شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
49 أسهل المسالك || باب البيع وما يتعلق به - الجزء: 2 || نايف آل الشيخ مبارك
Transcription
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا - 00:00:00ضَ
اجعله اللهم سهلا ميسرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب الترغيب السالك في مذهب الامام مالك وهذا درسنا التاسع والاربعون - 00:00:18ضَ
نتمم فيه باب البيع وما يتعلق به كنا قد تدارسنا في الباب او في الدرس السابق الشق الاول من هذا الباب وتعرفنا فيه على البيع واركانه وبقي من احكام هذا الباب ما يتعلق بالربا وبعض البيوع المنهي عنها. كنا - 00:00:38ضَ
قد اردنا ان نأخذ كما يقال هذا الباب بحقه ومستحقه ان شاء الله ولو كان مع شيء من الايجاز لان هذا الباب باب مهم جدا واحكامه يتعلق بها كثير مما سيأتي بها ويرتبط بها يتفرع عنها - 00:01:00ضَ
الفقهاء كثيرا من الاحكام اللاحقة الى هذه آآ الاحكام او الى هذه الاركان وما يتعلق بها من شروط نبدأ بالمشجرات ونترك الابواب او الابيات المتبقية من هذا الباب في اخر الدرس ونستذكر كذلك ما اخذناه في الدرس السابق. كنا قد بدأنا - 00:01:19ضَ
بالتعرف على اركان البيع وعلمنا انها ثلاثة اركان او ستة اركان على التفصيل. ثلاثة على الاجمال وثلاثة على التفصيل اه ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ينعقد البيع بما قد دل على الرضا - 00:01:40ضَ
وهي الصيغة وكذلك ذكر بعد ذلك من عاقد مكلف رشيد هذا هو الركن الثاني وهو العاقدان البائع والمشتري ثم ذكرت بعد ذلك والشرط في المعقود عليه اذا لدينا ثلاثة اركان - 00:01:54ضَ
وايضا تعرفنا على تعريف البيع بصفة سريعة وقلناه عقد معاوضة على غير منافع لان العقد على المنافع آآ سيكون او يدخل فيه تدخل فيه الاجارة وعقد المعاوضة هذا ليخرج بقية العقود او المعاملات التي لا يكون فيها - 00:02:06ضَ
من الجانبين الركن الاول هما العاقدان اي البائع والمشتري والركن الثاني المعقود عليه وهو الثمن والمثمن وعلمنا شروطهما لما والشيخ رحمه الله تعالى اه والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه اي الثمن والمثمن ولم يرد نصا على تحريمه وطاهر شرعا به اه ينتفع وعالم كل بما قد يدفعه - 00:02:26ضَ
والشرط او الركن الثالث وهو ما يدل على الرضاءي الصيغة او ما يقوم مقامها قلنا بان الاشارة او المعاطاة ما يقوم مقامها سواء كان قولا مما ذكره الشيخ قولا يرى او فعله - 00:02:51ضَ
الان نتناول الاركان الثلاثة بشيء من التفصيل بشيء وليس بتفصيل كثير لاننا قد تدارسنا هذه الاركان في الدرس السابق وانما الان هي من باب الاستذكار ومن باب اه امرارها من خلال هذه المشجرات للتأكيد للترسيخ. الركن الاول هما - 00:03:08ضَ
العاقدان الشيخ بدأ بالصيغة ولكن في هذه المشجرات نبدأ بالعاقدين وقلنا بان لدينا في العاقدين البائع والمشتري نوعان او قسمان هنالك طروط صحة وهنالك شروط لزوم او شرط صحة او شروط صحة وشروط لزوم شروط الصحة او شرط الصحة اذا انخرم فان هذا العقد - 00:03:26ضَ
غير صحيح والصحة شرطها او شرط الصحة هو التمييز اي ان يكون البائع او المشتري مميزا لماذا يكون مميزا؟ لاننا ذكرنا في الدرس السابق ان من اركان البيع الرضا والرضا كيف يعرف او كيف سنتعرف على الرضا المعتبر - 00:03:49ضَ
شرعا لجواز هذا البيع يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فالمميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب كما ذكر الفقهاء. فالصحة اذا هي شرط - 00:04:07ضَ
شرط الصحة هي التمييز او هو التمييز وعدم الصحة يرجع لاسباب اما ان يكون بسبب الصغر اي غير المميز انما يكون لمن هو دون السابعة ودون السادسة يعني يكون جدا فهذا هو المقصود بالصغر وليس الصغر آآ الذي هو دون البلوغ فان الصغير المميز عقده صحيح لكن لا - 00:04:23ضَ
كما سنرى بعد قليل. واما ان يكون بسبب الجنون واما ان يكون بسبب الاغماء واما ان يكون بسبب السكر. ورأينا في اه اي او تناولنا في الدرس السابق كلام الفقهاء بان عقد اه السكران لا يلزم كي لا يتهافت الناس على اموال السكارى ويأخذوها لا يلزم - 00:04:43ضَ
اقرار اه عقود بل ما جنى عتق طلاق مع حدود اما شروط اللزوم اي ان هذا العقد يصح لكن لا يلزم لا يلزم الا اذا توفرت هذه الشروط التي ستذكر الان اولها التكليف - 00:05:03ضَ
فلابد ان يكون البائع او المشتري اه مكلفا ما لم يكن الصبي المميز وكيلا عن اه اه المكلف وهذه ذكرتها وبينت وكلام الفقهاء في الدرس السابق بان المميز عقده صحيح لكن لا يلزم ما لم يكن وكيلا بمعنى ان والده او وليه اقامه في السوق ليبيع ويشتري فهذا عقده صحيح - 00:05:19ضَ
ولازم لانه آآ في الحقيقة يبيع عن الموكل لانه وكيل وليس متصرفا من تلقاء نفسه ومن شروط اللزوم كذلك عدم الاكراه اي بغير حق لان لدينا اكراها بحق كما يجبر القاضي المفلس او من آآ كان كما رأينا ايضا في باب النفق - 00:05:42ضَ
مثلا ان يبيع دوابه او ان آآ يتصرف بشيء من ماله فهذا اكراه بحق آآ لا نتحدث عن ذلك والفقهاء لا يتحدثون عن ذلك انما يتحدثون عن الجبر الحرام او الاكراه بغير حق - 00:06:02ضَ
وهذا اما ان يكون اكراها على البيع اي ان يأتي ظالم ويكره على البيع ويكره صاحب السلعة على بيعها له او لغيره واما ان يكره على ما سبب البيع؟ اي ان يكرهه على بيعها ليأخذ ثمنها وهذا فيه تفصيل طويل آآ يتعلق طبعا هذا ليس لازما لكن يتعلق آآ - 00:06:16ضَ
ما يترتب على هذين النوعين من وجوب رد الثمن ان ان اخذه المكره وغير ذلك من الاحكام المفصلة في كتب الفقه وايضا من شروط اللزوم عدم الحجر اي الا يكون البائع او المشتري محجورا عليه اما لسفه او رق - 00:06:36ضَ
فسيأتينا ان شاء الله تعالى باب مستقل في اسباب الحجر. وان يكون كذلك مالكا للمعقود يعني في ملكه. وشرط من عقد مكلف الرشيدي في ملكه فلابد ان يكون مالكا للمعقود عليه - 00:06:53ضَ
او وكيلا عنه والا يتعلق به حق للغير يعني الا يكون مرهونا او ان لا يكون متعلقا بحق من من الحقوق لغير البائع او والمشتري ما حكم بيع الفضول؟ هذه تناولناها وقد تناولها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا الواقف على رضا المالكي او من - 00:07:09ضَ
الركن الثاني وهو المعقود عليه. وهذا له شروط كذلك اي المعقود السلعة ثمن والمثمن لابد لهما من شروط ليصح بيعهما الشرط الاول ان يكون المعقود عليه طاهرا بمعنى الا يكون نجسا ولا متنجسا. النجس - 00:07:33ضَ
اي ان يكون هو عينه نجاسة كان يكون مثلا دما او ميتة او اجلكم الله روثا وذكرت كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في اه الترخيص في بيع الزبل للضرورة اي روث او رجيع غير مأكول اللحم. فاذا النجس - 00:07:53ضَ
النجس اي اي هو هذا نجس اصلا هذه السلعة هي نجاسة في عينها فهذه لا يصح بيعها مطلقا الا ما استثني او ان يكون متنجسا اي ان العين اصلا كانت طاهرة لكن اصابتها النجاسة فاما ان تكون هذه - 00:08:10ضَ
السلعة او ان يكون المعقود عليه متنجسا ولا يمكن تطهيره فهذا لا يصح بيعه كذلك. وان كان متنجسا يمكن تطهيره يصح بشرط البيان. بمعنى ان هل تذكرون تمريح زيتون كزيت مزجة بالنجس او بيض كلحم نضجك في طعام مائع او ساري في جامد او غاص في فخار - 00:08:24ضَ
اه هذه الاشياء كانت لا تقبل التطهير فاذا لا يمكن تطهيرها فلا يصح بيعها لانها خلاص علقت بها النجاسة لكن ماذا اذا كان هنالك شيء يقبل التطهير واصابته نجاسة وامكن تطهيره. فهذا لابد ان يبين للمشتري. لماذا - 00:08:48ضَ
لانه قد يكون له مذهب لا يرى فيه بالتطهير او انه آآ او ان هذه العين مثلا لا تقبل طهارتها وانه كذلك يعني الشيء النجس او المتنجس عفوا ليس كالشيء الطاهر اصلا الذي لم تصبه النجاسة كثوب مثلا - 00:09:07ضَ
انا كنت ساشتري ثوبا وهذا الثوب كان متنجسا ثم طهر فان من حقي ان المشتري ان اعرف ان هذا الثوب اصابته نجاسة فهذا فيه فرق في الرغبة وكذلك فيه فرق من ناحية من الناحية الفقهية ان - 00:09:23ضَ
المشتري قد يكون ممن لا يرى من الناحية الفقهية اي ان مذهبه لا يجيز او لا يرى تطهير هذا الشيء المشترى اما الشرط الثاني فان يكون منتفعا به وذكرت ذلك في الدرس السابق ان يكون منتفعا به اما عادة - 00:09:37ضَ
اه وهذا يخرج خشاش الارظ فانه لا ينتفع بها عادة لكن هذا كما مثلته ايضا في الدرس السابق كان في الزمن السابق لكن خشاش الارض الدود والحشرات وان كان لا ينتفع بها عادة عند السابقين لكن الان في زماننا هذا اصبح ينتفع بها ولو كان من الناحية يعني العلمية وغير ذلك فاذا - 00:09:55ضَ
ان يكون منتفعا به اما عادة واما شرعا وهذا يخرج الات له فانها لا يجوز بيعها ولا شراؤها وايضا منتفع به آآ كما يمثل الفقهاء اما ان يكون حالا او مآلا يعني قد يكون الان ينتفع به لكن مآلا يؤول الى عدم الانتفاع به وهذا يمثله - 00:10:15ضَ
او يمثل له الفقهاء بالحيوان الذي شارف اه السياق او بلغ السياق بمعنى انه اه غير مأكول اللحم لو كان مأكول اللحم سيذكى لكن لو كان غير مأكول اللحم وشار في السياق وسيموت اذا لا ينتفع به - 00:10:35ضَ
وان يكون معلوما للمتبايعين هذا هو الشرط الثالث في المعقود عليه ان يكون معلوما به يعني معلوما للمتبايعين يعني معلوم الذات اي ان البائع المشتري كل واحد منهما يعلم ما في يده ويعلم ما في يد الاخر هذا هو المقصود - 00:10:50ضَ
يعني لا اقول مثلا انا سأشتري منك السيارة بما في جيبي او بما في رصيدي مثلا من الأموال في البنك او او بما في الصندوق لدي من الذهب فلابد ان يعني يكون معلوما - 00:11:05ضَ
وان يكون كذلك معلوما قدرا وان يكون كذلك معلوما صفة اذا هذه امور لابد ان تكون معلومة في ماذا؟ في المعقود عليه. للطرفين كذلك الذي ساشتريه والذي ادفعه مالا كلاهما - 00:11:15ضَ
لابد ان اعلم اعلم او ان نكون عالما بما يكون من صفتهما وكذلك الذات وكذلك كذلك الاجل ايضا لابد ان يكون الاجل معروف لو كنت آآ سأشتري شيئا وسأستلم المال فيما بعد. بعت سيارتي وقال لي المشتري ساشتري سادفع لك المال - 00:11:31ضَ
مثلا بعد شهر سادفعه في شهر رمضان مثلا فهذا لابد من تعيين الاجل فلابد من من العلم بهذه الامور وكذلك من الشروط ان يكون مقدورا على تسليمه وهذا كما مثلت ايضا له في الدرس السابق ويمثل له الفقهاء انا مثلت بما يمثل به الفقهاء - 00:11:54ضَ
ان الحيوان الشارد او ان السيارة مثلا المغصوبة آآ او الطير في الهواء او السمك في الماء غير المحجور فان ذلك ليس مقدورا على تسليمه فلا يصح انعقاد البيع عليه - 00:12:15ضَ
والا يكون منهيا عنه بمعنى الا يكون آآ اه يعني هذا العقد او هذا المعقود عليه عفوا منهيا عنه شرعا وسنتعرف على العقود المنهية عنها وسيذكر الشيخ شيئا من ذلك فان لا يكون مثلا كلبا - 00:12:29ضَ
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ما حكم بيع الجزاف؟ سيأتينا في هذا الدرس او في هذا آآ في تتمة هذا الدرس حكم بيع الجزاف مفصلا ان شاء الله تعالى - 00:12:43ضَ
ما هو الركن الثالث هو ما يدل على الرضا والذي بدأ به الشيخ البشار رحمه الله تعالى بقوله ينعقد البيع بما قد دل على الرضا وعلمنا ان ما يدل على الرضا هو الصيغة سواء كانت قولية او فعلية او غير ذلك وهو الايجاب والقبول - 00:12:59ضَ
او ما يقوم مقامهما من قول او فعل او كذلك اشارة مفهمة او كذلك كتابة كان اكتب ساشتري منك او يكون هنالك عقد مكتوب طوب او بفعل كالمعاطاة كما مثلت هذا كله مثلناه سابقا وتعرفنا عليه في الدرس السابق - 00:13:15ضَ
نشرح الان في بيان الاحكام المتبقية من هذا الباب ومن بين هذه الاحكام الربا في البيوع هنالك فرق بين الربا في البيوع والربا في الديون الشيخ في هذا الباب يهتم ببيان او اهتم ببيان الربا في البيوع لان الربا في القروض سيأتيه في باب القرض - 00:13:40ضَ
اذا لابد اولا ان نفرق بين نوعين من انواع الربا الربا في القروض او الربا في الديون هو ما يكون بسبب قرض كان اقترض شيئا ايا كان كان هذا الشيء سواء كان مالا او غير مال فان آآ رده بزيادة هذا يدخل في الربا في الديون وله احكام ستأتي - 00:14:01ضَ
لاحقا ان شاء الله تعالى. لكن هنالك نوع اخر مهم وهو الربا في البيوع الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الاحكام المفصلة التي يعقد لها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى فصلا آآ مستقلا ربما يكون في مختصر الشيخ خليل او في اقرب المسالك على سبيل المثال يبلغ - 00:14:21ضَ
صفحات من الكلام المنثور الشيخ اختصرها واختزلها في بيت واحد قائلا وامنع رباء الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في معي فالشيخ لم يفصل بما هو المقصود في ربا الفضل ولا ربا النساء او ربا النسيئة ما هي العلة؟ ما هي المطعومات او المبيعات - 00:14:43ضَ
التي تندرج تحت هذين النوعين الشيخ اختصر ذلك اختصارا كبيرا. ساحاول قدر الامكان ان ابين شيئا من هذه الاحكام كي نتصورها تصورا صحيحا واحيل الى درس من دروس برنامج التأهيل الفقهي لمذهب الامام مالك فهذا الدرس فيه شيء نوعا ما من التفصيل - 00:15:05ضَ
غير غير الممل كما يقال ليس تفصيلا طويلا لكن يعطي ان شاء الله تعالى تصورا اكثر شمولا مما ساطرحه الان ومما سابينه الان نظرا لقصر المساحة هنا مقارنة بتلك المساحة. فانا هنا سابين بعض الاحكام ولمن اراد التفصيل ومزيد البيان فساضع رابط الدرس التي - 00:15:27ضَ
المندرج تحت برنامج التأهيل في وصف الفيديو ها هنا في اليوتيوب لمن اراد مزيد التفصيل الربا في البيوع يقع في اه او له اه شقان لا بد ان نضبطهما اولا ربا الفضل وربا النسيئة - 00:15:47ضَ
ما المقصود بالفضل؟ وما المقصود بالنسيئة؟ قد يجتمعان في بعض انواع البيوع فيدخلهما ربا الفضل والنسيئة ولابد من توفر الشروط كي لا نقع في هذا الامر المحرم واما ان يكون هنالك ربا فضل - 00:16:04ضَ
فقط واما ان يكون ربا نسيئة فقط. الفضل من من معناه اللغوي هو الزيادة المحرمة التي تكون في ماذا؟ في القدر اي ان لدينا بعض اصناف البيع وبعض السلع لابد ان نبيعها متساوية. اذا اتحد الجنس لابد ان تباع متساوية يعني سابيع - 00:16:19ضَ
كما سنتعرف بعد قليل كيلو من التمر لابد ان ابيعه بمثله من التمر ايا كان نوع التمر. ربما يكون لدي نوع من التمر عالي الجودة ونوع لابد ان يتساوى في القدر. اذا هذا هو المقصود بربا الفضل. وهو التفاضل فيما يشترط فيه التماثل. يعني هنالك بيوع يشترط فيها من الناحية - 00:16:39ضَ
الشرعية ان تباع متماثلة وكذلك النقود اذا كنت سابيع ذهبا بذهب او فضة بفضة او ريال بريال او جنيه بجنيه او درهم بدرهم لكن اذا اختلفت الاجناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني بمعنى انه بيعوا كيف شئتم يعني ولو اختلفت - 00:17:00ضَ
المقادير لكن هنالك بيوع يشترط فيها التقابض وهذا هو النوع الثاني من انواع الربا وهو النسيئة والنسيئة مأخوذة من التأخير اي التأخير فيما يشترط فيه التقابض ايدا بيد يعني ان هنالك بيوع قد لا يشترط فيها التماثل - 00:17:20ضَ
يعني بمعنى يجوز ان ابيع اه مثلا مئة كيلو بخمسين كيلو لكن يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها التقابظ اي ان يتسلم المعقود عليه كلاهما الثمن والمثمن من البائع والمشتري في مجلس العقد. اذا لدينا ربا فضل - 00:17:38ضَ
الفضل اي الزيادة في القدر وربا نساء والنساء يعني التأخير قد يجتمعان في بعض البيوع اذا اتحد الجنس فيمنع فيهما ربا الفضل والنساء وقد يفترقان كما سنتعرف بعد قليل. اذا هذه صورة اولى او خطوة - 00:17:55ضَ
اولى او مقدمة اولى مهمة لابد ان نضبطها المقدمة الثانية ما هو آآ او ما هي السلع؟ او ما هي المبيعات التي يجري فيها الربا قلنا ربا فضل وربا نساء فما يجري فيه الربا - 00:18:11ضَ
المطعومات وكذلك النقود. اي المطعومات في الجملة. الان نحن نحن لا نفصل او في هذا اه التصنيف لا نفصل او لا نقسم ما يندرج تحتها ربا الفضل او ربا النساء. انما نتحدث ما يدخل فيه الربا عموما. فالمطعومات في الجملة اي كل ما يؤكل يدخل فيه ربا او - 00:18:26ضَ
يدخل فيه او يندرج هو تحت احكام الربا وكذلك النقود بمطلق وشمول النقود سواء كانت كما في الزمن السابق ذهبا او فضة او كما في زماننا هذا العملات النقدية الورقية. اذا المطعومات النقود وسنتعرف على التفصيل - 00:18:46ضَ
الاتي لاحقا. اما ما لا يجري فيه الربا فهو العروض اي كل العروض غير المطعومات وكذلك غير العين غير الذهب والفضة والنقود وغير المطعومات الحيوانات العقارات البيوت آآ الثياب السيارات الساعات الجوالات هذه لا يجري فيها ربا ما معنى ذلك؟ يعني يجوز ان ابيع مثلا خمسين - 00:19:06ضَ
اولا من نوع معين بمائة جوال من نفس النوع او من نوع اخر يجوز ان ابيعها واستلم او اسلم الثمن واستلم المثمن الان او ان اسلم الان واستلم المثمن فيما بعد هذا امر مهم لابد ان نفرق فيه اذا بين الشقين المطعومات سنرى ان هنالك آآ اصناف وان كان لا يجري فيها - 00:19:26ضَ
الفضل لكن لابد ان تسلم في مجلس العقد وكذلك النقود اذا الربا المنحصر في هذه الاصناف هو ربا البيوع كما مثلت قبل قليل. اما ربا الديون وهو الزيادة في الدين مقابل الاجل. فهو جار في كل - 00:19:46ضَ
ما في المال بلا خلاف اذا كنت سابيع عفوا ساقرض مثلا آآ طعاما او ساقرض مالا وساسترده او واسترجعه او يرده المدين بزيادة فهذا داخل سواء كان من المطعومات من النقود من العروض من الحيوانات - 00:20:02ضَ
فهذا امر لا يجوز لانه تابع لربا الديون التي سنتعرف عليها في وقتها بحول الله تعالى المقدمة الثالثة من مقدمات الربا في هذا الدرس ما هي علة الربا اي العلة التي ان وجدت في شيء من ماذا؟ من النقود او من المطعومات دخلها حكم الربا بشقيه سواء كان ربا فضل - 00:20:22ضَ
اوربا نسيئة اذا ما هي الصفات التي ان وجدت في المطعومات او النقود دخلها الربا. اما المطعومات او الطعام فان علة ربا الفضل فيها الاقتيات يقارن دعونا نرتب الان الخطوات حتى نستوعب المضمون بحول الله تعالى. نحن نتحدث الان عن ربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ اي الزيادة في المقدار؟ يعني الان سابيع طعاما - 00:20:47ضَ
بطعام هل كل المطعومات يدخلها ربا الفضل؟ لا اذا هنالك اه هنالك علة او هنالك انواع محددة واصناف محددة من المطعومات يدخلها ربا ماذا؟ ربا الفضل اي زيادة بمعنى ان هذه العلة وهي الاقتياد والادخار اذا لم تتوفر في بعض المطعومات فاذا لا تدخل في رباء الفضل وانما ستدخل في رباء - 00:21:10ضَ
النساء اي انه يجوز ان ابيعها متفاضلة اي ان ابيعها مختلفة المقدار. الاقتيات والادخار علة مركبة اي ان يكون هذا الطعام او هذا المطعوم قوتا اي مما يقتات به البدن ومما آآ يعني يتقوى به البدن ويكون قوتا للبدن - 00:21:36ضَ
وان يكون كذلك مدخرا اي يمكن ادخاره ولا يتطرق اليه الفساد او آآ يعني فساد الطعام سريعا اذا هي مركبة الاقتيات والادخار مثل ما ذهب كما جاءت معنا في اصناف آآ الزكاة اذا كنتم تذكرون البر - 00:21:56ضَ
والشعير والسلط وهذه الثلاثة عند آآ عندنا في المذهب المالكي جنس واحد آآ العلس والذرة والدخن والارز وهذه كل واحدة منها جنس مستقل والقطاني السبعة وهي اجناس. اه تذكرون في باب في باب اه الزكاة - 00:22:17ضَ
كان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر البيت قائلا آآ سبع القطاني مثل صنف واحد يعني ان القطاني السبعة بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا والترمس آآ ثم بعد ذلك قال آآ سبع القطاني مثل صنف واحد اي ان القطاني السبعة - 00:22:36ضَ
كل واحد منها يضم للاخر في تكميل نصاب الزكاة. اي انه لو كان عندي مائة كيلو من كل صنف ثم اجتمعت آآ اجتمع النصاب في اللي هي التي هي خمسة اوسقين خمسمائة ثمانية عشر كيلو تقريبا. اجتمعت من الاصناف السبعة فانني اكمل بها النصاب. اما هنا في الربا - 00:22:55ضَ
