فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء

333 ما حكم من قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق ثم فعلته؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز