فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء

457 ما حكم من قام بتطليق زوجته لغضبها لأنه أخذ ذهبها وباعه دون إذنها؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

سائلة تقول بان زوجها قام ببيع حليها من دون اذنها. فغضبت من ذلك وحصل بينهم خصام آآ فقام بتطليقها فهل آآ يحل يكون لها ان تطالبه بقيمة ما باع من ذهبها - 00:00:00ضَ

ما حق لك ذلك لكن خصومة عند المحكمة ان سمحت ولا تدعي على هذا الزوج اللي مع النظر في الطلاق. نعم وسائلة تقول ان احدى الاخوات طلبت الاستفسار لها عنه - 00:00:18ضَ

طب يعني بهذه المناسبة ما يجوز للرجل زوجته. او رواتبها لا يجوز له ان طالت نفسها ولا لا الله يقول سبحانه او رتبها او نصف مرتبها ما يجوز الا الا فيها متفق وياه على الراتب - 00:00:41ضَ

ما سلط عليه في النكاح بل اتفق مع انها النصف او لها الربع فالمسلمون على شروطهم اما انها يدخل على انها مدرسة صابر مجاهد انها مدرسة موظفة في قضية اخرى صابر لذلك ملتزم - 00:01:06ضَ

ما يجوز له هذا ظلم. يعني ما طلبت نفسها بهذا الشيء. والله يقول فان طبن لكم ايها النفس كلوها نعم مليئة ليس له ان يظلمها باخذ راتبها وبعضه ولا باخذ - 00:01:32ضَ

بنفسها ولو تهددها بالطلاق حتى تفعل ما يجوز ايضا. لا يحل هذا ينبغي ان يستغني بالله عن هذا العمل وان يكون طيب النفس رفيع النفس عن ايذاء الزوجة في مالها نسأل الله السلامة. نعم - 00:01:52ضَ