فتوى برقم الفين واربعة عشر يقول السائل رجل حج وادى طواف الوداع بالليل ولم يتمكن من الخروج من مكة بعد الطواف. وبات في مكة حتى الصباح ثم سافر فما الحكم؟ الجواب - 00:00:00ضَ

ان يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة. لحديث ابن عباس المتفق عليه لحديث ابن عباس المتفق عليه امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. وما دام طاف بنية الخروج بالليل - 00:00:18ضَ

لم يتمكن من الخروج الا في الصباح فلا شيء عليه في ذلك ان شاء الله. ولو كان اعاد الطواف عند الخروج لكان احوط وبالله التوفيق - 00:00:38ضَ