Transcription
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا اما بعد - 00:00:05ضَ
قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في باب الغسل ويعبر المسجد ان يدخله لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل اي طريق في حاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الاقناع - 00:00:20ضَ
وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره احمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:00:37ضَ
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد دخول دخول المسجد كما سلف ان المؤلف رحمه الله قال - 00:01:01ضَ
ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن الجنب يحرم عليه ان يقرأ القرآن كما تقدم واما بالنسبة للحائض والنفساء فسيأتي ان شاء الله في باب كذلك ايضا - 00:01:23ضَ
مما يمنع منه من لزمه غسل دخول المسجد وعندنا امران الامر الاول الدخول بغير لبس لو دخل المسجد في حاجة او كما ذكر المؤلف رحمه الله سواء كان لحاجة او لغير حاجة. يعني دخل - 00:01:46ضَ
المسجد دون ان يكون هناك لبس فهذا جائز ولا بأس به القسم الثاني او الامر الثاني ان يقصد اللبس في المسجد هذا جنب او حائض رصد اللبث في المسجد المشهور من المذهب - 00:02:15ضَ
ان هذا جائز لكن بشرط الوضوء اذا كان عليه جنابة فاذا توضأ فلا بأس ان يمكث في المسجد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعند الائمة الثلاثة ان هذا لا يجوز مطلقا - 00:02:36ضَ
لكن المشهور من المذهب انه اذا توضأ انه يجوز له ان ينبت في المسجد مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى العيد يقول لك المؤلف رحمه الله بانه مسجد يعني يأخذ احكام المسجد - 00:02:55ضَ
من تحية المسجد صلاة تحية المسجد منع البيع والشرا فيه الى اخره وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند حنفية والشافعية انه لا يأخذ احكام المسجد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا في المصلى - 00:03:18ضَ
لو كان مسجدا ما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا فيه ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. فان توضأ جاز له اللبس فيه - 00:03:41ضَ
ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما. واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم - 00:03:56ضَ
وان تعذر الماء واحتاج للبس جاز بلا تيمم يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبث فيه للاغتسال لما تقدم ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:04:12ضَ
انه يجوز اللبس المسجد لمن عليه غسل اذا توضأ هذا الشخص الان لا يجد الماء داخل المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله يتيمم ويلبث في المسجد الاغتسال نعم. قال وان تعذر الماء - 00:04:45ضَ
واحتاج للبس اجاز بلا تيمم يعني الماء لا يوجد لا في المسجد وانا خارج المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله احتاج الى ان يلبث فيه يجوز ولو لم يتم من غسل ميتا - 00:05:13ضَ
مسلما كان او كافرا ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه احمد وغيره او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه - 00:05:39ضَ
الجنون في معناه بل او لا؟ نعم من غسل ميتا يقول لك المؤلف رحمه الله يسن له ان يغتسل هذا وارد عن ابي هريرة ثابت عن ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ - 00:06:00ضَ
رؤية مرفوعا وورد موقوفا لكن الامام احمد رحمه الله يصححه موقوفا على ابي هريرة يقول لك المؤلف يسن له ان يغتسل لكن لا يجب عليه لانه وارد عن ابي هريرة - 00:06:16ضَ
نعم وتأتي بقية الاغسال المستحبة في ابواب ما تستحب له ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر هنا قال لك المؤلف رحمه الله يتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر - 00:06:33ضَ
يعني اذا افاق من جنون ولم نجد ماء اعفاق من جنون له ان يغتسل او افاق من اغماء له ان يغتسل. طيب ما وجد الماء المؤلف رحمه الله تعالى بيقول لك المؤلف - 00:06:54ضَ
انه يتيمم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه لا يشرع له ان يتيمم لان التيمم انما يكون للحدث وهذا ليس حدثا وانما يقتصر ان وجد ماء فان لم يجد ماء - 00:07:14ضَ
فانه لا يشرع له قاليك ولما يسن له وضوء للعذر مثلا كما تقدم لنا الغضب اذا غضب المسلم يسن له ان يتوضأ طيب ما وجد الماء؟ قال لك يتيمم وهذا فيه نظر - 00:07:37ضَ
هذا فيه الصحيح انه انما انما يتيمم للحدث اما كونه يتيمم للغضب من جنون او اغمى ونحو ذلك الى ليس ظاهرا والصفة الغسل الكامل اي المشتمل على الواجبات والسنن ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها - 00:08:00ضَ
ثم يسمي وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهنا وهو هنا اكد لرفع الحدث عنهما بذلك ويغسل ما لوثه من اذى ويتوضأ كاملا - 00:08:30ضَ
ويحفي الماء على رأسه ثلاثا ترويه ان يروي في كل مرة اصول شعره. نعم في حديث عائشة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة القسم كما سلف لنا المؤلف رحمه الله - 00:08:48ضَ
اذا فاق من جنون يسن له ان يغتسل مع انه ليس عليه حدث الغسل مقدما ذكرنا طيب فان لم يجد الماء يتيمم. صحيح انه لا يشرع له نتيجة مثل ايضا - 00:09:06ضَ
اذا غضب ليس هنا حدث لم يجد الماء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الغسل وان الغسل له صفتان الصفة الاولى صفة مجزئة كما سيأتي والصفة الثانية صفة كاملة كما جاء في حديث عائشة - 00:09:24ضَ
كان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ويغسل ما لوثه ويتوضأ وضوءا كاملا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يتوضأ وضوءا كاملا حتى ما يتعلق بغسل رجليكم المشهور من المذهب انه يغسل رجليه مرتين - 00:09:50ضَ
المرة الاولى مع الوضوء المرة الثانية بعد نهاية القسم الذي يظهر والله اعلم ان هذا وقال بعض العلماء ان كان المكان نظيفا يتوضأ وضوءا كاملا وان كان المكان فيه تراب او طين يؤخر غسل رجليه - 00:10:11ضَ
وقال بعض العلماء بان هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة يغسل رجليه مع الوضوء تارة يؤخر غسل الرجلين حتى نهاية في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم - 00:10:30ضَ
شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر - 00:10:56ضَ
وتنقضه لحيض ونفاس. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الرأس مثلث لكن بالنسبة للبدن المؤلف رحمه الله يرى انه يثلث وعندي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان البدن يغسل مرة واحدة - 00:11:15ضَ
لانه لم يرد السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلث غسل بدنه ويدلكه ان يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء. نقض الشعر ليس واجبا. لا في غسل الجنابة ولا في كسكس الحيض ولا النفاس. وقال لك المؤلف وتنقضه لحيض لحيض ونفاس - 00:11:32ضَ
يفهم يفهم من كلامه انها لا تنقضه لغسل جنابة والصحيح انه لا ينقض لا في غسل الجنابة ولا في الحيض ولا في النفاس ورود السنة بعدم النقض عليكم السلام رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقضه - 00:12:00ضَ
ينقص الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم ويدلكه ان يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء الى مغابنه وجميع بدنه. ويتفقد وصول شعره وغضاريفه جنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه - 00:12:27ضَ
ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر ويكفي الظن في الاسباغ. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. نعم. هذا ما ذكره بعض الحنابلة والرأي الثاني انه لا يجب عليه - 00:12:46ضَ
لا يجب عليه ان يحرك خاتمه ويكون هذا مما عفي عنه والغسل المجزئ للكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة ان يغسل ظاهر جميع - 00:13:08ضَ
بدنه وما في حكمه من غير ضرر. كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر. وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة اقلى فان امكن شمرها ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث - 00:13:25ضَ
ويستحب سدر في غسل كافر اسلم وحائض واخذها مسكا تجعله في قطنة او نحوها وتجعلها في فرجها فان لم تجد فطيبا فان لم تجد فطينا. لحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها - 00:13:42ضَ
حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد حائطا اذا طهرت من حيضتها ان تضع في مكان الحيض ما يذهب الرائحة غير المستحبة ويقول لك المؤلف تضع - 00:13:58ضَ
مسكا قطنة في مسك ان لم تجد خطيبا غير المسك فان لم تجد فطينا. نعم ويتوضأ بمد استحبابا. والمد رطل وثلث عراقي ورطل واوقيتان وسبع اوقية مصري وثلاث اواق وثلاثة اصباع اوقية دمشقية واوقيتان واربعة اسماء اوقية قدسية - 00:14:19ضَ
ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد وان زاد جاز. لكن يقرأ الاسراف ولو على نهر جار. نعم. كما تقدم لنا ان الرطر العراقي يساوي تسعين مثقالا وان المثقال يساوي اربعة وربع - 00:14:45ضَ
