شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
39 شرح دليل الطالب | كتاب الزكاة | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
طيب كتاب الزكاة والزكاة من الزكاة وهو النماء والزيادة كما في المطلع. واما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص حق واجب عشر او نصف - 00:00:01
آآ في مال خاص سيذكره المؤلف اموال مخصوصة لطائفة مخصوصة وهو مذكور في الاية الاصناف الثمانية من يجوز من ان تدفع لهم الزكاة بوقت مخصوص وهو تمام الحول وبدو الصلاح وسيأتي - 00:00:23
يقول رحمه الله شرط شرط وجوبها خمسة اشياء خمسة اشياء ليس منها كما قال في المنتهى وشرحه وسيذكره الشأن الماتن ايضا ليس من البلوغ ولا العقل وسيذكره الماتر. فالصغير والمجنون تجب في مالهما الزكاة - 00:00:44
قال خمسة اشياء. اولا الاسلام فلا تجب على الكافر. وهناك قاعدة عندنا اننا اذا قلنا لا تجب على الكافر بمعنى ايش انه لا يجب عليه ان يؤديها حال كفره ولا ان يقضيها ايضا اذا اسلم. لكن لا يعني انه لا يعاقب عليها بل يعاقب على سائر فروع ايش؟ الاسلام - 00:01:02
يعاقب على سائر فروع الاسلام كالصلاة والزكاة والحج والصوم فلا تجب على كافر ولو كان مرتدا ولو كان مرتدا. الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على بعض بقدر ملكه اذا كنا نباع منهم البعض - 00:01:25
هو الذي جزء منه حر وجزء منه اه عبد او رقيق الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان تقريبا ليس تحديدا تقريبا يعني لو نقصت الاثمان يسيرا لا يمنع الوجوب فيها - 00:01:43
لو نقصت في الوزن يسيرا عن النصاب لا يمنع الوجوب فيها كذلك تقريبا في قيم عروظ التجارة قيم عروض التجارة وتحديدا في غيرها. غير الاثمان وغير عروض التجار لو نقصت ولو يسيرا - 00:02:04
فلا يجب فيها الزكاة مثل الغنم مثلا السائمة يجب اذا بلغت اربعين شاة شاة لو كانت تسعة وثلاثين لا يجب فيها فهذا تحديد كذلك الحبوب والثمار قال الرابع الملك التام - 00:02:24
الملك التام ان يكون الانسان مالكا للمال الذي تحته وان يكون الملك ايضا هذا تام فان كان المال ليس مملوكا لاحد فلا تجب فيه الزكاة. مثل ايش ها بيت المال احسنت اموال الدولة الان - 00:02:47
لا تجب فيها الزكاة مثل الاوقاف على جهات على المساجد والمستشفيات هذه لا تجب فيها الزكاة مثل مثلا الجمعيات الخيرية الصدقات هذه التي عندهم هل لها مالك معين ليس لها مالك معين - 00:03:12
فلا تجب فيها الزكاة. يشترط ايضا ان يكون الملك تاما والملك التام كما ذكره الشيخ منصور عرفه بقوله هو ما كان المال الذي يكون بيده لم يتعلق به حق غيره - 00:03:34
ويتصرف فيه حسب اختياره وفوائده حاصلة له سيذكر المؤلف امثلة على الملك الذي ليس تاما يملك لكنه ملك ناقص يقول فلا زكاة على السيد في دين الكتابة بدين الكتابة ما المراد بالكتابة - 00:03:53
مم ان يشتري العبد نفسه من سيده ما المؤجل فهذا الدين الذي في ذمة العبد هذا الدين مثلا مئة الف هذه المئة الف لا يجب على السيد ان يزكيها حتى ايش - 00:04:21
يقبضها حتى يقبضها اما قبل ان يقبضها فهي دين ويملكه لكن ملكه ليس تاما. لماذا؟ لان المكاتب له ان يتراجع عن العقد. يقول انا لا اريد ان لنفسي لا اريد ان اشتري نفسي ولا يكمل - 00:04:39
هذا المال. ايضا ظرب مثالا اخر على اه الملك غير التام قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة وما معنى المضاربة نعم ان يكون المال من شخص والعمل من شخص ان يأتي شخص ويدفع مالا لشخص يضارب به يعمل به والربح يكون - 00:04:57
بينهما بجزء معلوم النصف لك النصف وللنصف او لك الربع ولي ثلاثة ارباعه وهكذا فحصة المضارب حصة مضارب اذا مثلا اه ظارب في خمسين الف وظهر ربح عشرين عشرين الف والربح بينهما نصفين. كم يكون للمضارب - 00:05:25
عشرة الاف مثلا هذه العشرة ولو حال عليه الحول قبل ان تقسم قبل ان يقبضها لا يجب فيها الزكاة. لماذا لان ملكه عليه غير مستقل لانه قد تخسر ها هذه العشرين يخسرها - 00:05:47
بعد المضاربة فيها لابد ان يكون رأس المال ايش مكتمل اول ما يفعل في المضاربة هو اتمام وتكميل رأس المال فقد تذهب عليه فهذا منك وعليه غير ايش؟ تام. الخامس - 00:06:05
طول تمام الحول تمام الحول وهذا لثلاثة اشياء من الاموال وهي الاثمان والماشية وعروض التجارة. نعم اذا قبضها وحالت عليه الحول وهي في يده. وحال عليه الحول وهي في يده - 00:06:19
اذا تمام الحول ثلاثة اشياء من الاموال الزكوية. الاثمان والماشية وعروض التجارة قال ولا يضر ولو نقص نصف يوم لو نقص الحول نصف يوم لا يظر لكن لو نقص معظم اليوم يعني خسر امواله كلها مثلا - 00:06:40
قبل ان تنتهي تنتهي السنة باقل من اه نصف يوم فان الزكاة لا تجب عليه لا تجب عليه او نقص النصاب مثلا نقص النصاب آآ قبل آآ تمام الحول بنصف يوم - 00:07:03
بنصف يوم فانها تجب عليه ولا تجب مم اذا كان نصف يوم تجب عليه تجب عليه لا يظن لو نقص نصفهم وتجب في مال الصغير والمجنون قال وهي في خمسة اشياء في سائمة بهيمة الانعام. يستثنى من حوال الحول ما ذكرنا ما يستثنى من حوال الحول - 00:07:23
آآ نتاج السائمة نتاج ايش؟ السايم المراد نتاج السائمة ها ما تولد منها لو قبل الحول بيوم فان هذا النتاج يحسب في الزكاة كذلك ربح التجارة ربح التجارة لا يشترط لحولان ايش؟ الحول فان حول المكياج السائمة وربح التجارة التجارة حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن - 00:07:46
كماله وتمامه. يعني لو مثلا بدأت تجارة بخمسين الف بخمسين ايش؟ الف. ثم اخذ يربح شيئا فشيئا قبل ان يحول الحول بشهر ربح مثلا عشرة الاف هل يجب عليه ان يزكي هذه العشر مع الخمسين - 00:08:13
يجب عليه هل عليه الحول هذه العشرة لم يحل عليها الحول وهو في خمسة اشياء الاموال الزكوية خمسة. قال في سهمة بهيمة الانعام عن راعية سائمة يعني الراعية وسيأتي لها اه كلام مستقل. بهيمة الانعام وهي الابل والبقر - 00:08:31
والغنم. الثاني الخارج من الارظ وهي الحبوب الثوارث تأتي ان شاء الله والثالث العسل الرابع الاثمان وهي ايش الذهب والفضة الخامس قال وفي عروض التجارة وفي عروض التجارة. بقي معنا الاوراق النقدية الان - 00:08:48
من اي الاصناف هذي ها من عثمان متأكدين او عروض تجارة ها ايش رأيكم نريد اجتهاد نجتهدون في المسألة طيب جميل. عروض التجارة الان. هل يجوز ان تخرج منها زكاة - 00:09:13
يعني واجب عليك في مئة الف مثلا الف ريال هل يجوز تأخذ مثلا حليب وحفاضات و ها وتوديه للفقراء في القيمة احسنت في القيمة ما يجب ان تخرج منها. طيب الاوراق النقدية اذا جيت تزكيها تخرج من ايش - 00:09:38
طيب هذا يعارض تونيها عروض تجارة ها ما رأيكم عثمان طيب الاثمان هي عندهم في المذهب فقط الذهب والفضة ليش لا العلة عندنا يعني سيأتينا في باب الربا ان العلة في الذهب والفضة هي الوزن - 00:09:57
