من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

318/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي في الحكم - 00:00:00ضَ

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي في الحكم رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ولهم شاهد من حديث عبد الله ابن عمرو عند الاربعة الا النسائي - 00:00:29ضَ

ابانا الحديثان ما جاء في تحريم الرشوة الحكم السلام عليهما من وجوه اولها في تخريجهما اما حديث ابي هريرة رضي الله عنه قد رواه الترمذي في ابواب الاحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم - 00:00:52ضَ

رواه ايضا احمد وابن حبان من طريق عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قد اختلفت الترمذي الحكم على هذا الحديث مدفوعات عبد الباقي - 00:01:30ضَ

التي اكمل بها تحقيق احمد شاكر حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح المطبوع مع تحفة الاحور هو الشرح حديث حسن وهو الذي ذكره المجدي في تحفة الاشرار وهو الذي اثبتها الحافظ هنا في البنوك ان الحافظ هنا - 00:02:03ضَ

ما قافحه الترمذي قال وحسنه الترمذي وهذا هو الصلاة فان ذهبت ان الترمذي صححه هذا من تساهله رحمه الله تعرف فان الحديث في اسناده عمر بلادي سلمة قد ضعفه خير واحد - 00:02:41ضَ

من قبل ومن اجمع ما قيل فيه قول ابي حاتم هو عندي صالح صدوق في الاصل ليس بذاك القوي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الحافظ للتقريب ملخصا ما قيل فيه صدوق - 00:03:13ضَ

يخطئ قول الحافظ هنا في البلوغ الخمسة هذا وهم منه رحمه الله انه ما اخرج الحديث من الخمسة الا الترمذي واحمد اما ابو داوود الناجح داوود النسائي ابن ماجة ان هؤلاء - 00:03:47ضَ

ما اخرج الحديث اما حديث عبد الله بن عمرو والحديث الثاني لقد تقدم تخريج في كتاب البيوع لنحافظ حديث عبد الله ابن عمر في ابواب الربا ثم ساق حديث ابي هريرة - 00:04:21ضَ

في كتاب القضاء ان حديث ابي هريرة من اجل قوله ها الحكم من اجل قومه قوله في الحكم لكن لما كان حديث عبدالله ابن عمر اقح جعله شاهدا لحديث ابي هريرة ولم يكتفي - 00:04:53ضَ

ولم يكتفي بسياق هناك في كتاب البيوع اسف ان يكون الطالب قد زهل قد ذهل عن الحديث في كتاب البيوع هذا من تصرفه جيد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر - 00:05:22ضَ

تقدم في البيوع تخريجه من حديث من طريق ابن ابي ذئب عن خاله عبدالرحمن ابن الحارث عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد رواه ابو داوود - 00:05:47ضَ

والترمذي وابن ماجة رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة لان الحافظ يقول عندنا ايش يقول رواه الاربعة وهو حديث صحيح قال عنه الترمذي حديث ختمه صحيح ونقل الترمذي عن الدارمي - 00:06:09ضَ

انه قال حديث ابي سلمة عن عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن شهيد في هذا الباب اصح عن ابي هريرة لا - 00:06:37ضَ

حديث ابي سلمة عن عبد الله من حديث ابو هريرة ابي سلمة عن عبد الله ابن عمر قال احسن شيء في هذا الباب اما شرح الفاظهما قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:57ضَ

الراشية والمرتشي تقدم شرح هذا في كتاب البيوع وقلنا هناك ان الرشوة هي دفع مال ونحوه كمنفعة عماني دفع مال ونحوه كمنفعة ليتوصل به الى ما لا يحل هذا احسن ما قيل - 00:07:25ضَ

في تعريف الرشوة ودفع مال ونحوه كمنفعة ليتوصل به الى ما لا يحل ان الرشوة قد تكون مالا وهذا هو الغالب الرشا انها تكون مالا. وقد تكون منفعة يقضيها له - 00:07:53ضَ

او منفعة يمكنها يمكنه منها او نحو هذا. فالنسبة قد تكون في المنافع. لكنها في الاموال اقوى واكثر وقوله في الحكم هذا توصيف على بعض افراد الان انتم تعرفون في الاصول - 00:08:20ضَ

ان ذكر بعض افراد العام اذا لا يقتضي ان الريش مخاصة ايش؟ الحكم ولكن كما ذكرنا هناك عامة هي عامة في الحكم وفي غيره لكن تخصيص الرشوة بالحكم لان فيها تبديلا لحكم الشرع - 00:08:43ضَ

كما سياتي بخلاف الرشوة في غيرها ليس فيها تنبيه في حكم الشرع والرشوة في الحكم ان يعطي القاضي ما يكون له اثر في تغيير الحكم ان يعطي القاضي ما يكون له اثر - 00:09:11ضَ

تغيير الحكم او تخفيفه بتغيير الحكم او تخفيفه الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم الرشوة وانها من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكلت الرشوة المتعاملين بها - 00:09:34ضَ

وقد مضى في البيوع توضيح هذه النقطة الوجه الرابع الحديث دليل على تحريم الرشوة في الحكم وانها من كبائر الذنوب اذا كانت الرشوة حرام مطلقا لا يجوز قبولها انها في باب القضاء - 00:10:09ضَ

والحكم اشد تحريما بما يترتب عليها من المفاسد العظيمة اولها تضييع الحقوق على اهلها لان الرشوة في الحكم معناها اعطاء الحق بغير مستحقه اعطاء الحق لغير مستحقه. الثاني اموال الناس - 00:10:39ضَ

الباطن الثالث تغيير حكم الشرع لان المرتشي سيحكم للرأس فيما يرضيه يحكم في الرأس بما يرضي من اثبات باطل حق انتشار الرشوة الى القضاة هذا يفضي الى تعطيل الاحكام الشرعية - 00:11:14ضَ

المحاباة فيها وضياع الامانات في الحكم قد تكون في طريق وقد تكون في الحكم نفسه وقد تكون تنفيذ الحكم قد تكون في طريق الحكم لتلقين الحجة او تقوية او اضعاف - 00:11:47ضَ

حجة الاخر هذا اثرها في الحكم قد تكون في الحكم نفسه ان يحكم بالرأس ما هو من حق الطرف الاخر وقد تكون الرشوة في تنفيذ الحقد سيأمل القاضي على تمييع الحكم ولو ثبت - 00:12:30ضَ

التساهل في تنفيذه وتطبيقه او على الاقل العمل على تخفيفه هذه الرشوة الحكم اما في طريقه او في الحكم نفسه او في تنفيذه وكل هذا يوجب الحاكم وعدم نفوذ حكمة - 00:12:59ضَ

ثم ليقضي له في حقه لم يحل لم يحل له الاخ يعني يقدم الشخص رشوة للقاضي من اجل ان القاضي يحكم له بحقه لا يعطيه حق غيره فان هذا لا يحل - 00:13:31ضَ

لان القضاء واجب عليه وما اخذه من هذا الشخص انما اخذه في مقابلة امر واجب عليه فيما يأخذه من الرزق من بيت المال. فلا معنى لكونه اذا حكم لهذا الشخص - 00:14:03ضَ

الذي استصعب الحصول على حقه ان يأخذ منه شيئا في مقابل الحكم فما اخذه فهو حرام عليك لكن هل هو حرام على المعطي الذي استنقذ حقه في هذا المال هذا فيه قولان لاهل العلم - 00:14:27ضَ

القول الاول انه ليس بحرام والقول الاول انه حرام على المعطي ايضا كما هو حرام على الاخرة قالوا لان هذا سبب في افساد الحاكم وفي تأهيله معنى السبب في اسناد الحاكم - 00:14:56ضَ

لان الحاكم يتعود الاخذ واما كونه سببا في تأثيره هذا واضح ان هذا الشخص الذي اعطى الحاكم هذه العطية دخول الاثم وهذا القول اختاره الشوكاني بل نصره في نيل الاوطان - 00:15:23ضَ

الملاحظ كلام الشوكاني في بين الاوقات بالقوة الصراحة والسبب في هذا انه رحمه الله تولى القضاء بلاد اليمن تولى القضاء فهو يعني ظهر ابو الليل قوة كلامه وازالة لفظه في هذه المسائل التي تتعلق بالقضاء - 00:15:55ضَ

ومنها مسألة الهدية هدية القاضي كما سنذكر بعد قليل القول الثاني ان هذه العطية اذا كانت استنقاذ الحق حرام على القاضي ولكنه ليست بحرام على المعطي المعطي يجوز ان يعطي - 00:16:27ضَ

لعلل هؤلاء قالوا لانها عطية لاستيفاء حقه فهي لو جعل جعلا من رد عبده او غدرة الوكالة الخصومة كما لو ابتله يخاصم اعطاه مبلغا من المال قالوا هذي مثل هذي - 00:16:50ضَ

هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مجموع الفتاوى الحادي والثلاثين وختم مئتين وسبعة وثمانين يقول هذا هو المنقول عن السلف والائمة الاكابر الاكابر اما ان رشاه ليحكم له بغير حقه - 00:17:18ضَ

هذا قد اكل السحت فهذا قد اكل السحت غير شرع الله يكون اخذ القاضي في هذه الصورة اقبح من اخذه من الصورة التي قبلها لان هذا مدفوع في مقابلة امر محظور - 00:17:50ضَ

الوجه الخامس والاخير ذكر العلماء الحنبلي ومن بعده ابن القيم يا جماعة ان ما يأخذه القضاة من الاموال اربعة اقسام انما يأخذه القضاة من الاموال اربعة اقسام رشوة وهدية واجرة - 00:18:14ضَ

رشوة وهدية واجر اما الرشوة وقد مضى حكمها واما الهدية اولا ما الفرق بين الرشوة والادية هنا يشتبهان في الصورة الذي بس اعطوه القاضي قد يكون المعطى هدية وقد يكون - 00:18:48ضَ

رشوة لكنهم لكنهما يختلفان في القصر. يختلفان في القصر فان الرأس فيها اخذ بالرشوة التوكل الى ما لا يحل ماذا تقدم؟ الى ما لا يحل واما الهدية ما المقصود بها - 00:19:20ضَ

اجلاب المودة لكن انطفد المهدي المكافأة نيته فهو ايه وان قصد الربح فهو مجرد المعارضة هذه ان قصد ايش؟ المكافأة. هذا معاوية مر علينا اناس نزاح الهبة وان قصد الربح يعني يريد اكثر من اللي اعطى - 00:19:47ضَ

هذا ايش طيب حكم الهدية للقاضي الصين ان كانت الهدية ممن له حقوقه قضيته بالمحكمة يفتح الملف فيها غدا او بعد غد ثم قدم للقاضي هدية يقول العلماء لا يجوز له - 00:20:30ضَ

القاضي ان يقبل هذه الهدية مطلقا معنى مطلقا يعني سواء كان المهدي يهاديه قبل الولاية يتولى القضاء لو كان ممن لا يهاديه والسبب في هذا ان هذه الهدية يقصد بها - 00:21:01ضَ

استمالة قلبي القاضي ليعتني به في الحكم وتشبه الرشوة وتأخذ حكم الرشوة ان اهدى الي ليحكم له بغير حقه هذه الهدية من شخص له قضية في المحكمة او له حقوق حكومة او حكومة - 00:21:29ضَ

فليس للقاضي ان يقبل الهدية مطلقا سواء كان الشخص المهدي يهدي للقاضي قبل ان يتولى لو كان ممن لا يهدي اليه لانه يغلب على الظن الذي قد يصل الى درجة اليقين - 00:22:05ضَ

انه ما اهدى له الا من اجل هذه الحكومة فلا يجوز له ان يقبلها اما اذا لم يكن له حكومة الثانية فان كان لا يهاديه قبل ولايته القضاء فان القاضي لا يقبلها - 00:22:21ضَ

القاضي ما يعرف هذا الشخص لما تولى القضاء اليه سلم عليه واعطاه الهدية او اخبره بالهدية لا يجوز للقاضي ان يقبلها لان قبولها ممن لم تجري عادته بمهاداته ذريعة الى قضاء حاجته - 00:22:48ضَ

والعناية به ويقوم عند القاضي شهوة ورغبة في قضاء حاجته هذا ايذاء لا يهاديه قبل ان يتولى القضاء فان الهدية ما تجددت بعد القضاء الا من اجل القضاء واستثنى بعض العلماء يقول واستثنى بعض العلماء - 00:23:21ضَ

ما اذا كان المهدي قريبا للقاضي اذا كان المهدي قريبا للقاضي وكان منهم المحرم قالوا فان للقاضي ان يقبل هديته ولو لم يكن يهدي اليه قبل القضاء لانتفاء السهلة. لانتفاء التهمة - 00:23:51ضَ

في حق القريب اما اذا كان الشق الثاني اذا كان ممن يهاديه قبل القضاء واستمر هذا الشخص على هديته بعد ان تولى زيد القضاء قال العلماء لا تحرم استدامة هدية - 00:24:14ضَ

وللقاضي ان يقبلها لانها لم تكن من اجل الولاية بوجود سببها قبل الولاية. بوجود سببها قبل الولاية قال بعض العلماء كيف دق دقة العلماء قالوا الا اذا كانت هديته بعد القضاء - 00:24:43ضَ

اكثر من هديته قبل القضاء فانه يرد الداعية يرد الزايد الله المستعان قالوا انما يرد الزايد لان هذا الشخص انما زاد لاجل القضاء انما زاد لاجل القضاء. لاجل ان يميل - 00:25:11ضَ

اليه. اما اذا كانت هديته بمثل ما كان يهدي من قبل مثل ما كان يهدي من قبل او اقل فان القاضي يقبلها والاحوط في كل ما تقدم عدم قبول الهدية - 00:25:36ضَ

يقول القاضي ابو يعلى ما نقله عنه ابن قدامة في المغني في الصورة الاخيرة وهي التي كان يهاديه قبل القضاء قال ويستحب له التنزه عنها اذا كان ابو يعلى يرى - 00:26:02ضَ

التنزه ممن يغادر قبل القضاء التنزه الهدية ممن كان لا يهادي قبل القضاء هذا ويقول علي ابن محمد في كتابه معين الحكام مئتين وثمانية الطرابلسي مات في الثلث الاول من القرن الحادي عشر - 00:26:21ضَ

ها قناة سنة الف اثنين وثلاثين الف اثنين ثلاثين كيف يقول يقول والاصوب في زماننا في زماننا عدم القبول مطلقا لان الهدية تورث اذلال المهين تورث ابلال المهدي واغظاء المهدى اليه - 00:26:55ضَ

المهدى اليه وفي ذلك اخبره القاضي ودخول الفساد عليه دخول الفساد وقد قال بعض العلماء ان الهدية للقاضي تفقأ عين الحكمة في القول والعمل الهدية تطرف عينه يعني. ها؟ تقرأ عين الحكمة - 00:27:32ضَ

يعني تطرف عين الحكمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما اهدي اليه الهدية فقيل له لماذا تردها الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية قال ان الرسول صلى الله عليه انها للرسول صلى الله عليه وسلم هدية - 00:28:00ضَ

وهي لان الذي اهدى للرسول صلى الله عليه وسلم اهدى له من اجل نبوته ونحن اهدي الينا من اجل ولايتنا. من اجل ولايتنا طيب مما يأخذه القضاة الاجرة الاجرة ما يأخذه القاضي من الخصوم - 00:28:21ضَ

كانت القضية مثلا صعبة ومعقدة قال مثلا هات ثلاث الاف ريال اجرة للقضاء اذا كانت سهلة قال الف ريال هذا معنى العذرة هل للقاضي ان يأخذ الاجرة ان كان له رزق - 00:28:50ضَ

من بيت المال حرمت عليه الهجرة الاجرة باجماع اهل العلم اذا كان له رزق من بيت المال عرضت عليه الاجرة باجماع اهل العلم لانه انما اجري له الرزق لاجل الاشتغال بالحكم - 00:29:09ضَ

الاجرة اما اذا لم يكن له رزق بيت المال جاز له ان يأخذ الاجرة بقدر ذكر الشيخ محمد رحمه الله الشرح الممتع انه لا ينبغي للقاضي من يأخذ اجره ولو لم يكن له رزق - 00:29:31ضَ

يقال ان تزويج بتزويج اخذ الاجرة هي المذهب عند الحنابلة اما القول الثاني فلم اقف عليه ما ادري يعني هو اجتهاد او الشيخ هؤلاء وذكر هذا الاخير مما يأخذه القاضي - 00:30:00ضَ

الرزق الرزق في الكثر والمال الذي يصرف للقاضي من بيت المال كل شهر هذا تعني في الرزق الذي يصرف للقاضي او لغيره كمؤذن والامام ومعلم هذا الرزق هو المال الذي يصرف من بيت المال - 00:30:25ضَ

في كل شهر قال العلماء والفرق الرزق والعطاء ان العطاء كل سنة العطاء كل سنة واما الرزق فهو كل شهر اعطاء القاضي من بيت المال هذا امر قد تقرر في الشريعة - 00:30:56ضَ

وقد ورد في السنة ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اول من شرع رزق القضاة ذكر العلماء هذا في وقائع حصلت وقد نقل ابن الجوزي لكن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منظما - 00:31:21ضَ

انما هو على حسب الاحوال نقل ابن الجوزي كتابه تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مية وخمسة وعشرين نقل نقل عن الحسن ان عمر ابن الخطاب عثمان بن عفان - 00:31:49ضَ

كانا يرزقان المؤذنين والائمة والمعلمين والقضاة المؤذنين والائمة والمعلمين والقضاة وعلى هذا للقاضي ان يأخذ من بيت المال لان القاضي عامل بما فيه مصلحة المسلمين واعطاؤه من بيت المال فيه مصلحتان عظيمتان - 00:32:11ضَ

المصلحة الاولى لان لا يتعرض لما في ايدي الناس ان يتعرض لما في ايدي الناس ومصلحة الثانية لئلا يشتغل في اعمالهم لا تتفق ومنصبه في القضاء لانه يشتغل في اعمال - 00:32:53ضَ

لا تتفق لا تتفقوا ومنصبه التجارة او غيرها من المهن الحديث الاخير في كتاب القضاء وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:14ضَ

ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه ابو داوود وصححه الحاكم. هذا الحديث موضوعه ما جاء في جلوس الخصمين بين يدي الحاكم ما جاء في خصمين بين يدي الحاكم هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الاقظية - 00:33:40ضَ

كيف يجلس في الخصمان القاضي ورواه الحاكم ايضا كلاهما من طريق مصعب عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال وذكر الحديث هذا سند ضعيف مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير - 00:34:07ضَ

هذا ضعيف متفق على ضعفه يقول عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه تراه ضعيف الحديث لم ارى الناس يحمدون حديثه يحمدون حديثه وقال ابو حاتم صدوق كثير الغلط ليس بالقوي - 00:34:41ضَ

الوجه الثاني والاخير يستدل الفقهاء في هذا الحديث على ان السنة ان يجلس الخصمان بين يدي الحاكم حديث وان كان ضعيفا لكن المعنى لان جلوس الخصمين القاضي او بين يدي القاضي - 00:35:12ضَ

ومن العدل بينهما بينهما لانهما لو لم يجلسا امام القاضي اذا جلس عن جانبين وهذا يكون عن يمينه وهذا يكون عن ومعلوم ان جهة اليمين افضل من جهة الشمال فلذا صار من العدل بينهما ان يجلسا امام - 00:35:45ضَ

القاضي هذا امر الامر الثاني ان جلوسهما على هذه الصفة امكن للقاضي في العدل بينهما في لحظه ولفظه حتى اسهل القاضي اذا كان واحد عن يمينه واحد عن شماله القاضي في الالتفات - 00:36:13ضَ

واذا التفت عن هذا اعرض عن هذا اذا كان امامه اولا انه اكفل القاضي اريح له والامر الثاني انه امكن في العدل بينهما لحظه ولفظه لحظه يعني مناظره ويناظرهم كلهم - 00:36:41ضَ

واحد يمكن الثاني ما يدري ان القاضي مو بيناظره صار عن يمينه التفت القاظي اليه وترك هذا يكون فيما فيه اما فيه الادل هذا امكن للعبد اللي بينهما في لحظ القاضي وفي لفظه - 00:37:02ضَ

في كلامه معهم لكل واحد منهم بما عنده اذا المعنى يؤيد هذه الكيفية التي يجلس فيها الخصمان. ولهذا يقول ابن رشد بداية المجتهد يقول اجمعوا على انه واجب على القاضي - 00:37:27ضَ

ان يسوي بين الخصبين في المجلس. اجمعوا على انه واجب على القاضي ان يسوي بين الخصمين والا يسمع من احدهما دون الاخر في حديث تقدم حديث علي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:37:50ضَ

نهاه ان يقضي لاحدهما قبل ان يسمع كلام الاخر وقد لقى الفقهاء يجب على القاضي ان يعدل بين الخصمين في مجلسه وفي الدخول عليه ايضا فلان عليه معا ولا يدخل احد مع باب من قضاة بعض - 00:38:17ضَ

يمكن يكون له اكثر من باب انا ما ادري عن الامور هذي لكن القضاة اللي حنا نزورهم من المشايخ نسلم عليهم يسلم عليهم يزورهم المدينة الشيخ عبد الله لهم اكثر من باب - 00:38:48ضَ

في باب عام اللي هو باب الخصوم دخول ما يدخل واحد من مع الباب هذا وواحد مع الباب الاخر لا اللي معك فلان مع باب واحد هذا الافضل ايضا قال له لا يجوز للقاضي ان يرفع - 00:39:13ضَ

احد الخصمين عن الاخر يعني واحد يحط له كرسي واحد يحط له كرسي عادي هذا لا يجوز. لان هذا ينافي العدل قد يحصل لي الطرف الاخر انكسار قلب يتلعثم ولا يدلي - 00:39:35ضَ

بحجته كذلك قالوا لا يجوز للقاضي ان يقبل على احد الخصمين اكثر من الاخر قالوا ايضا لا يجوز له من يقوم لاحد الخصمين دون الاخر ولا ان يشاور احد الخصمين - 00:39:57ضَ

ولا يسأل احد الخصمين عن صحته او اهله او ماله او نحو ذلك كل هذه الامور تنطلق من مبدأ من مبدأ ايش؟ العدل بين القسمين قالوا لان مثل هذه الامور لو حصلت - 00:40:22ضَ

فصارت ذريعة الى انكسار هل بالطرف الاخر ربما اثر هذا نعم على نفسيته بحجته ولم يظهر ما عنده ذكر ممثلة اخرى وهي ما اذا ترافع عليه مسلم وذمي المشهور عند العلماء - 00:40:44ضَ

انه يرفع مجلس المسلم ويحفظ مجلس اما ان يضع هذا على كرسي ارفع او يجعل الذل يجلس على الارض. ومسلم على كرسي والقول الثاني انه لا فرق بين مجلس المسلم ومجلس الذمي - 00:41:13ضَ

عند القضاء من يراعى العدل وسلوك ما يوصل الى استظهار الحق وهذا القول بهذا نقول قد انهينا الكتاب القضاء بعد نبدأ في كتاب الشهادات الدراسي يوم الاحد ولا لا؟ ها - 00:41:35ضَ

احنا ان شاء الله يوم السبت ما علينا من الدراسة الوقت - 00:42:11ضَ