Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الحج قال رحمه الله باب الاحرام - 00:00:04ضَ
وهو واجب من الميقات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر واذا انعقد لم يبطل الا بالردة. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. ولا يبطل بل - 00:00:26ضَ
اتمامه والقضاء ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج - 00:00:48ضَ
والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة مع او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فان احرم به ثم بها لم يصح - 00:01:07ضَ
ومن طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الاحرام تقدم ان الاحرام ونية الدخول في النسك - 00:01:26ضَ
وليس نية ان يحج او يعتمر او لبس ملابس الاحرام والاحرام ركن من اركان النسك فهو ركن في الحج وفي العمرة لا ينعقد النسك الا به ثم قال رحمه الله وهو واجب من الميقات - 00:01:44ضَ
الاحرام ركن من اركان النسك حجا كان ام عمرة وكونه من الميقات هو الواجب قال وهو واجب من الميقات والميقات في اللغة بمعنى الحد وان شرعا فالميقات هو زمان العبادة ومكانها - 00:02:05ضَ
فازمنة العبادة وامكينتها تسمى مواقيت واعلم ان العبادات من حيث التوقيت الزمان والمكان على اقسام ثلاثة القسم الاول ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج الحج له ميقات زماني. وهي ازمنة الحج - 00:02:31ضَ
وهي اشهر قال الله تعالى الحج اشهر معلومات وله ميقات مكاني وهي الامكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم الاحرام منها كما يأتي والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زمني - 00:03:04ضَ
وهي العمرة العمرة لها ميقات مكاني وهي الامكنة والمواقيت السابقة وليس لها ميقات زمني لانها تصح في جميع السنة والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني وهو الصلاة وهذا على نوعين ما له ميقات زماني لا مكاني وهذا على نوعين - 00:03:27ضَ
النوع الاول ما ميقاته محدد لا يختلف وهو الصلاة والصيام والنوع الثاني ما ميقاته يختلف بحسب المكلف وهو الزكاة يعني حول الزكاة ان حول الزكاة زماني اذا العبادات من حيث التوقيت على هذه الاقسام الثلاثة - 00:04:01ضَ
ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج والثاني ما له ميقات لا زماني وهو العمرة والثالث ما له ميقات زمني لا مكان وهذا على نوعين النوع الاول ما ميقاته ما كان ميقاته غير مختلف - 00:04:32ضَ
وهو الصلاة والصيام فان اوقاتها محددة ابتداء وانتهاء والثاني ما يختلف ميقاته بحسب المكلف فان حول زكاة كل مكلف تختلف عن عن غيرها والمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة - 00:04:55ضَ
توقت صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة تصغير حلفاء وهو نبت ينبت في تلك المنطقة ووقت لاهل الشام ومصر الجحفة وهي قرية قرب رابغ وكانت في اول الامر مهجورة - 00:05:19ضَ
ولكن في الازمنة الاخيرة قامت الحكومة وفقها الله اعادة تأهيلها وبناء مسجد ومكان مهيأ للاحرام منها والثالث ميقات اهل اليمن وهو يلملم ويقال الملم ويسمى السعدية والرابع ميقات اهل نجد - 00:05:47ضَ
وهو قرن المنازل ويسمى السيل الكبير والخامس ميقات اهل المشرق وهي ذات عرق وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذات عرق هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم او ان الذي وقتها هو عمر رضي الله عنه - 00:06:14ضَ
على خلاف بين العلماء في ذلك والتحقيق في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها ثم ان عمر رضي الله عنه لم يعلم بهذا التوقيت فاجتهد فوقتها فوافق اجتهاده ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه. وهذا من موافقاته التي - 00:06:42ضَ
فيها الوحي يقول رحمه الله ومن منزله دون الميقات ميقاته منزله والاحرام من هذه المواقيت يقول المؤلف وهو واجب والدليل على وجوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت - 00:07:10ضَ
ولا يعلم فائدة من توقيتها الا وجوب الاحرام منها بل ورد في بعض الروايات في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة وهذا خبر بمعنى الامر الاحرام من هذه المواقيت - 00:07:30ضَ
لمن اراد النسك امر واجب والانسان بالنسبة للمواقيت له احوال الحال الاولى ان يمر بالميقات الانسان اذا اراد النسك اذا اراد النسك والاحرام فله احوال الحالة الاولى ان يمر بالميقات - 00:07:52ضَ
فيجب عليه ان يحرم منه والحال الثاني ان لا يمر بميقات ولكن يحابي ميقاتا سواء حاذاه برا جوا فيحرم المحاذاة اذا لم يمر بالميقات وانما حاذاه محاذاة فانه يحرم بالمحاذاة - 00:08:16ضَ
وضابط المحاذاة ان يجعل المسافة بينه وبين الكعبة المسافة بين الميقات والكعبة يجعل المسافة بينه وبين الكعبة المسافة بين الميقات وبين الكعبة فاذا قدر ان المسافة مثلا بين الميقات وبين الكعبة - 00:08:45ضَ
تبلغ نحو من ثمانين كيلو فاذا بقي عليه هذا القدر وجب عليه ان يحرم. اذا ضابط المحاذاة ان تجعل المسافة بينك وبين كالمسافة بين الكعبة وبين الميقات الحال الثالثة الا يمر بميقات - 00:09:07ضَ
ولا يحابي ميقاتا فحينئذ قال العلماء يحرم على بعد مرحلتين من مكة اهلي سواكن الذين يقدمون من السودان فانهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون وانما قدروا مرحلتين لان اقرب المواقيت عن مكة هي على بعد مرحلتين - 00:09:30ضَ
الحال الرابعة ان يكون بين مكة والمواقيت ان يكون بين مكة والمواقيت ونحوها فيحرم من موضعه ومن مكانه الذي نوى فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك - 00:10:00ضَ
فمن حيث انشأ والحال الخامسة ان يكون في مكة ان يكون من اراد النسك في مكة فان كان مريدا للعمرة وجب عليه ان يحرم من الحل سواء احرم من عرفة ام من غيرها - 00:10:23ضَ
فيحرم من الحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه لما طلبت عائشة رضي الله عنها ان يعمرها طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعمرها. قال قال له اخرج باختك من الحرم - 00:10:45ضَ
فلتهل بعمرة وان ان كان من في مكة يريد الحج او القران يعني الحج والعمرة فانه يحرم منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. يعني للحج - 00:11:03ضَ
اذا من كان في مكة ان اراد الحج فمنها سواء اراد ان يحج حجا مفردا ام حج قران واما اذا اراد العمرة كما لو ورد عمرة مفردة او اراد ان يتمتع - 00:11:27ضَ
فانه لا بد في الاحرام من العمرة في العمرة ان يخرج ماذا؟ خارج الحرم يقول رحمه الله ومن منزله دون المواقيت فميقاته منزله كما لو كان في جدة او بين جدة ومكة فانه يحرم من موضعه - 00:11:42ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ هذه هي المواقيت الخمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل تلك الامصار - 00:12:03ضَ
قبل ان تفتح تلك البلدان هذه اية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وقت هذه المواقيت لاهل تلك البلدان ولم يكن اهلها اسلموا هذه اشارة الى انهم سوف يسلمون - 00:12:24ضَ
وسوف يحجون وهكذا كان ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وتعيينها من معجزات نبينا بتعيينها من قبل فتح المعدد تعيينها يعني هذي المواقيت من معجزات نبينا لتعيينه من قبل فتح المعددين - 00:12:44ضَ
اه هذه المواقيت الخمسة جمعها بعضهم في قوله عرق العراق يلملم اليمن وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة ان مررت بها ولاهل نجد قرن فاستبني عرق العراق يلملم اليمن وذو الحليفة - 00:13:07ضَ
يحرم المدني والشام جحفة ان مررت بها ولاهل نجد قرن فاستبني ونظمها بعضهم مع ذكر المسافات وقال رحمه الله قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من ام القرى - 00:13:36ضَ
الحليفة بالمراحل عشرة وبها لجحفة ستة فاخبر ترى يقول قرن يلملم ذات عرق كلها بالبعد مرحلتان من ام القرى والمرحلة نحوا من اربعين كيلو والد الحليفة بالمراحل عشرة وبها لجحفة - 00:14:03ضَ
وبها لجحة ستة فاخبر ترى فاذا قلنا ان عشرة مراحل المرحلة من اربعين كيلو فالمسافة بين بين ذي الحليفة وبين مكة نحو من اربعمئة هذه المواقيت المسألة الثانية هذه المواقيت تختلف قربا - 00:14:32ضَ
وبعدا عن مكة فابعدها عن مكة هو ذو الحليفة ابعدها عن مكة هو ذو الحليفة وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها في الحكمة من اختلافها قربا وبعدا. ولا سيما ميقات ذي حليفة - 00:14:56ضَ
فقيل ان الحكم تعبدي الله اعلم وقيل ان الحكمة في بعد ميقات اهل المدينة لاجل ان تعظم اجور اهل المدينة وقيل ان الحكمة الرفق باهل الافاق ولما كان اهل الافاق - 00:15:19ضَ
من غير المدينة يقطعون المسافات الطويلة البعيدة في الوصول الى مكة عوضوا عن ذلك بقرب مسافة اهلالهم وميقاتهم بخلاف اهل المدينة فانهم قريبون من مكة تعوضوا بذلك ان بعد موضع اهلالهم - 00:15:43ضَ
وقيل ان الحكمة في ذلك لاجل التقارب خصائص الحرمين ومعنى ذلك ان الانسان من حين ان يخرج من حرم المدينة فانه يدخل فيما يختص بحرم مكة وهو الاحرام في المدينة حرم - 00:16:07ضَ
ومكة حرم فمن حين ان يخرج من المدينة وهي حرم يدخل فيما يتعلق بحرم مكة وهو الاحرام اه هذا ما يتعلق بالمواقيت المكانية الحج ايضا له مواقيت زمانية وهي اشهر الحج - 00:16:32ضَ
وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ينعقد النسك الا فيها فمن احرم قبل اشهر الحج من احرم قبل اشهر الحج فهل ينعقد نسكه او لا المشهور من المذهب انه يكره ان يحرم - 00:16:55ضَ
في الحج قبل اشهره وينعقد فلو احرم مثلا بالحج في رمضان كوريا ولكن ينعقد النسوك والقول الثاني انه ينعقد عمرة والقول الثالث وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز الاحرام بالحج قبل اشهره - 00:17:21ضَ
لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلم يرد فلم يرتب الله عز وجل احكام الاحرام الا لمن فرضه في اشهره ومن المعلوم انه اذا انتفت احكام العمل فان العمل لا يصح - 00:17:48ضَ
وعلى هذا فلو احرم في الحج في رمضان فانه يحرم عليه ذلك ولا ينعقد لا ينعقد حجا ولكن هل يلغو احرامه او انه ينقلب عمرة القياس انه ينقلب عمرة كما - 00:18:14ضَ
لو صلى الفرظ قبل الوقت فان فرضه ينقلب ينقلب نفلا يقول المؤلف رحمه الله ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون لا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون المجنون لا يصح احرامه ابتداء - 00:18:38ضَ
لماذا؟ نقول لانه ليس اهلا للعبادة لانه ليس اهلا للعبادة لعدم صحة القصد منه والحج لابد فيه من النية الحج عبادة والعبادة لا بد فيها من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:19:03ضَ
كذلك ايضا او الاغماء فلا ينعقد من المغمى عليه لا ينعقد من المغمى عليه لانه ليس اهلا للعبادة وكذلك ايضا او السكر التعليل في الجميع انهم ليسوا اهلا للعبادة ولا يرد على ذلك الصبي - 00:19:26ضَ
ولو كان مميزا لان النص ورد في صحة نسكه قال رحمه الله واذا انعقد لم يبطل الا بالردة اذا انعقد الاحرام انعقد يعني ممن اذا انعقد الاحرام ممن يصح احرامه - 00:19:49ضَ
فانه لا يبطل الا بالردة والردة الرجوع عن الدين واما شرعا فالردة هي ان يكفر بعد اسلامه والعياذ بالله الذي يكفر بعد اسلامه والردة تحصل بواحد من من امور اربعة - 00:20:11ضَ