الاوراق النقدية ليست موزونة. يعني الاثمان الذهب فضة اثمان وهي موزونة. والاوراق النقدية ليست موزونة. نعم يا شيخ هذه الانصاف يعني الموجودة عندنا الان نصفيها ليست فظة هذي حديدة اولا فظة - 00:10:26
ايش الثمانية العلة هذا على غير المذهب والله اليوم انا ناقشت كثير من الحنابلة اليوم ما في ما وجدنا حل يعني غيركم طبعا حنا ما بينا متخصصين يعني آآ يعني اقرب ما تكون هي عروظ تجارة - 00:10:50
لكن الاشكال فيها كيف نخرج منها؟ عروض تجارة فالمذهب لا يجوز ان تخرج من نفس العروظ الاوراق النقدية الا اذا قلنا ان العلة في وفضة هي الثمانية وهي رواية في المذهب طبعا ستأتينا ان شاء الله - 00:11:09
فحينئذ تكون الاوراق النقدية يعني اموال زكوية تجب فيها الزكاة. واذا قلنا انه لا يجب فيها الزكاة حتى على المذهب. هذا فيه خطورة كبيرة جدا يعني نقول لا يجد فيها الربا اهون - 00:11:24
وهذا ايضا شديد شيء كبير ان ان نقول لا يجب الربا في الاوراق النقدية. لكن كونها لا تجب فيها الزكاة اشد وادهى وامر كيف ما تجب فيه الزكاة؟ يملك الانسان ملايين ومليارات نقول لا يجب عليه او لا يجب عليه ان يزكي - 00:11:38
ايش رأيكم الان هم اتوقع انت واقفية يعني عموما الاقرب يعني بدون جزم ايضا انها تكون عروض تجارة. اقرب ولا لا نجزم ولك ان تعترض تقول حتى عروض التجار لا تصلح - 00:11:55
عروض تجارة ما يجوز ان تخرج منها وانتم الاوراق النقدية تخرجون منها لكن فيها والله تردد كبير جدا وعدم ايجاد الزكاة فيها مشكلة يجب فيه الزكاة طيب هذه الاموال نقسم لكم الاموال تقسيم مهم جدا - 00:12:15
الاموال تنقسم من حيث كونها اموال باطنة وظاهرة الى قسمين الاموال من حيث كونها باطنة وظاهرة تنقسم الى قسمين القسم الاول الاموال الباطنة يعني من هذه الخمسة اللي عندنا سئمت - 00:12:37
بهيمة انعام والخارج من الارظ والعسل والاثمان وعروض التجارة الاموال الباطنة المراد بالاموال الباطنة هي التي لا يراها الناس لا يراها الناس ما هي التي لا يراها الناس من هذه الاموال الخمسة؟ اللي ذكرها المؤلف - 00:12:59
ها احسنت الاثمان حد يشوف فلوسك ما حد يرى اموالك. هذا اموال الاثمان. ثانيا ايش احسنت قيم عروظ التجارة قيم عروض التجارة قيم عروض التجارة ها اه ما حدا يشوفه كم؟ انت يا ابراهيم ما ندري كم عندك في المال؟ كيف كنت - 00:13:21
قيلت ماذا هو فضة نقول مثل هالاوراق النقدية مشكلة ولا مشكلة لان اذا قلنا ان مثل الاثمان الاوراق النقدية نأتي الى باب الربا نقول ان العلة في الذهب والفضة الثمانية - 00:13:53
لكن يلا لا بد ندخلها ما نستطيع بعضهم يقول خلاص المذهب مضطرب في المسألة هذي خلاص مذهب ضعيف طيب ضعيف في مسألة قويه في مسألة اخرى طيب الاموال الظاهرة هي الاثمان وقيم عروظ التجارة - 00:14:11
الاموال الباطنة الاموال الباطنة وسيأتي لها ثمرة في في في الابواب القادمة الاموال الظاهرة ما هي ها التي يراها الناس وهي المواشي السائمة يعني والحبوب وايش والثمار حبوب الثمار وايضا - 00:14:30
والعسل ما الفائدة فيه؟ ستأتي لها فائدة من فوائدها من فوائدها انه يجب على الامام يجب على الامام ان يجمع زكاة الاموال الظاهرة فقط اما الباطنة لا يجب عليه ان يجمع زكاتها وهذي ايضا مصيبة. لماذا - 00:14:52
احسنت عروض التجارة ما يجب على الحاكم ان يجمع الاموال الزكاة منهم. مصيبة كارثة وهل يوجد في البلد الان الا عروض التجارة؟ يعني تسعين بالمئة من الاموال التي عند الناس يتاجرون يعني اين نجد من عنده سئمت بهيمة - 00:15:20
مساكين عندهم سعي بسيط حبوب الثمار ما عنده الا هالنخيل المساكين والتمور القليلة ستأتينا ان شاء الله اذا اه ايظا تقسيم اخر للاموال هذه الخمسة ايش الركاز لا يعتبر اه من الزكاة يعني مصرفه مصرفين - 00:15:39
ليس الا الصناف الثمانية سيأتينا ان شاء الله وهم يعدونه في الخارج من الارظ اقسامها اقسام هذه الاموال الخمسة من حيث ما يجزئ اخراج الزكاة منها وما لا يجزئ تنقسم الى قسمين - 00:16:04
اقسام هذه الاموال من حيث ما يجزئ اخراج الزكاة منها وما لا يجزئ يعني هذي الاموال تنقسم الى قسمين قسم من هذي الاموال الخمسة يجوز ان تخرج الزكاة منها وقسم لا يجوز ان تخرج الزكاة منها - 00:16:25
ما يجزئ ان يخرج او تخرج الزكاة منهم ما هو اولا بهيمة الانعام احسنتم ثانيا الحبوب والثمار مم وثالثا العسل وايضا بقي عندنا الاثمان بقي عند الاثمان ايش ليه عشان يخرج الاوراق النقدية - 00:16:44
لا تحرجنا هذا يا شيخ هذا طيب القسم الثاني ما لا يجزئ اخراج الزكاة منه عروض التجارة احسنت ايضا هناك شيء اخر اللي عنده خبرة في دراسة الفقه لا يجزي ان تخرج الزكاة عروظ تجارة مثل ما ذكرنا - 00:17:20
لا يجوز ان تأخذ مقدار الف ريال بيبسي وحليب وتذهب بها الفقراء ما يجوز تخرج آآ تخرج قيمتها والقيمة مشكلة الان ما في الا اوراق نقدية طيب نعم احسنت يا شيخ احمد - 00:17:50
صحيح ما دون العشرين من الابل لان الابل خمسة منها يجب فيها والعشرة والثلاث والخمسة عشر ثلاث اشياء والعشرين اربع شياه لا يجوز ان تخرج منها اذا ما دون العشرين من - 00:18:07
الابل بقي عندنا شيء واحد وانا يعني اقول اذا اخرجه او ذكره شخص يستحق جائزة من المشايخ الموجودين ها ابراهيم ما يجوز اخراج الزكاة منه هم وجه واحد بس ايش - 00:18:27
ثم ايش نداء لا لا كيف لا الركاز الركاز سيأتينا ان شاء الله الركاز يا اخوان ليس من الزكاة يعني حتى لو وجدت اقمشة يجب ان تخرج منها الخمس لا يشترط اثمان يكون ذهب وفظة - 00:18:57
طيب ها لا مال من الاموال لا يجوز ان تخرج الزكاة منه ايش لا لا ها كيف صدقت؟ ما وجه ما يجد تخرج من جنسها من السوق تشتري ايش طيب - 00:19:16
ها ما رأيكم انا ما ما ابغى اقول اتحدى يعني لكن اعطيكم فرصة انا اذكر يا شيخنا ولا نخليها ايش طيب المعادن التي ليست من الذهب والفضة المعادن التي ليست من الذهب والفضة - 00:19:52
اذا استخرج انسان معادي من الارض وليس الذهب من الفضة كان يكون نحاس ورصاص ها هذه اذا بلغت قيمتها نصابا بنصاب النقدين بنصاب الاثمان يجب فيها الزكاة لكن لا يجوز ان تخرج منها تودي نحاس قطعة نحاس - 00:20:18
وتعطيه ماذا يفعل الفقير من احد؟ وانما يجب ايش من قيمتها من الذهب والفضة وسيذكر المؤلف ان شاء الله طيب يقول رحمه الله يمنع وجوبها دين ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة - 00:20:36
دين انا يا شيخ احمد ترى اخذت على نفسي عهد اني لا اتجاوز التاسعة والنصف حتى لو كان الدرس ساعة التلاشق على الاخوة يبا كم الباب هذا الا طيب من شروط الاستثناء ان يكون - 00:20:59
الاتصال موجود لكن الاشكال النية منوي من شروط صحة استثناء النية قبل كمان ما استثنى منه هذا المذهب عندنا. المشكلة يا شيخ احمد ادخل علينا على قول شيخ الاسلام يجوز. طيب ويمنع وجوب هذين ينقص النصاب - 00:21:23
ينقص النصاب كيف هذي يعني لو كان عندك دين ينقص النصاب فاذا كان النصاب مثلا الفي ريال الفين ريال وعليك دين الف هل يجب عليك ان تزكي ها ما يجب لان النصاب الفين - 00:21:45
انت عندك الفين وعليك دين ايش الف. هذه القاعدة عند المذهب انك تأتي بالدين وتقابله بما عندك عندك الفين كان ما عندك الا الف واحدة. واذا كان نصاب الفين ما يجب عليك زكاة ما يجب عليك زكاة - 00:22:11
ايش اي ما في انصاب عندك انت ما في انصاب عندك. والله يا شيخ ولا انت بتزكي انت فيك خير طيب اذا كان هذي طبعا لها ثلاث احوالا لن اشرحها كلها لان سيطول - 00:22:30
اذا القاعدة عندنا ان الدين آآ يقابل بما عندك من المال فتسقط ما يقابله مما عندك ثم تزكي الفاضل ان كان نصابا. مثلا اذا كان عندك مئة الف اذا كان عندك ايش؟ مئة الف - 00:22:44
وعليك دين خمسين الف ماذا تفعل ها؟ تزكي خمسين الف فقط يعني انت عندك مئة الف وخمسين الف دين تقابل الدين بما بخمسين الف عندك فتسقط فيبقى كم خمسين الف. طيب لو كان عليك دين - 00:23:03
مئة الف وعندك خمسين الف حالة عليه الحول. هل يجب عليك ان تزكيها ها لا يجب عليك ان تزكيه لا يجب عليك ان تزكي يعني الذي عليه بنك عقاري الان - 00:23:21
خمس مئة الف دين حتى لو كان مؤجلا حتى عشرين ثلاثين سنة ما في مشكلة فاذا كان عليك دين خمس مئة الف من البنك العقاري. وعندك ثلاث مئة الف عندك ثلاث مئة الف هل يجب عليك الزكاة - 00:23:35
ما يجب عليك ان تزكي ابدا ما يجب عليك ان تزكي خلافا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى انه يعني يسقط اه لا هذا رأي عالم اخر لكن الشيخ يرى انك يجب عليك ان تزكي يجب عليك ان تزكي - 00:23:51
احسنت وعندك عشرين الف حالة عليه الحول وعليك ثمانين الف اقساط سنتين ما ما يجب عليك تمسك رحم الله من مات وعليه زكاة اخذت من تركته متى وعليه زكاة يجب ان تؤخذ من تركته لان ديون الله عز وجل - 00:24:12
كديون الادميين كديون الادميين. آآ هناك ترتيب ما يبدأ به في تركة ميت لا يكفي الوقت لذكر باب زكاة السائمة باب زكاة السائمة من يقرأن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف - 00:24:32
رحمه الله باب الزكاة الشائمة تجب فيها بثلاثة شروط احدها ان ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني ان تسوم اي ترعى المباح اكثر الحول. الثالث ان تبلغ نصابا. فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة. ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين - 00:25:02
فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدة وعشرين ثلاث - 00:25:22
بنات يلبون الى مئة وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال رحمه الله باب زكاة السائمة والمراد بالسائمة هي الراعي الراعية والسائمة تشتمل على ثلاثة - 00:25:42
اشياء وهي الابل والبقر والغنم. يقول تجب الزكاة في السائمة يعني الابل والبقر والغنم بثلاثة شروط. اولا الشرط الاول ان تتخذ ان يتخذها صاحبها للدار اه المراد بالدار ما هو - 00:26:03
الحليب والنسل يعني التكاثر والتسمين ايتخذها للتسمين وهذه زيادة من المنتهى. يسمن فيها فقط فاذا اتخذها لواحد من هذه الثلاثة لا يشترط ان يتخذها للدر والنصف تسنيم. اذا اتخذها لواحد من هذه الثلاثة فقد تحقق الشرط - 00:26:23
لا للعمل لا يتخذها للعمل. فاذا اتخذها للعمل فانها لا تجب فيها الزكاة الثاني ان تسوم اي ترعى وهذا من الاشياء الغريبة في متن ان يفسر كلمة قال اي ترعى - 00:26:45
المباحة اكثر الحول. يعني ستة اشهر وزيادة يسيرة. فاذا زاد على الرعي لهذه المواشي او السائمة اكثر الحول فانها اه تجب فيها الزكاة والشرط الثالث ان تبلغ نصابا وسيذكر الانصبة التي الانصبة التي ستأتي كلها مذكورة في آآ خاصة - 00:27:03
الابن مذكور في صحيح ايش البخاري واما البقر الغنم ففي السنن حتى نعم حتى الغنم الغنم الغنم مع الابل في البخاري في حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لانس وآآ - 00:27:29
اه لو اجتمع العمل والصوم ما الذي يقدم اتخذ آآ بقرة مثلا للعمل وتصوم في البر هل يقدم الصوم ويجب عليه ان يزكيها او آآ يقدم العمل فلا تجب فيها - 00:27:51
الزكاة ما رأيكم؟ هم؟ لا ما في شيء غالب العمل يقدم العمل ليس في البقر العوامل الصدقة كما ورد في الحديث ليس في البقرة العوامل الصدقة قال فاقل الابل خمس وذكرنا ان نصاب الابل الذي اه يكون خمس فلا يجزى ان تكون الزكاة - 00:28:11
عينه قال وفيها شاة وفيها شاة هذه بالاجماع بالاجماع وردت في صحيح البخاري كما ذكرنا اذا بلغت خمسة فيها شاء ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض. بنت مخاض. ثم عرفها وهذي بالاجماع ايضا. عرفها المؤلف - 00:28:36
قوله وهي ما تم لها سنة والماخذ هي الحامل يعني ان الامة وضعتها وحملت ايضا ولا يشترط ان تحمل امها لكن الشرط ان يتم لها سنة قال وفي ست وثلاثين ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان يعني عمرها سنتان قال وفي ست - 00:28:59
اين حقة لها ثلاث سنين يعني استكملت ثلاث سنين او حقة آآ سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها آآ الفحل قال وفي احدى وستين جذعة وجدع هذه آآ لها يشترط ان تكون لها اربع سنين. اربع سنين - 00:29:24
قال وفي ست وسبعين آآ بنتا لبون. بنتا لبون وهذا بالاجماع ايضا وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وفي واحدة وعشرين ثلاث بنات لابون وقال الى مئة وثلاثين الى مئة - 00:29:51
وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة يعني مئة واربعين ما الذي فيها؟ ما الواجب فيها هم لأ واحدة بيت الابون وحقتان مئة وخمسين ثلاث حقق مئة وستين - 00:30:18
اربع بنات لابون مئة وسبعين هم مئة وسبعين ثلاثة بنات لابون وحقة واحدة. حتى تبلغ مئتين فيتفق حينئذ الفرظان. فان شاء اخرج اربع لان كل خمسين فيها حقة وان شاء اخرج كم؟ خمس بنات لبون. الاوقاص الاوقاص التي بين - 00:30:44
يسمونه الوقص هل فيها زكاة؟ يعني مثلا آآ احدى وستين فيها جدعة الى ستة وسبعين فيها بنت لبون. اثنين وستين احسنت تنظر الى ما دونها الذي قبلها للحديث وزعم ان الاوقات لا فريضة فيها كما في حديث معاذ رواه الامام احمد - 00:31:14
ايش مئة وثلاثين كم فيها الان لأ سلام. سلام. لا ثلاث بنات لابوهم ثلاث بنات لبن احسنت او حق لا حقة حقة وبنت لؤم. احسنت. ثمانين بنت لبون وحق خمسين مئة وثلاثين. احسنت. صحيح - 00:31:37
كيف المئتين وثلاثين لا الاستقرار بعد المئة والثلاثين. بعد المئة وثلاثين لا الظاهر مثل ما ذكرنا فيها بثاث بنات لابونا هذه. فيه ثلاث بنات لامون كما ذكر مؤلف لان قبل المئة وثلاثين ما تستقر الفريظة - 00:32:10
فيما بعد المئة والثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة ماشي اوقاص هذه اوقاص لكن كلام الشيخ احمد فيه وجاهة في وجاهة وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث وبنات ثلاث بنات يلبون الى مئة وثلاثين - 00:32:33
