دورة فقه النكاح المستوى الثاني ( المجلد 15 )
44- فقه النكاح: عفو المرأة عن صداقها، ومن الذي بيده عقدة النكاح؟ ، د. ياسر النجار ، المجلد "15".
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع والاربعين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المزاهب الاربعة عند حكم الزيادة في المهر والحط منه - 00:00:00ضَ
بعد العقد يعني هل يجوز للزوج مسلا ازا كتب لزوجته مسلا مهر عشرة الاف ثم بعد ذلك زاد في المهر تمام؟ يعني مسلا اتفقت معه قالت له لأ انا عاوزك تزودني قال لها خلاص مهرك بقى خمسة عشر. او ان هو قال مهر ده كتير والكلام ده ينفع تنقصي لي؟ قالت له مسلا خلاص بقى - 00:00:44ضَ
ثمانية الاف هل يجوز هذا ام لا؟ عندنا جمهور الفقهاء في الجملة قالوا انه يجوز الزيادة والحط من المهر بعد الفريضة. يعني بعد ما هو فرض الصداق عندئذ يجوز ان هو ينزل تمام؟ برضاها طبعا برضاعة او او يجوز ان هو يزيد ايضا برضاها. ويجوز - 00:01:04ضَ
المرأة ان هي تسقط بعض الحق. والدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني هنا دليل على انه يجوز للرجل وللمرأة ان يتراضوا بعد الفرض على الحق وعلى الزيادة. وهزا عموم في الزيادة والنقصان يعني ليست في - 00:01:24ضَ
خصوصا فقط ولا في الزيادة فقط اي ما تراضيتم به من حط من حط بعض الصداق او تأخيره. يعني ممكن كمان له يؤخر. يعني مسلا ممكن يكون الصداق مسلا بعد شهر. تقول لها مسلا اخره لي مسلا بعد - 00:01:44ضَ
بعد سنة اوهبت جميعه هي تهب المرأة جميع الصداق للرجل او الابراء منه او الزيادة فيه. وهو بالزيادة كما قالوا اخص منه بغيرها ليه؟ لانه علقه بتراضيهما. لان الابراء والحط والتأخير هزا لا يحتاج الى رضا الرجل. يعني المرأة لو اسقطت عنه - 00:01:56ضَ
هو حتى لو لم يرضى ما في عندك مشكلة. اما الزيادة فالزيادة لا تصح الا بقبولهما فلما علق زلك بتراضيهما جميعا دل على على ان المراد هنا هو الزيادة. الا ان العلماء اختلفوا في بعض التفاصيل - 00:02:16ضَ
يعني من كل مزهب لغيره. الحنفية ما عدا زفر قالوا ان الزيادة في السداد بعد النكاح جائزة. ما فيش مشكلة عندنا هي سابتة ان دخل بها او مات عنها. يعني لو فرضنا مسلا ان هو عقد عليها وبعدين دخل بها فعند ازن الزيادة سابتة. يعني مسلا كان المهر - 00:02:32ضَ
عشرة الاف بقت اثنا عشر الفا يبقى اثنى عشر الفا اذا دخل به. او مات عنها قبل الدخول فعند ازن ايضا تثبت هزه الزيادة. اما ان طلقها قبل للدخول بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد. يعني فرضنا مسلا. فمسلا ازا قالت له نصف الصداق مسلا ازا قالت له - 00:02:52ضَ
مهر عشرة الاف وبعدين زودني الفين تمام والمسادس ستأتي معنا الان قليلا. آآ مسلا آآ زدني الفين ثم طلقها قبل الدخول لا يكون لها ستة انما يكون لها الايه؟ الخمسة. وهزا عند ابي حنيفة. وآآ ام محمد. واستدلوا على زلك بقول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به - 00:03:12ضَ
من بعد الفريضة. قالوا وهذا عموم في الزيادة والنقصان. قالوا وكزا يجوز الحق عن الزوج من مهرها تمام؟ يعني مسلا ان المهر مسلا كان عشرة الاف فخلاه تمانية. تمام؟ ازا رضيت بهزا فان هزا جائز لا اشكال فيه. ليه - 00:03:32ضَ
لان المهر حق للمرأة والحق يلاقي حقها. وكزا ازا وهبت مهرها لزوجها صحت الهبة. يعني فرضنا ان هي مسلا المهر بتاع عشرة الاف وهي وهبت هزا المهر او وهبت نصف المهر للزوج هزا جائز ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال فان طبن لكم - 00:03:51ضَ
عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى يدل للايه؟ قالوا ان هزا دليل على جواز الهبة وليس لاولياءها للاب ولا غير الاب الاعتراض عليها. ليه؟ لانها وهبت ملكها. لان الان المهر دي ملك للمرأة. وهو ازا بالاخص ازا - 00:04:11ضَ
دخل بها فعند اذ من حقها ان تسقط او ان تهب هزا الامر الايه؟ للزوج. ودي بيحصل كسيرا في متى؟ لما بيكون العريس مسلا رايح يتقدم لواحدة مسلا بطلب مهر غالي. وهو ما معهوش وممكن الزواجة مسلا يعني آآ يعني لا تتم بسبب آآ غلو المهر. فممكن الزوجة هنا الان - 00:04:31ضَ
لو العروسة تقول له مسلا خلاص اكتب وبعد العض مسلا انا ساسكت هزا عنك او بعد الدخول. فازا كتب واسقطت بعد زلك فهزا من حقها وليس للاولياء جاء حق الاعتراض. قالوا والمعنى في جواز الزيادة والحط في المهر بعد العقد انهما غيرا العقد بتراضيهما. من وصف الى وصف - 00:04:51ضَ
المشروع له. يعني هم كان ما دام ان الزيادة او الحط ده ملكهم الاتنين فازا تراضيا على هزا فعند ازن يجوز وقالوا اما ازا كان طلقها قبل الدخول يعني ازا طلق المرأة - 00:05:11ضَ
قبل الدخول قالوا بطلت الزيادة كلها في زهر الرواية. يعني ايه؟ يعني فرضنا كان مهراه كما كنا شوية. ازا كان مهرها مسلا عشرة الاف وبعدين هي طلبت خد مسلا الفين زيادة. فبقوا اتناشر الف. سم طلقها قبل ان يدخل بها فعند ازن ما لهاش الا خمسة فقط وليس لها ستة. اللي هي النص. ليه؟ قالوا لان الزيادة - 00:05:26ضَ
لم تكن موجودة في العقد وانما كانت ملحقة بالعقد وجب ان يكون بقاؤها موقوفا على سلامة العين عقد او الدخول بالمرأة. فازا دخل بالمرأة او العقد زل قائما فعند ازن تسبت الزيادة. اما ازا لم ازا لم يتم العقد - 00:05:46ضَ
وطلقها قبل الدخول فعندئذ لا يسبت الا المهر الاساسي واما الزيادة فلا. وهزا ظاهر الرواية عن ابي حنيفة. اما في رواية عن الامام ابي يوسف رحمه الله انه قال ان طلقها قبل الدخول تنصفت الزيادة مع الاصل. قال لك لان الزيادة اصبحت مع الاصل فاصبحوا شيئان - 00:06:06ضَ
واحدا والله سبحانه وتعالى يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والزيادة في هزه الحالة اصبحت مفروضة فعند ازن يجب تنصيفها في الطلاق قبل الدخول. ماشي؟ هزا اصل مزهب الايه؟ الاحناف. المالكية قالوا ازا وجب المهر - 00:06:26ضَ
وعلم فلا بأس ان يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجل والمرأة. في تركه كله او بعضه او نادى عليه للدليل قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ودي نص واضح. قالوا وان كان منهما - 00:06:48ضَ
يعني كان يعني طبعا دي ازا كانوا الاتنين يملكون امر نفسهما. اما ازا كان منهما من لا يملك امر نفسه يعني مسلا فرضنا ان هو متزوج واحدة صغيرة تمام؟ فهي قبل الدخول هزا قبل الدخول. قالوا فذلك الى الولي الزي اوجبه كما في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو - 00:07:08ضَ
هو الزي بيده عقدة النكاح فقالوا هزا دليل على ان الولي في هزه الحالة هو الزي ايه؟ هو الزي يعفو. ماشي؟ سم قالوا ومن زاد يعني ومن زاد زوجته بعد العقد عليها زيادة على صداقها. الذي تزوجها به فلها حكم الهبة. يعني هنا الان الزيادة دي لها حكم - 00:07:28ضَ
الهبة. قالوا ايه بقى؟ فان مات قبل ان تقبض آآ قبل ان تقبض الزوجة الزيادة. فان الزيادة وحدها دون اصل الصداقة تسقط بالموت او الفلس الحاصل للزوج قبل الايه؟ البناء. ليه؟ قالوا لانها عطية لم تقبض ومسل الموت بقية موانع الايه - 00:07:51ضَ
الهبة يعني فرضنا مسلا ان هو فرض لها عشرة الاف وبعدين اعطاها زيادة وهب لها مسلا قال لها الزيادة مسلا الفين وطلق قبل الايه ومات قبل يعني قبل ان تقبض الالفين دولت. تمام؟ فعند ازن الالفين دول يسقطوا. ليه؟ لان هنا تعتبر هبة والهبة لا تملك - 00:08:11ضَ
لك الا بالقبض. قالوا واما موت الزوجة فلا يبطل الهبة. سواء اشهد الزوجة ام لا لحصول القبول منها قبل الموت. يعني فرضنا ان لا مسلا انا زودتك الفين مهر. وبعدين هي ماتت قبل القبض. قال لك يصح - 00:08:31ضَ
قالوا فلو زاد الزوجة يعني فلو زاد الزوج لزوجته زيادة على صداقها بعد عقده على انه من الصداق تمام يعني مسلا كان ده عشرة الاف وبعدين زودها الفين بقوا اتناشر الف. وطلقها قبل الدخول فان تلك الزيادة تتشطر ايضا. كما هو قول الامام - 00:08:46ضَ
يوسف رحمه الله يعني تمام يعني مسلا فرضنا هو زاد وبعدين طلق قبل الدخول فقول المالكية نفس قول الامام ابي يوسف ان الزيادة دي تتشطر فكان اصل مهرغ عشرة المفترض ازا طلقت قبل - 00:09:06ضَ
لخمسة وهو طالما ان هو زادها الفين يبقى المبلغ كله المهر كله اثنى عشر الفا فعند ازن ازا قل قبل الدخول يكون لها ستة ايه؟ ستة الاف واضح ازاي؟ والامام الجلاد من فقهاء المالكية قال انكحها على صداق ثم زادها بعد زلك في صداقها - 00:09:20ضَ
ثم طلقها قبل الدخول بها سقط عنه نصف ما زاد. يعني كقول ابي حنيفة. قال ان هذا مروي عن ابن القاسم. يعني الاحناف عندهم خلاف والمالكية ايضا عندهم خلاف. فمذهب المالكية المعتمد عندهم نفس رواية الامام آآ ابي يوسف. وقول ابن القاسم يوافق قول - 00:09:40ضَ
الامام ابي حنيفة رحمه الله. والامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله نقل عن زفر والامام الشافعي ان الزيادة بمنزلة هبة مستقلة ان اقبضها جازت في قولهما وان لم تقبض بطلت - 00:10:00ضَ
واما الحنابلة فقالوا ان الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به. يعني تلحق بالعقد. تمام؟ يعني فرضنا ان هو مسلا كان مهرها عشرة زاد فيها اتنين فازا طلقها قبل الدخول يبقى لها ستة. وقالوا آآ الامام احمد قال في الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما رآها - 00:10:14ضَ
زادها في مهرها قال فهو جائز. ليه؟ ان ممكن مسلا يتزوج واحدة وهو مش عارف يعني لكن بعد ما اتزوجها لقاية انسانة كتير كويسة وكده في المهر قال لك هزا جائز. فان طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق الاول والزي زادها. نفس قول ابي يوسف والمالكية - 00:10:34ضَ
ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. تمام؟ فهزا اللي حصل بعد الفريضة هزا يعتبر من العقد فعند ازن لابد ان يسجد فازا طلق قبل الدخول في هزه الحالة فعند ازن في هزه الحالة يسبت للمرأة ايه نصف الزيادة مع نصف المهر - 00:10:54ضَ
حنابلة قالوا لو خالعها الزوج بنصف صداقها قبل الدخول صح زلك وصار الصداق كله له في هزه الحالة. نصف له ونصف له بالخلع عوضا ايه؟ له. وقالوا ان ابرأت مفوضة مفوضة المهر. يعني اللي هي التي تزوجها على ما شاء - 00:11:14ضَ
او شاء زيد ونحو ذلك من المهر. تمام؟ يعني تزوجها وقال لها ان انت تقولي مهر انا موفق عليه. آآ قالوا صحة ان ابرأته او ابرأت مفوضة البضع تمام وهي المرأة التي تزوجت بغير صداق اصلا. تمام؟ يعني لم يسمي صداقا من يعني ما فيش مهر الان قال لك صح الابراهيم - 00:11:34ضَ
او ابرأت من سمي لها مهر فاسد كالخمر مسلا كالخمر. او مسلا سمى لها شيء مجهول مسلا من المهر لك صح الابراء قبل الدخول وبعده. تمام؟ صح الابراء قبل الدخول وبعدها. يعني المرأة مسلا لو هو تزوجت بدون بدون صداق. ثم بعد زلك - 00:11:54ضَ
قالت انا اصلا مش عايزة منك آآ منك صداق. قال لك يصح في هزه الحالة. قالوا ولا يبرأ الزوج من الصداق معينا كان ام موصوفا في الذمة الا بتسليم الصداق هزا الى المرأة او وكيل المرأة. ان كانت بالغة رشيدة. تمام - 00:12:14ضَ
ولو يعني ازا مسلا فرضنا ان مهرها مسلا مائة الف. فهو راح اعطاه مسلا لوليها وهي اصلا بالغة عاقلة رشيدة واعطاها لوليها. تمام؟ ولم يعطها ولا لوكيل المرأة قال لك فعندئذ يضمن ولا تبرأ ذمته الا بتسليمه للمرأة او لوكيل المرأة - 00:12:34ضَ
اما متى يسلم المهر الى وليها ازا كانت هي صغيرة سفيها؟ قالوا فان فعل بان سلم الزوج الصداق لابيها او غيره وانقرت الزوجة وصول المهر اليها حلفها الزوج. ان احب زلك. يعني قل لها احلفي بالله ان انت ما خدتيش المهر - 00:12:54ضَ
فعندئذ اذا حلفت رجعت عليه. ليه؟ لان الاصل عدم وصول الصداق اليها. ورجع الزوج على ابيها او على غيره الزي دفعه له قالوا وان كانت الزوجة غير الرشيدة سلمه في هزه الحالة الى وليها. تمام؟ ليه؟ لان هو اصلا المسئول عن ايه؟ عن مالها. واضح؟ هزا بالنسبة لقول - 00:13:12ضَ
لقول الحنابلة. والصحيح كما قلنا ان ان الزيادة ازا حصلت في المهر والله اعلم ازا حصل هناك فسخ قبل الدخول تمام فعند ازن تسقط هزه الزيادة. ليه؟ لان هو خلاص لم - 00:13:33ضَ
يتم العقد في هزه الحالة او العقد هو ما زاد الا من اجل اتمام العقد. فلما ان هو زاد ولم يتم العقد فعند ازن القول الزي يقول ان الزيادة هزه - 00:13:48ضَ
اتحسب تمام وتسقط وانما لها نصف المسمى فقط دون زيادة فالله اعلم هزا القول هو الصحيح طيب عفو المرأة او وليها عن صداقها. يعني هل يجوز للمرأة ان تعفو عن صداقها؟ او هل يجوز لولي المرأة ان يعفو عن - 00:13:58ضَ
ام لا؟ اولا قبل اي شيء نفهم ان في شبه اتفاق بين العلماء على ان المرأة ازا كانت ثيبا تمام او ازا دخل بها الزوج وكانت بالغة عاقلة رشيدة ازا اسقطت المهر بتاعها بالكلية جاز. وولا اشكال في هزا. احنا عندنا هيكون خلاف في المرأة البكر بقى ازا اسقطت او شيم - 00:14:15ضَ
عندنا لا خلاف بين العلماء على انه يجوز العفو عن الصداقة الا ان العلماء اختلفوا من المقصود بقوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الزي بيده عقدة النكاح. مين المقصود؟ هل المقصود به هو - 00:14:38ضَ
الزوج ولا المقصود به الولي؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وان طلقتموهن. ركزوا في الاية دي. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون اللي هم النساء او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا ما المقصود بقى الزي يعفو - 00:14:55ضَ
هل هو الزوج يعفو عن كامل الصداق يعني مسلا لو طلق قبل الدخول هو كان المفترض كاتب لها عشرة الاف فالمفترض يدي لك خمسة الاف لأ هو يعفو ويدي لها كل الصداقة. تمام؟ اللي هو العشرة الاف. كما ان المرأة اذا طلقت قبل الدخول هل يجوز لها ان هي تعفو؟ تقول لك مسلا انا وهو اصلا لم - 00:15:15ضَ
استني ولم يقترب مني فالمفترض يديني مسلا نصف الصداق لأ انا اسامحه تمام هنا ان ازا كانت المرأة ثيبا فباتفاق العلماء انه يجوز لها ان تسقط هزا. من لا اشكال في هزا. فقالوا لا خلاف بينهم. ان المقصود بقوله تعالى الا ان يعفون المراد به الزوجات - 00:15:35ضَ
تمام؟ لانه لو اراد الازواج لقال الا ان يعفو. ويكون عفوها ان تترك بقية الصداق وهو النصف الذي جعله الله لها بعد الطلاق وقوله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم هزا لا خلاف بالاخص ازا كانت المرأة سيد فلا خلاف بينهما ان هزا في الثيب ان لها العفو عن نصف صداقها - 00:15:55ضَ
ازا طلقت قبل الدخول لكنهم اختلفوا. هل هزا يشمل البكر ايضا ام السيف فقط؟ فجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية في المزهب والحنابلة في المزهب قالوا ان هذا الخطاب للبكر والسيب جميعا. ليه؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال - 00:16:15ضَ
الا ان يعفونا. فلم يخص بكرا من الثيب في نسق. وانما هو زكر ايه؟ الا ان يعفون. فشمل هزا البكر وشمل هزا السيد وقوله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون يعم - 00:16:34ضَ
ابكار والسيد وقد اجمع المسلمون على ان والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء لان الله سبحانه قال الا ان يعفون فكذلك هو في البكر وغير البكر. تمام؟ الا ما اجمعوا عليه من رفع القلم عنهن عن الصغيرة منهن. يعني - 00:16:54ضَ
الصغيرة فهنا باتفاق العلماء هي مرفوع عنها القلم وليس لها حق العفو فعندئذ يكون العفو لولا لها. اما اذا كانت بكرا بالغة عاقلة رشيدة اسقطت النصف بتاعها فهذا جائز. وهذا اذا كما قلنا اذا كانت بالغة عاقلة راشدة. واما البكر الصغيرة المحجور عليها فقولا واحدا - 00:17:14ضَ
انه لا يجوز لها ان تعفو عن صداقها ولا تصح الهبة منها في هزه الحالة. والامام ابن رشد رحمه الله يقول ان الجمهور على ان المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها ان تهب من صداقها النصف الواجب لها. تمام؟ يعني هزا محل ايه؟ محل - 00:17:34ضَ
عند آآ العلماء ازا كانت صغيرة. القول الثاني قول المالكية قالوا ان المقصود بقوله تعالى الا ان يعفون النساء المدخول بهن السيئات. يعني ازا كانت مدخول به واما البكر فالعفو لوليها لها - 00:17:54ضَ
العفو هنا يكون للولي. وبناء على هزا العلماء اختلفوا في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفو الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل هو الزوج بان يتم لها جميع صداقها قبل الدخول؟ ام الولي بان يعفو عن نصف صداق ابنته - 00:18:11ضَ
بكر للسيب ازا طلقت قبل الدخول. يعني هنا الان هل المقصود او يعفو؟ الزي بيدعي عقدة النكاح هل عقدة النكاح؟ هل هي بيد الزوج بان يعفو عن جميع الصداق وهو المفترض لها النصف فيعطاء الكل ولا المقصود الولي يعفو عن نصف الصداق بالنسبة للبكر. اما السيف فليس له العفو مطلقا - 00:18:31ضَ
ظهور الفقهاء الحنفية والشافعية في المزهب الجديد والحنابلة في المزهب قالوا ان المراد به هنا هو الزوج. وعفوه ان يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول. هو يقول اخترت فراقها - 00:18:51ضَ
فلا امنعها شيئا من صداقها. فيعطيها جميع المهر. والله سبحانه وتعالى ندبه الى العفو كما ندب المرء الى العفو. ليكون عفوه ترغيبا للنساء يعني المرة بتقول لك ايه والله ده هو راجل كويس ده حتى لما طلق فلانة اعطاه المهر كله قبل ما يدخل بها. وايضا المرأة كمال تعفو بدليل ان هي مسلا - 00:19:07ضَ
لما واحد يروح يتجوزها يقول لك والله ده انسانة كويسة ده بدليل لما فلان طلقها ما رضيتش تاخد منه اي حاجة. فده ايضا ترغيب كما انه ترغيب للرجال آآ في المرأة هو ترغيب للنساء - 00:19:27ضَ
في الايه؟ في الرجل. تمام؟ وهزا ظاهر الاية ان الاية الظاهر بتاعها ان العفو يكون ايه؟ للزوج ويكون للبنت البكر او الثيب. وقال لا يجوز لوليها ان يعفو عن شيء من صداقها سواء طلقت قبل الدخول او بعد الدخول - 00:19:37ضَ
تمام يعني سواء المرأة طلقت قبل دخولها او بعد دخولها سواء كانت بكرا او سيبا لا يجوز. فان طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز التصرف بان كان مكلفا آآ يعني رشيدا بدأ منه صاحبه. يعني فرضنا ان هو عقد على بنت بالغة عاقلة - 00:19:54ضَ
واول مرة تتزوج فعند ازن بعد ما طلقها عفت عن المهر. تمام؟ قالت له انا مش عايزة نصف الصداق منك. ليس لوليها حق الاعتراض في هزه الحالة لقوله سبحانه الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح - 00:20:14ضَ
تمام؟ وقوله سبحانه وتعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. تمام؟ والدليل على صحة ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج دون الولي الاية. واستدلوا على زلك بعدة ادلة من هزه الاية. اول شيء قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال او يعفو - 00:20:29ضَ
والزي بيده عقدة النكاح. تمام؟ قالوا والعقدة عبارة عن الامر المنعقد والنكاح بعد العقد يكون بيد الزوج دون الولي. يعني ما يقدرش يطلق وانما العقدة كلها هي في يد الزوج. وقالوا ايضا انه امر بالعفو. وانما يعفو من ملك. والزوج هو - 00:20:49ضَ
دون الولي فاقتضى ان يتوجه الخطاب بالعفو اليه لا الى الولي. وقالوا ايضا ان حقيقة العفو هو الترك. وذلك لا يصح الا الزوج. تمام؟ يعني الترك لا يصح الا من زوجه. لانه ملك بالطلاق ان يتملك نصف الصداق في هزه الحالة فعند ازن من حقه ان يعفو عن آآ عن كل - 00:21:09ضَ
وقالوا ايضا ان انه ازا توجه بالعفو الى الزوج هذا محمولا على عمومه في كل زوج مطلق. دي نقطة كتير جوهرية جدا وجميلة جدا. ان هو لو قال الا ان يعفو تمام؟ فهنا الان - 00:21:29ضَ
يتوجه لكل زوج تمام؟ وازا توجه الى الولي كان محمولا على بعض الاولياء في بعض الزوجات. تمام؟ ان هو تكون البنت بكر ومتسيب عندئذ يبقى احنا خصصنا ليس بكل الايه ؟ الاولياء. ثم انه يكون خاص بالاب او الجد او او آآ دون سائر الاولياء لانه ليس سائر الاولياء مسلا من حقهم مسلا - 00:21:44ضَ
ان يعفو. فعند ازن يبقى احنا لو احنا حملنا الاية على زوج فيشمل جميع الازواج. واما ان احنا ازا حملناها على الولي فعند ازن يخص بعض الاولياء دون بعض سواء الاب او الجد دون غيرهما او ان هو الاب والجد في البكر دون السيف. فعند ازن حمل الاية على العموم او - 00:22:04ضَ
وقالوا ايضا قول الله سبحانه وتعالى وان تعفوا اقرب للتقوى قالوا وهزا الخطاب غير متوجه الى الولي. ليه؟ لان قربهم من التقوى ان يحفظ مال من يلي عليه لا ان يعفو عنه ويبرئ الزوج منه. فدل على ان الزوج آآ هو المقصود - 00:22:24ضَ
دون الولي. تمام؟ دل على ان للزوج هو المقصود دون الولي. ويدل عليه من طريق السنة ما روي مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج. لكن هزا الحديس ضعيف. ورواه الامام الداركوتني. قالوا ولانهم قول الصحابة روي زلك آآ روى شريح - 00:22:44ضَ
عن علي ابن ابي طالب ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وروى ابو سلمة ان جبير ابن مطعم تزوج امرأة من نص فسمى لها صداقا. ثم طلقها من قبل ان يدخل بها. فقرأ قول الله سبحانه وتعالى الا ان يعفون - 00:23:04ضَ
او يعفو والزي بيده عقدة النكاح قال انا احق بالعفو منها فسلم لها المهر كاملا فاعطاها اياها. تمام يعني هم زخروا عدة ادلة كسيرة على هزا. وقالوا ايضا ان تحريره قياسا ان من لم يملك العفو عن مهرها ازا كانت - 00:23:24ضَ
لم يملكه ازا كانت بكرا كالاخوة والاعمام. قال لك ما دام ان الاب والولي لا يملك ان هو يعفو ازا كانت البنت سيبا فعند ازن لا يجوز له ان يعفو اذا كانت ايه؟ بكرا. هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني قول المالكية والشافعي في القديم والحنابلة في قول - 00:23:44ضَ
قالوا ان المقصود بقوله سبحانه وتعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الاب في ابنته البكر الاب في ابنته الايه البكروليس السيب. يعني السيب محل اتفاق انه ليس له ان يعفو. قالوا لانه لما ندب الكبير الى العفو ندب ولي الصغير - 00:24:04ضَ
والى مثله ليتساويا في ترغيب الازواج فيهما. فيجوز للاب ان يعفو عن نصف صداق ابنته البكر ان طلقت قبل للدخول ازا كان في زلك مصلحة. وليس له العفو قبل الطلاق عند آآ الامام مالك. اما ابن القاسم فقال يجوز - 00:24:23ضَ
اذا كان لمصلحة كعصر الزوج. ماشي؟ يعني الامام ابن القاسم يقول ازا كان هناك مصلحة ان مسلا الزوج مسلا معسر او شيء فعند ازن يجوز له ان او ازا هو رأى ان هو لو اسقط نصف المهر هزا الناس يرغبون في ابنته مسلا ويأتوا يتزوجوا فازا كانت المصلحة في هزا يجوز - 00:24:43ضَ
قالوا وازا دخل بها يعني هنا بقى الان اصبحت ثيب ازا دخل بها فليس له ان يعفو عن شيء من صداقها اتفاقا. ليه؟ لانها اصبحت ثيبا. لانها فلما صار ثيبا فصار الكلام لها وليس الى وليها. وهم طبعا استدلوا بعدة ادلة. قالوا ان قول الله سبحانه وتعالى او يعفو الذي بيده - 00:25:02ضَ
هي عقدة النكاح قالوا وليس احد بعد الطلاق بيده عقدة النكاح الا الولي لانه يملك ان ايه؟ يزوجها في هزه الحالة. يعني هم قالوا ايه؟ بعد عقدة النكاح هو الذي يملك ان يزوجها. لكن هي اصلا لو طلقت تمام؟ فعند ازن هي ممكن تصبح ثيبا. لكن هم عند المالكية في كل الاحوال هو الذي يملك الولي هو - 00:25:22ضَ
الزي يملك لها الايه؟ التزويج. تمام؟ وقالوا ايضا ان الزي يختص به الولي من النكاح ان يملك عضه. والزي يختص به الزوج ان يملك الاستمتاع بعد العقد. فكان حملي الذي بيده عقدة النكاح على الولي الزي يملك عقده اولى من حمله - 00:25:42ضَ
على الزوج الزي يملك الاستمتاع بعده. وقالوا ايضا ان الزوج غارم للباقي من نصف الصداة في حق الزوجة. تقبضه الكبيرة الصغيرة. فكان توجه العفو الى مستحقي الغرمة اولى من توجه الى من آآ الى ملتزم الغرم في هزه الحالة. تمام؟ وذكروا عدة - 00:26:02ضَ
دلة على هزا الامر. والامام ابن رشد رحمه الله يعني يبين سبب اختلاف العلماء في هزا الامر. بعد ما زكر ان المالكية يقولون ان للاب ان يعفو عن نصف صداق ابنة البكر. واما آآ الجمهور قالوا لا يجوز له ان يعفو. فقال ان سبب الخلاف في هذا هو - 00:26:22ضَ
والاحتمال الزي في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وزلك ان لفظة يعفو فانها تقال مرة في كلام العرب بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب - 00:26:42ضَ
وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الضمير. هل على الولي او على الزوج؟ قال فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب. ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط. تمام. يعني هزا يسقط. قال ويشبه ان - 00:26:57ضَ
تكون هذان الاحتمالان اللذان في الاية على السواء. شف النقطة الجوهرية جدا. يعني هو ابن رشدي يقول ان الاية تحتمل هذا وتحتمل زاك تمام؟ لكن هو قال ايه بقى؟ قال لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الاية. ليه؟ لان اه اه الاية - 00:27:17ضَ
على هزا اي شرعا زيدا لانه لان جواز زلك معلوم من ضرورة الشرع ان هو يعفو قال ومن جعله الولي اما الاب واما غيره فقد زاد شرعا. النقطة بقى اللي جاية دي في غاية الاهمية. قال فلذلك يجب - 00:27:37ضَ
عليه ان يأتي بدليل يبين به ان الاية اظهر في الولي منها في الزوج وذلك شيء يعسر. يعني هو بيقول ان اللي قال ان هو الولي ده شيء زائد. طالما ان انت جبت شرع زائد لابد ان تأتي بادلة تسبت ان - 00:27:54ضَ
ان هزا هو المقصود. تمام؟ فقال وهزا يعسر يعني هزا يصعب جدا لكن هو قال في الاول ان ان هي الاية تحتمل هزا وزاك هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة - 00:28:11ضَ
هل يجوز للاب ان يعفو عن نصف مهر ابنته ازا طلقت قبل الدخول ام لا؟ من الزي قال بالجواز قال بعدم الجواز هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:27ضَ
مذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب كتابا نافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب يشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة - 00:28:47ضَ
مما يرضي الاذواق العديدة يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه درة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب - 00:29:17ضَ
والسنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العام - 00:29:37ضَ
هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر - 00:29:57ضَ
في الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية - 00:30:17ضَ
بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى، وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابا. فتسقيه طيب العلم وتذيقه - 00:30:37ضَ
اخوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية بالنجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها - 00:30:57ضَ
مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان - 00:31:17ضَ