شرح الروض المربع (مستمر)

5- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د خالد المشيقح

خالد المشيقح

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد - 00:00:05ضَ

قال العلامة البهوثي رحمه الله تعالى في باب الحيض من الروض المربع والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي - 00:00:21ضَ

وان نسيتها اي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بان لا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل او لم يتكرر فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته - 00:00:42ضَ

وغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه والا فمن اول كل هلالي كالعالمة بموضعه اي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه وان علمت المستحاضة عدده اي عدد ايام حيضها ونسيت موضعه من الشهر - 00:01:05ضَ

ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها اي جلست ايام عادتها من اوله اي اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه اي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز. فتجلس من اول وقت ابتدائها كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:32ضَ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:56ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ان المستحاضة لا تغدوا من امرين الامر الاول ان تكون مبتدأة المبتدأة هي التي اصابها الدم لاول مرة ثم بعد ذلك - 00:02:16ضَ

استحيضت تقدم ان المبتدأ لا تخلو من امرين الأمر الأول ان يكون لها تمييز صالح بمعنى ان الدم يتصف بشيء من صفات الحي ويقول صالحا بمعنى الا ينقص عن اقل الحيض - 00:02:49ضَ

وقلبه كما سلف يوم وليلة على المذهب ولا يزيد على اكثره واكثره كما تقدم خمسة عشر يوما فهذه المبتدأ التي لها تمييز صالح تقول مثلا الدم يميل الى السواد اليوم الخامس والعاشر فنقول ارجعي - 00:03:20ضَ

من التمييز الصالح حتى وان لم يتكرر حتى وان لم يتكرر يعني في الشهر الاول قراءة التمييز عشرة ايام في الشهر الثاني رأته ثمانية الشهر الثالث رأته تسعة حتى وان لم يتكرر - 00:03:47ضَ

يقول بانها فرج حضور وكذلك ايضا حتى وان لم يتوالى يعني في يوم الدم الأسود في اليوم الثاني ترى دما احمر فما دام انه متصف بصفات دم الحيض فانها تجمع هذه الدماء الايام التي - 00:04:09ضَ

يتصف دمها تجمع هذه الايام التي يكون فيها الدم اسود وتضم بعضها الى بعض بحيث يكون مجموعها لا يزيد على خمسة عشر ولا ينقص عن يوم وليلة فهذا التمييز المبتدأة ترجع اليه - 00:04:38ضَ

حتى وان لم يتوالى او يتكرر القسم الثاني للمبتدأة اذا لم يكن لها تمييز فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض ستا او سبعا - 00:05:08ضَ

بتحري من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمت والا فمن اول كل شهر فاذا لم يكن لها تمييز او لها تمييز غير صالح فانها تجلس غالب الحي ستة ايام او سبعة بتحر - 00:05:29ضَ

ولكن في هذا القسم لابد ان يتكرر بخلاف التمييز لا يشترط ان يتكاثر. كما تقدم المبتدأ نجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تفعل واجبات ثم تغتسل ثانيا تكرر ثلاثا علمنا انه حيض وجلسته في - 00:05:59ضَ

هذا فيما يتعلق بالمبتدأ القسم الثاني المستحاضة المعتادة. يعني التي لها حيض معروف وطهر معروف تعرف حيضها وطهرها وتعرف ايضا شهرها فهذه المستحاضة المعتادة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها اقسام لخص هذه الاقسام - 00:06:23ضَ

القسم الاول ان يكون لها عادة. ولهذا قال لك المؤلف والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها فاذا كانت من اليوم الخامس الى اليوم العاشر وترى واهمية اليوم الخامس اليوم العاشر نقول ارجعي الى العادة - 00:06:56ضَ

هذه التي استحيضت ارجعي الى عادتك النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحارة الى عادتها القسم الثاني ان يكون لها عادة وتمييز. ولهذا قال لك المؤلف ولو كانت مميزة. تجلس عادتها - 00:07:25ضَ

عادتها من اليوم الخامس الى اليوم العاشر لكنها تقول انا ارى الدم متميزا. يعني يتصل بشيء من صفات الحي مثلا الرائعة من العاشر الى الخامس عشر فهل ترجع الى العادة او ترجع الى التمييز؟ قال لك المؤلف ترجع الى العادة ولا تنظر الى التمييز - 00:07:45ضَ

خلاف لمذهب وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب لانه اغبط للمرأة اضبط للمرأة القسم الثالث ان يكون لها عادة وتمييز لكن تنسى العادة لها عادة وتمييز لكن تنسى العادة - 00:08:10ضَ

معتادة ويأتيها الدم لكن نسيت العادة والتمييز تقول ارى الدم متميزا من اليوم العاشر لليوم الخامس عشر فهذه نقول ارجعي للتمييز القسم الرابع تنسى العادة وليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح - 00:08:40ضَ

وهذه يسمونها المتحيرة هذا القسم الرابع نسيت عادتها وليس لها تمييز. الدم على وتيرة واحدة قولها تمييز غير صالح كما تقدم يعني الدم الذي اصيبت دم الحياة اقل من يوم وليلة - 00:09:05ضَ

او اكثر من خمسة عشر يوما فهذه تسمى بالمتحيرة هذه المتحيرة لها ثلاث حالات قبلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تنسى الموضع وتنسى العدد نعم نسيت موضعه من الشهر وكذلك ايضا - 00:09:27ضَ

نسيت عدده قل لا ادري متى يأتيني وناسية العدد ما تدري كم اليوم يأتيها دم الحيض اذا نسيت موضعه عدده قال لك المؤلف رحمه الله تجلس من اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه - 00:09:53ضَ

من اول الوقت من اول الوقت الذي الذي كان الحيض يأتيها فيه متى كان يأتيك الحيض قالت يأتيني في اول الشهر او في نصفه او نحو ذلك الى اخره يقول ارجع اليه - 00:10:21ضَ

واما بالنسبة للعدد فانها ارجع الى قالب نسائها تنظر من يشابهها من نسائهم بالخلقة وتتحير ستة ايام او سبعة اذا كانت ناسية للموظع وكذلك ايضا ناسية للعدد فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:10:43ضَ

يلا يا ستي من اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه متى كان الحيض يأتيها الى اخره تقول الحيض يأتيني في اول الشهر تجلس من اول الشهر الحيض يقول يأتيني في - 00:11:20ضَ

وسط الشهر يقول تجلس من يأتيني في وسط الشهر يقول تجلس من اول العشر الثاني الحيض يأتيني في اخر الشهر يقول تجلس من اول عشر ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:11:45ضَ

من اول ما ابتدأها الدم لكن اذا كان الدم تقول هو في فضاع موضعه لكنه تقول في اول الشهر فنقول اجلسي من اول الشهر اقول في وسط الشهر يقول اجلسي - 00:12:10ضَ

من اول العشر الثاني تقول في اخر الشهر نقول اجلسي في اول العشر الثالث واما بالنسبة للعدد فهذه ارجع الى غالب نسائها كما القسم الثاني القسم الثاني ان تعرف الموضع - 00:12:32ضَ

تنسى العدد موضعها من اول الشهر لليوم الخامس موظع العادة وتنسى العدد هذه ترجع الى غالب نسائها القسم الثالث نعرف العدد وتنسى الموضع ما تقدم يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:12:52ضَ

اجلس من اول الوقت الذي كان يأتيها لكن صحيح انها اذا كانت تقول هو يأتيني في اول الشهر يقول اجلسي من اول الشهر لكن اذا قالت يأتيني في وسط الشهر - 00:13:18ضَ

يقول اجلسي الاول العشر الثاني اذا كانت يأتيني في اخر الشهر يقول اجلسي من اول العشر الثالث هذي تسمى يسمى بالمتحيرة والمتحيرة لها هذه الاقسام الثلاثة ومن زادت عادتها مثل ان يكون حيضها خمسة خمسة من كل شهر فيصير ستة او تقدمت مثل ان يكون - 00:13:35ضَ

من اول الشهر فتراه في اخره او تأخرت عكس التي قبلها وما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيظ اذا زادت خمسة ثم رأت الدم لستة ايام ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:14:06ضَ

هذا لابد ان يتكرر هذه الزيادة لابد ان يتكرر وعلى هذا وش تعمل اليوم هذا في خمسة اليوم السادس زيادة دم اغتسل بعد الخمسة ثم بعد ذلك تغتسل بعد الستة - 00:14:28ضَ

حتى يتكرر عليها ثلاث مرات واذا تكرر عليه ثلاث مرات نعرف ان اليوم السادس حادثة يكون عادة لها كذلك ايضا تقدمت في اخر الشهر قدمت لاول الشهر او تأخرت سعادتها في اول الشهر - 00:14:45ضَ

تقدمت الى اخر الشهر. وفي اول الشهر تقدمت الى اخر الشهر المؤلف رحمه الله لابد ان يتكرر ذلك ثلاث مرات الآن كما تقدم في المبتدأ الدم دمها يأتيها في اخر الشهر. رأته في اول الشهر - 00:15:09ضَ

لابد ان يتكرر عليه. تجلس يوم وليلة وتغتسل ثم بعد ذلك تغتسل عند القطاعة الى اخره. فاذا تكرر علمنا انه عاد وكذلك ايضا اذا تأخر ولا تلتفتوا الى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على اقل الحيض - 00:15:37ضَ

تصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل لا عند انقطاعه ثانيا فاذا تكرر ثلاثا صار عادة. فتعيد ما صامته ونحوه من فرض وما نقص عن العادة طهر فان كانت عادتها. الرأي الثاني اكثر اهل العلم انه لا حاجة الى هذا - 00:16:00ضَ

وان المرأة متى رأت الدم المعروف عند النسا فهو حي سواء تقدم او تأخر او زاد الى اخره ما تقدم من الدليل ان الله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود الادب - 00:16:22ضَ

ويسألونك عن محيض قل هو اذى. متى وجد هذا الاذى؟ ترتبت الاحكام وما نقص عن العادة طهر فان كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهرة. وهذا بالاتفاق - 00:16:42ضَ

وما عاد فيها اي في ايام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. لا - 00:16:59ضَ

الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما ولا بعد لا بعد العادة ولو تكررتا. لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. السفرة ماء اصفر يخرج من المرأة - 00:17:16ضَ

والقدرة ماء متكدر يميل الى السواد ويقول لك المؤلف الصخرة والقدرة اذا كانت في زمن الحيض فهي حيض بعد زمن الحيض ليست حيضا فمثلا هذه المرأة خمسة خمسة ايام امرأة اليوم الاول والثاني دما - 00:17:35ضَ

واليوم الثالث والرابع والخامس سفرة هذه السفرة تكون ماذا ما دام انها في زمن العادة شافعي اوسع من ذلك. يقول بان الصفرة والقدرة حيض مطلقا سواء كانت في زمن العادة او خارج العادة. ابن حزم - 00:18:00ضَ

يكون الحيض هو الدم فقط اما الصفرة والقدرة فهذه لا تعتبر شيئا والذي يظهر والله اعلم ان يقال بالنسبة للصغرى والقدرة لا تخلو من اقسام القسم الاول ان يكون ذلك قبل نزول الدم - 00:18:22ضَ

فهذه لا تعتبر شيئا ما اورده المؤلف عن ام عطية قبل نزول الدم لا يعتبر شيء القسم الثاني ان تكون بعد الطهر. بعد ان طهرت المرأة. هذه لا تعتبر شيئا - 00:18:40ضَ

القسم الثالث ان تكون القسم الثالث ان تكون قبل الظهر فهذه حيض الا اذا تجاوزت سبعة ايام لان بعض النساء بعض النساء ترى الدم اربعة ايام ثم بعد ذلك ترى سفرة وقدرة خمسة ايام - 00:18:55ضَ

الذي يظهر انها اذا تمت سبعة ايام والذي معها صفرة او كدرة فانها تغتسل لان هذا لان هذا هو الغالب الغالب ان الحيض ستة ايام سبعة خمسة الى اخره والنساء كثير من النساء - 00:19:19ضَ

يقول اني ارى الدم يوم يوما يومين ثلاثة والباقي يكون سفرة وكدرة اذا كانت الصفرة والقدرة في حدود السبعة تجاوزت ذلك نقول بانها حدث تغتسل. نعم ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه اقل الحيض - 00:19:38ضَ

والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. ما لم يعبر اي يجاوز مجموعه ما اكثره اي اكثر الحيض فيكون استحاضة؟ نعم يعني هذه المرأة ترى يوم الجمل ويوما - 00:20:06ضَ

وكما سلف ان دم الحيض تارة يخرج يرقى يقف فيقول لك المؤلف رحمه الله الدم حيض والنقاء طهر لكن بشرط ان يكون مجموعة دماء لا يزيد على خمسة عشر يوما ولا ينقص عن يوم وليلة - 00:20:24ضَ

واذا كان كذلك النقاء طهر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النقاء طهر ان اللقاء حيث نعم انه حي مالك انه طهر - 00:20:48ضَ

الذي يظهر والله اعلم ان النقاء حيض لانه كما سلف ان المرأة تارة يخرج منها الدم تارة يقف وقد ترى يوما ايضا زمن يوم يومين ثلاث ظهرا ما دام انه في نفس العادة - 00:21:12ضَ

يقول بان هذا النقى حكمه حكم الحيض فلا تصلي لا تصوم الى غيره ابن قدامة رحمه الله حده اليوم اذا تجاوز يومك اصبح طهرا اقل من يوم وهو حي والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول او مدي او ريح او جرح لا يرقأ دمه او رعاف دائم - 00:21:30ضَ

تغسل فرجها لازالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان ان لم يمكن اصله كالباسوري صلى على حسب حاله. ولا يلزم اعادتها ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة ان لم يفرط - 00:21:59ضَ

وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء تصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل فان لم يخرج شيء لم يجب وضوء وعند الامام مالك واختيار شيخ الاسلام انه لا حاجة - 00:22:19ضَ

الى دخول الوقت نتوضأ متى شاءت واذا خرج الوقت لا اثر له في طهارته من له حدث دائم وحديث عائشة توضئي لكل صلاة هذا مدرج كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى - 00:22:35ضَ

وعلى هذا نقول بان حدثها لا ينقض طهارتها تتوضأ متى شاءت وتبقى طاهرة حتى يأتي حدث اخر طبيعي غير هذا الخارج الذي الذي هو حدث. نعم وان اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين. لانه امكن الاتيان بها كاملة. يعني لو قالت هذه المرأة - 00:22:53ضَ

الساعة كذا الى قل ينقطع عني الدم لمدة نصف ساعة. فيقول لك المؤلف ما دام انه ينقطع في هذه المدة تؤخر الصلاة الى وقت انقطاع وهذا ما ذهب لي المؤلف وهذا فيه مشقة - 00:23:26ضَ

والذي يظهر والله اعلم انه لا يلزم هذا، وان هذا خارج معفو عنه تتطهر متى شاءت ولا ينتقض طهرها الا في حدث اخر طبيعي ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا - 00:23:45ضَ

راكعا او ساجدا يركع ويسجد ولا توطأ المستحاضة يظهر انه يصلي قائما حتى ولو خرج منه شيء ولا توطأ المستحاضة الا مع خوف العانة منه او منها ولا كفارة فيه. خوف الزنا. يقول لك ما توطأ الا اذا خاف - 00:24:07ضَ

على نفسه الزنا وعند جمهور العلماء المستحارة جائز لان اللاتي استحبن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ازواجهن يمتنع من غشيانه ويستحب غسلها اي غسل مستحاضة لكل صلاة. لان ام حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:24:30ضَ

فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لاجله. واصله لغة من التنفس من التنفس - 00:25:00ضَ

وهو الخروج من الجوف او من نفس الله كربت كربته اي فرجها اربعون يوما واول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة مذهب الامام احمد ان مدة النفاس اربعون يوما. وهو الوارد عن ابن عباس باسناد - 00:25:20ضَ

صحيح والاطباء اليوم يقولون بان النفاس السوي ستة اسابيع النفاس السود ستة اسابيع وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس وتقدم. نعم يعني ما تراه ان كان مع الولادة الدم - 00:25:39ضَ

كان مع الولادة هذا نفاس على الصحيح بعد الولادة بفاس قبل الولادة قبل الولادة المذهب انه نفاس بشرط ان يكون قبل الولادة زمن يسير يومين ثلاثة الشرط الثاني ان يكون هناك امارة ولادة طلق - 00:26:02ضَ

والرأي الثاني الرأي الثاني انه قبل الولادة لا يكون لفاس. وهذا قول اكثر العلماء وهذا العام قول الاطباء ايضا الاطباء يقولون بان النفاس يخرج من جدار الرحم وهذا الدم يخرج من عنق الرحم - 00:26:25ضَ

الذي يظهر او قول اكثر اهل العلم ان ما تراه قبل الولادة لا يكون نفاس ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان. يعني اذا وضعت علقة دم ما تكون نفاسا. اذا وضعت مضغة ان كانت مخلقة - 00:26:52ضَ

فاسد غير مخلقة لا تكون لفاسد ولا حد لاقله لانه لم يرد تحديده وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد او زاد وتكرر. فحيض ان لم يجاوز اكثره - 00:27:11ضَ

ولا يدخل حيض يعني اذا اذا اذا زاد دم العادة يقولون التكرر لابد من التكرر الى اخره ان العادة اذا زادت انها كلها حيض حتى وان لم يكن هناك تكرر - 00:27:29ضَ

ومثل هذا ايضا اذا تجاوز الدم الاربعين انصاف ان صادف العادة لم يصادف العادة نقول بانه لان اكثر مدة الحيض اكتر مدة النفاس اربعون يوم ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس - 00:27:46ضَ

متى طهرت قبله؟ اي قبل انقضاء اكثره تطهرت اي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض اذا انقطع دمها في عادتها ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير عند النساء - 00:28:14ضَ

المرأة الدم لمدة عشرة ايام لمدة عشرين يوما ثم بعد ذلك ينقلب هذا الدم الى صفرة او قدرة هذا الغالي عند النساء انها ترى الدم لعشرة ايام خمسة عشر يوما عشرين يوما - 00:28:31ضَ

ثم بعد ذلك ينقلب الى سفرة او كدرة الى تمام الاربعين فلو طهرت نشفت تماما هذه تغتسل وتصلي لكن ما دام معها صفرة او كدرة الى الاربعين تجلس ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. اي الاغتسال. قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن - 00:28:56ضَ

قال ابن عباس اذا صلت حلت فاذا طهرت قبل اربعين فان عاودها الدم في الاربعين فمشكوك فيه. كما لو لم تره ثم رأته فيها. تصوم وتصلي اي تتعبد لانها واجبة - 00:29:24ضَ

في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا. ولوجوبه يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم. فرقوا بين دم الحيض ودم النفاس انما الحاير اذا عاد الدم في اثناء العادة يقولون بانه عادة - 00:29:47ضَ

لكن هنا اذا حاد دم النفاس في اثناء مدة النفاس يقولون ليس بل هو دم مشكوك فيه والصحيح انه لا فرق المرأة اذا كانت عادتها خمسة تطهرك في اليوم الثالث. ثم جاءها الدم في اليوم الرابع هذا حي - 00:30:10ضَ

كذلك ايضا اذا طهرت بعد عشرين يوما ثم رجع الدم يقول بانه نفاس وهو ان نفاسك الحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوظ - 00:30:30ضَ

وفيما يجب به كالغسل والكفارة الخلع يصح في حال الحيض حال النفاس. لكن الطلاق يحرم في حال الحيض في حال النفاس كما ذهب المؤلف رحمه الله وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها - 00:30:51ضَ

غير العدة فان المفارقة في الحياة تعتد فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. يعني المطلقة اذا طلق زوجته تعتد بالحيض ما دام النفاس هذا لا تعتد به وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل - 00:31:17ضَ

ولا يحتسب بمدة النفاس على المول بخلاف مدة الحيض. الايلاء هو ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر وهذا الايلا حرام فاذا حلف ما يجامع زوجته ابدا - 00:31:43ضَ

او مدة تزيد على اربعة اشهر تضرب له المدة مدة الايل اربعة اشهر للذين يؤنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:32:02ضَ

اذا انتهت الاربعة الاشهر يجبرها الحاكم القاضي اما ان يطلق او ان القاضي يفسخ عليه او يطلق عليه. بعد الاربعة الاشهر لو قال الزوج لا تحسبون علي المرأة كانت مدة النفاس - 00:32:18ضَ

جلست الان اربعين يوم نفاس لا تحسبونه علي كيف اجامع وهي نفسا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجاب الى طلبه لا يحتسب من مدة النفاس لكن لو قال حاضت اربع مرات في اربعة اشهر - 00:32:42ضَ

هاي هذي ثمان وعشرين يوم لا تحسبوني عليه قال لك لا لا ينظر الى طلبه وان ولدت امرأة توأمين اي ولدين في بطن واحد فاول نفاس واخره من اولهما الحملة الواحدة - 00:33:02ضَ

فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني. نعم والصحيح انه الصحيح اذا ولدت توأمين ولدين الثاني ينظر ان تجدد له دم فان النفاس يكون من الثاني ما تجد الدم ما تغير الدم. فالنفاس يكون من الاول - 00:33:19ضَ

من صارت نفساء بتعديها بضرب بضرب بطنها او شرب دواء لم تقضي يعني الحكم حكم هي تكفل لكن حكمها حكم النفساء ما تقضي الصلاة بقينا في مسألة وهي الطهر عند المرأة - 00:33:41ضَ

الطهر او على متى؟ العلامة الاولى القصة البيضاء وهو ماء يقذفه الرحم في اخر الحي والعلامة الثانية النشاء اذا نشفت بحيث اذا احتشت قطنة او نحو ذلك لا تكن متغيرة هذا علامة طهر - 00:34:00ضَ

كتاب الصلاة باللغة الدعاء قال تعالى وصلي عليهم اي ادعوا لهم. وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم سميت صلاة الاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود - 00:34:22ضَ

وفرضت ليلة الاسراء تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل. ذكر او انثى او انثى حر او عبد او مبعض الا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما - 00:34:47ضَ

الا اذا ادركت ما سيأتينا ادركت اول وقت او اخر الوقت فانها تقضي الصلاة التي ادركت وقتها ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر طوعا او كرها او نحوه كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة او نسيها - 00:35:04ضَ

فليصلها اذا ذكرها رواه مسلم. وغشي على عمار ثلاثا ثم افاق وتوظأ وقضى تلك الثلاث النائم يقضي بالاجماع لكن المغمى عليه والسكران هل يقضيان او لا يقضيان؟ اما السكران فالصحيح ايضا انه يقضي لانه غير معذور - 00:35:24ضَ

المغمى عليه المذهب انه يقضي. لو اغمي عليه بسبب حادث شهر شهرين يرون انه يقضي والرأي الثاني قول عند الشافعي اذ اغمي عليه باختياره تناول ونحو ذلك فانه يقضي. وان اغمي عليه بغير اختياره لا يقضي - 00:35:45ضَ

الحنفية يقولون خمس صلوات يقضي ما زاد على ذلك لا المالكية والشافعية لا يقضي المالكية والشافعي يقابلون الحنابلة. الحنابلة يرون القضاء الصحيح يظهر والله اعلم ان كان الاغماء باختياره يقضي. بغير اختياره لا يقضي - 00:36:07ضَ

ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. يعني هذا رجل شرب الخمر ثم جن مجنون يجب عليه انه يقضي سنة كاملة. حتى وقت الجنود مع ان المجنون غير مكلف. لكن يقول لك تغليظ عليه لابد انه يقبل - 00:36:32ضَ

ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لانه لا يعقل النية ولا تصح من كافر يميز المذهب يحجوا لهم سبع سنوات. والرأي الثاني انه لا يحج بالسن وانما يحد بالحال - 00:36:52ضَ

يحد بالحال فاذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء اذا اسلم. ويعاقب عليها وعلى سائر - 00:37:06ضَ

وعلى سائر فروع الاسلام فان صلى الكافر على اختلاف انواعه في دار الحرب او في دار الاسلام او الحرب جماعة او منفردا بمسجد او غيره فمسلم حكما فلو ما تعقب الصلاة فتركته لاقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا - 00:37:23ضَ

وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزي لم يقبل. وكذا لو اذن ولو في غير وقته. نعم اذا صلى يقول لك المؤلف مسلم حكما يعني يحكم بانه مسلم - 00:37:43ضَ

ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا - 00:37:56ضَ

فذلك في الصحيحين. نعم ويؤمر بها صغير لسبع اي يلزم وليه ان يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه اياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان او انثى وان يكفه عن المفاسد. نعم - 00:38:12ضَ

هنا يقول لك يجب على ولي. هو وين كانت الصلاة ما تجب عليه لكن يجب على وليه اذا بلغ سبعا ان يأمره ويجب على وليه ايضا ان يعلمه علمه الطهارة - 00:38:30ضَ

علمه كيف يصلي اركان الصلاة شروط الصلاة. هذا واجب على الولي هذا واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع هذا ويجب على الولي ان يأمره - 00:38:43ضَ

وان يعلم كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. وايضا ان يكفه عن المفاسد حتى ولو كان صغير يكف عن شرب الدخان عن الغنى عن الخمر الى اخره المناهي ما تتعلق بالبالغ - 00:39:02ضَ

وغير البالغ المجنون وغير المجنون وان يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يرفعه مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه احمد وغيره - 00:39:20ضَ

ان بلغ في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة او بعدها في وقتها اعاد اي لزمه اعادتها. لانها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة ويعيد التيمم لا الوضوء والاسلام. نعم. اذا بلغ - 00:39:39ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو من ثلاث حالات ان يبلغ بعد الصلاة بعد ان ان ينتهي من الصلاة في الوقت يقول لك يعيد يبلغ ثاني يبلغ في اثناء الصلاة. يقول لك يعيدها - 00:39:58ضَ

يبلغ قبل الصلاة هذا يجب عليه انه يصلي عندي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا هو مذهب الشافعي انه لا يجب عليه ان يعيد ابدا سواء بلغ قبل الصلاة - 00:40:18ضَ

في اثناء الصلاة بعد الصلاة لا يجب عليه ان لانه خرج من العهدة اتى بما امر به خرج من العهدة ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار. او تأخير بعضها الا لناو الجمع لعذر فيباح له - 00:40:30ضَ

الخير. لان وقت الثانية يصير وقتا لهما والا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره اذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت ان كان بعيدا عرفا صلى - 00:40:52ضَ

يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المقتار سيأتينا ان شاء الله صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان. وقت اختيار وقت ضرورة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يحرم ان تؤخرها عن وقتها - 00:41:09ضَ

ولو المختار ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان شرط الوقت واكد شروط الصلاة وان وان اركان الصلاة تترك من اجل الوقت وبقية شروط الصلاة تترك من اجل الوقت - 00:41:24ضَ

الا اذا كان ينوي الجمع اخرها اخر الظهر للعصر بنية الجمع بعض العلماء قال لك اصلا الوقت للمجموعتين اصبح كالوقت الواحد ما في حاجة لهذا الاستثناء كذلك ايضا اذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا - 00:41:40ضَ

يعني مثلا الماء ما ما عنده ماء او مثلا الثوب انشق باقي عشر دقائق ويخرج الوقت انس يخيط الثوب حتى خرج الوقت قال هذا جائز والصحيح في ذلك ما ذكر شيخ الاسلام انه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها - 00:42:08ضَ

ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه. ما لم يظن ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم ومن جحد وجوبها كفر. ومن ظن مانع مثل المرأة لها ان تؤخر - 00:42:31ضَ

لكن اذا ظنت انه سيأتيها الحيض تعرف انه بعد ساعة بيجي دم الحيض يجب ان تبادر او مثلا سيقام عليه حد عقوبة القصاص يجب عليه ان يبات ومن جحد وجوبها كفر اذا كان ممن لا يجهله. وان فعلها لانه مكذب لله ورسوله واجماع الامة. وان ادعى الجهل - 00:42:47ضَ

كحديث الاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لانه معذور فان اصر كفر وكذا تاريخها تهاونا او كسلا لا جحودا. ودعاه امام او نائبه لفعلها فاصر. وضاق وقت الثانية عنها اي عن الثانية - 00:43:13ضَ

لحديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون الصلاة قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره. احتمال انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. نعم يكفر بشرطين على المذهب - 00:43:30ضَ

الاول ان يدعوها الامام او نائبه. نائب الامام الموظفين الذين في مثل هذه المسائل والشرط الثاني ان يضيق وقت الثاري عن فعله. الفعل الثاني يعني مثلا ترك الظهر تضايق وقت العصر وهو ما فعل العصر - 00:43:51ضَ

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكفر اذا تركها بالكلية اما اذا لم يتركها بالكلية يصلي ويخلي هذا لا لا يحكم بكفره ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. اي فيما جحد وجوبها وفيما اذا تركها تهاونا. فان تاب والا ضربت عنقهما - 00:44:14ضَ

والجمعة كغيرها وكذا ترك ركن او شرط المهم الاستتابة هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة استتابة المرتد. لكن ثلاث ايام هذا يرجع الى اجتهاد اجتهاد الامام هل يستتيبه يوما او يومين او ثلاثة - 00:44:39ضَ

قد يكون قريب من الحق يطول معه وقد يكون بعيدا عن الحق ما في حاجة يطيل معهم. نعم وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. وايضا لو ترك شرط او ترك ركن من اركان الصلاة - 00:44:57ضَ

هذا كتارك الصلاة حكمه حكم تارك الصلاة يحكم بكفره وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين ويصير مسلما بالصلاة مثل هذه المسائل - 00:45:17ضَ

يعني الحجر هذا دواء اذا كان يرتدع اذا هجر فانه مهجر اما اذا كان لا يرتدع اذا هجر الاصل هو القيام بالحقوق من المناصحة والتخويف والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اخره - 00:45:35ضَ

حقوقه من دعوته تخويفه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر الى اخره ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا باب الاذان هو في اللغة الاعلام قال تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام - 00:45:58ضَ

وفي الشرق اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص والاقامته او قربه هذا فيه نظر سيأتي ان شاء الله والاقامة في الاصل مصدر اقام. وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة - 00:46:26ضَ

رواه مسلم وما فوضى كفاية لحديث هل الافضل الاذان والامامة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم والصواب في ذلك ان هذا يختلف باختلاف الناس. كل بحسبه من الناس الافضل له الامامة كما لو كان قارئا - 00:46:46ضَ

او طالب علم ونحو ذلك. ومن الناس لن يكون الافضل في حقه الاذى كفاية لحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم متفق عليه على الرجال الاحرار المقيمين في القرى والامصار لا على يعني هذي شروط الوجوب. لما ذكر انه فرض كفاية ذكر لك الان شروط الوجوب - 00:47:05ضَ

النساء لا يجب عليهن الاذان ولا تجب عليهن لقابا لكن الصحيح انهن اذا اجتمعن فان الاقامة تشرع له. اما الاذان فغير مشروع ما على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين. للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون المنذورة. العبيد الصحيح - 00:47:31ضَ

عندنا قاعدة وهي تساوي الاحرار والارقة الاحكام البدنية المحضة الا لدليل الرقيق يجب عليه الجماعة والجمعة والاذان كالحر تماما القاعدة تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة الا لذلك ايضا - 00:47:55ضَ

المسافرين تجب عليهم المسافرين تجب وهو لواء لمن احمد هم يقولون يرتبون هذه المسألة على مسألة اخرى يقولون بان الجماعة لا تجب على المسافر الا يجب عليهم اذان ولا اقامة - 00:48:17ضَ

الصحيح ان الجماعة تجب على المسافر ويجب الاذان والاقامة النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويري وهو ومن معه كان لو كانوا مسافرين قال حضر في الصلاة فليؤذن لكم احدكم - 00:48:35ضَ

ولامكم اكبركم للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون المنذورة دون المقضيات. والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية يعني المقظيات ما يجب لا هذان ولا اقامة يعني لو ناس ناموا عن الصلاة ثم استيقظوا بعد - 00:48:50ضَ

خروج الوقت بيقول لك المؤلف لا يجب عليهم ان يؤذنوا ولا يقيموا. هم ان كانوا في البلد يجب الاذان لكن يجب الاقامة على الصحيح. ان كانوا خارج البلد صحيح انه يجب الاذان ويجب الاقامة - 00:49:15ضَ

يقاتل اهل بلد تركوهما اي الاذان والاقامة. فيقاتلهم الامام او نائبه لانه ما من شعائر الاسلام الظاهرة واذا قال المؤلف يسنان لمنفرد المنفرد هذا لا يأخذ من امرين داخل البلد - 00:49:31ضَ

هذا ما انه اذن في البلد لا يشرع له الاذان وانما يشرع له الاقامة. خارج البلد يؤذن ويقيم كما جاء في حديث عقبة بن عامر في مسلم واذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزأ عن الكل وان كان واحدا. والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب - 00:49:50ضَ

او دفعة واحدة بمكان واحد. ويقيم احدهم يعني كونهم يؤذنون في مكان واحد دفعة واحدة. هذا شيخ الاسلام رحمه الله يقول غير مشهور يعني يجب ان ان يقابل المؤذنين ما تحصل به الكفاية في البلد - 00:50:15ضَ

لكن كونهم يؤذنون مثلا في هذا المسجد اثنان يؤدي الاثنان ثلاثة دفعة واحدة مكان واحد هذا غير مشروع وان تشاحوا اقرع وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره لانهما واجبان للصلاة الاذان والاقامة واجبان للصلاة وليسا واجبين في الصلاة - 00:50:34ضَ

كما كان واجبا للصلاة لا تبطل الصلاة بتركه. مثل الجماعة واجبة للصلاة وما كان واجبا في الصلاة تترك تبطل الصلاة بترك مثل التشهد الاول وتحرم اجرتهما ان يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة لانهما قربة لفاعلهما. لا اخذ رزق من بيت المال من مال - 00:50:58ضَ

لعدم متطوع بالاذان والاقامة فلا يحرم كارزاق القضاة والغزاة. نعم فالاقسام هنا اربعة. القسم الاول اجرة يقول ما مؤذن الا بكذا وكذا ذلك المؤلف محرم الاسلام يقول لا بأس الاجرة تجوز الاجرة - 00:51:24ضَ

اذا كان فقيرا القسم الثاني رزق من بيت المال هذا المسجد يصرف له من بيت الماء هذا لا بأس القسم الثالث ان يأخذ بلا مشارطة اللي جا شخص هذا اذن وجا شخص واعطاه كذا وكذا جائز - 00:51:45ضَ

القسم الرابع الاسم الرابع الجهالة لو قال شخص من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا هذا جائز الذي لا يجوز هي المشاركة وسن ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلام. زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه - 00:52:06ضَ

امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيرها. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله شاح فيه اثنان فاكثر قدم افظلهما فيه اي فيما ذكر من الخصال. ثم ان استووا فيها ذك بخصال العلم بالوقت والامانة - 00:52:29ضَ

يكون صيتا الى اخره ثم ان استووا فيها قدم افظلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم. رواه ابو داوود وغيره. ثم ان استووا قدم من اكثر الجيران لان لان الاذان لاعلامهم - 00:52:49ضَ

ثم ان استووا في الكل قرعة فايهم خرجت له القرعة قدم وهو الى الاذان المختار خمس عشرة جملة لانه اذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع شهادتين فان رجعهما فلا بأس - 00:53:08ضَ

الامام احمد يأخذ باذان بلاد وكذلك ايضا ابو حنيفة بلا ترجيح بلا ترجيع الشافعي يأخذ باذان ابي محذورة مع الترجيع على مذهب الامام احمد الاذان يقول خمس عشرة جملة على رأي الشاعر احمد - 00:53:24ضَ

على رأي الشافعي تسعة عشرة جملة بالاضافة الى الترجيح والترجيح هو ان يذكر الشهادتين سرا بحيث انه يصبح من حوله ثم يرجع ويرفع صوته بهما ويقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا - 00:53:50ضَ

اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يرجع ويرفع صوته ويقول تسع عشرة جملة هذه كلها صيغ واردة هذا وهذا ويرتلها يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان ويقف على كل جملة. وان يكون قائما على علو كالمنارة لانه ابلغ في - 00:54:08ضَ

وان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر. ويكره اذان جنب واقامة محدث. وفي الرعاية يسن ان يؤذن قاهرة من نجاسة بدنه وثوبه مستقبل القبلة لانها اشرف الجهات جاء الى اصبعيه السبابتين في اذنيه لانه ارفع للصوت - 00:54:33ضَ

غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. ملتفتا المؤلف جاعلا اصبعيه السبابتين في اذنيه لانه ارفع للصوت. هذا جاء في الحديث ابي جحيفة مسند الامام احمد وسنن الترمذي - 00:54:54ضَ

والحديث في الصحيحين حديث ابي جحيفة في الصحيحين لكن ليس فيه وضع السبابتين في الاذنين الحديث في الصحيحين وليس فيه وضع السبابتين في الاذن ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ويرفع وجهه الى السماء - 00:55:15ضَ

فيه كله لانه الحقيقة التوحيد يلتفت يمينا وشمالا هذا كما جاء في حيث ابي جحيفة في الصحيحين الالتفات ذكر العلماء لهم ثلاث صفات. الصفة الاولى يلتفت حي على الصلاة يرجع ويقول حي على الصلاة جهة اليمين - 00:55:39ضَ

حي على الفلاح جهة اليسار ثم يرجع حي على الفلاح والصفة الثانية حي على الصلاة ثم يكمل حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يكمل حي على الفلاح والصفة الثالثة - 00:56:05ضَ

حي على الصلاة يمين حي على الصلاة شمال. حي على الفلاح يمين. حي على الفلاح شمال هذه كلها قائلا بعدهما ان يسن ان يقول بعد الحي علتين في اذان الصبح ولو اذن قبل الفجر. الصلاة خير من النوم مرتين - 00:56:21ضَ

حديث ابي محذورة رواه احمد وغيره. ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا. ويكره في غير اذان الفجر وبين الاذان والاقامة وهي اي الاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها. هذا يسمى التثويب قوله - 00:56:40ضَ

الصلاة خير من النوم يسمى التتويب والتثويب عند العلماء يطلق ثلاث اطلاقات اطلاق الاول الاقامة تم تتويبا الاطلاق الثاني قول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر هذا يسمى تثويبا - 00:56:59ضَ

الثالث بعد الاذان يرجع الامام المؤذن مرة ثانية ويقول الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الى اخره هذا هذا بدعة وهل يقول الصلاة خير من النوم في الاذان الاول او في الاذان الثاني؟ هذا موضع خلاف - 00:57:15ضَ

والذي دل له حديث انس ونعيم ابن اللحام انه في الاذان الثاني وهي للاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها. يحضرها اي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالاذان - 00:57:35ضَ

يعني الامام احمد رحمه الله يأخذ باقامة بلال وهي احدى عشرة جملة ابو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ باقامة محذورة وهي سبع عشرة جملة مثل اذان بلال الا انه يضاف الى ذلك قد قامت الصلاة - 00:57:55ضَ

ويقيم من اذن استحبابا فلو سبق بالاذان فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم. فقال احمد لو لو اعاد الاذان كما صنع ابو محذورة هنا قام من غير اعادة فلا بأس. قاله في المبدع - 00:58:24ضَ

في مكانه ان يسن ان يقيم في مكان اذانه ان سهل. لانه ابلغ في الاعلام كان اذن في كان اذن في منارة او او مكان بعيد عن المسجد اقامة في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة لكن لا يقيم الا باذن الامام - 00:58:43ضَ

ولا يصح الاذان الا مرتبا كاركان الصلاة متواليا عرفا لانه لا يحصل المقصود منه الا بذلك كأسه لم يعتد به ولا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة اذا اقام عند ارادة الدخول فيها - 00:59:03ضَ

ويجوز الكلام بين الاذان وبعد الاقامة قبل الصلاة ولا يصح الاذان ولا يصح الاذان الا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا. فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر او اذنت امرأة او انثى او ظاهر الفسق لم يعتد به - 00:59:19ضَ

ويصح الاذان ولو كان ملحنا اي مطربا به او او كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان. ومن ذي لصغة فاحشة وبطلة ان احيل المعنى اللزقة يقول في اللسان احتباس - 00:59:39ضَ

بعض الحروف فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره من فيه لفخة الا اذا احال المعنى فانه لا يصح ذلك ويجزئ اذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ ويبطلهما اي الاذان والاقامة فصل كثير بسكوت او كلام ولو مباحا - 00:59:59ضَ

وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره ولا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه شرع للاعلام بدخوله ويسن في اوله الا لفجر. فيصح بعد نصف الليل لحديث ان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. متفق عليه - 01:00:28ضَ

اذان يكون عند دخول الوقت ويدل لهذا ان نبنى ان ابن ام مكتوم كان رجلا اعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت انت في الصباح من ذلك صلاة الفجر - 01:00:49ضَ

صلاة الفجر يصح الاذان لها تروح من نصف الليل ما اورده المؤلف رحمه الله من حيث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم اذان بلال هذا - 01:01:07ضَ

لصلاة الفجر ويؤدي بالعيد حدوه بنصف الليل قالوا لان نصف الليل اعتبره الشارع في عدة مواضع وقت طواف الافاضة يبدأ بالنصف الليل رمي جمرة العقبة يبدأ من نصف الليل الدفع - 01:01:24ضَ

من مزدلفة الى منى يبدأ من نصف الليل وهكذا والرأي الثاني رأي ابي حنيفة انه ما يصح قبل الوقت هذا هو الصواب وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل اذان بلال هذا ليس لصلاة الفجر - 01:01:45ضَ

اذان بلال بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم النائب الذي لم يوتر يوقظه هذا الاذى والقائم الذي يتهجد ويريد ان يصوم يرجعه هذا عن تهجده لكي يتسحر - 01:02:03ضَ

ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت وان يتخذ وان يتخذ ذلك عادة بان لا يغر الناس رفع الصوت بالاذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه - 01:02:25ضَ

ويسن جلوسه اي المؤذن بعد اذان المغرب او صلاة يسن تعجيلها قبل الاقامة يسيرا لان الاذان شرع للاعلام فسنة تأخير الاقامة للادراك صلاة المغرب يستحب ان تفعل في اول وقته - 01:02:44ضَ

يقول لك المؤلف يفصل بين الاذان والاقامة ولو بجلسة يسيرة ما يقيم بعد ان يؤذن مباشرة ان صلاة المغرب يستحب ان تكون في اول وقتها ولهذا جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول وقت مرتين - 01:03:04ضَ

ومن جمع بين صلاتين لعذر اذن للاولى واقام لكل منهما. سواء كان جمع تقديم او تأخير او قضى فرائض فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة من الاولى وما بعدها وان كانت الفائتة واحدة اذن لها - 01:03:27ضَ

ثم ان خاف من رفع صوته به تلبيسا اشر. والا جهر. فلو ترك الاذان لها فلا بأس ويسن لسامعه ايتامه قول المؤلف رحمه الله وان كانت الفائتة واحدة اذن لها واقام - 01:03:46ضَ

هذا لا يخلو من امرين كما سلف. ان كان داخل البلد واذنب يكتفي باذان اهل البلد ويقيم ان كان خارج البلد فانه يؤذن ويؤذن ويسن لسامعه اي سامع المؤذن او المقيم ولو ان سامع امرأة او سمعه ثانيا وثالثا حيث سم. متابعته متابعة - 01:04:03ضَ

سرا بمثل ما يقول. ولو في طواف او قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي وتسن حقالاته متابعة المؤذن عند جمهور اهل العلم سنة عند ابي حنيفة انها واجب واجبة شيخ الاسلام يجيب ثانيا وثالثا - 01:04:29ضَ

نجيب ثاني وثالث وحتى ولو صلى نعم حتى ولو صلى انه يجيب المؤدب ولنفترض انه صلى الشخص المريض مباشرة بعد دخول الوقت ثم اذن للصلاة فانه يجيب المؤذن وان كان لن - 01:04:53ضَ

يستجيب للمؤذن بالذهاب الى المسجد وتسن حوقلته في الحيعلة اي ان يقول السامع لا حول ولا قوة الا بالله. اذا قال المؤذن او المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح - 01:05:18ضَ

واذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب. قال السامع صدقت وبررت. واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع وقامها الله اما بالنسبة لاجابة المقيم فالحديث الوارد في هذا ضعيف - 01:05:33ضَ

الذي يجاب هو المؤذن واما بالنسبة لقول اذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبرئت هذا ايضا ضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن - 01:05:49ضَ

عبد الله بن عمرو في مسلم الصواب انه يقول مثل ما يقول المؤذن اما الاقامة فانها لا تجاب وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما ليجمعا بين ثواب الاذان والاجابة الصحيح له يكتفي - 01:06:03ضَ

المؤذن يكتفي باذانه عن الاجابة هو الاصل كيف يجيب نفسه ويسن قوله اي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم اصله يا الله والميم بدلا من ياء قاله الخليل رب هذه الدعوة بفتح الدال اي دعوة الاذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق اليها. والصلاة القائمة التي ستقوم - 01:06:25ضَ

وتفعل بصفاتها ات محمد الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اي الشفاعة العظمى ما في موقف في موقف القيامة منزلة في الجنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 01:06:53ضَ

والفضيلة الرتبة الزائدة على سائر الخلائق الرتبة الزائدة على سائر اي الشفاعة العظمى في موقف القيامة لانه يحمده فيه الاولون والاخرون ثم يدعوه يدعو بورود ذلك عن الصحابة مثل انس - 01:07:11ضَ

وسهلا بن سعد. وقد جاء ايضا في احاديث مرفوعة لكن هذا ثابت الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمؤلف ذكر ذكرا واحدا من اذكار الاذان جابت المؤذن. ايضا من الاذكار ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:34ضَ

بعد اجابة المؤذن. ومن الاذكار ايضا انه اذا اجاب الشهادتين قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت من مسجد بلا عذر او نية رجوع. او - 01:07:57ضَ

اذا اراد ان يصلي مع جماعة اخرى فاذا اراد ان يرجع لا اذا كان له عذر لا يحرم. اذا اراد ان يصلي في مسجد اخر لا يحرم عليه - 01:08:19ضَ