أحكام النكاح - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
وملخص ما في هذه الرسالة السؤال عن الصغار. تتفضلون شيخ صالح بتعريفه وبيان صورته جزاكم الله خيرا الصغار مأخوذ مدلوله اللغوي او من مدلوله اللغوي وهو الخلو فيقال ثغر المكان - 00:00:00
ممن حل اي خلع منه وصار النكاح عن المهر اي خلا من المهر واذا صغر عن بعضه فهو قد خلا عن بعض المهر قيل هذا وقيل ان معنى الشعور الصغار تشويه - 00:00:25
بهذا النكاح وبيان انه على وضع سيء تشويها له بالكلب اذا رفع رجله يبول شعر برجله ليبول وهو يرجع الى الاصل اللغوي وهو خلو موضع الرجل التي ثغرت عن موضعها او شغل موضعها عنها - 00:00:45
هو اختلف في امره هل اذا كان المهر المدفوع من هذا لهذه الزوجة ومن ذاك الزوجة لاختها هل هذا المهر اذا كان مهر المثل يعد النكاح صغارا يجب لاجله التفريق بين الزوجتين بين الزوجين - 00:01:09
او انه اذا كان المهر مهر المثل واننا وطلب انا يزوج هذا ابنته لابيها لابن اب هذه البنت وذاك كذلك ورضيت الزوجتان بذلك هل يعد الصغار خلافا بين العلماء منهم من يقول ان ذلك صغار - 00:01:37
وهو الذي جاء في حديث قصة معاذة رضي الله عنه وتفريقه بين الزوجين وقال هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر الشغار - 00:02:06
واننا ذكر الصغار والنهي عنه وفهمه الصحابة من مدلول اللغة فمن فهمه على انه لا يشعر كذا الا بكذا وجعل ذلك صغارا منعه. ومن قال لا ما دام المهر المذلول - 00:02:21
مهر المثل وما دام ان الزوجة تلك رضيت بالزواج وتلك كذلك ولم ينقص حقها الزواج الطيب الصحيح من كلام العلماء ان شاء الله انه اذا حصل الرظا من الزوجتين بالزوجين - 00:02:48
ودفع لكل واحدة مهر مثلها ان ذلك غير محرم والتورغ اولى من المعلوم ان الانسان اذا خطب منه خاطب ابنته وعند الخاطب ابنة وعند والد المخطوبة ابن وليس به عيب - 00:03:07
انه اذا خطب من ذلك الخاطب الذي يخطب ابنته لابنه اذا خطب هذا ايضا ابنة بيتا لابنه هو من المعلوم ان ذاك اذا رفظ يشعر هذا بما يدعو للرفظ ومبادرة - 00:03:32
الرد بالرد والصدق للصد فلا يظهر لي ان ذلك هو الصغار من كل وجه. وانما الصغار المبطل او الذي يبطل النكاح معه عندما تكون هذه مهرة تلك. هم. وهذه مهرة تلك. هم - 00:03:51
فهو الذي تتحقق فيه الصورة المشوهة ويترتب عليه الحكم وفي مسألة خلاف والله اعلم - 00:04:10
Transcription
وملخص ما في هذه الرسالة السؤال عن الصغار. تتفضلون شيخ صالح بتعريفه وبيان صورته جزاكم الله خيرا الصغار مأخوذ مدلوله اللغوي او من مدلوله اللغوي وهو الخلو فيقال ثغر المكان - 00:00:00
ممن حل اي خلع منه وصار النكاح عن المهر اي خلا من المهر واذا صغر عن بعضه فهو قد خلا عن بعض المهر قيل هذا وقيل ان معنى الشعور الصغار تشويه - 00:00:25
بهذا النكاح وبيان انه على وضع سيء تشويها له بالكلب اذا رفع رجله يبول شعر برجله ليبول وهو يرجع الى الاصل اللغوي وهو خلو موضع الرجل التي ثغرت عن موضعها او شغل موضعها عنها - 00:00:45
هو اختلف في امره هل اذا كان المهر المدفوع من هذا لهذه الزوجة ومن ذاك الزوجة لاختها هل هذا المهر اذا كان مهر المثل يعد النكاح صغارا يجب لاجله التفريق بين الزوجتين بين الزوجين - 00:01:09
او انه اذا كان المهر مهر المثل واننا وطلب انا يزوج هذا ابنته لابيها لابن اب هذه البنت وذاك كذلك ورضيت الزوجتان بذلك هل يعد الصغار خلافا بين العلماء منهم من يقول ان ذلك صغار - 00:01:37
وهو الذي جاء في حديث قصة معاذة رضي الله عنه وتفريقه بين الزوجين وقال هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر الشغار - 00:02:06
واننا ذكر الصغار والنهي عنه وفهمه الصحابة من مدلول اللغة فمن فهمه على انه لا يشعر كذا الا بكذا وجعل ذلك صغارا منعه. ومن قال لا ما دام المهر المذلول - 00:02:21
مهر المثل وما دام ان الزوجة تلك رضيت بالزواج وتلك كذلك ولم ينقص حقها الزواج الطيب الصحيح من كلام العلماء ان شاء الله انه اذا حصل الرظا من الزوجتين بالزوجين - 00:02:48
ودفع لكل واحدة مهر مثلها ان ذلك غير محرم والتورغ اولى من المعلوم ان الانسان اذا خطب منه خاطب ابنته وعند الخاطب ابنة وعند والد المخطوبة ابن وليس به عيب - 00:03:07
انه اذا خطب من ذلك الخاطب الذي يخطب ابنته لابنه اذا خطب هذا ايضا ابنة بيتا لابنه هو من المعلوم ان ذاك اذا رفظ يشعر هذا بما يدعو للرفظ ومبادرة - 00:03:32
الرد بالرد والصدق للصد فلا يظهر لي ان ذلك هو الصغار من كل وجه. وانما الصغار المبطل او الذي يبطل النكاح معه عندما تكون هذه مهرة تلك. هم. وهذه مهرة تلك. هم - 00:03:51
فهو الذي تتحقق فيه الصورة المشوهة ويترتب عليه الحكم وفي مسألة خلاف والله اعلم - 00:04:10
أحكام النكاح - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء