فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[346 /641] رجل يستقدم عمالة على كفالته ويدعهم يعملون وفي نهاية كل فترة يقبض منهم مبلغا معينا؟

صالح الفوزان