اللقاء المفتوح الاسبوعي

3-9/ ماحكم التصوير الفوتوغرافى

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم ويسأل ايضا يقول ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ وهل يعتبر المنع مطلقا التصوير الفوتوغرافي مما وقع في الخلاف في هذا الزمن بين اهل العلم من اهل من قطع بتحريمه ومنهم من قطع بجوازه ومنهم - 00:00:00ضَ

من تردد وقال موضوع شبهة ومنهم من فصل فيه فهي مسألة اجتهادية. والذين قالوا بتحريمه قالوا ان الادلة عامة في تحريم الصور الثابتة في الصحيحين وغيرهما. عنه عليه الصلاة والسلام في قوله من صور صورة امر ان ينفخ - 00:00:17ضَ

الروح وان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وكذلك حديث ابن عباس كل مصور في النار وما جاء في هذا المعنى وقالوا ان هذه عمومات آآ تدخل يدخل فيها كل سورة. فمن اخرج صورة من الصور فعليه الدليل فعليه الدليل. وهذا هو الاقرب - 00:00:37ضَ

اول اظهر ان الادلة تشمل جميع انواع الصور الا ما خرج بحاجة دنيوية مثل تصوير بطاقات ومستندات وما اشبه ذلك من الامور التي هي بمنزلة الضرورة في كثير من الاحوال وكذلك ايضا - 00:00:57ضَ

ما كان موضع حاجة في نشر العلم في تصوير المحاضرات والدروس فان هذه امور مطلوبة بالقصد. وعلى هذا آآ يقال انه لا بأس آآ يعني ان يجتمع ان يقال كونه محرم في الاصل فجاز او شرب - 00:01:17ضَ

او جاز فعله وكان المخول له والمجوز له هذا السبب. اما لغير ذلك فهذا هو النظر لكن من اخذ بقول من هذه الاقوال وجوزه حتى في غير الامور التي موضع حاجة بناء على قول من قاله فلا - 00:01:37ضَ

تنكر عليه كما تقدم. اه ثم هذه المسألة وقع فيها خلاف فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو والكاميرا ونحو ذلك. اه وربما تكلف بعضهم في التفريق بين انواع الصور ونعلم ان الادلة في الشريعة تأتي عامة ولا يمكن ان تنزل على وقائع وتفصيلات يقال هذه مثلا ليست بصورة لا هي صورة - 00:01:57ضَ

وكون الوسيلة او الطريقة تكون بحبس الظل او تحميض او دون تحميض او نحو ذلك او تصويره يعني فوري او تصوير غير فوري او ما اشبه ذلك. هذه امور اه لا يمكن ان ترد على الادلة لانه لو كان ثم تفصيل - 00:02:22ضَ

لبينه الشارع وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وتأخيرهم عن وقت الحاجة لا جوج ولهذا نقول الادلة عامة في كل انواع الصور كما تقدم وربما اورد بعضهم اشكال - 00:02:42ضَ

من جهة المرآة وانها موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتخرج فيها الصورة فهي تشبه الصورة التي تكون في الفيديو او الكاميرات تماما واو كذلك ربما ايضا من اغرق في مثل في بعض هذا قال ايضا سورة الانسان في الماء او ما اشبه ذلك اقول فيما - 00:03:02ضَ

يظهر الله لا ترد مثل هذه الصور اولا لو قيل بتسليم ان هذه صورة فنقول خرجت خرجت هذه السورة النبي عليه الصلاة والسلام لم يمكنها فتكون مخصوصة من السور ان فرض انها داخلة في عموم التصوير. فهي فالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:22ضَ

يعني حينما اه جاءت ادلة عامة فهذه خرجت اه والحال ان هذه موجودة في عهده عليه الصلاة الصلاة والسلام وفعل هذا لا تكون داخله او يقال ان عموم كل شيء بحسبه عموم كل شيء بحسبه فما كان نادرا - 00:03:42ضَ

فانه لا يدخل ما كان نادرا فانه لا يدخل في مثل هذا آآ فهي لم تدخل اصلا حتى تخرج لم ندخل اصلا حيث لا نذوب فلا نقول انها داخلة انها داخلة في العموم. حتى يخرجها. مثل ما نقول في قوله عليه الصلاة - 00:04:03ضَ

ايهاب دبغ فقد طهر. هل يدخل جلد الخنزير او لا يدخل؟ بعض اهل العلم يقول انه لم يدخل في هذا العموم. وان كان جلدا لان هذا ليس من العادة ان يدبغ فهو غير داخل حتى يخرج فاما ان - 00:04:23ضَ

ان لا تكون داخلة في العموم او ان تكون داخلة فخرجت كونها موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ذلك بهذا وما سواها فهو محتمل للدخول ولعدمه واليقين هو الدخول للعموم - 00:04:43ضَ

لا نخرج هذه الصور من الصورة يعني قصدي هذه الوسائل التي بها من عموم الصورة الا بدليل بين ويقين مثل ما يأتي في المرآة ونحوها نعم. احسن الله اليكم هذا - 00:05:03ضَ