الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ذكرنا شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله فيما يلزم المؤجر والمستأجر وفيما تنفسخ به الاجارة نبدأ اليوم - 00:00:02
بفصل جديد ذكره المصنف رحمه الله وهو الاحكام المتعلقة بالاجير الخاص والاجير المشترك فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا الفقه في دينه نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:24
اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين. قال المؤلف رحمه الله فصل والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى الفعل الخمس بسننها - 00:00:50
وصلاة جمعة وعيد سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة اذا الاجير وهو اسم خاص للانسان اذا اجر نفسه لكراء او تعليم او حمالة او نحو ذلك من الاعمال كالبنا - 00:01:15
والزرع والحصد والجزي ونحو ذلك هذا الاجير الفقهاء رحمهم الله يقولون اله جرى ينقسمون الى قسمين اجير خاص وهو الذي يكون منفعته مقدرة بزمن معين يعني بمعنى يقول له الرجل تعمل سائقا عندي هذا اجير خاص. وتداوم في اليوم عشر - 00:01:44
تعاتب اذا منفعة السياقة في مدة عشر ساعات اكثر الموظفين اكثر الموظفين اليوم في المؤسسات والشركات والوزارات هم من قسم الاجير الخاص وعلى هذا وهم محبوسون في الزمن لاجل الانتفاع - 00:02:24
والانفع وليس لهم اذا انهوا المنفعة ان يخرجوا من مكان الاجرة لان الاجر متعلق بالخاص وهو منفعة مقدرة بزمن فمثلا لو استأجر انسان سائقا قال تعمل عندي في اليوم عشر ساعات - 00:02:53
فالان هذا محبوس بالساعات فلو قدر انه لم يجد عملا في اخر ساعتين ليس له ان يخرج من المكان الذي حدد له صاحب الاعمال وان لم يوجد عمل لو قال رجل لاخر انت حارس عندي في العمارة - 00:03:25
ولا تخرج الا لما لابد منه شرعا كجماعة او جمعة او عيد فهذا يسمى جيرا خاصا اذا الجير الخاص ان الاجرة متعلقة بالزمن. وليس متعلقة بانجاز المنفعة الاجرة متعلقة بالزمن الذي حبس لاجله - 00:03:48
بغض النظر هل الانتفاع موجود او معدوم يوجد بعضه او كله قال سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة فالمستأجر الذي اجر هذا الرجل للسياقة او هذا الرجل للزراعة او الحراسة - 00:04:22
هو منتفع يعني هو المستأجر هو منتفع بمدة هذا الزمن الذي اخذ هذا الانسان وجعله وعنده اذا الاجيل الخاص هو المحبوس لمنفعة في زمن معين. فلو قدم المنفعة قبل الزمن المعين لم تنتهي عقد الاجارة - 00:04:48
نعم قال رحمه الله ومشترك وهو قدر وقدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه سميته تركا لانه يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم. فيشتركون في نفعه اذا لا جيل المشترك هو الذي لا يكون محبوسا - 00:05:15
لشخص معين وانما يكون يكون مؤجرا لاجل عمل منفعة لك ولغيرك كالخياطين والكوائين والغسالين والحذائين وهكذا اللحامين مدة قطع اللحم ونحوهم. اذا الجيل المشترك هو الذي تكون منفعته ليس لمعين - 00:05:40
وانما لكل شخص يريد هذه المنفعة يأتي ويضع المنفعة امامه وذكر المصنف كخياطة ثوب وبناء حائط طيب بناء الحائط كيف يكون مشترك انتبهوا لهذه المسألة وهي تداخل الاجير الخاص مع الاجير المشترك - 00:06:21
قد يتداخل فلو قال قائل لانسان ما انت اجير عندي كل يوم تعمل عشر ساعات في البناء ولم يحدد بناءه فصار يبني له فجاء اخر قال ما عندك شيء تعال ابني لي - 00:06:47
فاذن له صاحب العمل الاول فصار خاصا من جهة مشتركا من جهة لكن لو كان الانسان بناء يبني هنا وهنا وهنا وهنا وليس محبوسا على الوقت وانما هو محبوس على البنيان والانجاز - 00:07:18
فهذا مشترك ولذلك من القضايا الشائكة اليوم ادخال العقدين في عقد واحد ان يكون النجير مشتركا مقاول ثم يشترط عليه وقتا في الانجاز فان كان الوقت على الاجير يعني لازم - 00:07:40
تعمل يومين عشر ساعات فهذا انتهى خرج من المشترك صار من الخاص وان كان الوقت مع المنفعة زمانا. قال ابن هذا الجدار في عشرة ايام انا ما لي علاقة كيف تبنيه - 00:08:11
وهذا الرجل يبني له ويبني لغيره فهذا الصحيح ان المدة متعلقة بالمنفعة فليس اجيرا مشتركا بل آآ فليس اجيرا خاصا بل هو اجيرا مشترك نعم قال رحمه الله فالخاص لا يظمن ما ما تلف بيده الا ان فرط - 00:08:29
نص عليه مثل ان يأمره بالسقي فيكسر الجرة او بكيد شيء فيكسر المكيين او بالحرث فيكسر الته لانه نائب المالك في صرف منافعه فيما امر به. فلم يضمن وكيل فان تعدى او فرض ضمن كسائر الامناء. اذا الاصل ان الاجير الخاص يعتبر يده تعتبر يد - 00:08:54
انا الاجير الخاص يده تعتبر يد الامانة كالنفس اذا لا يظمن ما وقع من يده من المتلفات لا يظمن الا ان فرط وهكذا ان تعدى قلت لانسان انت سائقني عندي - 00:09:18
سق هذه السيارة وانت سائق عندي لا تعمل لغيري فساق السيارة وعمل حادث فلا يظمن السيارة لان يده يد امانة ولكن ان تعدى اشارة حمرا ورايح عكس السير وماشي ها يظمن ولا ما يظمن - 00:09:49
يضمن وهكذا ان فرط كيف فرط رأى ان المكينة تخر زيتا ولم يعبي فيه زيتا فمشى بالسيارة فعطبت المكينة يظن ولا ما يظمن؟ لماذا فرق اذا الاجير الخاص لا يظمن الا اذا تعدى - 00:10:15
