فوائد كتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه
[39 /51] فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر - الجامع لفوائد وتقريرات ابن باز على منسكه
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ - 00:00:00
خبل بازر رحمه الله فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم النحر والافضل للحاج ان يرتب هذه الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة ثم النحر - 00:00:30
ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذا للمفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:00:50
ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لانه من الامور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - 00:01:11
ولان ذلك مما يقع في النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف - 00:01:28
فقال لا حرج اخرجه ابو داوود من حديث اسامة بن شريك باسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك. والله الموفق. والامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام - 00:01:45
ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لما ذكر انفا فاذا فعل هذه الثلاثة حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك - 00:02:04
ومن فعل اثنين منها حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع - 00:02:24
وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعم - 00:02:43
زاد ابو داوود وشفاء سقم وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي. يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلا تاليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها - 00:02:59
فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويسن ان يتأخر عنها ويجعلها عن يساره. ويستقبل القبلة ويرفع يديه. ويكثر من الدعاء والتضرع - 00:03:24
ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه. ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول - 00:03:45
ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج وكذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب. الا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم - 00:04:11
ما بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا. كما قال الله تعالى - 00:04:36
واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو - 00:04:57
بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة - 00:05:16
سائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي. يرمي عنها وليها لحديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا النساء والصبيان - 00:05:32
فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. اخرجه ابن ماجة ويجوز للعاجز عن الرمي بمرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:05:51
وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم. فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤديه عنه. ولو كان حجه نافلة - 00:06:09
لان من احرم بالحج او العمرة ولو كانا نفلين. لزمه اتمامهما. لقول الله تعالى واتموا الحج جوى العمرة لله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي واما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى - 00:06:29
فلا شك ان زمنها يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولان الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية - 00:06:51
ليس لاحد ان يشرع منها شيئا الا بحجة ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه - 00:07:12
ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:07:31
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل. لانه مما تتوافر الهمم على نقله. والله اعلم. المكتبة - 00:07:48
لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله - 00:08:13
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ - 00:00:00
خبل بازر رحمه الله فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم النحر والافضل للحاج ان يرتب هذه الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة ثم النحر - 00:00:30
ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذا للمفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:00:50
ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لانه من الامور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - 00:01:11
ولان ذلك مما يقع في النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف - 00:01:28
فقال لا حرج اخرجه ابو داوود من حديث اسامة بن شريك باسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك. والله الموفق. والامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام - 00:01:45
ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لما ذكر انفا فاذا فعل هذه الثلاثة حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك - 00:02:04
ومن فعل اثنين منها حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع - 00:02:24
وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعم - 00:02:43
زاد ابو داوود وشفاء سقم وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي. يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلا تاليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها - 00:02:59
فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويسن ان يتأخر عنها ويجعلها عن يساره. ويستقبل القبلة ويرفع يديه. ويكثر من الدعاء والتضرع - 00:03:24
ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه. ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول - 00:03:45
ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج وكذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب. الا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم - 00:04:11
ما بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا. كما قال الله تعالى - 00:04:36
واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو - 00:04:57
بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة - 00:05:16
سائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي. يرمي عنها وليها لحديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا النساء والصبيان - 00:05:32
فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. اخرجه ابن ماجة ويجوز للعاجز عن الرمي بمرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:05:51
وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم. فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤديه عنه. ولو كان حجه نافلة - 00:06:09
لان من احرم بالحج او العمرة ولو كانا نفلين. لزمه اتمامهما. لقول الله تعالى واتموا الحج جوى العمرة لله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي واما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى - 00:06:29
فلا شك ان زمنها يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولان الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية - 00:06:51
ليس لاحد ان يشرع منها شيئا الا بحجة ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه - 00:07:12
ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:07:31
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل. لانه مما تتوافر الهمم على نقله. والله اعلم. المكتبة - 00:07:48
لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله - 00:08:13
فوائد كتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه
[39 /51] فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر - الجامع لفوائد وتقريرات ابن باز على منسكه