وعلى هذا يكون الصاع يساوي الفين واربعين جراما والمد ربع الصاد ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء اسبغ باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ - 00:15:02ضَ
والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ونوى بغسله الحدثين او الحدث واطلق الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل اجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب نعم يعني - 00:15:26ضَ
الغسل عن الحدث الاكبر يقول لك المؤلف لا يجب فيه ترتيب لان البدن العضو الواحد فلو بدأ برأسه او بدأ برجليه جاز ذلك. ان البدن العضو الواحد لكن قوله موالاة - 00:15:46ضَ
هذا فيه نظر. والرأي الثاني في المذهب ان الموالاة واجبة كما تجب الطهارة الصغرى تجب في الطهارة الكبرى على هذا لو انه غسل رأسه في الساعة السابعة ثم بقية بدنه في الساعة التاسعة لم يكن هذا - 00:16:05ضَ
الغسل الذي ورد في السنة ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء قطع دمهما. غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى. والوضوء لاكل وشرب لقول عائشة ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه احمد باسناد - 00:16:26ضَ
صحيح ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه ويكره تركه لنوم فقط يعني ترك الوضوء - 00:16:51ضَ
لا يكره من اجل الاكل لو انه اكل ولم يتوضأ وهو جنب لا يكره او شرب لا يكره لكن بالنسبة للنوم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للحديث ولان النوم هي الوفاة الصغرى. فينبغي ان يكون - 00:17:11ضَ
على طهارة او يخفف هذه الطهارة في الماء بالوضوء ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ لحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا ورواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود. والغسل افضل - 00:17:32ضَ
وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه واجارته. وقال في من بنى حماما للنساء ليس بعدل المقصود هنا الحمامات العامة عامة تكون لعموم الناس يعني مغتسل للرجال ومغتسل للنساء وانما كره الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:17:58ضَ
ميناء هذا الحمام ما يترتب عليه من محاذير من كشف العورات والنظر اليها ونحو ذلك ولرجل دخوله بسترة مع امن الوقوع في محرم ويحرم على المرأة بلا عذر باب التيمم في اللغة دخول الحمام هذا - 00:18:22ضَ
لا يخلو من اربعة اقسام. قسم اول ان يحتاج الى ذلك مع الامن من الوقوع في المحظور يحتاج الى دخوله مع الامن من الوقوع في المحظور فهذا جائز القسم الثاني - 00:18:45ضَ
لا يحتاج اليه مع عدم الامن من الوقوع في المحظور ولا يحتاج قد يقع في المحظور فهذا القسم الثاني لا يحتاج ويأمن من الوقوع في المحظور يعني ففي الصورتين يأمن من الوقوع في المحظور - 00:19:03ضَ
هذا يجوز نحتاج او لم يحتج القسم الرابع يحتاج اليه والغالب انه يقع في المحظور يحتاج اليك ان كمثل مثل ما ذكر شيخ الاسلام كالبلاد التي تكون باردة. هو يحتاج الى - 00:19:31ضَ
الحمام يغلب فيها المحظور هذا جائز ما دام انه يحتاج الى ذلك الاسم الرابع لا يحتاج اليه ولا يأمن من الوقوع في المحظور في ظهر انه لا يجوز باب التيمم في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص - 00:19:52ضَ
ومن خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها واحسانا اليها فقال فتيمموا صعيدا طيبا الاية وهو اي تيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ - 00:20:15ضَ
حائض يشترط له شرطان احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة. نعم التيمم المؤلف رحمه الله له شرطان يعني هذه الشروط المختصة بالتيمم وهذه الشروط التي ذكر والشرط الاول ذكره المؤلف وايضا كثير من الاحكام - 00:20:36ضَ
كما سيأتينا ان شاء الله هذه مبنية على ان التيمم مبيح وليس رافعا للحذف يعني الحدث لم يرتفع وانما تباح له العبادة وهذا قول اكثر اهل العلم. وعندي الحنفية ان التيمم رافع - 00:21:03ضَ
يرفع الحدث كما ان الماء يرفع الحدث الا ان الفرق بين طهارة الصعيد وطهارة الماء ان طهارة الماء ترفع الحدث رفعا مطلقا الى ان يوجد ناقض من نواقض الوضوء. اما طهارة الصعيد - 00:21:23ضَ
فانها ترفع الماء رفعا مؤقتا الى القدرة على الماء يعني وجود الماء اذا كان معدوما او القدرة على استعماله اذا كان لا يتمكن من استعماله ويشترط لها شرطان احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة بانه رافع كما هو مذهب الامام ابي حنيفة ما - 00:21:44ضَ
تيمم قبل الوقت او بعد الوقت كله جائز الكلام هذا ما يرد علينا نعم. او منذورة بوقت معين او عيد او وجد كسوف او اجتمع الناس لاستسقاء او غسل ميت او يمم لعذر او ذكر فائتة واراد - 00:22:11ضَ
او بيحت نافلة بالا يكون وقت نهي عن فعلها. اذا غسل ميت صلي على الميت او يؤمن الميت لعذر وسيأتينا في باب الجنائز ان ان التيمم لا وجود له في - 00:22:29ضَ
احكام الميت اما ان يغسل اذا لم يقدر على تغسيله فانه لا يؤذن لان التيمم هذا ليس فيه طهارة حسية. مقصود من تقسيم الميت الطهارة الحسية. التيمم هذا طهارته طهارة معنوية ليست طهارة حسية - 00:22:56ضَ
على كل حال يا المؤلف اذا يمم الميت ولم اجد احد الماء فانه يتيمم ويصلي عليه. نعم الشوط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعدم الماء حضرا كان او سفرا قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره - 00:23:16ضَ
من خرج لحرس او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته فله التيمم ولا اعادة عليه اوجاد او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه. المهم اذا عدم الماء بحيث لا يجد الماء في رحله - 00:23:39ضَ
ولا فيما قاربه عرفا فانه اما ان كان قريبا عرفا فانه يجب عليه ان يقصده وزاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه بان لم يبذل الا بزائد كثيرا عادة - 00:24:01ضَ
او بثمن يعجزه اي يحتاج له او لمن نفقته عليه. او خاف باستعماله. يعني اذا زاد هذا لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان تكون الزيادة يسيرة هذا هذا يجب عليه ان يشتري الماء - 00:24:22ضَ
مثلا العلبة بعشرة ريالات وجدها باحد عشر يجب عليه ان يشتري الماء الحالة الثانية ان تكون الزيادة كثيرة الكلام ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجب عليه ان يشترك - 00:24:42ضَ
ويعدل الى التيم والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه ينظر لهذه الزيادة ان كانت لا تجحف بماله يجب ان يشتري هذا يختلف يعني مثلا العلبة بعشرة ريالات واجدها بخمسة عشر - 00:24:58ضَ
بعض الناس ما يهمه خمس ريالات هذه وان كانت زيادة كبيرة ولا تجح بماله الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يجب عليه ان او ثمن يعجزه ما يستطيع - 00:25:15ضَ
او يحتاجه لنفقة وخاف باستعماله اي استعمال الماء ضررا او خاف بطلبه ضرر بدنه او ضرر رفيقه او ضرر حرمته اي اي زوجته او امرأة من اقاربه او ضرر ما له بعطش او مرض او هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخر البرء او بقاء اثر شين في جسده شرعت - 00:25:31ضَ
ايه يا امي؟ يعني لو ذهب يطلب الماء ربما تتضرر زوجته او يعتدى عليها نحو ذلك يقول لك المؤلف يشرع له ان يتيم لا ظرر ولا ضرار شرع التيمم اي وجب لما يجب الوضوء والغسل له وسنة لما يسن له ذلك وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة - 00:25:59ضَ
ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل او زائد يسيرا. فاضل عن حاجته واستعمال الحبل والدلو. وقبول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قول فاضل عن حاجته لو كان يحتاجه لنفقة ما يجب عليه ان يشتري - 00:26:26ضَ
واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء. ويجب بذله عطشان ولو نجسة. اه نعم يجب قبول الماء قرضا لان هذا مما لا يتم الواجب الا به - 00:26:46ضَ
وليس فيه منة يجد وفاء قبول الماء قرضا يجب ان يقترض المال لانه سيرد ماء الماء مثلي سيرد ماء وقبول ثمنه قرضا اذا كان يجد وفاء وقبوله هبة وان كان يحصل له منا الا ان - 00:27:11ضَ
المنة هنا غير معتبرة لان الماء مما جرت العادة في بذله جرت اية الناس بذل الماء منا هنا محتملة يسيرا ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله - 00:27:39ضَ
ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه من مفردات المذهب مفردات المذهب التيمم عن النجاسة اذا كانت في البدن - 00:28:05ضَ
فاذا كان اذا كان معهما يتوضأ به فان فضل شيء غسل النجاسة. والا تيمم عنها وعند جمهور العلماء انه لا تيمم عن النجاسة لكن هذا المشهور من المذهب من جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء. نعم وهنا قال لك - 00:28:23ضَ
اذا كان عنده ماء وهو محدث وعليه نجاسة فيبدأ بغسل النجاسة فان فضل شيء توضأ به وانما يبدأ بغسل النجاسة لان التيمم عن النجاسة ضعيف ولهذا جمهور العلماء لا يرون التيمم عن الاجازة - 00:28:51ضَ
من جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزاء نعم اما ان كانت النجاسة في ثوبه او بقعته فهذه لا تيمم عنها - 00:29:12ضَ
انما يتيمم عن النجاسة اذا كانت في البدن فاذا كان معهما يغسل النجاسة الموجودة في ثوبه انفظل لقاء المؤلف من جرح وتضرر بغسل الجرح ومسح بالماء اذا كان على احد اعضاءه جرح ولنفرض على ساعده الايسر جرح - 00:29:35ضَ
يمسحه بالماء يغسل يضره الغسل يمسحه يضره المسح يتيمم عنه واذا كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب ليتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. يعني اذا كان في الساعد الايسر - 00:29:58ضَ
يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يده اليمنى ثم بعد ذلك ايضا يغسل الصحيح وبعد ان يغسل الصحيح يتيمم ثم يكمل وضوءه مراعاة للترتيب. نعم وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا يرى هذا - 00:30:23ضَ
لا يرى اه شيخ الاسلام رحمه الله لا يرى الترتيب ويرى انه نعم يرى انه يتيمم بعد وضوءه. ولا حاجة الى الترتيب نعم ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. نعم يعيد غسل - 00:30:44ضَ
صحيح عند كل تيم وهذا مبني هذا الكلام مبني على ان التيمم مبيح. وليس رافع صورة المسألة المسألة ساعده الايسر جرح يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يده اليمنى والصحيح من يده اليسرى ويتيمم - 00:31:12ضَ
الجرح هذا اذا كان لا يتمكن من مسحه من غسله ولا مسحه ويكمل وضوءه هنا الان رتب خرج الوقت بطلة تيمم كله فما دام انه الان بطل عليه التيمم يحتاج انه يعيد غسله الاعظم مرة اخرى لكي يحصل الموالاة - 00:31:38ضَ
من الان سيتيمم مرة اخرى ولكي تحصل الموالاة لابد ان يعيد غسل الصحيح ولهذا ولهذا لو فرضنا ان الجرح في رجله وتيمم عنه خرج الوقت بطل التيمم من بطل التيمم في - 00:32:01ضَ
اللي على الرجل هنا ما تنتفي الموالاة الموالاة هنا غير منتقية اذا خرج الوقت يتيمم عن الرجل ويغسل الرجل الاخرى يعني هو الان توضأ ولما توضأ انتهى من الوضوء وتيمم عن الغسل الذي الذي في الرجل - 00:32:26ضَ
خرج الوقت بطلت تيمم الذي عن الجرح الرجل هنا ما فاتت الموالاة يتيمم مرة اخرى ويغسل ما بعد اذا كان الرجل الاخرى بعد التيمم يغسلها الخلاصة في ذلك هم يقولون لا بد من مراعاة الموالاة - 00:32:54ضَ
كما سلف اذا كان الجرح في اليد تيمم عنه ثم خرج الوقت بطل التيمم لابد ان يعيد التيمم ايضا لا بد ان يعيد غسل الاعضاء. لكي تحصل الموالاة ما يكون هناك فاصل طويل - 00:33:26ضَ
لكن اذا كان الجرح الجرح بالرجل ما يكون هناك فاصل طويل وتوضأ الان وتيمم عن جرح رجله. ثم خرج الوقت خطر التيمم. قل تيمم الان لانك الان غسلت اعضائك تيمم الان - 00:33:44ضَ
اغسل الرجل الثانية اذا كان غسلها بعد التيمم ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بان يفتش من رحله ما يمكن ان يكون فيه - 00:34:01ضَ
وفي قربه بان ينظر وراءه وامامه وعن يمينه وعن شماله. فان رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه فانت يمما قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. المراد بالتحقق هنا غلبة الظن - 00:34:19ضَ
اذا غلب على ظنه ان انه لا يوجد الماء. ما في حاجة للطلب ويلزمه ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار او رفقة او على نفسه او ماله - 00:34:39ضَ
ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت نعم قول المؤلف ولا يتيمم خوف فوت جنازة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:35:00ضَ
وعند شيخ الاسلام وايضا هو قول المالكي مالكية يقولون اذا خاف فوت الجمعة يتيمم اذا خاف فوت الوقت يتيمم كذلك ايضا اذا خاف فوت الجنازة يتيمم ويدل لذلك حديث ابي الجهيم في الصحيحين - 00:35:19ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام مثلا هو يصلي الجمعة لو ذهب يتوضأ احدث الان او مثلا نام لو ذهب يتوضأ انتهت صلاة الجمعة نقول يتيمم ادارة بجانبه رخام هذا يتيمم عليه ويواصل - 00:35:39ضَ
ايضا خافشة يفوت صلاة العيد خروج اه وقت صلاة الجنازة الى اخره. المهم اذا خشي فوت العبادة فانه يتيمم له ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد طاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده او علمه قريبا وخاف - 00:36:04ضَ
الوقت ان قصده. يعني المذهب لا يتيمم لخوف فوت الوقت الا في هذه الصور الثلاث هذه ثلاث صور يقولون لا بأس او يشرع له ان يتيمم. الصورة الاولى واصل مسافر الى الماء وقد ضاق الوقت - 00:36:29ضَ
علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده يعني بعد الوقت. يعني هو يبي ينتظر الان بقي الان عشر دقائق على خروج الوقت نوبته لكي يأخذ الماء يحتاج نصف ساعة. قال لك يتيمم ويصلي - 00:36:47ضَ
او علمه قريبا كل ما علم انه قريب لو ذهب اليه خرج الوقت يقول لك تيمم هذي الثلاث الصور يتيمم ما عداها لا يتم ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت - 00:37:03ضَ
ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم ان تيمم وصلى لم يعد ان عجز عن رده لان هذا لا يجوز له ان يبيعه فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه او جهله بموضع يمكن استعماله - 00:37:22ضَ
وتيمم وصلى اعاد. لان النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعادة عليه. نعم. لانه - 00:37:46ضَ
كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه يعني الما موجود في البيت لكن نسي او جهل موضع الماء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعيد لانه قاتل لانه قاتل يعني جهل ان الماء موجود في البيت. او نسي ان الماء موجود في البيت - 00:38:02ضَ
وتيمم وصلى واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه. او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعادة عليه. لانه حال تيممه لم واجدا للماء وان وبتيممه احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزأه عن الجميع - 00:38:27ضَ
وكذا لو نوى احدها. مثلا توجب وضوءا مس الذكر اكل لحم الابل خرج منه خارج الى اخره. فاذا نوى بتيممه هذه الاحداث ارتفع حدثه كذلك ايضا لو نوى بتيممه التيمم عن اكل لحم الابل - 00:38:51ضَ
يرتفع الحدث حتى ولو كان خرج منه خارج الى اخره نعم وكذا لو نوى احدها بتيممه الحدثين ولا يكفي احدهما عن الاخر نعم. يعني اذا اذا نوى بتيممه الحدث الاكبر والحدث الاصغر. يكفي - 00:39:15ضَ
لكن لو نوى الحدث الاكبر بتيممه ما يكفي على الاصغر لو نوى الاصغر ما يكفي عنك لابد ان ينويهما جميعا الذي يظهر والله اعلم انه اذا نوى الاكبر انه يكفيه عن الاسقام - 00:39:38ضَ
مثل الغسل اذا اغتسل عن الجنابة فانه يكفيه وان نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها. او عدم ما يزيلها به او خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن - 00:39:54ضَ
الماء بعد تخفيفها ما امكن وجوبا اجزاءه التيمم لها لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا او حبس او حبس في مصر فلم يصل للماء او حبس عنه الماء فتيمم اجزاءه - 00:40:13ضَ
او عابد او عدم الماء والتراب. كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد - 00:40:32ضَ
لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته ولا يزيد هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه يصلي الفرض ويصلي النافلة ويأتي الصلاة على وجه الكمال في كل - 00:40:46ضَ
سننها يأتي بكل السنن ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين سجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين. هو الصواب انه يأتي بالصلاة على وجه التمام - 00:41:08ضَ
القاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ولا يؤم متطهرا باحدهما يعني هذا الرجل لا لم يتمكن ان يتطهر لا بالماء ولا بالصعيد. يقول لك لا يؤم شخصا تطهر بالماء او بالصيد - 00:41:34ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف وكما تقدم ان ذكرنا ان القاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون اذن له ان يصلي ان يكون اماما وخصوصا اذا كان الاقرب ويجب التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها - 00:42:01ضَ
وهذا مذهب احمد والشافعي وعنده مالك وابي حنيفة انه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض بكل ما كان من اجزاء الارض الجص بالجبص الصخر الاسمنت بالطين كل ما كان من جنس الارض - 00:42:23ضَ
فانه يصح التيمم طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وان تيمم يعني يقسمون التراب كتقسيم الماء التراب ينقسم ثلاثة اقسام طهور طاهر نجس التراب الطاهر هو المستعمل - 00:42:52ضَ
في طهارة واجبة مثلا اذا ضرب هذا المتساقط اثناء تيممك هذا يسمى تراب طاهر رفع به حدث ما يصح ان تتيمم علي نعم وان تيمم جماعة من موضع واحد انجاز كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه - 00:43:17ضَ
ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب النهي هنا يعود الى الى شرط العبادة على وجه يختص على وجه لا يختص فيصح وان يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. وان يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:43:38ضَ
فلو تيمم على لبد او ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة او حيوان او بردعة او بردعته او شجر او خشب موعد لشعير ونحوه مما عليه غبار صح - 00:44:02ضَ
وان اقترض منه مذهب ومذهب الشافعي يقولون من هذه تبعيضية الصحيح انها بيانية وليس تبعضية يعني هذا الذي يتيمم عليه بيانه هذا الذي يتيمم عليه صعيدا طيبا امسح بوجوهكم وايديكم من - 00:44:17ضَ
يعني ان هذه ليست تبعيضية انما هي بيانية يعني بيان لما يتيمم عليه الخلاصة في ذلك ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون من جنس الارض التراب من الرمل من الجص من الاسمنت من - 00:44:46ضَ
الرخام الطين دار الاسمنت البلاط الصخر هذا يصح التيمم عليه مطلقا وان لم يكن عليه قباء القسم الثاني ان يكون من غير جنس الارض لو اراد يتيمم على هذا الفراش او هذه الطاولة - 00:45:10ضَ
اول آآ هذه الدهانات هذا لا بد ان يكون عليه غبار كما ذكر المؤلف لكي يكون التيمم على الغبار الذي من جنس الارض وان اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر - 00:45:32ضَ
ما تقدم اعتبرون هذا كما تقدم انه اختلط الماء بطاهر تغير كثير من لونه او رائحته او طعمه ما يصح التوضأ به. كذلك هنا لا يصح التيمم عليه ان مذهب الحنفية - 00:45:52ضَ
انه يصح توضأ به فكذلك ايضا التيمم عليه وفروضه وهي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف ويكره ومسح يديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة - 00:46:12ضَ
واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرظان في التيمم عن حدث اصغر لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدن. لان التيمم مبني على طهارة الماء. وتقدم - 00:46:37ضَ
صحيح ان اه ان التيمم عن الطهارة الصغرى لابد فيها من الترتيب والموالاة لكن التيمم عن الطهارة الكبرى لا حاجة الى الترتيب لكن لابد من من ماذا من الموالاة ويظهر والله اعلم ان التيمم يختلف عن طهارة الماء - 00:47:03ضَ
لان طهارة الماء الغسل البدن واحد يعني كعضو واحد اما هنا في التيمم حتى ولو كان عن الحدث الاكبر عندنا عضوان الذي يظهر والله اعلم انه لا بد من الترتيب والموالاة - 00:47:28ضَ
سواء كان التيمم عن الحدث الاصغر او كان عن الحدث الاكبر وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره كنجاسة على بدنه ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث هذا مبني على ان التيمم مبيح - 00:47:48ضَ
وليس نعم. فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كان او احدهما او ان غسل بعض بدنه الجريح او نحوه لانها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لظعفه. يعني صفة التعيين - 00:48:13ضَ
ان ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا ينوي استباحة صلاة الظهر من الجنابة ان كان جنبا ينوي استباحة صلاة الظهر من الحدث الاصغر ان كان محدثا - 00:48:35ضَ
هذي صفة يتقدم نعم تقدم ان المؤلف رحمه الله يقول لو نوى الاكبر ما يرتفع الاصغر ونوى نوى الاصغر ما يرتفع الاكبر لكن لو نوى الحدثين اجزاء لو نوى استباحة صلاة الظهر - 00:48:55ضَ
عن الحدث الاكبر والحدث الاصغر يجزي لكن احدهما لا يجزع الاخر سبق ان ذكرنا انه اذا نوى الاكبر فانه يغني عن الاصغر طهارة نعم. فان واحدها الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الاخر - 00:49:13ضَ
لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى وان وجميعها جاز للخبر. وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. ايضا مما يترتب على ان التيمم مبيح - 00:49:34ضَ
اذا نوى نافلة ما يصلي فريضة واذا نوى فريضة يصلي نافلة. وسيأتي انهم يرتبون العبادات فاذا نوى الاعلى يستبيحه ومثله لكن لا لا يستبيح ما فوقه وانما يستبيحه ومثله ودونه - 00:49:54ضَ
وهذا كله مبني على ان التيمم مبيح لكن اذا قلنا بان التيمم كالماء اذا تيمم لنافلة صلى فريضة والعكس. نعم وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث - 00:50:17ضَ
او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لانه لم ينوه. وكذا الطواف وان نواه اي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل - 00:50:38ضَ
من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. فاعلاه فرض عين. ترتيب. اعلاه فرض العين. مثل الصلوات الخمس فنذر ففرظ ففرظ كفاية يعني اذا نوى بتيممه استباحة صلاة العيد ما يصلي صلاة الظهر - 00:50:54ضَ
لكن يصلي صلاة النافلة ويصلي صلاة الجنازة ان صلاة الجنازة مثل صلاة العيد اللهم فرض كفاية على المذهب فصلات نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد. نعم. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت او - 00:51:16ضَ
دخوله ولو كانت مبني على ان التيمم به فاذا خرج الوقت يقولون بان مهارة التيمم تبطل لكن اذا قلنا بانه رافع لا اثر لدخول الوقت ولا خروجه على طهارة بخروج الوقت او دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة - 00:51:39ضَ
ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له ولا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى. لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه صلاة الجمعة لا تقضى - 00:52:03ضَ
مستثمر صلاة الجمعة يعني هو الان تيمم لصلاة الجمعة وخرج الوقت وتيمم لكي يصلي الجمعة وخرج الوقت وهو يصلي الجمعة لو قلنا بان فاتت عليه الجمعة الجمعة لا تقضى فيقولون - 00:52:18ضَ
لان صلاته للجمعة صحيحة وخروج الوقت هنا لا اثر له على لو ان الامام اخر صلاة الجمعة الى قرب وقت صلاة العصر. وعندنا رجل تيمم وداخل مع الناس يصلي خرج - 00:52:42ضَ
الوقت وهو يصلي الجمعة يقولون بان تيممه لا يبطل جمعة صحيحة مع انه خرج عليه الوقت ويطرد التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء. كذلك ايضا بالنسبة للمجموعتين لو كان مسافرا - 00:53:01ضَ
تيمم لصلاة الظهر ثم خرج وقت صلاة الظهر ودخل العصر لا يبطل تيممه لان المجموعتين عند العذر يكون وقتهما واحد ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء. وعن حدث اكبر بموجباته. لان البدن له لان البدن له حكم المبدل - 00:53:19ضَ
وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما يعني هذه امرأة هذه امرأة تيممت اثناء طهره نعم تيممت اثناء طهرها لكي تمكث في المسجد - 00:53:44ضَ
ثم بعد ذلك عاد الحيض مرة اخرى هي الان طهرت في اثناء الدورة وتيممت ان النقاء كما سيأتينا ان شاء الله حكمه ظهر عن مذهب ويتيممت الان ثم اثناء طهرها اثناء عادتها - 00:54:11ضَ
تيممت اثناء عادتها لكي تمكث في المسجد حصل لها حدث هل هذا الحدث يمنعها من المكث في المسجد بانه لا يمنعها من المكثف لهذا قال لك لم يبطل حدث غيرهما - 00:54:48ضَ
لكن لو ان انها تيممت ثم بعد ذلك طهرت ثم جاء الحيض مرة اخرى. هنا يقطر التيم واضحة الصورة الصورة هذه امرأة تريد ان تمكث في المسجد المذهب انها تتيمم - 00:55:12ضَ
اذا لم تجد الماء تتيمم المكث في المسجد تيممت واحدثت خروج خارج هذا الحدث لا يبطل التيمم الذي تيممته من اجل الجلوس في المسجد في المسجد لكن لا يبطل هذا - 00:55:37ضَ
الا بوجود ماذا الحيض مرة اخرى. هذا التيمم لا يبطله الا وجود الحيض ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كانت هي امام لعدمه والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه - 00:55:59ضَ
ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها. لان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها وكذا الطواف. نعم. هذه اذا وجد لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يوجد قبل الشروع في الصلاة - 00:56:18ضَ
فهذا يبطل تيممه بالاجماع الحالة الثانية ان يوجد بعد نهاية الصلاة هذا صلاته صحيحة حتى ولو كان في الوقت الحالة الثالثة ان يوجد في اثناء الصلاة في اثناء الصلاة المشهور بمذهب الامام احمد ومذهب ابي حنيفة تبطل صلاته - 00:56:39ضَ
عند مالك يمضي في صلاته والذي يظهر والله اعلم انه يقال من صلى ركعة مضى في صلاته وان وجد الماء قبل ان يصلي ركعة لا يمضي في صلاة لانه اذا صلى ركعة يكون ادرك الصلاة - 00:57:07ضَ
ادرك ركعة من الصلاة ادرك الصلاة يغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد التيمم اخر الوقت المختار اذا يممنا الميت ثم جاء الماء يغسل يغسل الميت مرة ثانية وتعاد الصلاة التيمم اخر الوقت المختار لراجي الماء او العالم وجوده ولمن استوى عنده الامران او لا. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلون - 00:57:24ضَ
وما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم. يعني هذه المسألة ثلاث حالات الحالة الاولى ان يرجو وجود الماء الحالة الثانية ان يعلم وجود الماء فهذا الافضل ان يؤخر - 00:57:59ضَ
الصلاة حتى يجد الماء ويتوضأ به ولا يتيم الحالة الثالثة ان يستوي عنده الامران او العالم بوجوده ولمن استوى عنده الامران يعني اذا كان يرجو يعلم وجود الماء استوى عنده الامران - 00:58:16ضَ
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يؤخر لانه قد يوجد الماء يتطهر على وجه الكمال الحالة الرابعة الحالة الرابعة اذا كان لا يرجو ضد ذلك اذا كان لا يرجو وجود الماء - 00:58:45ضَ
ولا يعلم وجود الماء ويترجح له عدم وجوده ترجح له عدم وجودا الحالة الرابعة اذا كان يرجو عدم وجود الماء فانه يتيمم ويصلي ادراكا لاول الوقت وهذا التأخير يظهر والله اعلم ما لم يترتب على ذلك ترك واجب - 00:59:09ضَ
حواجب الجماعة نعم وصفته ان وصفته اي كيفية التيمم ان ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ظربة واحدة ولو كان التراب نائما - 00:59:33ضَ
وضع يديه ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزاءه يمسح وجهه بباطنها اي باطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ضربة واحدة هذا المذهب مذهب المالكية لكن عند المالكية تسن الثاني - 00:59:55ضَ
عند ابي حنيفة والشافعي لابد من ويمسح كفيه براحتيه استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه من كباطن الشعور - 01:00:18ضَ
ما يجب ان يوصل التراب الى باطن الشعور على كل حال نفهم ان التيمم انها عبادة مخففة والشارع قصد منها التخفيف مسألة تفريج الاصابع الى اخره هذي فيها نظر. قول المؤلف - 01:00:39ضَ
يمسح وجهه بباطنه. يعني بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتين. المذهب يضرب ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه والكفين ظاهر الكفين يمسحهما بالراحتين وانما يصير الى هذا ها لماذا لانه لو ظرب - 01:01:01ضَ
ومسح وجهه اصبح التراب ماذا مستعملة سيكون طاهرا والطاهر لا يصح التطهر به فان اراد انه يمسح وجهه بباطن اصابعه وايضا باطن يديه يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين وان اراد ضربة واحدة - 01:01:25ضَ
فانه يمسح وجهه بباطن اصابعه وظاهر كفيه براحتي وهذا كله مبني على ان التراب المستعمل يكون يكون طاهرا. لكن اذا قلنا انه طهور الى اخره ما في حاجة ضربة واحدة - 01:01:54ضَ
ويمسح وجهه وكذلك ايضا يمسح ظاهر كفه ويظهر ايضا والله اعلم ان تطهير الشعر انه غير لازم وانما يمر يديه على وجهي دون دون هذا الذي يظهر ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. ولو تيمم بخرقة هذا فيه نظر - 01:02:14ضَ
ولو تيمم بخرقة او غيرها جاز ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرظ بالتراب. او امره عليه ومسحه به صح. لا انسفته هبت تراب ونوى كيانهم واصابت وجهه يديه اجزاء - 01:02:44ضَ
ما انسفته بلا تصميد فمسحه به. يعني اصابه التراب وما قصد التيمم لابد انه يقصد ويمسح باب ازالة النجاسة الحكمية اي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات الحكمية هي النجاسة التي طرأت على محل طاهر - 01:03:09ضَ
اول مؤلف تطهير موارده. يعني ما وردت عليه ما وردت عليه مثل هذه الطاولة طاهر ورد عليها نجاسة واراد بك المؤلف رحمه الله يبين لك كيف تطهر هذه الطاولة يجزئ في غسل يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب او خنزير اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض - 01:03:33ضَ
غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها. فان لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز وكذا اذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لازالتها. نعم قول ويذهب لونها وريحها فان لم يذهب - 01:04:01ضَ
يعني بقاء اللون وحده لا يضر الريح وحده لا يضر بقاؤهما جميعا يضر نقاء الطعام يظهر فالاقسام ثلاثة او اربعة بقاء الطعام طعم النجاسة بقاء الريح وحده او اللون وحده لا يضر. بقاؤهما جميعا يضر - 01:04:22ضَ
نعم وانما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء متفق عليه فان كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت باجزاء الارض لم تطهر بالغسل بل بازالة - 01:04:50ضَ
اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة ويجزئ في نجاسة على غيرها اي غير الارض اي غير ارض سبع غسلات احداها اي احدى الغسلات. المهم انه القاعدة في هذا ان النجاسة عين شرعا - 01:05:14ضَ
اذا زالت باي مزيل طهور المحل ما ذكر المؤلف رحمه الله من الدم الجاف الروز نحو اذا امكن تطهيره بالماء اذا ما امكن كما ذكرت زان ويجزئ في في نجاسة على غيرها اي غير ارض سبع غسلات احداها اي احدى الغسلات والاولى اولى بتراب طهور في نجاسة - 01:05:34ضَ
كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدها او من احدهما في حديث اذا ولغ القول نجاسة كلب هذا يشمل قل نجاسة كل نجاسات الكلب. يعني طوله لا بد من سبع غسلات - 01:06:03ضَ
روثه لابد قلوبه لابد الدم الخارج منه لابد الى اخره وايضا قول خنزير الحاقا للخنزير بالكلب والصواب في ذلك ان الخنزير نجاسته نجاسة متوسطة وليست نجاسة مغلقة. وايضا الصواب ان بقية نجاسات الكلب لا تلحق بالورود - 01:06:20ضَ
الذي ورد التسبيح فيه مع التدريب هو ولوغه فاذا ولغ في الاناء لا بد من سبع غسلات احداهن بالتراب في حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. رواه مسلم من عن ابي هريرة مرفوعا - 01:06:47ضَ
ويعتبر ماء يوصل التراب الى المحل ويستوعبه به. والا الا فيما يضر فيكفي مسماه ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه كالصابون والنخالة لو كان التراب يضر الاناء او مثلا لانه على كما تقدم على المذهب - 01:07:10ضَ
بقية نجاسات الكلب تلحق بولوبه مثلا لو باع لو بال على ثوب حرير ثوب الحرير هذا لو وظعنا فيه تراب يظره ذلك يقول لك المؤلف يكفي مسمى مسمى التراب ويجزئ عن التراب وشناننا ونحوه كالصابون والنخالة. ويحرم استعمال مطعوم في ازالتها - 01:07:33ضَ
يحرم استعمال المطعون في ازالة لكن قد يحتاج الى هذا اذا احتجنا هذا فلا بأس الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه - 01:07:57ضَ
مثلا قد نحتاج الى الملح إزالة النجاسة نحو ذلك كان هناك حاجة فلا بأس ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير الكلب والخنزير او ما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات بماء طهور. يعني هذه النجاسة - 01:08:13ضَ
المتوسطة ايضا المذهب لا يعني وش الفرق بين النجاسة المتوسطة والمغلظة النجاسة المغلظة لا بد من التراب او ما يقوم مقام التراب من صابون او نحو النجاسة المتوسطة لا يشترط التراب لكن لابد من التسبيح - 01:08:35ضَ
سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح ان انقت. والا فحتى تنقي مع هت وقرص لحاجة وعصر مع امكان كل مرة خارج الماء ان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله - 01:08:54ضَ
كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء. نعم المقصود على المذهب لا يخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ما يمكن عصره لا بد من عصره ما يمكن عصره مثل الثوب هذا - 01:09:15ضَ
لابد ان تعصره. وايضا قال لك المؤلف كل كل مرة خارج الماء الماء الذي يغسل به القسم الاول ما يمكن قصره لابد من عصره القسم الثاني ما يمكن تقليبه الاشياء - 01:09:31ضَ
ما يمكن عصر لكن ممكن ان تقلب ما يمكن عصره لكن يمكن ان تقلب فهذا لا بد من قلبه القسم الثالث لا يمكن عصره ولا يمكن تقليبه هذا بدقه. كما قال لك - 01:09:52ضَ
او تثقيله نعم يعني اذا بشيء او بدق بالرجل او نحو ذلك ما يمكن عصر ولا تقليبه يكون بدقه وهذا كما في ذلك ان انه متى قلب على الظن طهارة المحل باي طريق كان - 01:10:09ضَ
لان النجاسة عين مستكبرة شرعا اذا ظهرت باي مطهر يزيل الوصفة المستقبل طهور المحل الغسيل بالعصر بالتقليد بالدق الى اخره نعم ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. نعم. بلا تراب. قلنا - 01:10:36ضَ
بقاء الطعام يضر بقاء الريح وحده لا يضر نقاء اللون وحده يضر. بقاء الريح واللون جميعا يضع الا اذا كان بقاؤهما عجزا عجز عن ازالة هذا لا يضر الاقسام اربعة - 01:11:01ضَ
بلا تراب لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا سينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب ان لم ان لم يكن استعمله - 01:11:22ضَ
ولا يطلب ما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقى. يعني مثلا عندنا الاناء هذا الذي ولغ فيه الكلب لابد من سبع سبع غسلات احداها باي شيء غسلنا الاولى ثانية الثالث. الرابعة - 01:11:45ضَ
اللي انفصل هذا اصاب مكانا اخر. كم نغسله كم بقي من غسلة نعم نغسله ثلاث مع تراب طيب ان لم يكن استعمل التراب. ان كان استعمل التراب ما يحتاج يعني الغسلة الاولى بالتراب. الغسلة الثانية - 01:12:05ضَ
بلا تراب. الثالث يبيت لنا تراب. الرابعة بلا تراب بعد الرابعة انفصل الماء واصاب ثوبا نغسله كم بقي مثله ايضا والله عندنا الثوب هذا الثوب هذا تنجس المذهب لابد من سبع غسلات - 01:12:31ضَ
بلا تراب غسلنا الغسلة الاولى والثانية والثالثة الرابعة انفصل الماء واصاب ثوبا اخر كان بقى عليه ولا يطغن متنجس ولو ارضا بشمس صحيح ان التسبيح انما ورد في ولوغ الكلب خاصة - 01:12:53ضَ
تسبيح مع التتريج في بلوغ الكلب خاصة فقط ما عدا ذلك ما في تسبيح بل يكاثر المتنجس بالماء حتى يغلب على الظن ولا يطهر متنجس ولو ارضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو اسفل خف او حذاء او ذيل امرأة يعني يقولون - 01:13:15ضَ
بان ازالة الخبث الحدث لابد فيها من الماء الطهور ماء وطهور ازالة الخبث كرفع الحدث. لا بد من ماء طهور وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الرأي الثاني رأي حنفية وانه لا يشترط الماء - 01:13:39ضَ
وهذا اختيار شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استجل لكل احاديث الاستجمام كل احاديث الاستجمام يقول لك هذي تدل على انه لا يشترط الماء في تطهير النجاسة المستجمر يمسح - 01:14:01ضَ
ولا ثقيل بمسح ولا يطهر متنجس مثل هذه الطاولة لو وقع عليها بول يكفي مسح ولا يطول متنجس باستحالة فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصير كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس - 01:14:18ضَ
عند الحنفية ان الطهارة العينية تطهر بالاستحالة. هو تكلم المؤلف عن النجاسة الحكمية والان قال لك النجاسة العينية. النجاسة العينية ما تطهر حتى ولو استحالت لو كان عندنا الميتة هذه الشاة انقلبت الى كونها رماد احترقت - 01:14:48ضَ
الا ما استثنى المؤلف قال لك الخمر والعلقة هذي الاشياء نعم غير الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا او لا لقصد تخليل ودنها مثلها لان نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت. كالماء اذا كالماء الكثير اذا زال تغيره بنفسه - 01:15:12ضَ
والعلاقة اذا صارت حيوانا طاهرا. نعم العلقة قطعة دم المذهب نجس. فاذا انقلب الى حيوان نعم اصبح طاهرا اذا صارت حيوانات اذا انقلبت الى حيوان طاهر حيوان طاهر طهور خلاصة عن ان النجاسة العينية ما تدخل بالاستحالة لكن الساكن المؤلف - 01:15:35ضَ
الخمرة ثقلت بنفسها او بنقلها دون قصد التقنين وثانيا العلقة قطعة الدم اذا انت قلت الى كونها حيوانا طاهرا فان خللت او نقلت لقصد التخليل لم تطهر والخل المباح ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي - 01:16:02ضَ
ويمنع غير خلال من امساك الخمرة لتخلل الخلال يبيع الخل كلنا النمل نمنع من امساك الخل عنده قد ينقلب الى خمر فلا بأس ان يتركه حتى ينقلب بنفسه الى خل - 01:16:26ضَ
لكن غيره المشقة هذا هذا ماله للمشقة ما يمنع من امساك الخلل يتخمر لكن غيره اذا تخمر يجب عليه انه يزيل او تنجس دهن مائع او عجين او باطن حب - 01:16:46ضَ
او اناء تشرب النجاسة او سكين سقيتها لم يطهر. لانه لا يتحقق يعني هم يقولون الذي يطهر هو الماء كما تقدم لنا الماء الكثير كيف يطهر؟ الماء القليل كيف يطهر. غير الماء من المائعات ما يطهر - 01:17:09ضَ
عندك دهن وقعت فيه نجاسة خلاص ما يظهر عندك خل وقعت فيه نجاسة ما يطهر الشيخ رحمه الله لا فرق بين بقية المائعات والماء كلها تظهر لما تقدم لنا ان النجاسة عين مستقذرة شرعا - 01:17:27ضَ
اذا زالت باي مزيل طهور المحل لو قال لك عجين تشرب ماء نجس او باطن حب او قنا بعض الاواني قد تكون من خشب تتشرب الماء قاعدة كما ذكرنا ان النجاسة عين مستقذر حرام - 01:17:49ضَ
اذا زال الوصف المستقبل الرائحة اللون طهرا نعم. لم يطهر لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه. لا وهذا مبني على انه يشترط لتطهير المتنجس هو ماذا لكن اذا قلنا ليس شرطا كما تقدم كما هو قول الحنفية لا حاجة لها - 01:18:13ضَ
وان كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة القيت وما حولها والباقي طاهر فان اختلط ولم ينضبط حرم وان خفي موضع نجاسة الجامد هذا ليس مانعا لكن المائع ما يطهر عندهم - 01:18:36ضَ
وان خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله اي زوال النجس لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة. فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وان علمها في احدكميه ولا - 01:18:54ضَ
غسلهما اذا امكن انه يتحرى فانه يتحرى ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ويطهر بول بول ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنظره قيء يؤخذ من كلامه رحمه الله ان القيء نجس - 01:19:16ضَ
وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم. وعند المالكية ينظر ان كان القيء تغير وهو نجس. اما اذا كان لم يتغير قهوة طاح والرأي الثالث ان القي طاهر ان الاصل هو الطهارة - 01:19:40ضَ
ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه اي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر هنا كذا الطعام غسل كغائطه. وكبول الانثى والخنثى. يعني اذا كان طعامه اللبن انه يكفي في نطح ما هو مذهب احمد والشافعي خلافا - 01:19:58ضَ
مالك وابي حنيفة فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم وقد افاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع - 01:20:22ضَ
ولعابهما طاهر ويرفى في غير مانع وفي غير مطعوم عن يسيل دم نجس ولو حيضا او نفاسا او استحاضة وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا ان كان من سبيل قبل او دبر - 01:20:40ضَ
واليسير ما لا يفحش في نفس بين المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ما يعفى عنه من النجاسات فقال لك يعفى في غير مائع اذا كان في مائع ما يعطى - 01:20:57ضَ
هذا شرط الشرط الثاني الا يكون مطعوما. فان كان مطعوما لا يعفى الشرط الثالث ان يكون يسيرا الشرط الرابع ان يكون دما ولو حيضا او نفاسا او استحاضة الشرط الخامس ان يكون من حيوان طاهر - 01:21:13ضَ
هذي خمسة شروط الاول في غير مائع يعني في الثوب هذا يعفى لكن في المائع ما يعقل حتى ولو كان يسيرا الشرط الثاني ان يكون غير مائع ان كان مائعا ما - 01:21:36ضَ
الشرط الثاني ان يكون ماذا غير مطعوم في المطعوم ما يعثر الشرط الثالث ان يكون يسيرا اذا كان كثيرا لا يعفى الشرط الرابع ان يكون دما ان كان بول او غائط - 01:21:55ضَ
شرط الخامس ان يكون ماذا من حيوان طاح قدم الحيوان الطاهر ما هو ها ما كان مأكول اللحم او كالهرة ومثلها ودونها. هو ايضا الادمي نعم هذي خمسة شروط للعفو - 01:22:11ضَ
عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك يعفى عن يسير سائر النجاسات بلا بلا تقييد يسير البول يسير الغائط يسيل الدم النجس المسفوح الى قله يعفى عن يسير سائر النجاسة - 01:22:36ضَ
واستدل على هذا ادلة الاستجمام لان المستجمر سيبقى شيء من اثر النجاسة هذا يعفى عنه نعم واليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه ويضم متفرق بثوب لا اكثر. نعم يقول لك اليسير - 01:22:54ضَ
كل احد بحسبه. والرأي الثاني ان اليسير مرجعه الى العرف لان من الناس من يكون موسوس اي شي اعتبره يسير ومن الناس من يكون عنده تفريط قد يكون كثيرا يعتبره يسير - 01:23:14ضَ
ويضم متفرق بثوب لا اكثر. نعم متفرق بالثوب من عدة نقاط يضمه شوف اذا اجتمعت ننظر هل هي سير او قليل او كثير ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر - 01:23:35ضَ
يعني دم السمك يقول لك المؤلف طاح الدم الخارجي من حيوان البحر طاهر ما لا نفس له سائلة كل شيء اذا قتلته ما له دم يسيل مثل الذباب مثل الخنفس مثل العقرب مثل الصراصير. الخارج منها طاهر - 01:24:03ضَ
دام الشهيد عليه تشهد في المعركة لتكون كلمة الله هي العليا. اذا كان على بدنه طاهر لو خرج تجاوز البدن نجس ما يبقى في اللحم والعروق هذا ايضا طاح هذي اربعة من انواع - 01:24:23ضَ
الخامس الخارج من الفرج الانسان نجس السادس الخارج من بقية بدن الانسان فهذا موضع خلاف هل هو طاهر او نجس ما الذي يظهر والله اعلم انه طاح من بقية السابع - 01:24:42ضَ
الخارج اثناء التذكية تذكية الحيوان وهذا نجس ما دامت ما دامت الحياة باقية اذا مات الحيوان فانه يكون طاهرا الثامن ما انقلب عن هذه الدماء من قيح او صديق ياخذ حكمه - 01:25:05ضَ
حكم هذا الدم من قلب من هذه الدماء من قيح او صديد فانه يأخذ حكم هذه الدماء ويرفع عن اثر استجمال بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد. هذا الثاني مما يعفى عنه. ذكر لك الاول يسيل الدم بالشروط - 01:25:31ضَ
ايضا قال لك عن اذى الاستجمار في محل وهذا بناء على ان الاستجمار مبيح وليس رافعا يعني لو انتقل ولنفرض ان شخص قضى حاجته واستجمع ثم بعد ذلك اصاب ثيابه رطوبة او تعرق - 01:25:53ضَ
عرب وانت قلت انتقل العرق او انت قلت الرطوبة الى هل يعفى او لا يعفى ما دام ان النجاسة في محلها يعفى عنه اذا انتقلت لا يعفى عنه وهذا مبني على ان الاستجمار ماذا - 01:26:15ضَ
ها لكن اذا قلنا بان الاستجمام رافع يعفى ولا ينجس الادمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. نعم. حتى ولو كان كافرا وما لا نفسا اي دم له سائلة كالبط والعقرب وهما وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت. بريا كان او بحريا فلا ينجس - 01:26:34ضَ
ماء يسير بموتهما فيه وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر لانه صلى الله عليه وسلم امر العريين ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها والنجس لا يباح شربه ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. وهذا خلافا للشافعي - 01:26:59ضَ
ومني الادمي طاهر لقول عائشة كنت افرك مذهب احمد والشافعي خلافا لمالك ومني الادمي طه ومني الادمي طاهر لقول عائشة كنت افرك المنيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب فيصلي به - 01:27:22ضَ
متفق عليه فعلى هذا يستحب فرق يابسه وغسل رطبه ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاطي والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم وشغل الهرة وما دونها في الخلقة طاهر الهرة - 01:27:43ضَ
بقية طعامها وشرابها هذا طاهر يقول لك المؤلف المذهب ان ومثله ودونه في الخلقة هذا طاح. وش معنى طهارته يعني ان عرقه طاهر ان مخاطه طاهر ان سؤره بقية طعامه وشرابه طاهر - 01:28:06ضَ
ما عدا ذلك نجس. يعني بولور نجس روثه نجس. منيه نجس حليبه نجس لكن المقصود العرق المقصود ايضا السؤر بقية الطعام والشراب المقصود الريق الى اخره فهذه الاشياء هي اللي طاعة - 01:28:34ضَ
وتقدم لنا ان الشعر والريش الى اخره هذه ظاهرة فانها لا تحلها الحياة والرأي الثاني انه لا يحد الحيوان الطاهر والنجس بالخلقة بالحجم وانما بالتطوان انه على المذهب الحمار نجس - 01:28:54ضَ
عرق نجس طريقه نجس والصواب في ذلك ان ما يكلف تطوافه علينا فهو طاهر كما تقدم سؤره الى قيره هذا طاهر اما ما يتعلق رولة روثة منية حليبة الى اخره هذي نجس دم خارج منه - 01:29:14ضَ
هذا نجس وهذا ايضا القسم التاسع الدم الخارج الحيوان تمر خارج من الحيوان غير الادمي هذا نجس قصور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلات والصور بضم السين مهموزا. بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر المخلات هي اللي تأكل العذرة - 01:29:38ضَ
سيأتينا هذه بحثة يسمونه الجلالة سيأتينا ان شاء الله في كتاب الاطعمة وان اكل او وان اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى - 01:30:09ضَ
لا عن نجاسة بيدها او رجلها ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر وسباع البهائم وسباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقة والحمار الاهلي والبغل منه اي من الحمار الاهلي لا الوحشي. نعم سباع البهائم وسباع - 01:30:30ضَ
المذهب انها نجز هذا ايضا مذهب ابي حنين وعنده مالك والشافعي انها طاهرة والذي يظهر والله اعلم انها نجسة. كما هو مذهب احمد وابي حنيفة وعلى هذا عرقها وسؤرها نجس وريقها نجس. اما ما يتعلق ببولها وروثها وحليبها ومليها. ودميها هذا ظاهر انه نجس - 01:30:49ضَ
ويدل ذلك حيث بقتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهير ليست بنجس انها من الطوافين عليكم يدل على ان الذي يكون طاهرا في حال حياة هو ما يطوف علينا من هذه الحيوانات - 01:31:17ضَ
ما عدا ذلك فهو نجس نجسة وكذا جميع اجزائها وفضلاتها لانه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال اذا كان قلتين لم ينجسه شيء. فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر انها رجس متفق عليه. والرجس - 01:31:34ضَ
كما تقدم الحمار الاهلي والبغل الصحيح انها طاهرة باب الحيض اصله السيلان من قولهم حاض الوادي اذا سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته - 01:31:58ضَ
لاحظ قبل تسع سنين فان رأت زمن بدون ذلك فليس بحيض لانه لم يثبت في الوجود وبعدها ان صلح فحيض قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. نعم يقول لك المؤلف لا حيض قبل - 01:32:20ضَ
قبل تسع سنين هذا ما عليه جمهور اهل العلم والمعنى لا حيض شرعا وان كان حيضا حسا واقعا هذه الجارية خرج منها الدم الطبيعي فهو حيظ حسا وواقعا لكن شرعا - 01:32:36ضَ
لا تترتب عليه احكام الحي حتى تبلغ تسع سنوات عن الامام احمد رحمه الله حتى تبلغ اثنتي عشرة سنة. نعم ولا حيظ بعد خمسين سنة لقول عائشة اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد ولا فرق بين نساء العرب - 01:32:53ضَ
يقول بعد اثنتين وستين سنة ابو حنيفة لا حيض بعد خمس وخمسين مالك ما بين خمسين والسبعين ولا حظ مع حمل قال احمد انما تاريخ النساء. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه غير مقيد - 01:33:18ضَ
لان الله المعين ما يقيد بالسنوات الله سبحانه وتعالى علق الامر بوجود الاذى ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. متى وجد الاذى ترتبت له احكام سواء بعد الخمسين او قبل التسع - 01:33:40ضَ
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة نعم فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة علق الامر على اقبال الحيض وادباره ولاحظ مع حمل قال احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم - 01:33:59ضَ
فهو دم فساد لا تترك له العبادة. ولا يمنع زوجها من وطأها. ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه. الا ان تراه قبل ولادتها قول لا حيض مع حمل هذا المذهب ومذهب ابي حنيفة - 01:34:19ضَ
خلافا لمالك والشافعي وهذا القول هو الذي يقوله الاطباء اليوم الحامل لا يمكن ان لماذا لان المرأة دم الحيض يتكثف على جدار الرحم كن متكثفا على جدار رحل فاذا جاء وقت الدورة - 01:34:37ضَ
انكسر انكسر هذا الدم المتكثف ثم بعد ذلك خرج حامل في بطنها جنين ما يمكن يتكثف ما يمكن يتكثف الدم على جدار الرحم هذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله انه لا حيض مع حميد - 01:35:03ضَ
وعلى هذا اذا رأت الدم حامل ودم فساد الا ان تراه قبل ولادتها بيوم او يومين قبل ولادتها بيومين او ثلاثة مع امارة فنفاس ولا تنقص به مدته نعم يعني اذا رأته - 01:35:22ضَ
كما سيأتينا ان شاء الله في احكام النفاس. يعني ما تراه ما تراه الحامل له ثلاثة اقسام اراه قبل ولادة تراه بعد الولادة تراهم مع الولادة ولكل الحكم فيقول لك المؤلف هنا - 01:35:44ضَ
ما تراه قبل الولادة بمدة يسيرة يوم او يومين مع امارة امارة الولادة فهذا يعتبره نفاس لكن ما تنقص به مدة النفاس لانه لمتى تبدأ مدة النفاس الاربعين يوم تبدأ متى؟ بالولادة - 01:36:00ضَ
فلو رأت الدم قبل ان تلد يومين ثلاثة ما نخصم ثلاثة ايام من مدة النفاس فلنقول ما نحسن مدة النفاس حتى تلد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والذي يظهر والله اعلم - 01:36:19ضَ
انه ان ما ترى المرأة الحامل من الدما ان هذا ليس نفاسا ولا حيضا حتى تلد ما تراه مع الولادة او ما تراه بعد الولادة هو هذا هو النفاس اما قبل - 01:36:41ضَ
فهذا ليس حيضا ولا نفاس واقله واقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه واكثرها يكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها ثلاثة اقله عشرة يوم وليلة هذا واكثره خمسة عشر هذا مذهب احمد والشافعي - 01:36:59ضَ
مالك اقله دفعة او دفقة واكثرها يكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما. وغالبها غالب الحيض ست ليال بايامها او سبع ليال بايامها. واقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. احتج احمد بما روي عن علي - 01:37:25ضَ
ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح قل فيها. فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته فشهدت بذلك - 01:37:54ضَ
والا فهي كاذبة. فقال علي قالون اي جيد بالرومية. الاثر منقطع قول المؤلف رحمه الله واقل الطهر بين ثلاثة عشر يوما هذا رأي الجمهور وعلى هذا لو انها طهرت من الحيض - 01:38:10ضَ
وبعد ان مضى اثنى عشر يوما جاءها دم. ما يعتبر هذا دم حيط لانه لابد ان تمكث ثلاثة عشر يوما حتى نعتبره حيضا عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 01:38:26ضَ
ان اقل الطهر بين حيضتين غير محدد نقدد تطهر بعد عشرة ايام او بعد اثني عشر يوما يأتيها الدم. دم الطبيعة هذا يعتبر حيوان لكن على كلام المؤلف ما يعتبر حيا - 01:38:42ضَ
ولا حد لاكثره اي اكثر الطهر بين الحيضتين. لانه قد وجد من لا تحيض اصلا لكن غالبه بقية الشهر اطور زمن حيض خلوص النقاء. بالا تتغير معه قطنة احتشت بها. ولا يكره وطؤها زمنه ان اغتسلت. يعني المرأة - 01:38:59ضَ
اذا رأى طهرا في اثناء العادة كما ذكر المؤلف رأت نقاء احتشت بقطنة هذه القطنة غير متغيرة ما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف هنا تكون يكون طهرا يكون طهرا ولا يكره لزوجها ان يطأه. يعني يجب ان تصلي - 01:39:20ضَ
تصوم الى اخره ويجوز لزوجها ان يتطوع اذا اغتسلت عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان النقى في زمن العادة انه حي حكمه حكم الحال هذا الذي يظهر والله اعلم - 01:39:46ضَ
نقع في زمن العادة الدم ما هو بيخرج دائم مع المرأة. تارة يخرج يرقى يقف ولا يكروضها زمنه ان اغتسلت وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة اجماعا بل ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها - 01:40:02ضَ
من الحائض بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد لا المرور به لا من تلويثه ويحرم وطؤها في الفرج مشهور من المذهب انها تلبث في المسجد اذا ارادت مع الوضوء - 01:40:24ضَ
توضأت لا بأس اما المرور فهذا لا بأس تدخل وتخرج في حاجة كما تقدم او لغير حاجة هذا لا بأس به الرأي الثاني رأي داوود الظاهري يعني الرأي الثاني اكثر العلماء انها ما تنبث في المسجد حتى بوضوء - 01:40:41ضَ
حتى مع الوضوء ما تلبس والرأي الثالث انها تلبث مطلقا داود الظاهر لكل منهم دليل واللي يظهر والله اعلم انه كما قال الحنابلة اما مع الوضوء او عند الحاجة احتاجت الى اللغز فهذا لا بأس - 01:41:15ضَ
ويحم وطؤها في الفرج الا لمن به شبق بشرطه قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني بشرطه يخشى تشقق انثيه لقوة الشهوة شرطه هو الايقاف ان تتشقق انثياه قوة الشهوة - 01:41:33ضَ
وايضا الشرط الثاني لا تندفع شهوته الا بالوطء والشرط الثالث لا يجد الا هذه الحائض والشرط الرابع ليس عنده مهر مرة يتزوج او ثمن امة يشتريها توفرت الشروط الاربعة هذي يجوز له ان يجامع الحال - 01:41:56ضَ
فان فعل بان اولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل او مكرها او ناسيا او جاهلا فعليه دينار نصفه على التخييد كفارة. لحديث ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه. رواه احمد والترمذي وابو داوود. يعني قوله او مكرها او ناسيا او جاهلا - 01:42:20ضَ
الصواب ان كل المحظورات في الشريعة لابد الان من ثلاث شهور الذكر العلم والاختيار هذي قاعدة كل المحظورات لا بد من هذه الشروط قول المؤلف علي دينار او نصفه دينار اربع غرامات وربع او نصفها - 01:42:40ضَ
قال بعض العلماء على التأخير قال بعض العلماء اذا وطأها في اقبال الحيض دينار في اجباره في الدم وقيل اذا وطئ في الدم دينار. وطئ في الكدرة والصفرة نصف دين - 01:43:00ضَ
رواه احمد والترمذي وابو داوود وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره او قيمته من الفضة فقط ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه. وامرأة مطاوعة كرجل. لمسكين واحد - 01:43:13ضَ
هذه تعطى من يأخذ الزكاة لحاجته فقير المسكين الغارم من يأخذ الزكاة لحاجته ويجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج لان المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس - 01:43:32ضَ
فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن سنة فرجها عند مباشرة غيره. واذا اراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. لان الله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمه ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن - 01:43:56ضَ
هذا لا يعرف الا من جهته واذا انقطع الدم اي دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق انعدمت الماء تيممت وحل وطؤها وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به. نعم الكافرة لا تصح منها النية مثلا لو ان - 01:44:18ضَ
مسلما تزوج نصرانية او يهودية فانها تغتسل اذا طهرت من حيضها ولا وغسلها هذا غسلها هذا ما يصلح عدم النية لكن للعذر هنا وينوى عن مجنونة غسلت كميت والمبتدأة في زمن يمكن ان يكون حيضا - 01:44:43ضَ
وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو احمر او صفرة او كدرة. اقله اي اقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما. وتصلي وتصوم ولا تعطى - 01:45:10ضَ
فان انقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الاضافة اغتسلت عند انقطاعه ايضا وجوبا لصلاحيته ان يكون حيضها وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث - 01:45:31ضَ
فان تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو كله حيض وتثبت عادتها ستجلس في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه اي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته او اعتكفته فيه - 01:45:51ضَ
وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل التكرار لم تقضي. ام هذه المبتدعة هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا من مفردات يعني هذا الحكم للمبتدأة المبتدأة هي التي اصابها دم الحيض اول مرة - 01:46:11ضَ
اول مرة يصيبها دم الحيض. يعني هذه جارية صغيرة حتى الان لم يأتي هذا الحيض. جعل انا الدم ماذا تعمل قال لك المؤلف مجلس اقل كما قل الحيض اقل الحيض يوم وليلة - 01:46:32ضَ
اجلس يوما لا تصوم لا تصلي لا يقربها زوجها الى تجلس يوم العيد بعد اليوم والليلة اغتسل تفعل الواجبات لكن لا توطأ جامعها زوجها تصلي تصوم تعتكف اذا نذرت الاعتكاف الى اخره تفعل - 01:46:51ضَ
الواجبات ثم بعد ذلك اذا انقطع الدم نغتسل اول شيء يوم وليلة ثم اغتسلت معها الدم ثم بعد ذلك اذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية وتفعل هذا في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث - 01:47:15ضَ
فاذا تكرر معها علمنا ان هذه ماذا؟ هذه عادة هذه عادتها ترجع وتقضي ما وجب عليك. الصلاة ما تصليها ان الصلاة كما تقدم محرم على الحائط لكن ما وجب عليها من طواف - 01:47:40ضَ
ما وجب عليها من صيام ما وجب عليها من اعتكاف التي فعلته ما بين قوسبها الاول وغسلها الثاني تبين الان ان هذا دورة لانه تكرر وانما قالوا بالتكرر هذا لانه - 01:48:02ضَ
لانه لا يحكم لهذا الدم بانه عادة الا بالمعاودة لابد ان يعاودها الشهر الثاني ولابد ان يعاودها ان يعاودها الشهر فاذا عاودها وانقطع الدم واغتسلت كما تقدم عرفنا ان هذا عادة لها - 01:48:22ضَ
ترجع وتقضي الواجبات وهذا كما اسلفنا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعند جمهور اهل العلم انها متى رأت الدم فهي حائض تأخذ احكام الحائضات ان الله سبحانه وتعالى علق - 01:48:52ضَ
الأحكام على وجوب الأذى النبي صلى الله عليه وسلم علق ايضا على اقبال الحيض وادباره وان عبر اي جاوز الدم اكثره واي اكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم كما سلف يعني اذا تكرر - 01:49:14ضَ
لابد انه ينقطع خمسة عشر يوما فأقل ان اكثر الحيض كم خمسة عشر يوم والان لما بين لك حكم المبتدأة بين لك الان المبتدأة المستحاضة لان المبتدأ اما ان لان المستحاضة اما ان تكون مبتدأة ليس لها عادة - 01:49:37ضَ
الان اراد ان يبين المبتدأة المستحب واما ان تكون لها عادة وهذي سيذكر المؤلف رحمه الله حكمه والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من ادنى الرحم دون قعره. فان كان لها تمييز بان كان - 01:50:04ضَ
الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض ان الاستحاضة يميل الى عندما الحيض يميل الى السواد اما دم الاستحاضة فهو احمر يميل الاحمرار الفرق الثاني ان دم الحيض منتن له رائحة منتنة - 01:50:27ضَ
الاستحاضة لا رائحة الفرق الثالث ان دم الحيض ما يتجمد اذا خرج لانه تجمد اولا في اتصال الرحم. ثم تكسر وخرج اما دم الاستحاضة فانه يتجمل الفرق الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله - 01:50:50ضَ
من من ادنى الرحم الاستحاضة يخرج من ادنى الرحم اما دم الحيض فانه يخرج من قعر الرحم طيب من هي المستحاضة؟ المذهب ان المستحاضة هي التي تجاوز دمها اكثر حيض - 01:51:09ضَ
خمسة عشر يوما هذه والرأي الثاني ان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاس ترى دم لا يصلح ان يكون حيض ولا لباس والرأي الثالث ان الاستحاضة هو ان يطبق عليها الدم كل الشهر او اغلب الشهر الا مدة يسيرة - 01:51:28ضَ
يطبق عليها الدم جميع الشهر او اغلب الشهر الا مدة يسيرة يوم يومين ثلاثة نعم فان كان لها تمييز بان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اي يجاوز او اي يجاوز الاسود اكثره اي اكثر الحيض - 01:51:49ضَ
ولم ينقص عن اقله فهو اي الاسود حيضها وكذا اذا كان بعظه ثخينا او منتنا وصلح حيظه تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر او يتوالى والاحمر او الرقيق او غير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصليه - 01:52:11ضَ
وان لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها اقل الحيض. من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا. فتجلس غالب الحيض ستا او سبعا بتحري من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمت. والا فمن اول كل هلالي. يعني هذه المستحاضة المبتلى - 01:52:30ضَ
في اول مرة يجيها الدم واستحيضت ايضا استمر عليها الدم ما الحكم هذه؟ قال لك المؤلف لا تخلو من امرين اما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة شيء مميز الان هذه الجارية - 01:52:53ضَ
التي اصابها الدم استمر معها الدم. تجاوز خمسطعش يوم او نقول على القول الثاني اطبق عليها الدم يقول هل عندك تمييز؟ ما معنى التمييز؟ يعني يكون بعض دمها متميز. فيه صفة من صفات دم الحيض - 01:53:12ضَ
اما ان يكون اسود واما ان يكون ثخين واما ان يكون المنتن رائحته فاذا كان معها تمييز فانه يقول لك المؤلف تجلسه حتى وان ما تكرر التكرر التكرر اذا كانت غير مستحاضة ولهذا قال لك المؤلف ولو لم يتكرر تجلس - 01:53:31ضَ
الشهر التاني تجلس فاذا كانت هذه الجارية اطبق عليها الدم لكن هي تقول من عشرة الى خمسة عشر الدم له رائحة نقول اجلسيه خلاص الشهر الثاني اجلسي او تقول اسود - 01:53:54ضَ
الشهر التاني او تقول انه اه ثقيل نقول اجلسي هذا اذا كان لها تمييز وتمييز صالح. ما هو التمييز الصالح التمييز الصالح ما يتجاوز اكثر الحيض هذا الاسود ما يتجاوز اكثر الحيض ولا ينقص عن اقل - 01:54:11ضَ
فاذا كان مثلا خمسة ايام سبعة ايام في صفة من صفات دم الحيض نقول اجلسيه في الشهر الثاني حتى وان لم يتكرر نعم او يتوالى كما ذكر المؤلف رحمه الله - 01:54:35ضَ
طيب اذا كان التمييز غير صالح. نعم. اذا كان التمييز غير صالح وان لم يكن دمها يعني اذا كان التمييز غير صالح او ما عنده تمييز ما عندي تمييز. وش نقول له؟ نقول تجلس غالب نسائها - 01:54:50ضَ
اقاربها ممن يشابهها في السن او ممن يشاهدها في الخلق او نحو ذلك غالب الحيض ستا او سبعا بتحر من اول ما اصابها الدم اذا علمت ما علمت من اول كل شهر هلالي - 01:55:13ضَ
الخلاصة في المستحاضة المبتدأة نقول بانها لا تخلو من امرين الامر الاول ان يكون ماذا ان يكون دمها متميزا والتمييز ايضا يكون صالحا لا ينقص عن اقل الحيض ولا يزيد على اكثره - 01:55:34ضَ
فنقول تجلسه في الشهر الثاني فاذا كان مثلا من خمسة الى عشرة اسود اجلسي الشهر الثاني مجلسي هذا المتميز في الشهر الثاني طيب الحالة الثانية قدم غير متميز بصفة واحدة - 01:55:55ضَ
او تمييز لكن التمييز غير صالح ماذا نقول؟ تجلس ماذا ستا او سبعا حسب قريباتها ستة ايام او سبعة من اول ما اصابها الذنب اذا علمت متى اصابها طيب ما تدري من اول كل شهر هلال - 01:56:15ضَ
هذه المستحاضة ماذا؟ نسميها ماذا المبتدأة التي اول مرة اصابه والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه نتوقف على هذا - 01:56:36ضَ