شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
48 أسهل المسالك || باب البيع وما يتعلق به - الجزء: 1 || نايف آل الشيخ مبارك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا - 00:00:00ضَ
فاجعله اللهم سهلا ميسرا. نستفتح بك اللهم هذا الدرس الجديد. الدرس الثامن والاربعين من دروس اسهل المسالك ونحمد الله سبحانه وتعالى ان يسر لنا تمام نصف الكتاب نصفه موضوعا او كيفا لا كما فنحن انهينا بحمد الله تعالى ربع العبادات وربع النكاح ونشرع اليوم في الربع الثالث - 00:00:23ضَ
وهو ربع البيوع وبعده ربع الجنايات على اصطلاح الفقهاء بتقسيمهم ابواب الفقه او موضوعات الفقه الى اربعة ارباع والا فنحن في البيت آآ هذا البيت ينعقد البيع بما قد دله ورقمه ثمانمائة ثمانمائة او ثمانمائة وخمسة فنحن تجاوزنا نصف الكتاب بكثير آآ - 00:00:47ضَ
فعدد ابيات هذا النظم الف ومئة وستة وخمسون بيتا فنحمد الله سبحانه وتعالى على ان يسر لنا اتمام هذا المقدار الكبير وهذا سيدفعنا ان شاء الله تعالى او معرفة هذا المقدار الذي قطعناه سيعطينا همة ان شاء الله تعالى ودفعة معنوية لاتمام هذا الكتاب - 00:01:10ضَ
نسأل الله ان ييسر لنا ذلك وان ييسر لنا كذلك قراءة ما بعده من كتب ومن منظومات ومن متون ومن شروح هذا الباب او هذا الربع يتعلق باحكام المعاملات. وقد اشرت قبل ذلك الى ان الفقهاء يجعلون هذا الربع بعد النكاح - 00:01:30ضَ
وهما كلاهما ابواب النكاح او ربع النكاح وربع البيوع بهما قوام العالم فان الانسان لا يستغني عن النكاح ولا يستغني كذلك عن الطعام والشراب هذا الباب يتحدث عن البيوع وما شاكل البيوع؟ يعني وما يشبه البيوع من العقود - 00:01:48ضَ
كما سنتعرف بعد قليل على انواع المعاملات لذلك هنالك من يصطلح على تسميته معاملات لان المعاملات على انواع كما سنتعرف بعد قليل. فاذا هي البيوع وما شاكل البيوع او ومشاكل البيوع - 00:02:08ضَ
ما كان يجري على السنة بعض طلبة العلم في القرويين حينما يقرأون ذلك في كتابي او في متن الرسالة للامام ابن ابي زيد فقد ترجم لهذا بقوله باب البيوع وما شاكلها فيقولون ومشاكلها لانها فيها دقة وفيها مسائل تحتاج الى بيان وتوضيح - 00:02:21ضَ
كن واد ودقة فهم خاصة في اوائل هذا الكتاب وكذلك لتشعب هذه المعاملات مرة اخرى اكرر او اذكر بما يجري على لسان فقهائنا رحمهم الله تعالى بانه لا يجوز لاي انسان ان يقدم على عمل - 00:02:41ضَ
حتى يعلم حكم الله تعالى فيه ومن بين ذلك احكام هذه الابواب. نحن نحتاجها لانه لا يوجد انسان الان الا وهو يتعامل بانواع مختلفة من هذه الابواب من البيع والاجارة وغير ذلك من انواع المعاملات التي سنتعرف عليها - 00:02:57ضَ
كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يختبر الناس في السوق ويطردوا او يبعدوا ويخرج من السوق من كان لا يتقن احكام البيوع لئلا يدخل الربا على الناس من حيث - 00:03:17ضَ
اشعر او لا يشعر اه ايضا مقدمة اخرى اه قبل ان نشرع في بيان اه هذه الاحكام ان شيخنا وامامنا الشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى قد اختصر اختصارا كبيرا في ابواب آآ او في محتويات ابواب - 00:03:30ضَ
هذا الربع وهذا القسم بمعنى انه في العبادات ذكر جملا كثيرة وان كان الكتاب هو متوسط لم يعني نحن لا نعارض ان اه ان الشيخ او الناظم رحمه الله وتعالى لا يذكر جميع المسائل فهو ملتزم اولا بامرين ان هذا الكتاب هو نظم لكتاب موجود فهو الشيخ ذكر قال وربما قدمت - 00:03:50ضَ
او زدت احكاما بها تممت فهذا هذا المقدور وثانيا ان هذا هذا الكتاب هو في الرتبة المتوسطة. لكن في العبادات رأينا ان هنالك قدرا لا بأس به من تصور الاحكام - 00:04:12ضَ
