Transcription
نسأل يقول هل يجوز تسمية الميت الموقوف عليه؟ نعم تسمية الميت اه في الشيء الذي يوضع عليه هذا اه من حيث العصر لا بأس به وعليه وعمل الناس في تسوية المساجد لاسماء الاموات سواء كان المسجد مثلا من نفس الميت في حياته اوصى - 00:00:00ضَ
هذا المسجد مثلا او آآ يعني بناه في حياته ثم بعد ذلك مات بعد ذلك وسمي باسم فلا يظهر في شيء خاصة بعد وفاته لانه يؤمن في ذلك الرياء والسمعة. وان كان الاولى والقاعدة - 00:00:30ضَ
يعني عندي العصر في الصدقات جميع الصدقات من الاوقاف ونحويها هو ان عدم ذكرها هو الاولى والاكمل الا صدقات فليعلمها وان تخفوها وتؤتوها فقراء فهو خير لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من جاهد بالصدقة كجاه بالقرآن والمشرك بالصدقة كما يسب القرآن حديث عقبة - 00:00:50ضَ
وهذا يبين ان الجهر بالصدقة كالجهر بالقرآن فاذا كان المصلحة الجهر بالقرآن لانه يشبعه فيستفيد بجميع الايات او يستبين معرفة قراءة القرآن فكذلك اذا كان هناك مصلحة في اه هذا الاشي لاجل ان يقتدى به او نحو ذلك فلا بأس بذلك او ربما يكون بعض الناس شاء به الظن هذا الميت ولم يعلموا باعماله - 00:01:10ضَ
من الخير فارادوا ان يظهروا هذا دفعا عنها لايظا مصلحة فالاصل هو الاصرار وعدم الجهر هذا هو الاصل الا لمصلحة طرأت ولهذا اه جاء الحث على الوقف واعمال الخير من البر والوصية ومخاطبة اهل الاموال بذلك وما دام - 00:01:40ضَ
وصادقا النية فلا يضرهما آآ حصل بعد ذلك الا ان على الانسان ان يحتاط في مثل هذا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله ثم قال ورجل تصدق بصدقة فاخفى حتى لا تعلم الشيبان ما تنفق يمينه. نعم - 00:02:00ضَ