فتاوى الدروس - الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[3352- 4717] هل قول القائل: بالحرام أو بالثلاث لأفعلن كذا يعتبر من الحلف بغير الله؟ - صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول قائل بالحرام لافعلن كذا او بالثلاث لافعلن كذا يعتبر من الحلف بغير الله لا يعتبر من الحلف بغير الله لكن يعتبر تعليق تعليق الطلاق على شرط - 00:00:00ضَ
يجري مجرى اليمين ياخذ حكم اليمين لانه اذا فعل الشيء او او تركه آآ يحنث يحنث في يمينه ان كان طلاقا وقع وهذا الحنس في الطلاق. نعم - 00:00:18ضَ