جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
3575 - حكم شراء السلعة إلى أجل معلوم مع زيادة الثمن - نور على الدرب
Transcription
شخص استدان بذورا واسمدة لمدة مؤجلة بفرق ثلاث ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق وتقارب هذه المدة ثلاثة اشهر واعطى اهل البضاعة سيقا بالمبلغ مؤجل لحين الصرف. فهل يعد هذا من الربا - 00:00:00ضَ
شراء السلع الى اجل معلوم باقساط فائدة على السؤال الحاضر لا بأس هذا شأن الدين لان الدين خير غير النقد فلا يشرع بالدين قيمته اعلى والانسان انما يشتري بالدين عند عزه عن النقود - 00:00:22ضَ
والانسان يبيع بالدين لاجل فائدة فلا حرج في ذلك اذا جاء ما يساوي ثلاثين في اربعين او بخمسين مقسطة على اجال معلومة لا بأس وهكذا اذا اعطاه شيكا بها في اوقاتها كل ذلك لا بأس به - 00:00:44ضَ
وهنا مداينة شرعية المذكورة في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل فاكتبوه والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الى اجل وبات مرهونة في طعام لاهله عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليه فلا حرج في ذلك نعم جزاكم الله خيرا حتى اذا كان السيك نفسه - 00:01:02ضَ
مؤجل يبين تاريخه وتاريخه نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:26ضَ