قدمه لنا شيخ في هذا النظم كذلك في النكاح رأينا نوعا ما هنالك ذكر لاهم واصول المسائل في تلك الابواب. اما هنا فهذا مما اه لا نقول يؤخذ على النظم لكن مما - 00:04:25ضَ
يعني مما كان فيه قصور نوعا ما في العرض الفقهي وهو ما يتعلق باحكام البيوع في جميع الابواب حتى في الاول الذي سنتعرف عليه في هذا الدرس ان شاء الله تعالى سنرى الاختصار الكبير جدا جدا جدا فلذلك اقدم بهذه المقدمة حتى - 00:04:39ضَ
يعني كما يقال نعرف اولا اننا في من خلال هذا النظم لا يمكن ان نتعرف على جميع احكام المعاملات واحكام البيوع يعني بمعنى ذلك انه لن نضبط احكام البيوع من هذا النظم. لكن يكفي من القلادة ما احاط بالعنق كما يقال. فنحن لابد ان نضبط النظم وهو - 00:04:59ضَ
سيعطينا كما يقال مقدمة اساسية لما بعده ولما فوقه من المتون والكتب. وكذلك ساحاول قدر استطاعتي وغاية ما استطيع الى ان اذكر ما اغفله الشيخ رحمه الله تعالى وسأستعين كذلك ببعض المشجرات التي اعتدنا على ان نذيل بها الدروس فيما مضى او في عدد كبير - 00:05:19ضَ
من الدروس فيما مضى فهي سيكون فيها ان شاء الله تعالى بعض المسائل التي ذكرها لم يذكرها الشيخ ومع ذلك حتى حينما اذكر هذه المسألة التي اغفلها الشيخ لن استطرد فيها لمراعاة المقام - 00:05:39ضَ
ولمراعاة هذا المستوى. اذا لابد ان نعرف هذا الامر حتى آآ ونعرف ان عذر الشيخ كما قدمت قبل قليل انه ناظم لكتاب فنحن لن طلع على كتاب الشيخ السهائي للفاضل السهائي ابراهيم هو غالبا سيكون التزم ذلك بما فيه من اختصار وبما فيه من تقدير ايضا هو تقدير - 00:05:52ضَ
من المؤلفين رحمهم الله تعالى ما الذي يحتاجه المكلف في مثل هذه المرحلة وفي مثل هذه الرتبة؟ كما نرى كثيرا من الكتب التي تكون في مثل هذه الرتبة او في هذا المستوى - 00:06:12ضَ
يختصر فيها مؤلفها في بعض الابواب بل ربما يحذفون ابوابا لا يذكرونها وهذا سابينه ان شاء الله تعالى في موضعه آآ في كل مسألة على حدة بحول الله تعالى قبل ان نشرع كما مر معنا سابقا في باب النكاح نأخذ اطلالة عامة على ابواب المعاملات. المعاملات اي ما - 00:06:22ضَ
فيه تعامل بين طرفين والنكاح كذلك كان تعاملا بين طرفين اه المعاملات تنقسم الى عدة اقسام منها ما يكون معاوضة ويعني ان كل واحد من الطرفين يعوض الاخر فهو اخذ واعطاء بائع ومشتري. هذا سيقدم - 00:06:46ضَ
الثمن والاخر سيقدم المثمن ايا كان هذا الثمن والمثمن فقد يكون هذا الثمن نقدا والمثمن نقدا كذلك فيكون صرفا وقد يكون الثمن نقدا والمثمن سلعة كما هو الحال في سائر البيوع وفي كثير من البيوع. المعاوضة اي هي اخذ واعطاء وهي البيع وما - 00:07:04ضَ
يندرجوا تحت البيع من الصور وهو اكبر اصول التملك. بمعنى ان المعاملات شرعت لكي يتبادل الناس هذه السلع او هي وسيلة شرعية لانتقال الاشياء او الاحتياجات او لتلبية الرغبات بين الناس والا لتهافت الناس فيما او على ما في ايدي غيرهم - 00:07:24ضَ
فهي وسيلة للتملك وهذه المعاوضة تحديدا كما سنتعرف هي اكبر اصول التملك. يأتي بعدها عقود تسمى عقود التوثيقات وهي بمعنى ما يجعل الانسان في ثقة مما اجرأه من عقد فغالبا سيكون هذا في الرهن الضمان الكفالة - 00:07:48ضَ
حينما اشتري شيئا ولم يسدد لي المشتري الثمن فاخذ منه رهنا كي اضمن حقي فهذه عقود تسمى عقود التوثيقات لها احكامها الخاصة تختلف عن احكام المعاوضات بعدها عقود المشاركات اي انه شركة بين طرفين - 00:08:06ضَ
كل واحد منهما على رأي المذهب يبيع حصته بما ناب آآ الاخر من الشراكة فهي شركة وكذلك من امثلتها الموساقى والمغارسة وسنتعرف على هذه العقود ان شاء الله تعالى في موضعها. ومن عقود المعاملات كذلك التبرعات وهذه تكون من طرف واحد - 00:08:23ضَ
تكون من خلال الوقف الصدقة الهبة العمرة الرقبة وهذه سنتعرف على بعض صورها ان شاء الله تعالى لاحقا والتبرعات تختلف كثيرا وبينها وبين المعاوظات اختلافا كبيرا جدا في بعض قواعدها وفيما يشترط في المعارضات وما لا يشترط في التبرعات وهنالك - 00:08:43ضَ
كالاخذ بلا عوض وهذا يكون باسباب كثيرة اما بالوجدان واما بالاحياء يعني باحياء الارض الميتة واما ان يكون بالميراث واما ان يكون باقتطاع السلطان شيئا وهبته لهذا الشخص الذي اخذ هذا المال بلا عوض. اذا - 00:09:03ضَ
نحن امام نموذج اه نتعرف فيه على ما تندرج تحته الابواب التي ستأتي في المعاملات كلها. لذلك حينما يقول الفقهاء البيوع وما كلها يعني وما شابه البيوع والبيوع وما يندرج تحت البيوع. اذا يقصدون هذه الابواب كلها ولا يقصدون البيع فقط. فحتى ابواب الايجارات تعتبر من ابواب - 00:09:21ضَ
بالمعاوضات ولكن ولكنها ليست في ذوات وانما هي في منافع كل ذلك سيأتي لاحقا لكن اردت ان نتصور اه محتوى هذه اه الابواب او محتوى هذا الربع تحديدا المعاوضة كما تعرفنا قبل قليل وهي احدى صور المعاملات بل هي اكبر اصول التملك ايضا كما تعرفنا قبل قليل لها عدة صور منها البيع ومن - 00:09:41ضَ
الاجارة والاجارة بينت قبل قليل الاجارة او الكراء كلاهما آآ تمليك لمنفعة وهنالك فرق بين الايجارات يعني فرق اصطلاحي عليه في موضعه لاحقا ان شاء الله تعالى كذلك القرض لان القرض هو عطاء متمول في عوض مماثل - 00:10:04ضَ
لان من اقرض انسانا شيئا سيرد آآ بدله وهو ايضا من عقود المعارضة كما سنتعرف على شروطه لاحقا كذلك الجعالة وهي عقد من العقود التي يطلب فيها انسان هو المجاعل يطلب فيها عملا معينا فيأتي العامل ويستحق يستحق - 00:10:21ضَ
الجعالة ويستحق آآ الشيء الذي جعلت له الجعالة اذا اتم عمله سنتعرف عليها كذلك لاحقا الصلح بمختلف صوره كان اه صلح ابراء او اه اسقاط او معاوضة وكذلك القسمة وهي تعيين نصيب اه الشركاء في مال معين. هذه هي - 00:10:41ضَ
خلاص قال الشيخ البشار رحمه الله تعالى باب في البيع وما يتعلق به يعني وما يتعلق به من احكام البيع له عدة تعريفات ذكرها فقهاؤنا لن اذكر شيئا منها لانها - 00:11:01ضَ
لان في ذكرها تطويلا لاننا ان ذكرنا شيئا من التعريفات لابد ان نذكر المحترزات التي ذكرت لاجلها قيود التعريف وكذلك الفرق بينه وبين ما يتعلق بهذه القيود التي جاءت والمحترازات الفرق بين البيع والنكاح الفرق بين البيع الصرف الفرق بين - 00:11:17ضَ
وكذلك الاجارة الفرق بين البيع وغيره من العقود التي ستأتي لاحقا البيع اذا له عدة تعريفات لكن من المسائل المهمة التي اه يختص فيها المذهب عندنا باصطلاح معين او بتقسيم او - 00:11:37ضَ
تصنيف معين ان علماءنا رأوا ان العقود كلها كما جاء في قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا انها اما ان تكون بين واما ان تكون ربا فاما ان تكون بيعا اي انه بيع مباح تترتب على هذا او يترتب على هذا العقد اثاره واما ان يكون عقدا محرما سواء كان - 00:11:54ضَ
ربا وهو الربا المعروف اصطلاحا بالمعنى الخاص وهو سواء كان ربا فضل او ربا نسيئة. واما ان يكون عقدا فاسدا بسبب من الاسباب اخرى كالجهالة او الغرر او اه او كونه من البيوع المنهي عنها فهو ايضا داخل في الربا بالمفهوم العام. اذا عندنا مفهوم عام للربا - 00:12:17ضَ
وعندنا مفهوم خاص وهو ما سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في هذا الدرس فاذا اما ان تكون اه العقود اما ان تكون بيعا واما ان تكون ربا كما قال العلامة محمد مولود الشنقيطي رحمه الله تعالى في بيت - 00:12:37ضَ
يذكر فيه هذا الامر والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل. اي قيل ان هذا هو تعريف الربا وايضا الربا من هي عنه شرعا والذي جاء فيه الوعيد الشديد هو البيع هو الربا عفوا بالمعنى الخاص. اذا هذا هو معنى البيع وآآ - 00:12:49ضَ
يعني آآ وتعريفه قلت لن اذكر تعريفه لكن سأذكر تعريفه على سبيل الاختصار آآ كما اورده العلامة الدرديري رحمه الله تعالى في اقرب المسالك بانه عقد ومعاوضة على غير منافع - 00:13:09ضَ
هذا الجزء الصغير ذكره عدد من الفقهاء بانه عقد معاوضة هو عقد اولا اي انه فيه جانب عقد من الطرفين ومعاوضة اي ان كل واحد منهما يعوض الاخر بشيء فهذا يعطيه الثمن وهذا يعطيه المثمن - 00:13:22ضَ
على غير منافع لكي تخرج الاجارة لاننا لو قلنا عقد معاوضة فالاجارة ايضا فيها معاوضة فانا سادفع الثمن واخذ المثمن وهو المنفعة سواء كانت سكنى دائرة مثلا او او ركوب سيارة ونحو ذلك - 00:13:38ضَ
هنالك من يزيد وهذا الذي زاده العلامة الدردير بقيود تخرج عقودا اخرى ولذلك يقول ذو مكايسة المكايسة هي المفاصلة الذي يكون غالبا في البيع من الحرص على المبلغ والحرص كذلك على المثمن بانه يكون سليما. هذا يكون غالبا في البيع ولا يكون في غيره من العقود لان هذا يخرج شيئا اخر كما - 00:13:51ضَ
ارى في اه في الاقالة وغيرها وهيبة الثواب هبة الثواب ليس فيها مكايسة احد عوضيه غير ذهب لانه لو كان العوضان من الذهب فانه لن يكون بيع وانما سيكون مبادلة او مراطلة او سيكون صرفا ان كان - 00:14:16ضَ
بالفضة او كان حتى في زماننا بالعملات المختلفة. يعني احد عوضه غير ذهب ولا فضة معين اي انه لن يكون دينا لانه لو كان لو كان دينا سيكون بيع سلم لان بيع السلام سيكون في موصوف في الذمة - 00:14:31ضَ
آآ ولا فضة معين غير العين فيه اي انه ليس فيه كما ذكرت قبل قليل معين آآ اي انه ليس موصوفا في الذمة اذا هذا هو تعريفه بصفة سريعة مختصرة وان كنت قد خالفت شرطي وقلت لن اذكر التعريف لكن التعريف فيه آآ يعني اعانة على - 00:14:48ضَ
تصوير كثير من الاحكام قال رحمه الله تعالى ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود عليه لدينا ثلاثة اركان الان هي اركان البيع. لابد ان نضبط احكام كل ركن - 00:15:10ضَ
هذه قوانين فقهية تبين مدى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيان احكام البيوع وكذلك تبين مدى ومدى ساعة الشريعة لدينا اولا الصيغة ثم على ترتيب الشيخ طبعا رحمه الله تعالى في ذكره ثم بعد ذلك العاقد او العاقدان والمعقود عليه - 00:15:28ضَ
اه هي ثلاثة في الاجمال وستكون ستة في التفصيل بمعنى ان الصيغة فيها ايجاب وقبول وتعرفنا على الصيغة في اه في النكاح ولدينا العاقدان وهو العاقد يعني البائع والمشتري العاقد من الطرف الاول والعاقد من الطرف الثاني وهما عاقدان وكذلك المعقود عليهم - 00:15:50ضَ
ما هو الثمن والمثمن؟ كل واحد من هذه الستة تفصيلا او الثلاثة اجمالا له شروط اول هذه الاركان كما ذكر الشيخ الصيغة وهي ما يدل على الرضا لان الله سبحانه وتعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:16:09ضَ
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا هذا امر خفي وقد تعرفنا سابقا على دقة الفقهاء بانهم كانوا لا يعلقون الاحكام على امور خفية. هذا رضا امر باطني وقد يأتي انسان ويشتري شيئا ثم يتم البيع بعد ذلك يقول انا لم اكن قد قبلته ويقول البائع انا لم اكن قد قبلت بيعها او هذه السيارة لم اكن قد قبلت - 00:16:29ضَ
شراءه انما كنت كذا او كذا هذه الامور فعلا خفية لا تكون لانها امور باطنية لكن جعل الفقهاء دلالة على الرضا الذي جاء بيانه في هذه الاية الكريمة بما يكون فيه من قول او من فعل - 00:16:51ضَ
بالقول يعني يكون هنالك ايجاب وقبول بعني ويقول المشتري ويقول البائع بعتك او يقول اشتري منك المشتري ويقول البائع ابيعك او قبلت يعني هذا هو المقصود ولا فرق هنا بين ان يكون الايجاب من البائع او الايجاب من المشتري او القبول من هنا او من هنا رأينا هذا الامر في النكاح انه لا - 00:17:07ضَ
يشترط وان كان الاستحباب ان يكون من الولي لكن هنا من باب اولى في البيوع. اذا ينعقد البيع يعني ينعقد هذا العقد ما الذي يترتب على انعقاده؟ يترتب ان تترتب اثاره ويكون ذلك على اللزوم. يعني لا يجوز لاحد بعد ان ينعقد البيع - 00:17:30ضَ
آآ ان يخلف هذا البيع وان يحل آآ التزامه امام الاخر يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا امر للوجوب كما ذكر العلماء. فمتى تم العقد ولو لم يتسلم هذا الثمن او يأخذ هذا المثمن. وكان قد تم البيع بكامل شروطه - 00:17:47ضَ
فاذا تترتب عليه اثاره فينعقد البيع يعني ينعقد هذا العقد بماذا؟ قال بما قد دل على الرضا بما يدل على الرضا ما الذي يدل على الرضا؟ قال قولا يرى او فعل - 00:18:07ضَ
طبعا قول يرى يعني رؤية علمية ليست لان القول لا يرى لكن المقصود من الشيخ اما قولا يرى او يرى الفعل لا يعني لا لا ندقق كثيرا في الالفاظ خاصة مع المنظومات - 00:18:17ضَ
يعني لدينا امران اما ان يكون الرضا دل عليه القول وهذا واضح يعني يقول بعتك وهذا يقول اشتريت ولا فرق بين صيغة الماضي والمضارع والامر وهنالك تفصيل فيما اذا نكل احدهما وقد كان العقد تم بصيغة المضارع او بصيغة الامر - 00:18:29ضَ
اما الماضي فلا يمكنهما الرجوع. يقول بعتك ويقول هذا اشتريت هذا لا يمكنهما الرجوع. الخلاف سيكون في المضارع والامر. لا اريد التفصيل فهذا فيه تفصيل وفيه تطوير عن يخرجنا عن مقصودنا لكن انا فقط افتح ذهنكم لبعض المسائل التي يكون فيها اثر يعني فرق في في بعض - 00:18:47ضَ
المسائل تحديدا لكنها تكون طبعا فرق مهمة وليست مجرد استطرادات اذا على الرضا قولا هذا واضح اذا كان قولا لكن ايضا ينعقد البيع بما يدل على الرضا من الفعل. كيف سيكون من الفعل؟ اما ان يكون بمعاطاة واما ان يكون باشارة. اشارة هذا ايضا واضح - 00:19:07ضَ
ان يضع مثلا بائع من الباعة سلعة من السلع وعليها الثمن وهذا قد نفعله كثيرا في الحوانيت او المحلات التجارية التي نعرف اصحابها وارفع له السلعة واشتريها ثم بعد ذلك يهز رأسه على سبيل المثال فهذا عندنا في المذهب ينعقد كذلك بالمعاطىة - 00:19:24ضَ
اخذ السلعة اخذ قطعة خبز اخذ الحليب ثم بعد ذلك اضعه على الطاولة التي عند البائع فيراها ادفع له مثلا خمسة دراهم وعشرة دراهم قيمة هذا ثم بعد ذلك انصرف لا كلمته ولا هو كلمني لا قلت له بعني ولا هو قال بعتك ولا قلت له اشتريت هذا ايضا ينعقد به البيع - 00:19:42ضَ
المسألة الفارقة التي هي في آآ من خصائص المذهب عندنا ان ذلك يجوز ولو كان في غير المحقرات غيرنا من من المذاهب الاخرى يقول بان ذلك يجوز فقط في المحقرات. المحقرات يعني المبالغ البسيطة والاشياء التي تكون يعني آآ يعني لا لا يتشدد فيها الناس كما - 00:20:01ضَ
ويقال او او يعني لا يهتم فيها الناس آآ فهذا هذا الفعل سواء كان اشارة او معاطاة هذا هو المقصود بالمعاطىة يكون في جميع انواع البيوع اذا كان العرف ويدل على ان هذا العمل او هذا الفعل او هذه الاشارة او هذه الطريقة ينعقد بها البيع. اذا هذا هو - 00:20:20ضَ
آآ الركن الاول وهو الصيغة بسواء كانت صيغة قولية او صيغة فعلية. ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى او فعله ممن قال من عاقد البائع والمشتري الان الشروط هذه للاثنين من عاقد مكلف رشيدي في ملكه - 00:20:40ضَ
اولا لدينا شيء لم يذكره الشيخان هنا عندنا شروط صحة وشروط لزوم شروط الصحة بمعنى ان البيع يصح ولكن لا يلزم الا اذا توفرت شروط شيخ جمعها مع بعضه مع بعضهما - 00:21:00ضَ
فهنالك شروط اولا شروط الصحة ان يكون عاقلا فالبيع لا يصح من غير العاقل ولا يصح كذلك من ممن لم يكن هذا الثمن او المثمن في ملكه اه ومن شروط اللزوم من شروط اللزوم ما معنى اللزوم؟ اي ان هذا البيع يلزم وتترتب عليه اثاره ان يكون ان يكون البائع بالغا - 00:21:14ضَ
ماذا يعني هذا الكلام؟ لذلك الشيخ قال من عاقد مكلف التكليف ما هو؟ هو آآ البلوغ البلوغ مع العقل هذا هو التكليف اليس كذلك كما مرت معنا اصطلاحاته سابقا التكليف هذا شرط لزوم بمعنى آآ والرشد عفوا والرشد كذلك هو شرط شرط لزوم - 00:21:37ضَ
بمعنى انه يجوز عندنا او يصح عندنا في مذهبنا ان يبيع او يشتري الصبي يصح في اصل العقد لكنه لا يلزم الا اذا امضاه وليه اي ابوه او من كان وليا على هذا الصبي - 00:21:57ضَ
فعلى سبيل المثال ذهب صبي واشترى من الحانوت خبزا او من المخبز خبزا او من اي محل تجاري. هل هذا العقد صحيح في المذهب عندنا؟ نعم صحيح طيب من جهة البائع البائع يلزمه لانه هو عاقل وبالغ واذا كان طبعا كذلك لكن من جهة المشتري وهو هذا الصبي اذا امضى وليه هذا العقد - 00:22:14ضَ
قد صح هذا العقد وهذا الذي نصنعه نحن نحن نرسل ابنائنا او نرسل صغارا مميزين يعني ذو سبع سنين او او تسع سنين ولم يكن وليس بالغا فهذا العقد صحيح لانه عند غيرنا لا يصح - 00:22:36ضَ
اذا كان لا يصح اذا هذا العقد فاسد فاذا هو شرط لزوم وليس شرط صحة ما لم يكن الاب او الولي قد وكل هذا الصبي والا فهو صحيح ولازم ابتداء بمعنى ان ايضا ما نراه كذلك في بعض السوء في بعض المحلات - 00:22:49ضَ
جري او حتى في بعض الاسواق سوق الخضار او غير ذلك ان ان يذهب او يذهب الاب بابنه ويجعله يبيع مثلا بعض الاشياء فهذا توكيل فهذا ايضا صحيح ولازم. اذا من عاقل مكلف اي ان يكون مكلفا اي ان يكون بالغا - 00:23:04ضَ
والعقل يخرج المجنون ويخرج كذلك وهذا ما يتحدث عنه الفقهاء في مثل هذا الموضع السكران هل يلزمه البيع يذكرون مرة معنا في النكاح ان آآ الطلاق يلزمه ولانه ادخل على نفسه حتى لو كان قد سكر سكرا طافحا. لكن ها هنا سدا للذريعة رأى فقهاؤنا ان البيع لا يلزم. لماذا - 00:23:23ضَ
لانه لو كان لازما لتهافت الناس على ما بيد السكارى وشروا منهم وباعوا منهم وابتاعوا منهم فيذهبوا اموالهم لذلك سدا للذريعة وحماية لهذا الامر فان عقد السكران غير لازم. اذا لابد ان نفرق بين مصطلحين بين صحيح ولازم. او نقول عقد او شرط صحة وشرط لزوم - 00:23:48ضَ
كذلك ان يكون رشيدا بمعنى ان لا يكون محجورا عليه. فان المحجورا عليه عقده صحيح لكنه غير لازم. وهذا معنى الرشد والسفه ان شاء الله تعالى في باب الحجر تفصيلا - 00:24:08ضَ
فمن كان محجورا عليه وقد باع او شرى او اشترى فان هذا العقد الصحيح لكنه غير لازم فلوليه ان يمضيه ولوليه كذلك ان يرده من عاقد مكلف رشيد في ملكه فلا يبيع الانسان شيئا ليس في ملكه. وكذلك ان يكون تمام الملك لان هذا سيخرج آآ مسائل اخرى - 00:24:23ضَ
يذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضع كان يكون مغصوبا او ان يكون مثلا آآ مرهونا وسنتعرف على بعض المسائل ها هنا في هذا الباب في هذا اذا من عاقد مكلف رشيدي في ملكه - 00:24:43ضَ
هو الشرط في المعقود عليه طبعا الشرط في المعقود عليه عليه في في البيت الثالث هذا تظمين تابعة للمعقود يعني والشرط في المعقود عليه اي الركن الثالث وهو عليه ما هي شروطه؟ قال مقدور على تسليمه - 00:24:58ضَ
اولا ان تكون السلعة مقدورا على تسليمها. هذا كما يمثل الفقهاء له كأن يبيع طيرا في الهواء او ان يبيع بعيرا شاردا. او ان نقول كما في زمننا هذا قد تكون هنالك سيارة مسروقة - 00:25:12ضَ
وليست موجودة ويقول صاحبها سابيع سيارتي وهي تساوي مثلا مئة الف سابيعها بثلاثين او اربعين هذا ليس مقدورا على تسليمه فاذا هذا البيع فاسد ولا يصح فالشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه واذا كانت هنالك امثلة اخرى كان كان يكون هنالك مثلا سمك في الماء ما لم يكن الماء اصلا بركة او - 00:25:25ضَ
كان محدود يمكن ان تصادف فيه السمكة لكن ان تكون في مكان مفتوح كما مثل الفقهاء فاذا هذا ليس مقدورا على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه اي الا يكون هذا الامر وان كان مقدورا على تسليمه لكن ورد نص كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب فاذا هذا لا ورد - 00:25:46ضَ
على تحريمه فلا يصح بيعه وكذلك ان يكون طاهرا وقد مر معنا في باب الطاهر الاعيان الطاهرة والاعيان النجسة فلابد ان يكون هذا الشيء اما ابيعه طاهرا وانفع بما نجس غير الادمي ومسجد. وهذا يعني ان يعني مما يندرج تحت هذه المسألة الا يباع اجلكم الله الزبل كما - 00:26:05ضَ
اه نص عليه الفقهاء وهو الروث او رجيع البهائم غير مأكولة اللحم. لكن هذه وان كانت نجسة وان كانت في الاصل لا يصح بيعها لكن لما كانت حاجة الناس اليها كثيرة ويحتاجونها للاسمدة ولتغذية النباتات وغير ذلك اجازها فقهاؤنا كما ذكر الامام بن - 00:26:27ضَ
رحمه الله تعالى في منظومته الشهيرة تحفة الحكام ونجس صفقته محظورة او ونجس صفقته محظورة وارخص في الزبل للضرورة اذا لابد ان يكون طاهرا وان يكون منتفعا به شرعا. يعني وطاهر شرعا ان اردنا ان نقول وطاهر شرعا يعني ان يكون طاهرا شرعا. لان العبرة في الطهارة - 00:26:48ضَ
النجاسة بما يحكم به الشرع او ان يكون شرعا وهو هذا الادق ان يكون يعني ينتفع به شرعا ان يكون شرعا يعني تمييز مقدم ينتفع به شرعا اي ان يكون هذا الامر او هذا هذه السلعة المبيعة منتفعا بها شرعا وهذا يخرج ما لا ينتفع به شرعا ويمثل له الفقهاء بعدة امور من بينها - 00:27:08ضَ
مثلا الات اللهو فهذه لا ينتفع بها شرعا. من بين ذلك حتى الحشرات يمثل بها الفقهاء. لكن هذا كان في زمانهم. وكانوا يذكرون ان دودة القز على سبيل المثال مما ينتفع - 00:27:31ضَ
به شرعا لاجل الحرير الذي يخرج منها. لكن الان لنقل ان عددا كثيرا من الاشياء التي كانت في زمان سابق عند فقهائنا لا ينتفع بها الانصار ينتفع بها فقد ينتفع بها من الناحية العلمية او من الناحية اه البحثية كما يقال في الجامعات كالحشرات وغير ذلك. اذا المقصد - 00:27:41ضَ
او المطلوب او المراد المهم عندنا ان نضبط القاعدة ونقيس عليها ولكي يتسنى لنا كذلك اذا قرأنا بحوثا او رأينا عقودا معاصرة ان نستوعب تعليلاتها اي تعليلات المعاصرين في الحاق بعض المسائل او بعض الاحكام بهذه الاصول او بهذه آآ - 00:28:00ضَ
آآ الاحكام العامة التي يذكرها الفقهاء. اذا وطاهر شرعا اي شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفعه اي البائع والمشتري. عالم كل بما قد يدفع اي الا تكون هنالك جهالة. لا جهالة في الثمن - 00:28:20ضَ
لا جهال في المثمن لا يجوز لي ان ادفع ولو كنت اعلم ان الثمن الذي عندي مئة ريال على سبيل المثال وساشتري به قلما لكن لا اعرف هذا القلم. او انني - 00:28:34ضَ
اه اعرف هذا القلم لكن اقول بما في جيبي من المال ولا اعرف المال الذي سادفعه او العكس او لو كان مثلا دراهم ما هذه الدراهم؟ دراهم اه ام دراهم اماراتية مثلا او ريال سعودي او جنيه مصري وهكذا. لابد ان تكون هنالك اه ان تنتفي الجهالة عند العاقدين - 00:28:44ضَ
البائع والمشتري وسنرى كذلك لاحقا ان من اسباب فساد العقود الجهالة التي تكون وسيمثل لها الشيخ ببعض الامثلة قبل قليل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من عقد مكلف الرشيد في ملكه اي ان يكون مالكا وبينت ان عدم الملك - 00:29:04ضَ
يجعلوا العقد فاسدا لكن هنالك مسألة هنا يذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضع وهي ما يسمى بيع الفضولي من هو الفضولي؟ الفضولي الذي يبيع ما ليس له يبيع اعمال غيره - 00:29:26ضَ
كأن يأتي انسان على سبيل المثال ويرى فرصة كما يقال صفقة مربحة لاخيه او لابيه مثلا او لجاره وباع سلعة من ولم يكن حاضرا ورأى فيها حظا كبيرا وكما يقال لا تفوت هذه الفرصة ما حكم بيع هذا الفضول - 00:29:37ضَ
وكذلك المرتهن المرتهن اي الذي اخذ رهنا على مال او على دين له عند فلان. هذا ايضا اذا كان مثلا انا وضعت سيارتي رهنا فلان او وضعته ساعة ثمينة او جهاز حاسوب رهنا عند فلان في دين - 00:29:54ضَ
ما حكم بيع هذا المرتهن لهذا الجوال؟ او ما حكم من باع شيئا ليس له؟ قال بيع الفضول واقف يعني متوقف في اللزوم والمرتهن قال على رضا المالكي او من قدرها يعني الفضول بيعه واقف في تمام العقد على رضا المالك لهذه - 00:30:10ضَ
هي السلعة الاصلية كما مثلت مثلا وجد بائعا وجد مشتريا سيشتري السيارة بثمن آآ جيد وثمن مميز فذهب وباعها فهذا البيع متوقف على رظا المالك لكن في طرف المشتري هو لازم في حقه. وكذلك من قد رهن يعني ان من الذي عليه الدين وقد رهن شيئا له - 00:30:27ضَ
في ملكه عند المرتهن ايضا يتوقف قبوله على تمام هذا العقد في آآ في بيع المرتهن ثم ذكر رحمه الله تعالى اذا جنى عبد وهذه مسألة الان يعني ليست واقعة في زماننا لكن نشرحها تبعا لما ذكره الشيخ اذا جنى - 00:30:47ضَ
جنى على انسان وجنى على مال اه جناية على الاطراف وغير ذلك فسيده مخير بين امرين والخيار له وليس للمجني عليه اما ان يدفع العبد يعني يدفع العبد نفسه الى المجني عليه ولو كانت قيمة العبد اقل من قيمة الجناية - 00:31:06ضَ
لنفترض انها جناية كانت تساوي مئة الف وقيمة العبد خمسين الف ودفع السيد العبد فلا يطالب المجني عليه السيدة بمبلغ اكبر يطالبه ببقية المبلغ او هو مخير كذلك في دفع ماذا؟ في دفع الفدية اي يعني قيمة الجناية التي جناها العبكة ان يكون هذا العبد اصلا مميزا وان - 00:31:26ضَ
يكون يعني كما يقال نفيسة قديما عندهم يتقن كثيرا من الاعمال ولم يرغب هذا السيد ان يفرط فيه فهو ايضا مخير في ان يفدي هذا العبد في دفع الجناية وليس الخيار للمجني عليه. وان جنى عبد فرب العبد مخير في ماذا؟ قال في دفعه يعني في دفع العبد او يفدي عنه بدفع - 00:31:46ضَ
في البناية بقي من احكام البيع او بقي من احكام هذا الباب الباب الاول من ابواب البيوع احكام الربا وكذلك بعض البيوع المنهي عنها وباب او احكام الجزف لا اريد ان اعرضها مختزلة وان كان شيخك قد عرضها كذلك رحمه الله تعالى لكن نجعلها في درس مستقل - 00:32:06ضَ
نتناول فيه احكامه بشيء من التوضيح الذي يجلي باذن الله تعالى صورها. وكذلك نأخذ مشجرات لهذه الاحكام كلها. بدءا من اه الاركان الثلاثة اركان البيع وكذلك لاحكام الربا وما بعده. اه لان هذا الباب هو قاعدة بقية الابواب - 00:32:27ضَ
ضبطنا لاحكامه ان شاء الله تعالى سيعيننا في كثير مما سيأتي لاحقا لان الفقهاء من عادتهم انهم يعزون في الشروط وبعض غازات لهذه الاحكام التي تناولنا شيئا منها قبل قليل سنتمم احكامها ان شاء الله تعالى لاحقا. فضبط هذه الابواب او ضبط هذه الاحكام عفوا - 00:32:47ضَ
من المسائل المهمة فنأخذها بروية ان شاء الله تعالى ونعطيها حقها والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:33:07ضَ