شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٣٢. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا او لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة مع ابتداء - 00:00:00
مكبرا فيضع يديه مفرجتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد شرع المصنف في هذا الفصل بذكر صفة الصلاة - 00:00:20
بعد القيام فذكر ما يفعل بعد القيام من التكبيرة الانتقال وما يتبع ذلك من الركوع ثم الاعتدال من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم الجلسة الثانية وبدأ بقوله ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة. تعبير المصنف بقوله ثم - 00:00:34
يرفع يديه بعد فراغه. الاتيان بثم وببعد المح بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوة الى ان فيه اشارة الى ان المصلي آآ يسكت قليلا بعد القراءة التي ختم بها الفصل الماضي - 00:00:56
ايكون فيها محل سكوت يرتد اليه نفسه وهذا السكوت ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره. ثم بعد ذلك يركع او يكبر للركوع. ولذلك قال ثم بعد فراغه فالاتيان بثم وبعد فيه اشارة لهذا المعنى الذي نص عليه البرهان بن مفلح - 00:01:14
ونص عليه قبله ابن ابي عمر في الشرح. وقول المصنف ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع مكبرا. هذه فعلا وليس فعلا واحدا احد هذين الفعلين قولي - 00:01:36
والاخر فعلي ففيها عمل قولي وعمل فعلي. فاما العمل القوي فهو قوله مكبرا. اي بان يقول الله اكبر. وهذه التكبيرة تكبيرة واجبة وتسمى تكبيرة تكبيرة الانتقال من القيام الى الركوع - 00:01:51
والعمل الفعلي هو رفع اليدين بالتكبير رفع اليدين بالتكبير وهذه الجملة اوردت الامرين لقوله ثم يرفع يديه مكبرا ثم يرفع يديه مكبرا. وصفة رفع اليدين كما ذكر المصنف قال كرفعه الاول - 00:02:06
يعني كهيئته محاذيا منكبيه ضاما اصابعه ناشرا لها غير مضمومة غير مقبوضة. ومحلها ذكرها في قوله بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع وهذا المحل سارجع اليه بعد قليل بعد ذكر الحكمين اللذان اوردهما المصنف. نبدأ باول هذين الحكمين وهو التكبير - 00:02:23
وهو واجب وتعلمون ان تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة التي من تعمد تركها بطلت صلاته ومن نسيها او جهلها فانه يجبر تركه ذلك بسجود السهو وسيأتينا تفصيل ذلك بعد درسين او - 00:02:45
لكن ان شاء الله. لكن يهمنا هنا مسألة وهو مسألة ما هو موضع تكبيرات الانتقال. وتكبيرات الانتقال يتصور لها خمس صور يمكن ان يكون ان تكون موضعا للتكبير اول هذه المواضع ان يكون ابتداء التكبير مع ابتداء المحل وانتهائه مع انتهائه - 00:03:01
وهذا الموضع او هذه العبارة التي قلتها لكم قبل قليل هي التي يعبر بها المتأخرون للفقهاء. ابتداؤه مع ابتدائه وانتهائه مع انتهاء وما هو ابتداء المحل؟ ابتداء المحل من حين ينحني هاوية للركوع - 00:03:23
الى ان يستوي راكعا ويصدق على فعله انه ركوع كما سيأتي في بعد قليل بما يكون به الركوع فما كان بين الركنين هذا هو المحل هذا هو المحل وعندهم انه يشرع ان يكون ابتداء التكبير وانتهائه في المحل - 00:03:41
فيكون الابتداء والانتهاء في المحل الابتداء بالابتداء والانتهاء بالانتهاء فيكون مستوعبا المحل كله وممن صرح باستحباب استيعاب تكبيرة الانتقال للمحل ونعني بالمحل ما بين الركنين المجد وهو ظاهر عبارة المتأخرين بالعبارة التي ذكرت لكم قبل قليل - 00:04:00
ولا شك ان هذا مشروع ولكن النزاع هل هو افضل ام الصيغة الثانية الصيغة الثانية ان يكون الابتداء والانتهاء للتكبير في المحل لكنه لا يستوعب المحل كله وانما يأتي به في بعض محله - 00:04:21
فيكون في اثناء الطريق يقول ذلك وهذا قال به بعض اهل العلم موافقة لحديث قالوا طبعا هو مشروع وجائز وصحيح ولا شك لكن هل هو افضل من الاول؟ من اهل العلم من قال انه افضل من الاول - 00:04:39
اذا كان الاول يقتضي المد لانه جاء في الخبر كما تعلمون التكبير جزم بحيث كان جزما من غير مد فهو افضل فحين اذ اذا كان المد لاستيعاب ما بين لاستيعاب المحل كاملا - 00:04:53
يقتضي عدم الجزم فتقديم الجزم اولى من استيعاب المحل هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يشرع فيه قبل محله ويكمله في محله والصورة الرابعة ان يشرع فيه في محله وينهيه بعد محله - 00:05:10
ومن اجل الصور التي تظهر فيها هاتان الصورتان او من اجل الامثلة التي تظهر فيها هاتان الصورتان عند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع او من السجود نقول من السجود اسهل قبل ان نأتي بالتسمية - 00:05:32
فعند الهول للركوع بعض الناس يبتدأ التكبير وهو مستتم قائما ويكمل التكبير وهو في الطريق وعند الرفع من السجود قائما قد يبتدأ التكبير في الطريق اي في المحل ويكمله اذا استتم قائما - 00:05:48
ويظهر ذلك عند مراقبتك الائمة لاجل ان يراعوا لاقط الصوت. فليكون لاقط الصوت قريبا منهم. اذا هذا ما يتعلق بالصورة الثالثة والرابعة. والصورة الثالثة والرابعة في المذهب وجهان هل تصح ام لا يصح ذلك - 00:06:04
وقد صوب في الانصاف القول بصحته وانه صحيح وان كان ظاهر عبارة بعضهم حينما قالوا انه يبتدأ وقته بابتدائه وينتهي بانتهائه انه لا يصح ولكن لا شك ان في ذلك حرجا ومشقة شديدة جدا على الناس - 00:06:25
وذلك صوب صاحب الانصاف ان من ابتدأ التكبير قبل المحل وختمه فيه او ابتدأه في المحل وختمه بعده فانه يصح تكبيره وهو كما قال لا شك والا لكان في ذلك حرج كبير جدا على الناس. حرج شديد جدا - 00:06:47
ولذلك من راعى ظاهر كلام بعض المتأخرين ولا اقول جميع المتأخرين فانه ربما يتحرج من الصلاة خلف كثير من الائمة وكان الى عهد قريب احد المشايخ الفضل عليها رحمة الله - 00:07:06
يترك عشرات المساجد ويبتعد لمسجد بعيد جدا لاجل مراعاة هذا المعنى. الصورة الخامسة ان يكون ابتداء التكبير واختتامه قبل المحل او بعده. فيقول الله اكبر ثم يهوي لركوعه او بعدما يستتم قائما من سجوده يقول الله اكبر حال قيامه. فهذا في المذهب المجزوم به انه لا يصح تكبيره - 00:07:19
فان تعمد ذلك بطلت صلاته وان لم يتعمد ذلك بل كان جاهلا او مخطئا او نحو ذلك فانه تصح صلاته لكن يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة وهنا انبه ما لم يكن الشخص شكاكا موسوسا فانه قد يتوهم انه لم يأتي بالتكبير في محله ومن كان ذا شك فاننا - 00:07:43
فان القاعدة عندنا انه يبني على عكس شكه. فنقول جاء بالتكبير في محله اذا هذه المسألة الاولى متعلقة بالتكبير واطلت فيها قليلا. المسألة الثانية في رفع اليدين بالتكبير وذكر المصنف انه قال كرفعه الاول كرفعه الاول هذه الصفة. ثم ذكر ثانيا قال بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع - 00:08:06
اي يكون التكبير مع ابتداء الركوع. والفقهاء يقولون الذي نص عليه المتأخرون ان رفع اليدين في تكبيرات الانتقال يكون بين الركنين اي حال الانحناء فحال انحنائك ترفع يديك بالتكبير وقد اشكل تطبيق ذلك على بعض اهل العلم - 00:08:30
فذكر القطيعي في شرحه عن المحرر ان ذلك صعب فعله هكذا قال ولذلك قال فيتعين ان يكون رفع اليدين بالتكبير قبل المحل او بعده بحسب موضع التكبير بحسب موضع رفع اليدين بالتكبير - 00:08:55
فهو رأى صعوبة ذلك طبعا رد بعض المتأخرين قال بل هو سهل والمتعين هو هو الذي نص عليه المتأخرون وهو ان يكون التكبير حال الهوي بين الركنين لما اوردت كلام القطيع - 00:09:12
لكي ابين ان فعل ما نص عليه الفقهاء قد يكون فيه مشقة على كثير من الناس اذا كان احد كبار فقهاء وهو القطيعي البغدادي عليه رحمة الله صاحب شرح المحرر بل من اعيانهم - 00:09:27
يعني استصعب فعل ذلك فيدل على انه قد يشق على بعض الناس وليس الدين بهذا المعنى ولذلك نقول وهذا هو الظاهر ان رفع اليدين في تكبيرات الانتقال حيث شرعت له ثلاثة صور - 00:09:41
كلها جائزة وقد جاء الحديث بها الصورة الاولى ان يكون رفع اليدين في الوقت الذي يشرع فيه التكبير فيكون بين الركنين وهذا واضح على مشهور المذهب وهذا معنى قول المصنف مع ابتداء الركوع - 00:09:55
فيكون التكبير مع ابتداء الركوع اي بين الركنين. الصورة الثانية ان يكبر قبل ركوعه او قبل قبل محله قبل محله ان يكون عبارة دقيقة ان يكبر قبل المحل الذي هو قبل الركوع لانه هذا هو المحل المتصور - 00:10:09
والصورة التي بعدها ان يكبر بعد المحل عندما يرتفع من ركوعه مستتما في القيام يرفع يديه بالتكبير وقلت لكم ان القطيعي قال هذا هو المتعين لانه لا يستطيع غيره. وقد ورد الحديث به - 00:10:26
فقد جاء في الحديث انه رفع ثم كبر وجاء ايضا انه كبر ثم رفع واحد اللفظين في صحيح مسلم. فدل ذلك على انه يجوز ان يكون رفع اليدين بعد المحل بعد التكبير او قبله رفع ثم كبر - 00:10:42
رفع ثم كبر. اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ محل رفع اليدين وذكرت الكلام الفقهاء في هذه المسألة. اريد فقط ان اقف مع قول المصنف مع ابتداء الركوع ان قول المصنف مع ابتداء الركوع - 00:10:59
ظاهر عبارتهم ان هذا هو محله الذي لا يوجد غيره وقلت لكم ان ما بينه القطيعي ومشى عليه جماعة من اصحاب احمد ان هذا هو الافظل ان يكون في المحل مع ابتداء الركوع ويجوز - 00:11:13
ان يكون قبل ذلك ويجوز ان يكون بعد محله وهذا يتصور عند الرفع من الركوع نعم. فيضع يديه مفرجتي الاصابع على ركبتيه. نعم قول المصنف يضع يديه مفرجة الاصابع على ركبتيه - 00:11:29
اه هذا الوضع هل هو واجب ام ليس بواجب؟ ساتكلم عنه بعد قليل لان فيه اشكالا في مذهب احمد سأذكره. لكن هنا نكتة اننا نقول ان موضع اليدين في الصلاة كلها يكون مضموم الاصابع في القيام وفي - 00:11:45
التكبير وفي الجلوس وفي السجود. الا في موضع واحد وهو عند الركوع فان الكفين اصابعها تكون مفرجة. عكس مذهب الشافعي فان الشافعي يقول السنة ان تكون الاصابع مفرجة في الصلاة كلها الا في موضع او موضعين - 00:12:00
ذكر الله هذه القاعدة على مذهب الشافعي الزركشي في كتابه المنثور بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور نعم ملقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا. نعم. ملقما كل يد ركبة ويجعل لكل ركبة يدا ان استطاع فان لم يستطع باحدى يديه - 00:12:15
فيلقم احدى يديه دون الاخرى فان عجز عن اليدين معا سقط قوله يمد ظهره مستويا يعني يجعل ظهره ممدودا مستويا ورأسه حيال ظهره معنى كونه حيال ظهره لا يكون مرتفعا عن ظهره ولا - 00:12:32
منخفضا عنه وانما في حياله فيكون وهو في درجة واحدة واستواء واحد. ويجافي مرفقيه عن جنبيه. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه في حال الركوع فيكون كالوتر كما جاء في صفة - 00:12:47
آآ النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع والمرفق هو العظم الذي يكون بعد الذراع وبين الكتف والجنب تعلمونهم جنب الذي هو الصدر الجنبين جنبي الصدر يكره ان يطبق احدى راحتيه على الاخرى ويجعلهما بين ركبتيه. نعم. قوله ويكره ان يطبق احدى راحتيه. الراحتان هما اليدان - 00:13:01
فالاطباق هو ان يجعلهما بين الركبتين. اما بان يجعل البطن الى البطن او يجعل الظهر الى الظهر. فكلاهما يدخل في هذا المعنى. وقد كان ذلك مشروعا بصدر الاسلام ثم نسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص وغيره. وهذا معنى قوله ويجعلهما بين - 00:13:25
ركبتيه فدل على انه منسوخ ولم يقل بي انه محرم لان بعض الصحابة فعله ادل على انه ليس محرما وانما يبقى على الكراهة وقدر الاجزاء انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه نصا. نعم. هذه المسألة التي اشرت اليها قبل قليل - 00:13:45
قوله وقدر الاجزاء اي قدر الاجزاء في الركوع وهو الحد الادنى من الركوع ومعرفة قدر الاجزاء يفيدنا فوائد كثيرة. من هذه الفوائد ان من فعل هذا الفعل او هذا القدر المجزئ صحت صلاته. ومن نقص عنه فانه يكون قد ترك ركنا. من الفوائد ايضا ان من كان قادرا - 00:14:05
على الحد الادنى المجزئ فانه يلزمه الاتيان به. ومن كان عاجزا عن الحد الادنى فانه حينئذ يسقط عنه بكلية ولا يلزمه الاتيان به من فوائده ايضا ما يدرك به المأموم الامام - 00:14:27
فان المأموم اذا دخل مع الامام قبل ان يرفع من الركوع بان يقول سمع الله لمن حمده او نحو ذلك فدخل بالركوع بان فعل الصفة المجزئة ولو لم يطمئن بعد تكبير الاحرام - 00:14:44
فاننا حينئذ نقول صحت صلاته صح دخوله مع الامام في هذه الركعة ويكون ادرك الركعة. اذا معرفة القدر المجزئ مهم جدا في هذه المسألة. اذا وقوله وقدر الاجزاء اي وقدر الاجزاء في الركوع انحناء - 00:15:01
هذا القيد الاول وهو الانحناء فلابد من الانحناء ولا يكفي غيره فلا بد من انحناء الظهر وانحناء الظهر المقصود به لمن كان مستقيم الظهر عادة واما من كان ظهره منحنيا لكونه احدب او لكونه كبير سن او لكونه - 00:15:16
معتمدا على عصم ونحوها فانه قد يكون منحنيا قبل ركوعه. فحينئذ ينوي بهذه الهيئة الركوع لان الفعل وجد فيكفي النية وهذا معنى قوله انحناؤه ما هو حد الانحناء؟ قال بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه - 00:15:37
فلا بد ان يكون الشخص المتوسط من الناس يمكنه ان يمس ركبتيه بكفيه قول المصنف نصا اي نص عليه احمد. وقوله نصا نستفيد منها امرين نص احمد على وجوب الانحناء - 00:15:58
لهذا الحد بحيث يمكنه مس ركبتيه والامر الثاني وهو الذي ساتوسع فيه وهو مسألة ان قولهم بحيث يمكنه مس ركبتيه انهم لم يقولوا بحيث يمس ركبتيه. فيوجيبون مس الركبة وانما اوجبوا ان كان مس الركبة مما يدل على ان مس الركبة ليس بلازم. هذه الثانية ساتوسع فيها قليلا. نبدأ بالاولى وهي - 00:16:16
ان احمد قد نص على وجوب الانحناء من نصوص احمد في ذلك ما ذكره احمد في كتابي او في رسالته الصلاة فانه قال وينبغي ان يلقم راحتيه ركبتيه ذلك على انه لابد من هذا الفعل او قدره لمن كان لم يستطع ان يلقم راحتيه - 00:16:40
ركبتيه. اذا هذا ما يتعلق بوجوب الانحناء. وجاء في رواية اسحاق ابن منصور كوسج انه سئل عن الرجل وضع يديه على فخذيه في الركوع او وضع احدى يديه على ركبتيه ولم يضع الاخرى قال ارجو ان يجزئ - 00:16:59
فهذه نأخذ منها الحكم الثاني وهو انه لا يلزم وضع اليد على الركبة. طيب اذا عرفنا معنى قول المصنف نصا ومن اين اخذت هذه المسألة وهناك نصوص اخرى. طيب قبل ان ننتقل لكلام المصنف او ما بعد ذلك اريد ان اذكر مسألة مهمة - 00:17:15
ظاهر كلام المتأخرين ان الفعل يكون ركوعا اذا انحنى بحيث يمكنه ان يمس ركبتيه اذا كان وسط من الناس ولم يشترطوا مس الركبتين نعم ان الحديث صريحي السعد ابن ابي وقاص - 00:17:32
انه قال امرنا بوظع الايدي على الركب. فهنا احتمالان الاحتمال الاول انهم عندما لم يذكروا هذا الفعل يعني وضع اليدين على الركبتين يدل على عدم لزومه عندهم ويحتمل انه لازم - 00:17:52
لكن لم يذكروه لظهوره لم يذكروه لظهوره وانقل لكم كلام ابن ابن مفلح في النكت وهي حاشيته على المحرر ثم اعلق بعد ذلك يقول الشيخ محمد بن مفلح اشتراط مس ركبتيه بكفيه - 00:18:10
وعدم الاكتفاء باصابعه لم اجد احدا صرح بالاكتفاء. لكن ظاهر كلام جماعة الاكتفاء قال حرب قلت لاحمد متى يدرك الرجل الركوع مع الامام؟ قال اذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل ان يرفع الامام رأسه - 00:18:27
قال ابن مفلح وقطع جماعة منهم الامدي وابن البنا وصاحب التلخيص بعدم الاكتفاء فلابد من مس ركبتيه بكفيه فهذا يدل على ان من اصحاب احمد من نص على وجوب المس - 00:18:48
وكأن ابن مفلح يقول ان اغفالهم لهذا لا ينفي هذا الذي قد يفهم منه ونص احمد صريح هذا الذي نقله حرب بالوجوب. بخلاف رواية اسحاق المنصور اللي ذكرناها قبل قليل فانه قال لو وضعها على فخذيه - 00:19:06
وكلمة على فخذيه يمكن تأويلها اي جعل بعض يديه على فخذيه ويكون على ركبتيه يعني يعني بعض اصابعه او لكون يعني يد كون يديه لا تصل الى ركبتيه ونحو ذلك - 00:19:20
ولذلك لعل لعل الاقرب لظهور الحديث اننا امرنا بوظع الاكف على على الركب ان من كان قادرا على وصول يديه الى ركبتيه فيجب عليه حينئذ ذلك. فهو نصوص احمد وهو الذي مال اليه ابن مفلح كما ذكرت لكم قبل قليل. ونقل عن ابن البنا والامدي النص عليه ولم يصرح المتأخرون بخلافه - 00:19:35
ان كان ظاهر كلامهم عدم وجوبه. ففرق بين الظاهر والتصريح بالنفي فقط انا اردت ان ابين هذه بان قد يكون لها بعض الاثر وقول المصنف اذا كان وسطا من الناس لا طويل اليدين ولا قصيرهما يعني هذا هو المعيار لمن كان وسطا فان طويل اليدين قد يكون قد تكون يداه - 00:20:03
الى ركبتيه حال قيامه بعض الناس هكذا وهو حال قيامة تصل يديه الى ركبتيه فلا نقول هذا راكعا. فحين اذ لابد ان ينحني بمثل انحناء المتوسطين وقصير اليدين جدا بعض الناس قد يكون عنده مشاكل في نمو يديه فتكون يداه قصيرتين جدا - 00:20:22