فيستقر آآ فيها فعلا تردد هل يجب فيها حقة خمسين ومن تعلمون او ثلاث بنات لابوهم والله فيها فيه تردد خليتنا نتردد يا شيخ احمد خليت نشكك نعم طيب مجموعة بس جيدين في - 00:32:59
طيب لعل احد يجتهد فعلا ينزه المجموعة او الدرس القادم. ودنا نكلف بعض الطلاب لكن ما اخشى انهم يعني يشتغلون بالزواج من غير زواج فصل قال واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية - 00:33:36
ثلاثون لحديث معاذ رضي الله عنه اه قال ثلاثون وفيها تبيع تبيع وهذا احد المواطن التي يجزئ فيها الذكر تبيع او تبيع ايظا تبيع او تبيعه وهو ما له سنة يعني استكمل سنة استكمل سنة. قالوا في اربعين يعني من اه - 00:33:58
ثلاثين الى تسعة وثلاثين فيها ايش تبيعه تبيعه. واذا بلغت اربعين ففيها مسنة آآ لها سنتان لها سنتان. وفي ستين تبعان ستين ثم آآ اذا زالت على ذلك اه في كل ثلاثين تبيع - 00:34:25
وفي كل اربعين مسن حتى تبلغ مئة وعشرين فيتفق الفرضان فيخير بين اربعة اتبعة او ثلاث مسنات. اربعة بيعاء او ثلاث مسنات قال رحمه الله واقل نصاب الغنم نصاب الغنم اهلية كانت او طبعا الغنم ذكرنا انه يشمل الماعز وايش؟ والضأن الماعز والضأن. والماعز ما له شعر والضأن - 00:34:47
له صوف واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون وفيها شاة آآ انثى طبعا تم لها سنة تم لها سنة او جذعة ظأن شاهد فيما لو كانت ايش من المعص او جذعة ظان فيما لو كان النصاب من الظأن آآ تم لها ستة اشهر ستة اشهر وهذا بالاجماع - 00:35:16
في الاهلية طبعا اما الوحشية فيها خلاف. وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم تستقر فيما زاد على ذلك في كل مئة - 00:35:45
اه في كل مئة شاة شاة في كل مئة شاة شاة قال فصل سيتكلم عن عن الخلطة عن الخلطة والخلطة المختصة فقط بالسائمة والسائمة لا تؤثر الا في السائمة. اما بقية الاموال فلا تؤثر فيها - 00:36:05
اذا اختلط اثنان فاكثروا من اهل الزكاة وهم المسلمون الاحرار في نصاب في نصاب ماشية لهم جميع الحول جميع الحول انتبه هنا يشترط ان يكون الاختلاط في كل الحوض بخلاف السوم فيكفي اكثر - 00:36:29
الحول هنا الاختلاط لا بد ان يكون في كل الحول لا يفترقون ولو في يوم واحد يشترط ان تكون الخلطة في كل حول حتى تؤثر قال واشترك في عدة امور يشترط حتى تؤثر الخلطة - 00:36:51
في الماشية ان يشتركوا في عدة امور يعني شخص عنده اربعين او ثلاثون من الغنم وشخص عنده عشرة من الغنم يشترط ان يشترك هؤلاء الاربعون هذه الاربعون التي يملكها اثنان واشتركا في المبيت في المبيت - 00:37:06
وهو المراح بضم الميم والمأوى الماشية والمسرح هو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب الى المرعى. والمحلب الموضع الذي تحلب فيه هذا الشيء الثالث. والفحل بان يكون الذي يطرقه جميع هذا النصاب واحد - 00:37:29
والمرعى ايضا يشتركون في المرعى وهو موضع الرعي ووقته موضع الرعي ووقته. مكان الرعي وقته زكي زكي كالواحد زكي كل واحد يعني كالمال الواحد كالمال واحد. الان لو اشترك ثلاثون مع عشرة. الخلطة الان افادت تخفيفا او تثقيلا - 00:37:49
تغليظا تغليظا وتخفيفا تغليظا لانه لو انفردوا لم يجب على واحد منهما الزكاة قال ولا تشترط نية الخلطة شرط ان ينون الخضة حتى لو حصل اتفاقا اتفقوا في هذه الخمسة امور - 00:38:14
يثبت لهما او لهذا النصاب حكم الخلطة او الخلطة قال ولا اتحاد المشرب ما هو المكان الذي تشرب منه. ولا الراعي ولا الراعي والاقناع ذهب الى اشتراط اتحاد المشرب والراعي ان يكون الراعي لهما واحد. ذهب الاقناع الى اشتراطهما وهو مخالف - 00:38:29
او خلاف المذهب. قال ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع ان اختلف النوع اذا لا يشترط ان يتحد الفحل اذا اختلف النوع نوع هذه الماشية كالبقر والجاموس البقر الفحل الذي يطرقها يختلف - 00:38:51
عن البقر الذي يطرق ايش؟ الجاموس. كذلك الضأن الفحل الذي يطرق الضأن يختلف عن الفحل الذي يطرق المعز فلا يشترى فلا يشترط قال رحمه الله قد تفيد وقد تفيد الخلطة تغليظا تغليظا كما ذكرنا في المثال الذي ذكرناه - 00:39:07
موجود كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا. قد تفيد الخلطة في ايش؟ تخفيفا على المختلطين كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون شاة فيلزمهم شاة واحدة بينما يتفرق - 00:39:30
لا لازم اكون لواحد منهم قال ولا اثر لتفرقة المال ولا اثر آآ لتفرقة المال ما لم يكن سائمة ما في اثر لتفرقة المال كذلك لا اثر للخلطة في غير السائمة - 00:39:51
مثل ايش؟ لو اختلطنا انا وانت في تجارة مثلا انت عندك عشرة الاف وانا عندي الف ريال ها؟ صاحب الالف لا تجب عليه الزكاة. اما صاحب العشرة الاف تجب عليه الزكاة تاجرنا ولم تزد زيادة كبيرة يعني صاحب الالف لم يأته ما يوفي النصاب فبعد الحول صاحب الالف - 00:40:12
لا يزكي. اما صاحب العشرة الاف فيزكي فيزكي. لو اختلطنا في نخيل مثلا مزارع مزارع انت عندك هذه المزرعة اه آآ لك النصف وللنصف الثمار مئة مثلا مئة آآ او الف صاع - 00:40:37
الف الف كيلو الف كيلو مثلا والنصاب ذكرنا كم؟ ولا ما ذكرنا ها؟ ست مئة واثنى عشر طيب الف كيلو انت لك خمس مئة وانا لي خمس مئة هل يجب علينا الزكاة؟ لا تفيد الخلطة لا تفيد الا فقط في ساء من - 00:40:54
الانعام. قال ولا اثر تفرقة المال. لا اثر تفرقة المال ايضا. مالك مثلا في اه عندك الف ريال تتاجر بها في الرياظ وعشرة الاف تتاجر بها في الاحساء. الكل كلها تزكيه كمال واحد. لا تقول يعني هذا في بلد وهذا في بلد لا لا اثر في تفرقة مال - 00:41:08
الم يكن سائمة الا اذا كان سائمة فالتفرقة تؤثر فيه. التفرقة تؤثر فيه. قال فان معناة هذا يتفرع على التأثير في السائمة التفرقة التي تؤثر في السايم قال فان كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه - 00:41:28
فلكل حكم نفسه. يعني عندك في الرياض عشرون من الشياه والغنم. وفي الاحساء عشرون ها لا تجب عليك الزكاة. عندك اربعون في الرياض وعشرون في الاحساء تجب عليك ان تزكي يجب عليك تزكي فقط - 00:41:52
الاربعين. يقول في كل حكم نفسه فاذا كان له شياه بمحال متباعدة يعني متباعدة اكثر مسافة قصر اكثر من مسافة قصر في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال. عليه شياه بعدد المحال. عندك في جدة مثلا اربعون وعندك في الرياظ اربعون - 00:42:09
في الدمام اربعون وفي الاحساء اربعون كم شاعرك ها اربع شياه اربع شياه في الاحساء في الرياظ في الدمام في جدة مثلا اربعون اربعون قال فعليه شيئا بعد المحال ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل - 00:42:37
اربعون ما لم يكن خلطة. فاذا كان لك في جدة عشرون مختلطة بعشرين فيجب عليك هناك في جدة فقط اه نصف شاة تشترك معها او فيها في مع المختلط الذي معك - 00:42:53
- 00:43:13
Transcription
طيب كتاب الزكاة والزكاة من الزكاة وهو النماء والزيادة كما في المطلع. واما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص حق واجب عشر او نصف - 00:00:01
آآ في مال خاص سيذكره المؤلف اموال مخصوصة لطائفة مخصوصة وهو مذكور في الاية الاصناف الثمانية من يجوز من ان تدفع لهم الزكاة بوقت مخصوص وهو تمام الحول وبدو الصلاح وسيأتي - 00:00:23
يقول رحمه الله شرط شرط وجوبها خمسة اشياء خمسة اشياء ليس منها كما قال في المنتهى وشرحه وسيذكره الشأن الماتن ايضا ليس من البلوغ ولا العقل وسيذكره الماتر. فالصغير والمجنون تجب في مالهما الزكاة - 00:00:44
قال خمسة اشياء. اولا الاسلام فلا تجب على الكافر. وهناك قاعدة عندنا اننا اذا قلنا لا تجب على الكافر بمعنى ايش انه لا يجب عليه ان يؤديها حال كفره ولا ان يقضيها ايضا اذا اسلم. لكن لا يعني انه لا يعاقب عليها بل يعاقب على سائر فروع ايش؟ الاسلام - 00:01:02
يعاقب على سائر فروع الاسلام كالصلاة والزكاة والحج والصوم فلا تجب على كافر ولو كان مرتدا ولو كان مرتدا. الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على بعض بقدر ملكه اذا كنا نباع منهم البعض - 00:01:25
هو الذي جزء منه حر وجزء منه اه عبد او رقيق الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان تقريبا ليس تحديدا تقريبا يعني لو نقصت الاثمان يسيرا لا يمنع الوجوب فيها - 00:01:43
لو نقصت في الوزن يسيرا عن النصاب لا يمنع الوجوب فيها كذلك تقريبا في قيم عروظ التجارة قيم عروض التجارة وتحديدا في غيرها. غير الاثمان وغير عروض التجار لو نقصت ولو يسيرا - 00:02:04
فلا يجب فيها الزكاة مثل الغنم مثلا السائمة يجب اذا بلغت اربعين شاة شاة لو كانت تسعة وثلاثين لا يجب فيها فهذا تحديد كذلك الحبوب والثمار قال الرابع الملك التام - 00:02:24
الملك التام ان يكون الانسان مالكا للمال الذي تحته وان يكون الملك ايضا هذا تام فان كان المال ليس مملوكا لاحد فلا تجب فيه الزكاة. مثل ايش ها بيت المال احسنت اموال الدولة الان - 00:02:47
لا تجب فيها الزكاة مثل الاوقاف على جهات على المساجد والمستشفيات هذه لا تجب فيها الزكاة مثل مثلا الجمعيات الخيرية الصدقات هذه التي عندهم هل لها مالك معين ليس لها مالك معين - 00:03:12
فلا تجب فيها الزكاة. يشترط ايضا ان يكون الملك تاما والملك التام كما ذكره الشيخ منصور عرفه بقوله هو ما كان المال الذي يكون بيده لم يتعلق به حق غيره - 00:03:34
ويتصرف فيه حسب اختياره وفوائده حاصلة له سيذكر المؤلف امثلة على الملك الذي ليس تاما يملك لكنه ملك ناقص يقول فلا زكاة على السيد في دين الكتابة بدين الكتابة ما المراد بالكتابة - 00:03:53
مم ان يشتري العبد نفسه من سيده ما المؤجل فهذا الدين الذي في ذمة العبد هذا الدين مثلا مئة الف هذه المئة الف لا يجب على السيد ان يزكيها حتى ايش - 00:04:21
يقبضها حتى يقبضها اما قبل ان يقبضها فهي دين ويملكه لكن ملكه ليس تاما. لماذا؟ لان المكاتب له ان يتراجع عن العقد. يقول انا لا اريد ان لنفسي لا اريد ان اشتري نفسي ولا يكمل - 00:04:39
هذا المال. ايضا ظرب مثالا اخر على اه الملك غير التام قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة وما معنى المضاربة نعم ان يكون المال من شخص والعمل من شخص ان يأتي شخص ويدفع مالا لشخص يضارب به يعمل به والربح يكون - 00:04:57
بينهما بجزء معلوم النصف لك النصف وللنصف او لك الربع ولي ثلاثة ارباعه وهكذا فحصة المضارب حصة مضارب اذا مثلا اه ظارب في خمسين الف وظهر ربح عشرين عشرين الف والربح بينهما نصفين. كم يكون للمضارب - 00:05:25
عشرة الاف مثلا هذه العشرة ولو حال عليه الحول قبل ان تقسم قبل ان يقبضها لا يجب فيها الزكاة. لماذا لان ملكه عليه غير مستقل لانه قد تخسر ها هذه العشرين يخسرها - 00:05:47
بعد المضاربة فيها لابد ان يكون رأس المال ايش مكتمل اول ما يفعل في المضاربة هو اتمام وتكميل رأس المال فقد تذهب عليه فهذا منك وعليه غير ايش؟ تام. الخامس - 00:06:05
طول تمام الحول تمام الحول وهذا لثلاثة اشياء من الاموال وهي الاثمان والماشية وعروض التجارة. نعم اذا قبضها وحالت عليه الحول وهي في يده. وحال عليه الحول وهي في يده - 00:06:19
اذا تمام الحول ثلاثة اشياء من الاموال الزكوية. الاثمان والماشية وعروض التجارة قال ولا يضر ولو نقص نصف يوم لو نقص الحول نصف يوم لا يظر لكن لو نقص معظم اليوم يعني خسر امواله كلها مثلا - 00:06:40
قبل ان تنتهي تنتهي السنة باقل من اه نصف يوم فان الزكاة لا تجب عليه لا تجب عليه او نقص النصاب مثلا نقص النصاب آآ قبل آآ تمام الحول بنصف يوم - 00:07:03
بنصف يوم فانها تجب عليه ولا تجب مم اذا كان نصف يوم تجب عليه تجب عليه لا يظن لو نقص نصفهم وتجب في مال الصغير والمجنون قال وهي في خمسة اشياء في سائمة بهيمة الانعام. يستثنى من حوال الحول ما ذكرنا ما يستثنى من حوال الحول - 00:07:23
آآ نتاج السائمة نتاج ايش؟ السايم المراد نتاج السائمة ها ما تولد منها لو قبل الحول بيوم فان هذا النتاج يحسب في الزكاة كذلك ربح التجارة ربح التجارة لا يشترط لحولان ايش؟ الحول فان حول المكياج السائمة وربح التجارة التجارة حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن - 00:07:46
كماله وتمامه. يعني لو مثلا بدأت تجارة بخمسين الف بخمسين ايش؟ الف. ثم اخذ يربح شيئا فشيئا قبل ان يحول الحول بشهر ربح مثلا عشرة الاف هل يجب عليه ان يزكي هذه العشر مع الخمسين - 00:08:13
يجب عليه هل عليه الحول هذه العشرة لم يحل عليها الحول وهو في خمسة اشياء الاموال الزكوية خمسة. قال في سهمة بهيمة الانعام عن راعية سائمة يعني الراعية وسيأتي لها اه كلام مستقل. بهيمة الانعام وهي الابل والبقر - 00:08:31
والغنم. الثاني الخارج من الارظ وهي الحبوب الثوارث تأتي ان شاء الله والثالث العسل الرابع الاثمان وهي ايش الذهب والفضة الخامس قال وفي عروض التجارة وفي عروض التجارة. بقي معنا الاوراق النقدية الان - 00:08:48
من اي الاصناف هذي ها من عثمان متأكدين او عروض تجارة ها ايش رأيكم نريد اجتهاد نجتهدون في المسألة طيب جميل. عروض التجارة الان. هل يجوز ان تخرج منها زكاة - 00:09:13
يعني واجب عليك في مئة الف مثلا الف ريال هل يجوز تأخذ مثلا حليب وحفاضات و ها وتوديه للفقراء في القيمة احسنت في القيمة ما يجب ان تخرج منها. طيب الاوراق النقدية اذا جيت تزكيها تخرج من ايش - 00:09:38
طيب هذا يعارض تونيها عروض تجارة ها ما رأيكم عثمان طيب الاثمان هي عندهم في المذهب فقط الذهب والفضة ليش لا العلة عندنا يعني سيأتينا في باب الربا ان العلة في الذهب والفضة هي الوزن - 00:09:57
الاوراق النقدية ليست موزونة. يعني الاثمان الذهب فضة اثمان وهي موزونة. والاوراق النقدية ليست موزونة. نعم يا شيخ هذه الانصاف يعني الموجودة عندنا الان نصفيها ليست فظة هذي حديدة اولا فظة - 00:10:26
ايش الثمانية العلة هذا على غير المذهب والله اليوم انا ناقشت كثير من الحنابلة اليوم ما في ما وجدنا حل يعني غيركم طبعا حنا ما بينا متخصصين يعني آآ يعني اقرب ما تكون هي عروظ تجارة - 00:10:50
لكن الاشكال فيها كيف نخرج منها؟ عروض تجارة فالمذهب لا يجوز ان تخرج من نفس العروظ الاوراق النقدية الا اذا قلنا ان العلة في وفضة هي الثمانية وهي رواية في المذهب طبعا ستأتينا ان شاء الله - 00:11:09
فحينئذ تكون الاوراق النقدية يعني اموال زكوية تجب فيها الزكاة. واذا قلنا انه لا يجب فيها الزكاة حتى على المذهب. هذا فيه خطورة كبيرة جدا يعني نقول لا يجد فيها الربا اهون - 00:11:24
وهذا ايضا شديد شيء كبير ان ان نقول لا يجب الربا في الاوراق النقدية. لكن كونها لا تجب فيها الزكاة اشد وادهى وامر كيف ما تجب فيه الزكاة؟ يملك الانسان ملايين ومليارات نقول لا يجب عليه او لا يجب عليه ان يزكي - 00:11:38
ايش رأيكم الان هم اتوقع انت واقفية يعني عموما الاقرب يعني بدون جزم ايضا انها تكون عروض تجارة. اقرب ولا لا نجزم ولك ان تعترض تقول حتى عروض التجار لا تصلح - 00:11:55
عروض تجارة ما يجوز ان تخرج منها وانتم الاوراق النقدية تخرجون منها لكن فيها والله تردد كبير جدا وعدم ايجاد الزكاة فيها مشكلة يجب فيه الزكاة طيب هذه الاموال نقسم لكم الاموال تقسيم مهم جدا - 00:12:15
الاموال تنقسم من حيث كونها اموال باطنة وظاهرة الى قسمين الاموال من حيث كونها باطنة وظاهرة تنقسم الى قسمين القسم الاول الاموال الباطنة يعني من هذه الخمسة اللي عندنا سئمت - 00:12:37
بهيمة انعام والخارج من الارظ والعسل والاثمان وعروض التجارة الاموال الباطنة المراد بالاموال الباطنة هي التي لا يراها الناس لا يراها الناس ما هي التي لا يراها الناس من هذه الاموال الخمسة؟ اللي ذكرها المؤلف - 00:12:59
ها احسنت الاثمان حد يشوف فلوسك ما حد يرى اموالك. هذا اموال الاثمان. ثانيا ايش احسنت قيم عروظ التجارة قيم عروض التجارة قيم عروض التجارة ها اه ما حدا يشوفه كم؟ انت يا ابراهيم ما ندري كم عندك في المال؟ كيف كنت - 00:13:21
قيلت ماذا هو فضة نقول مثل هالاوراق النقدية مشكلة ولا مشكلة لان اذا قلنا ان مثل الاثمان الاوراق النقدية نأتي الى باب الربا نقول ان العلة في الذهب والفضة الثمانية - 00:13:53
لكن يلا لا بد ندخلها ما نستطيع بعضهم يقول خلاص المذهب مضطرب في المسألة هذي خلاص مذهب ضعيف طيب ضعيف في مسألة قويه في مسألة اخرى طيب الاموال الظاهرة هي الاثمان وقيم عروظ التجارة - 00:14:11
الاموال الباطنة الاموال الباطنة وسيأتي لها ثمرة في في في الابواب القادمة الاموال الظاهرة ما هي ها التي يراها الناس وهي المواشي السائمة يعني والحبوب وايش والثمار حبوب الثمار وايضا - 00:14:30
والعسل ما الفائدة فيه؟ ستأتي لها فائدة من فوائدها من فوائدها انه يجب على الامام يجب على الامام ان يجمع زكاة الاموال الظاهرة فقط اما الباطنة لا يجب عليه ان يجمع زكاتها وهذي ايضا مصيبة. لماذا - 00:14:52
احسنت عروض التجارة ما يجب على الحاكم ان يجمع الاموال الزكاة منهم. مصيبة كارثة وهل يوجد في البلد الان الا عروض التجارة؟ يعني تسعين بالمئة من الاموال التي عند الناس يتاجرون يعني اين نجد من عنده سئمت بهيمة - 00:15:20
مساكين عندهم سعي بسيط حبوب الثمار ما عنده الا هالنخيل المساكين والتمور القليلة ستأتينا ان شاء الله اذا اه ايظا تقسيم اخر للاموال هذه الخمسة ايش الركاز لا يعتبر اه من الزكاة يعني مصرفه مصرفين - 00:15:39
ليس الا الصناف الثمانية سيأتينا ان شاء الله وهم يعدونه في الخارج من الارظ اقسامها اقسام هذه الاموال الخمسة من حيث ما يجزئ اخراج الزكاة منها وما لا يجزئ تنقسم الى قسمين - 00:16:04
اقسام هذه الاموال من حيث ما يجزئ اخراج الزكاة منها وما لا يجزئ يعني هذي الاموال تنقسم الى قسمين قسم من هذي الاموال الخمسة يجوز ان تخرج الزكاة منها وقسم لا يجوز ان تخرج الزكاة منها - 00:16:25
ما يجزئ ان يخرج او تخرج الزكاة منهم ما هو اولا بهيمة الانعام احسنتم ثانيا الحبوب والثمار مم وثالثا العسل وايضا بقي عندنا الاثمان بقي عند الاثمان ايش ليه عشان يخرج الاوراق النقدية - 00:16:44
لا تحرجنا هذا يا شيخ هذا طيب القسم الثاني ما لا يجزئ اخراج الزكاة منه عروض التجارة احسنت ايضا هناك شيء اخر اللي عنده خبرة في دراسة الفقه لا يجزي ان تخرج الزكاة عروظ تجارة مثل ما ذكرنا - 00:17:20
لا يجوز ان تأخذ مقدار الف ريال بيبسي وحليب وتذهب بها الفقراء ما يجوز تخرج آآ تخرج قيمتها والقيمة مشكلة الان ما في الا اوراق نقدية طيب نعم احسنت يا شيخ احمد - 00:17:50
صحيح ما دون العشرين من الابل لان الابل خمسة منها يجب فيها والعشرة والثلاث والخمسة عشر ثلاث اشياء والعشرين اربع شياه لا يجوز ان تخرج منها اذا ما دون العشرين من - 00:18:07
الابل بقي عندنا شيء واحد وانا يعني اقول اذا اخرجه او ذكره شخص يستحق جائزة من المشايخ الموجودين ها ابراهيم ما يجوز اخراج الزكاة منه هم وجه واحد بس ايش - 00:18:27
ثم ايش نداء لا لا كيف لا الركاز الركاز سيأتينا ان شاء الله الركاز يا اخوان ليس من الزكاة يعني حتى لو وجدت اقمشة يجب ان تخرج منها الخمس لا يشترط اثمان يكون ذهب وفظة - 00:18:57
طيب ها لا مال من الاموال لا يجوز ان تخرج الزكاة منه ايش لا لا ها كيف صدقت؟ ما وجه ما يجد تخرج من جنسها من السوق تشتري ايش طيب - 00:19:16
ها ما رأيكم انا ما ما ابغى اقول اتحدى يعني لكن اعطيكم فرصة انا اذكر يا شيخنا ولا نخليها ايش طيب المعادن التي ليست من الذهب والفضة المعادن التي ليست من الذهب والفضة - 00:19:52
اذا استخرج انسان معادي من الارض وليس الذهب من الفضة كان يكون نحاس ورصاص ها هذه اذا بلغت قيمتها نصابا بنصاب النقدين بنصاب الاثمان يجب فيها الزكاة لكن لا يجوز ان تخرج منها تودي نحاس قطعة نحاس - 00:20:18
وتعطيه ماذا يفعل الفقير من احد؟ وانما يجب ايش من قيمتها من الذهب والفضة وسيذكر المؤلف ان شاء الله طيب يقول رحمه الله يمنع وجوبها دين ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة - 00:20:36
دين انا يا شيخ احمد ترى اخذت على نفسي عهد اني لا اتجاوز التاسعة والنصف حتى لو كان الدرس ساعة التلاشق على الاخوة يبا كم الباب هذا الا طيب من شروط الاستثناء ان يكون - 00:20:59
الاتصال موجود لكن الاشكال النية منوي من شروط صحة استثناء النية قبل كمان ما استثنى منه هذا المذهب عندنا. المشكلة يا شيخ احمد ادخل علينا على قول شيخ الاسلام يجوز. طيب ويمنع وجوب هذين ينقص النصاب - 00:21:23
ينقص النصاب كيف هذي يعني لو كان عندك دين ينقص النصاب فاذا كان النصاب مثلا الفي ريال الفين ريال وعليك دين الف هل يجب عليك ان تزكي ها ما يجب لان النصاب الفين - 00:21:45
