Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ بن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية في القاعدة الخامسة عشرة - 00:00:01ضَ
قال رحمه الله ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فارسل ليحضرها فماتت فزعا. فهل يضمنها ام لا من مسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الاصحاب وكذلك الوجهان مستعدى عليها رجل بالشرف في دعوة له فماتت فزعا هل يضمنها المستعدي عليها ام لا - 00:00:21ضَ
وقال صاحب المغني يظمنها ان كان ظالما لها. وان كانت هي الظالمة فلا يظمنها قلت والذي قاله صاحب المغني بانه يضمنها ان كان ظالما لها فلا ترد فلا تردد فيه وان لم يكن ظالما فهذا - 00:00:44ضَ
ان يكون محل الخلاف والله اعلم واما جنينها فمضمون نص عليه الامام احمد لان الجنين هلك بسبب المتعدي او المرسل اشبه ما لو اقتص منها ولنا قول ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء - 00:01:01ضَ
فارسل ليحضرها فماتت فزعا فهل يضمنها او لا في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الاسحار المشهور من المذهب انه يضمن وقيل لا يظمن وفي المسألة تفصيل وفي مسألة قول ثالث وهو التفصيل - 00:01:21ضَ
وهو ان كان يعلم منها الفزع يعلم ان هذه المرأة تفزع ومع ذلك ارسل من يحضرها فحينئذ يكون ضامنا وكذلك ايضا لو استعدى عليها رجل بالشرط يعني ارسل لها شرطيا - 00:01:40ضَ
في دعوة ثم ماتت فزع فزعا او اسقطت جنينا فهل يضمن او لا نقول كالتفصيل السابق ان كان يعلم من حالها انها لا تفزع لمثل هذا فانه يكون ضامنا. نعم - 00:01:59ضَ
او كان ظالما كما قال المؤلف. اذا تكون مسألة المسألة الاولى اذا كان ظالما يعني كانت هي هي الحق معها او كان يعلم من حالها انه لو استعدى عليها رجل بالشرط - 00:02:20ضَ
او استعدي عليها بالشرط انها تسقط فحينئذ يضمن. نعم اما اذا كانت ظالمة هي الظالمة فهي التي تسببت احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اوقف دابة في طريق واسع فاتلفت شيئا فهل يضمن - 00:02:37ضَ
فهل يضمن مالكها او لا؟ في مسألة روايتان عدم الضمان لانه غير متعد. والظمان لان الوقوف مشروط بسلامة العاقبة طيب يقول لو اوقف دابته في طريق واسع فاتلفت شيئا فهل يظمن مالكه او لا - 00:02:58ضَ
نقول اذا اوقف دابته فلا يخلو اما ان يقتلون الطريق واسعا او ضيقا فان كان الطريق ضيقا فانه يضمن قولا واحدا وان كان الطريق واسعا فالمشهور من مذهب انه يضمن - 00:03:16ضَ
ما حصل منها من من تعد لانه تسبب في ذلك ويقول المؤلف رحمه الله روايتان عدم الظمان لانه غير متعمد والظمان لان الوقوف مشروط بسلامة العاقبة ولن تكن العاقبة سليمة - 00:03:33ضَ
وهذا هو المذهب انه يضمن نعم احسن الله لي. قال رحمه الله قلت هكذا وجه غير واحد من الاصحاب هذه الرواية. وليس ذلك بجار على اصولنا والله اعلم قال الحارثي والاقوى نظرا عدم الظمان حالة القيام في الطريق كما اورد القاظي وغيره. دون حالة الربط. نعم الحارثي - 00:03:50ضَ
من من اصحاب الامام احمد رحمه الله شرح قطعة من المقنع شرح قطعة من المقنع في ما يتعلق جزء من البيوع من من الاجارة فما فوق لكنه قطعة منه وهو رجل من من اهل الحديث يعني هو محدث و فقيه - 00:04:15ضَ
وشرعه هذا شرع الحافي جيد اثنى عليه كثير من العلماء لكنه لا اعلم انه انه طبع لكنه موجود النسخة الخطية موجودة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله قال الحارثي والاقوى نظرا عدم الظمان حالة القيام في الطريق كما اورد القاظي وغيره دون حالة - 00:04:41ضَ
