جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
4473 - حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها وحلفها على ذلك - نور على الدرب
Transcription
ما حكم المرأة التي رفعت كتاب الله وحلفت به مرتين قائلة لزوجها انا محرمة عليك فالعيشة والاكل او بعبارة اخرى قالت له وهذا المصحف وهذا المصحف انا محرمة عليك في النوم اي لا انام معك وفي الاكل لا اكل معك والمعيشة هل تملك الطلاق ام ان - 00:00:00ضَ
الطلاق بيد الزوج جزاكم الله خيرا فالطلاق بيد الزوج باجماع المسلمين الطلاق بين الزوج باجماع المسلمين واما تحريمها نوه معهم واكلها مع هذا لا يجوز لها وعليها التوبة الى الله من ذلك - 00:00:24ضَ
ولو حلفت بالقرآن ولو قال بالله او بالله هو الله العظيم كل ذلك لا يجوز لها وعليها ان تكفر عن يمينها وعن تحريمها كفارة الميت ويحرم عليها زوجها ولا تحرم عليه. ولكن هذه لا كفارة اليمين لقول الله جل وعلا يا ايها النبي - 00:00:42ضَ
لما تحادي معها وتبتغي مرضاة هذا الواجب؟ والله غفور رحيم قد فرض الله له ايمانكم وتحريمها حكم حكم اليمين فعليها ان تكفر عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الجارية - 00:01:01ضَ
وفي رواية حرم العسل امره الله بكفارة اليمين فعليها كفارة يمين ولا تملك الطلاق ولا تملك الظهار الظهار للزوج خاصة. والطلاق للزوج خاصة اما تحريمها للزوج هي فماذا تحريم هذا الطعام والشراب - 00:01:14ضَ
عليها كفارة اليمين ويحل لزوجها. مم. جزاكم الله خيرا واحسن - 00:01:33ضَ