انت عندك الفين وعليك دين ايش الف. هذه القاعدة عند المذهب انك تأتي بالدين وتقابله بما عندك عندك الفين كان ما عندك الا الف واحدة. واذا كان نصاب الفين ما يجب عليك زكاة ما يجب عليك زكاة - 00:22:11
ايش اي ما في انصاب عندك انت ما في انصاب عندك. والله يا شيخ ولا انت بتزكي انت فيك خير طيب اذا كان هذي طبعا لها ثلاث احوالا لن اشرحها كلها لان سيطول - 00:22:30
اذا القاعدة عندنا ان الدين آآ يقابل بما عندك من المال فتسقط ما يقابله مما عندك ثم تزكي الفاضل ان كان نصابا. مثلا اذا كان عندك مئة الف اذا كان عندك ايش؟ مئة الف - 00:22:44
وعليك دين خمسين الف ماذا تفعل ها؟ تزكي خمسين الف فقط يعني انت عندك مئة الف وخمسين الف دين تقابل الدين بما بخمسين الف عندك فتسقط فيبقى كم خمسين الف. طيب لو كان عليك دين - 00:23:03
مئة الف وعندك خمسين الف حالة عليه الحول. هل يجب عليك ان تزكيها ها لا يجب عليك ان تزكيه لا يجب عليك ان تزكي يعني الذي عليه بنك عقاري الان - 00:23:21
خمس مئة الف دين حتى لو كان مؤجلا حتى عشرين ثلاثين سنة ما في مشكلة فاذا كان عليك دين خمس مئة الف من البنك العقاري. وعندك ثلاث مئة الف عندك ثلاث مئة الف هل يجب عليك الزكاة - 00:23:35
ما يجب عليك ان تزكي ابدا ما يجب عليك ان تزكي خلافا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى انه يعني يسقط اه لا هذا رأي عالم اخر لكن الشيخ يرى انك يجب عليك ان تزكي يجب عليك ان تزكي - 00:23:51
احسنت وعندك عشرين الف حالة عليه الحول وعليك ثمانين الف اقساط سنتين ما ما يجب عليك تمسك رحم الله من مات وعليه زكاة اخذت من تركته متى وعليه زكاة يجب ان تؤخذ من تركته لان ديون الله عز وجل - 00:24:12
كديون الادميين كديون الادميين. آآ هناك ترتيب ما يبدأ به في تركة ميت لا يكفي الوقت لذكر باب زكاة السائمة باب زكاة السائمة من يقرأن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف - 00:24:32
رحمه الله باب الزكاة الشائمة تجب فيها بثلاثة شروط احدها ان ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني ان تسوم اي ترعى المباح اكثر الحول. الثالث ان تبلغ نصابا. فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة. ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين - 00:25:02
فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدة وعشرين ثلاث - 00:25:22
بنات يلبون الى مئة وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال رحمه الله باب زكاة السائمة والمراد بالسائمة هي الراعي الراعية والسائمة تشتمل على ثلاثة - 00:25:42
اشياء وهي الابل والبقر والغنم. يقول تجب الزكاة في السائمة يعني الابل والبقر والغنم بثلاثة شروط. اولا الشرط الاول ان تتخذ ان يتخذها صاحبها للدار اه المراد بالدار ما هو - 00:26:03
الحليب والنسل يعني التكاثر والتسمين ايتخذها للتسمين وهذه زيادة من المنتهى. يسمن فيها فقط فاذا اتخذها لواحد من هذه الثلاثة لا يشترط ان يتخذها للدر والنصف تسنيم. اذا اتخذها لواحد من هذه الثلاثة فقد تحقق الشرط - 00:26:23
لا للعمل لا يتخذها للعمل. فاذا اتخذها للعمل فانها لا تجب فيها الزكاة الثاني ان تسوم اي ترعى وهذا من الاشياء الغريبة في متن ان يفسر كلمة قال اي ترعى - 00:26:45
المباحة اكثر الحول. يعني ستة اشهر وزيادة يسيرة. فاذا زاد على الرعي لهذه المواشي او السائمة اكثر الحول فانها اه تجب فيها الزكاة والشرط الثالث ان تبلغ نصابا وسيذكر الانصبة التي الانصبة التي ستأتي كلها مذكورة في آآ خاصة - 00:27:03
الابن مذكور في صحيح ايش البخاري واما البقر الغنم ففي السنن حتى نعم حتى الغنم الغنم الغنم مع الابل في البخاري في حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لانس وآآ - 00:27:29
اه لو اجتمع العمل والصوم ما الذي يقدم اتخذ آآ بقرة مثلا للعمل وتصوم في البر هل يقدم الصوم ويجب عليه ان يزكيها او آآ يقدم العمل فلا تجب فيها - 00:27:51
الزكاة ما رأيكم؟ هم؟ لا ما في شيء غالب العمل يقدم العمل ليس في البقر العوامل الصدقة كما ورد في الحديث ليس في البقرة العوامل الصدقة قال فاقل الابل خمس وذكرنا ان نصاب الابل الذي اه يكون خمس فلا يجزى ان تكون الزكاة - 00:28:11
عينه قال وفيها شاة وفيها شاة هذه بالاجماع بالاجماع وردت في صحيح البخاري كما ذكرنا اذا بلغت خمسة فيها شاء ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض. بنت مخاض. ثم عرفها وهذي بالاجماع ايضا. عرفها المؤلف - 00:28:36
قوله وهي ما تم لها سنة والماخذ هي الحامل يعني ان الامة وضعتها وحملت ايضا ولا يشترط ان تحمل امها لكن الشرط ان يتم لها سنة قال وفي ست وثلاثين ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان يعني عمرها سنتان قال وفي ست - 00:28:59
اين حقة لها ثلاث سنين يعني استكملت ثلاث سنين او حقة آآ سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها آآ الفحل قال وفي احدى وستين جذعة وجدع هذه آآ لها يشترط ان تكون لها اربع سنين. اربع سنين - 00:29:24
قال وفي ست وسبعين آآ بنتا لبون. بنتا لبون وهذا بالاجماع ايضا وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وفي واحدة وعشرين ثلاث بنات لابون وقال الى مئة وثلاثين الى مئة - 00:29:51
وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة يعني مئة واربعين ما الذي فيها؟ ما الواجب فيها هم لأ واحدة بيت الابون وحقتان مئة وخمسين ثلاث حقق مئة وستين - 00:30:18
اربع بنات لابون مئة وسبعين هم مئة وسبعين ثلاثة بنات لابون وحقة واحدة. حتى تبلغ مئتين فيتفق حينئذ الفرظان. فان شاء اخرج اربع لان كل خمسين فيها حقة وان شاء اخرج كم؟ خمس بنات لبون. الاوقاص الاوقاص التي بين - 00:30:44
يسمونه الوقص هل فيها زكاة؟ يعني مثلا آآ احدى وستين فيها جدعة الى ستة وسبعين فيها بنت لبون. اثنين وستين احسنت تنظر الى ما دونها الذي قبلها للحديث وزعم ان الاوقات لا فريضة فيها كما في حديث معاذ رواه الامام احمد - 00:31:14
ايش مئة وثلاثين كم فيها الان لأ سلام. سلام. لا ثلاث بنات لابوهم ثلاث بنات لبن احسنت او حق لا حقة حقة وبنت لؤم. احسنت. ثمانين بنت لبون وحق خمسين مئة وثلاثين. احسنت. صحيح - 00:31:37
كيف المئتين وثلاثين لا الاستقرار بعد المئة والثلاثين. بعد المئة وثلاثين لا الظاهر مثل ما ذكرنا فيها بثاث بنات لابونا هذه. فيه ثلاث بنات لامون كما ذكر مؤلف لان قبل المئة وثلاثين ما تستقر الفريظة - 00:32:10
فيما بعد المئة والثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة ماشي اوقاص هذه اوقاص لكن كلام الشيخ احمد فيه وجاهة في وجاهة وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث وبنات ثلاث بنات يلبون الى مئة وثلاثين - 00:32:33
فيستقر آآ فيها فعلا تردد هل يجب فيها حقة خمسين ومن تعلمون او ثلاث بنات لابوهم والله فيها فيه تردد خليتنا نتردد يا شيخ احمد خليت نشكك نعم طيب مجموعة بس جيدين في - 00:32:59
طيب لعل احد يجتهد فعلا ينزه المجموعة او الدرس القادم. ودنا نكلف بعض الطلاب لكن ما اخشى انهم يعني يشتغلون بالزواج من غير زواج فصل قال واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية - 00:33:36
ثلاثون لحديث معاذ رضي الله عنه اه قال ثلاثون وفيها تبيع تبيع وهذا احد المواطن التي يجزئ فيها الذكر تبيع او تبيع ايظا تبيع او تبيعه وهو ما له سنة يعني استكمل سنة استكمل سنة. قالوا في اربعين يعني من اه - 00:33:58
ثلاثين الى تسعة وثلاثين فيها ايش تبيعه تبيعه. واذا بلغت اربعين ففيها مسنة آآ لها سنتان لها سنتان. وفي ستين تبعان ستين ثم آآ اذا زالت على ذلك اه في كل ثلاثين تبيع - 00:34:25
وفي كل اربعين مسن حتى تبلغ مئة وعشرين فيتفق الفرضان فيخير بين اربعة اتبعة او ثلاث مسنات. اربعة بيعاء او ثلاث مسنات قال رحمه الله واقل نصاب الغنم نصاب الغنم اهلية كانت او طبعا الغنم ذكرنا انه يشمل الماعز وايش؟ والضأن الماعز والضأن. والماعز ما له شعر والضأن - 00:34:47
له صوف واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون وفيها شاة آآ انثى طبعا تم لها سنة تم لها سنة او جذعة ظأن شاهد فيما لو كانت ايش من المعص او جذعة ظان فيما لو كان النصاب من الظأن آآ تم لها ستة اشهر ستة اشهر وهذا بالاجماع - 00:35:16
في الاهلية طبعا اما الوحشية فيها خلاف. وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم تستقر فيما زاد على ذلك في كل مئة - 00:35:45
اه في كل مئة شاة شاة في كل مئة شاة شاة قال فصل سيتكلم عن عن الخلطة عن الخلطة والخلطة المختصة فقط بالسائمة والسائمة لا تؤثر الا في السائمة. اما بقية الاموال فلا تؤثر فيها - 00:36:05
اذا اختلط اثنان فاكثروا من اهل الزكاة وهم المسلمون الاحرار في نصاب في نصاب ماشية لهم جميع الحول جميع الحول انتبه هنا يشترط ان يكون الاختلاط في كل الحوض بخلاف السوم فيكفي اكثر - 00:36:29
الحول هنا الاختلاط لا بد ان يكون في كل الحول لا يفترقون ولو في يوم واحد يشترط ان تكون الخلطة في كل حول حتى تؤثر قال واشترك في عدة امور يشترط حتى تؤثر الخلطة - 00:36:51
في الماشية ان يشتركوا في عدة امور يعني شخص عنده اربعين او ثلاثون من الغنم وشخص عنده عشرة من الغنم يشترط ان يشترك هؤلاء الاربعون هذه الاربعون التي يملكها اثنان واشتركا في المبيت في المبيت - 00:37:06
وهو المراح بضم الميم والمأوى الماشية والمسرح هو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب الى المرعى. والمحلب الموضع الذي تحلب فيه هذا الشيء الثالث. والفحل بان يكون الذي يطرقه جميع هذا النصاب واحد - 00:37:29
والمرعى ايضا يشتركون في المرعى وهو موضع الرعي ووقته موضع الرعي ووقته. مكان الرعي وقته زكي زكي كالواحد زكي كل واحد يعني كالمال الواحد كالمال واحد. الان لو اشترك ثلاثون مع عشرة. الخلطة الان افادت تخفيفا او تثقيلا - 00:37:49
تغليظا تغليظا وتخفيفا تغليظا لانه لو انفردوا لم يجب على واحد منهما الزكاة قال ولا تشترط نية الخلطة شرط ان ينون الخضة حتى لو حصل اتفاقا اتفقوا في هذه الخمسة امور - 00:38:14
يثبت لهما او لهذا النصاب حكم الخلطة او الخلطة قال ولا اتحاد المشرب ما هو المكان الذي تشرب منه. ولا الراعي ولا الراعي والاقناع ذهب الى اشتراط اتحاد المشرب والراعي ان يكون الراعي لهما واحد. ذهب الاقناع الى اشتراطهما وهو مخالف - 00:38:29
او خلاف المذهب. قال ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع ان اختلف النوع اذا لا يشترط ان يتحد الفحل اذا اختلف النوع نوع هذه الماشية كالبقر والجاموس البقر الفحل الذي يطرقها يختلف - 00:38:51
عن البقر الذي يطرق ايش؟ الجاموس. كذلك الضأن الفحل الذي يطرق الضأن يختلف عن الفحل الذي يطرق المعز فلا يشترى فلا يشترط قال رحمه الله قد تفيد وقد تفيد الخلطة تغليظا تغليظا كما ذكرنا في المثال الذي ذكرناه - 00:39:07
موجود كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا. قد تفيد الخلطة في ايش؟ تخفيفا على المختلطين كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون شاة فيلزمهم شاة واحدة بينما يتفرق - 00:39:30
لا لازم اكون لواحد منهم قال ولا اثر لتفرقة المال ولا اثر آآ لتفرقة المال ما لم يكن سائمة ما في اثر لتفرقة المال كذلك لا اثر للخلطة في غير السائمة - 00:39:51
مثل ايش؟ لو اختلطنا انا وانت في تجارة مثلا انت عندك عشرة الاف وانا عندي الف ريال ها؟ صاحب الالف لا تجب عليه الزكاة. اما صاحب العشرة الاف تجب عليه الزكاة تاجرنا ولم تزد زيادة كبيرة يعني صاحب الالف لم يأته ما يوفي النصاب فبعد الحول صاحب الالف - 00:40:12
لا يزكي. اما صاحب العشرة الاف فيزكي فيزكي. لو اختلطنا في نخيل مثلا مزارع مزارع انت عندك هذه المزرعة اه آآ لك النصف وللنصف الثمار مئة مثلا مئة آآ او الف صاع - 00:40:37
الف الف كيلو الف كيلو مثلا والنصاب ذكرنا كم؟ ولا ما ذكرنا ها؟ ست مئة واثنى عشر طيب الف كيلو انت لك خمس مئة وانا لي خمس مئة هل يجب علينا الزكاة؟ لا تفيد الخلطة لا تفيد الا فقط في ساء من - 00:40:54
الانعام. قال ولا اثر تفرقة المال. لا اثر تفرقة المال ايضا. مالك مثلا في اه عندك الف ريال تتاجر بها في الرياظ وعشرة الاف تتاجر بها في الاحساء. الكل كلها تزكيه كمال واحد. لا تقول يعني هذا في بلد وهذا في بلد لا لا اثر في تفرقة مال - 00:41:08
الم يكن سائمة الا اذا كان سائمة فالتفرقة تؤثر فيه. التفرقة تؤثر فيه. قال فان معناة هذا يتفرع على التأثير في السائمة التفرقة التي تؤثر في السايم قال فان كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه - 00:41:28
فلكل حكم نفسه. يعني عندك في الرياض عشرون من الشياه والغنم. وفي الاحساء عشرون ها لا تجب عليك الزكاة. عندك اربعون في الرياض وعشرون في الاحساء تجب عليك ان تزكي يجب عليك تزكي فقط - 00:41:52
الاربعين. يقول في كل حكم نفسه فاذا كان له شياه بمحال متباعدة يعني متباعدة اكثر مسافة قصر اكثر من مسافة قصر في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال. عليه شياه بعدد المحال. عندك في جدة مثلا اربعون وعندك في الرياظ اربعون - 00:42:09
في الدمام اربعون وفي الاحساء اربعون كم شاعرك ها اربع شياه اربع شياه في الاحساء في الرياظ في الدمام في جدة مثلا اربعون اربعون قال فعليه شيئا بعد المحال ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل - 00:42:37
اربعون ما لم يكن خلطة. فاذا كان لك في جدة عشرون مختلطة بعشرين فيجب عليك هناك في جدة فقط اه نصف شاة تشترك معها او فيها في مع المختلط الذي معك - 00:42:53
- 00:43:13
شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
39 شرح دليل الطالب | كتاب الزكاة | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي