دورة فقه النكاح المستوى الثاني ( المجلد 15 )

31- فقه النكاح: شروط التفريق بالعيب عند الفقهاء ، د. ياسر النجار المجلد "15".

ياسر النجار

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي والسلاسين من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في كتاب النكاح. عند شروط التفريق للعيب لدى - 00:00:00ضَ

فقهاء احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن العيوب التي يفسخ فيها النكاح او التي تؤدي الى فسخ النكاح. لكن هذه العيوب العلماء اشترطوا شروطا معينة حتى يصح الفسخ. اول شرط من هزه الشروط عدم الرضا بالعين - 00:00:44ضَ

يعني ايه؟ يعني جمهور الفقهاء قالوا ان السليم من الزوجين ازا علم بعيب في الاخر يعني الزوج ازا علم عيب في الزوجة او الزوجة ازا علمت بعيب في الزوج قبل العقد او اثناء العقد او بعد العقد ورضي بذلك صراحة او دلالة - 00:01:04ضَ

كأن يقول مسلا انا رضيت بهزا العيب هو في عيب صحيح بس انا رضيت به او ان يطأها وهو يعلم بهذا العيب او ان تمكنه من الوطء وهو يعني وهي تعلم ان فيه هزا العيب. فعند ازن لا خيار لاحدهما بعد زلك. كالانسان - 00:01:24ضَ

الذي اشترى شيئا فيه عيب. هنا في هزه الحالة ازا اشتراه وهو يعلم بهزا العيب فعند ازن لا خيار له في هزه الحالة الامام ابن قدامة رحمه الله يقول لا نعلم في هزا خلافا يعني ازا حصل هناك رضا من الزوجين او رضا احدهما - 00:01:44ضَ

بالعيب الاخر. فعند ازن في هزه الحالة لا يسبت له الخيار الا في مسألة واحدة اختلفوا فيها. وهي مسألة العنين. العنين. يعني ازا علمت زوجة ان زوجها عنينا. هل يسبت لها حق الفسخ ام لا؟ طبعا هزا كله قبل ان يطأها مرة واحدة. يعني الخلاف الزي سنأخذه الان - 00:02:04ضَ

اذا علمت انه عنين فهل لها حق الفسخ بعد ذلك ام لا؟ هذا بشرط ان هو لم يطأها ولا مرة. تمام هنا المالكية والحنابلة قالوا انه يحق للمرأة ان علمت بان الزوج وسكتت ثم طالبت - 00:02:29ضَ

بعد ذلك بالفسخ جاز لها ذلك. يعني اذا علمت انه اه اه عنين فبعد ذلك يسبت لها الفسخ. الحنابلة قالوا ان علمت انه عنين بعد الدخول سكتت عن المطالبة بالفسق - 00:02:49ضَ

ثم طالبت بعد ذلك بفسخ النكاح اللجاس لها زلك. لماذا؟ قالوا لان الفسخ هنا ليس على الفور وانما على التراخي ويؤجل ازا رفع امره الى القاضي يؤجل سنة من حين الرفع الى القاضي - 00:03:07ضَ

ليس من حين العقد ولا من حين الدخول. قالوا ان قالت في وقت من الاوقات المرأة ازا قالت في وقت من الاوقات انا رضيت به عنينا. يعني حتى قبل ان يطأها لم يقل لها المطالبة بعد ذلك بالفسخ. ليه؟ لانها قد اسقطت حقها. هناك فرق بين ان تسكت - 00:03:27ضَ

وبين ان تقول رضيت به او ان ترضى. فازا سكتت جاز لها المطالبة بفسخ النكاح بعد زلك. اما ازا قالت رضيت به عنيا فعند المالكية والحنابلة وجمهور العلماء خلافا يعني لابي ثورث كما سيأتي انه ايه؟ انه لا يحق لها الفسخ. المالكية قالوا - 00:03:48ضَ

ان الانسان اللي هو المعترض اللي هو الانسان اللي هو يعني له الذكر لكن لا ينتشر. يعني لا لا ينتشر الايه؟ الذكر. او لا اي اللي هو فلا يقدر على الجماع لعدم انتشار الذكر ونحو ذلك. فقالوا ازا كان به هزا يسبت لزوجته الخيار ازا مكنته - 00:04:08ضَ

من نفسها عالمة باعتراضه. فلا يسقط بذلك حقها من التفريق. بخلاف ما لو قالت يعني يسبت للزوجة اذا مكنته من نفسها وهي عالمة ان هو لا لا يستطيع. قال لك في هزه الحالة لا يسقط حقها من الايه؟ التفرقة. حيس كانت ترجو برؤه - 00:04:28ضَ

يعني هي مسلا بتقول لك هو ممكن مع الزمن او ياخد علاج او ياخد حبوب او اي شيء ويأتي منه انتشار هزا ازا لم يحصل منه انتشار فعند ازن جاز لها الايه؟ التفرقة. الحنفية قالوا ازا علمت الزوجة ان الزوج عنين يعني لا يستطيع ان - 00:04:48ضَ

النساء وكانت تعلم زلك وقت عقد النكاح فعند ازن لا يسبت لها الخيار. قال لك ايه؟ قال لك كالانسان الزي علم بعيب في السلعة واشتراها. فعند ازن لا يسبت لها الخيار. وازا لم تعلم به وقت النكاح وعلمت به بعده كان لها - 00:05:03ضَ

خصومة وان طال الزمان. يعني حتى لو بعد سنة او اتنين يعني فرضنا عقد عليها ولم يعني مسلا يقترب منها الا بعد سنتين مسلا. فعلمت انه لا يوجد عنده ايه؟ انتشار ولا - 00:05:23ضَ

يستطيع الوقت فعند ازن من حقها ان تطلب الايه؟ الفسخ. الشافعية قالوا يثبت للمرأة فسخ النكاح ولو علمت زوجها قبل العقد فلها الخيار بعده عن المذهب. يعني حتى لو علمت انه عنين - 00:05:33ضَ

ورضيت بذلك يعني سكتت علمت بذلك ودخل لما حصل هناك عقد ارادت ان تفسخ النكاح بعد زلك يجوز لها. ليه؟ قالوا لان العنة تحصل في حق امرأة دون اخرى. يعني ممكن يقول لها انا عنين انا لا استطيع ان اتي النسائك ولا اتزوجك. فان - 00:05:50ضَ

ممكن تقول ان هو ممكن لا يستطيع ان يأتي امرأة اخرى لكن يستطيع ان يأتي معي. تكون هي على امل في هزه الحالة. فازا كان هكزا قال لك من حقها في هزه الحالة ان تطلب بالفسخ بعد زلك. قالوا وان كان قادرا على جماع غيرها. يعني حتى لو هو لا يستطيع ان - 00:06:10ضَ

يجمعها ويجامع غيرها فعند ازن يسبت لها. قالوا ولو علمت بعنته واخرت الرفع الى القاضي لا يسقط خيارها. تمام؟ يعني مسلا عرفت ان هو لا يستطيع ان يأتي النساء. وبعدين قالت خلاص ان صابرة. وبعدين بعد سنتين تلاتة يعني زهقت واحتاجت الى الوطء. فعند ازن رفعت - 00:06:30ضَ

الى الحاكم قال لك يجوز. اما لو حدثت به عنة هنا بقى النقطة الجوهرية. يعني فرضنا ان هو وطأها مرة واحدة. ثم بعد ذلك لم يستطع زلك ان يطأها على الاطلاق. قال لك فلا يسبت لها الايه؟ الخيار في بعد زلك. تمام؟ يعني ما دام انه دخل بها مرة واحدة خلاص لا يزود لها الخيار بعد - 00:06:53ضَ

تمام؟ طيب هزا كله ازا رضيت به عنينا بعد علمها بزلك بطل خيارها عند عامة الفقهاء الا احد قولي الامام الايه؟ الشافعي. والامام ابن قدامة رحمه الله يقول لا نعلم - 00:07:13ضَ

في بطلان خيارها بقولها زلك بعد انقضاء العدة خلافا ازا قالت رضيت به. هزا ازا رفع الامر الى الايه؟ الى الحاكم. اما قبل الرفع تمام؟ فهنا الجمهور قالوا عندئذ ازا قالت ذلك لا يسبت لها الخيار واحد قوله الشافعي يقولون يثبت لها الخيار - 00:07:28ضَ

داخل بين العلماء على ان المرأة ازا رفعت امرها الى الحاكم من اجل ان زوجها عنين فعند ازن الحاكم يؤخره سنة. يعني ازا رفعت الامر يؤخره سنة من حين الرفع. يعني ممكن هو لم يقترب منها مسلا بقى له سنتين. لكن مش لما تروح للحاكم يفسخ - 00:07:48ضَ

الحل قال لك لأ ايامكم السنة من بعد رفع للحاكم والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول ولا اعلم بين الصحابة خلافا ان العنين يؤجل من يوم يرفع الى السلطان وحكى ان هزا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وغيرهم كسير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آآ ايضا - 00:08:08ضَ

آآ لمازا ان هو يؤخر سنة؟ قال لك لتكمن له المداواة والعلاج في ازمان السنة كلها. يعني قال لك ان في بعض الناس بيكون مريض وعنده علة معينة فلا يستطيع ان يأتي هزا في الصيف فيفعل في الشتاء وازا لم يأتي في الشتاء يفعل في الصيف وازا كان عنده مسلا شيء في الخريف - 00:08:31ضَ

يأتي بالربيع يعني بحيس ان ادوار السنة كلها وفصول السنة كلها تمر عليه وقال انهم اجمعوا على انه لا يفرق بين العنين ودي نقطة جوهرية كتير. قال واجمعوا على انه لا يفرق بين العنين وامرأته - 00:08:51ضَ

بعد تمام الايه ؟ السنة الا ان تطلب زلك وتختاره. يعني فرضنا ان مسلا بعد السنة الحاكم آآ هل يفسخ في الحال ولا يقول لها انت عاوز الفسخ ولا لأ ؟ فازا هي وافقت يفسخ، وازا لم توافق فعند ازن ايه ؟ عندئذ لا يفسخ الايه - 00:09:07ضَ

نكاح في هزه الحالة. طيب انا اقول ايه بقى والله اعلم انها ان لم ترفع امرها للحاكم حتى لو بعد سنة من الزواج وطلبت فسخ جاز لها. ليه؟ لان المرأة قد لا تصبر على عدم الوطء. ولا يضرب له سنة الا ازا رجي برؤه. طبعا الاول ممكن ما كانش فيه - 00:09:25ضَ

اطباء وهزه الاشياء يعني عندهم الملكة او عندهم القدرة على ان يعرفوا ان هزا الرجل هل هو يعني مريض مرت خلقة لا يستطيع ان يأتي ولا لأ ؟ اما ازا اتفق الاطباء على ان مسل هزا الرجل لا يمكن ان يطأ فلا فائدة في ان يؤخر سنة. يعني الفائدة انه يؤخر سنة ان احنا ممكن - 00:09:45ضَ

يأتي منه رجاء انه الوطأ. اما ان احنا الان الاطباء اتفقوا على ان هزا الرجل لا يمكن ان يطأ وانه مريض مرض لا لا يستطيع ان ينتشر مسلا الذكر وانه عنين فعند ازن في هزه الحالة لا عبرة بتأجيل السنة والله اعلم. هنا مسألة ايضا هي مرتبطة - 00:10:05ضَ

بالتي قبلها. وهي ازا جامع زوجته مرة. يعني هو لو عقد على امرأة ودخل بها وجمع مرة. ثم عنها بعد زلك. يعني مش قادر ان هو يا جماعة بعد زلك هل يسبت لها الخيار في هزه الحالة ولا لأ ؟ الزي عليه فقهاء المزاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية في المزهب - 00:10:25ضَ

ام الحنابلة ان الزوج ازا جامع امرأته ولو مرة واحدة ثم عنها فليس لها حق التأجيل او الخيار في هزا الزوال حتى لو كان طلقها ثم رجعها. وابن قدامة رحمه الله يقول على هذا اقصر اهل العلم - 00:10:45ضَ

يقولون انه متى وطأ امرأته ثم ادعت انه عاجز عن الوطء لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة. تمام كزلك عن عامة اهل العلم منهم طاووس وعطاء والحسن ويحيى الانصاري والزهري يعني وغيره والاوزاعي ومالك وقتادة - 00:11:03ضَ

في عامة العلماء الا الامام ابا ثور فانه قال ان عجز عن وطئها اجل لها. تمام؟ يعني ازا وطأها مرة ثم بعد زلك يعني عجز عن الوطء بعد زلك عندئذ يؤجل لها سنة لانه عجز عن وطئها فيثبت حقها كما لو جب بعد الوطء. يعني مسلا فرضنا - 00:11:23ضَ

هو بيقول لك لو هو جمعها مرة سم انقطعت ذكره قال لك مش هيسبت لها الخيار؟ قال لك اه. قال لك طيب هو الان قطع زكره. او ان هو لا يستطيع ان يجامع. فالاتنين في حكم واحد - 00:11:46ضَ

كما يسبت في هزه الحالة ازا جب فكزلك يسبت ازا عن الزوجة. اما ابن قدامة رحمه الله فيقول لأ ان الصحيح قول جمهور لماذا؟ لان حقوق الزوجية من استقرار المهر والعدة ثبتت بوطء بوطء واحد. تمام - 00:11:56ضَ

وهذا قد وجد لاني الان المرأة ازا وطأها مرة واحدة عندئذ ثبت لها الايه؟ ثبت لها المهر كاملا. واما الجب فانه يتحقق به العجز فافترق بخلاف عنا قال لك ان الجب يتحقق تماما ان هو لا يستطيع ابدا ان يضعها. قال لك بخلاف الايه؟ العنة في هزه الحالة. والكساني وغيرهم من العلماء حكوا - 00:12:16ضَ

الكلام يعني كل العلماء الجمهور حكوا هزا الكلام. وقالوا الامام العمراني رحمه الله يقول ويخالف ازا وطأها سم جب قال لان الجب امر مشاهد متحقق. فجاز ان ترفع قدرته على الوطء بالامر المتحقق. يعني هو يقول - 00:12:36ضَ

ان ان الجب هزا امر محقق ان هو لا يمكن ان ينوي اطاءها. اما العنة فممكن ياتي بعد ذلك ايه؟ يعني منه آآ جماع. لكن والله اعلم ان الذي اراه ان الزوج اذا جامع امرأته - 00:12:56ضَ

ثم عنها وعجز عن وطئها فعند اذ يؤجل لها سنة تمام ان رجي برؤه. يعني ان رجي منه شيء لان مش لا لا يمكن ان نفسخ في الحال. فان لم يجامع - 00:13:11ضَ

يعني ازا لم يستطع ان يجامعها في هزه الحالة كان لها حق الفسخ. ليه؟ لانه عجز عن وطئها فيثبت حقها كما لو جب بان قطع ذكره بعد الوطء فانه يسبت لها خيار الفسخ. وبهزا قال الامام ابو صبر رحمه الله من الفقهاء الشافعية خلافا لجمهور العلماء - 00:13:25ضَ

لان المرأة تتضرر. تخيلوا مسلا رجل آآ تزوج امرأة ودخل اباها ليلى ثم بعد ذلك تنقص معه ستين عاما بدون وطأ ويقولون لا يفسخ النكاح. هذا امر لا يعقل يعني اذا جب قطعت ذكره فعندئذ يسبت لها الخيار فكذلك ازا ايه؟ آآ يعني ازا يعني عنها ولم يستطع مع الوقت فعند ازن تمكث - 00:13:45ضَ

تمام معه ان جاء منه جماع فعند ازن ايه؟ في هزه الحالة خلاص لا يفسخ النكاح الا ان تختلع هي. واما ازا آآ يعني يعني لم يتأتى منه بعد العام. فعند ازن من حقها ان تطلب الفسخ وبهزا قال الامام ابو سور وهو من كبار فقهاء السادة الشافعية. طيب - 00:14:05ضَ

هل يشترط ان يكون العيب قديما في الزوج حتى او في المرأة حتى يفسخ النكاح ولا العيب الحادث ايضا يفسخ به النكاح فجمهور الفقهاء عندنا لا يفرقون بين العيب القديم السابق للعقد او المرافق للعقد. تمام؟ يعني حتى - 00:14:25ضَ

يعني ازا كان عيب اسناء العرض. فيزبط الخيار في الجماع سواء كان قبل العقد او اسناء العقد. الا انه اختلفوا في العيب الحادس بعد العقد يعني اللي فرضنا بعد ما عقد عليها حدس عنده جنون او جزام او مسلا آآ عنا او اي شيء من هزا. هل يثبت به الخيار ام لا؟ يعني العبء - 00:14:45ضَ

الحادس بعد العقد هل يثبت به الخيار ام لا؟ في هذا تفصيل عند العلماء المالكية قالوا ان الجنون والجذام والبرص العز يطا ازا وجد احد الزوجين بالاخر احد هزه العيوب الاربعة فعند ازن جاز له فسخ النكاح ولو كان - 00:15:05ضَ

لذلك العيب او غيره. يعني ازا كان الزوج في عيب من هزه العيوب او الزوجة في هزه العيوب. او كان اللي تنفق معه عيب من هزه العيوب. هزا عنده نفس العيب. فعند ازن - 00:15:25ضَ

لكل واحد منهما ان يفسخ النكاح. قالوا هزا ازا كانت العيوب موجودة قبل العقد اما ان وجدت هزه العيوب بعد العقد هنا بقى يعني مسلا فرضنا ان حصلت هزه الاشياء بعد العرض - 00:15:35ضَ

هنا هل يثبت الخيار ام لا؟ قال لك المالكية قالوا ايه؟ ان كان للزوجة يعني يعني ازا ازا كان هزا في الزوج كان للزوجة ان ترد به النكاح الزوج يعني فرضنا ان العيوب دي حدست بعد العقد في الزوج. يجوز للمرأة ان تفسخ العقد - 00:15:50ضَ

دون الزوج. يعني لو كانت العيوب دي حدست في المرأة قال لك ليس من حق الزوج ان يفسخ النكاح. ليه؟ لانه قادر على ان يفارقها الطلاق انت ضرر يعني الان هو مسلا المرأة ان هو تضرر يفارقها. لان الطلاق بيده بخلاف المرأة المرأة ليس للطلاق بيدها. ولا يمكن ان تفارقه - 00:16:05ضَ

فعندئذ يثبت لها الخيار دون الرجل. اما ان وجدت ان وجدت المرأة في الزوج خصاء او جئ او جبا او عنة او اعتراضا يعني لا يستطيع ذكره ان ينتشر قبل الوطء. تمام؟ قبل وطأ المرأة. فعند ازن يسبت لها الايه؟ الخيار - 00:16:27ضَ

واما ان حدست هزه العيوب بعد الوطء فيها ولو مرة واحدة يعني فرضنا بعد ما وطأها حدست عيب من هزه العيوب اللي احنا ازكرناه هزه. تمام؟ فعند ازن لا يسبت لها الخيار. وهي مصيبة نزلت بالمرأة - 00:16:45ضَ

تمام يعني هزه مصيبة لازم الا ان يكون هو الزي تسبب في عيب من هزه العيوب. فعند ازن لها الرد به كالحادس اذ قبل الوطء وبعد العقد يبقى هم فرقوا بين العيوب القديمة اللي هي قبل الوقت والعيوب الذي الحادثة اسناء العقد والعيوب التي تكون بعد العقد - 00:17:03ضَ

وقبل الوطء والعيوب التي تكون بعد الوطأ. فازا وجدت هزه العيوب بعد الوطء فعند ازن لا خيار له ولا لها. وقالوا ان وجد الرجل هزه العيوب اللي هي الرتق او الكرب او العفن او الافضاء او البخر اللي هو نتونة فرج المرأة في المرأة قبل العقد او - 00:17:23ضَ

وحينه ثبت له الخيار. اما العيوب الحادثة بالمرأة بعد العقد فهي مصيبة نزلت بالرجل. ليس من حقه ان يفسخ. ولا يحق له في هذه الحالة الفسخ ولا يثبت له الخيار. فاما ان يمسك واما ان يفارق. فان فارق في هزه الحالة - 00:17:43ضَ

يعني الزوج يفارق في هزه الحالة قبل البناء عندئز لزمه نصف الصداق. وان فارق بعد البناء بها لزمه الصداق كاملا لانها مصيبة بالايه؟ بالرجل. والشافعية قالوا يعني آآ قريبا من هذا الكلام. قالوا ان حدث بالزوج بعد العقد عيب - 00:18:02ضَ

اما تقدم معنا قبل الدخول او بعده ولو بفعل المرأة كأن آآ جب ذكره مثلا فعندئذ سيارة الزوجة بين فسخ النكاح وبين استدامة النكاح. ليه؟ قال لك لتضررها بالحادس كالمقارن. يعني العيب الحادس كالعيب المقارن للايه؟ لاسناء العظم - 00:18:22ضَ

العنة ازا حدست بعد وطئ فلا تتخير به. يعني الرجل ازا جامع امرأته مرة ثم لم يستطع ان يجامعها بعد زلك. فعندئز لا يسبت للمرأة في هزه الحالة حق حق الفسخ. وكزا لو حدس بها عيب - 00:18:46ضَ

قبل الدخول يعني حدث بالمرأة عيب قبل دخولها او بعد الدخول تخير على المذهب الجديد. يعني معتمد المذهب عند الشافعية انه ازا حدس بالمرأة عيب فعند ازن يتخير كما يسبت لها ازا حدس العيب بالايه؟ بالرجل. لتضرره بالعيب الطارئ كتضرره بالعيب القديم. وقالوا ولا معنى - 00:19:03ضَ

لإمكان تخلصي منها بالطلاق دونها ما تقولوش بقى ان هو ممكن يتخلص منها بالطلاق وهي لا يمكن ان تتخلص. ليه؟ قال لك لانه في هزه الحالة سيغرم نصف قتلها قبل الدخول دون الفسخ بالعيب لانه لو فسخ بالعيب لن يغرم نصف الصداق. واما ازا قلنا ان هو ليس من حقه الفسخ فعند ازن سيكون عليه ضرر ان هو - 00:19:23ضَ

نصف الصداق ونصف الصداق ان يكون مبلغ كبير جدا. فعندئذ قالوا ايه؟ ان ان هو ايه يفسخ. قالوا المزهب القديم انه لا يتخير. ما لوش تخير. ليه قال لك لانه لا تدلس من المرأة في هزه الحالة. وهو متمكن والزوج متمكن من ان التخلص من المرأة من الطلاق في هزه الحالة - 00:19:43ضَ

هو غير مضطر الى الفسخ. وانما يطلقها في هزه الحالة وخلاص الحنابلة قالوا ان الخيار يثبت سواء وجد العيب قبل العقد او بعد العقد ولو بعد الدخول يعني الخيار يسبت في كل الاحوال. قالوا ليه؟ قالوا لان العيب هزا اسبت - 00:20:03ضَ

مقارنا لاسناء العبد. فاسبت طارئا كالاعصار. يعني ايه؟ كما ان المرأة ازا تزوجت رجلا موسرا ثم ما اعصر بعد زلك بالنفقة فعند ازن يسبت لها حق الخيار فكذلك الامر ازا حدس به عيب بعد الدخول عند ازن سبت لها حق الايه؟ الخيار - 00:20:26ضَ

ابن قدامة يقول ازا حدس العيب باحدهما بعد العقد بعد العقد ففيه وجهين عندهم. الوجه الاول انه يسبت الايه؟ الخيار وهزا اختيار الامام الخرقي. لانه عيب في النكاح يسبت الخيار مقارنا فاسبته طارئا كالايه؟ كالاعصار. الوجه الساني انه لا يسبت الخيار. تمام؟ ليه؟ قال لانه عيب - 00:20:46ضَ

ان حدس بالمعقود عليه بعد لزوم العقد اشبه الحادس بالبيع. قال لك عيب وان اشتريت سلعة وبعدين حدس فيها عبء عندي. انا ينفع رجعها قال لك لا ينفعنا نفسخ البيع قال لك لأ قال لك زلك عقد النكاح. لكن الزي اراه والله اعلم - 00:21:11ضَ

ان العيب الحادس بعد العقد في العيوب المشتركة في الزوجين العيب ازا كان مشترك زي الجنون والجذام والبرص وزي الاشياء بعد دخول يسبت الخيار للزوجة فقط. يعني هزا يسبت الخيار للايه؟ للزوجة. لانه بالوطء الاول استقر البحر - 00:21:28ضَ

تمام استقرنا وهزه مصيبة نزلت بالزوج. يعني ازا حدس بالمرأة مسلا جنون او جزام او برص او مسلا حصل عندها اي نوع من هزا فعند ازن ازا ازا كان بالرجل يسبت للمرأة حق الخيار ازا كان بالمرأة فعند ازن مصيبة نزلت به وازا طلقها يعني يعطيها المهر كامل وليس - 00:21:47ضَ

ليس من حقه الفسخ ام اه فاما اه اه في هزه الحالة اما ان يصبر عليها الزوج واما ان يطلقها. ويكون لها في هزه الحالة كامل المهر ليه؟ لانه ثبت بالدخول. وبهزا قال المالكية والشافعي في الايه؟ القديم. لانه لا تدليس من المرأة في هزه الحالة لان هو تزوجها وهي - 00:22:07ضَ

سليمة سم حدست بها هزه العيوب فعند ازن هي لم تغش ولا ولم تدلس عليه. وهو متمكن من التخلص بالطلاق غير مضطر الى الايه؟ غير مضطر اما العيب الحادث في الزوج فقط - 00:22:27ضَ

يعني فرضنا ان الزوج يتزوج المرأة وبعدين حصل فيه جب او عنة يعني حصل ان هو زكره قطع او ان هو بقى اصبح حنينة. فعند ازن يسبت للمرء احق الفسخ في الحال - 00:22:41ضَ

ولا تؤجل الا في العلة. ازا كان الذكر مقطوع عندئذ خلاص. هيعمل ايه؟ فلها الفسق في الحال. اما اذا هو لم يستطع ان يأتي اليها وكان عنينا فعند ازن في هزه الحالة يؤجل سنة. فيؤجل الرجل سنة كاملا من يوم الرفع الى الايه؟ الحاكم. وهزا ازا لم يقل الاطباء السقات - 00:22:53ضَ

انه لا يمكن له ان يجامع. وان هذه وان هزا العيب خلقة فلا وجه حينئذ للتأجيل ويكون للمرأة حق الفسخ في الايه؟ في الحالة واما العيوب التي تحدس في الزوجة يعني يعني مسلا حدس يعني مسلا امرأة وتزوج امرأة عادية سم حصلت عندها استحاضة. تمام؟ استحاضة طول الشهر عندها - 00:23:13ضَ

اصطحاب. فليس له فسخ النكاح يعني في هزه الحالة ليس ليس بالحق هي الفسخ. اما ان يطلق تمام؟ واما ان يمسك. وازا طلق لها كامل المهر. اما الرضق والقرن يعني يكون مسلا - 00:23:35ضَ

اني فرجها مسدود بلحمة او بعظم فله الفسخ في هزه الحالة لانه يمنع الوطء بالكلية خلاف الاستحاضة لان الاستحاضة لا تمنع الوطء بالكلية وانما ازا سد الفرج فهزا يمنع الوطء بكلية الا ان تعمل عملية مسلا وتزيل - 00:23:48ضَ

اللحمة وليس من حقه الفسخ في هزه الحالة. الشرط السالس سلامة طالب الفسخ من العيوب. يعني هل يشترط ان يكون الذي يريد ان يفسخ ان لا يكون فيه عيب ولا حتى لو كان فيه عيب - 00:24:08ضَ

يجوز له الفسخ. جمهور الفقهاء لا يشترطون لطلب التفريط بالعيب ان يكون طالب التفريط سالما من العيوب. هكذا قال المالكية يقولون يثبت الخيار لكل واحد من الزوجين لعيب صاحبه ولو كان به زلك العيب. وحتى الشافعية في المزهب قالوا يسبت لكل واحد من زوجين الخيار ولو كان كل واحد منهما فيه نفس العيب. تمام؟ فان فقالوا ان - 00:24:23ضَ

كان من جنسين يعني حتى في قول عندهم ان وجد به مسل عيبي فلا خيار له. لكن المعتمد عند الشافعية انه حتى لو كان فيه نفس العيب يجوز له الفسق - 00:24:46ضَ

فان كان من جنسين فلكل واحد منهما الخيار. يعني مسلا واحد مشبوب والمرأة مسلا آآ ابرص مسلا هو مشبوب المرأة برصاه او مجنون قال لك يحق الا ازا كان الرجل مجبوبا والمرأة رتقاء فهما كالجنس الواحد في هزه الحالة. والحنابلة قالوا نفس الكلام لكل واحد من الزوجين - 00:24:56ضَ

من ان يفسخ النكاح بعيب سواء وجد احدهما بالاخر نفس العيب او لا على الصحيح الا ان يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي ان يسبت لهما الخيار. ليه؟ لانه نفس الايه؟ العيب في هزه الحالة. وابن قدامة ينص على هزا. قال ان وجد احدهما بصاحبه عيبا مثله ففي - 00:25:18ضَ

انه لا خيار لهما والوجه الثاني انه يسبت له الايه؟ الخيار المسألة المهمة جدا وهي غاية في الاهمية ان هي هل الفرقة هنا السابتة بالعيب؟ هل هي طلاق ام فسخ - 00:25:38ضَ

تمام؟ وهل يشترط لها حكم القاضي ام لا؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة فالحنفية والمالكية قالوا ان الفرقة الثابتة العيب هي طلاق يحصل بتطليقة واحدة بائنة. يعني ليس له من حقه ان يراجعها. ليه؟ قالوا لان الغرض من هذا - 00:25:54ضَ

تفريق تخليصها من زوج لا يتوقع منه ايفاء حقها دفعا للظلم والضرر عليها. وزال يحصل الا بالطلاق الايه؟ البائن. لانه لو كان طلاقا رجعيا. تمام؟ فمن حق الزوج ان يراجعها بغير رضاها - 00:26:14ضَ

يحتاج الى التفريق سانيا وسالسا. وهزا يعني آآ يعني ضرر على الايه؟ على المرأة. فقالوا ان الطلاق يكون بائنا وينقص بها عدد الطبقات. تمام؟ يعني لو اراد ان يتزوجها مرة ثانية بعد انتهاء العدة. فازا كان دي طلقة يبقى باقي له طلقتان. اما - 00:26:29ضَ

الشافعية والحنابلة فقالوا ان الفسخ الزي يحصل هنا هو فسخ لا طلاق. لا ينقص به عدد الطلاق. فان عاد الزوج زوجها مرة ثانية كانت معه على ثلاث طرقات ولا وليس ايه؟ ولا تحسب هزه طلقة. لان هذا خيار ثبت لاجل العيب - 00:26:49ضَ

كان فسخا كفسخ المشتري لاجل العيب. يعني المشتري ازا اشترى سلعة ووجد فيها عيبا فعند ازن من حقه الفسخ. وهزا القول هو الصحيح. ان الفسخ هنا بسبب العيب هو فسخ وليس بطلاق ولا يحسب به ولا ينقص ولا ينقص عدد الطلاق. المسألة اللي هي غاية في الاهمية هي هل - 00:27:09ضَ

تفريق هزا يسبت بينهما بنفسهما ام لابد من حكم الايه؟ الحاكم. تمام؟ فهنا في خلاف بين العلماء والحنفية قالوا ان اختيار المرأة نفسها لعيب الجب. والعنة والخصاء والخنوسة. تمام هل يكون التآخز بتفريق القاضي او بنفس الاختيار؟ يعني هي لو اختارت نفسها خلاص. فعند ابي يوسف ومحمد وهو قول عند السادة - 00:27:29ضَ

انها ان اختارت نفسها بانت. وهزا قول لابن تيمية رحمه الله وهزا زاهر رواية عند الاحناف. يعني هي لا يشترط فيه حكم الحاكم. لمازا؟ لان الشرع خيرها عند تمام الحول في العلة. تمام؟ دفعا للضرر الزي وقع عليها. فلا يحتاج الى تفريق القاضي كما ازا خيرها الزوج - 00:28:00ضَ

تمام؟ اما اه الامام اه الحسن روى عن ابي حنيفة وهو ايضا قول المالكية والشافعية في الاصح والحنابلة في المزهب عندهم قالوا لا تبين من الزوج الا بتفريق القاضي. تمام؟ ليه - 00:28:20ضَ

قالوا لان النكاح عقد لازم وملك الزوج فيه معصوم فلا يزول الا بازالته. وان هذا مختلف فيه فلابد من الرفع فيه للايه؟ الى الحاكم. يعني هزا مختصر جملة كلام الايه؟ الفقهاء في هزه المسألة. قالوا انه ازا آآ آآ ان الفسخ هنا - 00:28:36ضَ

تمام يعني ان التفريق آآ عند ابي حنيفة وقول المالكية وآآ قول الشافعية وقول الحنابلة انه ايه؟ انه آآ لابد فيه من الحاكم اما عند ابي يوسف ومحمد وهو قول البعض الشافعية وهو قول ابن تيمية انه لا يشترط فيه حكم الحاكم. فالمالكية قالوا ايه؟ قالوا نفس الكلام. لا يكون الطلاق - 00:28:56ضَ

هنا الا بحكم الحاكم فان لم يكن حاكم فصالح البلد يقومون مقام الحاكم تمام يعني الناس الكويسين اللي هم الصلحاء او العلماء يقومون مقام الحاتم. وان فاتت السنة المضروبة للعنة طلقها الزوج بازن الايه؟ بازن الحاكم في هزه - 00:29:16ضَ

الحالة والا ازا رفض التطليق طلق عليه الحاكم في هزه الحالة. والشافعية ايضا قالوا نفس هزا الكلام. قالوا يشترط في الفسخ بعيب العنة رفع حاتم جزما. ويكفي محكم بشرطه. يعني المحكم هزا يعني - 00:29:34ضَ

يكون آآ نفس الصفات بتاع الايه؟ القاضي هي لا يشترط القاضي بس ممكن محكم يحكم ايه بينهم. ولو مع وجود القاضي حتى لو فيه قاضي ووجود ووجد محكم بينهما قال لك - 00:29:51ضَ

يصح. وقالوا وكذلك سائر العيوب يشترط في الفسخ بكل منها الرفع الى الحاكم لانه فسخ مجتهد فيه. واي فسخ مجتهد فعند ازن لابد فيه من الرفع الى الحاكم. وحتى لو تراضيا بالفسخ مما يجوز للفسخ به قال لك لا يصح على الصحيح عندهم من المزهب. والقول الساني قال لك - 00:30:01ضَ

قال لك لا يشترط رفع الحاكم بل لكل منهما الانفراد بالايه؟ بالفسخ كالرد بالايه؟ بالعين. والحنابلة قالوا ايضا نفس الكلام. قالوا ان الفسخ في خيار عيب او خيار الشرط لا يكون الا بحكم الايه؟ بحكم حاكم لانه فسخ مختلف فيه. ويصح الفسخ من المرأة حيث ملكته - 00:30:21ضَ

في غيبة الزوج يعني ازا حتى الزوج لو كان غيب يجوز. والاولى الفسخ مع حضور الزوج. اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكما حكاه ابن وغيره وآآ قال ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جوز الفسخ بلا حكم - 00:30:41ضَ

في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة. والامام ابن رجب زكر في القواعد الفقهية ان شيخ ابن الاسلام ابن تيمية رجح ان جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكم - 00:30:57ضَ

تمام يعني وهزا كله يا اخوة حينما كان قضاء المسلمين الحكام ويقضون باحكام الشريعة وفي قضاة للمسلمين. فانا اقول ان الحاصلة بسبب العيب اللي هي العنة وغيرها. الاصل انه ازا كان - 00:31:13ضَ

هناك حاكم يحكم بالشرع ولا يماطل الناس ولا يغيب في الحكم. يعني يحكم مباشرة ويحكم بالشريعة الاسلامية. فعند ازن يرفع الامر للحاكم خرج من خلاف العلماء. اما ازا لم يكن هناك حاكم - 00:31:30ضَ

او وجد ولكن توجد اسباب تمنع من الوصول اليه او ان هو لا يحكم بالشريعة. فعند ازن يقوم مقام الحاكم هزا حكم او احد علماء الامة فيحكم بالفسخ في هزه الحالة. فازا لم يوجد احد فيجوز للمرأة في هزه الحالة ان تختار نفسها - 00:31:45ضَ

وان تفسخ ايه؟ النكاح. وانا اقول ازا كان الامام ابو يوسف رحمه الله ومحمد بن حسن الشيباني وهو زاهر رواية عندهم. قالوا ان اختارت نفسها بانت لان الشرع خيرها عند تمام الحول في العدة دفعا للضرر عليها فلا تحتاج الى تفريق القاضي. تمام؟ فهزا وهم كانوا قضاة - 00:32:05ضَ

كان القضاة موجودين في في ازمنتهم والدولة تحكم الاسلام. فكيف ازا كان هزا في هزا الزمن ولا يوجد مسلا قضاة شرعيين مسلا في بعض البلدان او ان كان يعني في مماطلة او في - 00:32:28ضَ

كبير واقع على المرأة. وهزا ايضا كما كنا هزا احد قولي الشافعية. فانا اقول ازا كان هزا مع وجود القضاة شرعيين فمن باب اولى عند عدم وجود الايه؟ الحاكم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه قال ان جميع الفسوخ لا تتوقف على - 00:32:45ضَ

حكم حاكم هذا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. ان الاصل انه يرجع للحاكم لكن اذا حصل هناك تراضي بينهم وحصل هناك فسخ كان يشترط ان يرفع الحاكم لكن الان كل الاوراق لابد ان تسبت في المحكمة ممكن ان هم يروحوا للمحكمة ولا يرفعوا قضية امام الايه؟ القاضي وانما يعني يقيموا ببعض - 00:33:05ضَ

الاجراءات فقط او ازا كانت هناك مسلا بلاد مسلا فيها حروب ولا يوجد فيها اصلا اوراق ولا اي شيء مسلا زي بلاد سوريا مسلا الان او بعض البلدان اللي هي لا يوجد - 00:33:25ضَ

اي توسيق ولهزه الاشياء فازا آآ كان هناك سبب من اسباب فسخ النكاح فعند ازن يجوز للاخر ان يفسخ النكاح والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. وسؤال هزه المحاضرات. الرجل ازا وطأ امرأته مرة واحدة. ثم عن - 00:33:35ضَ

عنها بعد زلك هل يسبت للمرأة حق فسخ النكاح ولا لا يسبت لا يسبت لها؟ ما دام انه قد جامعها مرة واحدة. من الذي قال ان هو لا يسبت لها حق الفسخ؟ ومن الذي قال من - 00:33:53ضَ

الفقهاء انه يسبت لها حق الفسخ في هزه الحالة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب - 00:34:06ضَ

الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة - 00:34:27ضَ

مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب - 00:34:47ضَ

قوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل - 00:35:07ضَ

العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح - 00:35:27ضَ

فكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث - 00:35:47ضَ

بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم وتذيقه - 00:36:07ضَ

قشوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمي ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى - 00:36:27ضَ

فروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان - 00:36:47ضَ