فهذا لا يمكن ان تصل يداه الى ركبتيه الا بحرج شديد او بهيئة معينة فنقول لا يلزم ان تصل يداه الى ركبتيه بالانحناء الشديد وانما ينظر لاواسط الناس وسيأتي بعد قليل مزيد كلام في هذه المسألة - 00:20:40
نعم وقدره في حقهما قال المجد بحيث يكون انحناؤه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل. نعم. قول المصنف وقدره اي وقدر الاجزاء في الركوع في حقهما اي في حق طويل اليد وقصيرها؟ قال المجد هنا قال قال المجد يعني يدل ان قول المجد - 00:20:55
هو نفسه الضابط اي فيكون فكان المجد يقول وقدر ضابط الاتزال الركوع في حق طويل اليدين وقصيرها بحيث يكون انحناؤه اي انحناء قصير اليدين وطويلها الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل - 00:21:19
انه اقرب الى قيام المعتدل طيب معنى هذا الكلام يعني انه يقول الركوع المعتدل هو الذي يكون مستوي الظهر. ولنقل باللغة الحسابية الان درجة تسعين والقيام المعتدل نقول درجة كم - 00:21:40
واحد مثل صفر يعني يكون هنا صفر وهنا تسعين اذا اعتبرته صفر من فوق يعني مستقيم ظهره من كان انحناؤه اقرب الى الركوع بزاوية تسعين اذا كان قصير اليد او طويلها جدا فانه يكون راكعا في حقه. والا فلا - 00:21:58
هذا ما ذكره الشيخ. هنا بس فائدة اه هنا عبر المصنف بقوله وقدره في حقه ما قال المجد فجعل قول المجد هو ضابط قدر الاجزاء في حق طويل اليد وقصيره - 00:22:16
يقول صاحب الكشاف يقول ومقتضى كلام صاحب الانصاف وغيره ان قول المجد قول مقابل لما مشى عليه المصنف ما السبب لان صاحب الانصاف بعدما ذكر هذا الكلام قال وقال المجد - 00:22:36
لكي نفهم كلام صاحب الكشاف هي قضية الواو هي التي جعلت عنده هذا الاشكال فقال ان مقتضى قول صاحب الانصاف وغيره انه قول مقابل لكن كأن الشيخ موسى رأى انها قول متحد فحين اذ اتى به - 00:22:55
نعم وقدره من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الارض ادنى مقابلة وتتمتها الكمال. نعم هذه قدر الاجزاء في معتدل الخلقة الوسط تكلمنا عنه ثم تكلمنا عن قدر الركوع المجزئ لمن كان قصير اليد او طويلها - 00:23:11
الان الصورة الثالثة قدر الركوع المجزئ اذا كان قد صلى قاعدا فمن صلى قاعدا على كرسي او على الارض فما هو فما هو الحد الذي يكون فيه يكون فيه آآ - 00:23:30
يعني راكعا قال الشيخ وقدره من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الارض ادنى مقابلة يقول الشيخ ان من كان قاعدا واراد ان يركع فانه يقابل وجهه ما قدام ركبتيه - 00:23:46
ما قدام ركبتيه. هنا عبر مصنف بقوله قداما بمعنى امانة ووافقه على هذا التعبير صاحب الغاية. بينما صاحب المنتهى عبر بوراءه مثل عبارة صاحب التنقيح وقد بين المؤلف في حواشيه على التنقيح ان التعبير بامام او قدام اصح - 00:24:07
لان مراد صاحب التنقيه بوراء القدام كما قال الله عز وجل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سكينة اصبا فدل ذلك على ان وراء اي قدامهم لانهم يمشون اليه في بحرهم ويذهبون اليه في الشاطئ. وهذا الذي مشى عليه - 00:24:28
هناك اشكال في هذه الجملة في قول المصنف وقدره من قاعد مقابلة وجهه يعني لابد من اجتماع امرين انحناء ظهره بحيث يمكنه ان ينظر فلابد من الانحناء الظهر وان ينظر الى ما كان قدام - 00:24:46
قدمه قدام ركبته قدام ركبته ليش قلنا هذا الكلام؟ لان ابن النجار في شرحه على المنتهى كلامه طويل جدا وربما يأخذ منا وقت في شرحه لانه قال ومعنى ما في التنقيح الذي تبعناه في المتن ان الانسان ما دام قائما معتدلا او قاعدا معتدلا لا ينظر ما وراء ركبته من الارض - 00:25:07
فاذا قابل ذلك ادنى مقابلة اجزأه ذلك من الركوع فان زاد في الانحناء صار وجهه مقابلا لما خلف ركبتيه من الارض اتم مقابلة وكان ركوعه اكمل. هذا الكلام اللي ذكره صاحب شرح منتهى وهو ابن النجار فيه اشكال. والاشكال هو ان ظاهر كلامه كما قال - 00:25:28
بعض المحشين كما في حاجة ابن حميد المكي انه لو حنى رأسه فقط من غير ان يحني جسده ونظر الى ما قدام او ما وراء ركبتيه فانه يكون ركوعا قال ولا يسع احد ان يقول بذلك. مراده بذلك انه لابد من الانحناء مع النظر. هذا مراده. نعم. نعم هذا معنى قوله - 00:25:47
ادنى مقابلة يعني ادنى اقل اقل مقابلة يمكنه ان يقابله فيه وقوله وتتمتها اي وتتمة المقابلة هو الكمال لان الادنى هو المجزئ وتتمة المقابلة والكمال. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. نعم. قوله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا واحدة واجب - 00:26:11
وما زاد هو المندوب وهو ادنى الكمال وهو ادنى الكمال. نعم. واعلى وفي حق امام الى عشر يعني سبحوا عشر مرات ومنفرد العرف واما المنفرد فلا يقيد وانما العرف اه لماذا فرقنا بين الامام والمنفرد؟ لان الامام ورد فيه حديث انس - 00:26:34
انه قال رأيت اشباهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا الامير يعني عمر بن عبد العزيز فحسبوا تسبيحاته فاذا بها عشر واما المنفرد فقالوا يحمل حيث انس على الامام دون من عداه لان له حكما خاصا به - 00:26:53
المسألة الثانية في قول المصنف ومنفرد العرف معنى العرف هذا مشكل ما المراد به؟ هل هو عرف الفرد ام عرف الجماعة وهكذا ولذلك قال ابن نصر الله ان العرف يختلف باختلاف الازمنة والاحوال والبلدان هكذا قال - 00:27:06
وهذا في الحقيقة غير دقيق ايضا. غير دقيق فكيف نقول ان العرف يختلف بالبلدان؟ نعم بالاحوال مقبول. بالازمنة مقبول لكن في البلدان لم يظهر لي معناه وقال المرداوي في التصحيح والكلام الذي ذكره صاحب التصحيح مأخوذ من كلام الشيخ تقي الدين في اكثر من موضع - 00:27:23
يقول المرداوي في التصحيح الصواب ان ذلك اي العرف بحسب الصلاة فان اطال القيام اطال في الركوع بحسبه وان قصر القيام قصر في الركوع طبعا والسجود ايضا بحسبه وهذا الكلام الذي صوبه صاحب التصحيح - 00:27:46
هو الموافق لكلام الشيخ تقييم في رسالة مفردة الفها في هذه الجزئية نعم وكذا سبحان ربي الاعلى في سجوده. في سجوده فيقول مثل ذلك تماما. طبعا والافضل عندهم وسيأتي ان انه يقتصر على سبحان ربي العظيم ولا يزيد وبحمده - 00:28:06
والكمال في ربي اغفر لي ثلاث ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف. نعم قوله والكمال في رب اغفر لي وهو الدعاء الذي يقال بين السجدتين يقولها ثلاثا عبر في قوله بالكمال يعود الى لشيئين الى اللفظ والى العدد - 00:28:24
فاللفظ ان يقول ربي اغفر لي ويقولون يجوز ان يقول رب اغفر لنا او يقول اللهم اغفر لنا لكن الافضل ان يقول ربي نبه على هذا صاحب المبدع ان ربي هو الافظل لورودها في الحديث. لكن لو قال اللهم او قال اغفر لنا بدل رب اغفر لي جاز ولا بأس به. وهذا - 00:28:40
عود الكمال للصيغة العود الكمال للثلاث ان الكمال ان يقول ثلاث مرات ربي اغفر لي لان حديث حذيفة فيه انه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ليس المراد انه يقولها مرتين لان معهود الشارع - 00:29:02
التثليث والقطع على وتر فكأن مراد حذيفة في حديث رب اغفر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حينما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي اي يكررها - 00:29:17
وقيدناها بالثلاث لمعهود الشارع فان الشارع معهوده في النظائر واحد فالسجود كان ثلاث تسبيحات فكذلك ايضا في الجلسة بين السجدتين نعم نعم ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف آآ واما صلاة الكسوف فالاستحباب تطويلها - 00:29:30
عندنا هنا مسألة آآ استحباب وتطويل الكسوف في القيام لا شك فيه في الركوع لا شك فيه في السجود لا شك فيه وبناء عليك فمن صلى صلاة كسوف فانه يطيل الركوع والسجود بكثرة التسبيحات - 00:29:48
بقي عندنا هنا شيء ثالث وهو في الجلسة بين السجدتين ظاهر كلامه هنا وقال ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف ان هذا يشمل حتى الجلسة بين السجدتين وهذا ما صرح به الشيخ منصور في شرحه على منتهى الارادات - 00:30:04
فقال يشمله يشملها كلها الجلسة بين السجدتين والركوع والسجود. فيطيله وكلامه هذا في الحقيقة مشكل لان القاعدة عندهم ان الجلسة بين السجدتين يستحب عدم اطالتها ولذلك يقولون الاركان القصيرة ركنان كما تعلمون - 00:30:23
وهو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين وعلى قول فقهائنا لا يستحب اطالتها فاشكلت عليهم هذه الاستثناء في صلاة الكسوف اجاب بعض المتأخرين من المحشين فقال ان قوله في في في صلاة الكسوف كلها - 00:30:43
يدل على اطالة الجلسة بين السجدتين لكن ليس كاطالة السجدة وانما يسبح ثلاثا او خمسا فقط يعني شيئا يسيرا. انا طبعا ذكر العدد من عندي. وانما قال انه الى لا تطال كسائر اه كاطالة السجود - 00:31:04
ولكن سبحوا عفوا يدعو بالمغفرة عددا اكثر من المعتاد لكن لا يطيلها جدا نعم ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزيه عنه. نعم. هذه المسألة مسألة ترد علينا كثيرا. طيب. يقول المصنف - 00:31:22
لو انحنى اي المصلي في اثناء صلاته لتناول شيء سقط منه كمنديل ونحو ذلك ولم يخطر بباله الركوع معنى قوله لم يخطر بباله الركوع اي لم ينوي الركوع بالانحناء لم يجزه - 00:31:40
هنا يتكلم عن الاجزاء ولم يتكلم عن الفعل هل هو مبطل ام ليس بمبطل؟ ولذلك فعندما نشرح هذه الكلمة نقول ان من انحنى حال قيامه بغير قصد الركوع فاننا ننظر لهذا الفعل من جهتين هل هو مجزئ عن الركوع - 00:31:58
والنظر الثاني هل هو مبطل للصلاة ام ليس مبطلا وفرق بين النظرين. نبدأ بالمسألة الاولى التي نص عليها المصنف من انحنى ولم يخطر بباله الركوعين لم ينوي الركوع بانحنائه هل يجزئه ذلك عن الركوع ام لا؟ قال المصنف لم يجزئه - 00:32:16
وسبب عدم الاجزاء لانه لم ينوه وهذا واظح وذكر فقهاء مذهب ومنهم اللبدي وغيره انه لو انحنى وفي اثناء انحنائه نوى الركوع لم يجزئه كذلك. بل لابد ان يبتدأ الركوع بنية - 00:32:33
اذا فقول المصنف ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه ذلك عن الركوع ولو نواه في اثناء انحنائه ولو نواه في اثناء انحناءه بل لابد ان يكون قد نوى الركوع قائما ممن نص على ذلك ذكرت لكم عبد الغني اللبدي - 00:32:50
هذا مسألة الجملة التي تكلم عنها المصنف وهي ما يتعلق بالاجزاء عن الركوع وعدمه. الجزئية الثانية مهم جدا نذكرها هنا هل هذا الفعل مبطل ام لا وهذا يرد عند كثير من المصلين - 00:33:10
وخاصة عندما يكون مع الشخص طفل او طفلة له فربما انحنى ليحمل شيئا له او نحو ذلك من غير عمد ذلك الفعل. فهل هذا الفعل يكون مبطلا ام لا آآ - 00:33:23
ذكر الشيخ عبد الحي ان الانحناء بغير نية الركوع لا يبطل الصلاة فمن انحنى مخطئا ناسيا واخذ منديلا او لاجل طفل ونحو ذلك او لحاجة فانها لا تبطله ولو كان انحناؤه قريب - 00:33:38
بل موافق لهيئة الراكع نص على ذلك عبد الحي في شرحه على الغاية طيب متى يكون مبطلا يكون مبطل في حالتين الحالة الاولى وهذي ذكرها عبد الحي ايظا اولى لكن الثانية انا زدتها - 00:33:58
الحالة الاولى قال اذا انحنى بنية الركوع ثم انحنى مرة اخرى بنية الركوع فيكون قد زاد شيئا من افعال الصلاة من جنسها فادى الى بطلانها عمدا فمن تعمد فعل امرين - 00:34:14
زاد في الصلاة ما هو من جنسها فيكون مبطلا لانه متعمد لهذا الفعل هذه السورة الاولى الصورة الثانية ان يكون انحناؤه هذا من الحركة المبطلة للصلاة وسيأتينا ان شاء الله في مبطلات الصلاة - 00:34:33
ان المبطل هو عدم التوجه للقبلة او الحركة الكثيرة التي تخرج المرء عن هيئة المصلي فحيث كان انحناءه هذا يخرجه عن هيئة المصلي فانه يبطل صلاته والا فلا اذا فقط اردت ان ابين هذه المسألة لان لان فيها لبسا في ضبط المذهب فيها وان الصواب ان انحناءه لاخذ منديل او حمل طفل او نحو ذلك ليس بمبطل - 00:34:49
وذكرت لكم من نص عليها صراحة من المتأخرين. نعم وتكره القراءة في الركوع والسجود. نعم تكره القراءة اي للقرآن في الركوع والسجود لحديث ابن عباس في الصحيح الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. المراد قراءة القرآن آآ - 00:35:14
انقلاب بانه لا اعجاز في اقل من اية فلابد من قراءة اية كاملة. وان قيل انه يتحقق الاعجاز ببعض اية فان قراءة بعضها يكون منهيا كذلك. الامر الثالث فيما يتعلق - 00:35:32
ان من قرأ جزءا من القرآن بغير نية القرآن كأن يكون دعاء فانه جائز ولا يكون قراءة قرآن ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الاول. قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده - 00:35:45
مرتبا وجوبا ومعنى سمع اجاب. نعم. قوله ثم يرفع رأسه مع رفع يديه. رفع رأسه من الركوع الى الاعتدال في الركوع. مع رفع يديه رفع اليدين هذا سنة وهو الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليدين الموضع الاول تكبيرة الاحرام - 00:35:59
الموضع الثاني عند الهوي للركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع كرفعه الاول في الصفة وفي المحل وتكلمنا في اول الدرس ما هي صفة ومحله؟ وفي هذا الموضع تكلم القطيعي عن ان رفع اليدين حال الرفع من الركوع بعيد جدا هنا - 00:36:16
لكني قلتها قبل لاجل ان تربط المسائل معا. قول المصنف قائلا امام ومنفرد اي فقط دون المأموم فان المأموم لا يسمع وانما يحمد سمع الله لمن حمده يقولها متى؟ بين الركنين كموضع التكبير. قوله مرتبا اي بهذا الترتيب سمع الله لمن حمده - 00:36:36
وعكس الترتيب التنكيس والتنكيس مثل ان يقول لمن حمده سمع الله او سمع لمن حمده الله وكلا الجملتين لا تصح لانه ان قال لمن حمده سمع الله انقلبت من كونها جملة خبرية الى كونها جملة شرقية وحينئذ لا يصح - 00:36:57
فلابد من الترتيب في هذه الكلمات الاربع سمع الله لمن حمده قول المصنف سمع اجاب معنى سمع اجاب اه التعبير بسمع بمعنى اجاب صحيح لغة وليس ذلك من التأويل في شيء - 00:37:20
وذلك لان لان الشخص السامع اما ان يسمع خبرا واما ان يسمع طلبا ومن سمع خبرا فان المطلوب منه تصديق الخبر ومن سمع طلبا فان المطلوب منه اجابة الطلب. ولذلك - 00:37:38
يعبر في لسان العرب كثيرا حقيقة بالسمع عن التصديق وعن الاجابة معا وهذا كلام اهل العلم قديما وكلامه في ذلك صريح ان هذا من باب التعبير بالشيء عما يعني يطلب منه او او ماذا يؤول اليه. نعم. ثم ان شاء ارسل يديه وان شاء - 00:37:56
وضع يمينه على شماله نصا. نعم. يقول المصنف ان من من من قام من من من ركوعه فانه اذا رفع يديه بالتكبير السنة كما مر معنا في تكبيرة الاحرام انه ينزلهما - 00:38:17
ثم بعد ذلك اذا انزل يديه وحطهما هو مخير جوازا اما ان يقبض بكفه اليمنى على يده اليسرى ويجعلها تحت سرته واما ان يسدل يديه هو جائز هو مخير بين الامرين. وهذا معنى قوله ثم ان شاء ارسل يده وان شاء وضع يمينه على شماله اي تحت السرة نصا - 00:38:31
اي نص عليه احمد وقد نقل صالح انه سأل اباه كيف يضع الرجل يده بعدما يرفع رأسه من الركوع؟ ايضع اليمنى على الشمال؟ ام يسدلهما فقال احمد ارجو الا يضيق ذلك ان شاء الله - 00:38:51
وهذه قاعدة اصولية عندهم انه اذا تعارضت وجوه الاستدلال ولم يأتي ما يرجح بينهما جاز الوجهان فيكون من باب التخيير. كاختلاف التنوع وعندنا هنا ورد حديث في النهي عن السدل - 00:39:07
وهو حديث ابي هريرة نهى عن السدل فيشمل كل مواضع الصلاة. وجاءنا حديث يدل على القبض فقد جاء من حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده الشمال حال قيامه فيشمل ما قبل الركوع وما بعده. وفي حديث ما لك ابن - 00:39:21
ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما قام من ركوعه قام حتى عاد كل عضو الى موضعه فيكون محتملا الى موضعه الطبيعي فيكون سدلا او الى موضعه قبل الركوع - 00:39:38
فيكون قبضا فلما تعادلت الامارات والادلة حينئذ نقول تجوز الامران من غير تفضيل لاحدهما نعم فاذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد - 00:39:51
يقول واذا استوى قائما بعد يعني ذكر الذكر الواجب وهو التسميع سمع الله لمن حمده قال يقول ربنا ولك الحمد وسيأتي ان شاء الله حكمه انها واجبة ملء السماوات وملء الارظ ملء يصح فيها الوجهان ملء وملء كلاهما جائز - 00:40:07
وقول مصنف السماوات المصنف اتبع الفاظ الحديث فقد ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى ان الاكثر في الاحاديث بالجمع السماوات بينما الموجود في نصوص احمد هكذا قال في نصوص احمد بينما وجدت في نصوص احمد الجمع كذلك. ورد الجمع والافراد. ولكن نقل ابن مفلح ان الموجود في نصوص - 00:40:28
احمد وقول بعض الاصحاب السماء وهذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره والاقرب والله اعلم قول صاحب الاقناع لان هذه اللفظة في مسند احمد السماوات وهي التي في الصحيح. السماوات او في اكثر الفاظ الحديث السماوات. قاعدة في ذلك تدل على تفضيل ما ورد في اكثر الالفاظ. نعم - 00:40:51
قال وان شاء زاد على ذلك قبل ان نقرأ الجملة الثانية عبارة وان شاء يدل على التخيير هذي قاعدة معروف انشاء مثل ما قال احمد في النقل نقلناه عن صالح قال ان شاء - 00:41:15
انشاء فدل على التخيير طيب فهنا قوله ان شاء الله يدل على ان ذلك من باب عفو افق ان قوله ان شاء زاد يدل على انه ما زاد عن الدعاء المذكور ليس مندوبا - 00:41:27
وانما هو مباح ولذلك يقول صاحب الكشاف ظاهر كلامه في الاقناع والتنقيح ان قوله اهل الثناء والمجد الى اخره مباح وليس مندوبا اخذوا ذلك من قوله وان شاء زاد بينما الذي جزم به وصححه في المغني - 00:41:39
وفي الشرح الكبير وفي الانصاف انه مستحب ولعل هذا هو هذا هو الظاهر لماذا قلنا؟ لماذا قدمنا صاحب الانصاف؟ لانه صرح بالاستحباب والتصريح مقدم على الظاهر خذ قاعدة. كل تصريح مقدم على الظاهر وصرح بالاستحباب - 00:42:00
ولو انهم قالوا مباح ولم يقولوا انه ان شاء يعني عبارة محتملة فحينئذ لنقلنا ان يعني تصريحهم معارض لتصريح غيرهم. نعم. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك العبد. وكلنا لك عبد - 00:42:20
وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ذا الجد من ذا الجد يعني ذا ذا الغنى. نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب الغنى ذا هنا اسم موصول بمعنى الذي - 00:42:37
لا ينفع ذا الجد لا ينفع صاحب الغناء منك الجد منك الغنى يا رب العالمين. نعم. او غير ذلك مما ورد. نعم وهو متعدد ومذكور في كتب الاذكار والمأموم يحمد فقط والمأموم يحمد فقط في حال رفعه. نعم يقول المصنف والمأموم - 00:42:52
يحمد فقط في حال رفعه هذي فيها حكما قوله يحمد هكذا ظبطها في الكتاب والصواب يحمد التشديد ممن ظبطها بهذه الصفة منصور وغيره وان كان يحمد لها وجه في اللغة ما نقول انها خطأ لكن لها وجه ولكن - 00:43:09
الاضبط في كتب الفقهاء يحمد مثل يسمع اذا قال سمع الله لمن حمده فيقال يسمع وربنا ولك الحمد يقال يحمد بالتشديد ولذلك هو الاولى وهذا ظبط جماعة من المتأخرون منهم منصور - 00:43:29
قوله يحمد فقط يعني يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لظاهر الحديث. فان الحديث يقول فاذا قال الامام ربنا آآ سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يعني بمعنى حمدوا ولا تسمعوا - 00:43:44
وقوله في حال رفعه ان يأتي بالتحميد في موضع تكبيرات الانتقال وهو ما بين الركنين وهذا معنى قوله في حال رفعه اي قبل ان يستتم قائما وبعد ان يرتفع من ركوعه فيكون بين الركنين - 00:43:58
بخلاف الامام بخلاف الامام والمنفرد فانه يحمد اذا استتم قائما فاذا استتم قائما فانه يحمد حين ذاك وللمصلي قول ربنا لك الحمد بلا واوين بها افضل وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو وهو افضل وان شاء بواو. نعم هذه فيها تفضيل - 00:44:14
بين الفاظ التحميد فان التحميد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باربع صيغ ربنا ولك الحمد وبدون الواو ربنا لك الحمد وبزيادة اللهم اللهم ربنا لك الحمد وبدون الواو اللهم ربنا ولك الحمد. وبالواو وهي اللهم ربنا ولك الحمد. هذه اربع صيغ - 00:44:38
طيب فاضل المصنف بين صيغتين ثم صيغتين. فقال المصنف والمصلي قول ربنا لك الحمد بلا واو وبها افضل ادل على ان افضل صيغ التحميد ان يقول ربنا ولك الحمد. بالواو بدون اللهم - 00:45:00
بالواو بدون اللهم واقل منها ان يقول ربنا لك الحمد. فهي اقل من الصيغة السابقة طيب ثم قالوا وان شاء قال اللهم ربنا ولك الحمد بلا واو وهو افضل وان شاء بواو - 00:45:18
اي افضل مما سيأتي بعدها لا مما هو قبلها وبناء على ذلك فسأذكر مسألتين المسألة الاولى انهم يقولون هناك فرق في التفصيل بين ربنا ولك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد - 00:45:38
فان لم تأتي باللهم فالافضل ان تأتي بالواو فتقل ربنا ولك الحمد افضل من ان تقول ربنا لك الحمد وان اتيت اللهم الافضل ان تأتي بها بلا واو فتكون عكس السابقة - 00:45:56
فتقول ربنا لك اللهم ربنا لك الحمد افضل من اللهم ربنا ولك الحمد. ولذلك يقولون عكس ولك الحمد. اذا قلت اللهم تعكس ولك الحمد او او فهي عكس ربنا فهي عكس ربنا. نعم. اللهم عكس ربنا - 00:46:15
هذه من المسائل التي تحفظ هكذا اللهم عكس ربنا طيب وان عطس حال رفعه فحمد لهما جميعا لم يجزئه نصه. نعم. قول المصنف ان عطس حال رفعه قوله ان عطس حال رفعه - 00:46:34
يدل على ان العطاس يكون في حال الارتفاع من الركوع. وليس هذا على سبيل الحصر فقد يكون عطاسه قبل الرفع فقد يكون عطاسه في اثناء الركوع محتمل هكذا وهكذا فعندما يعطس - 00:46:50
ثم يرفع او يكون عطاسه في اثناء الركوع في اثناء الرفع من الركوع فيقول من باب حمد الله عز وجل بعد العطاس اللهم ربنا لك الحمد او ربنا لك الحمد - 00:47:04
بالصيغة الاربعة التي سبقت معنا قبل قليل وينوي بها امران وينوي بها امرين الحمد من العطاس والتحميد فهل يجزئ ذلك المأموم ام لا؟ قال المصنف لم يجزئه لانهما عبادتان لا تتداخلان - 00:47:19
وذهب طبعا الموفق وغيره انها يجزئ اذا وجدت النية وقول المصنف نصا وذلك فيما نقله صالح انه سأل اباه عن الرجل يصلي فاراد ان يركع فعطس فلما رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد. ينوي بذلك لما عطس وللركوع - 00:47:38
فقال احمد لا يجزئه بل يحمد الله في سره ثم يحمد بعد ذلك بان يقول ربنا ولك الحمد اذا ارتفع من ركوعه نعم. ولا تبطل به اي ولا تبطل به - 00:48:01
اه الصلاة ولا تبطل به الصلاة. ومثل ذلك لو اراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي ذلك عن اللعطاس والقراءة نعم وبناء على ذلك فلا يجزئه التحميد هنا عن الفاتحة قوله الحمد لله - 00:48:15
ولا تبطل به الصلاة اذا قلنا لانها ذكر وهذا الذكر لا يبطل الصلاة هنا مسألة يعني انتبه لها الشيخ عثمان ولم اجد وهو يقول لم يجدها عند غيره ذكر الشيخ عثمان ان قولهم هنا لم يجزئه ولا تبطل - 00:48:31
هلا تبطل مطلقا ام لا؟ قال مقتضى القواعد انه ان فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا او جهلا وجب له سجود السهو قال ولعل ذلك ولعل ذلك مرادهم - 00:48:46
وان لم ارى من تعرض لذلك. نعم ورفع اليدين في مواضعه من تمام الصلاة. نعم هذي مسألة فقط من باب الاسترجاع قول المصنف رفع اليدين في مواضعه مر معنا ثلاثة مواضع - 00:49:03
عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع والمشهور المذهب عند المتأخرين واغلب نصوص احمد على انه لا ترفع اليدين الا في هذه المواضع الثلاثة فقط وهناك رواية ثانية في مذهب احمد اخذت بحديث ابي حميد - 00:49:18
لان هذه الثلاثة المواضع جاءت في حديث ابن عمر وهناك رواية اخرى الف لها ابن القيم جزءا كاملا اه في ترجيح الموضع الرابع وهو عند الرفع من التشهد الاول للركعة الثالثة - 00:49:36
وانه يرفع يديه بالتكبير كذلك طبعا نقيم جزءه مشهور ومطبوع اكثر من طبعه وقد يكون قسى على بعض اهل العلم في هذا الجزء في عدم يعني قبولهم او الزيادات التي جاءت في بعض حديث ابن عمر وجاءت في حديث ابي حميد. نعم - 00:49:52
وقوله من تمام الصلاة يعني انها من كماله وليست واجبة والقاعدة عندهم هذي قاعدة تذكر في كتب الاصول ان كل ما جاء انه من تمام الشيء فليس بواجب انتم تعرفون ان الالفاظ بعظها نص في الوجوب لا يحتمل لا يحتمل الصرف للندب - 00:50:10
وبعضه نص في الندب لا يحتمل التوجيه بالوجوب ومنه التمام ومنه ما يكون محتملا كمطلق الامر. نعم ومن رفع اتم صلاة ممن لم يرفع نعم ومن رفع يديه في هذه المواضع الثلاثة اتموا صلاة ممن لم يرفع - 00:50:27
واذا رفع رأسه من الركوع فذكر انه لم يسبح في ركوعه لم يعد الى الركوع اذا ذكره بعد اعتداله. نعم لانه الواجب فات محله ورجوعه فيكون تكرارا لركن فعلي وهذا قد يؤدي لبطلان الصلاة كما سيأتي - 00:50:41
فان عاد الي فقد زاد ركوعا تبطل الصلاة بعمده. لانه زاد فعلا في الصلاة وزيادة الفعل العمد يبطلها فان فعله ناسيا او جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو. نعم لان القاعدة ان كل من زاد فعلا اه جهلا او نسيانا وجب عليه سجود السهو - 00:50:58
فان ادرك المأموم الامام في هذا الركوع لم يدرك الركعة. نعم في هذا الركوع الركوع الزائد الذي زاده جهلا او خطأ قال المصنف لم يدرك الركعة لانه اه غير معتبر ولا يترتب عليه اثره كذلك. ويأتي في سجود السهو. نعم يأتي نظائر لها مثل لو زاد ركعة خامسة. فدخل المأموم مع الامام - 00:51:17
المعتمد في المذهب انه لا يعتد بها المأموم وحينئذ لا تحسب من ركعاته الاربع فيجب عليه ان يقضي رابعة خلافا لما مال اليه صاحب الانصاف والشيخ بن سعد وسيأتي ان شاء الله في سجود السهو - 00:51:39
ثم يكبر ويخر ساجدا. نعم. قوله ثم يكبر بان يقول الله اكبر. وهذه ليس فيها رفع لليدين وانما فيها تكبير فقوله يكبر اي باللفظ وقوله ويخر ساجدا آآ عندنا في قوله ويخر - 00:51:54
نستفيد عدد من الاحكام. الحكم الاول ان قوله ويخر ان المستحب في السجود كله ان يكون من فيه يعني ان شخص يخر اليه بهذا بهذه الصفة ومعنى الخرور للسجود بان يكون من علو فيكون واقفا ثم يسجد. ولاجل ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كل من اراد ان يسجد في صلاته او ما في معنى - 00:52:11
صلاتك لما ساذكر بعد قليل يستحب له ان يكون واقفا فمن كان يصلي جالسا واراد ان يسجد المستحب له ان يقف ثم يسجد ليكون فعله خرورا وكذلك من كان يقرأ القرآن وجاءته سجدة تلاوة - 00:52:40
واراد ان يسجد سجود التلاوة فالمستحب كما نص فقهاؤنا وسيأتينا ان شاء الله في محله ان يقف ويخرون للاذقان فالمستحب ان المرء يخر من قيام اي من علو هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قول المصنف ويخر يدلنا على انه قصد هذا الشيء - 00:52:57
وهذا يدلنا على ان الهوية للسجود تلزم فيه النية وبناء على ذلك قرر فقهاؤنا مسألة مشهورة انه لو سقط على جنبه ثم انقلب لم يجزئه هذا الفعل حتى ينويه. لابد ان ينوي السجود - 00:53:13
نعم. ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم قوله ولا يرفع يديه تكلمنا معاه لان المواضع ثلاثا التي سبقت وقوله فيضع ركبتيه صفة الهوي للسجود انه يبدأ بوضع ركبتيه لحديث وائل وغيره - 00:53:29
ثم يديه على الارض ثم ثم جبهته وانفه. نعم. لانها لانها عظم واحد. ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الارض. نعم قوله هو يمكن هذا تمكين اعضاء السبعة معنى التمكين اي ان يعتمد عليها - 00:53:45
يعتمد عليها فيكون معتمدا عليها ليس الضغط الشديد وانما يكون معتمدا عليها. بحيث لو فرض انه امكن ازالته ما اعتمد عليه من الارض على يديه وعلى جبهته لربما سقط ويقابل عدم التمكين من يضع جبهته او يديه يعني كفيه من غير تمكين ولا تثقيل مثل من يجعلها على - 00:54:02
لنقول اسفنج او على ريش او على قطن من غير تمكين ففي هذه الحالة لو ابعدت هذا القطن او الريشة ولم تتغير موضع الكفين والوجه يدل على عدم التمكين فلابد من التمكين. والدليل على تمكين الحديث. فقد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه مكن من جبهته - 00:54:26
ويدي ويكون على اطراف اصابع رجليه. نعم هذا السنة ان تكونا سجوده على اطراف اصابع رجليه وتكون مفرقة. نعم قوله وتكون مفرقة المراد بالضمير هنا يعود الى اصابع رجليه فاصابع الرجلين تكون مفرقة - 00:54:50
نعم ان لم يمكن في رجليه نعل او خف موجهة الى القبلة. نعم ان لم يكن في رجليه نعل او خف هذا يعود الى اه تفريق الاصابع ويعود كذلك الى - 00:55:06
الجملة قبلها ويكون على اطراف رجليه فان كانت رجليه في نعل لا يستطيع ان يجعل اطراف اصابعه على الارض او يفرق اطراف او يفرق اصابعه وقوله موجهة الى القبلة هذه السنة الثالثة ربما - 00:55:20
السنة ان تكون اطراف اصابعي القدمين موجهة الى القبلة فان لم يفعل ذلك صح ولو سقط الى الارض من قيام او ركوع ولم يطمئن عاد فاتى بذلك. نعم هذه المسألة بس يبغى لها شوي يعني بعض الفهم يمر عليها - 00:55:35
يقول الشيخ لو سقط الى الارض من قيام او ركوع كان قائما بعد الاعتدال من الركوع او كان راكعا ثم سقط على الارظ بسبب او اخر دفع تعب اغمي عليه - 00:55:52
لاي سبب اخر قال ولم يطمئن هنا قوله ولم يطمئن اي لم يكن قد اطمئن في الركن الذي سقط منه اذا فقوله ولم يطمئن اي في الركن الذي سقط منه. وهذه مهم ان نعرف - 00:56:07
اين كان عدم الاطمئنان اذا فقوله ولم يطمئن اي في الركن الذي سقط منه سواء كان القيام او سواء كان الركوع قال المصنف عاد معنى قوله عادة اي للركن الذي كان فيه لانه لم يطمئن. فلا بد ان يأتي به - 00:56:23
الركن الذي كان فيه وسقط منه لابد ان يرجع له لكي يأتي به مع الاطمئنان. قال فاتى بذلك بذلك يعني اتى بذلك الركن مع الاطمئنان الذي هو ركن اخر فيأتي بالركوع والطمأنينة اذا كان سقط من الركوع او يأتي بالقيام والطمأنينة اذا كان قد سقط من القيام - 00:56:40
نعم المسألة التي بعدها وان وان اطمأن عاد فانتصب قائما ثم يسجد فان اعتدل طيب هذي المسألة الثانية. قال وان اطمئن معنى قوله وان اطمئنا اي وان كان في الركن الذي سقط منه قد اطمئن ثم سقط - 00:56:59
الاولى سقط قبل ان يطمئن هنا كان قائما او راكعا بعد اطمئنانه ومعنى الاطمئنان ان يأتي ان ان يعود كل عضو الى مكانة ثم بعد ذلك سقط قال عاد وان اطمئن عاد فانتصب قائما - 00:57:16
هنا عبر بانتصب قائما ولم يقل عاد للركن ايعود منتصبا قائما ولا يعود للركن الذي سقط منه اذا كان ركوعا مثلا واما اذا كان قياما فيعود لنفس القيام قال ثم يسجد - 00:57:35
لماذا؟ الزمناه في القيام قالوا ليحصل له الاعتدال من الركوع والاعتدال من الركوع سيأتينا انه من الاركان ثم الاعتدال من الركوع لازم للفصل بين الركوع وبين السجود نعم فان اعتدل حتى سجد سقط. نعم قوله فان اعتدل - 00:57:50
هكذا في الطبعة وهذا خطأ والصواب فان اعتل اعتل ومعنى قوله اعتل اي عجز وجاءته علة تمنعه من القيام. معنى هذه المسألة يقول ان المرأة اذا صلى وركع ثم اطمأن في ركوعه بعد اطمئنانه من ركوعه اعتل بمعنى انه عجز ان يقوم جاءه مانع منعه من - 00:58:10
قيام من الركوع فاعتل من القيام فانه حينئذ يسقط عنه الرفع من الركوع لعجزه عنه ويهوي مباشرة ويسجد من ركوعه مباشرة اينتقل من السجود الى افينتقم من الركوع الى السجود - 00:58:37
وهذا معنى قوله فان اعتل معنى اعتل اي اعتل في الركن الذي اطمأن فيه كالركوع مثلا حتى يسجد سقط يعني استمر استمرت علته حتى السجود ولم يشفى منها فانه يسقط عنه القيام لعجزه لان من عجز عن شيء سقط عنه - 00:58:57
نعم وان على موظوع وان على موظع سجود رأسه على قدميه فلم تستعل الاسافل بلا حاجة فلا بأس بيسيره ويكرهك بكثير. نعم هذه مسألة من المسائل المهمة قد تكون الحاجة اليها اهم من التي قبلها - 00:59:15
قبل ان ان اشرح هذه المسألة لابد ان نقدم بمقدمة مهمة وهو ان من شرط صحة السجود وجود وصفين الوصف الاول ان تكون الاعظم السبعة على الارظ لحديث ابن عباس وهذا واضح - 00:59:31
الشرط الثاني انه لابد ان يكون السجود على هيئته لكي يصدق عليه فعل السجود لان المرء احيانا لو نام على بطنه فانه قد وضع الاعظم السبعة على الارض كما تعلمون - 00:59:46
مثل هذي تسمى بشم يفعلها بعض الناس. الطفل اذا كان بجانبك يريد ان يصلي مثلك تجده ينام على بطنه. لا يسمى سجودا ولذلك ما هو فهم العربي للسجود؟ دلالته اللغوية - 01:00:00
ابو ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه لما قيل له اسلم والحديث ذكره ابن عدي في الكامل قال ما منعني من الاسلام الا السجود فكيف اسجد - 01:00:11
فيعلو جاءوا فتعلوا استفوا رأسه. اي تعلو اسافله رأسه فلا بد حينئذ لكي يكون الفعل سجودا ان يكون رأس الادمي اسفل من اسفل رأسه. اسفل ظهره ان يكون رأسه اسفل من اسفل ظهره - 01:00:25
غير هذا الفعل لا يسمى سجودا. وبناء على ذلك فعندنا ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون مستويا على الارض الصفة العادية هذا جائز والاحوال الثلاثة ذكرها المصنف الحالة الثانية ان يرتفع - 01:00:44
ولكن لا يصل الى الاستواء وانما يكون يعني بمقدار القدم او اقل او ارفع. فهذا لا يبطل الصلاة. بعضه مكروه وبعضه جائز كما سيأتي الحالة الثالثة ان يرتفع حتى يستوي اسفل ظهره مع رأسه - 01:00:59
يستوي اسافله مع رأسه او يكون رأسه اعلى من اسافله ففي هذه الحالة لا يصح سجوده الا ان يكون معذورا اذا عرفت ذلك نرجع لكلام المصنف يقول الشيخ وان على موضع سجود رأسه قوله موضع سجود رأسه العبرة بالوجه - 01:01:15
وليس باخر الرأس وهو القفا وانما موضع السجود وهو الوجه وان على موضع سجود رأسه على قدميه ارتفعت عن قدمين اما بكون الارض مرتفعة بشيء مثل اللي يصلي على طرف جبل - 01:01:33
او لكونه على طرف سجادة. او كور عمامة وهكذا قال فلم تستعلي الاسافل الم تستعلي الاسافل بمعنى لم تكن آآ هي آآ يعني لم يكن رأسه اعلى من اسافله فلم تستعلي الاسافل - 01:01:51
بلا حاجة بحيث لا توجد حاجة فلا بأس بيسيره ان كان يسيرا واما ان كان كثيرا فهو مكروه وان على رأسه او استوى مع اسافره فلم فلا يصح آآ سجوده وهذا معنى قوله ولا يجزئ ان خرج عن صفة السجود التي ذكرناها قبل قليل. والسجود بالمصلى على هذه الاعضاء مع الانف - 01:02:15
ركن مع القدرة. نعم. قوله والسجود بالمصلى. المصلى الموضع الذي يصلى عليه. على هذه الاعضاء وهي السبعة وعبر المصنف في قوله مع الانف لانه ذكر الجبهة وسكت عن الانف فنقول الجبهة والانف. ركن من الاركان لحديث ابن عباس مع القدرة - 01:02:42
اي عليها عندنا هنا اه يعني ثلاثة امور الامر الاول هنا بين المصنف ان السجود لا يكون سجودا الا بقيدين. القيد الاول ان يكون على صفة السجود ذكر هنا عندما قال - 01:02:57
ولا يجزئ ان خرج عن صفة السجود وعلمنا ان صفة السجود هو ان يكون رأس المرء اسفل من اسفل ظهره والقيد الثاني قوله لابد من وجود الاعظم السبعة قال والسجود بالمصلى على هذه الاعظم السبعة - 01:03:12
وهذا معنى قوله ركن مع القدرة فان عجز سقطت اه عندنا هنا فقط قيد ذكره لطيف وهو وان كان لم يذكره الا مرعي لكن يكاد يعني هو ظاهر كلامهم ان - 01:03:28
آآ السجود على الاعظم السبعة لابد ان يكون في وقت واحد فلو انه سجد على وجهه رافعا احدى يديه ثم رفع تلك اليد ثم انزل تلك اليد المرفوعة ورفع الاخرى - 01:03:42
ولم تكن السبعة على الارض في وقت واحد فنقول لا يصح سجوده. وهذا القيد حسن ايضا هناك مسألة في قوله السجود بالمصلى اي الوصول اليه من غير ما يلزم المباشرة. فالمباشرة سيأتي حكمها انها ليست بلازمة. نعم - 01:03:58
وان عجز بالجبهة اومأم ما امكنه. نعم ان عجز عن السجود بالجبهة فانه آآ ينتقل حينئذ للايمان. لحديث جابر رضي الله عنه وسقط وسقط لزوم باقي الاعضاء. نعم. قوله وسقط لزوم بعض الاعضاء فلا يلزم - 01:04:12
ان يسجد على باقي الاعضاء عندنا هنا مسألة في تعبير المصنف عجز عن الجبهة سقط لزوم باقي الاعضاء. عبر بالجبهة فظاهر كلامه الذي صرح به غيره ان من كان عاجزا عن الجبهة قادرا بالانف ان يجعله على الارض - 01:04:30
سقط عنه السجود وبناء على ذلك سقط ليس عنه السجود وانما سقط عنه هيئة السجود. لانه ينتقل الى البدل وهو الايمان. وبناء على ذلك فمن عجز عن ايصال جبهته على الارض لجرح او نحوه - 01:04:47
فلا يلزمه ان يجعل انفه ولا يلزمه ان يجعل كفيه كذلك على الارض وهذا معنى قوله او ما ما امكنه وسقط لزوم باقي الاعضاء ليس بلازم. وبعض الناس اذا عجز عن السجود بعد عملية العين مثلا تجده اذا اراد ان يسجد يجعل كفيه على الارض نقول هذا ليس - 01:05:00
اسود ليس بلازم قالوا المصنف سقط لزوم وباقي الاعضاء وان قدر بها تبعها الباقي. نعم العبرة بالجبهة ويتبعها الباقي لكن من عجز عن قدم ان يجعلها على الارض لا يسقط الباقي - 01:05:20
فيرفع هذه القدم او هذه اليد ولا يسقط الباقي. العبرة بالجبهة لان ما بعدها لان ما عداها تبع لها. نعم ويجزئ بعض كل عضو منها. نعم يقول ويجزئ بعض كل عضو منها - 01:05:35
فعلى سبيل المثال الكف لو سجد على اصابعه دون باطن كفه او على طرف ارنبة انفه مثلا وهكذا فانه مجزئ ولو ولو على ظهر كف وقدم ونحوهما. نعم قوله ولو اي ويجزئ ولو بهذه الصورة على ظهر كف فيجعل ظاهر الكف على الارظ - 01:05:51
جهة السماء مثلا يجزئ او على ظاهر اصابعه فقط يجزئك ذلك ولذلك ترى بعض الناس يصلي وهذا موجود عند الشباب صغار السن لا يكاد يجعل الباطن كفه على الارض وانما يجعل اطراف اصابعه فنقول انه مجزئ له - 01:06:12
مجزئ ولكنه لا شك انه خلاف السنة وقدم ونحوهما اي وظهر قدم فبدل ان يجعل اطراف الاصابع متجهة للقبلة يجعل اطراف اصابعه عكس القبلة وهذا معنى على ظهر القدم لا ان كان بعضها فوق بعض. نعم. لا ان كان بعضها فوق بعض فلا تجزئ - 01:06:28
اي لا يكون بعض الاعضاء فوق بعض فلو جعل احدى يديه على الاخرى لم يجزئه او جعل وجهه على احدى يديه لم يجزئه او جعل يديه على ركبتيه لم يجزئه. او جعل احدى قدميه على الاخرى لم يجزئه - 01:06:46
بل لابد ان تكون السبعة على المصلى الموضع الذي يصلي فيه ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه بعدما ذكر لزوم آآ وظعها على المصلى فرق بين وضع المصلى والمباشرة المباشرة اي عدم جعل حائل بين - 01:07:01
اعضاء الوضوء اعضاء للسجود السبعة وبين المصلى. يقول ويستحب مباشرة المصلى. معنى ذلك انه لا تجب مباشرة المصلي للمصلى باعضائه السبعة وانما يستحب فبدأ اولا بالكفين قال بباطن كفيه الكفان يستحب - 01:07:19
ان اجعل باطن الارض من غير حائل لا بعباءة ولا عباءة هذه ولا بقفاز ولا بغيره الا لحاجة مثل برد ونحوه وضم اصابعهما موجهة نحو القبلة غير مقبوضة. لحديث ابن عمر وغيره - 01:07:37
فيظم مثل مثل هيئة تكبيرة الاحرام تماما وفي نفس المحل فيجعل كفيه محاذية لمنكبيه. قوله رافعا من مرفقيه في رفع مرفقيه عن عن جنبه وسيأتي ان شاء الله في سنن الصلاة. ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها حتى الجبهة. نعم جميع الاعضاء السبعة في السجود لا يلزم لا يلزم فيها المباشرة - 01:07:56
انما يستحب في الكفين لكن يكره تركها بلا عذر. نعم قوله ولكن يكره تركها اي ترك المباشرة بلا عذر الحقيقة ان هذه الجملة مشكلة او فيها تحتاج الى قيد معروف بالعقل - 01:08:18
لان اعضاء السجود سبعة القدمان والركبتان هذه اربع واليدان والجبهة الجبهة مسلم انه يكره اه ان يجعل شيء حائل ولو يعني شيئا من قطعة قماش وغيره الا لعذر فترتفع الكراهة - 01:08:32
والكفان نص المصنف على انه يكره ذلك الركبتان السنة تغطيتهما فدل على ان كشف الركبتين ليس مسنونا عند السجود ومثله ايضا يقال في القدمين فان القدمين يجوز لبس الخفين للرجل - 01:08:53
وفي قول كثير من اهل العلم وهو المعتمد في المذهب ان القدمين عورة في المرأة في الصلاة فحينئذ تغطيهما حال السجود ادل ذلك على ان على ان تغطية القدمين والركبتين لا تدخل في عموم قول المصنف لكن يكره تركها - 01:09:12
بلا عذر ولذلك بعض المحشين جعل قيدا لكي نخرج من الركبتين ونخرج القدمين فقال يكره ترك المباشرة بعظو قيل بوجوب المباشرة بوجوب مباشرتها للمصلى او نقول بندبهم وهما الوجه والكفان فقط - 01:09:32
نعم فلو سجد على متصل به غير اعضاء السجود ككون عمامته وكمه وذيله ونحوه صحت ولم يكره لعذر كحدل او برد ونحوه. نعم. ولم يكره ان يجعل حائلا كحر وبرد من الاعذار - 01:09:57
قبل فترة حينما الزمت وزارة الشؤون الإسلامية ان الناس يصلون بسجاجيد يجعلونها لا تباشر مصلى فهذا لعذر فهو كذلك او لمصلحة ما لبعض الائمة له مصلحة ما في هذه فنقول هذا يعتبر عذر له. نعم. ويكره كشف الركبتين كستر اليدين - 01:10:13
نعمل يكره كشف الركبتين كما يكره ستر اليدين. لان الركبتين ليستا عورة لكن يكره كشفهما لانها قريبة من حد العورة. وتكره الصلاة بمكان شديد الحري او البرد ويأتي. نعم سيأتي ان شاء الله باذن الله اذا امكن الصلاة في غير هذين الموضعين. ويسن ان يجافي عضديه عن عن جنبيه وبطنه - 01:10:33
فخذيه وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذي جاره. نعم. اه هذا يتعلق في السجود انه يسن ان يجافي عضديه عن جنبيه وان يجافي بطنه عن فخذيه وان يجافي فخذيه عن ساقيه - 01:10:56
فيمتد في سجوده وهذا ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يؤذي جاره فان اذى جاره فقال مرعي الكرمي انه يحرم عليه هذا الفعل وهو المجافاة حينئذ يحرم. ويضع يدي حذو منكبيه. نعم مثل ما قلنا تماما وورد به الحديث - 01:11:11
كحال التكبير بحيث قلنا ان المحاذاة اما ان تكون باطراف الاصابع كما نص عليه المصنف تبعنا ابن مفلح او بوسط كفيه كما ذكر الشيخ تقي الدين ونقل عن القاضي فان هذه المحاذاة هنا وهناك تماما - 01:11:31
نعم وله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال ان طال السجود كما جاء في الحديث المرفق هو المفصل الذي يكون بين الذراع وبين العضد اذا طال السجود قد يكون رفع المرء ليديه - 01:11:46
متعب لعضديه فيستعين حينئذ بمرفقيه فيجعل مرفقيه على فخذيه ولا يكون ذلك من الصفة المكروهة التي ستأتي المكروهات ويفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم. قوله هو يفرق هذه معطوفة على قوله ويسن ان يجافي - 01:12:00
فهي معطوفة على جملة متقدمة اذ معنى هذه الجملة انه يسن ان يفرق بين الركبتين وبين الرجلين في السجود فلا يضم ركبتيه فيجعلهما ملتصقتين ولا يفرق رجليه فيجعله ولا ولا يضم رجليه فيجعله ملتصقتين. فالمذهب انه يستحب حال السجود - 01:12:19
ان يفرق بين رجليه وقد روي فيه حديث عند الحاكم فيما اذكر نعم. ويقول هنا قوله ويقول هذه واو استئنافية اي ويقول وجوبا وليست ويسن ان يقول الواوست ان فيه وليست معطوفة. نعم - 01:12:37
سبحان ربي الاعلى نعم من غير زيادة وبحمده الافضل الا يزيده بحمده. وحكمه كتسبيح الركوع تماما من حيث العدد من حيث الوجوب وهكذا ولا بأس بتطويل السجود لعذر. نعم. لعذر فيطيله حينئذ ولا حرج عليه في ذلك - 01:12:55
اه واما تطويله لاجل الدعاء فهو مستحب. اما لعذر لكي يعني آآ يكون احد على ظهره كطفل ونحوه فانه جائز وليس مكروها. فقولنا ولا بأس لا يقابل مكروه. واما ان طول لاجل العبادة بالدعاء وغيره فهو مسنون لا شك - 01:13:12
اعني على نفسك بكثرة السجود ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن الجلسة بين السجدتين فقال يرفع رأسه مكبرا مكبرا بقول الله اكبر من غير رفع يديه ويجلس مفترشا - 01:13:31
سيشرح بعد ذلك المصنف صفة الافتراش وهذه الصفة سيردها هنا وستأتينا ان شاء الله في جلسة التشهد الاول باذن الله عز وجل والتشهد من الصلاة الثنائية فان صفة التشهد في الصلاة الثنائية - 01:13:47
ليكون مفترشا فسيحال على هذا الموضع. يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. نعم قوله يفرش رجله اليسرى. معنى يفرش رجله مفروشة بان يكون اه مضطجعة ان صح التعبير كما عبر بعض الفقهاء فيجعلها مضطجعة على جنبها مفروشة - 01:14:05
ثم يجلس عليها فيعتمد عليها في الجلوس هذه الرجل اليسرى واما اليمنى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. نعم قوله وينصب لمن ينجهلها منصوبة قائمة ويخرجها من تحته بمعنى انه لا يجلس عليها - 01:14:24
فلا يكون جالسا على عقب رجله اليمنى وانما يجعلها يعني خارجة تحته آآ المذهب لم يذكر الا صفة واحدة في الرجل اليمنى انها تكون منصوبة. هذا الذي مشى عليه المتأخرون كلهم - 01:14:39
ونقل في الفروع صفة ثانية في الرجل اليمنى انها تكون مضجوعة كذلك اتكون مضجعة وقد ورد فيها حديث لم ينفها المتأخرون وانما اوردها صاحب الايضاح وهو ابو الفرج الشيرازي وآآ - 01:14:52
اه يعني اه ورد فيها بعض الالفاظ انها تكون مفروشة كذلك فيمكن ان يجعلها كذلك. نعم ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة معتمدا عليها. لتكون اطراف اصابعها الى القبلة. نعم قوله ويجعل بطون اصابعها اي اصابع - 01:15:09
الرجل اليمنى فقط على الارض مفرقة كهيئة السجود وقد نقل صالح وعبدالله انه رأى اباه جالسا على هذه الهيئة مفرقا بين اصابعه معتمدا عليها يعني يجعلها معتمدا لا انها يعني فيضغط عليه متمكنا منها مثل التمكن السابق ولا يجعلها غير متمكنة من غير اعتماد - 01:15:26
قال لتكون اطراف اصابعه الى القبلة فتكون اصابعه متجهة الى القبلة باسطا باسطا يديه على فخذيه مضمومة الاصابع. نعم قوله باسطا مقابل البسط القبض فلا يجعل يديه مقبوظة وانما تكون مبسوطة - 01:15:50
وقوله يديه اي جميع اليدين اليمنى واليسرى وهذا يفوتنا مسألة ان المذهب يفرق بين الجلسة بين السجدتين وبين التشهد الاول والثاني الجلسة بين السجدتين كلا اليدين تكون مبسوطة واما في التشهد الاول والثاني فاليد اليمنى تكون مقبوضة - 01:16:06
وظاهر الحديث يوافق المذهب لا شك فان القبض انما ورد في جلسة التشهد ولم يرد في الجلسة بين السجدتين والجلسة بين السجدتين الاصل فيها الاطلاق فيكون اه البسط لليد نعم - 01:16:26
قوله على فخذيه واضح معنى فخذيه يعني على اخر الفخذين فيكون اطراف الاصابع جهة الركبة مضمومة الاصابع مضمومة الاصابع ليس معناها مقبوضة لا وانما معنى مضمومة الاصابع اي غير مفرجة - 01:16:42
اذا قوله باسطا يقابلها المقبوض وقوله مضموم يقابله المفرج. يقابله المفرج فتكون اليدين اه مبسوطة مضمومة الاصابع اليمنى واليسرى معا وليس خاصم باليسرى دون اليمنى. نعم. قائلا رب اغفر لي ثلاثا. نعم. قائلا رب اغفر لي وهذا افضل الصيغ. ونقلت لكم ان صاحب المبدع قال - 01:16:57
ان يقول اللهم رب اغفر لي او رب ربي اغفر لنا ثلاثا هذا الاكمل. نعم وهو الكمال هنا وتقدم نعم وتقدم ذكره نعم ولا تكره الزيادة على قول ربي اغفر لي ولا قوله ولا تكره الزيادة على قول رب اغفر لي - 01:17:21
الزيادة على ذلك هو الذي ورد في حديث ابن عباس انه يقول اللهم اغفر لي هذا التي ورد بها النص وارحمني واهدني وارزقني وعافني. واختلفت الفاظ الحديث في التقديم والتأخير والزيادة والنقص - 01:17:37
واحمد قال ان حديث حذيفة اصح من حديث ابن عباس ومشهور مذهب ان المستحب ربي اغفر لي وما زاد عنه مباح وليس مستحبا فكل ما ورد في حديث ابن عباس مباح عندهم وليس بمستحب والمستحب الذي والواجب الواجب والمستحب هو قول رب اغفر لي فقط الواجب الأولى ومن زاد فهو - 01:17:52
مستحب نعم. ولا على سبحان ربي العظيم. وسبحان ربي الاعلى في الركوع والسجود مما ورد. نعم. قوله ولا على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى. فعندهم ان زيادة بحمده جائزة - 01:18:13
ولكن الافضل الاقتصار على سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى ومما ورد كل ما ورد فهو جائز ايضا. ثم يسجد الثانية كالاولى اي يسجد السجدة الثانية كهيئة السجدة الاولى - 01:18:26
ويكون التكبير لها مثل التكبير في السجدة الاولى والتسبيح فيها كالتسبيح في السجدة الاولى تماما والفرق بينهما من جهة التطويل فالسنة ان تكون السجد الثاني ان تكون السجدة الثانية اقصر من السجدة الاولى - 01:18:39
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه الا ان يشق علي فيعتمد بالارض. نعم قوله ثم يرفع رأسه اي يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا قائما مكبرا بان يقول الله اكبر وهي تكبيرة انتقال وهي واجبة - 01:18:51
وقوله قائما هذه الجملة او هذه الكلمة اتى بها الفقهاء للنص على ان السنة الا يجلس لجلسة الاستراحة فيقول يكبر قائما مباشرة ولا يجلس جلسة الاستراحة وقوله على صدور قدميه يعني ان السنة ان يكون القيام على صدور القدمين - 01:19:12
وليس على على اليدين معتمدا على ركبتيه معنى الاعتماد على الركبتين ان المرأة اذا اراد ان يقوم فانه يجعل يديه على اواخر فخذيه واطراف يديه ربما يكون على ركبتيه كأن المرأة اذا اراد ان يقوم له ثلاث حالات اما ان يعتمد على الارض وسنتكلم عنها بعد قليل انها للعاجز - 01:19:33
فيجعل يديه على الارض ويقوم ويرتفع واما ان يقوم من غير اعتماد على شيء وهذه تحتاج الى نشاط وليس كل احد يستطيع هذه الهيئة بان يقوم مباشرة من غير ان يعتمد بيديه لا على الارض ولا على غيرها - 01:19:57
والهيئة الثالثة ان يقوم معتمدا على ركبتيه ليس مقصود انه يجعل يديه يعني مفرجة الاصابع كهيئة الركوع وانما يجعل يديه على اخر فخذيه من جهة ركبتيه مثلا وان لمس بعض ركبتيه لا بأس - 01:20:11
ثم يجعل يديه معتمدا عليها فيقوم وفي هذا يعني تقوية لبعض عضلات ظهره كما يقولون. هذا هو المستحب نص عليه احمد وردت فيه الاحاديث او بعض الاحاديث نعم قوله معتمدا على ركبتيه بيديه - 01:20:26
فاليدان تكون على الركبتين ولا تكون على الارض قوله الا ان يشق عليه هذه الهيئة وتصعب فيعتمد على الارظ اي يجعل يديه على الارض ويقوم فحينئذ يرفع ركبتيه قبل رفعه يديه - 01:20:42
ويكره ان يقدم احدى رجليه نعم قوله يكره ان يقدم احدى رجليه اي عند القيام من من السجود الصورة هذه نراها عند بعض الناس عندما يريد ان يقوم يقدم رجله فتتقدم عليه فتكون امامه بمقدار خطوة مثلا ثم يقوم - 01:20:57
هو معتمد على رجله بهذه الهيئة لكن هذه الهيئة مكروهة جاء عن بعض الصحابة كراهتها بل ان من اهل العلم من ابطل الصلاة بها قال لانها حركة تخرج وعن هيئة الصلاة والصواب انها مكروهة وليست مبطلة. ولا تستحب جلسة الاستراحة. نعم ولا تستحب جلسة الاستراحة مطلقا. آآ - 01:21:16
الا فيما اختار الشيخ تقي الدين الا لو كان المرء يعني كبير السن ونحوه فتشرع له طبعا والجلسة الاستراحة انما تكون بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والركعة الثالثة نعم. وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين. نعم. ذكر صفتها ولكن لم يذكر قدرها لانها اقصر قدرا ولا ذكر فيها. استحب بعض اهل العلم - 01:21:35
مطلقا وبعض اهل العلم استحبها عند العجز والكبر وهو اختيار الشيخ تقي الدين وظاهر كلام المصنف وغيره انها غير مستحبة مطلقا وانما تكون مباحة لكبير السن نقف عند هذا القدر - 01:21:59
واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:22:13
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا او لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة مع ابتداء - 00:00:00
مكبرا فيضع يديه مفرجتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد شرع المصنف في هذا الفصل بذكر صفة الصلاة - 00:00:20
بعد القيام فذكر ما يفعل بعد القيام من التكبيرة الانتقال وما يتبع ذلك من الركوع ثم الاعتدال من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم الجلسة الثانية وبدأ بقوله ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة. تعبير المصنف بقوله ثم - 00:00:34
يرفع يديه بعد فراغه. الاتيان بثم وببعد المح بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوة الى ان فيه اشارة الى ان المصلي آآ يسكت قليلا بعد القراءة التي ختم بها الفصل الماضي - 00:00:56
ايكون فيها محل سكوت يرتد اليه نفسه وهذا السكوت ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره. ثم بعد ذلك يركع او يكبر للركوع. ولذلك قال ثم بعد فراغه فالاتيان بثم وبعد فيه اشارة لهذا المعنى الذي نص عليه البرهان بن مفلح - 00:01:14
ونص عليه قبله ابن ابي عمر في الشرح. وقول المصنف ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع مكبرا. هذه فعلا وليس فعلا واحدا احد هذين الفعلين قولي - 00:01:36
والاخر فعلي ففيها عمل قولي وعمل فعلي. فاما العمل القوي فهو قوله مكبرا. اي بان يقول الله اكبر. وهذه التكبيرة تكبيرة واجبة وتسمى تكبيرة تكبيرة الانتقال من القيام الى الركوع - 00:01:51
والعمل الفعلي هو رفع اليدين بالتكبير رفع اليدين بالتكبير وهذه الجملة اوردت الامرين لقوله ثم يرفع يديه مكبرا ثم يرفع يديه مكبرا. وصفة رفع اليدين كما ذكر المصنف قال كرفعه الاول - 00:02:06
يعني كهيئته محاذيا منكبيه ضاما اصابعه ناشرا لها غير مضمومة غير مقبوضة. ومحلها ذكرها في قوله بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع وهذا المحل سارجع اليه بعد قليل بعد ذكر الحكمين اللذان اوردهما المصنف. نبدأ باول هذين الحكمين وهو التكبير - 00:02:23
وهو واجب وتعلمون ان تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة التي من تعمد تركها بطلت صلاته ومن نسيها او جهلها فانه يجبر تركه ذلك بسجود السهو وسيأتينا تفصيل ذلك بعد درسين او - 00:02:45
لكن ان شاء الله. لكن يهمنا هنا مسألة وهو مسألة ما هو موضع تكبيرات الانتقال. وتكبيرات الانتقال يتصور لها خمس صور يمكن ان يكون ان تكون موضعا للتكبير اول هذه المواضع ان يكون ابتداء التكبير مع ابتداء المحل وانتهائه مع انتهائه - 00:03:01
وهذا الموضع او هذه العبارة التي قلتها لكم قبل قليل هي التي يعبر بها المتأخرون للفقهاء. ابتداؤه مع ابتدائه وانتهائه مع انتهاء وما هو ابتداء المحل؟ ابتداء المحل من حين ينحني هاوية للركوع - 00:03:23
الى ان يستوي راكعا ويصدق على فعله انه ركوع كما سيأتي في بعد قليل بما يكون به الركوع فما كان بين الركنين هذا هو المحل هذا هو المحل وعندهم انه يشرع ان يكون ابتداء التكبير وانتهائه في المحل - 00:03:41
فيكون الابتداء والانتهاء في المحل الابتداء بالابتداء والانتهاء بالانتهاء فيكون مستوعبا المحل كله وممن صرح باستحباب استيعاب تكبيرة الانتقال للمحل ونعني بالمحل ما بين الركنين المجد وهو ظاهر عبارة المتأخرين بالعبارة التي ذكرت لكم قبل قليل - 00:04:00
ولا شك ان هذا مشروع ولكن النزاع هل هو افضل ام الصيغة الثانية الصيغة الثانية ان يكون الابتداء والانتهاء للتكبير في المحل لكنه لا يستوعب المحل كله وانما يأتي به في بعض محله - 00:04:21
فيكون في اثناء الطريق يقول ذلك وهذا قال به بعض اهل العلم موافقة لحديث قالوا طبعا هو مشروع وجائز وصحيح ولا شك لكن هل هو افضل من الاول؟ من اهل العلم من قال انه افضل من الاول - 00:04:39
اذا كان الاول يقتضي المد لانه جاء في الخبر كما تعلمون التكبير جزم بحيث كان جزما من غير مد فهو افضل فحين اذ اذا كان المد لاستيعاب ما بين لاستيعاب المحل كاملا - 00:04:53
يقتضي عدم الجزم فتقديم الجزم اولى من استيعاب المحل هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يشرع فيه قبل محله ويكمله في محله والصورة الرابعة ان يشرع فيه في محله وينهيه بعد محله - 00:05:10
ومن اجل الصور التي تظهر فيها هاتان الصورتان او من اجل الامثلة التي تظهر فيها هاتان الصورتان عند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع او من السجود نقول من السجود اسهل قبل ان نأتي بالتسمية - 00:05:32
فعند الهول للركوع بعض الناس يبتدأ التكبير وهو مستتم قائما ويكمل التكبير وهو في الطريق وعند الرفع من السجود قائما قد يبتدأ التكبير في الطريق اي في المحل ويكمله اذا استتم قائما - 00:05:48
ويظهر ذلك عند مراقبتك الائمة لاجل ان يراعوا لاقط الصوت. فليكون لاقط الصوت قريبا منهم. اذا هذا ما يتعلق بالصورة الثالثة والرابعة. والصورة الثالثة والرابعة في المذهب وجهان هل تصح ام لا يصح ذلك - 00:06:04
وقد صوب في الانصاف القول بصحته وانه صحيح وان كان ظاهر عبارة بعضهم حينما قالوا انه يبتدأ وقته بابتدائه وينتهي بانتهائه انه لا يصح ولكن لا شك ان في ذلك حرجا ومشقة شديدة جدا على الناس - 00:06:25
وذلك صوب صاحب الانصاف ان من ابتدأ التكبير قبل المحل وختمه فيه او ابتدأه في المحل وختمه بعده فانه يصح تكبيره وهو كما قال لا شك والا لكان في ذلك حرج كبير جدا على الناس. حرج شديد جدا - 00:06:47
ولذلك من راعى ظاهر كلام بعض المتأخرين ولا اقول جميع المتأخرين فانه ربما يتحرج من الصلاة خلف كثير من الائمة وكان الى عهد قريب احد المشايخ الفضل عليها رحمة الله - 00:07:06
يترك عشرات المساجد ويبتعد لمسجد بعيد جدا لاجل مراعاة هذا المعنى. الصورة الخامسة ان يكون ابتداء التكبير واختتامه قبل المحل او بعده. فيقول الله اكبر ثم يهوي لركوعه او بعدما يستتم قائما من سجوده يقول الله اكبر حال قيامه. فهذا في المذهب المجزوم به انه لا يصح تكبيره - 00:07:19
فان تعمد ذلك بطلت صلاته وان لم يتعمد ذلك بل كان جاهلا او مخطئا او نحو ذلك فانه تصح صلاته لكن يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة وهنا انبه ما لم يكن الشخص شكاكا موسوسا فانه قد يتوهم انه لم يأتي بالتكبير في محله ومن كان ذا شك فاننا - 00:07:43
فان القاعدة عندنا انه يبني على عكس شكه. فنقول جاء بالتكبير في محله اذا هذه المسألة الاولى متعلقة بالتكبير واطلت فيها قليلا. المسألة الثانية في رفع اليدين بالتكبير وذكر المصنف انه قال كرفعه الاول كرفعه الاول هذه الصفة. ثم ذكر ثانيا قال بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع - 00:08:06
اي يكون التكبير مع ابتداء الركوع. والفقهاء يقولون الذي نص عليه المتأخرون ان رفع اليدين في تكبيرات الانتقال يكون بين الركنين اي حال الانحناء فحال انحنائك ترفع يديك بالتكبير وقد اشكل تطبيق ذلك على بعض اهل العلم - 00:08:30
فذكر القطيعي في شرحه عن المحرر ان ذلك صعب فعله هكذا قال ولذلك قال فيتعين ان يكون رفع اليدين بالتكبير قبل المحل او بعده بحسب موضع التكبير بحسب موضع رفع اليدين بالتكبير - 00:08:55
فهو رأى صعوبة ذلك طبعا رد بعض المتأخرين قال بل هو سهل والمتعين هو هو الذي نص عليه المتأخرون وهو ان يكون التكبير حال الهوي بين الركنين لما اوردت كلام القطيع - 00:09:12
لكي ابين ان فعل ما نص عليه الفقهاء قد يكون فيه مشقة على كثير من الناس اذا كان احد كبار فقهاء وهو القطيعي البغدادي عليه رحمة الله صاحب شرح المحرر بل من اعيانهم - 00:09:27
يعني استصعب فعل ذلك فيدل على انه قد يشق على بعض الناس وليس الدين بهذا المعنى ولذلك نقول وهذا هو الظاهر ان رفع اليدين في تكبيرات الانتقال حيث شرعت له ثلاثة صور - 00:09:41
كلها جائزة وقد جاء الحديث بها الصورة الاولى ان يكون رفع اليدين في الوقت الذي يشرع فيه التكبير فيكون بين الركنين وهذا واضح على مشهور المذهب وهذا معنى قول المصنف مع ابتداء الركوع - 00:09:55
فيكون التكبير مع ابتداء الركوع اي بين الركنين. الصورة الثانية ان يكبر قبل ركوعه او قبل قبل محله قبل محله ان يكون عبارة دقيقة ان يكبر قبل المحل الذي هو قبل الركوع لانه هذا هو المحل المتصور - 00:10:09
والصورة التي بعدها ان يكبر بعد المحل عندما يرتفع من ركوعه مستتما في القيام يرفع يديه بالتكبير وقلت لكم ان القطيعي قال هذا هو المتعين لانه لا يستطيع غيره. وقد ورد الحديث به - 00:10:26
فقد جاء في الحديث انه رفع ثم كبر وجاء ايضا انه كبر ثم رفع واحد اللفظين في صحيح مسلم. فدل ذلك على انه يجوز ان يكون رفع اليدين بعد المحل بعد التكبير او قبله رفع ثم كبر - 00:10:42
رفع ثم كبر. اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ محل رفع اليدين وذكرت الكلام الفقهاء في هذه المسألة. اريد فقط ان اقف مع قول المصنف مع ابتداء الركوع ان قول المصنف مع ابتداء الركوع - 00:10:59
ظاهر عبارتهم ان هذا هو محله الذي لا يوجد غيره وقلت لكم ان ما بينه القطيعي ومشى عليه جماعة من اصحاب احمد ان هذا هو الافظل ان يكون في المحل مع ابتداء الركوع ويجوز - 00:11:13
ان يكون قبل ذلك ويجوز ان يكون بعد محله وهذا يتصور عند الرفع من الركوع نعم. فيضع يديه مفرجتي الاصابع على ركبتيه. نعم قول المصنف يضع يديه مفرجة الاصابع على ركبتيه - 00:11:29
اه هذا الوضع هل هو واجب ام ليس بواجب؟ ساتكلم عنه بعد قليل لان فيه اشكالا في مذهب احمد سأذكره. لكن هنا نكتة اننا نقول ان موضع اليدين في الصلاة كلها يكون مضموم الاصابع في القيام وفي - 00:11:45
التكبير وفي الجلوس وفي السجود. الا في موضع واحد وهو عند الركوع فان الكفين اصابعها تكون مفرجة. عكس مذهب الشافعي فان الشافعي يقول السنة ان تكون الاصابع مفرجة في الصلاة كلها الا في موضع او موضعين - 00:12:00
ذكر الله هذه القاعدة على مذهب الشافعي الزركشي في كتابه المنثور بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور نعم ملقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا. نعم. ملقما كل يد ركبة ويجعل لكل ركبة يدا ان استطاع فان لم يستطع باحدى يديه - 00:12:15
فيلقم احدى يديه دون الاخرى فان عجز عن اليدين معا سقط قوله يمد ظهره مستويا يعني يجعل ظهره ممدودا مستويا ورأسه حيال ظهره معنى كونه حيال ظهره لا يكون مرتفعا عن ظهره ولا - 00:12:32
منخفضا عنه وانما في حياله فيكون وهو في درجة واحدة واستواء واحد. ويجافي مرفقيه عن جنبيه. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه في حال الركوع فيكون كالوتر كما جاء في صفة - 00:12:47
آآ النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع والمرفق هو العظم الذي يكون بعد الذراع وبين الكتف والجنب تعلمونهم جنب الذي هو الصدر الجنبين جنبي الصدر يكره ان يطبق احدى راحتيه على الاخرى ويجعلهما بين ركبتيه. نعم. قوله ويكره ان يطبق احدى راحتيه. الراحتان هما اليدان - 00:13:01
فالاطباق هو ان يجعلهما بين الركبتين. اما بان يجعل البطن الى البطن او يجعل الظهر الى الظهر. فكلاهما يدخل في هذا المعنى. وقد كان ذلك مشروعا بصدر الاسلام ثم نسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص وغيره. وهذا معنى قوله ويجعلهما بين - 00:13:25
ركبتيه فدل على انه منسوخ ولم يقل بي انه محرم لان بعض الصحابة فعله ادل على انه ليس محرما وانما يبقى على الكراهة وقدر الاجزاء انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه نصا. نعم. هذه المسألة التي اشرت اليها قبل قليل - 00:13:45
قوله وقدر الاجزاء اي قدر الاجزاء في الركوع وهو الحد الادنى من الركوع ومعرفة قدر الاجزاء يفيدنا فوائد كثيرة. من هذه الفوائد ان من فعل هذا الفعل او هذا القدر المجزئ صحت صلاته. ومن نقص عنه فانه يكون قد ترك ركنا. من الفوائد ايضا ان من كان قادرا - 00:14:05
على الحد الادنى المجزئ فانه يلزمه الاتيان به. ومن كان عاجزا عن الحد الادنى فانه حينئذ يسقط عنه بكلية ولا يلزمه الاتيان به من فوائده ايضا ما يدرك به المأموم الامام - 00:14:27
فان المأموم اذا دخل مع الامام قبل ان يرفع من الركوع بان يقول سمع الله لمن حمده او نحو ذلك فدخل بالركوع بان فعل الصفة المجزئة ولو لم يطمئن بعد تكبير الاحرام - 00:14:44
فاننا حينئذ نقول صحت صلاته صح دخوله مع الامام في هذه الركعة ويكون ادرك الركعة. اذا معرفة القدر المجزئ مهم جدا في هذه المسألة. اذا وقوله وقدر الاجزاء اي وقدر الاجزاء في الركوع انحناء - 00:15:01
هذا القيد الاول وهو الانحناء فلابد من الانحناء ولا يكفي غيره فلا بد من انحناء الظهر وانحناء الظهر المقصود به لمن كان مستقيم الظهر عادة واما من كان ظهره منحنيا لكونه احدب او لكونه كبير سن او لكونه - 00:15:16
معتمدا على عصم ونحوها فانه قد يكون منحنيا قبل ركوعه. فحينئذ ينوي بهذه الهيئة الركوع لان الفعل وجد فيكفي النية وهذا معنى قوله انحناؤه ما هو حد الانحناء؟ قال بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه - 00:15:37
فلا بد ان يكون الشخص المتوسط من الناس يمكنه ان يمس ركبتيه بكفيه قول المصنف نصا اي نص عليه احمد. وقوله نصا نستفيد منها امرين نص احمد على وجوب الانحناء - 00:15:58
لهذا الحد بحيث يمكنه مس ركبتيه والامر الثاني وهو الذي ساتوسع فيه وهو مسألة ان قولهم بحيث يمكنه مس ركبتيه انهم لم يقولوا بحيث يمس ركبتيه. فيوجيبون مس الركبة وانما اوجبوا ان كان مس الركبة مما يدل على ان مس الركبة ليس بلازم. هذه الثانية ساتوسع فيها قليلا. نبدأ بالاولى وهي - 00:16:16
ان احمد قد نص على وجوب الانحناء من نصوص احمد في ذلك ما ذكره احمد في كتابي او في رسالته الصلاة فانه قال وينبغي ان يلقم راحتيه ركبتيه ذلك على انه لابد من هذا الفعل او قدره لمن كان لم يستطع ان يلقم راحتيه - 00:16:40
ركبتيه. اذا هذا ما يتعلق بوجوب الانحناء. وجاء في رواية اسحاق ابن منصور كوسج انه سئل عن الرجل وضع يديه على فخذيه في الركوع او وضع احدى يديه على ركبتيه ولم يضع الاخرى قال ارجو ان يجزئ - 00:16:59
فهذه نأخذ منها الحكم الثاني وهو انه لا يلزم وضع اليد على الركبة. طيب اذا عرفنا معنى قول المصنف نصا ومن اين اخذت هذه المسألة وهناك نصوص اخرى. طيب قبل ان ننتقل لكلام المصنف او ما بعد ذلك اريد ان اذكر مسألة مهمة - 00:17:15
ظاهر كلام المتأخرين ان الفعل يكون ركوعا اذا انحنى بحيث يمكنه ان يمس ركبتيه اذا كان وسط من الناس ولم يشترطوا مس الركبتين نعم ان الحديث صريحي السعد ابن ابي وقاص - 00:17:32
انه قال امرنا بوظع الايدي على الركب. فهنا احتمالان الاحتمال الاول انهم عندما لم يذكروا هذا الفعل يعني وضع اليدين على الركبتين يدل على عدم لزومه عندهم ويحتمل انه لازم - 00:17:52
لكن لم يذكروه لظهوره لم يذكروه لظهوره وانقل لكم كلام ابن ابن مفلح في النكت وهي حاشيته على المحرر ثم اعلق بعد ذلك يقول الشيخ محمد بن مفلح اشتراط مس ركبتيه بكفيه - 00:18:10
وعدم الاكتفاء باصابعه لم اجد احدا صرح بالاكتفاء. لكن ظاهر كلام جماعة الاكتفاء قال حرب قلت لاحمد متى يدرك الرجل الركوع مع الامام؟ قال اذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل ان يرفع الامام رأسه - 00:18:27
قال ابن مفلح وقطع جماعة منهم الامدي وابن البنا وصاحب التلخيص بعدم الاكتفاء فلابد من مس ركبتيه بكفيه فهذا يدل على ان من اصحاب احمد من نص على وجوب المس - 00:18:48
وكأن ابن مفلح يقول ان اغفالهم لهذا لا ينفي هذا الذي قد يفهم منه ونص احمد صريح هذا الذي نقله حرب بالوجوب. بخلاف رواية اسحاق المنصور اللي ذكرناها قبل قليل فانه قال لو وضعها على فخذيه - 00:19:06
وكلمة على فخذيه يمكن تأويلها اي جعل بعض يديه على فخذيه ويكون على ركبتيه يعني يعني بعض اصابعه او لكون يعني يد كون يديه لا تصل الى ركبتيه ونحو ذلك - 00:19:20
ولذلك لعل لعل الاقرب لظهور الحديث اننا امرنا بوظع الاكف على على الركب ان من كان قادرا على وصول يديه الى ركبتيه فيجب عليه حينئذ ذلك. فهو نصوص احمد وهو الذي مال اليه ابن مفلح كما ذكرت لكم قبل قليل. ونقل عن ابن البنا والامدي النص عليه ولم يصرح المتأخرون بخلافه - 00:19:35
ان كان ظاهر كلامهم عدم وجوبه. ففرق بين الظاهر والتصريح بالنفي فقط انا اردت ان ابين هذه بان قد يكون لها بعض الاثر وقول المصنف اذا كان وسطا من الناس لا طويل اليدين ولا قصيرهما يعني هذا هو المعيار لمن كان وسطا فان طويل اليدين قد يكون قد تكون يداه - 00:20:03
الى ركبتيه حال قيامه بعض الناس هكذا وهو حال قيامة تصل يديه الى ركبتيه فلا نقول هذا راكعا. فحين اذ لابد ان ينحني بمثل انحناء المتوسطين وقصير اليدين جدا بعض الناس قد يكون عنده مشاكل في نمو يديه فتكون يداه قصيرتين جدا - 00:20:22
فهذا لا يمكن ان تصل يداه الى ركبتيه الا بحرج شديد او بهيئة معينة فنقول لا يلزم ان تصل يداه الى ركبتيه بالانحناء الشديد وانما ينظر لاواسط الناس وسيأتي بعد قليل مزيد كلام في هذه المسألة - 00:20:40
نعم وقدره في حقهما قال المجد بحيث يكون انحناؤه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل. نعم. قول المصنف وقدره اي وقدر الاجزاء في الركوع في حقهما اي في حق طويل اليد وقصيرها؟ قال المجد هنا قال قال المجد يعني يدل ان قول المجد - 00:20:55
هو نفسه الضابط اي فيكون فكان المجد يقول وقدر ضابط الاتزال الركوع في حق طويل اليدين وقصيرها بحيث يكون انحناؤه اي انحناء قصير اليدين وطويلها الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل - 00:21:19
انه اقرب الى قيام المعتدل طيب معنى هذا الكلام يعني انه يقول الركوع المعتدل هو الذي يكون مستوي الظهر. ولنقل باللغة الحسابية الان درجة تسعين والقيام المعتدل نقول درجة كم - 00:21:40
واحد مثل صفر يعني يكون هنا صفر وهنا تسعين اذا اعتبرته صفر من فوق يعني مستقيم ظهره من كان انحناؤه اقرب الى الركوع بزاوية تسعين اذا كان قصير اليد او طويلها جدا فانه يكون راكعا في حقه. والا فلا - 00:21:58
هذا ما ذكره الشيخ. هنا بس فائدة اه هنا عبر المصنف بقوله وقدره في حقه ما قال المجد فجعل قول المجد هو ضابط قدر الاجزاء في حق طويل اليد وقصيره - 00:22:16
يقول صاحب الكشاف يقول ومقتضى كلام صاحب الانصاف وغيره ان قول المجد قول مقابل لما مشى عليه المصنف ما السبب لان صاحب الانصاف بعدما ذكر هذا الكلام قال وقال المجد - 00:22:36
لكي نفهم كلام صاحب الكشاف هي قضية الواو هي التي جعلت عنده هذا الاشكال فقال ان مقتضى قول صاحب الانصاف وغيره انه قول مقابل لكن كأن الشيخ موسى رأى انها قول متحد فحين اذ اتى به - 00:22:55
نعم وقدره من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الارض ادنى مقابلة وتتمتها الكمال. نعم هذه قدر الاجزاء في معتدل الخلقة الوسط تكلمنا عنه ثم تكلمنا عن قدر الركوع المجزئ لمن كان قصير اليد او طويلها - 00:23:11
الان الصورة الثالثة قدر الركوع المجزئ اذا كان قد صلى قاعدا فمن صلى قاعدا على كرسي او على الارض فما هو فما هو الحد الذي يكون فيه يكون فيه آآ - 00:23:30
يعني راكعا قال الشيخ وقدره من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الارض ادنى مقابلة يقول الشيخ ان من كان قاعدا واراد ان يركع فانه يقابل وجهه ما قدام ركبتيه - 00:23:46
ما قدام ركبتيه. هنا عبر مصنف بقوله قداما بمعنى امانة ووافقه على هذا التعبير صاحب الغاية. بينما صاحب المنتهى عبر بوراءه مثل عبارة صاحب التنقيح وقد بين المؤلف في حواشيه على التنقيح ان التعبير بامام او قدام اصح - 00:24:07
لان مراد صاحب التنقيه بوراء القدام كما قال الله عز وجل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سكينة اصبا فدل ذلك على ان وراء اي قدامهم لانهم يمشون اليه في بحرهم ويذهبون اليه في الشاطئ. وهذا الذي مشى عليه - 00:24:28
هناك اشكال في هذه الجملة في قول المصنف وقدره من قاعد مقابلة وجهه يعني لابد من اجتماع امرين انحناء ظهره بحيث يمكنه ان ينظر فلابد من الانحناء الظهر وان ينظر الى ما كان قدام - 00:24:46
قدمه قدام ركبته قدام ركبته ليش قلنا هذا الكلام؟ لان ابن النجار في شرحه على المنتهى كلامه طويل جدا وربما يأخذ منا وقت في شرحه لانه قال ومعنى ما في التنقيح الذي تبعناه في المتن ان الانسان ما دام قائما معتدلا او قاعدا معتدلا لا ينظر ما وراء ركبته من الارض - 00:25:07
فاذا قابل ذلك ادنى مقابلة اجزأه ذلك من الركوع فان زاد في الانحناء صار وجهه مقابلا لما خلف ركبتيه من الارض اتم مقابلة وكان ركوعه اكمل. هذا الكلام اللي ذكره صاحب شرح منتهى وهو ابن النجار فيه اشكال. والاشكال هو ان ظاهر كلامه كما قال - 00:25:28
بعض المحشين كما في حاجة ابن حميد المكي انه لو حنى رأسه فقط من غير ان يحني جسده ونظر الى ما قدام او ما وراء ركبتيه فانه يكون ركوعا قال ولا يسع احد ان يقول بذلك. مراده بذلك انه لابد من الانحناء مع النظر. هذا مراده. نعم. نعم هذا معنى قوله - 00:25:47
ادنى مقابلة يعني ادنى اقل اقل مقابلة يمكنه ان يقابله فيه وقوله وتتمتها اي وتتمة المقابلة هو الكمال لان الادنى هو المجزئ وتتمة المقابلة والكمال. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. نعم. قوله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا واحدة واجب - 00:26:11
وما زاد هو المندوب وهو ادنى الكمال وهو ادنى الكمال. نعم. واعلى وفي حق امام الى عشر يعني سبحوا عشر مرات ومنفرد العرف واما المنفرد فلا يقيد وانما العرف اه لماذا فرقنا بين الامام والمنفرد؟ لان الامام ورد فيه حديث انس - 00:26:34
انه قال رأيت اشباهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا الامير يعني عمر بن عبد العزيز فحسبوا تسبيحاته فاذا بها عشر واما المنفرد فقالوا يحمل حيث انس على الامام دون من عداه لان له حكما خاصا به - 00:26:53
المسألة الثانية في قول المصنف ومنفرد العرف معنى العرف هذا مشكل ما المراد به؟ هل هو عرف الفرد ام عرف الجماعة وهكذا ولذلك قال ابن نصر الله ان العرف يختلف باختلاف الازمنة والاحوال والبلدان هكذا قال - 00:27:06
وهذا في الحقيقة غير دقيق ايضا. غير دقيق فكيف نقول ان العرف يختلف بالبلدان؟ نعم بالاحوال مقبول. بالازمنة مقبول لكن في البلدان لم يظهر لي معناه وقال المرداوي في التصحيح والكلام الذي ذكره صاحب التصحيح مأخوذ من كلام الشيخ تقي الدين في اكثر من موضع - 00:27:23
يقول المرداوي في التصحيح الصواب ان ذلك اي العرف بحسب الصلاة فان اطال القيام اطال في الركوع بحسبه وان قصر القيام قصر في الركوع طبعا والسجود ايضا بحسبه وهذا الكلام الذي صوبه صاحب التصحيح - 00:27:46
هو الموافق لكلام الشيخ تقييم في رسالة مفردة الفها في هذه الجزئية نعم وكذا سبحان ربي الاعلى في سجوده. في سجوده فيقول مثل ذلك تماما. طبعا والافضل عندهم وسيأتي ان انه يقتصر على سبحان ربي العظيم ولا يزيد وبحمده - 00:28:06
والكمال في ربي اغفر لي ثلاث ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف. نعم قوله والكمال في رب اغفر لي وهو الدعاء الذي يقال بين السجدتين يقولها ثلاثا عبر في قوله بالكمال يعود الى لشيئين الى اللفظ والى العدد - 00:28:24
فاللفظ ان يقول ربي اغفر لي ويقولون يجوز ان يقول رب اغفر لنا او يقول اللهم اغفر لنا لكن الافضل ان يقول ربي نبه على هذا صاحب المبدع ان ربي هو الافظل لورودها في الحديث. لكن لو قال اللهم او قال اغفر لنا بدل رب اغفر لي جاز ولا بأس به. وهذا - 00:28:40
عود الكمال للصيغة العود الكمال للثلاث ان الكمال ان يقول ثلاث مرات ربي اغفر لي لان حديث حذيفة فيه انه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ليس المراد انه يقولها مرتين لان معهود الشارع - 00:29:02
التثليث والقطع على وتر فكأن مراد حذيفة في حديث رب اغفر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حينما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي اي يكررها - 00:29:17
وقيدناها بالثلاث لمعهود الشارع فان الشارع معهوده في النظائر واحد فالسجود كان ثلاث تسبيحات فكذلك ايضا في الجلسة بين السجدتين نعم نعم ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف آآ واما صلاة الكسوف فالاستحباب تطويلها - 00:29:30
عندنا هنا مسألة آآ استحباب وتطويل الكسوف في القيام لا شك فيه في الركوع لا شك فيه في السجود لا شك فيه وبناء عليك فمن صلى صلاة كسوف فانه يطيل الركوع والسجود بكثرة التسبيحات - 00:29:48
بقي عندنا هنا شيء ثالث وهو في الجلسة بين السجدتين ظاهر كلامه هنا وقال ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف ان هذا يشمل حتى الجلسة بين السجدتين وهذا ما صرح به الشيخ منصور في شرحه على منتهى الارادات - 00:30:04
فقال يشمله يشملها كلها الجلسة بين السجدتين والركوع والسجود. فيطيله وكلامه هذا في الحقيقة مشكل لان القاعدة عندهم ان الجلسة بين السجدتين يستحب عدم اطالتها ولذلك يقولون الاركان القصيرة ركنان كما تعلمون - 00:30:23
وهو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين وعلى قول فقهائنا لا يستحب اطالتها فاشكلت عليهم هذه الاستثناء في صلاة الكسوف اجاب بعض المتأخرين من المحشين فقال ان قوله في في في صلاة الكسوف كلها - 00:30:43
يدل على اطالة الجلسة بين السجدتين لكن ليس كاطالة السجدة وانما يسبح ثلاثا او خمسا فقط يعني شيئا يسيرا. انا طبعا ذكر العدد من عندي. وانما قال انه الى لا تطال كسائر اه كاطالة السجود - 00:31:04
ولكن سبحوا عفوا يدعو بالمغفرة عددا اكثر من المعتاد لكن لا يطيلها جدا نعم ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزيه عنه. نعم. هذه المسألة مسألة ترد علينا كثيرا. طيب. يقول المصنف - 00:31:22
لو انحنى اي المصلي في اثناء صلاته لتناول شيء سقط منه كمنديل ونحو ذلك ولم يخطر بباله الركوع معنى قوله لم يخطر بباله الركوع اي لم ينوي الركوع بالانحناء لم يجزه - 00:31:40
هنا يتكلم عن الاجزاء ولم يتكلم عن الفعل هل هو مبطل ام ليس بمبطل؟ ولذلك فعندما نشرح هذه الكلمة نقول ان من انحنى حال قيامه بغير قصد الركوع فاننا ننظر لهذا الفعل من جهتين هل هو مجزئ عن الركوع - 00:31:58
والنظر الثاني هل هو مبطل للصلاة ام ليس مبطلا وفرق بين النظرين. نبدأ بالمسألة الاولى التي نص عليها المصنف من انحنى ولم يخطر بباله الركوعين لم ينوي الركوع بانحنائه هل يجزئه ذلك عن الركوع ام لا؟ قال المصنف لم يجزئه - 00:32:16
وسبب عدم الاجزاء لانه لم ينوه وهذا واظح وذكر فقهاء مذهب ومنهم اللبدي وغيره انه لو انحنى وفي اثناء انحنائه نوى الركوع لم يجزئه كذلك. بل لابد ان يبتدأ الركوع بنية - 00:32:33
اذا فقول المصنف ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه ذلك عن الركوع ولو نواه في اثناء انحنائه ولو نواه في اثناء انحناءه بل لابد ان يكون قد نوى الركوع قائما ممن نص على ذلك ذكرت لكم عبد الغني اللبدي - 00:32:50
هذا مسألة الجملة التي تكلم عنها المصنف وهي ما يتعلق بالاجزاء عن الركوع وعدمه. الجزئية الثانية مهم جدا نذكرها هنا هل هذا الفعل مبطل ام لا وهذا يرد عند كثير من المصلين - 00:33:10
وخاصة عندما يكون مع الشخص طفل او طفلة له فربما انحنى ليحمل شيئا له او نحو ذلك من غير عمد ذلك الفعل. فهل هذا الفعل يكون مبطلا ام لا آآ - 00:33:23
ذكر الشيخ عبد الحي ان الانحناء بغير نية الركوع لا يبطل الصلاة فمن انحنى مخطئا ناسيا واخذ منديلا او لاجل طفل ونحو ذلك او لحاجة فانها لا تبطله ولو كان انحناؤه قريب - 00:33:38
بل موافق لهيئة الراكع نص على ذلك عبد الحي في شرحه على الغاية طيب متى يكون مبطلا يكون مبطل في حالتين الحالة الاولى وهذي ذكرها عبد الحي ايظا اولى لكن الثانية انا زدتها - 00:33:58
الحالة الاولى قال اذا انحنى بنية الركوع ثم انحنى مرة اخرى بنية الركوع فيكون قد زاد شيئا من افعال الصلاة من جنسها فادى الى بطلانها عمدا فمن تعمد فعل امرين - 00:34:14
زاد في الصلاة ما هو من جنسها فيكون مبطلا لانه متعمد لهذا الفعل هذه السورة الاولى الصورة الثانية ان يكون انحناؤه هذا من الحركة المبطلة للصلاة وسيأتينا ان شاء الله في مبطلات الصلاة - 00:34:33
ان المبطل هو عدم التوجه للقبلة او الحركة الكثيرة التي تخرج المرء عن هيئة المصلي فحيث كان انحناءه هذا يخرجه عن هيئة المصلي فانه يبطل صلاته والا فلا اذا فقط اردت ان ابين هذه المسألة لان لان فيها لبسا في ضبط المذهب فيها وان الصواب ان انحناءه لاخذ منديل او حمل طفل او نحو ذلك ليس بمبطل - 00:34:49
وذكرت لكم من نص عليها صراحة من المتأخرين. نعم وتكره القراءة في الركوع والسجود. نعم تكره القراءة اي للقرآن في الركوع والسجود لحديث ابن عباس في الصحيح الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. المراد قراءة القرآن آآ - 00:35:14
انقلاب بانه لا اعجاز في اقل من اية فلابد من قراءة اية كاملة. وان قيل انه يتحقق الاعجاز ببعض اية فان قراءة بعضها يكون منهيا كذلك. الامر الثالث فيما يتعلق - 00:35:32
ان من قرأ جزءا من القرآن بغير نية القرآن كأن يكون دعاء فانه جائز ولا يكون قراءة قرآن ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الاول. قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده - 00:35:45
مرتبا وجوبا ومعنى سمع اجاب. نعم. قوله ثم يرفع رأسه مع رفع يديه. رفع رأسه من الركوع الى الاعتدال في الركوع. مع رفع يديه رفع اليدين هذا سنة وهو الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليدين الموضع الاول تكبيرة الاحرام - 00:35:59
الموضع الثاني عند الهوي للركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع كرفعه الاول في الصفة وفي المحل وتكلمنا في اول الدرس ما هي صفة ومحله؟ وفي هذا الموضع تكلم القطيعي عن ان رفع اليدين حال الرفع من الركوع بعيد جدا هنا - 00:36:16
لكني قلتها قبل لاجل ان تربط المسائل معا. قول المصنف قائلا امام ومنفرد اي فقط دون المأموم فان المأموم لا يسمع وانما يحمد سمع الله لمن حمده يقولها متى؟ بين الركنين كموضع التكبير. قوله مرتبا اي بهذا الترتيب سمع الله لمن حمده - 00:36:36
وعكس الترتيب التنكيس والتنكيس مثل ان يقول لمن حمده سمع الله او سمع لمن حمده الله وكلا الجملتين لا تصح لانه ان قال لمن حمده سمع الله انقلبت من كونها جملة خبرية الى كونها جملة شرقية وحينئذ لا يصح - 00:36:57
فلابد من الترتيب في هذه الكلمات الاربع سمع الله لمن حمده قول المصنف سمع اجاب معنى سمع اجاب اه التعبير بسمع بمعنى اجاب صحيح لغة وليس ذلك من التأويل في شيء - 00:37:20
وذلك لان لان الشخص السامع اما ان يسمع خبرا واما ان يسمع طلبا ومن سمع خبرا فان المطلوب منه تصديق الخبر ومن سمع طلبا فان المطلوب منه اجابة الطلب. ولذلك - 00:37:38
يعبر في لسان العرب كثيرا حقيقة بالسمع عن التصديق وعن الاجابة معا وهذا كلام اهل العلم قديما وكلامه في ذلك صريح ان هذا من باب التعبير بالشيء عما يعني يطلب منه او او ماذا يؤول اليه. نعم. ثم ان شاء ارسل يديه وان شاء - 00:37:56
وضع يمينه على شماله نصا. نعم. يقول المصنف ان من من من قام من من من ركوعه فانه اذا رفع يديه بالتكبير السنة كما مر معنا في تكبيرة الاحرام انه ينزلهما - 00:38:17
ثم بعد ذلك اذا انزل يديه وحطهما هو مخير جوازا اما ان يقبض بكفه اليمنى على يده اليسرى ويجعلها تحت سرته واما ان يسدل يديه هو جائز هو مخير بين الامرين. وهذا معنى قوله ثم ان شاء ارسل يده وان شاء وضع يمينه على شماله اي تحت السرة نصا - 00:38:31
اي نص عليه احمد وقد نقل صالح انه سأل اباه كيف يضع الرجل يده بعدما يرفع رأسه من الركوع؟ ايضع اليمنى على الشمال؟ ام يسدلهما فقال احمد ارجو الا يضيق ذلك ان شاء الله - 00:38:51
وهذه قاعدة اصولية عندهم انه اذا تعارضت وجوه الاستدلال ولم يأتي ما يرجح بينهما جاز الوجهان فيكون من باب التخيير. كاختلاف التنوع وعندنا هنا ورد حديث في النهي عن السدل - 00:39:07
وهو حديث ابي هريرة نهى عن السدل فيشمل كل مواضع الصلاة. وجاءنا حديث يدل على القبض فقد جاء من حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده الشمال حال قيامه فيشمل ما قبل الركوع وما بعده. وفي حديث ما لك ابن - 00:39:21
ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما قام من ركوعه قام حتى عاد كل عضو الى موضعه فيكون محتملا الى موضعه الطبيعي فيكون سدلا او الى موضعه قبل الركوع - 00:39:38
فيكون قبضا فلما تعادلت الامارات والادلة حينئذ نقول تجوز الامران من غير تفضيل لاحدهما نعم فاذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد - 00:39:51
يقول واذا استوى قائما بعد يعني ذكر الذكر الواجب وهو التسميع سمع الله لمن حمده قال يقول ربنا ولك الحمد وسيأتي ان شاء الله حكمه انها واجبة ملء السماوات وملء الارظ ملء يصح فيها الوجهان ملء وملء كلاهما جائز - 00:40:07
وقول مصنف السماوات المصنف اتبع الفاظ الحديث فقد ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى ان الاكثر في الاحاديث بالجمع السماوات بينما الموجود في نصوص احمد هكذا قال في نصوص احمد بينما وجدت في نصوص احمد الجمع كذلك. ورد الجمع والافراد. ولكن نقل ابن مفلح ان الموجود في نصوص - 00:40:28
احمد وقول بعض الاصحاب السماء وهذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره والاقرب والله اعلم قول صاحب الاقناع لان هذه اللفظة في مسند احمد السماوات وهي التي في الصحيح. السماوات او في اكثر الفاظ الحديث السماوات. قاعدة في ذلك تدل على تفضيل ما ورد في اكثر الالفاظ. نعم - 00:40:51
قال وان شاء زاد على ذلك قبل ان نقرأ الجملة الثانية عبارة وان شاء يدل على التخيير هذي قاعدة معروف انشاء مثل ما قال احمد في النقل نقلناه عن صالح قال ان شاء - 00:41:15
انشاء فدل على التخيير طيب فهنا قوله ان شاء الله يدل على ان ذلك من باب عفو افق ان قوله ان شاء زاد يدل على انه ما زاد عن الدعاء المذكور ليس مندوبا - 00:41:27
وانما هو مباح ولذلك يقول صاحب الكشاف ظاهر كلامه في الاقناع والتنقيح ان قوله اهل الثناء والمجد الى اخره مباح وليس مندوبا اخذوا ذلك من قوله وان شاء زاد بينما الذي جزم به وصححه في المغني - 00:41:39
وفي الشرح الكبير وفي الانصاف انه مستحب ولعل هذا هو هذا هو الظاهر لماذا قلنا؟ لماذا قدمنا صاحب الانصاف؟ لانه صرح بالاستحباب والتصريح مقدم على الظاهر خذ قاعدة. كل تصريح مقدم على الظاهر وصرح بالاستحباب - 00:42:00
ولو انهم قالوا مباح ولم يقولوا انه ان شاء يعني عبارة محتملة فحينئذ لنقلنا ان يعني تصريحهم معارض لتصريح غيرهم. نعم. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك العبد. وكلنا لك عبد - 00:42:20
وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ذا الجد من ذا الجد يعني ذا ذا الغنى. نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب الغنى ذا هنا اسم موصول بمعنى الذي - 00:42:37
لا ينفع ذا الجد لا ينفع صاحب الغناء منك الجد منك الغنى يا رب العالمين. نعم. او غير ذلك مما ورد. نعم وهو متعدد ومذكور في كتب الاذكار والمأموم يحمد فقط والمأموم يحمد فقط في حال رفعه. نعم يقول المصنف والمأموم - 00:42:52
يحمد فقط في حال رفعه هذي فيها حكما قوله يحمد هكذا ظبطها في الكتاب والصواب يحمد التشديد ممن ظبطها بهذه الصفة منصور وغيره وان كان يحمد لها وجه في اللغة ما نقول انها خطأ لكن لها وجه ولكن - 00:43:09
الاضبط في كتب الفقهاء يحمد مثل يسمع اذا قال سمع الله لمن حمده فيقال يسمع وربنا ولك الحمد يقال يحمد بالتشديد ولذلك هو الاولى وهذا ظبط جماعة من المتأخرون منهم منصور - 00:43:29
قوله يحمد فقط يعني يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لظاهر الحديث. فان الحديث يقول فاذا قال الامام ربنا آآ سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يعني بمعنى حمدوا ولا تسمعوا - 00:43:44
وقوله في حال رفعه ان يأتي بالتحميد في موضع تكبيرات الانتقال وهو ما بين الركنين وهذا معنى قوله في حال رفعه اي قبل ان يستتم قائما وبعد ان يرتفع من ركوعه فيكون بين الركنين - 00:43:58
بخلاف الامام بخلاف الامام والمنفرد فانه يحمد اذا استتم قائما فاذا استتم قائما فانه يحمد حين ذاك وللمصلي قول ربنا لك الحمد بلا واوين بها افضل وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو وهو افضل وان شاء بواو. نعم هذه فيها تفضيل - 00:44:14
بين الفاظ التحميد فان التحميد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باربع صيغ ربنا ولك الحمد وبدون الواو ربنا لك الحمد وبزيادة اللهم اللهم ربنا لك الحمد وبدون الواو اللهم ربنا ولك الحمد. وبالواو وهي اللهم ربنا ولك الحمد. هذه اربع صيغ - 00:44:38
طيب فاضل المصنف بين صيغتين ثم صيغتين. فقال المصنف والمصلي قول ربنا لك الحمد بلا واو وبها افضل ادل على ان افضل صيغ التحميد ان يقول ربنا ولك الحمد. بالواو بدون اللهم - 00:45:00
بالواو بدون اللهم واقل منها ان يقول ربنا لك الحمد. فهي اقل من الصيغة السابقة طيب ثم قالوا وان شاء قال اللهم ربنا ولك الحمد بلا واو وهو افضل وان شاء بواو - 00:45:18
اي افضل مما سيأتي بعدها لا مما هو قبلها وبناء على ذلك فسأذكر مسألتين المسألة الاولى انهم يقولون هناك فرق في التفصيل بين ربنا ولك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد - 00:45:38
فان لم تأتي باللهم فالافضل ان تأتي بالواو فتقل ربنا ولك الحمد افضل من ان تقول ربنا لك الحمد وان اتيت اللهم الافضل ان تأتي بها بلا واو فتكون عكس السابقة - 00:45:56
فتقول ربنا لك اللهم ربنا لك الحمد افضل من اللهم ربنا ولك الحمد. ولذلك يقولون عكس ولك الحمد. اذا قلت اللهم تعكس ولك الحمد او او فهي عكس ربنا فهي عكس ربنا. نعم. اللهم عكس ربنا - 00:46:15
هذه من المسائل التي تحفظ هكذا اللهم عكس ربنا طيب وان عطس حال رفعه فحمد لهما جميعا لم يجزئه نصه. نعم. قول المصنف ان عطس حال رفعه قوله ان عطس حال رفعه - 00:46:34
يدل على ان العطاس يكون في حال الارتفاع من الركوع. وليس هذا على سبيل الحصر فقد يكون عطاسه قبل الرفع فقد يكون عطاسه في اثناء الركوع محتمل هكذا وهكذا فعندما يعطس - 00:46:50
ثم يرفع او يكون عطاسه في اثناء الركوع في اثناء الرفع من الركوع فيقول من باب حمد الله عز وجل بعد العطاس اللهم ربنا لك الحمد او ربنا لك الحمد - 00:47:04
بالصيغة الاربعة التي سبقت معنا قبل قليل وينوي بها امران وينوي بها امرين الحمد من العطاس والتحميد فهل يجزئ ذلك المأموم ام لا؟ قال المصنف لم يجزئه لانهما عبادتان لا تتداخلان - 00:47:19
وذهب طبعا الموفق وغيره انها يجزئ اذا وجدت النية وقول المصنف نصا وذلك فيما نقله صالح انه سأل اباه عن الرجل يصلي فاراد ان يركع فعطس فلما رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد. ينوي بذلك لما عطس وللركوع - 00:47:38
فقال احمد لا يجزئه بل يحمد الله في سره ثم يحمد بعد ذلك بان يقول ربنا ولك الحمد اذا ارتفع من ركوعه نعم. ولا تبطل به اي ولا تبطل به - 00:48:01
اه الصلاة ولا تبطل به الصلاة. ومثل ذلك لو اراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي ذلك عن اللعطاس والقراءة نعم وبناء على ذلك فلا يجزئه التحميد هنا عن الفاتحة قوله الحمد لله - 00:48:15
ولا تبطل به الصلاة اذا قلنا لانها ذكر وهذا الذكر لا يبطل الصلاة هنا مسألة يعني انتبه لها الشيخ عثمان ولم اجد وهو يقول لم يجدها عند غيره ذكر الشيخ عثمان ان قولهم هنا لم يجزئه ولا تبطل - 00:48:31
هلا تبطل مطلقا ام لا؟ قال مقتضى القواعد انه ان فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا او جهلا وجب له سجود السهو قال ولعل ذلك ولعل ذلك مرادهم - 00:48:46
وان لم ارى من تعرض لذلك. نعم ورفع اليدين في مواضعه من تمام الصلاة. نعم هذي مسألة فقط من باب الاسترجاع قول المصنف رفع اليدين في مواضعه مر معنا ثلاثة مواضع - 00:49:03
عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع والمشهور المذهب عند المتأخرين واغلب نصوص احمد على انه لا ترفع اليدين الا في هذه المواضع الثلاثة فقط وهناك رواية ثانية في مذهب احمد اخذت بحديث ابي حميد - 00:49:18
لان هذه الثلاثة المواضع جاءت في حديث ابن عمر وهناك رواية اخرى الف لها ابن القيم جزءا كاملا اه في ترجيح الموضع الرابع وهو عند الرفع من التشهد الاول للركعة الثالثة - 00:49:36
وانه يرفع يديه بالتكبير كذلك طبعا نقيم جزءه مشهور ومطبوع اكثر من طبعه وقد يكون قسى على بعض اهل العلم في هذا الجزء في عدم يعني قبولهم او الزيادات التي جاءت في بعض حديث ابن عمر وجاءت في حديث ابي حميد. نعم - 00:49:52
وقوله من تمام الصلاة يعني انها من كماله وليست واجبة والقاعدة عندهم هذي قاعدة تذكر في كتب الاصول ان كل ما جاء انه من تمام الشيء فليس بواجب انتم تعرفون ان الالفاظ بعظها نص في الوجوب لا يحتمل لا يحتمل الصرف للندب - 00:50:10
وبعضه نص في الندب لا يحتمل التوجيه بالوجوب ومنه التمام ومنه ما يكون محتملا كمطلق الامر. نعم ومن رفع اتم صلاة ممن لم يرفع نعم ومن رفع يديه في هذه المواضع الثلاثة اتموا صلاة ممن لم يرفع - 00:50:27
واذا رفع رأسه من الركوع فذكر انه لم يسبح في ركوعه لم يعد الى الركوع اذا ذكره بعد اعتداله. نعم لانه الواجب فات محله ورجوعه فيكون تكرارا لركن فعلي وهذا قد يؤدي لبطلان الصلاة كما سيأتي - 00:50:41
فان عاد الي فقد زاد ركوعا تبطل الصلاة بعمده. لانه زاد فعلا في الصلاة وزيادة الفعل العمد يبطلها فان فعله ناسيا او جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو. نعم لان القاعدة ان كل من زاد فعلا اه جهلا او نسيانا وجب عليه سجود السهو - 00:50:58
فان ادرك المأموم الامام في هذا الركوع لم يدرك الركعة. نعم في هذا الركوع الركوع الزائد الذي زاده جهلا او خطأ قال المصنف لم يدرك الركعة لانه اه غير معتبر ولا يترتب عليه اثره كذلك. ويأتي في سجود السهو. نعم يأتي نظائر لها مثل لو زاد ركعة خامسة. فدخل المأموم مع الامام - 00:51:17
المعتمد في المذهب انه لا يعتد بها المأموم وحينئذ لا تحسب من ركعاته الاربع فيجب عليه ان يقضي رابعة خلافا لما مال اليه صاحب الانصاف والشيخ بن سعد وسيأتي ان شاء الله في سجود السهو - 00:51:39
ثم يكبر ويخر ساجدا. نعم. قوله ثم يكبر بان يقول الله اكبر. وهذه ليس فيها رفع لليدين وانما فيها تكبير فقوله يكبر اي باللفظ وقوله ويخر ساجدا آآ عندنا في قوله ويخر - 00:51:54
نستفيد عدد من الاحكام. الحكم الاول ان قوله ويخر ان المستحب في السجود كله ان يكون من فيه يعني ان شخص يخر اليه بهذا بهذه الصفة ومعنى الخرور للسجود بان يكون من علو فيكون واقفا ثم يسجد. ولاجل ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كل من اراد ان يسجد في صلاته او ما في معنى - 00:52:11
صلاتك لما ساذكر بعد قليل يستحب له ان يكون واقفا فمن كان يصلي جالسا واراد ان يسجد المستحب له ان يقف ثم يسجد ليكون فعله خرورا وكذلك من كان يقرأ القرآن وجاءته سجدة تلاوة - 00:52:40
واراد ان يسجد سجود التلاوة فالمستحب كما نص فقهاؤنا وسيأتينا ان شاء الله في محله ان يقف ويخرون للاذقان فالمستحب ان المرء يخر من قيام اي من علو هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قول المصنف ويخر يدلنا على انه قصد هذا الشيء - 00:52:57
وهذا يدلنا على ان الهوية للسجود تلزم فيه النية وبناء على ذلك قرر فقهاؤنا مسألة مشهورة انه لو سقط على جنبه ثم انقلب لم يجزئه هذا الفعل حتى ينويه. لابد ان ينوي السجود - 00:53:13
نعم. ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم قوله ولا يرفع يديه تكلمنا معاه لان المواضع ثلاثا التي سبقت وقوله فيضع ركبتيه صفة الهوي للسجود انه يبدأ بوضع ركبتيه لحديث وائل وغيره - 00:53:29
ثم يديه على الارض ثم ثم جبهته وانفه. نعم. لانها لانها عظم واحد. ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الارض. نعم قوله هو يمكن هذا تمكين اعضاء السبعة معنى التمكين اي ان يعتمد عليها - 00:53:45
يعتمد عليها فيكون معتمدا عليها ليس الضغط الشديد وانما يكون معتمدا عليها. بحيث لو فرض انه امكن ازالته ما اعتمد عليه من الارض على يديه وعلى جبهته لربما سقط ويقابل عدم التمكين من يضع جبهته او يديه يعني كفيه من غير تمكين ولا تثقيل مثل من يجعلها على - 00:54:02
لنقول اسفنج او على ريش او على قطن من غير تمكين ففي هذه الحالة لو ابعدت هذا القطن او الريشة ولم تتغير موضع الكفين والوجه يدل على عدم التمكين فلابد من التمكين. والدليل على تمكين الحديث. فقد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه مكن من جبهته - 00:54:26
ويدي ويكون على اطراف اصابع رجليه. نعم هذا السنة ان تكونا سجوده على اطراف اصابع رجليه وتكون مفرقة. نعم قوله وتكون مفرقة المراد بالضمير هنا يعود الى اصابع رجليه فاصابع الرجلين تكون مفرقة - 00:54:50
نعم ان لم يمكن في رجليه نعل او خف موجهة الى القبلة. نعم ان لم يكن في رجليه نعل او خف هذا يعود الى اه تفريق الاصابع ويعود كذلك الى - 00:55:06
الجملة قبلها ويكون على اطراف رجليه فان كانت رجليه في نعل لا يستطيع ان يجعل اطراف اصابعه على الارض او يفرق اطراف او يفرق اصابعه وقوله موجهة الى القبلة هذه السنة الثالثة ربما - 00:55:20
السنة ان تكون اطراف اصابعي القدمين موجهة الى القبلة فان لم يفعل ذلك صح ولو سقط الى الارض من قيام او ركوع ولم يطمئن عاد فاتى بذلك. نعم هذه المسألة بس يبغى لها شوي يعني بعض الفهم يمر عليها - 00:55:35
يقول الشيخ لو سقط الى الارض من قيام او ركوع كان قائما بعد الاعتدال من الركوع او كان راكعا ثم سقط على الارظ بسبب او اخر دفع تعب اغمي عليه - 00:55:52
لاي سبب اخر قال ولم يطمئن هنا قوله ولم يطمئن اي لم يكن قد اطمئن في الركن الذي سقط منه اذا فقوله ولم يطمئن اي في الركن الذي سقط منه. وهذه مهم ان نعرف - 00:56:07
اين كان عدم الاطمئنان اذا فقوله ولم يطمئن اي في الركن الذي سقط منه سواء كان القيام او سواء كان الركوع قال المصنف عاد معنى قوله عادة اي للركن الذي كان فيه لانه لم يطمئن. فلا بد ان يأتي به - 00:56:23
الركن الذي كان فيه وسقط منه لابد ان يرجع له لكي يأتي به مع الاطمئنان. قال فاتى بذلك بذلك يعني اتى بذلك الركن مع الاطمئنان الذي هو ركن اخر فيأتي بالركوع والطمأنينة اذا كان سقط من الركوع او يأتي بالقيام والطمأنينة اذا كان قد سقط من القيام - 00:56:40
نعم المسألة التي بعدها وان وان اطمأن عاد فانتصب قائما ثم يسجد فان اعتدل طيب هذي المسألة الثانية. قال وان اطمئن معنى قوله وان اطمئنا اي وان كان في الركن الذي سقط منه قد اطمئن ثم سقط - 00:56:59
الاولى سقط قبل ان يطمئن هنا كان قائما او راكعا بعد اطمئنانه ومعنى الاطمئنان ان يأتي ان ان يعود كل عضو الى مكانة ثم بعد ذلك سقط قال عاد وان اطمئن عاد فانتصب قائما - 00:57:16
هنا عبر بانتصب قائما ولم يقل عاد للركن ايعود منتصبا قائما ولا يعود للركن الذي سقط منه اذا كان ركوعا مثلا واما اذا كان قياما فيعود لنفس القيام قال ثم يسجد - 00:57:35
لماذا؟ الزمناه في القيام قالوا ليحصل له الاعتدال من الركوع والاعتدال من الركوع سيأتينا انه من الاركان ثم الاعتدال من الركوع لازم للفصل بين الركوع وبين السجود نعم فان اعتدل حتى سجد سقط. نعم قوله فان اعتدل - 00:57:50
هكذا في الطبعة وهذا خطأ والصواب فان اعتل اعتل ومعنى قوله اعتل اي عجز وجاءته علة تمنعه من القيام. معنى هذه المسألة يقول ان المرأة اذا صلى وركع ثم اطمأن في ركوعه بعد اطمئنانه من ركوعه اعتل بمعنى انه عجز ان يقوم جاءه مانع منعه من - 00:58:10
قيام من الركوع فاعتل من القيام فانه حينئذ يسقط عنه الرفع من الركوع لعجزه عنه ويهوي مباشرة ويسجد من ركوعه مباشرة اينتقل من السجود الى افينتقم من الركوع الى السجود - 00:58:37
وهذا معنى قوله فان اعتل معنى اعتل اي اعتل في الركن الذي اطمأن فيه كالركوع مثلا حتى يسجد سقط يعني استمر استمرت علته حتى السجود ولم يشفى منها فانه يسقط عنه القيام لعجزه لان من عجز عن شيء سقط عنه - 00:58:57
نعم وان على موظوع وان على موظع سجود رأسه على قدميه فلم تستعل الاسافل بلا حاجة فلا بأس بيسيره ويكرهك بكثير. نعم هذه مسألة من المسائل المهمة قد تكون الحاجة اليها اهم من التي قبلها - 00:59:15
قبل ان ان اشرح هذه المسألة لابد ان نقدم بمقدمة مهمة وهو ان من شرط صحة السجود وجود وصفين الوصف الاول ان تكون الاعظم السبعة على الارظ لحديث ابن عباس وهذا واضح - 00:59:31
الشرط الثاني انه لابد ان يكون السجود على هيئته لكي يصدق عليه فعل السجود لان المرء احيانا لو نام على بطنه فانه قد وضع الاعظم السبعة على الارض كما تعلمون - 00:59:46
مثل هذي تسمى بشم يفعلها بعض الناس. الطفل اذا كان بجانبك يريد ان يصلي مثلك تجده ينام على بطنه. لا يسمى سجودا ولذلك ما هو فهم العربي للسجود؟ دلالته اللغوية - 01:00:00
ابو ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه لما قيل له اسلم والحديث ذكره ابن عدي في الكامل قال ما منعني من الاسلام الا السجود فكيف اسجد - 01:00:11
فيعلو جاءوا فتعلوا استفوا رأسه. اي تعلو اسافله رأسه فلا بد حينئذ لكي يكون الفعل سجودا ان يكون رأس الادمي اسفل من اسفل رأسه. اسفل ظهره ان يكون رأسه اسفل من اسفل ظهره - 01:00:25
غير هذا الفعل لا يسمى سجودا. وبناء على ذلك فعندنا ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون مستويا على الارض الصفة العادية هذا جائز والاحوال الثلاثة ذكرها المصنف الحالة الثانية ان يرتفع - 01:00:44
ولكن لا يصل الى الاستواء وانما يكون يعني بمقدار القدم او اقل او ارفع. فهذا لا يبطل الصلاة. بعضه مكروه وبعضه جائز كما سيأتي الحالة الثالثة ان يرتفع حتى يستوي اسفل ظهره مع رأسه - 01:00:59
يستوي اسافله مع رأسه او يكون رأسه اعلى من اسافله ففي هذه الحالة لا يصح سجوده الا ان يكون معذورا اذا عرفت ذلك نرجع لكلام المصنف يقول الشيخ وان على موضع سجود رأسه قوله موضع سجود رأسه العبرة بالوجه - 01:01:15
وليس باخر الرأس وهو القفا وانما موضع السجود وهو الوجه وان على موضع سجود رأسه على قدميه ارتفعت عن قدمين اما بكون الارض مرتفعة بشيء مثل اللي يصلي على طرف جبل - 01:01:33
او لكونه على طرف سجادة. او كور عمامة وهكذا قال فلم تستعلي الاسافل الم تستعلي الاسافل بمعنى لم تكن آآ هي آآ يعني لم يكن رأسه اعلى من اسافله فلم تستعلي الاسافل - 01:01:51
بلا حاجة بحيث لا توجد حاجة فلا بأس بيسيره ان كان يسيرا واما ان كان كثيرا فهو مكروه وان على رأسه او استوى مع اسافره فلم فلا يصح آآ سجوده وهذا معنى قوله ولا يجزئ ان خرج عن صفة السجود التي ذكرناها قبل قليل. والسجود بالمصلى على هذه الاعضاء مع الانف - 01:02:15