الاعتقاد والقول والفعل والترك اما الاول وهو الاعتقاد فكأن يعتقد ان مع الله تعالى شريكا او ظهيرا او معينا او يشك في قدرة الله او في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:37ضَ
او في القرآن او يجحد شيئا مما علم بالاضطرار بالظرورة من الدين بوجوب الصلاة ونحوها وان الردة بالقول فكالسخرية والاستهزاء في الشريعة واحكامها قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب - 00:20:57ضَ
قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا ها قد كفرتم بعد ايمانكم واما الفعل فان يفعل ما يكون ردة كما لو ذبح لغير الله عز وجل اودع غير الله عز وجل فان هذا شرك اكبر مخرج من الملة - 00:21:22ضَ
واما الترك فان يترك ما يكون تركه كفرا وليس ثمة شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة يقول رحمه الله واذا انعقد لم يبطل الا بالردة لكن يفسد المؤلفون رحمه الله - 00:21:48ضَ
باين وغاير وفرق بين البطلان وبين الفساد تبين ان الحج يبطل ويفسد تارة وهذا من المواضع التي فرق فيها فقهاؤنا رحمهم الله بين الباطل وبين الفاسد الفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد - 00:22:07ضَ
فاذا قالوا فسدت صلاته بطلت صلاته فسد وضوءه بطل وضوءه صيام وبطل صيامه فهي بمعنى واحد لم يفرقوا بين الباطل والفاسد الا في موضعين الموضع الاول في الحج فرقوا بين الفاسد - 00:22:33ضَ
والباطل قالوا الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول والتحلل الاول في الحج يحصل بالرمي والحلق وفي العمرة بالطواف والسعي اذا - 00:22:54ضَ
من ارتد والعياذ بالله فان حجه يكون باطلا ومن جامع قبل التحلل الاول فان حجه يكون فاسدا والفرق بينهما انه في الفاسد يعامل معاملة الصحيح فمن جامع قبل التحلل الاول - 00:23:20ضَ
فسادا نسكه ويمضي فيه يجب عليه المضي في يبيت في المزدلفة ويرمي الجمار ويبيت في منى ويطوف ويسعى سيعامل معاملة الصحيح واما الباطل فلا يصح ان يبني عليه فاذا ارتد والعياذ بالله بطل نسكه - 00:23:39ضَ
ولن يبني علي يقول رحمه الله لكن يفسد الحج هذا استدراك على قوله ولا ينعقد ان يفسدوا النسك الواطئ والموطوء في الفرج قبل التحلل الاول الموضع الثاني من المواضع التي فرق فيها الفقهاء رحمهم الله بين الفاسد والباطل - 00:24:02ضَ
النكاح الباطل النكاح ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح خامسة ونكاح المعتدة والفاسد ما اختلف فيه العلماء النكاح بغير ولي او بغير شهود ونحو ذلك يقول لكن يفسد بالوطء في الفرج - 00:24:33ضَ
في الفرج خرج به ما اذا وطئ في غير الفرج او باشر فانه لا يفسد قبل التحلل الاول خرج بذلك اذا كان الجماع بعد التحلل الاول فانه لا يفسد النسك - 00:24:57ضَ
ولكن عليه الفدية وهي شاة ويمضي ويمضي فيه كما كما يأتي اه واعلم ان من ان المحرم اذا جامع قبل التحلل الاول ترتب على جماعه خمسة احجام الاول الاثم وثانيا فساد النسك - 00:25:13ضَ
وثالثا وجوب المضيفين ورابعا وجوب القضاء من قابل وخامسا وجوب الفدية هذه خمسة احكام تترتب على الجماع قبل التحلل الاول وهي الاثم ارتكب محرما وهذا على الراجح فيما اذا كان عامدا - 00:25:42ضَ
الثاني فساد النسك والثالث وجوب المضيفين ويعامل معاملة الصحيحة والرابع وجوب القضاء والخامس وجوب الكفارة فدية كما يأتي فيه ان شاء الله تعالى في اه محظورات الاحرام قال رحمه الله ولا يبطل - 00:26:08ضَ
يعني ان الحج او ان الاحرام ان الاحرام ان الجماع ان الجماع اذا وقع في النسك قبل التحلل الاول لم يبطله بل يفسده وعرفنا الفرق بين الفاسد والباطل ولهذا قال بل يلزمه اتمامه والقضاء - 00:26:34ضَ
لا يلزم ان يتم هذا النسك وان يقضي من قابل ظاهر كلامه رحمه الله انه لا فرق في ذلك بين حج الفريضة والنافلة ولا فرق في فساد النسك قبل التحلل الاول بين كون النسك فريضة - 00:26:56ضَ
ام نافلة ثم قال رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع الى اخره شرع المؤلف رحمه الله في بيان انواع النسك والانسان الذي يريد النسك مخير بين ثلاثة انساك - 00:27:20ضَ
وهذا التخيير الاصل هو تخيير تشه لان الانسان اذا كان متصرفا لنفسه وخير في شيء التخيير تخيير تشهي وان كان متصرفا لغيره وخير في شيء فالتخير تخيير مصلحة الولي والوصي والناظر والوكيل اذا خير في شيء فتخييره ليس تشهن وانما هو تخيير مصلحة - 00:27:45ضَ
يتصرف بما فيه مصلحة. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اما اذا كان يتصرف لنفسه فله ان يختار ما شاء وهذه الانساك الثلاثة وهذه الانساك الثلاثة هي التمتع - 00:28:18ضَ
والقران والافراد وقد دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بحج بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحج وعمرة - 00:28:35ضَ
وقولها منا ما اهل بعمرة هذا المتمتع ومنا من اهل بحج هذا المفرد ومنا من اهل بحج وعمرة هذا القارن وكان النسك الذي احرم به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:54ضَ
هو القران وقد احرم صلى الله عليه وسلم قارنا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب اليه ولا يرد على هذا ما جاء في الاحاديث في الصحيحين - 00:29:12ضَ
التي فيها تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم او التي فيها انه حج حج مفردا فلا منافاة بين هذا وهذا اما الاحاديث التي فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع - 00:29:33ضَ
الجواب عنها ان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم لان كلا من المتمتع والقارن ترفه بترك احد السفرين وحصل على نسكين واما ما جاء في الاحاديث انه افرد - 00:29:51ضَ
فالمقصود من ذلك انه اقتصر على فعل المفرد لانه لا فرق في افعال الحج بين القارن والمفرد القارن والمفرد من حيث الافعال لا فرق بينهما انما يفترقان في امرين اولا ان القارن يحصل على نسكين والمفرد - 00:30:13ضَ
على نسك واحد وثانيا ان القارن يجب عليه الهدي والمفرد لا هدي وبهذا يحصل الجمع بين الاحاديث يقول ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع ان ينوي وقولوا ان ينوي يعني ان يقصد بقلبه هذا النسك - 00:30:35ضَ
وهو التمتع والتمتع في الاصل هو التلذذ والانتفاع بالشيء سمي المحرم متمتعا بانتفاعه بسقوط العودة الى الميقات للحج ولانه ايظا يتمتع بما احل الله له ما بين حج وما بين عمرته وحجه - 00:31:02ضَ
قال رحمه الله وهو افضل افضل التمتع افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه به فانه لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى وفرغ من سعيه قال لاصحابه الذين لم يسوقوا هديا اجعلوا - 00:31:29ضَ
عمرة افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولجعلتها عمرة هذا اولا وثانيا انه اكثر عملا لانه يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل وثالثا انه ايسر على المكلف ظالما - 00:31:53ضَ
انه ايسر لانه يأتي بعمرة ويتمتع لا يبقى على احرامه مدة طويلة ولكن من ولكن التمتع افضل لمن لم يسق الهدي اما من ساق الهدي فان القران في حقه افضل - 00:32:19ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم وسوق الهدي في وقتنا الحاضر قد يكون متعذرا او متعسرا تنقول هادي معناه ان يحظره من بلده او من فوق المواقيت الى مكة. وهذا في زمننا قد لا قد - 00:32:39ضَ
او يتعذر قال رحمه الله وهو افضل او ينوي الافراد الترتيب في المناسك او في الانساك على المذهب هكذا التمتع الافضل التمتع ثم يليه الافراد ثم يليه القران والصحيح ان القران ان القران افضل من التمتع. لان القران افضل من الافراد - 00:33:01ضَ
ان القران افضل من الافراد اولا انه نسك الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا انه يحصل على نسكين على حج وعمرة قال رحمه الله فالتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج - 00:33:32ضَ
ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهي شوان وذو القعدة وذو الحجة فعلم منه انه لو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج كما لو احرم بها في رمضان فانه لا يكون - 00:33:53ضَ
متمتعا قال ثم بعد فراغه هذا قيد ثاني يعني انه اذا احرم بالعمرة فرغ منها يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه هذا هو التمتع. اذا التمتع لا بد فيه من ثلاثة من شروط - 00:34:09ضَ
الشرط الاول ان يكون الاحرام بالعمرة في اشهر الحج وثانيا ان يفرغ منها فلو فرض انه احرم في العمرة في اشهر الحج ولم يفرغ منها ثم احرم بالحج فيكون قارنا - 00:34:28ضَ
الشرط الثالث ان يحج من عامه فلو احرم بالعمرة في اشهر الحج وفرغ منها ولكنه حج من قابل فلا يكون متمتعا ولا يضر الفصل بين العمرة وبين الحج ولو كان طويلا - 00:34:47ضَ
فلو احرم بها في اول شوال واحرم بالحج في اليوم التاسع مثلا من ذي الحجة فانه يكون متمتعا قال رحمه الله والافراط ان هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة - 00:35:06ضَ
الافراد ان يحرم بالحج فيقول لبيك حجا واما قوله رحمه الله ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة فهذا ليس قيدا ولا شرطا ولا علاقة له بالافراط ولا علاقة له بالافراد. وانما يدل على جواز العمرة - 00:35:28ضَ
الحج وانما يدل على جواز العمرة بعد الحج طيب الثالث قال والقران ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فان احرم به ثم بها لم تصح - 00:35:49ضَ
ذكر رحمه الله ثلاثة سور سورتين يصح فيهما وصورة لا يصح فيها اما الصورتان الصحيحتان الاولى ان يحرم بالحج والعمرة معا يقول لبيك عمرة وحجا والسنة ان يقدم ذكر العمرة على ذكر الحج. كما جاءت به السنة - 00:36:12ضَ
يقول لبيك عمرة وحجا هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ومثاله ما حصل لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فانها احرمت في حجة الوداع - 00:36:43ضَ
مع الرسول صلى الله عليه وسلم على انها متمتعة. احرمت بالعمرة ولما وصلوا الى سلف حاضت رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ لعلك نفستي - 00:37:07ضَ
ثم قال ان هذا قال له مصليا ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وامرها ان تدخل الحج على العمرة وتكون لتكون قارنا - 00:37:25ضَ
وهذا الحكم لا يختص بالحيض هو عام في كل في كل من خشي فوته فلو ان انسانا مثلا احرم بالعمرة في اول ذي الحجة احرم من قرن المنازل ثم في اثناء طريقه حصل له حادث وادخل المستشفى - 00:37:43ضَ
وخشي الا يخرج او لم يخرج مثلا الا في يوم عرفة حينئذ يدخل الحج على العمرة ليكون مقارنا ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله واذا حاضت المرأة وخشيت فوات الحج ادخلت الحج على العمرة لتكون قارنة - 00:38:06ضَ
وكذا لو خشيه غيرها وكذا لو خشي او غيرها طيب قال ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها اذا شرع في طواف العمرة تعينت العمرة الصورة الثالثة ان يحرم به ثم بها - 00:38:27ضَ
اي ان يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه المؤلف رحمه قال لم تصح فاذا احرم بالحج ثم اراد ان يدخل العمرة على الحج فانه لا يصح لماذا؟ قالوا لوجوه ثلاثة - 00:38:48ضَ
اولا ان ذلك لم يرد ان ذلك لم يرد والعبادات مبناها على التوقيف وثانيا انه لا يصح ادخال الاكبر على الاصغر بخلافي الاول ادخال العمرة على الحج يصح ادخال الحج على العمرة يصح - 00:39:08ضَ
اما ادخال الاصغر على الاكبر فلا يصح فاذا احرم بالحج العمرة حج اصغر. فلا يصح ادخال الاصغر على الاكبر او الاضعف على الاقوى وتعليل ثالث قالوا ان الاحرام الثاني لا يفيده شيئا غير ما افاده الاحرام الاول - 00:39:34ضَ
المعنى انه اذا احرم بالحج ثم احرم بالعمرة فاحرامه بالعمرة وادخال العمرة لا يستفيد به شيئا من حيث الاحرام بخلاف العكس فان اذا احرم بالعمرة ثم ادخل الحج استفاد فائدة زائدة - 00:39:57ضَ
وهي الوقوف بعرفة المبيت من مزدلفة رمي الجمار الى غيرها. هذا انما استفاده باحرامه بماذا بالحج اذا هذه ثلاثة اوجه تدل على انه لا يصح ادخال العمرة على الحج وهي اولا انه لم يرد - 00:40:19ضَ
وثانيا انه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر او الاضعف على الاقوى وثالثا انه لا يستفيد بالاحرام الثاني شيئا بخلاف السورة الاولى وهي ادخال الحج على العمرة فانه يستفيد فائدة زائدة مما استفاده في الاحرام الاول وهي الوقوف بعرفة - 00:40:42ضَ
المبيت في مزدلفة رمي الجمار الى اخره والقول الثاني في هذه المسألة انه يصح يعني ان هذه الصورة صحيحة وانه يصح ادخال العمرة على الحج وقالوا ان ذلك وردت به السنة - 00:41:05ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم اول ما احرم كما في بعض الرواة مفردا فاتاه جبريل وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة عمرة في حجة - 00:41:24ضَ
وهذا صريح في جوازي ادخال العمرة على الحج وعلى هذا يكون للقران كم سورة ثلاث صور الصورة الاولى ان يحرم بهما معا والسورة الثانية ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها - 00:41:41ضَ
الصورة الثالثة عكسها ان يحرم بالعمرة هنيئا ان يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليها وافضل هذه الانساك كما تقدم هو التمتع تمتع الا بمن ساق الهدي فالافضل في حقه ان يكون قارنا - 00:42:03ضَ
ولكن ليس معنى قولنا الافضل انه يكون الافضل على الاطلاق لان القاعدة انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل وقد يكون الافضل في حق بعض الناس ان يكون قارنا - 00:42:23ضَ
لانه ايسر له مثال ذلك لو ان شخصا اراد ان يقدم الى مكة ليلة الثامن يعني ذهب يوم السابع الى مكة ومعه اهله وبناته واولاده الايسر في حقه في هذه الحال بل الافضل في حقه ان نقول كن قارنا - 00:42:42ضَ
لماذا؟ لانه اذا قدم الى مكة مثلا ليلة الثامن ثم ذهب الى المسجد الحرام لاداء العمرة فسينقض زمنا طويلا نظرا لان المسجد الحرام في ذلك الزمن يكون فيه زحام شديد - 00:43:06ضَ
ربما لا يفرغ من عمرته الا عند طلوع الفجر ثم يمكث ساعات ثم يحرم بالحج الايسر في في حق مثل هذا ان يقال اذهب الى منى مباشرة ويذهب الى مقر اقامته ومخيمه ويبقى في - 00:43:24ضَ
ولا يذهب الى المسجد الحرام الا عند خروجه الى مكة فيطوف طواف الافاضة ويسعى سعي الحج ويخرج وهذا لا ريب عنه ايسر واسهل واخف عن ثم قال رحمه الله نعم - 00:43:44ضَ
اه هنا مسائل تتعلق بالتمتع هل يشترط بالتمتع او في وصف التمتع وفي وجوب الهدي وقوع النسكين عن واحد الجواب ليس شرطا كما تقدم فلا يشترط التمتع لا يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد - 00:44:03ضَ
فلو احرم بالعمرة عن شخص وحج عن اخر في زمن الحج وفي اشهره فانه يكون ماذا يكون متمتعا المسألة الثانية لو احرم بالعمرة لو احرم بالعمرة في اشهر الحج ولم تكن من نيته ان يحج ذلك العام - 00:44:28ضَ
يجعله ذهب الى مكة في شوال فاعتمر وبقي ولم تكن نيته ان يحج من عامه ثم لما جاء وقت الحج اراد الحج فهل يكون متمتعا او لا ان نظرنا الى صورة - 00:44:53ضَ
العبادة وهي انه جمع بين عمرة وحجة في سفر واحد قلنا هو متمتع فيجب عليه الهدي وان نظرنا الى اشتراط النية وان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج - 00:45:15ضَ
فاظاف الفعل الى الانسان وكل فعل اضيف الى الانسان لابد فيه من الارادة والقصد قلنا في هذا الحال لم يجب عليه الهدي بانه ليس متمتعا حقيقة وقد اتى بعمرة مستقلة وحج حجا مفردا - 00:45:37ضَ
وهذا هو المذهب انه تشترط نية التمتع ولكن القول الاول احوط وابرأ للذمة لان حقيقة الامر وواقع الامر انه تمتع لانه اتى بعمرة في اشهر الحج وفرغ منها وحج من - 00:45:57ضَ
من عامه طيب المسألة الثالثة لو اتى بالعمرة في اشهر الحج ونوى التمتع ولكنه بعد عمرته سافر خرج من مكة وسافر فهل سفره يقطع التمتع او ينقطع به التمتع الجواب اما عن المشهور من المذهب - 00:46:15ضَ
فان سافر مسافة قصر انقطع التمتع بعد عمرته خرج من مكة مسافة قصر انقطع التمتع وان سافر دون ذلك لم ينقطع لان ما دون المسافة في حكم الحاضر فهو من فهو لا يزال من حاضري المسجد الحرام - 00:46:39ضَ
والقول الثاني في هذه المسألة ان من اتى بالعمرة ثم سافر وخرج فانه يبقى على تمتعه ما لم يرجع الى بلده فان رجع الى بلده فان تمتعه ينقطع وهذا هو المروي - 00:47:05ضَ
امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه اذا رجع واحرم من دويرة اهله انقطع تمتعه وعلي فلو اتى بالعمرة في اول شوال او في اول ذي القعدة. ثم خرج الى المدينة. المدينة - 00:47:27ضَ
مسافة قصر واربع مئة كيلو وبقي فيها الى زمن الحج ثم احرم بالحج وقدم الى مكة فانه يكون ايش؟ متمتعا على القول الراجح بل السفر الذي يقطع التمتع او ينقطع به التمتع ولا يجب به الهدي هو رجوعه الى - 00:47:45ضَ
قال رحمه الله ومن احرم واطلق لمن احرم واطلق الاحرام ولم يعين نسكا وانما قال لبيك لبيك اللهم لبيك ولم يقل لبيك عمرة لبيك حجا صح يعني صح احرامه لانه نوى الاحرام - 00:48:07ضَ
الإحرام ولبى ولكنه لم يعين النسك وسبق لنا في مثل هذا ان الانسان اذا احرم واطلق صح احرامه وله صرفه الى ما شاء من الانساك من حج وعمرة القران يقول رحمه الله وما عمل قبل فله - 00:48:32ضَ
ما عمل قبل ما عمل قبل الصرف والتعيين له فلو انه لبى او احرم احراما مطلقا او احرم مطلقا فينعقد احرامه ويصح فلو طاف واوسع لو طاف وسعى قبل ان يعين - 00:48:59ضَ
فانه ايش لا يصح لان هذا الطواف والسعي لم يتعين لنسك معين يقول ولهذا قال رحمه الله فلو اي لا يؤتد به لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لبى وعين - 00:49:22ضَ
ولان الصحابة رضي الله عنهم ايضا لبوا لبوا عينوا النسك ولهذا قال لكن السنة لمن اراد نسكا يعني من تمتع وافراد وقران ان يعينه عند فيقول لبيك عمرة لبيك حجا - 00:49:48ضَ
لبيك عمرة وحجا الى غير ذلك الرحيم وهو ان يشترط معطوف على قول لكن السنة. اي وان ويسن ان يشترط ويسن ان يشترط عند نية الاحرام فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني - 00:50:08ضَ
فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس اولا في قوله اللهم اني اريد النسك الفلاني هذا ليس اشتراطا في الواقع وانما هو تلفظ بالنية وهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:50:29ضَ
ففرق بين التلبية وبين النطق بالنية التلبية ان يقول لبيك عمرة لبيك حجا والتلفظ بالنية ان يقول اللهم اني اريد العمرة او الحج التلفظ في النسك هنا بل وفي جميع النيات بدعة - 00:50:52ضَ
ليس له اصل وان كان الفقهاء رحمهم الله استحبوا ذلك قالوا ليطابق القلب اللسان. ليحصل التطابق بين القلب واللسان لكن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية بان يقول اللهم اني اريد الصلاة. اريد الوضوء. اريد الحج اريد الصيام. كله من البدع - 00:51:18ضَ
وكذلك ايضا قول فيسره لي وتقبله مني لم يلد بقي مسألة الاشتراط وهي ان يشترط عند احرامه يقول لبيك عمرة لبيك حجا وان حبسني حابس محلي حيث حبستني هل الاشتراك - 00:51:41ضَ
سنة او ليس سنة يأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم ان شاء الله. وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد - 00:52:03ضَ