جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
4373 - العمر الذي يأخذ به السقط أحكام المولود - نور على الدرب
Transcription
اذا اسقطت المرأة حملها قبل ان تنفخ فيه الروح. هل هذا السكت ينفع والديه يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرا قبل اربعة اشهر لا يسمى ولا دم عندما يسمى ولدا بعد الاربعة بعد نفخ الروح فيه - 00:00:00ضَ
يغسل ويصلي عليه ويعتبر طفلا ترجى شفاعته لوالديه اما قبل ذلك فليس بلسان وليس بميت ولا يعتبر طفلا ولا يغسل ولا يصلي عليه ولو كان لحمة فيها تخطيط. الله المستعان. نعم. ولا يجوز لها اسقاطه. ليس للمرأة ان تسقطه. مم - 00:00:18ضَ
الا في الاربعين الاولى اذا دعت الحاجة الى ذلك كالعزم في الاربعين الاولى لا بأس اذا دعاة الحاجة الى هذا الشيء. هم. والمصلحة الشرعية. هم. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:00:39ضَ