ركن مع القدرة. نعم. قوله والسجود بالمصلى. المصلى الموضع الذي يصلى عليه. على هذه الاعضاء وهي السبعة وعبر المصنف في قوله مع الانف لانه ذكر الجبهة وسكت عن الانف فنقول الجبهة والانف. ركن من الاركان لحديث ابن عباس مع القدرة - 01:02:42
اي عليها عندنا هنا اه يعني ثلاثة امور الامر الاول هنا بين المصنف ان السجود لا يكون سجودا الا بقيدين. القيد الاول ان يكون على صفة السجود ذكر هنا عندما قال - 01:02:57
ولا يجزئ ان خرج عن صفة السجود وعلمنا ان صفة السجود هو ان يكون رأس المرء اسفل من اسفل ظهره والقيد الثاني قوله لابد من وجود الاعظم السبعة قال والسجود بالمصلى على هذه الاعظم السبعة - 01:03:12
وهذا معنى قوله ركن مع القدرة فان عجز سقطت اه عندنا هنا فقط قيد ذكره لطيف وهو وان كان لم يذكره الا مرعي لكن يكاد يعني هو ظاهر كلامهم ان - 01:03:28
آآ السجود على الاعظم السبعة لابد ان يكون في وقت واحد فلو انه سجد على وجهه رافعا احدى يديه ثم رفع تلك اليد ثم انزل تلك اليد المرفوعة ورفع الاخرى - 01:03:42
ولم تكن السبعة على الارض في وقت واحد فنقول لا يصح سجوده. وهذا القيد حسن ايضا هناك مسألة في قوله السجود بالمصلى اي الوصول اليه من غير ما يلزم المباشرة. فالمباشرة سيأتي حكمها انها ليست بلازمة. نعم - 01:03:58
وان عجز بالجبهة اومأم ما امكنه. نعم ان عجز عن السجود بالجبهة فانه آآ ينتقل حينئذ للايمان. لحديث جابر رضي الله عنه وسقط وسقط لزوم باقي الاعضاء. نعم. قوله وسقط لزوم بعض الاعضاء فلا يلزم - 01:04:12
ان يسجد على باقي الاعضاء عندنا هنا مسألة في تعبير المصنف عجز عن الجبهة سقط لزوم باقي الاعضاء. عبر بالجبهة فظاهر كلامه الذي صرح به غيره ان من كان عاجزا عن الجبهة قادرا بالانف ان يجعله على الارض - 01:04:30
سقط عنه السجود وبناء على ذلك سقط ليس عنه السجود وانما سقط عنه هيئة السجود. لانه ينتقل الى البدل وهو الايمان. وبناء على ذلك فمن عجز عن ايصال جبهته على الارض لجرح او نحوه - 01:04:47
فلا يلزمه ان يجعل انفه ولا يلزمه ان يجعل كفيه كذلك على الارض وهذا معنى قوله او ما ما امكنه وسقط لزوم باقي الاعضاء ليس بلازم. وبعض الناس اذا عجز عن السجود بعد عملية العين مثلا تجده اذا اراد ان يسجد يجعل كفيه على الارض نقول هذا ليس - 01:05:00
اسود ليس بلازم قالوا المصنف سقط لزوم وباقي الاعضاء وان قدر بها تبعها الباقي. نعم العبرة بالجبهة ويتبعها الباقي لكن من عجز عن قدم ان يجعلها على الارض لا يسقط الباقي - 01:05:20
فيرفع هذه القدم او هذه اليد ولا يسقط الباقي. العبرة بالجبهة لان ما بعدها لان ما عداها تبع لها. نعم ويجزئ بعض كل عضو منها. نعم يقول ويجزئ بعض كل عضو منها - 01:05:35
فعلى سبيل المثال الكف لو سجد على اصابعه دون باطن كفه او على طرف ارنبة انفه مثلا وهكذا فانه مجزئ ولو ولو على ظهر كف وقدم ونحوهما. نعم قوله ولو اي ويجزئ ولو بهذه الصورة على ظهر كف فيجعل ظاهر الكف على الارظ - 01:05:51
جهة السماء مثلا يجزئ او على ظاهر اصابعه فقط يجزئك ذلك ولذلك ترى بعض الناس يصلي وهذا موجود عند الشباب صغار السن لا يكاد يجعل الباطن كفه على الارض وانما يجعل اطراف اصابعه فنقول انه مجزئ له - 01:06:12
مجزئ ولكنه لا شك انه خلاف السنة وقدم ونحوهما اي وظهر قدم فبدل ان يجعل اطراف الاصابع متجهة للقبلة يجعل اطراف اصابعه عكس القبلة وهذا معنى على ظهر القدم لا ان كان بعضها فوق بعض. نعم. لا ان كان بعضها فوق بعض فلا تجزئ - 01:06:28
اي لا يكون بعض الاعضاء فوق بعض فلو جعل احدى يديه على الاخرى لم يجزئه او جعل وجهه على احدى يديه لم يجزئه او جعل يديه على ركبتيه لم يجزئه. او جعل احدى قدميه على الاخرى لم يجزئه - 01:06:46
بل لابد ان تكون السبعة على المصلى الموضع الذي يصلي فيه ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه بعدما ذكر لزوم آآ وظعها على المصلى فرق بين وضع المصلى والمباشرة المباشرة اي عدم جعل حائل بين - 01:07:01
اعضاء الوضوء اعضاء للسجود السبعة وبين المصلى. يقول ويستحب مباشرة المصلى. معنى ذلك انه لا تجب مباشرة المصلي للمصلى باعضائه السبعة وانما يستحب فبدأ اولا بالكفين قال بباطن كفيه الكفان يستحب - 01:07:19
ان اجعل باطن الارض من غير حائل لا بعباءة ولا عباءة هذه ولا بقفاز ولا بغيره الا لحاجة مثل برد ونحوه وضم اصابعهما موجهة نحو القبلة غير مقبوضة. لحديث ابن عمر وغيره - 01:07:37
فيظم مثل مثل هيئة تكبيرة الاحرام تماما وفي نفس المحل فيجعل كفيه محاذية لمنكبيه. قوله رافعا من مرفقيه في رفع مرفقيه عن عن جنبه وسيأتي ان شاء الله في سنن الصلاة. ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها حتى الجبهة. نعم جميع الاعضاء السبعة في السجود لا يلزم لا يلزم فيها المباشرة - 01:07:56
انما يستحب في الكفين لكن يكره تركها بلا عذر. نعم قوله ولكن يكره تركها اي ترك المباشرة بلا عذر الحقيقة ان هذه الجملة مشكلة او فيها تحتاج الى قيد معروف بالعقل - 01:08:18
لان اعضاء السجود سبعة القدمان والركبتان هذه اربع واليدان والجبهة الجبهة مسلم انه يكره اه ان يجعل شيء حائل ولو يعني شيئا من قطعة قماش وغيره الا لعذر فترتفع الكراهة - 01:08:32
والكفان نص المصنف على انه يكره ذلك الركبتان السنة تغطيتهما فدل على ان كشف الركبتين ليس مسنونا عند السجود ومثله ايضا يقال في القدمين فان القدمين يجوز لبس الخفين للرجل - 01:08:53
وفي قول كثير من اهل العلم وهو المعتمد في المذهب ان القدمين عورة في المرأة في الصلاة فحينئذ تغطيهما حال السجود ادل ذلك على ان على ان تغطية القدمين والركبتين لا تدخل في عموم قول المصنف لكن يكره تركها - 01:09:12
بلا عذر ولذلك بعض المحشين جعل قيدا لكي نخرج من الركبتين ونخرج القدمين فقال يكره ترك المباشرة بعظو قيل بوجوب المباشرة بوجوب مباشرتها للمصلى او نقول بندبهم وهما الوجه والكفان فقط - 01:09:32
نعم فلو سجد على متصل به غير اعضاء السجود ككون عمامته وكمه وذيله ونحوه صحت ولم يكره لعذر كحدل او برد ونحوه. نعم. ولم يكره ان يجعل حائلا كحر وبرد من الاعذار - 01:09:57
قبل فترة حينما الزمت وزارة الشؤون الإسلامية ان الناس يصلون بسجاجيد يجعلونها لا تباشر مصلى فهذا لعذر فهو كذلك او لمصلحة ما لبعض الائمة له مصلحة ما في هذه فنقول هذا يعتبر عذر له. نعم. ويكره كشف الركبتين كستر اليدين - 01:10:13
نعمل يكره كشف الركبتين كما يكره ستر اليدين. لان الركبتين ليستا عورة لكن يكره كشفهما لانها قريبة من حد العورة. وتكره الصلاة بمكان شديد الحري او البرد ويأتي. نعم سيأتي ان شاء الله باذن الله اذا امكن الصلاة في غير هذين الموضعين. ويسن ان يجافي عضديه عن عن جنبيه وبطنه - 01:10:33
فخذيه وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذي جاره. نعم. اه هذا يتعلق في السجود انه يسن ان يجافي عضديه عن جنبيه وان يجافي بطنه عن فخذيه وان يجافي فخذيه عن ساقيه - 01:10:56
فيمتد في سجوده وهذا ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يؤذي جاره فان اذى جاره فقال مرعي الكرمي انه يحرم عليه هذا الفعل وهو المجافاة حينئذ يحرم. ويضع يدي حذو منكبيه. نعم مثل ما قلنا تماما وورد به الحديث - 01:11:11
كحال التكبير بحيث قلنا ان المحاذاة اما ان تكون باطراف الاصابع كما نص عليه المصنف تبعنا ابن مفلح او بوسط كفيه كما ذكر الشيخ تقي الدين ونقل عن القاضي فان هذه المحاذاة هنا وهناك تماما - 01:11:31
نعم وله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال ان طال السجود كما جاء في الحديث المرفق هو المفصل الذي يكون بين الذراع وبين العضد اذا طال السجود قد يكون رفع المرء ليديه - 01:11:46
متعب لعضديه فيستعين حينئذ بمرفقيه فيجعل مرفقيه على فخذيه ولا يكون ذلك من الصفة المكروهة التي ستأتي المكروهات ويفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم. قوله هو يفرق هذه معطوفة على قوله ويسن ان يجافي - 01:12:00
فهي معطوفة على جملة متقدمة اذ معنى هذه الجملة انه يسن ان يفرق بين الركبتين وبين الرجلين في السجود فلا يضم ركبتيه فيجعلهما ملتصقتين ولا يفرق رجليه فيجعله ولا ولا يضم رجليه فيجعله ملتصقتين. فالمذهب انه يستحب حال السجود - 01:12:19
ان يفرق بين رجليه وقد روي فيه حديث عند الحاكم فيما اذكر نعم. ويقول هنا قوله ويقول هذه واو استئنافية اي ويقول وجوبا وليست ويسن ان يقول الواوست ان فيه وليست معطوفة. نعم - 01:12:37
سبحان ربي الاعلى نعم من غير زيادة وبحمده الافضل الا يزيده بحمده. وحكمه كتسبيح الركوع تماما من حيث العدد من حيث الوجوب وهكذا ولا بأس بتطويل السجود لعذر. نعم. لعذر فيطيله حينئذ ولا حرج عليه في ذلك - 01:12:55
اه واما تطويله لاجل الدعاء فهو مستحب. اما لعذر لكي يعني آآ يكون احد على ظهره كطفل ونحوه فانه جائز وليس مكروها. فقولنا ولا بأس لا يقابل مكروه. واما ان طول لاجل العبادة بالدعاء وغيره فهو مسنون لا شك - 01:13:12
اعني على نفسك بكثرة السجود ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن الجلسة بين السجدتين فقال يرفع رأسه مكبرا مكبرا بقول الله اكبر من غير رفع يديه ويجلس مفترشا - 01:13:31
سيشرح بعد ذلك المصنف صفة الافتراش وهذه الصفة سيردها هنا وستأتينا ان شاء الله في جلسة التشهد الاول باذن الله عز وجل والتشهد من الصلاة الثنائية فان صفة التشهد في الصلاة الثنائية - 01:13:47
ليكون مفترشا فسيحال على هذا الموضع. يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. نعم قوله يفرش رجله اليسرى. معنى يفرش رجله مفروشة بان يكون اه مضطجعة ان صح التعبير كما عبر بعض الفقهاء فيجعلها مضطجعة على جنبها مفروشة - 01:14:05
ثم يجلس عليها فيعتمد عليها في الجلوس هذه الرجل اليسرى واما اليمنى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. نعم قوله وينصب لمن ينجهلها منصوبة قائمة ويخرجها من تحته بمعنى انه لا يجلس عليها - 01:14:24
فلا يكون جالسا على عقب رجله اليمنى وانما يجعلها يعني خارجة تحته آآ المذهب لم يذكر الا صفة واحدة في الرجل اليمنى انها تكون منصوبة. هذا الذي مشى عليه المتأخرون كلهم - 01:14:39
ونقل في الفروع صفة ثانية في الرجل اليمنى انها تكون مضجوعة كذلك اتكون مضجعة وقد ورد فيها حديث لم ينفها المتأخرون وانما اوردها صاحب الايضاح وهو ابو الفرج الشيرازي وآآ - 01:14:52
اه يعني اه ورد فيها بعض الالفاظ انها تكون مفروشة كذلك فيمكن ان يجعلها كذلك. نعم ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة معتمدا عليها. لتكون اطراف اصابعها الى القبلة. نعم قوله ويجعل بطون اصابعها اي اصابع - 01:15:09
الرجل اليمنى فقط على الارض مفرقة كهيئة السجود وقد نقل صالح وعبدالله انه رأى اباه جالسا على هذه الهيئة مفرقا بين اصابعه معتمدا عليها يعني يجعلها معتمدا لا انها يعني فيضغط عليه متمكنا منها مثل التمكن السابق ولا يجعلها غير متمكنة من غير اعتماد - 01:15:26
قال لتكون اطراف اصابعه الى القبلة فتكون اصابعه متجهة الى القبلة باسطا باسطا يديه على فخذيه مضمومة الاصابع. نعم قوله باسطا مقابل البسط القبض فلا يجعل يديه مقبوظة وانما تكون مبسوطة - 01:15:50
وقوله يديه اي جميع اليدين اليمنى واليسرى وهذا يفوتنا مسألة ان المذهب يفرق بين الجلسة بين السجدتين وبين التشهد الاول والثاني الجلسة بين السجدتين كلا اليدين تكون مبسوطة واما في التشهد الاول والثاني فاليد اليمنى تكون مقبوضة - 01:16:06
وظاهر الحديث يوافق المذهب لا شك فان القبض انما ورد في جلسة التشهد ولم يرد في الجلسة بين السجدتين والجلسة بين السجدتين الاصل فيها الاطلاق فيكون اه البسط لليد نعم - 01:16:26
قوله على فخذيه واضح معنى فخذيه يعني على اخر الفخذين فيكون اطراف الاصابع جهة الركبة مضمومة الاصابع مضمومة الاصابع ليس معناها مقبوضة لا وانما معنى مضمومة الاصابع اي غير مفرجة - 01:16:42
اذا قوله باسطا يقابلها المقبوض وقوله مضموم يقابله المفرج. يقابله المفرج فتكون اليدين اه مبسوطة مضمومة الاصابع اليمنى واليسرى معا وليس خاصم باليسرى دون اليمنى. نعم. قائلا رب اغفر لي ثلاثا. نعم. قائلا رب اغفر لي وهذا افضل الصيغ. ونقلت لكم ان صاحب المبدع قال - 01:16:57
ان يقول اللهم رب اغفر لي او رب ربي اغفر لنا ثلاثا هذا الاكمل. نعم وهو الكمال هنا وتقدم نعم وتقدم ذكره نعم ولا تكره الزيادة على قول ربي اغفر لي ولا قوله ولا تكره الزيادة على قول رب اغفر لي - 01:17:21
الزيادة على ذلك هو الذي ورد في حديث ابن عباس انه يقول اللهم اغفر لي هذا التي ورد بها النص وارحمني واهدني وارزقني وعافني. واختلفت الفاظ الحديث في التقديم والتأخير والزيادة والنقص - 01:17:37
واحمد قال ان حديث حذيفة اصح من حديث ابن عباس ومشهور مذهب ان المستحب ربي اغفر لي وما زاد عنه مباح وليس مستحبا فكل ما ورد في حديث ابن عباس مباح عندهم وليس بمستحب والمستحب الذي والواجب الواجب والمستحب هو قول رب اغفر لي فقط الواجب الأولى ومن زاد فهو - 01:17:52
مستحب نعم. ولا على سبحان ربي العظيم. وسبحان ربي الاعلى في الركوع والسجود مما ورد. نعم. قوله ولا على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى. فعندهم ان زيادة بحمده جائزة - 01:18:13
ولكن الافضل الاقتصار على سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى ومما ورد كل ما ورد فهو جائز ايضا. ثم يسجد الثانية كالاولى اي يسجد السجدة الثانية كهيئة السجدة الاولى - 01:18:26
ويكون التكبير لها مثل التكبير في السجدة الاولى والتسبيح فيها كالتسبيح في السجدة الاولى تماما والفرق بينهما من جهة التطويل فالسنة ان تكون السجد الثاني ان تكون السجدة الثانية اقصر من السجدة الاولى - 01:18:39
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه الا ان يشق علي فيعتمد بالارض. نعم قوله ثم يرفع رأسه اي يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا قائما مكبرا بان يقول الله اكبر وهي تكبيرة انتقال وهي واجبة - 01:18:51
وقوله قائما هذه الجملة او هذه الكلمة اتى بها الفقهاء للنص على ان السنة الا يجلس لجلسة الاستراحة فيقول يكبر قائما مباشرة ولا يجلس جلسة الاستراحة وقوله على صدور قدميه يعني ان السنة ان يكون القيام على صدور القدمين - 01:19:12
وليس على على اليدين معتمدا على ركبتيه معنى الاعتماد على الركبتين ان المرأة اذا اراد ان يقوم فانه يجعل يديه على اواخر فخذيه واطراف يديه ربما يكون على ركبتيه كأن المرأة اذا اراد ان يقوم له ثلاث حالات اما ان يعتمد على الارض وسنتكلم عنها بعد قليل انها للعاجز - 01:19:33
فيجعل يديه على الارض ويقوم ويرتفع واما ان يقوم من غير اعتماد على شيء وهذه تحتاج الى نشاط وليس كل احد يستطيع هذه الهيئة بان يقوم مباشرة من غير ان يعتمد بيديه لا على الارض ولا على غيرها - 01:19:57
والهيئة الثالثة ان يقوم معتمدا على ركبتيه ليس مقصود انه يجعل يديه يعني مفرجة الاصابع كهيئة الركوع وانما يجعل يديه على اخر فخذيه من جهة ركبتيه مثلا وان لمس بعض ركبتيه لا بأس - 01:20:11
ثم يجعل يديه معتمدا عليها فيقوم وفي هذا يعني تقوية لبعض عضلات ظهره كما يقولون. هذا هو المستحب نص عليه احمد وردت فيه الاحاديث او بعض الاحاديث نعم قوله معتمدا على ركبتيه بيديه - 01:20:26
فاليدان تكون على الركبتين ولا تكون على الارض قوله الا ان يشق عليه هذه الهيئة وتصعب فيعتمد على الارظ اي يجعل يديه على الارض ويقوم فحينئذ يرفع ركبتيه قبل رفعه يديه - 01:20:42
ويكره ان يقدم احدى رجليه نعم قوله يكره ان يقدم احدى رجليه اي عند القيام من من السجود الصورة هذه نراها عند بعض الناس عندما يريد ان يقوم يقدم رجله فتتقدم عليه فتكون امامه بمقدار خطوة مثلا ثم يقوم - 01:20:57
هو معتمد على رجله بهذه الهيئة لكن هذه الهيئة مكروهة جاء عن بعض الصحابة كراهتها بل ان من اهل العلم من ابطل الصلاة بها قال لانها حركة تخرج وعن هيئة الصلاة والصواب انها مكروهة وليست مبطلة. ولا تستحب جلسة الاستراحة. نعم ولا تستحب جلسة الاستراحة مطلقا. آآ - 01:21:16
الا فيما اختار الشيخ تقي الدين الا لو كان المرء يعني كبير السن ونحوه فتشرع له طبعا والجلسة الاستراحة انما تكون بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والركعة الثالثة نعم. وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين. نعم. ذكر صفتها ولكن لم يذكر قدرها لانها اقصر قدرا ولا ذكر فيها. استحب بعض اهل العلم - 01:21:35
مطلقا وبعض اهل العلم استحبها عند العجز والكبر وهو اختيار الشيخ تقي الدين وظاهر كلام المصنف وغيره انها غير مستحبة مطلقا وانما تكون مباحة لكبير السن نقف عند هذا القدر - 01:21:59
واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:22:13
شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٣٢. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر