعتبر ما ما يحتاج اليه من التها اي الة الراحلة حيث اعتبرت اذ لابد للراحلة من قول لا يلزم الحبل لا يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في المنافقين ولو يعلمون ما فيهما يعني في - 00:47:44ضَ

العشاء والفجر لو يعلمون ما فيهما من خير لاتوهما ولو حبوا هذا لا يدل على الوجوب لا يدل على الوجوب بل هو دليل على ان صلاتي العشاء وصلاة الفجر مما فيهما من الفضل لو لم لو يعلم انسان ما فيهما من الفضل والجزاء - 00:48:07ضَ

والثواب لاتى لا اتى اليهما على اي حال كان. حتى لو كان اتيانه فلا يلزم من ذلك ان يكون واجبا. نعم على سبيل المبالغة والقاعدة ان ما ذكر على سبيل المبالغة فلا مفهوم - 00:48:29ضَ

لا لا يعني ان دفع المال ومعه محرم الحمد لله. المهم ان ان يتكفل بحجها حتى لو كانت قليلة لان هذا من لانه من النفقة حج من النفقة النفقة لازمة - 00:48:50ضَ

الزوج والناس يعني والناس حتى الناس عرفا يرون ان ان هذا من سوء العشرة ان يكون الزوج قادرا ولا يحج بامرأته. نعم اليس كذلك ومثله العلاج. ومثله العلاج لا اذا كان يلحقه منا - 00:49:23ضَ

اذا كان يخشى المنا ما يجب. ولهذا الفقهاء رحمهم الله ذكر في قال في المنتهى ولا يصير مستطيعا غيره له لو ان شخص عاجز عن الحج جاء شخص وقال خذ هذه عشرة الاف حجة بها - 00:50:01ضَ

عليكم مستطيعا يقول فقهاء لا لانه يخشى المنة لكن التحقيق في هذه المسألة ان هذا يختلف. فان كان الذي دافع اليه هذا المال مما لا تحصروا منهم منا غالبا. اي كامير ملك - 00:50:21ضَ

اي نعم هذا يجب عليه - 00:50:36ضَ