فقه المعاملات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
4308 - حكم تقديم الشريك من محصول البستان للضيف دون علم الشريك الآخر - نور على الدرب
Transcription
انني اعمل في بستان بالريع اي احصل على ربع المحصول وشريكي له ثلاثة ارباع. هل يجوز لي ان هي احدا من البهتان بدون علم شريكي. علما بانني اعطي لمجرد الاكل وليس للبيع - 00:00:00ضَ
لا والله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فاذا كنت تعلم اذا كنت تعلم ان صاحبك يرضى بهذا ويفلح فلا بأس جزاك الله خيرا - 00:00:20ضَ
واذا كنت لا تعلم ذلك فاستأذنه حتى يأذن لك ان تعطي منه من الاخوان وهذا من باب اداء الامانة. لان الثقة يكثر قد يكون الزوار كثيرين يضر ذلك شريكا ولكن تسأله - 00:00:36ضَ
وتقول له انه يأتيني كذا وكذا ويرجو منه السماح تقديم ما تراه للضيف هذا اذا كان الشيء كثيرة اما الشيء العادي الذي كانت العادة بين الناس ان يقدموه للضيوف ولك بك يضر صاحبك فالامر بهذا واسع ان شاء الله - 00:00:57ضَ
في احسن من الجميع لانه الظليل هل حقنا على الجميع واذا جاء الزائر قدمت له باب قدمت له فاكهة فلا بأس اذا كان شيء عادي ليس فيه مضرة اما اذا كان وجوه كثيرين او ذو كثيرون - 00:01:17ضَ
ويحفظ بذلك مضرة على صاحبه فالذي ارى ولحظته لك عند الثاني لا حاجة جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:32ضَ