درس الرياض

٤) القول في الشرط الباطل وأقسامه وما يترتب عليه

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

النوع الثاني الشرط المخالف لشرع الله. وهو الشرط الباطل الشرط الباطل ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون باطلا مبطلا لعقد النكاح. يوجب بطلان عقد النكاح والنوع الثاني والقسم الثاني ان يكون باطلا غير مبطل لعقد النكاح - 00:00:00ضَ

يبطل الشرط ويصح عقد النكاح الشرط الباطل المبطل لعقد النكاح في مذهب الحنابلة طبعا هم يتفقون مع غيرهم في ثلاث اللي هو ان يكون النكاح مؤقتا اللي هو نكاح المتعة - 00:00:24ضَ

يتزوج المرأة بشرط ان لا يكون العقد مبني على التعقيد فهذا توقيت موجب لبطلان الشرط وبطلان عقد النكاح. فلا ينعقد النكاح اصلا نكاح المتعة مثل التعقيد يعقد العقدان العقد على نكاح مؤقت. لان التأقيت في النكاح مثل الشرط - 00:00:41ضَ

في المتعة هو مثل الشر وفي سورة كما اشار اليها المصنف انه اذا اقت بالطلاق يلتحق بتأقيت العقد وسنبينها ان شاء الله تعالى. فاذا قال قال اه اتزوجك او زوجيني نفسك او زوجني بنتك او يقول زوجتك بنتي بشرط ان يكون العقل - 00:01:05ضَ

الى نهاية محرم بشرط ان يكون عقد النكاح شهرا. بشرط ان يكون عقد النكاح سنة. فهذا هو نكاح المتعة. وسيأتي بيانه وهو الذي كان جائزا في اول الامر ثم نسخ واصبح حراما الى يوم القيامة. لا يحل - 00:01:27ضَ

فهذا نكاح المتعة. شرط التعقيد. ثانيا ان يكون نكاح الشغار. زوجني بنتك ازوجك بنتي فهذا نكاح البدن يشترط علي في نكاح بنته ان يزوجه ابنته هذا نكاح البدل. الشرط هنا باطل مبطل للعقد. العقد لا ينعقد. لو قال قبلت ما نقول - 00:01:49ضَ

نصحح العقد ونبطل الشرط انما يبطل العقد ويعتبر فاسدا من اصله. هذا بالنسبة للتعقيد. النوع الثالث ان يكون على قصد التحليل يقوم على التحليل نزوجك بنتنا على ان تحلها لزوجها الاول تكون مطلقة ثلاثا فيأتون برجل من اجل ان يحللها لزوجها - 00:02:20ضَ

الاول وهو التيس المستعار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اللعنة والعياذ بالله لعن الله المحلل والمحلل له هذا شرط يشترطون عليه انه يحللها لزوجها الاول فليس بنكاح رغبة وانما هو نكاح تحليل - 00:02:45ضَ

فهذا هذه الثلاثة متفق من حيث الاصل بين الائمة الاربعة على انها باطلة مبطلة للعقد. هناك عند بعض السلف في سيأتي ان شاء الله في بعضها زي نكاح الشغار بعضهم يصحح العقد ويلغي الشرط وهو قول ضعيف. لكن الذي عليه جماهير السلف والخلف - 00:03:05ضَ

ان هذا الشرط باطل مبطل لعقد النكاح عند الحنابلة ايضا رحمهم الله ويوافقهم بعض الفقهاء اه تعليق النكاح زوجتك بنتي بشرط ان ترضى امها. زوجتك بنتي اذا على رأس السنة. معلقة - 00:03:25ضَ

وقد فهذا عندهم شرط موجب لبطلان العقد. يعني يبطل الشرط ويبطل العقد. فاصبح عندنا ما يوجب الشرط الذي يوجب الشرط الذي هو باطن في نفسه مبطل للعقد هو الذي وقعت فيه الاربع - 00:03:47ضَ

الحالات هذي ان يكون من نكاح تعقيد وهو نكاح المتعة يجعله الشرط شرط تأقيت للنكاح وان يكون بالبدل هو نكاح الشغار او ان يكون للتحليل وهو نكاح التيس المستعار وان يكون بتعليق عقد النكاح. هذي اربعة يحكم فيها ببطلان الشرط وبطلان العقد - 00:04:07ضَ

اه اذا قلنا الان عرفنا بقي عندنا النوع الثاني من الشروط الباطلة ان تكون باطلة غير مبطلة للعقد هذي طبعا شروط اختلف فيها العلماء رحمهم الله. مثلا حينما يقول له تقول المرأة - 00:04:32ضَ

تشترط على زوجها الذي يريد ان ينكحها انه لا يتزوج عليها. وان لا يتسرى عليها فتقول يقول الولي زوجتك بنتي فلانة بكذا وكذا على الا تتزوج عليها ما تنكح عليها. وبعضهم يقول لا سابقة ولا لاحقة. يعني نزوجك بشرط ان ما تكون عندك زوجة قبلها ولا - 00:04:52ضَ

تتزوج من بعد لا سابقة ولا لاحقة. اه التسري سيأتي ان شاء الله. في هذا النوع من الشرط العلماء بعضهم يقول ان الشرط يلغو ويصح عقد النكاح لماذا؟ لانه قال زوجتك بنتي فلانة - 00:05:22ضَ

بماء كذا وكذا بشرط الا تتزوج عليها. قال قبلت لما قال زوجتك قال قبلت تم العقد. ولما قال على ان لا فحرم حلالا سقط الشرط وبقي العقد كما هو. لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فيقوم انه - 00:05:42ضَ

ليس مبطلا للعقد نفسه بخلاف ان يقول في حال المتعة فان النكاح نفسه مبني على ماذا؟ على التعقيد. وايضا في نكاح الشغار مبني على البدل يعني قائمة هذه البنت في مقابل هذه البنت. هذه الزوجة في مقابل هذه بخلاف الذي معنا. قال له زوجتك بنتي - 00:06:02ضَ

الا تتزوج عليها بشرط الا تتسرى عليها فيقولون يصح العقد ويلغو الشرط. في الشريعة في العقود بين وجدنا في الشريعة ما يبطل الشرع ويبقي العقد. وجدنا هذا حتى في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين - 00:06:27ضَ

حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة بريرة بريرة كانت مملوكة لقوم من الانصار رضي الله الجميع. فكاتبتهم المكاتبة ان يفتدي المملوك نفسه من سيده يدفع يتفق معه على مبلغ - 00:06:47ضَ

ويدفعه له ثم يعتق والمكاتبة مشروعة طبعا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع وهي من العقود اللازمة لاحد الطرفين دون الاخر، لازمة في حق السيد دون العبد - 00:07:12ضَ

والامة فمن حق المملوك في اي وقت ان يقول ما اريد ان اتم هذا العقد. لو حتى بقي علي قسط واحد من حقه ان يعجز نفسه لكن السيد ليس من حقه ان يرجع عن الاتفاق الذي بينه وبينه مملوكه ما دام انه قد دفع له الاقساط في وقتها. فاذا انتهت الاقساط يعتق - 00:07:29ضَ

العبد يصبح حرا هذا يسمونه عقد ماذا؟ المكاتبة في عقد المكاتبة هذه بريرة رضي الله عنها وارضاها جاءت الى ام المؤمنين عائشة. رضي الله عنها واشتكت اليها لانه العقد بينها وبين - 00:07:48ضَ

الانصار قوم من الانصار انها تدفع لهم انجم الكتابة فجاءت الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد منها ان تساعدها في عقد الكتابة. فقالت لها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:08:04ضَ

ان شئت ان شاءوا يعني مواليك ان اعدها لهم يعني اعطيهم الاقساط بشرط ان يكون ولاؤك لي تعتقين انا ما يعني انها تريد ان تعتق عائشة رضي الله عنها تريد - 00:08:17ضَ

وان تساعدها لكن بشرط ان يكون الولاء لمن لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما ذهبت الى آآ اهلها امتنعوا وقالوا ابدا الولاء لنا. الولاء طبعا فيه فوائد الولاء لحمة كلحمة - 00:08:32ضَ

النسب ولذلك اذا مات هذا يرثه ويرثونه وبينهم اه هذا الاتصال الذي هو مثل النسب فلما امتنعوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بريرة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فاخبرت عائشة من قال اهلها - 00:08:48ضَ

فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام آآ اشترطي عليهم فانما الولاء لمن اعتق. ذهبت. واصروا على ما هم عليه. ان الولاء يكون لهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:08ضَ

ورق المنبر وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق. فابطل الشرط وصحح - 00:09:26ضَ

العقد فاخذ العلماء من هذا انه اذا كان الشرط العقد تاما بايجابه وقبوله وشروطه المعتبرة وجاء الشرط كان الشطا فاسدا نلغي الشر ونصحح العقد. لان القاعدة اعمال العقود ما امكن - 00:09:46ضَ

اعمال والاعمال اولى من الاهمال والالغاء فهم يصححون هذا العقد ويقولون العقد صحيح. ولكن الشرط ماذا؟ باطل. فنبطل الشرط وحده. فلو قالت لا سابق ولا لاحق واشترطت الا يتزوج عليها والا يتسرع عليها فاننا نقول العقد صحيح والشرط ماذا؟ باطل. هذا وجه - 00:10:05ضَ

لما ذكرناه ان يكون باطنا في نفسه غيره مبطل لغيره. ولو انها سألت طلاق ضرتها وقالت ما اتزوجك حتى تطلق زوجتك الاولى هذا ثبتت به السنة بتحريمه. وقال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها - 00:10:29ضَ

هذا حديث في الصحيحين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حتى ان الامام احمد يرى ان النهي هنا يقتضي فسادا منهيعا. فيبطل الشرط ويبطل العقل ويلحقه بمسألة بالصورة الاولى. بناء على قاعدة ان النهي يقتضي فساد المنيع عنه. ومن العلماء من قال - 00:10:53ضَ

صح العقد ويبطل الشرط فيدخل معنا في الصورة التي ذكرناها. اذا هذه ملخص الشروط ان منها ما هو ملزم للطرفين ومنها ما هو باطل وينقسم الى قسمين باطل في نفسه مبطل - 00:11:13ضَ

للعقد وباطن في نفسه غير مبطل للعقد. هذا حاصل وهناك ما هو لغو يعني وجوده وعدمه على حد سواء اه يبقى السؤال الاخير الان لماذا نبحث يعني ما هي فائدة ان المرأة تشترط - 00:11:30ضَ

ما الذي يترتب على الشروط في النكاح اذا وقع الشر في النكاح اتفق عليه الطرفان ففائدته انه اذا اخل الطرف الثاني كان الخيار للطرف الاول الذي اشترط في امضاء العقد او فسخه - 00:11:48ضَ

يكون الخيار للطرف الذي اشترط نقول له انت بالخيار ان شئت تفسخ عقد النكاح ينفسخ وان شئت ان تتغاضى عن الشرط وتسامح يبقى العقد على ما هو عليه. هذه فائدة الاشتراط انه يكون - 00:12:09ضَ

لصاحب الشرط سواء كان الزوج او كان الزوجة يكون له الخيار في فسخ عقد النكاح. وهذا طبعا من من عدل الله عز وجل بين عباده المرأة في هذه الحالة اذا مثلا اشترطت على زوجها شرطا وامتنع من الوفاء بالشرط ورفعته الى القاضي - 00:12:28ضَ

فانه حينئذ يوقف القاضي الزوج ويقول له ويقول له هل آآ بعد ان يتبين له انه اخل بالشرط يقول للمرأة انت بالخيار ان شئت فسخت لك النكاح وتفسخين النكاح لان هذا خيار لك بالشرط استحقيتيه بالشرط كما في البيع لو اشترط عليه شرطا - 00:12:49ضَ

مشروعا فانه يكون الخيار لصاحب الشر. وان شئت امضيت العقد وتسامحت في هذا الشرط. يكون الخيار للطرف الذي يشترط هذه فائدة لان بعض الاحيان يقول البعض طيب لما يقول اشترط - 00:13:08ضَ

امساك بمعروف او تسريح باحسان وهي موجودة في الكتاب والسنة ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة انه لو ظربها او اضر بها حق لها ان ترفعه للقاضي وتفسخ العقد مباشرة لكن لو كان وظع يعني كاصل شرعي نقول وصية من الله بالامساك بالمعروف والتسعين لكنها ما توجب الخيار للمرأة هذا ينتبه له - 00:13:29ضَ

ولذلك اذا وظع في العقد شرط من هذه الشروط فان الطرف الذي وظع الشرط يملك الخيار في ماذا؟ في فسخ النفاق في حال الاخلال هذا اصل شرعي في الشروط. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. يعني المرأة قالت انا رضيت بك زوجا بشرط - 00:13:57ضَ

اذا فلست بزوج لي اذا لم تف لي بهذا الشرط قال قبلت. فحينئذ اذا لم يفي نرجع الى المرأة مقاطع الحقوق عند الشروط كما في الاثر الصحيح عن عند البيهقي وابن ابي شيبة - 00:14:19ضَ

فهذا اصل عند العلماء رحمه الله انها اذا اشترطت او اشترط الزوج فانه حينئذ يكون له الخيار في امضاء العقد وعدمه وفسخه نعم - 00:14:38ضَ