وان كان صاحب التلخيص صرح بالخلاف في الربط فان الربط عدوان محض لوقوعه في غير ملك ولان ولان القدر الذي يملكه هو المرور. فالربط غير مستحق. فالربط غير مستحق واما القيام فليس عدوانا فلا يصير به ظامنا هذا ما لم تكن الجناية - 00:05:08ضَ
هذا ما لم تكن جناية خلقا للدابة. فان كانت خلقا لها فهي كالعقور. نعم اذا كانت هذه هذه الحيوان او هذه الدابة معروفة بالعدوان والجناية فانه يضمن بكل حال يعني ليس له ان يوقفها في طريق وهو يعلم عدوانها فهي كالكلب العقور - 00:05:33ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قلت قول الحارث القدر الذي يملكه هو المرور فالربط غير مستحق يرد عليه يرد عليه يردون. لا يلد. يرد عليه في القيام. احسن الله اليك. يرد عليه في القيام فان القيام ليس بمرور ويصير عدوانا فيضمن - 00:05:57ضَ
ومنها لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين. ففي المسألة طليقان احدهما ان كان باذن الامام جاز. وبدون اذنه رواية قاله القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص والمحرر والسامري والثاني فيه روايتان - 00:06:18ضَ
على الاطلاق قاله ابو الخطاب وصاحب المهني اذ البئر مظنة العطب وحيث قلنا بالجواز فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز طيب لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين ففي هذا الحال نقول لا ضمان اذا كان باذن امام بلا اشكال لكن اذا كان بغير اذنه - 00:06:38ضَ
لا يضمن وذلك لان لانه اراد المصلحة والمنفعة العامة. والطريق واسع. لكن بشرط ان يضع عليها علامات تدل عليها اما اذا لم يظع علامات فيها مفرط فحينئذ يكون ظامنا احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو فعل بالمسجد ما تعم - 00:06:59ضَ
ما تعم مصلحته ما تعم مصلحته كبسط حصير وتعليق قنديل او نصب عمد او باب. فلا ضمان لما تلف لما تلف به اذن الامام او متولي المسجد او جيرانه ام لا؟ هذا ما حكاه القاضي في الجامع الصغير - 00:07:25ضَ
ابو الخطاب والشريفان ابو جعفر ابو القاسم والسامري في في اخرين عن المذهب واصله ما نص الامام احمد من رواية ابن في مسألة حفر البئر الا ان تكون بئرا احدثها لماء المطر. فان هذا منفعة للمسلمين فارجو الا يضمن - 00:07:45ضَ
وكذلك نصه من رواية اسحاق ابن منصور كل من لم يكن له شيء كل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فاصاب شيئا فهو ظامن فان المفهوم منه انتفاء انتفاء الظمان لما ينشأ عن عن الفعل المباح - 00:08:05ضَ
وخرج ابو الخطاب ابو الحسن البكروش رواية بن ظمان بناء على الظمان بناء على الظمان من البئر. قال الحارثي ولا يصح هذا بان الحفرة عدوان لابطال حق المرور. وليس كذلك ما نحن فيه - 00:08:23ضَ
طيب الصافي هذي المسألة انه لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته. يعني وضع بسطا بسط او حصر او علق قنديلا او نصب عمودا او بابا فلا ضمان لما تلف بسببه - 00:08:40ضَ
يعني مثلا وضع قنديل ثم جاء شخص دخل المسجد واصابه برأسه ونحوه تقول لا ضمان لان هذا وضعه لمصلحة ومكان لمصلحة عامة فانه لا ضمن فيه فليس متعديا في وضعه. والقاعدة في هذا ان كل من فعل فعلا ان كل من فعل فعلا لم - 00:08:55ضَ
هدى له فيه لا شرعا ولا عرفا فانه يكون ضامنا لما ترتب عليه احسن الله اليك قال رحمه الله قلت ووجه من قال بالضمان مطلقا في رواية البئر مظنة العطب - 00:09:21ضَ
وذكر القاضي في المجرد وكتاب الروايتين ان ابنا ان اذن الامام فلا ظمان وان لم يأذن فعلى وجهين بناء على الروايتين في البئر وتبعه ابن عقيل في الحصول على ذلك - 00:09:40ضَ
قد مر الكلام في البئر مع انهما قالا وقال اصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا باذن الامام وغير اذنه لان هذا من تمام مصلحته ومنها لو جلس انسان في مسجد او طريق واسع فعثر به حيوان فمات - 00:09:58ضَ
فهل يضمنه ام لا؟ في مسألة وجهان اوردهما ابو الخطاب وتبعه ابو محمد المقدسي قال الحارثي ولم ارى لاحد قبله هذا الخلاف واصله ما مر من الروايتين في ربط الدابة بالطريق الواسع طيب منها لو جلس الانسان في مسجد او - 00:10:19ضَ
واسع فاثرى به حيوان فهل يضمنه ام لا نقول هنا ما دام انه لم لم يتعدى في جلوسه ان كان متعديا في جلوسه بان جلس في موضع لا لا يجلس فيه عادة فحينئذ يكون ضامنا واما - 00:10:35ضَ
اذا كان المكان مما يجلس فيه عادة فانه لا ضمان عليه لانه فعل فعلا مأذونا فيه شرعا وعرفا وما ترتب على المأذون فليس فليس بمضمون احسن الله اليك قال رحمه الله قال الحارثي ولم ارى لاحد قبله هذا الخلاف واصله ما مر من الروايتين في ربط الدابة بالطريق الواسع - 00:10:54ضَ
ومحله ما لم يكن الجلوس مباحا. كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض او للبيع والشراء ونحو ذلك اما ما هو مطلوب كالاعتكاف والصلاة والجلوس لتعليم القرآن والسنة فلا يتأتى الخلاف فيه بوجه وكذلك ما هو مباح من الجلوس فيه - 00:11:20ضَ
في جوانب الطرق الواسعة لبيع مأكول ونحوه. لامتناع الخلاف في عدم جوازه. لانه جلس فيما يستحقه بالاختصاص فهو كالجلوس في ملكه من غير فرق ولكن هذا قد يقال ان فيه نظرا وهو التفريق بينما بين الجلوس الذي يباح من حيث الفاعل - 00:11:39ضَ
يباح من حيث الشخص والفاعل والذي لا لا يباح نقول الظابط في هذا او المرجع موظع الجلوس هل هذا الموضع مما يجلس فيه عادة او لا كلام الحارثي رحمه الله يقول يفرق بين من اذا كان جلس في المسجد مع جنابة او مع حيض او للبيع او الشراء لان هذا جلوس - 00:12:03ضَ
محرم وبينما اذا كان جلوسه مشروعا فاذا كان جلوسه مشروعا لا ضمان اذا كان جلوسه محرما عليه الظمان وهذا فيه نظر فيه نظر فلا ننظر الى حال الجالس وانما ننظر الى موضع الجلوس - 00:12:27ضَ
لا ننظر الى حال الجالس الجالس حاله اذا كان جلس يعني جلس في حال محرمة سيحاسبه الله عز وجل على ذلك. لكن فيما يتعلق بحق الادمي ننظر الى موضع الجلوس. هل هذا الموضع الذي جلس فيه - 00:12:48ضَ
هل هو من يعني مباح او لا واضح الفرض احسن الله اليك قال رحمه الله وقد حكى القاضي قد حكى القاضي الجزمة بنفي الظمان في مسألة الطريق الواسع. قال الحارثي وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض - 00:13:05ضَ
لاصحابنا ولابد منه. لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق. لان الجلوس بالطريق الواسع اما مباح كما ذكرنا فلا واما غير مباح كالجلوس وسط الجادة. فالضمان واجب ولابد وقد يقال هذا المعنى موجود بعينه في المسجد - 00:13:29ضَ
الخلاف منتف ايضا فنقول الفرق بينهما ان المنع ثبت في الجادة لذات الجلوس السبب بكليته عدوانا. والمسجد المنع فيه لم يكن لذات المسجد. بل لمعنى بل لمعنى قارنه المقارنة. احسن - 00:13:50ضَ
