Transcription
بسم الله والحمد لله صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ان هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق الثاني - 00:00:01ضَ
والعشرين من شهر ذي القعدة عام الف واربع مئة واثنين واربعين نجتمع في هذا المقام وبين ايدينا كتاب من كتب تفسير ايات الاحكام وهو كتاب نيل المرام لمؤلفه محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى - 00:00:15ضَ
وهذا كتاب جمع فيه المؤلف الايات المتعلقة بالاحكام الفقهية تناولنا ايات الحج سورة البقرة ولا زلنا في هذه الايات والاية التي بين ايدينا هي الاية السادسة والتسعون بعد المئة من سورة البقرة وهي قوله تعالى - 00:00:42ضَ
واتموا الحج والعمرة لله قال رحمه الله اختلف العلماء المعنى المراد باتمام الحج والعمرة وقيل اداء اداؤهما والاتيان بهما من دون ان يشوبهما شيء مما هو محظور ولا يخل بشرط ولا فرض - 00:01:04ضَ
لقوله تعالى فاتمهن يعني اتى بهن تامة كاملة وقوله ثم اتموا الصيام الى الليل اتموا الصيام يعني اكملوا الصيام تاما من غير ان يقع منكم شيء فيه شيء يعني شيء من الخلل ونحوه - 00:01:31ضَ
طيب يعني هو يقول هنا ان ان المراد بقوله واتموا الحج والعمرة انها تؤدى كاملة يعني ادوها واتوا بها تامة من غير خلل ولا نقص هذا معناه يقول وقال سفيان الثوري اتمامهما - 00:01:55ضَ
ان ان يخرج لهما لا لغيرهما يعني قصده الاخلاص ان يكون السفر لاجل الحج او العمرة وقيل اتمامهما ان يفرد كل واحد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران - 00:02:20ضَ
اتموا الحج وحده واتموا العمرة وحدها كل في سفر به قال ابن حبيب وقال اتمامهما الا يستحلوا فيهما ما لا ينبغي لهم ان يقع في محظور من محظورات الحج او العمرة - 00:02:40ضَ
يخالف لذلك ينتهك شعيرة من شعائر الحج او العمرة او نحو ذلك وقيل اتمامهما ان يحرم لهما من دويرة اهله يعني يحرم بالحج والعمرة من داره منذ دار اهله اذا كانت يعني داره قريبة - 00:03:07ضَ
مكة او مثلا من المدينة نحوها وقيل ان ينفق في سفرهما الحلال الطيب ان تكون ينفق في الحج والعمرة الحلال الطيب هذا معنى الاتمام والذي يظهر الله اعلم متقاربة كلها متلازمة - 00:03:33ضَ
ولكن الاول اظهر الذي المؤلف وهو ان يأتي بها تامة من غير نقص او اخلال او فرض او نحو ذلك يقول وقد اخرج ابن ابي حاتم ابو نعيم في الدلائل - 00:04:03ضَ
وابن عبد المبارك التمهيد يعني على ابن امية قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم مكان الحلم القادم من الطائف الى مكة وعليه اثر خلوق يعني طيب وقال كيف تأمرني يا رسول الله ان اصنع في عمرتي - 00:04:28ضَ
فانزل الله واتموا الحج والعمرة لله قال صلى الله عليه وسلم اين السائل عن العمرة قال ها انا ها انا ذا قال اخلع الجبة واغسل عنك اثر الخلوق ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك - 00:05:00ضَ
وقد وقد اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه ولكن فيهما انه نزل عليه الوحي بعد السؤال ولم يذكر ما هو الذي انزل عليه هو الذي جاء في حديث اخر ان هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:26ضَ
ثم ثم جاء جبريل واوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بان يخلع الجبة ويغسل عنه الطيب او اثر الطيب وهذا فيه دلالة على ان الوحي ينزل بالسنة ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن - 00:05:50ضَ
اما الاية الله اعلم لا ادري يعني هل نزلت في هذه الواقعة واتموا الحج والعمرة لله او نزلت في غير هذه الواقعة الذي يظهر ان هذه الواقعة بعد فتح مكة - 00:06:13ضَ
عندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ثم عاد الى مكة وقوله اتموا الحج والعمرة المشهور عند المفسرين انها نزلت في السنة السادسة في عام الحديبية والعلم عند الله - 00:06:29ضَ
طيب قالوا اخرج ابن جرير ابن المنذر عن ابن عباس قال امام الحج يوم النحر اذا رمى جمرة العقبة وزار البيت وقد حل وتمام العمرة اذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة - 00:06:43ضَ
وقد حل يعني هذا اثر ابن عباس يعني يبين لنا متى تتم العمرة ومتى يتم الحج اذا فعل هذه الافعال اذا اذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة اذا اصبح رمى جمرة العقبة - 00:07:00ضَ
المطاف بالبيت وحلق خلاص انتهى يا حجة لم يبقى عليه الا الرمي والمبيت وكذلك العمرة اذا طاف سبعا بالبيت وطاف بين الصفا والمروة وحلق يقول وقد ورد ورد في فضائل الحج والعمرة احاديث كثيرة - 00:07:25ضَ
ليس هذا موطن ذكرها وقد اتفقت الامة على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا فيه فضائل كثيرة وان الحج والعمرة ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وغيرها وقال تابعوا بينهما - 00:07:53ضَ
وقال العمرة للعمرة كفارا ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء للجنة وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه يوم ولدته امه الى غير ذلك - 00:08:12ضَ
وقد اتفقت الامة على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا الاية الصريحة ولله على الناس حج البيت والحديث بني الاسلام على اربع بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس - 00:08:29ضَ
وذكر منها حج بيت الله من استطاع اليه سبيلا هي الزاد والراحلة والمحرم بالنسبة للمرأة فاذا لم يجد زادا ولا راحلة سقط عنه الحج النفقة سقط عنه الحج كذلك المرأة اذا لم تجد محرما - 00:08:44ضَ
فقط عن هالحج وقد استدل بهذه الاية على وجوب العمرة العمرة فيها خلاف هل هي سنة او واجبة خلاف بعضهم استدل بهذه الاية لان الله قال واتموا واتموا الحج والعمرة فامر بها - 00:09:09ضَ
دل على وجوبها وجوب العمرة لان الامر واتمامها امر بها وبذلك قال علي ابن عمر ابن عباس وعطاء وطاؤوس ومجاهد والحسن وابن سيرين الشعبي وسعيد جبير ومسروق عبد الله بن شداد والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد - 00:09:30ضَ
وابن الجهم من المالكية وقال مالك والنخعي اصحاب الرأي اصحاب الرأي والحنفية كما حكى ابو المنذر آآ عنهم انها سنة يعني عند الشافعي واجبة وعند مالك وابي حنيفة يقول وحكي عن ابي حنيفة القول الوجوب - 00:09:54ضَ
من القائلين بان سنة ابن مسعود جابر ومن جملة ما استدلوا به الاولون الاولون هم الذين قالوا بوجوب العمرة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال - 00:10:29ضَ
يا اصحابي من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة وثبت عنه ايضا في الصحيح انه قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة من هذا النبي امره امر من كان معه هد ان يجعلها - 00:10:46ضَ
عمرة الامر يقتضي الوجوب دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة اي في حكمه واخرج الدار القطني والحاكم من حديث زيد ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة ان الحج والعمرة فريضتان - 00:11:04ضَ
لا يضرانك بايهما بدأت لكن هذا الحديث ضعيف واستدل الاخرون بما اخرجه الاخرون القائلون بالسنة فيما اخرجه الشافعي في الام وعبد الرزاق ابن ابي شيبة وعبد ابن حميد عن ابي صالح الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:25ضَ
الحج جهاد والعمرة تطوع فرق بينهما فدل على ان العمرة طيب واخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله واخرج ابن ابي شيبة وعبد ابن حميد والترمذي وصححه عن جابر ان ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة تنهي - 00:11:51ضَ
قال لا وان تعتمروا خير لكم واجابوا عن الاية والاحاديث المصرحة بانها واجبة فريضة بحمل ذلك على انه قد وقع الدخول فيها وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف وهذا وان كان فيه بعد لكن - 00:12:18ضَ
يجب المصير اليه جمعا بين الادلة ولا سيما بعد تصليحه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من عدم وجوب عدم الوجوب وعلى هذا يحمل ما ورد من ما فيه دلالة على وجوبها كما اخرجه الشافعي في الام - 00:12:45ضَ
انما ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم ان العمرة هي الحج ان العمرة هي الحج الاصغر كحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب - 00:13:02ضَ
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني تعبد الله ولا تشرك بي شيئا تقيم الصلاة وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتسمع وتطيع وعليك بالعلانية - 00:13:15ضَ
واياك والسر هكذا ينبغي حمل ما ورد من الاحاديث التي قرن فيها وقرن فيها بين الحج والعمرة في انهما من افضل الاعمال وانهما كفارة فيما بينهما وانهما يهدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك - 00:13:36ضَ
خلاصة الكلام في مسألة والان هو تحدث عن اي شيء ما معنى الاتمام واتموا الحج والعمرة وهل يؤخذ من هذه الآية العمرة وانها واجبة اه الخلاصة ان الاتمام هو الاتيان بالحج - 00:13:59ضَ
والعمرة بهذين النسكين تاما خالصا لله تامة باركانها وواجباتها وسننها والا يوقع فيها شيئا او من محظورات الاحرام التي تخل في الحج او العمرة هذا معناه الا ان يكون ذلك خارج الارادة - 00:14:22ضَ
هذا لا لا يدخل طيب هذا معنى اتمام الحج والعمرة استنبطوا منها ايضا حكم العمرة نقول الاية ان لم تتعرض لحكم العمرة وانما هي تتعرض لانه يجب اتمامه اذا دخل بها - 00:14:46ضَ
اذا دخل بها عليه ان يتم طيب طيب اذا خلاصة الكلام في الحج والعمرة. الحج ظاهر لانه ركن من اركان الاسلام لابد من الاتيان به الا ان يكون عاجزا الا ان يكون عاجزا لا يستطيع - 00:15:08ضَ
او المرأة لا تجد محرما اما العمرة خلاف فيها واضح والصحيح انها واجبة واجبة لكن وجوبها لا يصل الى وجوب الحج يعني لا تكون ركنا وانما هي واجبة وجبة العمر مرة - 00:15:30ضَ
وما وما فوق ذلك فهو سنة وهو سنة هذا هو الصحيح طيب ينتقل للمؤلف على ذلك الى حكم الاحصار اذا احصر ومنع من دخول البيت واتمام الحج او العمرة ماذا يصنع - 00:15:51ضَ
قال الله سبحانه وتعالى فان احصرتم قال المؤلف الحصر الحبس قال ابو عبيدة والكسائي والخليل انه يقال احصر بالمرض وحصر بالعدو وفي المجمل لابن فارس العكس قالوا احصر احصر بالعدو - 00:16:10ضَ
وحصر بالمرض المرجح الاول ابن العربي وقال هو رأي اكثر اهل اللغة وقال الزجاج انه كذلك عن جميع اهل اللغة هما بمعنى واحد المرض والعدو هذا الذي يظهر ووافقه على ذلك ابو عمر الشيباني - 00:16:34ضَ
وقال حصرني الشيء واحصرني اي حبسني وبسبب هذا الاختلاف بين اهل اللغة اختلف ائمة الفقه ائمة الفقه بمعنى الاية وقالت الحنفية المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الاحرام بمرض او عدو او غيره - 00:17:01ضَ
وقالت الشافعية واهل المدينة المراد بالحصر المراد بالاية حاصر العدو يعني قوله تعالى فان احصرتم هل معناه حصرتم بعدو او بمانع كالمرظ ونحوه او المطر او او سبع او نحو ذلك - 00:17:35ضَ
قال وذهب جمهور العلماء الى ان المحصر بعدو يحل حيث احصر وينحر هديه اذا كان هذا اذا كان ثم هدي يعني معه هدي ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحديبية - 00:18:06ضَ
لما منعوا من من البيت مما منعتهم قريش ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وحلقة ورجع يعتبر قد تمت عمرته لكن لا تجزي عن حج الاسلام حجة الاسلام واخرج الشافعي في الام - 00:18:27ضَ
عبد الرزاق بن ابي شيبة بن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال لا حصر الا حصر العدو فاما من اصابه مرض او وجع او ظلال بمعنى انه ظل وتاه - 00:18:56ضَ
وليس عليه شيء انما قال الله سبحانه وتعالى فاذا امنتم ولا يكون الامن الا من خوف يعني هذي الرواية خاص بالعدو واخرج ابن ابي شيبة عن ابن عمر قال لا احصار الا من عدو - 00:19:20ضَ
واخرج ايضا عن الزهري ونحوه واخرج ايضا عن عطاء قال لا احصار الا الا من مرض او عدو او امر حابس هذا عطاء المناسك واخرج ايضا العروة وهنا ابن الزبير - 00:19:41ضَ
فقهاء من فقهاء المدينة كل شيء كل شيء حبس المحرم فهو احصار هذا هو الذي يظهر ما قالوا عطاء وعروة لان الاحصاء هو المنع باي وجه من وجوه المنع قالوا اخرج البخاري عن عن المسور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:16ضَ
قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك واخرج ابن جرير ابن المنذر عن ابن عباس في قوله فان احصرتم يقول من احرم بحجة او عمرة ثم حبس عن البيت في مرض يجهله او عدو يحبسه فعليه - 00:20:41ضَ
عليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها وان كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها وان كانت بعد فريضة فلا قضاء عليه واخرج سعيد ابن منصور وعبد ابن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن مسعود قال - 00:21:01ضَ
في قوله تعالى فان احصرتم يقول الرجل اذا اهل بالحج واحصر بعث ما تيسر او ما استيسر من الهدي ان كان وان كان عجل قبل ان يبلغ الهدي محله فحلق رأسه او مس طيبا او تداوى بدواء كان عليه فدية من صيام او صدقة او نسك - 00:21:27ضَ
الصيام ثلاثة ايام الصدقة ثلاث اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة هذا كلام ابن مسعود يعني في فوائد يعني اذا اذا اذا احصر الانسان فانه يهدي - 00:21:53ضَ
يذبح ثم يحلق فلو فلو لم يفعل ذلكم وحلقة او مستطيبا او قص شعرا وغطى رأسا او نحو ذلك كفارة فدية الاذى فدية الاذى قال فاذا امنتم يقول فاذا برئ - 00:22:14ضَ
ومضى من وجهي على ذلك الى البنت محل من حجته بعمرة وكان عليه الحج من قابل فان هو ولم يتم من وجهه ذلك الى البيت كان عليه حجة كان عليه - 00:22:38ضَ
كان عليه حجة وعمرة. فان هو رجع متمتعا في اشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي يقول اذا اذا منع اذا يعني جاءه احصار ثم امن ورجع عليه ان يحج - 00:23:13ضَ
عليه ان يحج ويعتمر. فان كان في اشهر الحرم يحرم قال ما استيسر من الهدي شاة فان لم فان هو لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:23:31ضَ
قال ابراهيم يعني النخائي هذا الحديث سعيد بن جبير قال هكذا قال ابن عباس في الحديث ما استيسر من الهدي وهو ما يهدى للبيت من بدنة او له او غيرها - 00:23:53ضَ
وذهب الجمهور الى انه شاة وقال ابن عمر وعائشة والزبير جمل او بقرة وقال الحسن اعلى الهدي بدنه واوسطه بقرة وادناه شاة هذا فيه احكام الاحصاء ان الانسان اذا احصر بسببه - 00:24:06ضَ
مطر مرض وحادث ويحلق الا ان كان اشتاط في عقد فقال حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا هذا انه يحل ولا وليس عليه شيء انه يحل احرامه ويرجع لا هدي ولا غيره - 00:24:33ضَ
هذا هو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة خشية ان ان تضع او تنفس قال له قال لها احرمي او اه يعني نعم حبست محلي حيث حبستني كل مؤلف ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:25:21ضَ
طبعا هذا خطاب لجميع الامة جميع يعني ليس خاصا بطائفة وانما لجميع الحجاج واليه ذهبا من اهل العلم وذهب الطائفة الى انه خطاب للمحصنين اي لا تحلقوا الاحرام حتى تعلموا ان الهدي قال الذي بعثتموه - 00:26:02ضَ
الحرم قد بلغ محله وهو الموضع الذي يحل فيه ذبحه في تعيينه هل هو في موضع الحصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث احصر فنحر في مكانه قال ابو حنيفة هو الحرم - 00:26:26ضَ
قوله محلها الى البيت العتيق واجيب عن ذلك بان المخاطب الامن ما الذي يمكنه الوصول عن نحله الحديبية بانه طرف الحديبية الذي هو اسفل مكة وهو من الحرم بان المكان الذي - 00:26:45ضَ
الذي وقع فيه النحر من الحرم ومن كان منكم مريضا اذا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الصحيح انه عام ويدخل فيه المحصر بمعنى ان المعتمر او الحاج - 00:27:09ضَ
الحاج كان متمتعا عليه الهدي فانه يحلق فانه يهدي ثم يحلق ثم يحلق ولا يقصد به انه يذبح يعني الحاج جاء الى مكة وقارن متمتع عليه ان يهدي متى يهدي؟ يهدي ايام الحج - 00:27:34ضَ
ايام ايام منى ايام التشريق في يوم العيد اليوم النحر لا في ايام اخرى بعد الرمي لكنه يكون لابد ان يهدي في نية الهدي لكن تقديم وتأخير ليس بينهم ليس هناك - 00:28:20ضَ
شرط بان يكون الهدي متقدما هذا الحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كان يأتيه الرجل فيقول حلقت قبل ان اهلي يقول لا حرج يقول الآخر قبل ان اهدي فيقول لا حرج - 00:28:49ضَ
رميت قبل ان ان ان احلق قال لا حرج ما قدم شيء او اخر قال لا حرج فهذا يدل انه يجوز تقديم الهدي لكن يكون به نيته لكن بالنسبة للمحصر - 00:29:09ضَ
ما فعل صلى الله عليه وسلم الحديبية انه نحر ثم حلق يقول قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك - 00:29:28ضَ
المراد من كان منكم مريضا يعني المراد والمراد هم ها هنا يصدق على مسمى المرض لغة وبالأذى من اذى الرأس كان منكم مريضا او به الم من رأسه هوام ورأسه تؤذيه - 00:29:46ضَ
اما جرح شعره او نحو ذلك او هو مريض لا يستطيع نستطيع مريض بسبب مرض ان ان يغطي رأسه مثلا مريض يضطر ان ان نلبس مخيطا او مريض ان يلبس الخف - 00:30:08ضَ
او نحو ذلك ارتكابي محظور بمرض او اذى في رأسه كفارة بينت السنة ما اطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك كما ثبت في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأى كعب ابن عجرة وهو محرم وقمله يتساقط على وجهه - 00:30:32ضَ
وقال يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم فامره ان يحلق يطعم ستة مساكين او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام هذا مخيم مخيم في فدية الاداء ان هذه الاشياء الثلاثة ذكر ابن عبد المرء انه لا خلاف بين العلماء في ان النسك هنا هو الشاة - 00:31:00ضَ
وحكي عن الجمهور ان الصوم المذكور في الاية ثلاثة ايام والإطعام مساكين وروي عن الحسن وعكرمة ونافع انهم قالوا الصوم في فدية الاذى عشرة ايام والإطعام مساكين والصحيح والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قولهم - 00:31:22ضَ
قد ذهب مالك الشافعي وابو حنيفة واصحابه وداود الى ان الاطعام في ذلك بود النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكين لكل مسكين وقال الثوري نص صاع من بر او صاع من غيره - 00:31:50ضَ
وروي ذلك عن ابي حنيفة هذا غلط لان في بعض اخبار كعب قال قال صلى الله عليه وسلم لو تصدق بثلاثة اصوع تمرين على ستة مساكين الرواية عن الامام احمد بن حنبل - 00:32:06ضَ
روي عنه بمثل قول مالك الشافعي روي عنه قال ان اطعم برا فمد مسكين وان اطعم تمرا فنصف صاع وهذا هو الصحيح انه يطعم من البر مد ومن غيره نصف ساعة - 00:32:28ضَ
في مكان هذا هذه الفدية فقال عطاء ما كان من دم مكة وما كان من طعام صيام قال اصحاب الرعي ولا طاووس الاطعام والدم لا يكونن الا بمكة الصوم حيث - 00:32:50ضَ
مجاهد حيث شاء في الجميع قال في فتح القديم الشوكاني وهو الحق انه يعني للجميع انهم اينما في اي مكان. قالوا وهو الحق لعدم الدليل على تعيين مكان على تعيين المكان - 00:33:12ضَ
بعد ذلك قال سبحانه وتعالى فاذا امنتم من تمتع بالحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج من تمتع بالعمرة الى الحج نتكلم عنها في لقاء قادم باذن الله اسأل الله التوفيق والسداد والله اعلم - 00:33:44ضَ
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:05ضَ