فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
453 تزوج رجل بامرأة على أن يتزوج أخ زوجته أي كل منهما يزوج الآخر وهما الآن تزوجوا وأنجبوا الأطفال
Transcription
تزوج رجل بامرأة على ان يتزوج اخ زوجته اي كل منهما يزوج الاخر وهما الان متزوجان ومنهما اطفال ويقولون باننا فرقنا بينهما في المهر وكذلك في وقت الزواج ومنهم الان اطفال فما العمل لكل منهما؟ هل يجددا العقد ام ذلك الزواج صغار؟ وما هي الطريقة - 00:00:00ضَ
اذا كانوا تزوجوا على المشارطة منشقة كل واحد شرط على الاخر زوجي وزوجك هذا هو الشقار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فعليهم ان يجددوا العقد الى طلاق. اذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه ليس عندها مانع - 00:00:24ضَ
فعليه ان يجددوا بدون شرط المرأة الاخرى كل واحد يجدد وبدون شرط المرأة الاخرى يطلب من ولي ابيها ان كان موجود او اخيها وليها الموجود اللي هو اقرب الناس اليها من العصبة. يزوجه بمهل جديد. وعقد جديد وشاهدين عدلين - 00:00:44ضَ
محظوران هذا هو الطريق. والمرأة الثانية كذلك اذا كان زوجها يريدها وهي تريده يجدد العقد. بدون شرط المرأة الاخرى بمهر جديد ولو قليل ونكاح جديد وشاهدين ولو ما راحوا المحكمة ولا المأذون ولا في بيتهم. ما يحتاج محكمة. لقد زوجتك وقال قبلت - 00:00:59ضَ
من اهل الميسور حضر شاهدين عدلين حصل المطلوب والحمد لله. اذا تراضوا على هذا - 00:01:19ضَ