جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
3529 - حكم لبس المرأة للكم الشفاف والقصير عند مثيلاتها النساء - نور على الدرب
Transcription
هل يجوز للمرأة ان تلبس الكم الشفاف او الكم الذي يكون اعلى من نفس الذراع ان الحريم لا يضرها ذلك لكن كونها تلبس الكم الساترة الطيب هذا هو الافظل لانها قد تتعرض - 00:00:00ضَ
لغير محرمها كاخ زوجها قد تعرض السائق او الخادم فاذا هي قد احتاطه واحتشمت فلا ينبغي لها ان ان تتحرى الثياب الساترة لجميع بدنها حتى لا تعود الشيء ناقص والشيء الذي قد يعرضها لرؤية الاجنبي لما حرم الله منها اما عند النسا فالامر اسهل - 00:00:16ضَ
لان المرأة لها ان تنظر الى ساق المرأة والا لذراعها والى صدرها ورأسها انما يحرم على المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة كالرجل مع الرجل. هم. نعم. جزاكم الله خيرا - 00:00:42ضَ