Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين وللمسلمين اجمعين هذا الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه دليل الطالب في باب الاحرام قال رحمه الله - 00:00:04ضَ
ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلفظ لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلانية فيسره لي وتقبله مني. وان حبسني حابس فمحلي حيث - 00:00:26ضَ
قال رحمه الله باب محظورات الاحرام. وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة - 00:00:47ضَ
الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعمال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:11ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني وقول موسى يقول علم منه انه لابد من النطق - 00:01:27ضَ
باللسان لان القول اذا اطلق فلا بد فيه من النطق باللسان وعلى هذا فلو قال ذلك بقلبه اي اشترط بقلبه فانه لا لا ينفعه وقوله اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني - 00:01:51ضَ
تقدم ان هذا ليس من الامور المشروعة. اعني النطق بالنية لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنية محلها القلب وانما السنة ان ينطق بما عينه من نسك - 00:02:11ضَ
من حج او عمرة او قران او نحو ذلك وقوله رحمه الله وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس حبسني حابس اي منعني مانع - 00:02:29ضَ
من مرض اوعدوا او ذهاب نفقة او اي مانع فمحلي حيث حبستني محلي اي مكان مكان احلال محلي بفتح الحاء وكسرها الفتح على القياس والكسر سماعي غير مقيس ومعنى محلي يعني مكان احلال حيث حبستني - 00:02:48ضَ
وهذه المسألة وهي الاشتراط عند الاحرام هل هو سنة مطلقا او لا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في فيها على اقوال ثلاثة القول الاول ان الاشتراط عند الاحرام سنة مطلقا - 00:03:20ضَ
وانه يسن لمن اراد ان يحرم بحج او عمرة ان يشترط قالوا لي عن بحديث عائشة رضي الله عنها حينما اتت بضاعة بنت الزبير رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:41ضَ
فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيتي قالوا هذا ارشاد منه بضباعة - 00:03:56ضَ
ان تشترط والخطاب والخطاب الموجه لواحد من الصحابة موجه لجميع الامة والقول الثاني ان الاشتراط ليس سنة الاشتراط ليس سنة مطلقا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط - 00:04:17ضَ
فاحرم في حجه وفي جميع عمره ولم ينقل انه اشترط ودل ذلك على ان الاشتراك ليس من الامور المشروعة والقول الثالث ان الاشتراط سنة لمن يخشى عائقا او مانعا يمنعه من اتمام النسك - 00:04:40ضَ
او يحول دونه ودون اتمام النسك المرض وذهاب النفقة والكسر ونحو ذلك وعللوا ذلك بان وعللوا ذلك بالجمع بين الاحاديث احتجوا بالجمع بين الاحاديث وقالوا قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ضباعة - 00:05:03ضَ
وورد انه لم يشترط والجمع بينهما ان يقال ان الاشتراط سنة اذا كان يخشى عائقا او مانعا اذن وارشد بباع ان تشترط لانها قالت اني اريد الحج واجد من شاكيا - 00:05:26ضَ
فمن كانت حاله كحالها ويخشى المانع فانه يسن له ان يشترط والا فلا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهنا مسألتان تتعلقان بالاشتراط ثلاث مساعي المسألة الاولى الاشتراك - 00:05:45ضَ
له اربع سور الصورة الاولى ان يقول ان حبسني حابس حيث حبستني فمتى حصل الحادس او المانع فانه يحل مجانا ولا عليه وهذه هي فائدة الاشتراط انه اذا حصل العائق او المانع فانه يحل مجانا - 00:06:08ضَ
بمعنى انه لا شيء عليه ولا تلزمه الفدية الصورة الثانية من صور الاشتراط ان يقول ان حبسني حابس فلي ان احل ان احل فاذا حصل الحابس خير فان شاء مضى في نسكه - 00:06:39ضَ
واتمه وان شاء تحلل لقوله فلي ان احل والصورة الثالثة ان يشترط ان يشترط ان يحل متى شاء فيقول من لبيك عمرة واشترط ان احل متى شئت والسورة الرابعة ان يشترط انه اذا افسد نسكه - 00:07:00ضَ
فانه لا يقضيه وهاتان الصورتان لا تصحان ان يشترط ان يحل متى شاء لا تصح لماذا نقول لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله الانسان اذا احرم اذا احرم لم يخرج من نسكه - 00:07:31ضَ
الا بواحد من امور ثلاثة الاول كمال افعال النسك والثاني الاشتراط اذا كان اشترط على الصفة السابقة والثالث الحصر واذا اتم الافعال تحلل او اشترط وحصل عائق تحلل او حصر - 00:07:54ضَ
لقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي واما السورة الرابعة وهي ان يشترط انه اذا افسده لم يقضه فلا تصح ايضا بان هذا الشرط ينافي ما جاء به الشرع - 00:08:18ضَ
من وجوب قضاء فاسدي الحج والعمرة كما تقدم اه المسألة الثانية اذا قلنا ان الاشتراط المساجد الثانية اذا قلنا ان الاشتراط ليس مشروعا واشترط ليس مشروعا الا لمن يخشى العائق. اذا قلنا ان الاشتراط ليس مشروعا الا لمن يخشى عائقا او مانعا - 00:08:34ضَ
فاشترط وليس ثمة عائق او مانع فهل ينفعه هذا الاشتراط الجواب لا ينفعه لان هذا الاشتراك على القول بانه لا يشرع الا اذا خشي المانع يكون لغوا يعتد به المسألة الثالثة - 00:09:01ضَ
لو اشترط لو اشترط عند احرامه خوفا من عائق معين يعني العائق او المانع موجود او مظنون غلبة ظن تشترط ونوى هذا العائق ثم حصل غيره فهل يفيده هذا الاشتراك او لا - 00:09:23ضَ
مثال ذلك امرأة احرمت وتخشى ان يأتيها الحيض ولا تتمكن من اتمام النسك. وهذا انما تصور في العمرة فقالت ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهي تنوي الحيض ثم حصل لها مرض لم يأتها الحيض وانما حصل لها مرض - 00:09:47ضَ
او عائق اخر غير الذي اشترطت فهل ينفعها هذا الاشتراط او لا هنا احتمالان احتمال ايا ان ينفعها باطلاق اللفظ او لعموم اللفظ ان حبسني حابس ويراعى اللفظ البطل واحتمال ان لا ينفعها - 00:10:12ضَ
لانها نوت وخصصت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ايش؟ ما نوى. والاول اظهر وهو انه ينفعها بان الحيض او لان لان الحيض نوع من المرض - 00:10:34ضَ
فالمرض يدخل في العائق والمانع فنأخذ العموم اه ثم قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الاحرام محظورات التأنيث جمع محظورة وهي صفة بموصوف محذوف والتقدير باب الخصلات او الفعلات المحظورات - 00:10:55ضَ
والمحظور لغة بمعنى الممنوع قال الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا والمراد بمحظورات الاحرام ما يمتنع على المحرم حين تلبسه بالنسك يمنع منه المحرم او يمتنع عليه حين تلبسه بالنسك - 00:11:29ضَ
محظورات الاحرام هي التي يمنع فعلها في الاحرام وقوله رحمه الله الاحرام تقدم انه الدخول نية الدخول في النسك والمحرم هو المتلبس بالنسك من حج او عمرة واعلم ان هذه المحظورات - 00:11:52ضَ
هذه المحظورات الدليل عليها وحصرها هو التتبع والاستقراء والمؤلف هنا قال هي سبعة اشياء وبعضهم اوصلها الى الى تسعة وقبل ان ندخل في هذه المحظورات نذكر ضوابط وقواعد تقسيمات وتصويرات - 00:12:16ضَ
تسهل عليك هذا الباب اولا محظورات الاحرام تنقسم باعتبارات متعددة محظورات الاحرام تنقسم باعتبارات متعددة اولا باعتبار فاعل محظور المحظور لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يفعل المحظور - 00:12:38ضَ
حامدا لغير عذر فعليه الاثم والفدية من يفعل المحظور عامدا بغير عذر فعليه الاثم والفدية كما لو حلق رأسه عمدا بغير عذر او لبس مخيطا عمدا بغير عذر فيأثم ويفتي - 00:13:11ضَ
الحال الثاني ان يفعل المحظور عامدا لعذر فعليه الفدية ولا اثم عليه الحال الثالثة ان يفعل المحظور جاهلا او ناسيا او مكرها فلا اثم عليه ولا فدية على القول الراجح - 00:13:39ضَ
والمذهب سيأتي التفصيل فيه وهو انما كان فيه اتلاف هذه الفدية كما يأتي اذا فاعل محظور ان فعله عامدا بغير عذر عليه الاثم والفدية وان فعله عامدا لعذر عليه الفدية ولا اثم عليه - 00:14:03ضَ
وان فعله جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه ثانيا تنقسم هذه هذه المحظورات باعتبار الفدية الى اربعة اقسام القسم الاول ما لا فدية فيه فدية فيه وهو عقد النكاح - 00:14:26ضَ
فلو عقد نكاحا وهو محرم فانه يأثم ولا يصح العقد لكن ليست ليس فيه فدية والقسم الثاني ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول الجماع في الحج - 00:14:53ضَ
قبل التحلل الاول فيه بدنة والقسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو الصيد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا وجزاء مثل ما قتل من النعم والقسم الرابع ما فديته فدية اذى - 00:15:19ضَ
وهو بقية المحظورات من حلق الشعر وتقليم الظفر والطيب ولبس النخيط وتغطية الرأس الى اخره ثالثا تنقسم ثالثا باعتباري ما يحرم على الذكر والانثى ثالثا مما يتعلق بمحظورة الاحرام باعتبار ما يحرم على الذكر والانثى - 00:15:46ضَ
فباعتبار ما يحرم على الذكر والانثى تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يحرم على الذكر والانثى من هذه المحظوظات لا يحرم على الذكر والانثى وهي سبعة ازالة الشعر وتقليم الظهر - 00:16:17ضَ
واستعمال الطيب وعقد النكاح والجماع وقتل الصيد هذه السبعة تحرم على الذكر بعد والانثى والقسم الثاني ما يحرم على الذكر فقط وهو شيئان تغطية الرأس ولبس المخيط تغطية الرأس ولبس مخيط - 00:16:42ضَ
فيحرم على الذكر فقط القسم الثالث ما يحرم على الانثى فقط وهو النقاب النقاب واما لبس القفازين فهو داخل في اللبس على المذهب يحرم على الذكر والانثى وانما لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لانه ليس من عادة الرجال - 00:17:13ضَ
ان يلبس القفازين وقياسا على وقياسا على لبس الخفين اذ انه لا فرق بينما يستر القدمين وما يستر اليدين فالمذهب ان لبس القفازين محرم على الذكر والانثى تختص به الانثى - 00:17:44ضَ
اما الانثى فللنص واما الذكر فلانه نوع من اللبس رابعا تنقسم هذه المحظورات باعتبار افساد النسك باعتبار افساد النسك الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يفسد النسك ويمضي فيه وهي قضية - 00:18:10ضَ
ما يفسد النسك ويمضي فيه ويقضيه وهو الجماع قبل التحلل الاول في الحج الجماع قبل التحلل الاول في الحج والقسم الثاني ما يفسد الاحرام دون النسك ما يفسد الاحرام النسك - 00:18:41ضَ
وهو الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فاذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فسد احرامه ولزمه ان يجدد الاحرام فيخرج الى الحل لتجديد الاحرام والقسم الثالث ما لا يفسد النسك - 00:19:08ضَ
وهو بقية المحظورات ومنها المباشرة ولو بانزال ولو باشر وانزل لم يفسد نسكه ولم يفسد احرامه لكنه يحرم عليه ذلك خامسا تنقسم هذه المحظورات باعتبار ما يعذر فيه بالجهل والنسيان - 00:19:37ضَ
والاكراه وما لا يعذر تنقسم هذه المحظورات باعتبار ما يعذر فيه بجهل او نسيان او اكراه وما لا يعذر تنقسم الى قسمين. وهذا على المذهب ما يعذر وما لا يعذر هذا على المذهب - 00:20:05ضَ
القسم الاول ما يعذر فيه الجهل والنسيان والاكراه وهو ضابطه ما لا اتلاف فيه ما لا اتلاف فيه وهو اللبس والطيب وتغطية الرأس ولو لبس مخيطا ناسيا او جاهلا او مكرها - 00:20:26ضَ
او تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها او غطى رأسه فانه لا شيء والقسم الثاني ما لا يعذر فيه بذلك بل تجب في تجب الفدية مطلقا وهو ما كان فيه اتلاف - 00:20:51ضَ
وهو حلق الشعر وتقديم الظهر والوطء وقتل الصيد فتجب فيه الفدية قالوا لانه اتلاف استوى عمده وسهوه اذا محظورة الاحرام على المذهب باعتبار ما يعذر وما لا يعذر على قسمين - 00:21:13ضَ
القسم الاول ما يعذر فيه بجهل او نسيان او اكراه وهو ثلاثة اشياء اللبس والطيب وتغطية الرأس والثاني ما لا يعذر فيه فتجب فيه الفدية مطلقا حتى لو كان غير اثم - 00:21:42ضَ
وهو الحلق والتقليب فيه اتلاف الوطء قتل الصيد فتجب فيه الفدية لانه اتلاف فاستوى عنده وجهله يقول المؤلف رحمه الله في محظورة الاحرام قال وهي سبعة اشياء والدليل على حصرها بالسبعة - 00:22:02ضَ
هي التتبع والاستقراء احدها تعمد تعمد لبس المخيط تعمد خرج بقوله تعمد ما اذا كان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه لان لبس المخيط ليس اتلافا انتم دقة عبارة لم يقل لبس المخيط بل تعمد - 00:22:28ضَ
وخرج بقوله تعمد ما اذا حصل ذلك بجهل او نسيان او جراح وقول لبس المخيط المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن وان شئت فقل ما عمل على قدر ملبوس عليه - 00:22:58ضَ
ما عمل على قدر ملبوس عليه وقوله لبس على الرجل خرج به الانثى فيجوز لها ان تلبس المخيط والدليل على تحريم لبس المخيط حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:21ضَ
سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات الى اخره فنهى صلى الله عليه وسلم اللبس هذه الاشياء والعلة فيها انها مخيطة ولباس لفظ مخيط - 00:23:44ضَ
او كلمة المخيط لم ترد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم وانما وردت في كلام بعض التابعين تلقفها من بعده من العلماء - 00:24:06ضَ
واعتبروها والا فان المتأمل في حديث ابن عمر يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن لبس المخيط وانما نهى عن اللباس المعتاد ولهذا قال لا يلبس القميص ولا العمائم - 00:24:25ضَ
ولا البرانس ولا السراويلات. ونهى عن لبس الخفين وصلى الله عليه وسلم نهى عن اللباس المعتاد يقول المؤلف رحمه الله حتى الخفين يعني انه يحرم على الرجل ان يلبس الخفين - 00:24:45ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى عنهما نهى عنهما اي اعني نهى عن لبس الخفين والمراد بالخفين الذين يحرم لبسهما - 00:25:05ضَ
ما يحصل بهما ستر كعبين المراد ان بالخفين الذين يحرم لبسهما ما يحصل بهما ستر الكعبين والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة قال من لم يجد نعلين - 00:25:26ضَ
فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين فدل هذا على ان الخف اذا كان دون الكعبين يسلب عنه اسم الخف ويكون بمثابة النعيم ويكون بمثابة النعل ولهذا نذكر ضابطا هنا وهو - 00:25:47ضَ
ان ما جاز المسح عليه لكونه ساترا للكعبين حرم لبسه على المحرم وما لم يجز المسح عليه لكونه لا يستر الكعبين يجوز لبسه المحرم والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم - 00:26:12ضَ
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا على ان الخفين اذا قطعا دون الكعبين او غسل من الكعبين سارة بمنزلة النعال بمنزلة النعال ومثل الخفين الجوارب وهي الشرابات - 00:26:33ضَ
فلا يجوز للمحرم ان يلبسها اذا كانت تستر هذا الكعبين اه ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال في محمل قول التعمد - 00:26:58ضَ
خرج بذلك اذا ماذا؟ لم يتعمد خرج به اذا لم يتعمد ذلك فلو انه غطى رأسه غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه في عموم الادلة الدالة - 00:27:25ضَ
على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره ولكن اعلم ان تغطية الرأس تنقسم الى اقسام القسم الاول ان تكون التغطية بمباشر يقصد به الستر غالبا ان تكون تغطية الرأس مباشر - 00:27:47ضَ
يقصد به الستر غالبا الطاقية والعمامة والغترة ونحويها فهذا محرم بالاتفاق لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو نهى عن لبس العمائم قال لا يلبس القميص ولا العمائم فكل ما - 00:28:18ضَ
العادة لانه يستر به الرأس ويقصد به الستر فانه محرم فلا يجوز للمحرم ان يلبس الطاقية او الغترة او الشماغ او العمامة او القبع او ما يغطى به الرأس القسم الثاني - 00:28:43ضَ
ان تكون التغطية مباشر لا يقصد به الستر عادة الصمغ والعسل هذا جائز بالاتفاق لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم لبد رأسه لبد رأسه لكن يشترط على المذهب ان يكون ذلك بالصمغ - 00:29:05ضَ
والعسل قالوا واما الحنة فلا يجوز فلو لبد رأسه بالحنة فانه لا يجوز في امرين الامر الاول قالوا لعدم وروده والامر الثاني ان هناك فرقا بينه وبين الصمغ والعسل لان الصمغ والعسل - 00:29:35ضَ
يقصد به تلبيد الرأس وحفظه وصيانته بخلاف الحنة اليس كذلك هذا هو المذهب والقول الثاني ان الحنة الصمغ والعسل يجوز للمحرم ان يستعملها وان يضعه على القسم الثالث ان تكون التغطية - 00:30:01ضَ
ان تكون التغطية منفصل غير ملازم تكون التغطية بمنفصل غير ملازم الخيمة والشجرة فلو استظل المحرم خيمة او استظل بشجرة الخيمة والشجرة ايش ؟ منفصل ليس متصلا وايضا غير مباشر. غير ملازم - 00:30:30ضَ
منفصل وهو غير ملازم والمراد بالملازم الذي يتبع الانسان الذي يتبعه حال مشيه الانسان اذا كان مثلا في الخيمة تغطى رأسه لكن اذا خرج منها انفصل فهذا ايضا جائز بالاتفاق - 00:31:00ضَ
القسم الرابع ان تكون التغطية بمنفصل ملازم منفصل ملازم المحمل والسيارة والشمسية ونحو ذلك مما يتبع الانسان ويكون تابعا له المذهب ان ذلك محرم فلا يجوز له ان يستظل بالشمسية - 00:31:19ضَ
ولا بسقف السيارة هذا منفصل لكنه ايش؟ ملازم يمشي معه والقول الثاني جواز ذلك جواز ذلك على المنع بل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استظل القسم الخامس ان تكون التغطية - 00:31:48ضَ
ان تكون التغطية فيما لا يقصد به التغطية بل وبما لم تجري العادة بالتغطية به كحمل المتاع ونحوي هذا جائز فلو وضع على رأسه متاعا شنطة كرتون ليحمله هذا جائز - 00:32:13ضَ
لانه لم تجري العادة بتغطية الرأس به ولا يقصد به التغطية عادة والقسم السادس ان تكون التغطية فيما لم تجري العادة بالتغطية به ولا يقصد بالتغطية وقصد به التغطية كما لو حمل متاعا - 00:32:42ضَ
ليس لي قصد وانما ليغطي فهذا محرم هذا محرم اذا تغطية الرأس بالنسبة للمحرم على كم قسم نعم يا راكان الاول ملاصق ملازم الاول ان تكون مباشر نبدأ بالاشد مباشر يقصد به الستر. اي نعم غالبا. غالبا. او عادة. مثل؟ كالعمامة. فهذا محرم - 00:33:06ضَ
بالنص والاجماع الثاني ان تكون التغطية بمباشر لا يقصد به الستر غالبا الصمغ والعسل والحنة على الراجح فهذا جائز ايضا بالاتفاق الا الحناء فالمذهب انه محرم بعدم وروده وللفرق بينه وبين العسل - 00:33:44ضَ
والصبر الثالث ان تكون التغطية بمنفصل غير ملازم فلفل الخيمة والشجرة فهذا جائز بالاتفاق الرابع ان تكون التغطية بمنفصل مناسب ما المراد بالملازم؟ ما يكون تابعا يتبع الانسان الخيمة لا تتبع - 00:34:16ضَ
والشمسية تتبع انت اذا خرجت من خيمة الخيمة تمشي معك لا لكن الشمسية تمشي تتبعك فهذا محرم على المذهب. وعند بعض العلماء والقول الثاني جواز ذلك القسم الخامس ان تكون التغطية - 00:34:45ضَ
بما لا يقصد به التغطية ولم تجري العادة بالتغطية به لحمل المتاع هذا جائز والقسم السادس ان تكون التغطية بما لا يقصد به التغطية ولم تجري به لكن قصد به - 00:35:07ضَ
التغطية فهذا محرم كما لو مثلا حمل متاعا على رأسه يقصد ان يغطي ان يغطي رأسه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل من الرجل - 00:35:29ضَ
والدليل على تحريم تغطية الرأس بالنسبة للرجل امران الامر الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم وثانيا في حديث ابن عباس - 00:35:49ضَ
في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تخمروا هذا لنص صريحان صحيح ان في تحريم تغطية المحرم في رأسه قال رحمه الله ولو بطين يعني ولو كانت تغطية الرأس بطين - 00:36:08ضَ
متى غطاه بملاصق او لا فانه يحرم عليه قال رحمه الله او استظلال بمحمل يعني ولو كان استظل في محمل مثل الهودج سواء كان راكبا ام غير راكب ثم قال وتغطية الوجه من الانثى - 00:36:28ضَ
يعني انه يحرم تغطية الوجه من الانثى وقول وتغطية الوجه من انثى علم منه انه يجوز او تجوز تغطية الوجه من الذكر من الذكر وهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله رحمهم الله فيها - 00:36:56ضَ
هل يجوز للذكر ان يغطي وجهه او لا وفيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله الرواية الاولى وهي المذهب ان تغطية الوجه بالنسبة الرجل مباح انه مباح وقد ذكر الموفق رحمه الله عددا من الروايات - 00:37:17ضَ
عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وقال لا نعرف لهم مخالفا في عصرهم فكان اجماعا ولانه من جهة النظر لان الوجه لا يتعلق به نسك وسنة تقصير الرأس فلم يتعلق به تحريم - 00:37:44ضَ
والقول الثاء وانعم واجابوا عن الرواية الواردة في حديث ابن عباس ولا تخمروا رأسه ولا وجهه قالوا بان هذه الرواية الشاذة ولا تصح والقول الثاني في هذه المسألة انه يحرم - 00:38:10ضَ
على الذكر تغطية وجهه وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك استدلالا بالرواية في حديث ابن عباس وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه وثانيا قالوا ان تغطية الوجه - 00:38:29ضَ
محرم على المرأة فكان محرما على الرجل تقطيب وكما ان الطيب محرم عليهما وكذلك تغطية الوجه تكون محرمة عليهما. وهذا القياس ابو القياس فيه نظر بان لبسا المخيط محرم على الذكر ولا يحرم على - 00:38:53ضَ
الانثى اذا مبنى الخلاف هنا على هذه الرواية وهي لا تخمر رأسه ولا وجهه اقول ولا وجه هذه الرواية او اللفظة شاذة فلا تثبت اما بالنسبة للمرأة يعني هذا بالنسبة للذكر اما بالنسبة للمرأة - 00:39:18ضَ
تغطية المرأة لوجهها من محظورات الاحرام على المذهب وعند بعض العلماء واستدلوا بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام المرأة في وجهها المرأة في وجهها وعلى هذا - 00:39:42ضَ
فاذا غطت وجهها لغير حاجة والحاجة هي ان تكون بحضرة اجانب بحضرة رجال اجانب فانه تجب عليها الفدية اذا المرأة يحرم عليها ان تغطي وجهها بغير حاجة ولهذا قال المؤلف لكن تسدل على وجهها للحاجة. يعني تضع الثوب - 00:40:04ضَ
او الغطاء فوق رأسها وترخيه على وجهها اذا كانت بحضرة رجال اجانب او مر بها رجال اجانب فانها تغطي اما لو فعلت ذلك من غير حاجة فانها تأثم وعليها والقول الثاني - 00:40:33ضَ
عن تغطية المرأة بوجهها جائز وليس من محظورات الاحرام في عدم الدليل على ذلك والحديث الوارد احرام المرأة في وجهها ضعيف ولا يثبت واذا لم يثبت الاصل الحل والاباحة وينبني على ذلك - 00:40:53ضَ
ينبني على ذلك بالنسبة للذكر والانثى جواز لبس الكمام الكمامة فيجوز للمحرم ان يلبس الكمام او الكمامة سواء كان ذكرا ام انثى اولا لان الكمام اولا لانه لان الاحاديث الواردة في تغطية الوجه - 00:41:18ضَ
لا تثبت وثانيا انه حتى لو قيل بثبوتها فالكمام ليس تغطية للوجه كاملا وانما هو لبعضه لبعض الوجه دون بعض فاذا احتاج المحرم او المحرمة الى لبسه فلا حرج عليه في - 00:41:40ضَ
في ذلك ها في وجود تغطي وجهها المؤلف رحمه تغطية الوجه يعني اذا غطته من غير حاجة اما اذا كان بها اجانب يجب تغطيهم كشفتهم يرون اصلا تغطية الوجه لا يكشفونهم - 00:42:00ضَ
على انه محظور او غير محظور هي تكشفه محرمة ام غير محرمة؟ فلا يرون ان تغطية الوجه انه وانه واجب وان الحجاب وانه يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها او يديها. نعم - 00:42:32ضَ
ها مسألة اخرى اقوال معروفة للعلماء والاقوى المعروفة ممن يرى ذلك من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله انه يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها. نعم هذا يدل - 00:42:53ضَ
قولها اذا اذا مر بهذا الجانب فكونهن اذا مر بهن رجال اجانب غطينا وقبل ذلك لا يغطين دليل على ان تغطية المرأة وجهها ليس من الامور المحرمة نعم يستعمل زينة ويستعمل دواء - 00:43:33ضَ
ومن قال ان ان المحرم ممنوع من شيء فيه زينة الطيب الطيب نص منصوص عليه لو لبست لباس جمال لباس جميل الفيديو لها التحلي انها تخلع الذهب لا تلبس لا انه ما يجوز ولو بطين - 00:44:05ضَ
لا ما يعتبر ما جرت العادة ازالة الشعر وتقليم الظفر واستعمال الطيب وعقد النكاح والجماع والمباشرة مباشرة اه يعني بس التفصيل احسن. سبعة الجماع والمباشرة نعم تقليم الظهر حلق الشعر اتلفت الشعر - 00:44:42ضَ
تقديم الظفر اتلفت الظفر قتل الصيد اتلفته الصيد. الوطء اتلاف لانه اتلاف البكارة بكر او لا. لكن الاصل ان ان الوطء فيه اتلاف اذا جامع بعد التحلل الاول على المذهب انه يفسد - 00:46:02ضَ
الاحرام لا نسكه لا يلزمه تجديد الاحرام ليطوف طواف الفرظ محرما. او طواف الافاضة محرما الى ادنى الحلم الى التنعيم عرفة نجدد فقد يذهب ويرجع ما يقول لبيك هو محرم لكن يجدد تجديد الاحرام - 00:46:28ضَ
ينوي تجديد الاحرام. نعم. ومقتضى قولهم ليطوف طواف الفرظ انه اذا كان قطاف لكن لم يتحلل التحلل الثاني انه لا يحتاج الى تجديد هذي مسألة فيها ايضا خلاف من العلماء من من الزمه بالتجديد مطلقا حتى لو كان طاف - 00:46:56ضَ
مقتضى وظاهر كلامهم في قولهم ليطوف ظاهره انه اذا كان قد لا يلزمه التجديد وهذا القول اصح. نعم لا لا يذهب يذهب الى يحل ويرجع وهذا ليس عليه دليل في الواقع - 00:47:16ضَ
لا دليل عليه ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث شم الطيب هنا اه عبر رحمه الله الاول والثاني بقول تعمد وهنا بقصد مع ان معنى ذلك مع ان المعنى واحد - 00:47:44ضَ
ولكن هذا من باب التفنن في التعبير في الاوقات تعمد وفي الثاني قال تعمد وفي الثالث قال قصد القصد هو التعمد ولكن هذا من باب التفنن في التعبير بدفع السآمة والملل - 00:48:12ضَ
عن القارئ وهنا ايضا تنبيه وهو قوله الثاني الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل تعمد تغطية الرأس من الرجل هذا شامل للرأس وللاذنين لان الاذنين من الرأس الاذنين من الرأس - 00:48:30ضَ
وهنا ايضا في قول التعمد تغطية الرأس لم يقل بمخيط كما قاله في الاول لبس التعمد لبس النخيط اه الاول قيده مخيط وهو لبس النخيط. وهنا ترك التقييد اشارة الى انه لا يشترط - 00:48:56ضَ
في تغطية الرأس ان يكون بمخيط ان يكون بمخيط بل متى حصلت التغطية بمخيط او غيره على التفصيل المتقدم فانه يخون من محظورات الاحرام اذا على هذا نقول قول المؤلف رحمه الله هنا قصد شم الطيب هو بمعنى تعمد - 00:49:16ضَ
شم الطيب لكنه عبر بالقصد عبر هنا بالقصد تفننا في العبارة لازالة السآمة والملل عن القارئ. وقول قصد شم الطيب الطيب ضابطه ما يتطيب به عادة او ما جرت العادة بالتطيب به - 00:49:37ضَ
وليس الطيب ما له رائحة زكية لان من الاشياء ما يكون له رائحة زكية ولكنه ليس فبعض الفواكه لها رائحة زكية وبعض الاشجار لها رائحة زكية ولكنها ليست طيبا وضابط الطيب - 00:50:04ضَ
هو ما ايش؟ يتطيب به عادة التفاح مثلا او بعض الفواكه لها رائحة طيبة وضعها الانسان او دلك بها يده هل يقول تطيب لا لانه لم تجد العادة ان احدا يفعل ذلك - 00:50:26ضَ
ويضع مثل معه قشر برتقال واذا اقبل على المسجد ترك يديه الهية طيبة نقول هذا هذا ليس ليس طيبا فالطيب ما يتطيب به عادة او ما جرت العادة بالتطيب به - 00:50:49ضَ