بل لمعنى المقارنة وهو اما البيع او الجنابة او الحيض فلم يكن ذات السبب عدوانا. وصار كمن جلس في ملكه بعد بعد النداء للجمعة. وعثر به حيوان. فانا لا نعلم قائلا - 00:14:08ضَ
مع ان الجلوس ممنوع منه اشار الى هذا الفرق واضح الان هناك فرق بين يقول المؤلف رحمه الله وقد يقال هذا المعنى موجود بعينه فالخلاف منتف ايضا فنقول الفرق بينهما ان المنع - 00:14:23ضَ
ثبت في الجادة لذات الجلوس يعني ينظر الى ذات الجلوس لا الى ذات الجالس ننظر الى ذات الجلوس لا الى ذات الجالس. حتى لو كان الجالس ذاته قد جلس في حال يمنع فيها من الجلوس - 00:14:40ضَ
هذا لا يترتب عليه ضمان او عدم ضمان. وانما وانما الظمان وعدمه يرجع الى ماذا؟ ذات الجلوس والموضع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت ويمكن ان يقال ويمكن ان يقال - 00:14:56ضَ
بالضمان ولو قلنا باباحة ذلك له بناء على ما وجه به غير واحد من الاصحاب رواية الظمان. اذا اوقف دابته في واسع بانه مشروط بسلامة العاقبة وهذا كذلك. لكنه مخالف لاصولنا والله اعلم - 00:15:16ضَ
ومنها اخراج الاجنحة والسباطات والخشب والحجارة من الجذور الى الطريق. اذا لم يضرا به هل يجوز ذلك ام لا نص نمام احمد في رواية ابي طالب وابن منصور ومن ومهنى وغيرهم انه لا يجوز ويضمن ولم يعتبر اذن الامام في ذلك - 00:15:37ضَ
وكذا ذكر القاضي في المجرد وصاحب المغني وقال القاضي في خلافه الاكثرون يجوزون ذلك باذن الامام مع انتفاء الظرر. وفي شرح الهداية لابي البركات في كتاب الصلاة. ان كان لا يضر بالمارة جاز - 00:15:59ضَ
وهل يفتقر الى اذن الامام على روايتين واما الميازيب ومسيل المياه فكذلك عند الاصحاب وفي المغني احتمال بجوازه مطلقا مع انتفاء الظرر واختاره طائفة من المتأخرين وقال ابو العباس اخراج الميازيد الى الدرب النافذ هو السنة - 00:16:15ضَ
وحيث قمنا بالجواز اما مطلقا او باذن الامام فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز طيب هالمسألة يقولون اخراج الاجنحة والسباطات والخشب والحجارة من الجدر الى الطريق اذا لم يضر ان يضع سباطا او جناحا في الطريق - 00:16:35ضَ
والجناح هو يعني يكون خارجا من البيت ممتدا للبيت الاخر. يعني مثل مثل جسر ونحوه وكذلك ايضا الدكة التي يضعها لو وضع امام بيته دكة او وضع آآ سقفا بينه وبين جاره الذي امامه - 00:16:57ضَ
ثم تلف من ذلك او بسبب ذلك حيوان او ادمي فهل يضمن او لا يضمن المؤلف يقول الاكثروني يجوزون ذلك باذن الامام مع انتفاء الظرر وهذا هو الراجح انه اذا كان ذلك باذن الامام - 00:17:22ضَ
فانه لا ضمان لان الامام لن يأذن مع وجود ما وجود الضرر؟ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها ان نسير ان سراية القود غير مضمونة فلو فلو قطع فلو قطع اليد قصاصا فسرى الى النفس فلا ضمان جزم به الاصحاب - 00:17:42ضَ
نعم هذي ماسة يقول سيراية القود غير مضمونة ولو قطع اليد قصاصا فسرى الى النفس فلا ضمان وذلك لان ما ترتب على المأذون ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. مثال ذلك انسان - 00:18:07ضَ
قطع اصبع شخص او قطع يد شخص عمدا عدوانا ثم جاء المقطوع يده يريد القصاص فاقتص منه ثم سرت يعني لما اقتص سرت الجناية يعني تآكلت اليد حتى تلفت جميعا - 00:18:28ضَ
هل يضمن المقتص او لا يضمن؟ نقول لا يضمن. لماذا؟ لان هذا الفعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون ليس بمضمون وعكسها بعكسها. نعم - 00:18:46ضَ