من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
312/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحاضر رحمه الله تعالى من حبيب ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين - 00:00:00ضَ
من لدغ غدرا في معصية فكفارته كفارة اليمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين واسناده صحيح الا ان صفا رجحوا وقته البخاري من حديث عائشة ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه - 00:00:32ضَ
مسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية الحديث ثلاثة موضوعها احكام بعض انواع النذر بعض انواع النذر السلام علي من وجوه الاول في تخريجها اما حديث ابن عباس - 00:01:01ضَ
رضي الله عنهما لقد تفرد به ابو داوود من بين اصحاب الكتب الستة في كتاب الايمان النذور باب من نذر نذرا لا يطيقه من طريق طلحة ابن يحيى الانصاري عن عبد الله ابن سعيد - 00:01:32ضَ
ابن ابي هند عم بكير ابن عبد الله ابن الاشد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة تمام الحديث ومن نذر نذرا وطاقة ومن نذر ومن نذر نذرا اطاقه هذا الحديث - 00:01:59ضَ
كما ذكر الحافظ اسناده صحيح الا ان الحفاظ وكبار فالائمة رجحوا الوقف ان هذا الحديث من خلال ابن عباس رضي الله عنهما ومن الحفاظ الذين رجحوا وقفة ابو حاتم ابو زرعة - 00:02:31ضَ
والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر ثقات الا او لكن اخرجه ابن ابي شيبة موقوفا وهو اشبه وهو اشبه يكون الحافظ في الفتح تبع هؤلاء في ترجيح الوقت هذا الحديث كما - 00:03:00ضَ
الحافظ اخرجه ابن ابي شيبة من طريق وكيله ابن الجراح عن عبدالله بن سعيد في هذا الاسلام عن ابن عباس موقوفا وابو داوود لما رواه مرفوعا في السنن اشار الى رواية الوقف - 00:03:34ضَ
اشار الى رواية الوقف وقول الحافظ الا ان الحفاظ رجحوا وقفة يتبين هذا بالمقارنة بين من رفع ومن وقفه الذي رفع الحديث هو طلحة بن يحيى الانصاري والذي وقف او اوقفه - 00:04:04ضَ
طلحة ابن يحيى وثقه ابن معين عثمان ما في شي ذا وابن حبان واخرج له الشيخان لكن قال ابو حاتم ليس بالقوم انا ابو حاتم ليس بالقول وقال الحافظ للتقريب - 00:04:34ضَ
صدوق يهم وذوق يهل هذا الرافع له اما الذي وقف فقد لخص الحافظ لقوله ثقة حافظ عابد ثقة حافظ عابد معنى هذا تترجح رواية الواقف له على روايات من رفعه. بالنظر - 00:05:03ضَ
المقارنة بين هذين اما على منهج من يقبل زيادة الثقة وهو يأخذ رواية الرفع زيادة من ثقة ومن هؤلاء شيخ عبد العزيز بن باز في شرعه على البلوغ فانه على منهجه لان الشيخ عنده قاعدة - 00:05:39ضَ
ان الواصل مقدم على الموصل والرافة مقدم على الواقف الشيخ يرى ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف اما الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها قد رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور - 00:06:11ضَ
باب النذر لا يملك وفي معصية من طريق طلحة ابن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله - 00:06:35ضَ
ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه رحمه الله ترك اول الحديث ترك اول الحديث ولو ذكره تاما لكان اولى كما فعل بقية اهل العلم في الامام وابن عبدالهادي في المحرر - 00:07:00ضَ
اما الحديث الثالث هو حديث عمران ابن حصين ابن حصين حديث عمران ابن قصين رضي الله عنه هذا الحديث رواه مسلم في كتاب النذر باب لا وفاء لنذر في معصية - 00:07:26ضَ
ولا فيما لا يملك العبد طريق ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين قال كان الثقيف لبني عقيل فاثر الثقيف رجليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:50ضَ
