كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
47- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 6 ذو القعدة 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الهدي - 00:00:00ضَ
كتاب الحج في باب الهدي والاضاحي قال رحمه الله ولا يعطي الجازر شيئا منها اجرة للخبر. ولانه بيع لبعض لحمها ولا يصح فليعطيه منها هدية وصدقة انه في ذلك كغيره بل هو اولى لانه باشرها وطاقت نفسه اليها. وله ان ينتفع بجلدها وجلها - 00:00:21ضَ
في الشرح لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجنانها لان الجلد جزء منه فجاز للمضحي انتفاع به كاللحم وكان القمم وكان علقمة ومسروقة يدبغان جلد اضحيتهما ويصليان علي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من من ضحاياهم يحملون منها الودك - 00:00:43ضَ
ويتخذون من الاسقياء قال وما ذاك؟ قالت نهيت عن امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث قال انما نهيتكم للدافة التي دفت كلوا وتزودوا وتصدقوا حديث صحيح ولانه انتفاع به فجاز كلحمها - 00:01:09ضَ
او يتصدق بهما اي بالجلد والجلد والجلد ويحرم بيعهما اي بيع الجلد والجني لحديث علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من - 00:01:26ضَ
متفق عليه ويحرم بيع شيء منها اي الذبيحة هديا كانت او اضحية ولو كانت تطوعا لانها تعينت بالذبح لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة ابن النعمان رضي الله عنه - 00:01:46ضَ
ولا تبيع لحوم الاضاحي والهدي. فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجنودها. قال الميموني قالوا لابي عبدالله فجلد الاضحية نعطيه السلاخ. قال لا وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعط في جزارتها في جزارتها شيئا منها - 00:02:01ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما سبق يعني ظاهر بين وهو انه يتصدق انه لا يبيع شيئا منها - 00:02:17ضَ
ويتصدق في جلالها وجلودها بان المعاوضة على ذلك رجوع فيما اخرجه لله عز وجل وكل شيء اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز ان يرجع فيه ولهذا وللاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله وهي حديث علي ان اقوم على بدنه وان اقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجازر منها - 00:02:32ضَ
شيئا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان عين اضحيتنا وهديا فسرق بعد الذبح لا شيء عليه وكذا ان عينه عن واجب في الذمة لو كان وجوبه في الذمة بالنذر - 00:02:59ضَ
ثم عين عنه ما يجزئ ثم ذبحه فسرق فلا شيء عليه. لانه امانة في يده ولم يتعدى ولم يفرط فلم يضمن فلم فلم يضمنك الوديعة وان تلفت المعينة هديا كانت او اضحية ولو نعم اذا عين اضحية فسرق - 00:03:14ضَ
او تلف كما تقدم فهنا ان كان بتفريط منه لزمه ان يبدلها بمثلها او بخير منها واما اذا لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين بان نذر بان لله علي نذر ان اضحي - 00:03:34ضَ
فحينئذ يلزم ان يضحي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله معينة هديا كانت او اضحية ولو قبل الذبح او سرقت او ظلت قبله اي الذبح فلا بدل عليه ان لم يفرط لانه امين - 00:03:53ضَ
وان عين عن واجب في الذمة ما يجزئ فيه كالمتمتع يعين عن دم التمتع شاة او بقرة او بدنا او عن هدي ندره في ذمته وتعيب وتعيب ما عينه عن ذلك او تلف او ظل او عطب او سرق ونحوه كما لو غصب لم يجزئ - 00:04:11ضَ
لان الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه الدين يضمنه ضامن او يرهن به رهنا فانه يتعلق الحق بالظامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين اذا هذه المسائل من فروع تعيين الاضحية - 00:04:30ضَ
فاذا عينوا قال هذه اضحية ثم تعيبت او تلفت او سرقت فهنا ان كان ذلك بتفريط منه ان كان لم يكن ذلك ان كان ذلك بتفريط منه لزمه البدل ان يضحي ان يشتري مثلها واحسن منها - 00:04:46ضَ
واما اذا لم يكن منه تفريق فلا شيء عليه. الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. كما له نذر فحينئذ لا تبرأ الا بذبحها. لان لان ذمته لا تزال مشغولة - 00:05:05ضَ
هذا هو الحكم في كل المسائل السابقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فمتى تعذر استيفاؤه من الظامن او تلف الرهن بقي الحق في الذمة بحاله ولزمه بدأ ولزمه بدله اي بدل ما تعيب او تلف او ظل - 00:05:22ضَ
ولزمه بدله اي بدل ما تعيب او تلف او ظل او عطب او سرق ونحوه اذا كان عينه عن واجب في ذمته ويكون ويكون افضل مما في الذمة وان كان تلفه وان كان تلفه بتفريطه. هذا معنى كلامه في الفروع والانصاف وشرح المنتهى - 00:05:41ضَ
قال في تصحيح الفروع ظاهره مشكل ومعناه اذا عين عما في الذمة ازيد مما في الذمة. ثم تلف بتفريطه فانه يلزمهم مثل مثل الذي تلف وان كان افضل مما في الذمة - 00:06:00ضَ
لان الواجب تعلق بما عينه عما في الذمة وهو ازيد فيلزمه مثله وهو ازيد وهو ازيد عما في الذمة صرح به في المغني والشرح وغيرهما. انه اذا تلف فيلزمه مثله او احسن منه - 00:06:15ضَ
ولا يلزمه بان يذبح احسن لان البدن له حكم المبدل منه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تتمة لو ظحى اثنان كل كل باظحية كل باضحية الاخر عن نفسه غلطا - 00:06:32ضَ
ولا ضمان استحسانا والقياس ضدهما ذكره القاضي وغيره نعم يقول هنا لو لو ضحى اثنان كل من كل باضحية الاخر عن نفسه غلطا كفتهما لو ظحى اثنان كل باظحية الاخر عن نفسه غلطا. مثاله رجلان اشتريا شاتين كل واحد اشترى شاة على انه اضحية - 00:06:50ضَ
ثم غلط هذا ذبح اضحية او اضحية الاخر والاخر اضحية الاخر على ان كل اضحية له على ان هذه لا هوية ليست له يقول كفتهما ولا ظمان استحساسا استحسانا والقياس ظدها ذكره القاظي - 00:07:17ضَ
وسيأتي ان شاء الله تعالى التفصيل في هذه المسألة انه ما تجزئ. لان هذه الاضحية ليست ملك له سيأتينا ان شاء الله تعالى احسن الله اليك قال رحمه الله نقل الاثرم وغيره في اثنين ضحى هذا باضحية هذا - 00:07:36ضَ
ترى اداني اللحم ويجزئ ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه باذن الشرع في ذلك وان ذبحها اي معينة هديا او اضحية ذابح في وقتها بغير اذن بغير اذن ربها او وليه ونواها عن ربها او اطلق اجزأت عن ربها ولا ضمان على الذابح - 00:08:07ضَ
ان ذبح فعل لا لا يفتقر لا يفتقر الى النية فاذا فعله غير صاحبه اجزأ عن صاحبه غسل ثوبه من النجاسة ولانها وقعت موقعها بذبحها في وقتها لم يضمن ذابحا فلم يضمن ذابحها حيث لم يكن متعديا - 00:08:28ضَ
لان الذبح اراقة دم تعين اراقته لحق الله تعالى ولم يضمن مريقه كقاتل مرتد بغير اذن الامام وان نواها اين والذابح الاضحية. الاضحية عن نفسه مع علمه انها اضحية الغير - 00:08:46ضَ
لم تجزئ مالكها سواء فرق الذابح اللحم او لا ويضمن الذابح قيمتها ان فرق لحمها وارشى الذبح ان لم يفرق لغسل واستيلائه على مال الغير واتلافه او تنقيصه عدوانا والا اي وان ذبحها عن نفسه ولم يعلم انها اضحية الغير - 00:09:01ضَ
اشتباهها عليه مثلا اجزأت عن ربها ان لم يفرق الذابح لحمها لما تقدم من ان الذبح لا يفتقر الى نية كي ازالة النجاسة فان فرق اللحم اذا ضمن لان الاتلاف يستوي فيه العمد يستوي فيه العمد وغيره - 00:09:21ضَ
طيب هذه المسألة وهي اذا ذبح اضحية الغيب. اذا ذبحت الاضحية في وقت الذبح اذا ذبحت في وقت الذبح فان كان الذابح صاحبها مالكها او وكيله اجزأت وان كان الذابح غير صاحبها - 00:09:38ضَ
ان لم يكن الذابح هو صاحبه ولا وكيله فهذه مسألة لها حالان ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الذابح عالما بانها اضحية الغيب ان يكون الذابح عالما بانها اضحية للغيب - 00:09:59ضَ
فهذا له صور الصورة الاولى ان ينويها عن ربها ان يذبحها بنية انها عن ربها ومالكها المذهب كما ذكر المؤلف انها تجزئ لان الذبح فعل لا يفتقر الى نية فاذا فعله غير صاحبها اجزأ - 00:10:21ضَ
كغسل الثوب من النجاسة وسواء فرق اللحم ام لم يفرقه اذا الصورة الاولى ان يذبحها غير المالك وينويها عن مالكها المذهب الاجزاء وعلل ذلك قال بعندي ان الذبح فعل لا يفتقر الى النية. فاذا فعله غير صاحبه اجزأ عن صاحبه كغسل ثوبه - 00:10:43ضَ
من النجاسة وقيل لا تجزئ لان الذبح عبادة فاذا فعلها غير صاحبها لم تقع موقعها كالزكاة الصورة الثانية ان ينويها عن نفسه. ان يذبح اضحية الغير ان يذبح اضحية الغير عالما وينويها عن نفسه - 00:11:10ضَ
فلا تجزئ لا عنه ولا عن صاحبها. فهمتم؟ انسان عنده اضحية يعلم انها ليست ملكا له ذبحها ناويا انها اضحية عن نفسه فلا تجزئ لا عن نفسه ولا عن صاحبها - 00:11:34ضَ
اما كونها لا تجزئ عن صاحبها ام اما كونها لا تجزئ عنه فلغصبه لانه غاصب استولى على مال غير بغير اذنه واما كونها لا تجزئ عن صاحبها فلانه غاصب معتد ففعله - 00:11:52ضَ
لا يكون قربة هذا الغاصب فعله لا يكون قربة فيلزمه ضمانها بمثلها اذا متى ذبح اضحية الغير عالما انها للغير ونواها عن نفسه فلا تجزئ لا عنه ولا عن صاحبها. اما كونها لا تجزئ عنه فلغصبه - 00:12:11ضَ
لانه استولى على مال الغير قهرا بغير حق ولا تجزئ عن صاحبها بانه غاصب معتد فلا يكون فعله قربة ويلزمه ان يضمنها ويلزمه ضمان مثلها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق - 00:12:32ضَ
اه وقيل القول الثاني انها تجزئ عن صاحبها اذا ذبحها ناويها ونواها عن نفسه تجزئ عن صاحبها. قالوا الغاء بنية الذابح دون فعله وعلى هذا فلا يظمن في هذه الحال الا ما فرقه من اللحم - 00:12:55ضَ
فلو مثلا عنده شاة ويعلم ان هذه الشاة لزيد. من الناس وذبحها على انها اضحية له فلا تجزئ عنه لكن تجزئ عن صاحبها الغاء لنية الذابح. فهذا الذابح الغاصب الغينانيته. فتبقى اصل النية وهي انها لمالكها - 00:13:15ضَ
ولا ضمان عليه الا اذا كان قد فرق شيئا من لحمها واما اذا لم يفرق فلا لان الاضحية وقعت موقعها واللحم ما زال في حوزتها اه الصورة الثالثة ان يذبحها - 00:13:37ضَ
ويطرق فلا ينويها عن نفسه ولا عن صاحبها فتجزئ عن صاحبها لانها معينة من قبله معينة من قبله فتجزئ هذا المذهب والقول الثاني انها لا تجزئ لكن المذهب اصح اذا هذه الحالة الاولى اذا كان عالما بان اضحية الغير - 00:13:54ضَ
الحال الثانية ان ان يكون جاهلا انها اضحية او انها اضحية للغير او اشتبه الامر ان يكون جاهلا او ان يشتبه الامر عليه فهذا ايضا له ثلاث سور الصورة الاولى ان ينويها عن نفسه - 00:14:17ضَ
ان ينويها عن نفسه فتجزئ عن صاحبها ومالكها بكل حال. سواء فرق اللحم ام لم يفرقه بان الذبح لا يفتقر الى نية يعني في كونها اضحية او ليست اضحية وقيل ان فرق لحمها لم تجزئ - 00:14:39ضَ
عن واحد منهما ولكن الاول اظهر وهو انها تجزئ عن صاحبها لان تفرقة اللحم تفرقة لحم الاضحية لا اثر له في الاجزاء وعجمي. فلا نقول ان فرق اجزأت وان لم يفرق لن تجزئ - 00:14:59ضَ
طيب نعم تفرقة اللحم لها اثر في الظمان وعجمه اما في في الاجزاء فلا الصورة الثانية ان ينويها عن ربها. يعني ان يذبح اضحية الغير وقد اشتبه الامر وينويها عن ربها - 00:15:17ضَ
او مالكها فتجزئ عن مالكها مطلقا سواء فرق اللحم ام لم يفرقه والصورة الثالثة ان يطلق ان يذبحها من غير نية لا لمالكها ولا عن نفسه فتجزئ عن مالكها مطلقا فرق اللحم ام لم يفرقه - 00:15:37ضَ
هذا هو تحرير ما ذكره المؤلف رحمه الله. واضح احسن الله اليك قدرك لا نحن قلنا اذا ذبحت في وقتها فان فانها تجزئ. اما اذا كان الذابح اما اذا كان في غير وقتها في التوصيل هذا. نعم - 00:15:58ضَ
الهدي كالأضحية. نعم ها نفس الاضحية معليش الاحكام هادي بدعة هادي والاضحية. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وان اتلفها اي المعينة من هدينا واظحية صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف - 00:16:29ضَ
في محله كسائر المتقومات تصرف في مثلها كاتلاف اجنبي غير مالكها لها لبقاء المستحق لها في بقاء مستحقينها وهم الفقراء اي المعينة من هدي او اضحية صاحبها فرط مثلا ونحو ذلك فحينئذ عليه ان يضمنها بقيمتها يوم التلف - 00:16:56ضَ
وليس يوم التعيين يقول في محله كسائر المتقومات تصرف في مثلها تصرف في مثلها كاتلاف الاجنبي. فيشتري بثمن فيشتري اضحية تكون بدلا عنها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله بخلاف يقين النذر عتقه فلا يلزم - 00:17:25ضَ
صرف قيمته في مثله اذا اذا اتلف لان القصد من العتق تكميم الاحكام وهو حق للرقيق الميت وان فضل من القيمة اي قيمة الاضحية المعينة او الهدي المعين شيء عن شراء مثل نحو رخص عوظ اشترى به شاة ان اتسع لذلك او - 00:17:48ضَ
وعبدنا او بقرة يعني لو كانت مثلا هذي الاضحية قدرها التي اتلفها بالف ريال ووجد اضحية مثلها او احسن منها بثمان مئة ريال الان فضل مئتان ماذا يصنع بها؟ يقول المؤلف رحمه الله اشترى به شاة ان اتسع لذلك - 00:18:08ضَ
او سبع بدنة او بقرة لما فيه من اراقة الدم المقصود في ذلك اليوم. لان هذا الثمن او هذا او الظمان كله تبع ما اتلف وما اتلف كله لله فالتابع تابع. نعم - 00:18:27ضَ
اذا يشتري به ان اتسع والا اشترى لحما مثال ذلك لو فرض انه اشترى شاة بالف ريال ثم اتلفها لزمه ان يشتري بدلها لزمه ان يشتري بهذه الالف شاة اخرى - 00:18:43ضَ
وجد مثلها مثلها او احسن منها بخمس مئة ريال. بقي معه كم خمس مئة. هذي الخمس مئة يصرفها في شراء شاة اخرى. ما دام يتسع فيذبحها يفرق لحمها على الفقراء - 00:19:02ضَ
طيب لم يتسع للشاة واتسع للاشتراك في سوق بدنه وبقرة يشترك اذا قدر انه لا يتسع كما لو بقي مئتان مثلا. ففي هذه الحال يشتري به لحما يشتري بهاتين مئتين لحما ويتصدق به - 00:19:19ضَ
او يتصدق بالفضل. يعني اذا قدر انه لا يمكن ان يشتري لحما فيتصدق بهذه الدراهم. نعم ها لا هي اضحية البدل حكمها حكم الاصل يعني اثلاثا يتصدق ويهدي نعم اي نعم - 00:19:34ضَ
جزء الان جزء من الاصل احسن الله اليك قال رحمه الله والا اي وان لم يتسع لشاة او او مشرك في بدنه او بقرة اشترى به لحما فتصدق به او يتصدق بالفضل لفوات اراقة الدم - 00:20:05ضَ
من فقأ عينه اي الحيوان المعين هديا او اضحية مالكه وهذه المسألة وهي ان فظل او لم يفظل تفيدك في مسألة مهمة جدا وهي تكثر في بعض الاماكن وهي اذا وجدت - 00:20:24ضَ
وصية او وصايا الانسان اوصى بوصية قال اوصيت ان يخرج من ريع هذا البيت كل سنة اضحية ولم يكفي المغل او اجتمعت وصايا ولم يكفي المغل او الريع مفهوم مسلا قال اوصيت - 00:20:40ضَ
يعني بيت قال هذا البيت وصية. يخرج من غلته او من ريع كل سنة اضاحي ثلاث اضاحي او اضحية او وصايا كثيرة اوصى وصية كذا وصية كذا وصية كذا وكل وصية لها مغل لكن هذا المغل لا يكفي قليل جدا كما يوجد مثلا - 00:21:01ضَ
في بعض بيوت القديمة بيوت الطين تؤجر بمبالغ دون الاضحية فكيف يصنع؟ يقول هنا هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الموصي واحدا يقول الموصي واحدا والموصى له متعدد - 00:21:21ضَ
كما لو اوصى شخص باربع ضحايا واحدة لابيه والثانية لامه والثالثة لجده والرابعة لجدته قال هذا البيت اوصيت بهذا البيت يخرج منه كل سنة اربع ضحايا واحدة لابي والثانية لامي والثالثة لجدي والرابعة لجدتي - 00:21:44ضَ
المغل ما يفي قليل جدا ففي هذه الحال يقول ان تضرع الوصي القائم على هذه الوصية بتكميل الظحايا الاربع او الورثة فحسن ان تبرع فحسن ولو كان مثلا احد ابنائه هو القائم على الوصية والمغل - 00:22:09ضَ
مثلا الف ريال وما يكفي للوصايا هذه. فقال انا اضيف اليها مثل الف ريال او الفين ريال ونشتري اربع ضحايا. وتقول هذه عن امه وعن ابيه وعن جده وعن جدك فهذا حسن - 00:22:31ضَ
وان لم يتبرع الوصي فهو بالخيار بين امرين الامر الاول ان يجمع الوصايا ان يجمع الوصية في اضحية واحدة ان يجمع هذه الوصايا في اضحية واحدة والامر الثاني الخيار الثاني ان يضحي في كل سنة اضحية عن احدى الوصايا - 00:22:45ضَ
يضحي في السنة الاولى عن امه وبالثانية عن ابيه وفي الثالثة عن جده وفي الرابع عن جدته. ثم يعود عن امه عن ابيه وهكذا فهمتم لا لا سيأتينا. الان اذا الحالة الاولى اذا كان الموصي واحدا - 00:23:12ضَ
زيد من الناس قال اوصيت في غلة هذا البيت او باجرة هذا البيت ان يخرج منه ضحايا اربع لابي وامي وجدي وجدتي الضحايا كل اضحية مثلا بالفين ريال والمغل الف ريال ما يكفي - 00:23:33ضَ
او يكفي الاضحية واحدة ففي هذه الحال ان ان تبرع الوصي او ولده او الوارث القائم على الوصية تكميل الضحايا فهذا حسن وهو محسن والله يحب المحسنين وان لم يتبرع - 00:23:52ضَ
فحين اذ هو بالخيار بين امرين الأمر الأول ان يجمع هذه الضحايا او الوصية في اضحية واحدة فيشتري مثلا عنده الف ريال او الفين ريال يشتري اضحية المغلة الفين ولا اجد الا اضحية بالفين - 00:24:10ضَ
يشتري اضحية يذبحها على انها عن هؤلاء الاربعة لان الموصي واحد الموصي واحد هنا فهمتم؟ هذا خيار. الخيار الثاني ان يضحي كل سنة في اضحية ان يضحي كل سنة اضحية باضحية عن احدى الوصايا. ففي هذه السنة يبدأ بالاضحية عن - 00:24:30ضَ
امة ثم الثاني عن ابيه ثم الثالثة عن جده ثم الرابعة عن جدته ثم يعود. عن ابيه وهكذا هذا هذي الحالة الاولى اذا كان الموصي واحدا اذا كان الموصي واحدة والموصى له متعدد - 00:24:58ضَ
الحل الثانية ان يتعدد الموصي ان يتعدد الموصي ويتحد الموصى له ولا يكفي المغل بكل وصية مثاله اربعة اشخاص كلهم اوصوا يعني اولاد هذا اوصى لابيه. والثاني اوصى لابيه زيد وعمرو وبكر وخالد كل واحد منهم قال اوصيت - 00:25:14ضَ
ان يخرج من هذا المكان او من هذه الارض كل سنة اه من مغلتها اضحية عن ابي واخوه الثاني كذلك واخوه الثالث كذلك واخوه الرابع كذلك. هنا الموصولة متعددون والموصلة واحد. فحينئذ يجوز جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة - 00:25:43ضَ
لان الاضحية هنا لم تكن عن اكثر من واحد الاضحية هنا كلها عن شخص واحد طيب وهذا واضح الحال الثالثة وهي التي مشكلة ان يتعدد الموصي والموصلة ولا يكفي ريع كل وصية - 00:26:08ضَ
ما اوصي له به ان يتعدد الموصي والموصى له ولا يكفي ريع الوصية ففي هذه الحال فيه خلاف بين المتأخرين فقيل انه لا يجوز جمع الوصايا في اضحية واحدة مثاله مثلا - 00:26:31ضَ
اه ابناء عم اربعة متفرقون اوصى كل واحد منهم بوصية عن ابيه. هذا عن ابيه وهذا عن ابيه وهذا عن ابيه وهذا عن ابيه الان الموصي متعدد والموصى له متعدد - 00:26:51ضَ
وريع كل وصية قليل جدا. في واحد ما عنده الا خمس مئة ريال فحينئذ ماذا يصنع؟ يقول اختلف في ذلك المتأخرون فقيل انه لا يجوز ان تجمع هذه الضحايا في اضحية واحدة. بمعنى ان نقول اعطنا ما عندك خمس مئة وانت خمس مئة وانت خمس مئة وانت - 00:27:08ضَ
خمسمية يجتمع الفان سنشتري شاة ونضحي به لا تجمع. لماذا؟ قالوا لان الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فاكثر في غير الثواب وهذا اشتراك ملك وليس اشتراك ثواب فلا يجوز اشتراك اثنين فاكثر في ملك اضحية الا في الابل والبقر - 00:27:29ضَ
الا في الابل والبقر وعلى هذا فيجمع الريع لكل وصية كل وصية يجمع الريع لها حتى يبلغ ثمن الاضحية. فنقول الاول من ابناء العم الريع كم؟ خمس مئة. انتظر. السنة الجاية يجمع خمس مئة والثالثة والرابعة والخامسة. اذا تجمع ما - 00:27:51ضَ
يسع او يتسع لاضحية اشتري اضحية ثم اجمع مرة ثانية واضح فاذا قدر فاذا قال فان كان الريع او المغل ضئيلا جدا لا يجتمع الا بعد سنوات يقول هذا هالبيت هذا ما مثلا مئتين ريال او دكان صغير مثلا مؤجر - 00:28:14ضَ
ما يؤجر في السنة الا مئتين ريال ولا يجتمع ما قيمة ما يشترى به اضحية الا بعد عشر سنوات فحينئذ يتصدق بهذا المبلغ في عشر ذي الحجة لانها ايام فاضلة - 00:28:35ضَ
ونحن نعلم ان مراد الموصي ماذا الثواب والاجر في هذه الايام الفاضلة اذا اذا تعدد الموصي والموصلة ولم يكفي ريع كل وصية فحينئذ لا يجوز جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة - 00:28:50ضَ
لان الوصايا متعددة والوصول متعددون والواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فاكثر لا يمكن نقول هذي اضحية لفلان وفلان على انها ملك نعم بالثواب يجوز ان يشرك لكن في الملك على انه ضحى عن ابيه وهذا ضحى عن ابيه هذا ما يمكن - 00:29:11ضَ
فلا يجوز اشتراك اثنين فاكثر في غير الابل والبقر عن سبعة وعن سبعة وعلى هذا الطريق هنا ان ان يجمع كل واحد ريعا كل وصية حتى يبلغ ثمن الاضحية. فمتى اجتمع المبلغ اشترى اضحية وضحى - 00:29:33ضَ
فان قدر ان المغل او ان الريع كان ضئيلا قليلا لا يجتمع الا بعد سنوات ففي هذه الحال يتصدق بهذا المغل لو كان مئتين ريال ثلاث مئة ريال ولا يجتمع ما قيمته الاضحية - 00:29:55ضَ
يعني يحتاج مثلا الى قلنا بالفين ريال مثلا. او بالف وخمس مئة يحتاج الى عشر سنوات حتى يجمع المبلغ. في هذه الحال يتصدق به في عشر ذي الحجة لانها ايام فاضلة - 00:30:13ضَ
ومراد موصي نافع الفقراء والمساكين في هذه الايام والقول الثاني انه يجوز جمع الضحايا انه يجوز جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة فنقول مثلا لفلان اعطنا ما عندك من المغل - 00:30:26ضَ
والثاني اعطنا ما عندك والثالث والرابع والخامس نجتمع كل واحد هذا اعطانا اربع مئة وهذا اعطانا خمس مئة وهذا حتى اجتمع ما يقارب او نحو الفي ريال فنشتري اضحية يقول تجمع ويشترى بها اضحية - 00:30:47ضَ
وعللوا ذلك. عللوا ذلك بامور ثلاثة اولا قالوا انه اذا جمعت هذه الوصايا في اضحية حصل النفع للاحياء الاكل والهدية والصدقة هؤلاء الاربعة ابناء العم اذا ذبحوا هذه الاضحية يأكلون منها ويهدون ويتصدقون - 00:31:04ضَ
ثانيا انه يخشى من التفريط في المغل. لان المغل اذا كان ضئيلا فالموصي ربما يفرط فيه يتصدق بي هنا او هنا او يستسلف او كذا لانه ضئيل ولا يشتمل الا بعد سنوات فقد يتهاون. او يقول اخذ منه وارده ثم لا يستطيع - 00:31:26ضَ
ثالثا العمل بمراد الموصين قدر الامكان او حسب الامكان فالموصون ارادوا التقرب الى الله بالذبح ونفع الفقراء. فنحن اذا جمعنا في شاة عملنا بمراد الموصي او بمراد الموصين قدر الامكان وهو حصول - 00:31:46ضَ
اهراقة الدم والقرب الى الله وحصول نفع ماذا؟ نفع الفقراء. وهذا الذي اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله فهمتم؟ هذي اختار انه يجوز ان تجمع في اضحية واحدة وما سبق ان يقول لا يجوز هو ما اختاره شيخنا رحمه الله يرى انه لا يجوز - 00:32:07ضَ
والشيخ عبد الرحمن رحمه الله يقول انه يجوز في هذه الحالة ان تجمع في اضحية اه في ان تجمع الوصايا في اضحية واحدة. اولا حصول النفع من اكل وهدية وصدقة - 00:32:30ضَ
وثانيا خشية التفريق خشية التفريط في المغل. وثالثا العمل بمراد الموصين حسب الامكان والحكم بهذا انهم ان لو قدر مثل هذا يراجعون القاضي حتى يعني ينظر في المسألة اه ويحكم فيها بما يؤديه الى اجتهاده. نعم - 00:32:45ضَ
صدقة ايه ايه ينظر المصلحة. ان شاء تصدق به يعني نقودا وانشاء اشترى به لحما ربما النقود انفع لانك اذا اعطيته نقودا يمكن يشتري بها يعني عنده لحم يريد مثلا رز - 00:33:11ضَ
يريد شيء اخر نعم اي ما يجوز اهل البيت اهل بيت او هو جيرانه مثلا هو جيرانه قال لي والله ما حنا ما عندنا شي الا خمس مئة ريال قال خلاص نشترك احنا واياكم ونضحي - 00:33:35ضَ
لا يجوز اشتراك في الاضحية اشتراك نوعان. اشتراط ملك واشتراك ثواب اشتراك الملك الشاة لا تجزئ الا عن واحد الا عن واحد وسبع والبقرة والبدنة عن سبعة اشتراك ثواب لا حصر له. فلو انك ضحيت باضحية قلت اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من المسلمين. مليارات يدخلون ثواب الله عز وجل - 00:33:55ضَ
لا يحصله حد هذا اشتراك ثواب وعلى هذا ايضا اهل البيت مثلا اذا اجتمعوا مثل اخوان او كذا وقالوا نسوي قطة عساس نشتري اضحية. هذا لا يصح. على ان كل واحد منهم ضحى - 00:34:23ضَ
الطريق في مثل هذا ان يملكوا احدهم يعني اخوهم الاكبر يقولون خذ مثلا خمسين وذا يقول كذا وكذا يملكها واذا ملكها ضحى فتكون الاضحية له ولكن تجزئ اجزئ عن الجميع لان على اهل كل بيت اضحية - 00:34:42ضَ
وعن الملك خلاص يكون اسقط عنهم اسقط عن اهل البيت الوجوب او الواجب لكن ما يكون له ما يكون لهم مثله ثواب انه ضحى. لانه هو المضحي ثواب هم ثواب واجزاء بمعنى انه انه انه اسقط عنهم اه الوجوب لان الان ما دام اهل البيت - 00:34:59ضَ
الخطاب موجه للجميع مشروعية الاحسن الانسان اذا سافر او حج ان يدع لاهل بيته اضحية واما اذا اذا اذا حج هو واياهم الحاج ليس عليه اضحية وانما عليه الهدي ولذلك شرعت الاضحية لاهل الامصار ليشاركوا اخوانهم الحجاج في التقرب الى الله - 00:35:27ضَ
نعم ما في بأس يعني لو ارادت ان تضحي قربة الى الله عز وجل. والعصر ان ان يكتفى باضحية واحدة. لكن لو ان كل لو ان اهل البيت مثلا اراد الانسان ان يضحي باضحيتين - 00:35:59ضَ
ما في بأس النبي عليه الصلاة والسلام اهدى كم بدل مع ان الواجب كم طيب تسعة وتسعين وستة اسباب عن نفسه الاضحية الهدي حكمه والاضحية سواء ما في بأس يعني لو اراد الانسان يتقرب الى الله عز وجل - 00:36:20ضَ
ومن حيث الجواز جائز. اي من حيث الجواز لكن الافضل ان يقتصروا على اضحية واحدة. او ان الاب يضحي باكثر من واحدة اثنتين كل واحد يضحي لا ايه مثلي يضمن بمثله فان لم يكن مثليا يضمن بقيمته - 00:36:45ضَ
الشاة بارك الله فيك ليست مثلية على المذهب. المثلي كله مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. يصح السلف فيه. الشاة تكال ولا توزن عرفت المدري احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:37:25ضَ
وانفقع عينه اي اي الحيوان المعين هديا او اضحية مالكه او غيره تصدق بالعرش او بلحم يشتريه به ان لم يتسع لشاة او سمع بدنه او او بقرة وان عطب في الطريق قبل محله او عطب في الحرم هدي واجب او تطوع - 00:37:59ضَ
يا ننويه هديا ولا يجيبه بلسانه ولا ولا بتقليده واشعاره وتدوم نيته فيه قبل ذبحه او عجز هدي عن المشي الى محله لزم نحن لزم نحوه اي تذكية الهدي موظعهم مجزئا وصبغ نعله اي نعل الهدي التي في عنقه في دمه وضرب به صفحته ليعل يع - 00:38:18ضَ
الفقراء فيأخذوه. نعم يعني يقلده او يشعره ليعلم انه ماذا؟ انه هذه نعم. وتقدم الفرق بين الاشعار وبين التقليد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم عليه وعلى خاص وعلى خاصة رفقته ولو كانوا فقراء الاكل منه اي من الهدي العاطل ما لم يبلغ محله - 00:38:44ضَ
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤيبا ان ذو ايمن ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليها فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضربيها. ثم اضرب به صفحتها ولا - 00:39:09ضَ
ولا تطعم ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك رواه مسلم وفي لفظ ويخليه ويخليها والناس ولا يأكل منها هو ولا احد من اصحابه. رواه احمد ولا يصح قياس رفقته على غيرهم. لان الانسان يشفق على رفقته ويحب يعني هذا كانه الجواب عن اراد - 00:39:30ضَ
قد يقول قائل نعم هو لا يأكل لانه اخرجها لله. طيب الرفقة الذين معه لا لا دخل لهم فاذا جاز اه تخليتها للناس هل يجوز لرفقته اعتبار انهم كالناس مفهوم؟ نعم - 00:39:54ضَ
اجاب المؤلف رحمه الله عن هذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح قياس رفقته على غيرهم ان الانسان يشفق على رفقته ويحب التوسعة عليهم وربما وسع عليهم من مؤنته. وانما منع السائق رفقته - 00:40:09ضَ
الاكل وانما منع السائق رفقته الاكل منه لئلا يقصر في حفظه. ليعطبه ليأكل هو ورفقته منه فتلحق فتلحقه التهمة لنفسه ورفقته فان اكل السائق منه اي من الهدي العاطب او باع منه لاحد او اطعم غنيا او اطعم رفقته ضمنه لتعديه بمثله لحما لانه - 00:40:28ضَ
وان اتلافه اي الهدي او تلف الهدي بتفريطه او تعديه او خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك فعليه ضمانه كسائر الودائع اذا فرط فيها او تعدى يوصله اي بدل الهدي الى فقراء الحرم لانهم مستحقوه - 00:40:52ضَ
وان فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء من بيع واكل واطعام لرفقة برفقة لانه لحم وان ساق عن واجب في ذمته للتمتع او فعل محظور ونحوه لم يعين بقوله هذا هدي ونحوه لم يتعين بالسوق مع النية - 00:41:11ضَ
ان السوق لا يختص بالهدي والنية واحد والنية وحد وحدها ضعيفة لا يحصل التعيين بها وله التصرف فيه بما شاء من بيع واكل وغيره. نعم. هنا نية وسوق. السوق لا يختص بالهدي - 00:41:30ضَ
الانسان يسوق الهدي وغيره والنية ايضا بمجردها ضعيفة لا يحصل بها التعيين. ولذلك سبق لنا ان التعيين يحصل يحصل بالقول وبالفعل. القول هذه اضحية هذا هدي الفعل التقليد او الاشعار والثاني النية عند - 00:41:44ضَ
الشراء. نعم نعم احنا قلنا اتفقنا قياسا يقول محظور لكن هو كرر وفي نسخ مرت بنا انها محظور ها والمحذور ما يحذر والمحظور ذنب يخاف منه احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:42:05ضَ
ان بلغ الهدي الذي ساقه عما في ذمته من الواجب محله سالما فنحره في محله اجزع عما عينه عنه لصلاحية صلاحيته لذلك وعدم المانع وان عطب ما ساقه عن واجب في ذمته دون محله - 00:42:37ضَ
صنع به ما شاء من اكل وغيره لانه لحم وعليه اخراج ما في ذمته في محله لعدم سقوطه. لانه واجب في ذمته قبل التعيين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:42:55ضَ
من تعيب هو عن الهدي او تعيبت اضحية بغير فعله ذبحه اي ما ذكر من الهدي او الاضحية. واجزاءه ان كان واجبا بنفس التعيين بان قال ابتداء هذا هدي او اضحية - 00:43:10ضَ
ولم يكن عن شيء في ذمته مما روى ابو سعيد تاعنا كبش نضحي به فاصاب الذئب من اليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان فامرنا ان نضحي به. رواه ابن ماجة - 00:43:22ضَ
ولانها امانة عنده فلم فلم يضمن تعيب الم يظن تعيبها ولم يمنع من الاجزاء وان تعيب الهدي المعين او الاضحية المعينة بفعله اي تعديه او تفريطه فعليه بدنه كالوديعة يفرط فيها - 00:43:36ضَ
وان كان واجبا قبل التعيين وفي نسخ فان لكن الاولى لكن الاولى اولى عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة. وتعيب عند وتعيب عنده عيب النم نوع الاجزاء لم يجزئه لان الواجب في ذمته دم صحيح - 00:43:57ضَ
ولا يجزئ عنه دم معيب. والوجوب متعلق بالذمة كالدين به الدين به رهن كالدين به رهن ويتلف لا يسقط بذلك وعليه بدله اي اي بدن ماله. به رهن ويتلف يعني لو انسان اقترض من شخص دراهم ورهنه رهنا - 00:44:17ضَ
ثم تلف الرهن هنا فهل تلف الرهن يسقط الدين؟ لا. الرهن مجرد توثقة مجرد توثيق فهمتم؟ يعني مثال ذلك اقترظت منك اه مئة الف ريال ورهنتك سيارتي وقدر الله على السيارة انتلفت - 00:44:35ضَ
عندك او عندي ايضا تلف الرهن لا يسقط الدين الذي ثبت في الذمة ولهذا قال رحمه الله كالدين فيه رهن ويتلف لا يسقط بذلك يعني الدين لان الرهن مجرد ثقة - 00:44:55ضَ
فائدته ان صاحب الحق يتوثق لحقه وفي الفائدة له بالنسبة انه اذا حل الاجل ولم يوفي الدين فانه آآ يستوفي من الرحم لكن بعد مراجعة الحاكم - 00:45:13ضَ