شرح دليل الطالب

4 | شرح دليل الطالب ( كتاب الزكاة ) | فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير| 21 رجب 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الزكاة. باب الزكاة السائمة - 00:00:00ضَ

تجب فيها بثلاثة شروط احدها ان تتخذ بالدر والنسل والتسمين لا للعمل الثاني ان تصوم اي ترعى المباح اكثر الحول. الثالث ان تبلغ نصابا. فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة. ثم في كل خمس شاة - 00:00:21ضَ

الى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لابون لها سنتان. وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذع لها اربع سنين - 00:00:38ضَ

وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون الى مئة وثلاثين فيستقر في كل اربع بنت لابون وفي كل خمسين حقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب - 00:00:52ضَ

زكاة السائمة السائمة اي الراعية الصوم هو الرعي ومنه قول الله عز وجل ومنه شجر فيه تسيمون والصوم هو ارسال الماشية في الارض ترعى وقوله رحمه الله باب زكاة السائمة اي من الابل - 00:01:16ضَ

والبقر والغنم يعني من بهيمة الانعام واعلم ان بهيمة الانعام من ابل وبقر وغيرها تتخذ او تقتنى على اربعة اوجه الوجه الاول ان تتخذ للدر والنسل وهي سائمة فتجب فيها - 00:01:47ضَ

الزكاة اذا بلغت نصابا كما يأتي والحال الثانية ان تتخذ بالدر والنسل وهي ليست سائمة اي معلوفة ولا زكاة فيها والحال الثالثة ان تتخذ للتجارة فتجب فيها زكاة التجارة اي تزكى زكاة تجارة - 00:02:17ضَ

فتقوم عند الحول بما تساويه ولو لم تبلغ نصاب السائمة حتى لو كان عنده شاة واحدة فتجب فيها الزكاة والحال الرابعة ان تتخذ فتجب الزكاة في غلتها واجرتها وهي التي تسمى العوامل - 00:02:47ضَ

اذا بهيمة الانعام ان اتخذت بالدر والنسل وكانت سائمة ففيها الزكاة اذا بلغت نصابا وان اتخذت للدر والنسل وليست سئمة بل هي معلوفة فلا زكاة فيها وان اتخذت للتجارة ففيها زكاة تجارة بمعنى انها تقوم كل سنة بما تساويه وتزكى - 00:03:15ضَ

وان اتخذت للكراء كما لو اتخذ الابل للحمل والركوب يؤجرها او البقر للحرث فتجب فيها فالزكاة لا تجب في اعيانها وانما تجب في غلتها واجرتها ثم اعلم ان السائم من بهيمة الانعام - 00:03:48ضَ

تفارق غيرها من الاموال الزكوية في مسائل المسألة الاولى تقدير انصبائها ابتداء وانتهاء فانصباؤها مقدرة في ابل وبقر وغنم ابتداء وانتهاء ثانيا وهو مما يتفرع على هذه القصيصة انه لا شيء - 00:04:12ضَ

في الوقت ويسمى العفو وهو ما بين الفرضين انه لا شيء في الوقف وهو ما بين الفرضين ويسمى العفو ففي خمس من الابل وفي ست شاة وفي سبع وفي ثمان وفي تسع - 00:04:42ضَ

وفي عشر فما بين الخمس والعشر يكون تابعا لما قبله ويسمى الوقص ويسمى العفو. اذا الوقص ما بين الفرضين ثالثا المسألة الثالثة انه اذا فرقها اي السائمة مسافة قصر لا فرارا من الزكاة فلكل مكان - 00:05:04ضَ

حكم منفرد ولكل مكان حكم منفرد فلو فرق مائة وعشرين شاة في اربعة مواضع وبينهما مسافة قصر فلا زكاة فيها لان كل مكان فيهما يكون دون النصاب عنده مئة وعشرون شاة - 00:05:33ضَ

تفرقها في اربعة مواضع كل موضع فيه ثلاثون فلكل مكان حكمه وعلى هذا فلا تجب الزكاة وان فرقها في ثلاثة مواضع ففيها ثلاث وشيات وان لم يفرقها ففيها شاة واحدة - 00:05:58ضَ

فهمتم اذا مما من خصائصها السائمة انه اذا فرقها مسافة قصر لا فرارا من الزكاة فلكل مكان حكم منفرد فلو كان عنده مائة وعشرون شاة ففرقها في اربعة مواضع كل موضع ثلاثون شاة فلا زكاة - 00:06:25ضَ

لان السائمة هنا في كل موضع لا تبلغ النصاب ثلاثون ثلاثون ثلاثون ثلاثون وان فرقها في ثلاثة مواضع سيكون في كل موضع اربعون فعليه ثلاث شيات وان لم يفرقها وكانت مجتمعة - 00:06:53ضَ

ففيها شاة واحدة المسألة الرابعة مما تختص به بهيمة الانعام ان الخلطة تؤثر فيها بخلاف غيرها اذا هذه اربع خصائص للسائمة ثم اعلم ايضا ان كل نوع من انواع السائمة - 00:07:15ضَ

يختص بخصيصة كل نوع من انواع السائمة يختص بخصيصة اما الإبل فتختص بالجبران وهو ما يدفع جبرا لنقصان السن عن الواجب اذا لم يكن في ما له او يؤخذ في مقابل زيادة السن - 00:07:38ضَ

فاذا وجب عليه سن من اسنان الابل فدفع سنا انقص فانه يدفع جبرانا واندفع سن الاعلى فانه يأخذ جبرانا الجبران هو اخذ هو اخذ ما دفع او رد ما نقص. فان دفع سنا اعلى من الواجب اخذ - 00:08:06ضَ

شاتان او عشرون درهما وان دفع سنا ادون فانه يدفع جبرانا يدفع شاتين او عشرين درهما فمثلا لو دفع عن بنت مخاض بنت لبون فله الجبران وكذلك ايضا اذا كان بالعكس - 00:08:35ضَ

دفعها ودفع معها الجبران اما البقر وتختص باجزاء الذكر فيها في الثلاثين وما تكرر منها ولو مع وجود الانثى البقر من خصائصها انها تختص باجزاء الذكر في الثلاثين الثلاثون فيها تبيع - 00:08:58ضَ

او تبيعه فيجوز ان يخرج ذكرا حتى مع وجود الانثى واما الغنم وتختص باجزاء الصغار اذا كان النصاب كله صغارا اما الابل والبقر وقد قدر الشارع فيها اسنان الواجب فلا يتعدى - 00:09:26ضَ

اذا هذه خصائص كل نوع من انواع يقول المؤلف رحمه الله يجب فيها اي تجب الزكاة في السائمة والدليل على وجوبها النص والاجماع في ثلاثة شروط الشرط الاول قال احدها ان للدر والنسل والتسنين لا للعمل - 00:09:52ضَ

ان تتخذ للدر والنسل. اي تقتنع تتخذ اي تقتنى للدرء ومعنى الدرء اي لاجل اللبن وقوله والنسل الواو هنا بمعنى او فتجب الزكاة مع ارادة احد هذه الثلاثة او النسل او التسنيم - 00:10:20ضَ

فاذا اتخذها للدر او اتخذها للنسل فقط او اتخذها للتسبين فتجب فيها الزكاة قال رحمه الله لا للعمل اي لا ان تتخذ للعمل الحرف والحمل ونحوي فاذا اتخذت العمل فليس فيها زكاة - 00:10:46ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في العوامل صدقة وقوله رحمه الله لا للعمل اي لا تجب فيها الزكاة لان اقتناء بهيمة الانعام فيه الاحوال الاربع السابقة ان تتخذ للدر والنسل وهي سائمة ففيها الزكاة ان تتخذ للدر والنسل وهي معلوفة - 00:11:09ضَ

لا زكاة فيها ان تتخذ للتجارة وتزكى زكاة تجارة ان تتخذ للعمل ان تتخذ للكراء وهي التي تسمى العوامل فتجب الزكاة في اجرتها وغلتها كما اه ذكر المؤلف هنا يقول المؤلف رحمه الله الثاني ان تصوم - 00:11:36ضَ

ان تسوم اي ترعى المباح اكثر الحول قوله ان تصوم الصوم المشتق منه السائم وفسر ذلك قال ان ترعى المباح فلا زكاة في معترفة سواء كانت تعترف بنفسها او بما جمع لها من المباح - 00:12:00ضَ

سواء كانت تعترف بنفسها او بما يجمع لها من المباح فلابد من ان تصوم قال اكثر الحول اكثر الحوض والسائمة اما ان تصوم جميع الحول او اكثر او ان تعلف - 00:12:26ضَ

جميع الحول او اكثر او ان يستوي الامران الاحوال خمس اما ان تصوم جميع الحول جميع السنة ترعى واما ان تسوم اكثر الحول. والمراد بالاكثر ما زاد على ستة اشهر - 00:12:48ضَ

واما ان تعلف جميع الحول واما وهو الرابع ان تعلف اكثر الحول واما ان يستوي فان كانت تصوم جميع الحول او اكثره ففيها الزكاة اذا بلغت نصابا بالشروط وان كانت تعلف جميع الحول او اكثره فلا زكاة فيه - 00:13:10ضَ

ولا زكاة فيها وان استوى الامران بان كانت ترعى نصف الحول وتعلف نصف الحول فهنا اجتمع موجب ومسقط فيغلب جانب الاسقاط وهو عدم الوجوب لان الاصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يتحقق شرط الوجوب وهو السوء - 00:13:37ضَ

اذا في الحالة الخامسة اذا استوى الامران بان كانت تعلف ستة اشهر وتصوم ستة اشهر فلا زكاة فيها لانه اجتمع موجب وهو السوء ومسقط وهو الاعلاف فيغلب جانب الاسقاط لان الاصل براءة الذمة وعدم وجوب حتى يتحقق شرط الوجوب وهو - 00:14:10ضَ

ثم قال رحمه الله الثالث ان تبلغ نصابا ان تبلغ نصابا ثم بين النصاب وقوله رحمه الله ان تبلغ نصابا علم منه انها اذا كانت دون النصاب فلا زكاة فلا زكاة فيها. ثم قال رحمه الله فاقل نصاب الابل - 00:14:39ضَ

بدأ بالابل دون البقر والغنم اقتداء بما في كتاب ابي بكر رضي الله عنه فانه في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالابل فذكر ما يجب في الابل - 00:15:06ضَ

قال فاقل فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة خمس الاربع لا زكاة فيها وفيها شاة قال ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين ففي خمس شاة وفي عشر شاتان - 00:15:27ضَ

وفي خمس عشرة ثلاث وفي العشرين اربع وما بينهما وعفو لا زكاة فيه طيب وقوله رحمه الله فيها شاة انما وجبت او انما اوجب الشارع فيما دون خمس وعشرين من الابل - 00:15:55ضَ

زكاة من الغنم مع ان الاصل ان زكاة كل مال تكون من جنسه نظرا لقلة الابل عند صاحبها لان ما دون الخمس والعشرين عدد قليل لا يتحمل ان يدفع منه شيء - 00:16:22ضَ

وقوله رحمه الله شاة ما صفة هذه الشاة نقول هذه الشاة الواجبة تكون من جنس الابل ان كانت طيبة فطيبة وان كانت رديئة فرديئة. وان كانت متوسطة فمتوسطة فيخرج من جنس وصف المال - 00:16:44ضَ

فاذا كان عنده خمس من الابل جيدة سيخرج شاة كذلك وان كانت رديئة فيخرج شاة كذلك. ولو اخرج اجود فلا بأس. لكن كلامنا في الواجب والمجزئ قال رحمه الله ثم - 00:17:09ضَ

في كل خمس شاة وما بين الفرضين وقف تابع لما قبله في خمس شاة وفي عشر شاتان ما بين الخمس والعشر تابع للخمس وكذلك ايضا ما بين الخمسة عشر والعشر - 00:17:28ضَ

شاة يتبع ما قبله ثم قال رحمه الله الى خمس وعشرين فتجب بنت مخافة وهي ما تم لها سنة فان لم تكن فابن لبون ذكر وابن اللبون ما اتم سنتين - 00:17:51ضَ

ودخل في الثالثة اذا الى خمس وعشرين تجب بنت مخاض وهي التي لها سنة سميت بذلك لان امها قد حملت والماخض هو الحمل الماخض الحامل الماخض هي الحامل قال الله عز وجل فاجاءها المخاض الى جذع النخلة - 00:18:12ضَ

وليس كون امها ماخضا شرطا وانما ذكروا ذلك تعريفا لها بغالب احوالها غالب احوالها ان تكون في هذه السن ماخظا يقول وهي ما تم لها سنة اذا في خمس وعشرين ما زاد عن الخمس والعشرين فيها كم - 00:18:41ضَ

بنت مخا فان لم تكن بنت مخاف ابن لبون ذكر وابن اللبون ما تم سنتين ودخل في الثالثة قال وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وسميت بنت لابون وبنت اللابون هي نعم سميت بنت لابون لان امها - 00:19:07ضَ

صارت ذات لانه لان امها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن وقوله بنت لبون لها سنتان. وهي البكرة نعم يقول وفي الست وثلاثين. طيب وانما وجب في خمس وثلاثين ابن لابون ذكر - 00:19:32ضَ

بدا البنت المخاض وفي ست وثلاثين بنت لابون مع انها تماثله في السن لان الذكورة في الحيوان نقص ولهذا ابن اللبون يكون مكان بنت المخاض وهي دونه في السن واضح - 00:19:56ضَ

اذا النقص في الذكورة في الحيوان نقص لان الارغب هي الانثى قال وفي ست واربعين حقة الان ننظر آآ قد ثم في كل خمس شاة الى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبوم كم الوقص - 00:20:18ضَ

ست وعشرين الى ست وثلاثين عندنا خمسة وعشرين كم فيها طيب الى ستة وثلاثين احد عشر الوقت له خمس وعشرين تجب فيها طيب انت بخار طيب يحسب خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين - 00:20:46ضَ

تسعة وعشرين الى الى خمسة الى خمسة وثلاثين. اذا احد عشر الوقت هنا احد عشر. طيب وفي ست وثلاثين بنت لابون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين - 00:21:22ضَ

الوقت هنا كم قال وفي احدى وستين جذعة كم الوقص اربعة عشر ولا لا الى احدى وستين يتغير الفرض كلامنا فيما قبله من ست واربعين الى احدى وستين اربعة عشر - 00:21:41ضَ

والجذع اعلم اعلى ما يجب في الزكاة. يقول هذا قال وفي احدى وستين جذع والجدعة من الابل التي في الاصل هي التي سقطت سقط سنها وهي اعلى سن يجب في الزكاة - 00:22:11ضَ

فهي غاية كمالها لانها تكون في غاية الحسن درا ونسلا وقوة يقول لها اربع سنين يعني ودخلت في الخامسة ثم قال رحمه الله وفي ست وسبعين ابنتا لبوم كم الوقت بين هذه وما قبلها - 00:22:30ضَ

اربعة عشر طيب وفي احدى وتسعين حقتان يعني الى عشرين ومئة والوقت هنا كم في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة احسب الوقت هنا تسع وعشرون وهو اكثر وقص في الابل - 00:22:57ضَ

اكثر وقف في الابل طيب قال وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون الى مئة وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت وفي كل خمسين حقة اذا زادت على مئة وعشرين - 00:23:34ضَ

اذا زادت على مئة وعشرين ففي كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة فيما جاء في خبر ابي بكر الصديق رضي الله عنه طيب اه مئة وثلاثون كم فيها - 00:23:52ضَ

الحقة كم؟ الان المؤلف رحمه الله يقول في كل اربعين بنت لابور وفي كل خمسين حطة. عندنا مئة وثلاثين احيق انت لبون وحقة وحطة. بنت زبون كم لها؟ اربعون اربعون واربعون ثمانون - 00:24:14ضَ

والحقة خمسين اربعون اه ثمانون وخمسون مئة وثلاثين. طيب مئة مئة واربعون وبنت زبون خمسون وخمسون واربعون طيب اه مائة وخمسون ثلاث حقق مائة وستون اربع بنات لابون مائة وسبعون - 00:24:39ضَ

وحقة واضح معنا انت عندك عدد خمسون اربعون اقسم العدد اللي يأتيك على قد يكون شيء من الاربعين شيء من الخمسين يعني انا مثلا مئة وثلاثون في كل اربعين بنت لابور وفي كل خمسين حقة. الان مئة وثلاثين كم فيها من اربعين - 00:25:12ضَ

اربع مئة واربعين ثمانين طيب كم بق خمسين كملها حقة لو كملتها ثلاث بنات لبون نقصت طيب مئة واربعين اربعون اربعون اربعون ثلاث بنات مية وربعين حقتان وبنت لبون. حقتان وبنت لبون. طيب مئة مئة وخمسون - 00:25:41ضَ

ثلاث حقق الحقة خمسون خمسون خمسون خمسون مئة وخمسون. طيب مئة وستون اربعون اربعون اربع بنات لابوهم. طيب مئة وسبعون حقة وثلاث بنات لابون طيب مائة وثمانون حقتان وبن تلبون. نعم. طيب مائة وتسعون - 00:26:06ضَ

ثلاث حقق مئتان لا فيها خيارات خمس بنات لابون على اعتبار الاربعين واربع حقق على اعتبار الخمسين واضح؟ طيب واعلم انك انه متى زاد النصاب على مئة وعشرين فكلما زاد عشر - 00:26:42ضَ

اختلف الواجب متى زاد النصاب على مئة وعشرين يعني من مئة وواحد وعشرين متى زاد عشر اختلف الواجب وعليه فالوقص عشر بالطراط اذا زاد النصاب عن مئة وعشرين كلما زاد عشر - 00:27:06ضَ

زاد عشرا تغير الواجب اختلف الواجب وعلى هذا فالوقس دائما عشر مائة وثلاثون مائة واربعون مائة وخمسون وهكذا. طيب المئة والاربعون قلنا فيها كم؟ حقتان وبنتلبون طيب مئة وخمسة وثلاثين تتبع مئة وثلاثين - 00:27:27ضَ

واضح؟ طيب واعلم ايضا انك متى قسمت ووزعت وبقي معك عشر فاكثر فاعلم انك قد اخطأت في الحساب والتقدير قسمت ووزعت وبقي معك عشر فاكثر فاعلم انك قد اخطأت في الحساب والتقدير. لانه لا يمكن لا يمكن في القسمة ان يبقى معك عشر فاكثر - 00:27:52ضَ

قد يبقى خمس نعم اما ان يبقى عشر فاكثر فهذا لا يمكن ففي مثلا في مئة وخمسة وعشرين في مئة وخمسة وعشرين ثلاث بنات ليمون ويبقى خمس وهي وقص يبقى خمس وهي وقف - 00:28:22ضَ

اذا هذه خلاصة آآ زكاة في مئة وخمسة وعشرين ثلاث بنات لبون ويبقى خمس اي نعم ولا اله. طيب اذا هذا ما يتعلق بزكاة الابل ثم قال فصل واقل نصاب في البقر - 00:28:48ضَ

واضح الان؟ اذا نعيد ونقول الابل اقل نصاب فيها كم خمس الى خمس وعشرين ما دون الخمس والعشرين الاسنان الواجبة كلها من غير الجنس الابل فتجب من الغنم مع انه مع ان الاصل ان زكاة كل مال تخرج منه - 00:29:14ضَ

لكن الابل قالوا لما كانت قليلة لا تتحمل جعل آآ الواجب فيها من غير الجنس ثم اذا زادت على خمس وعشرين ففيها اسنان الابل السابقة ويستقر الفريضة متى في مائة وواحد وعشرين - 00:29:42ضَ

ثلاث بنات يلمون الى مئة وثلاثين. ثم في كل اربعين وفي كل خمسين والوقت وهو ما بين الفرضين ويسمى العفو لا زكاة اه نعم تكون زكاة تابعة فيما قبله تكون زكاته تابعة لما لما قبله - 00:30:05ضَ

ثم ايضا ذكرنا ان ان الانسان اذا وجب عليه سن في الابل فدافع سن الأعلى يجوز ويأخذ الجبران وهو شاتان او عشرون وان دفع سنا اقل السن الاقل ودفع معه جبرانا - 00:30:33ضَ

وهو كما تقدم شاتان او عشرون يخير سيدي علي كل مصلحة بحسب ما يراه المصدق الذي هو الساعي طيب انتهينا من الابل ندخل البقر ها اه انت ما حضرت اول شي - 00:31:02ضَ

قلنا الشاة ما ما صفة هذه الشاة؟ نقول صفتها تابعة الواجب من الابل ان كانت جيدة فجيدة. رديئة رديئة عنده خمس من الابل من اجود انواع الابل فتجب ايضا شاة من اجود انواع - 00:31:30ضَ

وسط نعم وش فيه عندك ابل نشتغل عليها خلاص معلوفة ما فيها زكاة. فيها زكاة سائمة. فيها زكاة اه عوامل شلون تعرف المباح؟ حتى اذا كنت تعليفها تصير معلوفة الراعية هي التي ترعى الحول. ترعى في البر - 00:31:49ضَ

نعم الجبران يعني الان مثلا يوجب عليك سن من اسنان الابل سن من اسنان الابل فدفعت مثلا في خمسة وعشرين كم؟ بنت مخافة ويجزي ان تخرج ابن لابون. لو اخرجت بنت لبون - 00:32:30ضَ

اعلى يجوز وتأخذ عوظا يعني اخرجت سن اعلى من اليد يجب عليك يعطيك المصدق الساعي شاتين او عشرين وجبت عليك بنت لبون فاخرجت بنت مخاف والله ما عندي الا بنت مخاف - 00:32:56ضَ

نقول يجوز وتدفع عوظا لانك اخرجت نصاب ناقص فهذا هو الجبران. الجبران دفع ما نقص او اخذ ما زاد اي تدفع حسب المصلحة. يعني الان مثلا في اذا وجبت عليك بنت وجبت عليك بنت لبون - 00:33:18ضَ

واردت ان تدفع بنت بنت مخاض. بنت المخاض اقل يقول يجوز وتدفع معها عوضا عن النقص كم شاتين او عشرين درهما ولو كان العكس وجبت عليك بنت مخاف فدفعت سنا الاعلى وهي بنت لبون - 00:33:44ضَ

في هذا الحال تأخذ جبرانا يعطيك المتصدق جبران وهو اخذ ما آآ دفع وهو اخذ ما زاد او رد ما نقع. دفع ما نقص او اخذ ما زاد انت اشكر عليك زكاة - 00:34:03ضَ

بالنسبة لحصة المضارب قصة المضارب العامل ذكرنا ان من شروط وجوب الزكاة استقرار الماء ان يكون المال مستقرا. وذكرنا من امثلة ذلك صداق المرأة ايضا حصة المضارب مثال ذلك اعطيتك مئة الف ريال لتتجر بها. قلت خذ هذه المئة الف اتجر بها والربح بيننا - 00:34:23ضَ

لكان نصف وليد النصف الذبح في المضاربة يكون يكون جبرانا او بالاصح وقاية لرأس المال رأس الماء مثلا اذا كان مئة ونقص ثم حصل ربح الربح الحاصل الثاني يجبر رأس الماء فمثلا لو اعطيتك مئة الف ريال تتجري بها ثم خسرت عشرين الفا صار كم - 00:34:51ضَ

ثمانين. ثم في المرة الثانية ربحت عشرين الفا يقول العشرون لا تقسم ترد الى رأس الماء. لو ربحت ثلاثين الفا نأخذ عشرين ونكمل ما نقص من رأس المال ويقتسمون ايش؟ العشرة - 00:35:22ضَ

بالنسبة للزكاة لو اعطيتك مئة الف ريال قلت قد هذه مئة الف ريال اتجذب بها والربح بيننا ثم ربحت المئة عشرين الفا الان الاصل لك العامل لك عشرة ولرب المال - 00:35:42ضَ

عشرة بالنسبة للعامل بالنسبة الان متى تجب الزكاة؟ تقول اذا قبضها لماذا؟ قبل قبضها قبل توزيع الربح نقول المال غير مستقر المال كما تعلمون الشركة ليس كل معنى كل ما ربح وزع. يأتي وقت للتوزيع - 00:35:59ضَ

العامل مثلا ربح عشرين الفا ما يقول اعطني او يزكي العشرين لا حتى يقبضها لانه ربما تاجر وخسر فعوضت الخسارة برأس المال من ايش من الربح العامل الان لما ربح لما ربح لما ربحت التجارة عشرين الفا له عشرة. العشرة هذي ليست مستقرة - 00:36:21ضَ

عرضة للسقوط كيف السقوط؟ لانه ربما التجر وخسر وجبرنا رأس المال من العشرة فلا زكاة فيها بالنسبة للعامل. لانها ليست مستقرة بالنسبة لرب المال يزكيها رب المال يزكي الربح الذي هو العشرة. لماذا؟ مع ان - 00:36:45ضَ

هذي العشرة ليست مستقرة قالوا لانها تابعة لاصل مستقر وهو رأس المال فعلى هذا اذا حال الحول رب المال يزكي الاصل الذي هو مئة الف والعشرة عشرة فقط ايه مالي دخل فيها - 00:37:08ضَ

واضح نعيد دفعت واضح؟ يلا اعطنا واضح عطني مثال اعطيتك مئة الف ريال تتجري بها. نعم وربحت عشرين الفا لي عشرة ولك عشرة انت العامل الان العشرة التي لك تزكيها - 00:37:28ضَ

ليش عرضة للسقوط كيف عفظل السقوط طيب العشرة التي انا رب المال عليها الزكاة لماذا؟ مع انها عرضة للسقوط ايضا نقول انا تابعة لاصل مستقر للرأس المال ثابت فهي تابعة لاصل مستقر - 00:37:54ضَ

تجب فيها الزكاة نماء نماء وغلة لاصل مستقر. والقاعدة في ربح التجارة ان ان حول ربح التجارة حول حول اصله من شروط الزكاة حولان الحول يستثنى منه ثلاث مسائل اولا الخارج من ارض من حبوب الثمار - 00:38:19ضَ

فزكاة فحوله وجوده وحصوله واتوا حقه يوم حصاده. الثاني نتاج السائمة فلو كان عندك مثلا خمس من الابل وقبل ان يحول الحول عشرة ايام نتجت. صارت عشر تزكي شاتين الثالث ربح التجارة - 00:38:51ضَ

كان عندك مثلا مئة الف وقبل ان يحول الحول بشهر او بخمسة ايام ربحت خمسين الفا تزكي مئة وخمسين ونتاج الساعمة ربح التجارة ونتاجئ السائمة حولهما حول اصليهما كلامنا الان في مسألة العامل قبل القسمة - 00:39:10ضَ

لا زكاة في حصة العامل قبل القسمة وش يقول المؤلف عندك؟ اقرأ قبل قسمته. مفهوم ان بعد القسمة تجد فيه الزكاة خلاص لكن في الغالب انهم لا يقسمون الا بعد انتهاء الحول - 00:39:50ضَ

انه في اثناء الحول ربما اتجر وخسر وفي نهاية يرجع ويحسب المهم حنا كلامنا في مجلس بالنسبة للعامل. العامل اذا لم يقبض او لم تقسم لم يقسم الربح فلا زكاة في حصته ونصيبه. نعم - 00:40:16ضَ

حتى لو ابي قد يخسر يعني شوف حتى الربح قد قد يتلى في الربح قد يسرق قد يغصب ما دام انه ما لم يقبض فلا زكاة ابيكم المحشي له رب المال يملك صحيح - 00:40:45ضَ

الظهور حتى هم ما بعد قسم المال لم يقسم اولا المال لم يقسم لكن بالنسبة بالنسبة لرب المال تجب الزكاة لان هذا الذي ظهر الربح ظهر يتبع ماذا؟ الاصل والاصل مستقر - 00:41:18ضَ

التابع تابع نعم خلاص بعد التقسيم تجب الزكاة ما في اشكال شوف الاشكال الان يعني المسألة بالنسبة للعامل رب المال يزكي بكل حال حول من ابتداء التجارة من ابتداء العمل - 00:41:49ضَ

عن الدين له حلال. الحالة الاولى ان يكون على مليء وكذلك ايضا اذا كان الدين مؤجلا باختيار من الدائن فتجب الزكاة والحل الثاني ان يكون الدين على معسر او مماطل او جاحد - 00:42:15ضَ

ومثله المال المنسي والمدفون وغيره هذا يزكى فيه خلاف بين العلماء وارجح الاقوال انه يزكى سنة واحدة سنة قبضه قبضه قصدك كيف كيفية الزكاة؟ ايه. نعم انت فهمت المسألة الان - 00:42:46ضَ

الدين اذا كان على مليء باذل تجب فيه الزكاة وان كان على معسر يزكى سلام. طيب كيف يزكي كيف يزكى الدين يقول الدائن هو بالخيار فان شاء زكى ما له في ذمة الناس كل سنة مع ما له احتسبه - 00:43:11ضَ

فمثلا عندي مليون ريال واطلب فلانا مئة الف واطلب الاخر خمسين الفا واطلب الثالث ثلاث مئة الف. مجموع هذه الديون ثلاث مئة الف اذا اردت ان ازكي اضم هذه الديون الى ما عندي - 00:43:34ضَ

وازكي مليون وثلاث مئة الف الاول الطريق الاول. الطريق الثاني انه يزكي ما ما بيده من المال ثم اما الديون فكلما قبض قسطا زكاه لما مضى تزكر وما مضى. فمثلا اه اطلب زيد من الناس مئة الف. اعطاني عشرة الاف. والدين هذا له سنتين - 00:43:52ضَ

فازكيه ازكي القسط هذا مرتين ايش الزكاة انت تريد قدر القدر الواجب ما هو شركة كيف شركة اي نعم. هل احسنت الشركة. ايش تزكي يعني مثلا انا شركة اعطيك بضاعة وان تدفع بالاجل - 00:44:17ضَ

فاذا فاذا جاءت الشركة تحتسب يحتسبون الدين يقول والله الشركة المحل الفلاني اعطيناها بضاعة بمئة الف ريال. وان شاءوا هذا اختيار وان شاءوا كلما قبضوا قسطا زكوه لا انت تزكي مالك انت - 00:44:59ضَ

يعني انت اعطوك بضاعة بمئة الف ريال. حطيتها في المحل حق. محلك هذا كل ما جاء الحول تحصي وتزكي حتى لو يدين ايش تركنتي واضح اما بالنسبة للشركة فالشركة بالخيار ان شاءت زكت هذا الدين اللي يطلبونك مئة الف ريال كل سنة من اموال الشركة وان شاعوا - 00:45:18ضَ

زكوا ما عندهم من المال واما ما في ذمتك لهم فكلما سدت عشرة الاف زكوها عطيتهم عشرين الف اه يدفعون عشرين الف اي خلاص هذا خلاص هذي بضاعة اصلا انتهت. ايه - 00:45:42ضَ

اذا اذا اذا كان مخالف لما في الشركة على القاعدة اذا تعدى او فرط. التعدي فعل ما لا يجوز فاذا مثل قد نتجه في السيارات فذهب والتاجر في العقار وخسرت يضمن - 00:46:02ضَ

كل من تصرف من الشركاء بغير اذن اخر او بغير انظمة الشركة ضمن - 00:46:31ضَ