الحديث بطوله الحبيب وفيه قصة امرأة اسرت امتلكت من الاثر وركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولدت بها ثم نحره ثم نذرت ثم نذرت لتنحرنها قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:16ضَ
كما جزيتيها به لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العفو وفي رواية لا وفاء لنذر في معصية الله - 00:08:49ضَ
في معصية الله وهذا الحديث رواه النسائي من طريق محمد ابن الزبير الحنظلي عن ابيه الزبير عن عمران رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية - 00:09:10ضَ
وكفارتها كفارة اليمين كفارة اليمين هذا الحديث في هذه الزيادة رواه النسائي اما اصل الحديث عند مسلم فليس فيه ذكر الكفارة قال النسائي عقب هذا عقب هذا الحديث محمد ابن الزبير - 00:09:43ضَ
لا تقوموا بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث ثم قال وقيل ان الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران وعلى هذا الحديث وعلى هذا الحديث ضعيف بهذا التمام - 00:10:08ضَ
الثلاثة اولها ضعف محمد ابن الزبير الثاني انه اضطر في رواية هذا الحديث على وجوه ذكر بعض النسائي والامر الثالث ان هذا السند فيه انقطاع لان والد محمد وهو الزبير لم يسمع الحديث من عمران - 00:10:31ضَ
البيهقي من انقطاع اما ابن حزم فقد اعله بضعف محمد وبالانقطاع ايضا بالانقطاع ايضا وهذا يدل على ان هذه الزيادة انها الوجه الثاني الحديث يعني حديث ابن عباس على ان من نذر نذرا - 00:11:00ضَ
مبهما ففيه كفارة يمين وقد سبق الكلام على هذه المسألة الدرس الماضي عند زيادة بزيادة الترمذي في حديث عقبة كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة اليمين لكن هنا اردت ان اضيف - 00:11:39ضَ
مسألة ذكرها الفقهاء وهنا الحكم اللون نذر عبادة واطلق عليهم بنذر مبهم وانه لم يسمى مثل لو قال لله علي ان اصلي يقال لله علي ان اصوم اما الصيام فلا خلاف - 00:12:08ضَ
بين العلماء انه لا بد ان يصوم يوما واحدا انه لابد ان يصوم يوما واحدة لانه ليس في الشرع قوم من يوم ليس في الشرع صوم اقل من يوم ولا يتصور - 00:12:37ضَ
فاذا قال لله علي ان اصوم يلزمه صيام يوم واحد اما بالنسبة للصلاة ففيها خلاف على قولين القول الاول انه لا بد ان يصلي ركعتين لابد ان يصلي ركعتين وهذا - 00:13:01ضَ
قول ابي حنيفة رواية عن احمد قول الشافعي تعليلهم قالوا لان اقل وجبت بالشرع ركعتان فوجد حمل النذر عليه ووجد حمل نذر عليه القول الثاني انه يبدئه راكعا يأتي بركعة واحدة تكون قد ادى ما عليه - 00:13:25ضَ
وهذا رواية عن احمد ايضا وهو قول اخر الشافعي ودليل هؤلاء القياس على النفل قالوا ان نثل في ركعة وهي ركعة ان يأتي لكن القول الاول اقرب لماذا لان النذر فرض - 00:14:04ضَ
وقياس الفرض على الفرض وركعتان اولى من قياس الفرض على النهل اولى من قياس الفرض على النخل الوجه الثالث الحديث دليل على ان من نذر نذر معصية شرب خمر او قطيعة رحم - 00:14:39ضَ
فانهم لا يجوز له الوفاء وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم نقل الاجماع ابن قدامة وغيره تصور الاجماع واضح وبين ان الاحاديث صريحة لان نذر المعصية ليس فيه وفاء ليس فيه وفاء - 00:15:12ضَ
انما الخلاف في موضوع الكفارة هل من نذر نذر معصية ولم يفعل هو لم يفعل يلزمهم كفارة حول هذه المسألة فيها قولان القول الاول ان عليه الكفارة اذا نذر دليل هؤلاء - 00:15:40ضَ
اولا ان نمروي عن جماعة من الصحابة ابن عباس وعمران ثمرة رضي الله عنهم قال وهو الصحيح من مذهب الامام احمد بل انهن مفردات لانه من مفردات المذهب واختار هذا القول - 00:16:13ضَ
ابن القيم الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ محمد ابن عثيمين من ادلتهم عموم حديث عقبة المتقدم كفارة النذر كفارة اليمين قالوا عموم الحديث يتناول نذر المعصية لانه لم يخص نذرا دون - 00:16:53ضَ
