فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
يقول السائق خطبت امرأة وطلبت رؤيتها فسمح ابوها برؤية الوجه والكفين فقط وقلت له برغبتي برؤية الشعر. فابى وقال هذا الذي يجوز للخاطب رؤيته فما رأيكم ما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ
الوجه والكفان فيهما الغيبة الكفاية وان رأى الرأس فلا بأس لكن اذا اظع الوجه والكفين فيهما الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر اليها انه ينظر اليها عندما يدعو الى نكاحها - 00:00:17ضَ
واذا رأى رأسه فلا بأس يعني يدعو الى النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب امرأة ان استطاع ان ينظر منها انما يدعو الى فان ذلك اقرب ما يدنى بينهما او كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاءه رجل فقال يا رسول الله سويت امرأة فانا رضيناها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليك - 00:00:32ضَ
اذا تيسر النظر اليها ولو الى رأسها هذا لا بأس به. لان هذا مما يعين على التزاوج بها او عدم ذلك. نعم - 00:00:53ضَ