كل واحد منها جنس مستقل. اذا هناك احكام تفصيلية كما ذكرت لا يمكن ان تختزل في هذا الدرس لكن انا ساشير الى اشارات تفتح ان شاء الله تعالى لنا الافاق. التمر الزبيب آآ وكل واحد منها جنس كذلك ذوات الزيوت - 00:23:15ضَ
اذا الشاهد هذه الاشياء كلها ما بها؟ او ما هي الصفة المشتركة بينها؟ الاقتيات والادخار. لو لاحظنا العلس الذرة الرز التمر البر الشعير صرت كل واحد منها قوت اي يقتات في في في بعض البلدان يكون قوتا وكذلك يدخر. هذا يخرج - 00:23:32ضَ
لماذا يخرج الفواكه وكذلك الخضر والبقول فهذه الاشياء لا تدخل تحت ربا الفضل. يعني الفواكه كالتفاح او الرمان او البرتقال يجوز ان ابيع مثلا مئة كيلو من البرتقال بخمسين كيلو من البرتقال - 00:23:52ضَ
اه متفاضلة لا يدخلها ربا الفضل. اذا هذه لابد ان نفرق اذا هنا بين شق ربا الفضل وشق ربا النساء. ربا النساء هنا في بيع البرتقال بالبرتقال حتى لو كان يجوز لي ان ابيعهما متفاضلين لكن لابد ان ابيعهما يدا بيد يعني يدخلهما ربا ماذا؟ ربا النساء فسنرى بعد قليل ان ربا النساء يدخل في كل - 00:24:11ضَ
المطعومات ولو كانت من غير اصناف اه اه الطعام المقتات والمدخر. اذا اولا في الطعام ان يكون مقتاتا ومدخرا. اما في النقد ويلحق طبعا به مصلحه اي مصلح الطعام من الملح وكذلك الابزار وغير ذلك - 00:24:33ضَ
اما في النقد فالثمانية هي العلة في دخول بالفضل اي ان اي نقد ذهبا او فضة او عمولات رقية معاصرة يدخلها ربا الفضل. اذا اتحد الجنس طبعا اذا كان الجنس متحدا في جميع الانواع في جميع انواع العين. سابيع ذهبا - 00:24:51ضَ
لابد ان يكون متماثلا سابيع فضة بفضة لابد ان يكونا متماثلين. سابيع اه دولار بدولار او ريال سعودي بريال السعودي لا بد ان يكون متماثلين فهذا شرط مهم سنتعرف بعد قليل على ما يتعلق بالنساء لكن هنا الان مطلق او وجود الثمانية هذه العلة في آآ - 00:25:11ضَ
يدخلها تحت رباء الفضل اما ربا النسيئة وهو التأخير اي ما هي الاشياء التي لا يجوز ان تباع مساء اي متأخرة عن مجلس العقد اي ان احدهما متأخرا عن مجلس العقد - 00:25:35ضَ
في الطعام مجرد المطعومية. فان مجرد المطعومية وان كانت وان تكون لغير التداوي. اما ان كانت للتداوي فانه لا يدخلها ربا النساء. اي ان كل امين يدخله ربا النساء ذكرنا قبل قليل ان الاقتياث والادخار علة ماذا ربا الفضل؟ اي ان غير المقتاة والمدخر يجوز لي ان ابيعه متفاضلا لكن ها هنا حتى ولو كان - 00:25:48ضَ
غير مقتات وغير مدخر لابد ان ابيعهما حالين اي ان ابيعهما يدا بيد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير - 00:26:10ضَ
والتمر بالتمر والملح بالملح آآ يدا يدا بيد مثلا بمثل بعد ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فان اختلفت الاجناس اي اختلفت ناس هذه فبيعوا كيف شئتم. يعني بيعوا كيف شئتم في المقدار اذا كان يدا بيد - 00:26:25ضَ
اذا هذا قيد مهم وتفريق مهم لا بد ان نفرقه بين هذين النوعين مجرد المطعومية تدخلها او تدخل الطعام اي كل طعام امن ايا كان مقتاتا مدخرا كان آآ يعني من المطعومات آآ من الفواكه من البقول من الخضروات - 00:26:42ضَ
اذا كنت سابيعهما لابد ان ابيعهما يعني في مجلس العقد لا ابيعهما بنساء نتحدث ماذا عن بيع طعام بطعام؟ ابيع مال بمال كما رأينا قبل قليل لكن ساشتري مثلا فواكه ساشتري طنا من البرتقال - 00:27:02ضَ
اقول لبائعه ساعطيك المال بعد شهر هذا باب اخر هذا مر معنا في الدرس السابق وفي الدرس هذا حينما رجعنا ان هذا لا علاقة لنا به بالربا لانه الان ليس بيع اه طعام بطعام او مال بمال او نقد بنقد نحن نتحدث هنا عن بيع شيئين متماثلين نبيع طعام - 00:27:21ضَ
طعام او نبيع نقد بنقد اذا علة ربا آآ النساء في الطعام مجرد المطعومية وعلته في النقد كذلك الثمنية اي ماذا ماذا يعني هذا الكلام؟ اذا كنت ابيع فضة بفضة لابد ان يكون - 00:27:41ضَ
حالين في مجلس العقد. لا اشكال ان ابيع طنا من الفضة بمائة كيلو مثلا من من الذهب. او ان اشتري على سبيل المثال قال الدرهم المغربي يساوي او الريال السعودي يساوي مثلا درهمين وبضعة كسور من من الدرهم المغربي - 00:27:57ضَ
هل يجوز لي ان افاوض مثلا الصراف واقول له ساشتري منك الدرهم المغربي اه ساعطيك ساعطيك مثلا ريالا سعوديا وتعطيني مثلا خمسة دراهم مغربية. هل هذا يجوز؟ يجوز؟ لا اشكال لكن ما ما الذي يشترط؟ يشترط ان يكون ذلك في مجلس العقد - 00:28:18ضَ
او ان يأتي مثلا المغربي ويقول انا ساعطيك درهمين مغربيين لكن بشرط ان تعطيني ريالين سعوديين. لاحظوا الان قبل قليل كان النقص في جانب الدرهم المغربي والان النقص سيكون في جانب الريال السعودي. وسيقول له ساعطيك درهم - 00:28:36ضَ
عامين مغربيين لكن بشرط ان تعطيني ريالين سعوديين. الان سيكون درهم اقوى ومع ذلك هذا يجوز لكن بشرط ان يكون هنالك التقابض في مجلس العقد. اذا فبيعوا كيف شئتم الشريعة لا تحدد ان يكون بسعر صرف اليوم بسعر المهم ان يتفقا على السعر - 00:28:49ضَ
في الصرف او حتى في الذهب والفضة قد يكون الجرام من الذهب الان يساوي مثلا لنفترض بالريال السعودي لنفترض ان الجرام الواحد يساوي ثلاث مئة ريال سعودي وذهب لبائع الذهب وقلت ساشتريه منك بمئتي ريال لا مانع من ذلك آآ البيع فيه ممكسة ومكايسة لكن بشرط ان اعطيه الريالات - 00:29:06ضَ
الان ويعطيني الذهاب الان لا لا اقول له ساعطيك ساشتري منك الذهب الان وساعطيك ان شاء الله تعالى المبلغ غدا او بعد ساعة او حتى بعد خمس دقائق. هذا لا يجوز اذا - 00:29:26ضَ
لابد ان نفرق بينما يتعلق او ما يدخل في ربا الفضل وشروطه واو عفوا العلة المتعلقة به وبين ربا النساء قد يجتمعان كيف يجتمعان في النقد مثلا النقد لو كنت سابيع ذهب بذهب اذا سيدخل ماذا؟ فيه ربا الفضل لابد ان يكون متماثلين وسيدخل فيه كذلك ما يتعلق بربا النساء لابد ان يكون - 00:29:36ضَ
حالين في مجلس العقد قد ابيع تمرا بتمر اه اي انه مقتات ومدخر او ارزا بارز او ذرة بذرة اذا هذه يدخلها ربا الفضل فلابد ان يكونا متماثلين وهما من المطعومات - 00:29:57ضَ
سيدخلهما رباء نساء اذا لابد ان يكونا متماثلين حلين لكن اختلفت الاصناف كما ابيع مثلا تمرا ببرتقال او ابيع مثلا ارزا بتين او مثلا ابيع ارزا مثلا رمان او مثلا بطاطس او مثلا بطماطم هذه الاشياء اذا طالما اختلفت الاجناس لابد كونهما مطعومين - 00:30:09ضَ
كونهما مطعمين يدخلهما الطعام لابد فيهما من ربا من عدم آآ اندراجهما في ربا النسائي انه لا انهما لا يتأخران عن مجلس العقد ساشتري نقدا بطعام او طعاما بنقد ها هنا الان خرجنا من باب الربا فيجوز ان نشتري طعاما واعطي ثمن مؤجرا او او يعني - 00:30:35ضَ
اه او حالا في مجلس العقد اذا كما ذكرت هذه الماحة سريعة جدا حول هذه الاحكام ومن اراد التفصيل فليرجع الى الدرس السابق وارجو ان اكون قد ايضا بينت مصطلحات المهمة لان هذه هي المصطلحات التي انضبطت ان شاء الله تعالى من توسع وقرأ بعض الشروح في كتب الفقه سهل عليه ان شاء الله تعالى - 00:30:55ضَ
افهموا اه محتواها من المادة العلمية الان سيذكر الشيخ خاتما هذا الباب ببعض الصور المنهي عنها اما للربا واما لكونها منهيا عنها من الشارع بنص حديث او لانها تدخل في آآ عموم القواعد التي استنبطت كذلك من النصوص الشرعية التي تمنع في آآ - 00:31:18ضَ
البيوع اما ان يكون بسبب الظلم واما ان يكون بسبب الكذب والغش واما ان يكون كذلك بسبب الغرر. بدأ بالربا الذي بينا جزءا صغيرا من احكامه بقوله وامنع رباء الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء. يعني امنع منعا شرعيا - 00:31:42ضَ
اه محرما رباء الفضل اي الزيادة ورباء النساء وهو التأخير في ماذا؟ في النقد والمطعوم. هكذا الشيخ ذكرهما اه مختصرين لكن فهمنا ان شاء الله تعالى مراده رحمه الله. اذا امنع رباء الفضل اي الزيادة في النقد. اذا اتحد الجنس طبعا اما اذا اختلف الجنس فلا مانع ان ابيع - 00:32:00ضَ
بذهب او دولار بريال او درهم بدينار وهكذا اه وكذلك ربا النساء ايضا في النقد الا يتأخرا ولو اختلفت الاجناس وامنع ربا الفضل في المطعوم اذا اتحد الجنس وكان مقتاتا - 00:32:20ضَ
مؤخرا وامنع رباء الفضل وامنع رباء النساء في المطعوم لمجرد الطعم اي ان كان الثمن والمثمن طعاما فلابد فيهما من التقابض ولو اختلفت الاجناس. لا في الماء اما الماء وان كان مطعوما يعني وان كان من الطعام - 00:32:34ضَ
فانه لا يدخله رباء الفضل فلا مانع من بيع لترين بلتر من اي انواع المياه قد يكون هنالك نوع آآ يعني نوع مميز من المياه منقى او من بئر معينة عرف ماؤها عذبا بماء اخر يقل جودة عنها فلا يدخل في ذلك ربا الفضل. ولكن لابد من التقابض - 00:32:51ضَ
اذا وامنع رباء الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء وحرموا اي حرم الفقهاء بناء على تحريم الشريعة في البيع كتم العيب. فلابد ان البائع ما في سلعته من العيوب ايا كانت هذه السلعة سيارة دابة بيت آآ جهاز حاسوب - 00:33:14ضَ
ايا كان هذا العيب ظاهرا باطنا آآ لابد فيه من بيان العيوب فان كتم العيب فان هذا العقد فاسد ويجب فيما آآ سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى لاحقا في احكام الخيار يجب او يحق للمشتري عفوا فيما بعد خيار العيب - 00:33:35ضَ
اذا يحرم في البيع كتم العيب والغشة كذلك ان يغش كان يخلط جيدا برديئا او ان يخلط اللبن بالماء او ان يضع مثلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغش فليس منا حينما وضع آآ صاحب - 00:33:55ضَ
آآ الدقيق الذي زعم انه قد اصابته الماء فوضعه في الاسفل لما ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده قال هلا وضعته اه في الاعلى كما قال النبي صلى الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وكذلك النجش - 00:34:12ضَ
النج او النجش وهو آآ الذي يكون في بيع المزايدة ان يأتي اناس لا غرض لهم في الشراء وانما يزيدون في السلعة ليوهموا بانها سلعة تستحق بان تكون هنالك زيادة على بيت او على سيارة مثلا فيقول مثلا السمسار او صاحبها يقول بخمسين الف يزيد واحد خمسة - 00:34:28ضَ
وخمسين الف كن قاصدا للشراء ثم يأتي شخص اخر لا غرظ له في الشراء فيقول بستين فيوهم الاخرين هذه المزايدة نحن نستشعر اثرها وحينما نرى ان من اثنين او ثلاثة يزيدون في الثمن فاذا هذا ايظا مما يحرم - 00:34:50ضَ
بل للمستريحين اذا الخيار كذلك كخضب الشيب وهذا يقصد به في العبيد اه وكذلك الاماء حينما يباعون فان العبد الشاب ليس كالعبد الكهلي فانه يراد غالبا للخدمة والكبير اذا صبغ - 00:35:08ضَ
او غضب شيبه ولم يبين فان ذلك فيه تغرير. وكذلك مما يمثل به ايضا الفقهاء في مثل هذا الموضع كخطب الشيبي او كتم اي باول غش مثلا تلطيخ آآ ثياب العبد بالمداد بالحبر. ليوهم او آآ يعني ليوهم المشتري بانه يكتب يعني كان - 00:35:24ضَ
هذا العبد آآ يكتب ويجيد الكتابة وانظر الى ثيابه فيها حبر. مثلا مثلا في آآ في زماننا هذا قد توضع مثلا لواصق على سيارة لتوهم ان مثلا المحرك الذي فيها من نوع معين آآ او مثلا صنع مثلا في دولة معينة معروفة بالجودة - 00:35:44ضَ
فهذا كله من الغش هذا هو المقصود ها هنا كل ذلك حرام. حرمته الشريعة وايضا مما منع او مما يمنع في العقود او زد عليه الدين للتأخر او ما عليه افسخوا في مؤخر ضع واقبضي او جر قرض نفعا - 00:36:04ضَ
هذه ايضا من من العقود المنهي عنها. او زد عليه الدين للتأخر هذا آآ يعني به الشيخ ان مثلا من اشترى سيارة المشتري قال ساعطيك الثمن في شهر رمضان او في شهر شوال واتى شهر شوال ولم يستطع - 00:36:19ضَ
اه ان يؤدي المشتري الثمن فيقول له البائع اذا هذه المئة الف مثلا او الخمسين الف من قيمة السيارة طالما لم تستطع ان تسددها الان سددها لي في ذي الحجة مثلا او في محرم لكن سازيدها مثلا عشرة - 00:36:38ضَ
الاف درهم او عشرة الاف ريال او الف ريال ايا كان المبلغ هذا ايظا من المحرم هذا من الربا لكن ايظا آآ يعني يمثل له الشيخ ها هنا في كونه من - 00:36:51ضَ
العقود المنهي عنها او زد عليه الدين يعني زد عليه الدين الذي ترتب في ذمته لاجل تأخيره سواء كان ابتداء او كان فيما بعدها هذا اذا كان ابتداء كان آآ يعني كان اسرح في التحريم لكن هو يقصد ها هنا انه بعد ان عجز قال انظرني ازدك او آآ - 00:37:01ضَ
اه يعني او زدني انظرك يعني كان من البائع او من المشتري فلا فرق او ما عليه افسخوا في مؤخري. يعني ايظا مثل المثال السابق هذا يسمى او يعني هو من الصور المندرجة تحت بيع الكالئ بالكالئ وهذا له تفصيل يعني ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى فبيع الكالئ بالكالئ له عدة صور - 00:37:21ضَ
اما كما مثل شيخنا فسخ ما في الذمة في مؤخر واما ان يكون آآ بيع الدين بالدين واما ان يكون ابتداء الدين بالدين وكل واحد منها له تفصيل ليس هذا محله ويحتاج الى تمثيل لكن هو ايضا من العقود او من الصور المنهي عنها - 00:37:41ضَ
واعظمها واشرها واشدها تحريما هو ما مثل له الشيخ بقوله او ما عليه افسخوا في مؤخر يعني فسخ ما في الذمة في مؤخر بعد ان عجز عن السداد فسخ ما في الذمة هذا في مؤخر - 00:37:59ضَ
اه ولو كان حتى من غير جنسه لكن هذا طالما انه فسخ ما في ذمته في دين مؤخر فانه يدخل في بيع الكال بالكال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه - 00:38:12ضَ
وسلم ايضا من من مما ايضا ينهى عنه ضع واقبضي اه يعني ضاع من اه المال الذي في ذمته لك واقبضه الان يعني مثلا كما مثلت قبل قليل لنفترض ان ثمن السيارة كان خمسين الفا - 00:38:22ضَ
يقبضه في شهر رمضان قال اه قلل من من هذا المبلغ واجعله مثلا اربعين الفا وسأعطيكه في شهر شعبان هذا ايضا لا يجوز ان ان ابرأ اه يعني عند التسليم من غير شرط فيما بعد اه البائع فان ذلك فظل وتيسير منه واعانة لكن ان يكون - 00:38:37ضَ
هذا مشترطا بان يقول له مثلا البائع والمشتري كلاهما ان يقول مثلا الذي عليه الدين آآ خفض لي في الثمن وابادر لك او اعجل بتسليم المال او ان يقول كذلك الدائن آآ ساخفض لك عشرة الاف او خمسة الاف وعجل به فان هذا لا يجوز او جر قرض نفع - 00:39:00ضَ
وهذا ايضا من العقود او من القواعد عفوا هذه كلها من القواعد آآ التي تدخل في الربا جر قرض نفعا يعني مثلا من اقرض انسانا مالا او اقرضه سيارة فانه لا يجوز له ان ينتفع بهذا الاقراض ايا كان هذا الانتفاع بالمال كان بان يقول مثلا له ساقرضك هذا المال - 00:39:20ضَ
مثلا وبشرط ان تبيعني مثلا شيئا اخر فان هذا كله اه او ان هذا كله مما يدخل في هذا في هذه القاعدة المنهي عنها او جر قرض نفعا ثم ختم الباب ببيان حكم بيع الجزاف. الجزاف او الجزاف او الجزاف هي مثلثة الجيم كما يذكر آآ الفقهاء. طبعا نقلا عن اللغويين - 00:39:40ضَ
اه الجزاف اي بيع الشيء من غير اه كيل او وزن يعني نحن هذا المقصود ان هذه المسألة تندرج تحت ماذا؟ تحت من شروط المعقود عليه ان يكون معلوما للمتبايعين الم نقل ذلك او لم يقل الفقهاء - 00:40:00ضَ
ذلك ان يكون معلوما قدرا وصفة وكذلك اجلا وذاتا فهذه الامور كلها لابد منها لكن قد يكون هنالك احيانا بعض السلع تباع او يؤتى بها ويكون مقدارها يصعب فيه او يعني فيه مشقة على المتبايعين بان يزن او يكيل الكيل - 00:40:17ضَ
والوزن يكون يعني للوزن لمقدار الوزن كأن تأتي مثلا سيارة خضروات وهذا مثلا مشهور يأتي المزارعون او تأتي من مدينة اخرى محملة بالبطاطس مثلا او محملة بنوع من انواع فاكهة. البائع لا يستطيع ان يزنها. ليس لديه قد يكون لديه ميزان صغير - 00:40:38ضَ
اه يزن عشرة كيلوات ولديه مثلا في السيارات اكثر من الف كيلو وكذلك المشتري اه سيزن كل شيء من هذه الخضروات او الفواكه ويأخذ منه وقتا طويل وليست محصورة في المطعومات قد تكون اقمشة قد تكون - 00:41:00ضَ
اي نوع من الانواع التي تباع بهذه الطريقة تمر بر كما مثلت قطع ربما غيار سيارات لكنها يعني لا تراد افرادها اقصد يعني قطع حديد مثلا او وهكذا فهذا يجوز حينئذ بيعها جزافا لكن بشروط ما معنى بيعها جزافا؟ يعني من غير تقدير لكن ذكر الشيخ شروطا سبعة لا بد منها قال وللجزاء في حدود - 00:41:15ضَ
سبعة لم يقصدا افراده اي انه في العادة هذا الشيء المبيع لا يقصد بالافراد. ما معنى لا يقصد بالافراد؟ يعني مثلا اه قطع الثياب في السابق كانت تخاط مقادير مختلفة. مثلا الان الان في يعني في زماننا هذا ربما يكون قل كثيرا لكن - 00:41:38ضَ
في السابق آآ قد تكون مثلا هنالك بعض انواع السلع تقصد بالافراد يعني هي اصلا تباع قطعة قطعة او تباع آآ جزءا جزءا فهذا اذا لا تحت آآ جواز بيعها جزافا فلابد ان تعدى - 00:41:56ضَ
وكذلك ان يكون جهلاه كلاهما لم يقصد افراده وجهله يعني جهله جهل المقدار ممن؟ من البائع والمشتري مع بعضه لو كان واحد منهما يعلم المقدار فان هذا يفسد العقد لنفترظ ان البائع كان لديه ميزان كبير في مستودعه او مثلا في مزرعته ووزن كان يعلم المقدار لكن لم يتكلم به فان - 00:42:11ضَ
هذا يفسد العرض لابد ان يكونا كلاهما جاهلين به آآ اتى بشحنة او يعني حمولة سيارة على سبيل المثال من هذه الاشياء التي تباع فيكون هو يجهلها وكذلك يكون المشتري جاهلا لها. قد حذراه يعني كلاهما يمكنهما حزر وتقدير - 00:42:37ضَ
الكمية الموجودة هما خبراء الخظار او البائع من او المشتري كذلك ممن يبيع المطعومات غالبا غالبا يعرف هذه الكمية ويقدر من خلال خبرته وممارسته بان مثلا هذه السيارة او هذه الشاحنة او هذا الصندوق الذي يؤتى به عادة مثلا في آآ وسائل الشحن في البحر او في البر او في - 00:42:57ضَ
الجو مثلا تزن هذا المقدار تقريبا. فاذا لا بد ان يمكن حزره من كليهما من البائع والمشتري. لو ايضا كان واحد منهما لا يمكنه حزره فان هذا مفسد للجذام واستوى محله يعني الشيء الذي يحمل اه هذا المبيع او هذا المعقود عليه جزافا لا بد ان يكون مستويا يعني لا تكون ارضه مقعة - 00:43:19ضَ
ولا مرتفعة تكون ارض مستوية حتى لا تختلف الكمية وكان مرئيا يعني رأياه ولا يكون ذلك جائزا في شيء غير مرئي. وله تفصيل ايضا ذكره الفقهاء فيما اذا رؤي اه يعني رؤية متقدمة - 00:43:39ضَ
وكان مرئيا ولا جدا كثر ايضا لا يكون كثيرا جدا. لماذا؟ لان المقصد في العقود هو رفع الظلم ورفع الجهالة التي الى النزاع. فاذا اذا كان كثيرا جدا كان مساحة ضخمة جدا اذا هذا فيه غرر كبير - 00:43:56ضَ
الغرر هنا تجوزه حينما يكون في يعني مساحة صغيرة يمكن يعني آآ يعني حصرها ويمكن تخمينها وحزرها وتقديرها لكن ان كان كثيرا جدا اذا هذا خرج عن آآ عن بيع الجزاف وعده بلا مشقة عسر يعني ايضا كان عده فيه مشقة مثلا يعني يمثل هنا كان - 00:44:13ضَ
والبيض في السابق ربما تقصد افراده يعني وان كان يعني يشترى بكميات وان كانت متوسطة لكن تقصد افراده لكن عده فيه شقة مثلا البطيخ على سبيل المثال قد تأتي سيارة وفيها عدد كبير من البطيخ عده فيه مشقة - 00:44:33ضَ
فهذا ايضا يجيز بيعه جزافا. اذا هذه هي الشروط التي يجوز حينئذ بيع آآ الشيء جزافا اي من غير كيل او من غير وزن اذا توفرت هذه السبعة وهذا محتاج اليه وحتى في زماننا هذا لا يزال يعمل به بصور مختلفة سواء كانت في المطعومات او غير - 00:44:50ضَ
هذا آآ اخر ما ذكره الشيخ في هذا الباب المهم وكما اسلفت سابقا آآ هذا الباب وراءه احكام كثيرة جدا اختصرت ها هنا في مثل هذا الموضع لكن مراجعتها والتعرف عليها امر مهم. وايضا كما ذكرت في آآ موضع كل مسألة من هذه المسائل - 00:45:10ضَ
ان لها تفصيلا لكن لم اذكره لان ذكره مخرج عن المقصود فيه تفصيل سيخرجنا عن آآ يعني الاحاطة بهذا الدرس وسيطيله اه يعني اطالة تخرج عن مقصوده وايضا انا التزم بما يذكره الشيخ البشار رحمه الله تعالى فان من مقاصد شرح كتاب ان يلتزم قصد المؤلفين - 00:45:31ضَ
لانه لو اراد هو ان يفصل لفصل رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:45:51ضَ