من ادلتهم ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر العذران ما كان لله فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان لا وفاء فيه - 00:17:26ضَ
وكفارته كفارة اليمين الملتقى ومن طريقه في وجوب الكفارة المعصية حديث كلها فيها نقاط ولهذا اذا قلنا بوجوب الكفارة الاعتماد على عموم حديث عقبة وعلى الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:17:51ضَ
اما الاحاديث المرفوعة فلا يثبت منها شيء كلها معلولة كلها معلولة القول الثاني ان نذر المعصية ليس فيه كفارة وهذا قول الجمهور منهم الشافعية المالكية والحنفية الحنفية او المالكية والشافعية - 00:18:27ضَ
عن الامام احمد انه سئل عن رجل نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة يهدمن دار غيره لبنة لبنة قال لا كفارة علي. قال لا كفارة عليه لكن المشهور من المذهب هو القول الاول ان عليه - 00:19:00ضَ
هؤلاء حديث عائشة ذكر الحافظ هنا من نذر ان يعصي الله فلا يعصه قالوا فنهى عن الوفاء المعصية ولم يأه ولم يأمر النادر بكفارة دل على ان الكفارة غير واختار هذا القول - 00:19:35ضَ
الشوكاني اختار هذا القول الشوكاني القول الاول فيه وجاهة وان عليه في عموم حديث عقبة وورد الاثار من الاثار الصحابة رضي الله عنهم ثم ايضا المعنى يقتضي هذا فان النادر نذر معصية - 00:20:04ضَ
قد ارتكب اثما بمجرد نذره نكتفى بمجرد الهم على المعصية انما قوى هذا الامر فهو احوج ما يكون في محو هذا الاثم ثم ايضا قاعدة عند الاصوليين ان الامر مقدم على الاباحة - 00:20:40ضَ
ان الامر مقدم على الاباحة اذا قلنا ان الامر مقدم على الاباحة احتياط للخروج من عهدة الصلاة رأى الذمة الذين يقولون في اباحة الكفارة ليسوا كالذين يقولون بوجوب الكفارة بناء على هذه - 00:21:08ضَ
القاعدة ولهذا اذا اخرج الكفارة برأ باتفاق الجميع برئ باتفاق الجميع من اصحاب القول الاول والقول الثاني اما الاحاديث التي لم تذكر الكفارة حديث عائشة الذي ان يعصي الله دليلا على عدم وجود الكفارة - 00:21:33ضَ
انها ما نفت الكفارة وانما سكتت عنها والاحاديث الاخرى ولا سيما وحديث عقبة نطقت بما سكتت عنه هذه الاحاديث نطقت بما سكتت عنه هذه الاحاديث لكن كما قلنا الاحاديث معلولة واهم فيها حديث - 00:22:01ضَ
عقبة هو الذي اذا اخذنا بعمومه واضفنا اليه اثار الصحابة مع المعاني التي ذكرت يترجح القول الكفارة لكن قد يرد هنا سؤال يريد سؤال وهو اذا فعل المعصية والعياذ بالله انه نذر نذر معصية وفعل المعصية - 00:22:30ضَ
فهل تقولون عليه كفارة هذه المسألة فيها قولان القول الاول وهو المشهور من مذهب الحنابلة انه ما تلزمه الكفارة لكن هو اثم بالفعل وعليه التوبة وعليه التوبة القول الثاني انه تلزمه الكفارة - 00:23:01ضَ
جعل المعصية او لم يفعلها هؤلاء واضح لانه فعل ما لا يجوز له فعله الكفارة في ذمته الحديث الرابع الليلة في الاخير وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي - 00:23:38ضَ
ان تمشي الى بيت الله حافية وقال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم وللخمسة فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا. مرها فلتختمر ولتركب ولتقم ثلاثة - 00:24:15ضَ
هذا الحديث موضوعه نذر المشي الى بيت الله حكم ندى نذر المشي الى بيت الله اولا تخريج وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب جزاء الطيب باب من نذر ان يمشي الى الكعبة - 00:24:45ضَ
باب من نذر ان يمشي الى الكعبة اما مسلم فقد رواه في كتاب النذور كتاب غريب ان البخاري ما اعاد الحديث مرة اخرى في كتاب ايمان بنور اللي مقتصر على اخراجه في الموضع - 00:25:19ضَ
الاول اما مسلم حشرة وضمن احاديث النذور لقد جاءوا للطريق يزيد اذا ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي - 00:25:42ضَ
الى بيت الله حافيه فامرتني ان استفتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيته فقال لتمشي وهذا كما قال الحافظ هو لفظ مسلم ولكن مسلم وهو ياخذ البخاري ايضا - 00:26:09ضَ
الا ان مسلما عنده زيادة كافية وهي ليست عند البخاري هذه اللفظة لها فائدة وهي ان هذا النذر فيه زيادة مشقة يعني اضافة الى المشي ايضا وهي ايضا عافية هذا وجه اختيار الحافظ للفظ - 00:26:41ضَ
مسلم رواه احمد كما قال الحافظ وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهؤلاء هم الخمسة من طريق عبيد الله ابن جحر عبيد الله ابن زحر واسكان الحاء المعجمة واسكان الحاء - 00:27:07ضَ
عن ابي سعيد قر عيني عن عبدالله ابن مالك عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى بيت الله حافية - 00:27:45ضَ
غير مكتمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا ولتركب ثلاثة ايام قال الترمذي هذا حديث هذا حبيب الحكم هذا الحديث في اسناده عبيد الله ابن - 00:28:06ضَ
وهو متكلم فيه والاكثرون على تظعيفه اتقه البخاري وقال ابو الجرعة لا بأس به وقال النسائي ليس به بأس وضعفه احمد في رواية وابن معين وابو حاتم يعقوب الخفيان قطني - 00:28:46ضَ
واخرون وقد تابعه ذكر ابن سواده عن ابي سعيد رواه الامام احمد في المسند لكن هذا سند ضعيف ان فيه عبد الله وعبدالله ابن لهيعة ايها الحكم رواه ابو داوود - 00:29:21ضَ
من طريق اخر ابراهيم ابن طحنان عن مطر عن عكرمة ابن عباس ان اخت عقبة ان اخت عقبة ابن عامر رضي الله عنه نذرت ان تحج وانها لا تطيق ذلك - 00:29:59ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن مشي اختك لن تركب ولتهدي بدلا هل تهدي بدلا وانا ذكرت هذه الرواية وان كان الحافظ ماذا تراها ومطر كثير الخطأ - 00:30:25ضَ
الروايات رواية خمسة رواية ابي داوود تبين ان الحديث فيه زيادة الصيام والهدي في رواية الصحيحين في الصحيحين الاختصار على الركوب والمشي وليس فيه فيهما ذكر لا للصيام اما بالنسبة - 00:30:58ضَ
الى الاهداء اما السبب فقد نقل الترمذي ومن بعده البيهقي ان البخاري قال لا يصح في حديث عقبة ذكرى الاهداء في حديث عقبة ذكر الاهداء الامر الثاني من حيث المتن - 00:31:47ضَ
في رواية والقسم ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام من انواع الكفارة كفارة اليمين لكن ذكر الهدي يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ذكر الهدي مخالف للاصول في كتاب الايمان والنذور. لان الهدي ليس له علاقة في باب الايمان - 00:32:33ضَ
والنور اما الصيام الالباني يرى انه شاب الصيام ايضا لانه لم يأتي من طريق يقوم به ولا زال يرى انه محظوظ هو ذكر الهدي وذكر الهدم عبد العزيز انعكس المسألة - 00:33:03ضَ
يرى ان الهدي ساد والمحبوب هو ذكر الصيام قالوا ويؤيد الصيام ان ورد في المسند طريق قريب عن ابن عباس ولتكفر عن ان تكفر عن يمينها. هذا يبعد رواية ماشي - 00:33:39ضَ
يقرب رواية الصيام لكن في سلفه الشريف ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحكم والذي يظهر والله اعلم المحفوظ في قصة اخت عقبة هو ما ثبت في الصحيحين من ذكر الركوب - 00:34:10ضَ
اما ذكر والهدي وهو سائل لا تقوموا فيه حجة ومما يدل على هذا اعراض الشيخين عن رواية الصيام والهدي قد تقدم لنا ما ذكره الحافظ ابن رجب وغيره لان الحديث اذا كان في الصحيحين - 00:34:39ضَ
جاء في غير الصحيحين زيادات الغالب ان هذه الزيادات الوجه الثاني في شرحها الفاضل قوله ان تمشي الى بيت الله جاء في بعض الروايات ان هذا النذر في الحج انها تحج - 00:35:12ضَ
وقوله حافية منتعلة فهي جمعت من وبين والحفا هذا مما يؤثر قد ذكرني هذا بيتان من الشعر مر دراستنا في المعهد العروس يقول كيف كيف الوصول الى سعادى ودونها قمم الجبال وبينهن خسوف - 00:35:35ضَ
الرجل حافية واليد صفر والطريق مخفوف ها وقال الرجل حافية هذا ما ما عنده نعال ولا به مركب الطريق فيه خوف اذا كيف الوصول؟ ها رضي الله عنها مكثت بان تكون ماشية - 00:36:18ضَ
الى هذا انها حامية وعلى ما ورد في الروايات الاخرى انها تكون ايضا غير مكتملة الاوصاف ثلاثة المشي وهذا من وعدم لم يرد في رواية في رأيك في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم - 00:36:48ضَ
لتمشي ولتركب اللام الاولى من الباب الثاني لكن القاعدة عند النحويين ان دام الامر الاصل فيها انها مكسورة الاصل ان تكون مكسورة لكن اين وقعت بعد الواو او الفاء فانها - 00:37:19ضَ
ولهذا عندك الرواية الاولى قال ولتركب وفي الرواية اللي بعدها اجتمع الامران فلتحتمل ولتركض الواو وعلى هذا الفعل تمشي لا من امر وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو والكثرة قبلها دليل - 00:37:52ضَ
ظاهر هذا ان لها الركوب ولها المكينة وبعض العلماء قال ان المعنى لتمشي في وقت قدرتها على المشي في وقف عزها عن ويحتمل الاول لها على ما تريد في في الركوب وفي المشي - 00:38:27ضَ
يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا القول في الشقاء الشين تعبها ونذرها التي حافية سماه عندي شقاء ومعنى هذه الجملة ان الله تعالى لا حاجة به - 00:39:07ضَ
الى بدر اختك هذا معنى ان الله لا يصنع بشقائي اختك شيئا يفسر هذا حديث انس الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بين ابنيه - 00:39:45ضَ
يا شيخا رجلا كبيرا يهادى بين ابنيه ومعني هذا يعني ايه باللغة يعني قال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي لاجل ان يفي بنذره نعم هذا بين اثنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:09ضَ
ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغم. ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يغتاب فيفسر هذا تفسر هذا الحديث الرواية مذكورة يصير المعنى ان الله لا يقنع بشقاء اختك شيئا لان الله تعالى غني عن مشي اختك - 00:40:40ضَ
ومعنى هذا انها لا تثاب على هذا وقول فلتختمر كما تقدم انما قال الرسول ستختمر لانه في بعض الروايات نذرت ان تقول غير مكتمرة الوجه الثالث هذا الحديث المسألة المقصودة - 00:41:06ضَ
تذكرت من الان هذا الحديث يدل على حكمة الشرع من كراهة النذر والنهي عن النذر من اين نأخذ هذا من الحبيب الوجه الاول ان اخت عقبة لما نذرت اخاه ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:41:34ضَ
الظاهر والله اعلم ان هذه مقصود بها التخفيف من هذا الندم. يعني كأنها لما نذرت رأت ان نذرها هذا فيه مشقة وصعوبة عليها ان تمشي من المدينة الى مكة كافية - 00:41:59ضَ
عبرت اخاها ان يسأل وهذا يقع به به بعض الناس اذا نذر ان النذر هذا فيه مثقف بدأ يتصل على العلماء وعلى طلبة العلم يلتمس التخلص وقد كانت العافية قبل ان يندم - 00:42:19ضَ
والامر الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا اثنى على اخت عقبة ولا مدح فعلها وانما وصفه بانه ثقاء ان ما وصفه بانه وهذا نقول في غير رواية في الصحيحين لكن قد يغيب هذا المعنى حديث امل اني قلت قبل قليل وهو في - 00:42:43ضَ
ان الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركب ودل على ان مثل هذه النذور انها نذور غير غير محمودة - 00:43:11ضَ
الوجه الرابع الحديث دليل على صحة نذر الذهاب والمضي الى بيت الله الحرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذه المرأة على النذر وهو والذهاب ولا انكر عليها يضاف الى هذا - 00:43:28ضَ
ان المسجد الحرام مما تشد اليه الربا فمن نذر هذا ولو كان مشيا الوفاء بالندم يعني قصدي لزمه المضي بغض النظر عنه مسألة الذهاب ان شاء الله عند حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:43:57ضَ
والقول في لزوم هذا النذر هو قول الجمهور بل ان ابن قدامة في المغني قال لا نعلم في هذا خلافا ان من نذر المضي ان بيت الله انه يلزمه المضل. لانه طاعة - 00:44:30ضَ
الوجه الخامس الاخير اختلف العلماء في من نذر المشي الى بيت الله الحرام هل يلزمه المشي او يجوز له الركوب وين الراكب فما الذي يلزمه هذه المسألة فيها اقوال كثيرة - 00:44:54ضَ
اشهرها ثلاثة القول الاول انه لا يلزمه المشي له ان يركب ولو كان قادرا على المشي ولا شيء عليه وهذا القول قال به الشافعي رواية عن الامام احمد في رواية عن الشافعي - 00:45:26ضَ
انه يركب عند العبد ولا شيء عليه هؤلاء الذين قالوا ما يلزمها المشي ان يركب اخذوا برواية الصحيحين رواية الصحيحين رواية الصحيحين دلت على هذا من وجهين. الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:45:56ضَ
اذن لاخت عقبة الركوب بدون قيد يعني ما قيد الركوب بايش؟ بالعبد عن المشي والامر الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرها بالكفارة فدل على ان له ان يركب وليس عليه شيء - 00:46:22ضَ
القول الثاني اضافوا هذا ايضا حقيقة قالوا لان المشي نفسه ليس بطاعة انما الطاعة الوصول الى ذلك المكان من غير فرق بين مشي او ركوب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم للنادر - 00:46:45ضَ
دل على عدم نجوم المشي كان داخلا تحت الطاقة القول الثاني في المسألة انه يلزمه المشي عجز عن المشي وعليه كفارة وعليه هؤلاء الذين قالوا بالكفارة اختلفوا سبب اختلافهم تعدد - 00:47:14ضَ
الروايات فمنهم من قال كفارة يمين برواية من تكفر عن يميننا ومنهم من قال صيام ثلاثة ايام الرواية بمعنى والفصل ثلاثة ايام ومنهم من قال عليه دم يعني عليه هدي - 00:47:59ضَ
بقوله والجهد هديا اما القول بان عليه كفارة يمين هذا هو المذهب عند الحنابلة هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الاوزاعي كما ذكر ابن رجب شرحه على فرض عين - 00:48:27ضَ
هؤلاء تكفر عن يمينها حديث ابن عباس الذي مر لا يطيق وكفارته كفارة يمين القول الثاني ان عليه صيام ثلاثة ايام كما تقدم والقول الثالث انه يلزمه دم قد ذكر المهداوي في الانصاف - 00:48:58ضَ
ان وجوه كفارة اليمين اعظم الدم هذا من مفردات المذهب ان الائمة الثلاثة ما احد قال بكفارة اليمين ولا الدم لهذا تبين ان اصحاب هذا القول يعني على تفرقهم بالروايات - 00:49:41ضَ
الواردة في الحديث. القول الثالث يقول انشق عليه المشي عليه انشق عليه المشي ركب ولا شيء عليه وان قدر على المشي وركب الطريق كله عليهم هدية اما الجزء الاول يستدل بعموم قول الله تعالى - 00:50:10ضَ
لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال فمن ليس المشي في وسعه الم يكلفه الله تعالى المشي وكان نذره لما ليس في وسعه معصية كان نذره لما ليس في وسعه معصية - 00:50:49ضَ
لا يجوز له وهو يستطيع اما الادلال على انه ان ركب الطريق كله فعليه الهدي اخذ برواية فامرها ان تركب فامرها ان تركب وتهدي هديا وتهدي هذي اهم الاقوال المسألة - 00:51:16ضَ
فيها اقوال اخرى لكنها الشوكاني اقاويل ليس عليها دليل ما الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة حديث عقبة الثابت في الصحيحين وهو علم النذر ان يمشي كان يمشي فله ان يركب ولا شيء عليه - 00:51:55ضَ
واختار هذا القول في اضواء البيان ومن اراد الاحتياط فكفر عما ترك المشي واهدأ هديا فله ثلاث من الائمة الذين قالوا بهذا والا كما علمتم الروايات لتدل على الكفارة ظنها في معناها - 00:52:26ضَ
هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله اعلم - 00:53:00ضَ