فقه المعاملات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
3646 - حكم شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها نقداً بسعر أقل من ثمن الشراء - نور على الدرب
Transcription
يسأل ويقول بعض الناس يحتاجون الى مبالغ ويذهبون يشترون السيارات بالتقسيط ثم يقومون ببيعها كاش بسعر اقل من الذي اشتروها به. فهل ذلك جائز؟ ام انه داخل في الربا جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك - 00:00:00ضَ
لان الحال ان تدعو الى هذا الامر الحاجة تدعو الى مثل هذا الامر ان يشتري الانسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل اقساط لان في حاجة الى ان يبيعها بعد ذلك ويتزوج - 00:00:22ضَ
او يقضي ديونا عليه او يعمر او نكمل سكنا له او ما اشبه ذلك المقصود ان هذا لا بأس به اذا اشترى سيارة او غيرها في اقساط باداب معلومة ثم باعها باقل من ذلك - 00:00:40ضَ
بعد قولها اذا اشتراها من مالكها الا فيها عنده بشرها من مالكها التي هي موجودة عنده ثم باعها بعد قبضها وحوزها بثمن اقل او مماثل او اقصر فلا حرج في ذلك لان هذه تدعو الى هذا - 00:01:02ضَ
ليس كل واحد يجد من يقرضه فيبيع السيارة ونحوها ثم يتزوج او يكمل عمارة بيته او يستعين بها في شيء اخر. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:21ضَ