Transcription
يقول السائل قال اولا ثانيا على التسليم لربه فلو ثالثا الاصل ان هو الظالم رابعا ان العمرة الى كما هو ومع ذلك لا يشرع الا في المسجد الحرام. الرابع؟ الرابع؟ ان العمرة - 00:00:00ضَ
ومع ذلك لا يسع الا في المسجد الحرام. المقصود الكلام هذا يعني كله في نظر اما القول بانه روي موقوف ومرفوع الصحيح المرفوع من قال هذا؟ يعني هل اجمع عليه؟ قال - 00:00:40ضَ
لكن اجب عليه بل ظاهر كلام حذيفة انه وافق ولهذا مارد عليه كيف مرفوعا ويقول له لعلهم اصابوا واخطأت. ويكون مرفوع. لو كان مرفوعا ما جاز احادي الناس ان يردها كيف المسعود رضي الله عنه؟ وقصة كيف؟ هذا لا يمكن. وهذا يبين ان في نفس الرواية ايضا وقع - 00:01:00ضَ
حتى في نفس الرواية وقع شك هل هو المساجد له او مسجد جماعة في نفس الحديث؟ ثم الحديث جاء انه موقوف على حذيفة ثم قال ان له حكم الرفع. من قال؟ بل اجتهاد - 00:01:30ضَ
وحذيفة رضي الله عنه يعني له ايضا مسألة اخرى لعلها تذكر يعني يتعلق بهذا البحث قريب من هذا وهو ان يظن المسائل يعتقد ان المسائل لها خصوصية. ولان النبي عليه السلام قال لا تشدوا الريحان - 00:01:50ضَ
فكما انها تشد الحال اليها الحق بها ايضا مسألة الاعتكاف. ثم النبي اعتكف واعتكف ازواجه البعدة. ثم لو كان الاعتكاف ليكون خاص العلم به من اظهر الاشياء وبيانه من اظهر الاشياء لان النبي اعتكف وسن الاعتكاف - 00:02:10ضَ
والله عز وجل قال وانتم عاكفون في المساجد عموم الاية وابن مسعود كما تقدم رد عليه وخالفه فلم يجاوبه حذيفة ولم يقل كيف ترد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يسلم له بذلك بل رد عليه قال لعلهم حفظوا ونسيت - 00:02:30ضَ
واصابوا واخطأت. وهذا واضح بين لا اشكال فيه. للعمومات الادلة وايضا اه ظاهر كلام العلماء هو قول عامة اهل العلم كما تقدم. اما العمرة فاختيار تقليدي رحمه الله انه مستحبة - 00:02:50ضَ
وهو مذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله ومذهب احمد الشافعي انه واجب تقدم الاشارة اليه ولا وليس فيها دليل في مسألتنا هذه. نعم - 00:03:10ضَ