جاوز الحد او فرط تساهل في الامر هادي مسألة مهمة نعم مثل هذا الان لو ظربنا مثال لو انسان يعمل في الوزارة او في الشركة فتعطلت الماكينة هو لا يضمن - 00:10:42
لكن لو هو اللي خربه يضمن نعم قال رحمه الله المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن داب وبانقطاع حبله نص عليه في حائك افسد حياكته حياكته - 00:11:01
ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح الحسن. وهو قول ابي حنيفة ومالك. وروى احمد في المسند عن علي رضي الله الله عنه انه كان يضمن الاجراء يظمن الاجراء سلام عليكم - 00:11:23
وروي عن علي فروى احمد في المسند ان علي رضي الله عنه انه كان يضمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس الا هذا وحمل على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن ابيه عن علي انه كان يضمن الصباغ والسواق وقال لا لا يصلح - 00:11:41
يصلح الناس الا هذا. نعم هذا هو الصواب. لا يصلح الناس الا هذا اي الا هذا الامر وهو التظمين اذا المشترك الاجير المشترك يظمن سواء تعدى ولا ما تعدى فرط ولا ما فرط يظمن - 00:12:00
لماذا يضمن؟ هنا سؤال لان ما يحصل عنده من التلف مظنة التعدي والافراط في الغالب والا فالاصل انه لا يحصل لذلك نزلت منزلة المظنة منزلة العموم فلو اعطيته ثوبا وخاطه قصيرا - 00:12:18
خاطئه ظيقا اعطيته ثوبا فغسله فافسده يظمن لاحظ الان اعطيتها اجيرا مشتركا ركبت الباص لاحظ الان ركبت الباص او التاكسي ومعك ثلاثة فصاحب التاكسي او صاحب الباص يعني حصل حادثة - 00:12:43
وتعور بعض الناس اللي معه او تلف بضاعاتهم يضمن ولذلك قال هنا يظمن ما تلف بفعله من تخريق الخرق اللي حنا نسميه قطع الثوب مزقه وغلط في تفصيل ضيقه او وسعه - 00:13:12
وبزلقه وسقوط عن دابته لو ان الاجير تأمل معي الان اجير مشترك لو ان الاجير كان مشتركا حمال يحمل لك ولغيرك فحمل بضاعة وفي الطريق زلق فسقط فانكسرت المحمولات يظمن - 00:13:39
لانه مشترك وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله انسان يحمل الناس على دابة يجر عربة فيها ناس فسقطت العربة يظمن لانه مشترك او انقطع الحبل حمل البضاعة وهو جيل مشترك فوق الدابة. فانقطع الحبل - 00:14:05
فتلفت البضاعة يظمن وجاء فيه عن عدة من الصحابة انهم كانوا يظمنون الاجراء يعني المشترك اما الاجير الخاص فلا يمكن فلا يمكن تحميله. لماذا؟ لانه منزل منزلة النفس وكيل يده يد امانة - 00:14:32
وقول علي رضي الله عنه لا يصلح الناس الا هذا فيه اشارة الى ان هذا السبب في كوننا نظمن الاجراء المشترك. لماذا؟ لان اذا لم نظمنهم يخربون الثياب يخربون الاشياء والمنافع - 00:14:58
فتحصل مفاسد تصور معي لو ان الغسال كل ما جا يبي يكوي ثوب يحرقه ويبدل ثوب مكان ثوب والناس ساكتين عنه. ليش ؟ قالوا ما يظمن تفسد الامور والاعمال نعم - 00:15:21
قال رحمه الله لا معترف بحرزه او بغير فعله لم يفرط ان لم يفرط او يتعدى نص عليه لان العين في يده امانة كالمودع ولا اجرة له فيما عمل فيه لانه لم يسلم عمله الى لانه لم يسلم عمله الى المستأجر فلم يستحق عوضه - 00:15:41
هذه مسألة مهمة ان تلف ان تلف ما اجر فيه ان تلف العين عند عند الاجير المشترك تأمل معي الان ان كان التلف ليس بفعله شلون حاط الثياب وخياط او صباغ حط الخياط في مكان ما جا الدور عشان يخيط - 00:16:03
واحترق الدكان لا بتعد منه ولا بافراط اذا لا يظمن لكن لو اتلفه بيده يضمن غلط فصل غلط سواء كان قال والله مو قصدي قصده ولا مو قصدي يضمن اما اذا تلف المبيع - 00:16:34
لاحظ المسألة هذي بغير فعله كان يتلف في حرزه مثال ذلك انسان اعطى السواق قطعة من الذهب قال هذه قطعة من الذهب اذبها ثم اجعل منها خواتيم فاتفقا على ذلك فوظع الذهب في حرز مثله فجاء اللص وسرق لا يظمن - 00:16:55
لانه ما فرط وضع ذهبك مع حرزه لكن لو وظع الذهب في غير حرزه يظمن. لاحظوا الان هذي فائدة لا ما تلف بحرزه اما اذا كان خارج الحرز يضمن. ليش تحطه خارج الحرز - 00:17:24
مثال ذلك عندنا اليوم الكوائين اعطيته ملابس ليكويها فاغلق الدكان وحط الملابس برا الدكان جاء من اليوم الثاني يريد ان يغسل الملابس ما وجدها يظمن واضح ليش؟ لانه ما وضعه في الحرز - 00:17:44
اذا ما تلف بحرزه لا يظمن ما تلف خارج حرزه وان لم يكن بفعله يضمن واضح لكن بمتى يضمن اذا متى لا يضمن اذا كان بحرزه بثلاثة شروط لاحظ الا يكون بفعله الا يكون بتعدي ولا بافراط - 00:18:06
هذه مسألة مهمة الان لو ان رجلا بناء يبني بيتا تأملوا معي الان بنى بيتا وانتهى ما بقي الا يركب لك ابواب وشبابيك الصنعة الان من الاجير المشترك وجد ولا ما وجد - 00:18:33
وجد معظمه لم يبقى الا اليسير منه صح ولا لا يعني البيبان والشباك يعد شيء يسير تأمل معي هذه المسألة الان ثم جاء رجل بجرافة كبيرة ها واتلافها هو لا يظمن - 00:18:53
لماذا؟ لان هذا ليس بفعلي واضح هذه مسألة مهمة جدا لهذا نقول اليد ها العين في يد الاجير المشترك امانة لكن اذا دخل فعله صار مظمونا تدخل فيه فاتلفه صار مضمون. فرق بين السورتين - 00:19:16
طيب الان مسألة هذه حكاية حقيقية يعني يقولون للامام ابو حنيفة رحمه الله كان يدرس الفقه للطلاب مثل حالتنا اليوم لكن وين حنا وينهم وبعد مضي عشر سنوات فكر الامام ابو حنيفة فكر الامام ابو يوسف - 00:19:42
ان ينفرد بحلقة عن الامام ابي حنيفة فجاء يوم من الايام هو جالس في مسجد الكوفة في درسه فوجد حلقة هناك فنظر فلم يجد ابا يوسف فقال للطلاب اين ابو يوسف؟ قال عمل حلقة علم في الفقه - 00:20:07
فسكت الامام ابو حنيفة رحمه الله فلما كان من الغد اراد ان يؤدبه حتى يرجع ويتعلم فارسل اليه تلميذا فقال له اذهب اليه وسله قل له ان رجلا اعطى قصارا ثوبا فتلف - 00:20:31
فهل يضمن فان قال نعم قل له اخطأت وان قال لا قل له اخطأت فلما كان وقت الحلقة ذهب ابو يوسف وجلس وجلس حوله بعض الناس فجاء هذا التلميذ فقال له يا ابا يوسف - 00:20:54
رجل سلم ثوبا لقصار فتلف يظمن قال لا قال اخطأت قال نعم يضمن قال اخطأت فاطرق مليا ثم قال والله ما هي بمسألتك انما هي مسألة الامام فترك الحلقة وقام وذهب وجلس - 00:21:16
الى الامام ابي حنيفة حتى توفاه الله فمكث عنده عشرين سنة مم يطلب العلم مثل حالاتنا اليوم يوم يومين وخلاص فلما جاء الى حلقة الامام قال فداك نفسي ما جواب المسألة - 00:21:42
فقال رحمه الله انتبه الان قال ان كان قد عمل فيه فاتلفه ظمن وان كان لم يعمل فيه فتلف ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن قال فاجرته هذه الان مسألتنا - 00:22:02
قال فاجرته قال هنا المصنف ولا اجرة له فيما عمل فيه قال ان كان عمل فيه ثم تلف بلا تعد منه فانه لا اجرة له ولا يظمن طب لماذا يذهب اجرته هدرا - 00:22:26
لانه لم يستطع ان يسلم المنفعة الى صاحب العين وهو لا يستحق الاجرة الا بعد تسليم المنفعة والمنفعة معدومة هذه مسألة مهمة اذا انتفت المنفعة واصبحت معدومة فلا يستحق الاجرة - 00:22:51
نعم قال رحمه الله ولا يضمن حجام وختان بيطار خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا. ولم تجن يده واذن فيه مكلف او وليه. فاذن فيه احسنت واذن فيه مكلف او وليهم. اي ولي غير المكلف لانه فعلا لانه فعلا مباحا. فلم يظمن سرايته - 00:23:16
فان لم يكن حاذقا ظما. ظمن. فان لم يكن حاذقا ظمن لانه لا يحل له مباشرة الفعل اذا فيظمن سرايته ان جنت يده بان تجاوز بالختان الى بعض الحشفة ظمن - 00:23:46
لانه اتلاف لا يختلف ظمانه بالعمد والخطأ كاتلاف المال وان لم يأذن فيه مكلف مكلف وان لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به او ولي الصغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن - 00:24:05
لانه فعل غير مأذون فيه وعليه يحمل ما روي ان عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتمتها ولا ضمان على راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه. لانه مؤتمن كالمودع فان تعدى او - 00:24:26
ضمن كسائر الامناء. ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم بل بجزء منها معلومة هذه المسألة ايضا مهمة وهي متى لا يضمن الاجير المشترك هم اذا اتلف - 00:24:49
بيده ها هذه صورة المساء متى لا يضمن الاجير المشترك اذا اتلف بيدي فالمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة انواع من الاجراء المشتركين انهم لا يضمنون السؤال الاول من هؤلاء الاجراء المشترك؟ الحجام - 00:25:10
والختان والبيطار ايا كان نوع بيطرته سواء كان بكي او بطب او او الى اخره طيب هؤلاء الانواع الثلاث لا يظمنون وان اتلفوا بايديهم اذن مستثناون من الاجراء المشتركين مع انهم اجراء مشتركين. حجام يحجم لك ويحجم لي - 00:25:38
ختان يختن ولدك ويختن ولدي البيطار يداوي دابتك ويداوي دابتي. صح ولا لا يداويك ويداويني ما له علاقة اذا هؤلاء الثلاث لا يظمنون وان اتلفوا بايديهم ما لم يحصل منهم تعد - 00:26:11
لاحظ الحالات الاربعة متى يضمنون هؤلاء يا اربع حالات احفظها يا محمد الاول اذا تعدى وهذه قاعدة والثاني اذا فرط كل من كانت يده يد امانة فانه يضمن في حال التعدي والافراط - 00:26:31
نزيد الثالث اذا تطبب ولم يكن طبيبا يضمن ها ادعى الحجامة وهو لا يعرف الحجامة. فاتلف يظمن ادعى انه ختان وليس بختان يظمن طيب والصورة الرابعة الصورة الرابعة ان يكون عمل بيده بدون اذن - 00:26:52
فيظمن شاف له ولد يمشي غير مختون قال تعال اختنق ما استأذن من ابيه ربما ابوه يعلم ان فيه مرض لا يصلح معه الختان ولا لا ها ممكن لكن لا احسن التفصيل لانه هو ما تعداه لانه كيف ما تعدى؟ ختم المحل - 00:27:22
ختم المحل لكن مات الولد ومرظ لانه كان محموما وهو لم يعلم بي فهمت عليه؟ فما حصل انه تعدي لكن حصل منه الفعل بدون اذن حصل منه الفعل بدون اذن - 00:27:47
راه دابة منفوخ البطن فاعطاها ماء وملحا لكي يمشي بطن الدابة بدون اذن صاحب الدابة فماتت يظمن مع ان هذا العلاج مستخدم لكن يظمن لانه انما ادخل يده في غير مأذون فيه. وهذه قاعدة - 00:28:05
كل كل انسان يدخل يده في غير مأذون فيه يضمن كل انسان يدخل يده في غير مأذون فيه يلا طيب هذه المسألة مهمة اليوم الاطباء مثلا يتلفون بايديهم احيانا لا يظمنون - 00:28:34
الا اذا حصل منهم تعدي او افراط او لم يكن طبيبا وادعى الطب شهادة مزورة او لم يأخذ توقيعه ها المريض عندنا بالكويت توقيع المريظ لازم اوليه ان كان صغير - 00:28:57
صح لماذا؟ حتى لا يدخل تحت هذه المسألة سؤال اخر لماذا هؤلاء لا يضمنون؟ وان اتلفوا ما في ايديهم بخلاف اه يعني الاجراء المشتركين الاخرين ليش ظمنا القصار والخياط والحداد - 00:29:18
والحذاء اذا اتلفوا ما في ايديهم ولا ولا نظمن هؤلاء لماذا طيب حتى الحجاب ايش يحس والختان شيء حسي شلون هو يعني العلماء يقولون وهي مسألة انت جوابك قريب جدا - 00:29:43
يقولون لان فعله مرتبط بالسبب فهو بذل السبب ولم يحصل منه تعد ولا افراط فحصلت النتيجة عكسية او لم تحصل النتيجة لان الشفاء بيد الله عز وجل. هذا من باب التطبب - 00:30:22
هذا من باب التطبب هذا وجه. الوجه الثاني قالوا لان هؤلاء الاصناف اذا ضمنوا متى نقول ضمن ومتى نقول ضمن ظمن يعني هو ضمن يعني من القاضي والحاكم وولي الامر - 00:30:41
واضح فانت تقول الاجير اذا اتلف ما في يده ظمن وتقول على ولي الامر ان يظمن الاجراء اذا تعدوا او فرطوا واضح ان الفعل كيف تنطقها يعني طيب يقولون لان هؤلاء لو ضمنوا - 00:31:01
من قبل ولي الامر لترك الناس التطبيب ما احد يرحى يعالجك. يخاف لانه هو يعرف اني انا ابذل السب بس ما ادري انا بسوي العملية بس ما ادري شي يصير ورا العملية ما راح يسوي العملية - 00:31:28
لما تقول له كل عملية غير ناجحة انت تظمنها ما حد راح يسوي لك عملية هذا واقع لما تقول لاي حجام اي حجامة تعملها انت تظمن ما راح حد راح يسوي الحجامة - 00:31:42
لما تقول الختان كل ختان ضامن ما حد راح يخطئ ولهذا السبب ايضا فان الشرع جاء بالتخفيف وانهم لا يظمنون وهذه مسألة مهمة ده القدر غير لكن الان احنا ما نتكلم عن القدر - 00:31:58
ما في اشكال ما في اشكال الان حنا لما نقول الطبيب الطبيب حينما يعالج هو سبب صح طيب الخياطة سبب ليش؟ سبب الخياطة لا هذا غير هذا هذا على قول الاشاعة. اهل السنة والجماعة يقولون ان العبد لما يخيط هو الذي يخيط فينسب اليه - 00:32:22
انت انت لازم تفهم في في نقطة مهمة في الصنايع في الصنايع في الصنايع نحن نحتاج الى اربعة اشياء ارادة الفعل قوة الفعل الة الفعل دفع الموانع واضح هذا ما في اشكال - 00:32:53
في غير الصنايع في التطببات في باب التطبب نحن نحتاج الى هذه الاربعة مع امر خامس وهو لاحظ الان نحتاج الى ارادة الطبيب قوة الطبيب يعني حداقته فهمه دقته نحتاج ايضا الى الة الطبيب - 00:33:15
لاحظ ولذلك احنا نقول لو انه طبب مريضا بالة مثلا فيها جرثومة يضمن فهو الان نظر الى هذه الثلاث كان ارادته قوية قوته متينة الته صالحة ودفع الموانع الظاهرة موجودة لكن بقي الان في التطبب امر خامس وهو دفع الموانع الغيبية المتعلقة بالتطبب - 00:33:38
ما ما هو بيدي ما يستطيع ولذلك لا يضمن على كل حال هذه المسائل هو الصحيح من اقوال اهل العلم والا فيه خلاف الصحيح ان الحجام والختان والبيطار ايا كان نوع بيطرته لا يظمنون الا اذا تعدوا او فرطوا او انهم ادعوا - 00:34:09
تطبب او انهم تطببوا في غير مأذون فيه وعلى هذا يحمل ما جاء من الروايات ثم قال ولا ضمان على راع لم يتعدى طيب راعي غنم يرعى غنم وبعدين جاء الذئب - 00:34:34
هو اكل الغنم حاول حاول المسكين يطرد الذئاب ما قدر هو واحد والذيابة كسر نهشت الاغنام اكلت ثلاثا واتلفت ثلاثا لا يظمن ما تعدى ولا فرط ما يضمن لكن لو تعدى - 00:34:56
كيف تعدى علم ان في هذا الوادي وكر للذئاب فاخذ الاغنام اليها يضمن واظح؟ تعدى طيب فرط كيف نام وترك الاغنام فرط يظمن غاب عن الاغنام غيبة طويلة يحصل في مثلها المفسدة والمتلفة والمظيعة يظمن. واضح؟ غير هذا لا يظمن - 00:35:14
لانه مؤتمن كالمودع دايما الفقهاء رحمهم الله ينظرون الى ايدي الاجراء هل يد الاجير كيد المودع فهي امينة او يدع او يد المعير ها الذي ظمن هما قياسان ما في ثالث - 00:35:48
اما ان تقول ان يده يد المودع او تقول يده يد المستعار الظامن قال ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها هذه مسألة مهمة ترى موجودة في بعض البلدان يجيب لي راعي غنم - 00:36:12
يقول له ارعى غنمي عندي مئة وعشرين رأس لك من كل عشرة مواليد وحدة بفكر راي الغنم مع نفسه قال مئة وعشرين رأس لو لقحت مئة راس لو نجحت بيطلع لي عشرة - 00:36:33
والله هذا مبلغ عشرة يعني معناته تقريبا الف وشوي قال كم المعاش؟ قال المعاش خمسين. قال لا لا لا. انا اشتغل بجزء من نمائها هذا ما يجوز لماذا لا يجوز؟ لان قلنا في قبل ان من شرط صحة الاجارة معلومية ايش - 00:36:53
الاجرة صح ولا لا هنا صارت الاجرة مجهولة فلا تصح ونضرب الان مثال اخر مهم جدا ايضا لو عندك سيارة فقلت لانسان ما هذه السيارة اذهب وركب الحاجات او اركب الركاب - 00:37:15
ولك من اهلك راتب نسبي ما لك راتب ثابت. كيف راتب نسبي تقول له لك خمسة وعشرين بالمية من كل خراج كل يوم مجهول ولا معلوم ها مجهول لانه لن يعلم كم سيكسب قليلا او كثير - 00:37:38
لهذا كيف نتخلص من هذه الصورة نتخلص من هذه السورة ها من هذه الصورة ان يقول صاحب السيارة للسائق انا ما لي علاقة انت تشتغل ما تشتغل انا اوجر لك سيارتي بخمسة وعشرين دينار في اليوم. مثلا - 00:38:02
هو كيفه يشتغل ما يشتغل هنا هذا اريح له واضح ولا لا هذه بعض المسائل مهمة للظمان الاجراء سواء كانوا خاصين او مشترك. طيب سؤال مهم هل يجوز في الاجير المشترك ان يظمن الوقت الجواب نعم - 00:38:21
باتفاق الفقهاء يجوز يقول خذ هذا الثوب وخذ هذا الخام واصنع منه لي ثوبا قال بسد الدنانير. متى تخلص؟ قال بعد ثلاثة ايام الان صارت ظم الوقت شرطا طيب هذا ما في اشكال انه يجوز - 00:38:47
في الاجرة اجير مشترك يجوز ان يحدد فيه الوقت لكن سؤال هل يجوز ان يرتب على التأخير نقصا في الاجرة او اخذا بمال منه انتبه للبس الان اعطيت رجل ثوب قلت له خيط لي هذا الثوب. قال بعد ثلاثة ايام خالص - 00:39:06
قلت له اذا ما خلص بعد ثلاثة ايام ما اعطيك اعطيك خمس دنانير اذا نقصت من اجرتي هذه سورة المسألة الان في النقصان طيب سورة المسألة في تغريمه اتيت برجل قلت له ابن لي بيتا - 00:39:31
بكم تخلص البيت؟ قال اخلص البيت شي سنتين قلت له انا موافق بس اسمع بعد سنتين بعد سنتين اذا ما خلصت انا اكلفك زيادة بناء كل يوم زيادة بناء متر كذا او ثلاثة امتار او كذا. شيء معلوم من الزيادة النفعية - 00:39:49
هذه صورة المسألة او انقص من القيمة مثلا قلت له بسنتين كم تسوي البيت؟ قال لك مئة وخمسين الف دينار كويتي قلت له كل شهر بعد السنتين انقص منك الف - 00:40:15
هذه المسألة من المسائل الخلافية اليوم وان كان الفقهاء القدامى اكثرهم انه لا يجوز ان يظمن الاجرة شرطا جزائيا ولكن الصحيح والله اعلم انه يجوز اذا ترتب عليه مفسدة وتكون ويكون الشرط الجزائي بقدر المفسدة - 00:40:35
كيف بقدر ما افسده مثلا انسان قال هذه سيارتي كم يوم تحتاج لاصلاحها قال ثلاثة ايام قال طيب بكم؟ قال بخمسين دينار قال انا موافق فذهب واستأجر سيارة بخمسة دنانير - 00:41:05
او بعشرة دنانير يوميا لمدة ثلاثة ايام في اليوم الثالث قبل ان يسلم السيارة استأجر لصاحبها جاي ليه؟ قال ما انتهيت هو جيل مشترك يشتغل هنا وهنا. قال ما انتهيت؟ قال انا ما لي شغل - 00:41:26
انتهيت ولا ما انتهيت؟ انا مستأجر السيارة. يترتب عليه زيادة يوم زيادة عشرة دنانير انا اخصمها منك. الان ترتب عليه مفسدة ولا لا ممكن يقال انه اذا ما خلصتها انا استأجر سيارة اخذ منه اما ان تكون - 00:41:42
لكن لابد ان تكون معلومة اذا كانت مجهولة ما تصح. نعم نعم يكون في ظلم على البيت لكن لو لو قال ان اذا لم تنتهي فانت تدفع اجرة بيتي او اجرة المكان لاسكن ما في اشكال - 00:42:04
نعم والله بيزرعوا ولا بيرعوا لا الزرع ما في اشكال هذاك في المزارعه لا المشكلة في الرعي احنا نفس الشيء عندنا عندنا اكثر الرعاة يرعون بجزء من نماء المواشي على كل حال انا والمذهب عند الحنابلة - 00:42:34
وهو قول جمع من اهل العلم لان الاجرة اتصالات مجهولة عرفت كيف لا شك ان هذه مشكلة لذلك انا اعرف بعض الناس وانا صغير ادركت هذا وانا صغير كانوا يأتون الى والدي لهذه النزاعات - 00:43:12
يقولون يا شيخ انا رأيت غنم فلان من جماعتنا وهذه السناجة يسمونها عجفاء ما نتجت شيئا كلما انتجت ماتت من شدة البرد صار ما بقي لي الا رأسين طول السنة وانا اشتغل عشان رأسين - 00:43:30
كانه اشتغل ببلاش فيحصل تلف بحقه وبخس نعم لكن لو قال مثلا لو قال اعطيك اجرة كل شهر كذا ولك من النماء كذا هذا ما في بأس لان الاجرة صارت معلومة وانما صار مثل الجائزة - 00:43:51
لا ما يصلح كل شخص يعمل في شركة لابد ان يكون عنده راتب معلوم. ثم يعطى نسبة من الارباح ما في بأس اما ان يكون تكون اجرته نسبة من الارباح وهي مجهولة ما تصح - 00:44:24
واضح ايا كان لان هذا يؤدي الى النزاع يا رجل هذا مسكين طول الشهر يفلف يلف يلف ما وجد احد يشتري البضاعة يمكن في الشهر يربح كثير اي نفس الشيء المندوب يجب ان يكون له راتب ثم نسبة - 00:44:39
نعم قال رحمه الله فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل لكن في طريقة للتخلص من هذا احسن بالنسبة لمندوبي مندوب المبيعات ان يقول له انا وكلتك على بيع هذه الاشياء على ان لك اثنين ونصف في المئة مقابل الوكالة احسن من الاجرة - 00:45:02
فهمت نعم لذلك قلنا احنا يمكن يعطي راتب بسيط ثم الباقي يجعله بجزء من النماء او بجزء من النتاج ما في اشكال لازم راتب صح؟ لا اصلا الدولة عندنا بالكويت تعمل بالمذهب المالكي - 00:45:29
في مسائل هذه الجارات بالذات لابد ان يكون الاجير اجرته معلومة ما ترضى. الدولة ما ترضى ان تكون الاجرة مجهولة ما ترضى لكن الدولة تقول ما في بأس ان يكون تكون اجرة معلومة ثم يكون هناك نسبة متفق عليه بينك ما في اشكال - 00:45:57
نعم لكن قلت لك يعني اذا اراد ان يتخلص من هذه الاشكالية ماذا يفعل يقول للرجل هذه بضاعتي انت مندوب عني انت وكيل عني اذهب وبعها ولك في كل بيعة كذا وكذا خلاص يصبح وكيل وليس اجير - 00:46:16
المهم اذا صار ها لا هذي سمسرة هذي مسألة ثانية منت لازم نعرف الفرق بين المسائل في في سمسرة وفي وكالة وفيه اه اجير لا لا في فرق هذي مو منفعة - 00:46:35
الرجال يشتغل في المكتب قال سمسر ياخذ اجرة على السمسرة وهو ياخذ اجرة على المكتب بعد ممكن نعم قال فص وتستقر الاجرة بفراغ العمل لقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرضه - 00:46:59
رواه ابن ماجة وهذه المسألة بالاتفاق ان الاجرة تستقر بفراغ العمل ان كانت منفعة او بالمدتين كانت زمنية. نعم قال وبانتهاء المدة اذا كانت الاجارة على مدة وسلمت وسلمت اليه العين بلا مانع - 00:47:19
ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع اذا تلف بيدي مشتري. لو كان الاجير بمدة كالسائق لمدة شهر او شهرين فبمجرد ما ان تنتهي - 00:47:41
المدة الا وهو يستحق الاجرة. مثل الان حالاتنا نعمل عند الوزارات والشركات في نهاية الشهر نستحق الاجرة والدولة مشكورة تأمر بانزال الرواتب قبل الشهر تريد تطبيق الحديث اعط الاجير اجره - 00:47:57
قبل ان يجف عرقه نعم قال وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة. طبعا هذا اذا كان الجير مشترك فحينئذ لا يستحق الاجرة ولو كان مدة محدد بمدة الا عند التسليم - 00:48:21
يعني مثلا انت اعطيت ثوبك لخياط قلت له خيطها لي قال بعد ثلاثة ايام تكون خالصة فرحت بعد ثلاثة ايام قال عطني الفلوس ما يستحق الفلوس لمضي الوقت حتى يكون تكون المنفعة حاصلة - 00:48:41
نعم قال وكذا اذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفي. كما لو استأجر دابة يركبها الى موضع معين ذهابا وايابا بكذا سلمها له وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة. ولم يفعل استقرت عليه الاجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره - 00:48:56
استقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري ويصح تأجيل يعني هذه مسألة ايضا مهمة اذا مضى مدة يمكن استيفال منفعتي فيها ولم تستوفي وهذه مسألة مهمة الان يعني انت اعطيت ثوبك - 00:49:18
الغسال يغسلها ويكفيه قال لك تعال بعد يومين الان مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفي انت ما اخذت المنفعة يقول هنا في هذه المسألة كما لو استأجر دابة - 00:49:37
ليركبها الى موضع معين ذهابا ويان بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه عن العادة ولم يفعل. استقرت عليه الاجرة قلت له عطني سيارتك اروح فيها لعبد لي وارجع - 00:50:01
بكم تأجر قال والله رايح لعبده راجع بعشرين دينار تفضل خذ السيارة اعطاك المفتاح خدت السيارة جيت البيت نمت ما رحت انتهى الوقت وانت ما سويت المنفع ما لنا علاقة - 00:50:19
انت ملزم بدفع الاجرة قال لك تعال بعد يومين اعطيك الثوب. رحت بعد ما رحت بعد يومين رحت بعد ثلاثة ايام بعد اربعة ايام بعد خمسة ايام وتلف في المنفعة وانت لم تذهب في مدة الاستيفاء يضمن انك تدفع لهم - 00:50:35
نعم ادم طيب نكمل بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:50:55
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم بارك على نعم قال رحمه الله يصح تعديل الاجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان - 00:51:47
وشرط عليه تأجيل الاجرة يوم العقد وتأخيرها بان تكون مؤجلة باجل معلوم الثمن يعني بالنسبة اجرة التأجير يمكن ان يقدم ويمكن ان يؤخر. الباب فيه واسع نعم وان اختلفا في قدرها الاجرة او المنفعة - 00:52:59
تحالفا وتفاسخا بانه عقد معاوضة فاشبه فاشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه وان كان قد يبدأ بيمين المؤجر؟ لان الاصل ان العين له العين له فما يقوله اقرب الى الحق - 00:53:22
نعم وان كان قد استوفى ماله ما له اجرة فاجره فاجرة المثل فاجرة المثل اي مثل تلك العين لاستيفائه منفعتي والمستأجر امين يعني هذه المسألة ايضا مهمة ان كان قد استوفى ما له اجرة اخذ المنفعة - 00:53:45
ولم يدفع اجرته ولم يتفق على الاجرة اخذ المنفعة ولم يعطه الاجرة فما الذي يعطى؟ يعطى المثل يعطى اجرة المثل نعم والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط - 00:54:09
بانه قبض ليستوفى منه منها ما ملكه فيها فلم يظمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها قال في الشرح قال احمد في من يكري الخيمة الى مكة فتسرق من المكتري - 00:54:30
قال ارجو الا يظمن فكيف يظمن اذا ذهب ولا نعلم في هذا خلافا فان شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد وروى الاسرم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يصلح الكري بالضمان وعن فقهاء المدينة انهم قالوا لا يكفي بضمان - 00:54:50
هذا هو المشهور ان الكرا وهو التأجير بالضمان لا يصلح والمذهب انه لا يصح ولو شرط الظمان يكون الشرط فاسد وعند بعض الفقهاء يجوز ان يضمن المستأجر العين من التلف - 00:55:10
يعني مثلا الانسان يقول اجرني سيارتك فان تلفت فانا اضمنها هذا عند بعض الفقهاء يجوز وهو الصواب ان شاء الله نعم قالوا يقبل قوله في انه لم يفرط لان الاصل عدمه والبراءة والبراءة من الضمان - 00:55:36
وان ما استأجره ابق او شرد او مرض او مات في مدة الاجارة او بعدها. لانه مؤتمن والاصل عدم انتفاعه. وكذا لو صدقه المالك واختلفا في وقته ولا ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه لان الاصل عدم العمل ولانه حصل في يده - 00:55:59
وهو اعلم بوقتها وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة نحو ذلك. مما فيه غرض صحيح فخالف ظمن لما ذكر عن فقهاء المدينة انهم قالوا لا يكفي بالضمان الا انه من شرط الا انه من شرط على الكره - 00:56:19
الا ينزل بطن واد ولا يسير به ليلا مع اشباه هذه الشروط تتعدى ذلك فتلف انه ضامن وكما اذا شرط في ذلك في المضاربة. هذه مسألة مهمة لو اعطى يعني المؤجر - 00:56:43
العين الى المستأجر وشرط عليه بعض الشروط فانه لا شك انه يلزمه فاذا لم يلتزم بها ظم قال له اجرك هذا البيت بشرط ما تفتح الباب الفلاني فوافق فليس له ان يفتح - 00:57:02
فان فتح وتلف يضمن قال اوجرك هذه السيارة بشرط انك ما تخرج من من الكويت فخرج بها فتلفت يظمن نعم قال ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته ان ولا مؤنته كالمودع - 00:57:21
لانه عقد لا يقتضي الظمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العالية. وفي التبصرة يلزمه رد ويلزمه رد بشرط فتكون بعد انقضاء المدة تكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر امانة تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه - 00:57:43
بالنسبة لعقد الاجارة متى ما انتهت وانقضت وجب على المستأجر ان يرفع يده شرعا واذا رفع يده لا يلزم بارجاعه الى صاحبه الا اذا كان العين قد انتقل من مكانه بفعله - 00:58:06
يعني مثلا انتهى عقد الاجارة من البيت مهو لازم يجي يعني يقول لرجل صاحب البيت تعال ترى انا بطلع خلاص هو عقد الجار انتهى ياخذ المفتاح يسلمها له وانتهى كيف هو يجي ما يجي مو شغل - 00:58:32
اذا انسان استأجر سيارة من شركة فقالت له الشركة سيارة موجودة في الشارع الفلاني اذهب وخذها فذهب واخذ السيارة فاذا انتهت المدة لا يلزم ان ينقلها الى مكان السيارة يمكن ان يوديها نفس المكان - 00:58:49
اذا المستأجر لا يظمن ان هنا العين الى مكان يريده المستأجر الا اذا كان هذا موجودا في الشرط عند اول العقد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:07
وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين الاحد القادم نعتذر منكم بعدين ده سؤال بالله والله زين ان شاء الله كلمه فين ما يعرفون ها طيب ما في بأس حط ورق - 00:59:27
صدقن امس غريب واحد من اه يعني قطباء المساجد يقول سمعت درس الطب النبوي امس عن طريق الرابط يقول انا اول مرة اسمع هذا الكلام هو امام مسجد اول مرة يسمع فكيف بالعوام - 01:00:24
فهذا لازم فعلا كلامك صحيح سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك صلي ركعتين قبل لا يقيم ابو سليمان - 01:00:43
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ذكرنا شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله فيما يلزم المؤجر والمستأجر وفيما تنفسخ به الاجارة نبدأ اليوم - 00:00:02
بفصل جديد ذكره المصنف رحمه الله وهو الاحكام المتعلقة بالاجير الخاص والاجير المشترك فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا الفقه في دينه نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:24
اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين. قال المؤلف رحمه الله فصل والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى الفعل الخمس بسننها - 00:00:50
وصلاة جمعة وعيد سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة اذا الاجير وهو اسم خاص للانسان اذا اجر نفسه لكراء او تعليم او حمالة او نحو ذلك من الاعمال كالبنا - 00:01:15
والزرع والحصد والجزي ونحو ذلك هذا الاجير الفقهاء رحمهم الله يقولون اله جرى ينقسمون الى قسمين اجير خاص وهو الذي يكون منفعته مقدرة بزمن معين يعني بمعنى يقول له الرجل تعمل سائقا عندي هذا اجير خاص. وتداوم في اليوم عشر - 00:01:44
تعاتب اذا منفعة السياقة في مدة عشر ساعات اكثر الموظفين اكثر الموظفين اليوم في المؤسسات والشركات والوزارات هم من قسم الاجير الخاص وعلى هذا وهم محبوسون في الزمن لاجل الانتفاع - 00:02:24
والانفع وليس لهم اذا انهوا المنفعة ان يخرجوا من مكان الاجرة لان الاجر متعلق بالخاص وهو منفعة مقدرة بزمن فمثلا لو استأجر انسان سائقا قال تعمل عندي في اليوم عشر ساعات - 00:02:53
فالان هذا محبوس بالساعات فلو قدر انه لم يجد عملا في اخر ساعتين ليس له ان يخرج من المكان الذي حدد له صاحب الاعمال وان لم يوجد عمل لو قال رجل لاخر انت حارس عندي في العمارة - 00:03:25
ولا تخرج الا لما لابد منه شرعا كجماعة او جمعة او عيد فهذا يسمى جيرا خاصا اذا الجير الخاص ان الاجرة متعلقة بالزمن. وليس متعلقة بانجاز المنفعة الاجرة متعلقة بالزمن الذي حبس لاجله - 00:03:48
بغض النظر هل الانتفاع موجود او معدوم يوجد بعضه او كله قال سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة فالمستأجر الذي اجر هذا الرجل للسياقة او هذا الرجل للزراعة او الحراسة - 00:04:22
هو منتفع يعني هو المستأجر هو منتفع بمدة هذا الزمن الذي اخذ هذا الانسان وجعله وعنده اذا الاجيل الخاص هو المحبوس لمنفعة في زمن معين. فلو قدم المنفعة قبل الزمن المعين لم تنتهي عقد الاجارة - 00:04:48
نعم قال رحمه الله ومشترك وهو قدر وقدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه سميته تركا لانه يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم. فيشتركون في نفعه اذا لا جيل المشترك هو الذي لا يكون محبوسا - 00:05:15
لشخص معين وانما يكون يكون مؤجرا لاجل عمل منفعة لك ولغيرك كالخياطين والكوائين والغسالين والحذائين وهكذا اللحامين مدة قطع اللحم ونحوهم. اذا الجيل المشترك هو الذي تكون منفعته ليس لمعين - 00:05:40
وانما لكل شخص يريد هذه المنفعة يأتي ويضع المنفعة امامه وذكر المصنف كخياطة ثوب وبناء حائط طيب بناء الحائط كيف يكون مشترك انتبهوا لهذه المسألة وهي تداخل الاجير الخاص مع الاجير المشترك - 00:06:21
قد يتداخل فلو قال قائل لانسان ما انت اجير عندي كل يوم تعمل عشر ساعات في البناء ولم يحدد بناءه فصار يبني له فجاء اخر قال ما عندك شيء تعال ابني لي - 00:06:47
فاذن له صاحب العمل الاول فصار خاصا من جهة مشتركا من جهة لكن لو كان الانسان بناء يبني هنا وهنا وهنا وهنا وليس محبوسا على الوقت وانما هو محبوس على البنيان والانجاز - 00:07:18
فهذا مشترك ولذلك من القضايا الشائكة اليوم ادخال العقدين في عقد واحد ان يكون النجير مشتركا مقاول ثم يشترط عليه وقتا في الانجاز فان كان الوقت على الاجير يعني لازم - 00:07:40
تعمل يومين عشر ساعات فهذا انتهى خرج من المشترك صار من الخاص وان كان الوقت مع المنفعة زمانا. قال ابن هذا الجدار في عشرة ايام انا ما لي علاقة كيف تبنيه - 00:08:11
وهذا الرجل يبني له ويبني لغيره فهذا الصحيح ان المدة متعلقة بالمنفعة فليس اجيرا مشتركا بل آآ فليس اجيرا خاصا بل هو اجيرا مشترك نعم قال رحمه الله فالخاص لا يظمن ما ما تلف بيده الا ان فرط - 00:08:29
نص عليه مثل ان يأمره بالسقي فيكسر الجرة او بكيد شيء فيكسر المكيين او بالحرث فيكسر الته لانه نائب المالك في صرف منافعه فيما امر به. فلم يضمن وكيل فان تعدى او فرض ضمن كسائر الامناء. اذا الاصل ان الاجير الخاص يعتبر يده تعتبر يد - 00:08:54
انا الاجير الخاص يده تعتبر يد الامانة كالنفس اذا لا يظمن ما وقع من يده من المتلفات لا يظمن الا ان فرط وهكذا ان تعدى قلت لانسان انت سائقني عندي - 00:09:18
سق هذه السيارة وانت سائق عندي لا تعمل لغيري فساق السيارة وعمل حادث فلا يظمن السيارة لان يده يد امانة ولكن ان تعدى اشارة حمرا ورايح عكس السير وماشي ها يظمن ولا ما يظمن - 00:09:49
يضمن وهكذا ان فرط كيف فرط رأى ان المكينة تخر زيتا ولم يعبي فيه زيتا فمشى بالسيارة فعطبت المكينة يظن ولا ما يظمن؟ لماذا فرق اذا الاجير الخاص لا يظمن الا اذا تعدى - 00:10:15
جاوز الحد او فرط تساهل في الامر هادي مسألة مهمة نعم مثل هذا الان لو ظربنا مثال لو انسان يعمل في الوزارة او في الشركة فتعطلت الماكينة هو لا يضمن - 00:10:42
لكن لو هو اللي خربه يضمن نعم قال رحمه الله المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن داب وبانقطاع حبله نص عليه في حائك افسد حياكته حياكته - 00:11:01
ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح الحسن. وهو قول ابي حنيفة ومالك. وروى احمد في المسند عن علي رضي الله الله عنه انه كان يضمن الاجراء يظمن الاجراء سلام عليكم - 00:11:23
وروي عن علي فروى احمد في المسند ان علي رضي الله عنه انه كان يضمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس الا هذا وحمل على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن ابيه عن علي انه كان يضمن الصباغ والسواق وقال لا لا يصلح - 00:11:41
يصلح الناس الا هذا. نعم هذا هو الصواب. لا يصلح الناس الا هذا اي الا هذا الامر وهو التظمين اذا المشترك الاجير المشترك يظمن سواء تعدى ولا ما تعدى فرط ولا ما فرط يظمن - 00:12:00
لماذا يضمن؟ هنا سؤال لان ما يحصل عنده من التلف مظنة التعدي والافراط في الغالب والا فالاصل انه لا يحصل لذلك نزلت منزلة المظنة منزلة العموم فلو اعطيته ثوبا وخاطه قصيرا - 00:12:18
خاطئه ظيقا اعطيته ثوبا فغسله فافسده يظمن لاحظ الان اعطيتها اجيرا مشتركا ركبت الباص لاحظ الان ركبت الباص او التاكسي ومعك ثلاثة فصاحب التاكسي او صاحب الباص يعني حصل حادثة - 00:12:43
وتعور بعض الناس اللي معه او تلف بضاعاتهم يضمن ولذلك قال هنا يظمن ما تلف بفعله من تخريق الخرق اللي حنا نسميه قطع الثوب مزقه وغلط في تفصيل ضيقه او وسعه - 00:13:12
وبزلقه وسقوط عن دابته لو ان الاجير تأمل معي الان اجير مشترك لو ان الاجير كان مشتركا حمال يحمل لك ولغيرك فحمل بضاعة وفي الطريق زلق فسقط فانكسرت المحمولات يظمن - 00:13:39
لانه مشترك وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله انسان يحمل الناس على دابة يجر عربة فيها ناس فسقطت العربة يظمن لانه مشترك او انقطع الحبل حمل البضاعة وهو جيل مشترك فوق الدابة. فانقطع الحبل - 00:14:05
فتلفت البضاعة يظمن وجاء فيه عن عدة من الصحابة انهم كانوا يظمنون الاجراء يعني المشترك اما الاجير الخاص فلا يمكن فلا يمكن تحميله. لماذا؟ لانه منزل منزلة النفس وكيل يده يد امانة - 00:14:32
وقول علي رضي الله عنه لا يصلح الناس الا هذا فيه اشارة الى ان هذا السبب في كوننا نظمن الاجراء المشترك. لماذا؟ لان اذا لم نظمنهم يخربون الثياب يخربون الاشياء والمنافع - 00:14:58
فتحصل مفاسد تصور معي لو ان الغسال كل ما جا يبي يكوي ثوب يحرقه ويبدل ثوب مكان ثوب والناس ساكتين عنه. ليش ؟ قالوا ما يظمن تفسد الامور والاعمال نعم - 00:15:21
قال رحمه الله لا معترف بحرزه او بغير فعله لم يفرط ان لم يفرط او يتعدى نص عليه لان العين في يده امانة كالمودع ولا اجرة له فيما عمل فيه لانه لم يسلم عمله الى لانه لم يسلم عمله الى المستأجر فلم يستحق عوضه - 00:15:41
هذه مسألة مهمة ان تلف ان تلف ما اجر فيه ان تلف العين عند عند الاجير المشترك تأمل معي الان ان كان التلف ليس بفعله شلون حاط الثياب وخياط او صباغ حط الخياط في مكان ما جا الدور عشان يخيط - 00:16:03
واحترق الدكان لا بتعد منه ولا بافراط اذا لا يظمن لكن لو اتلفه بيده يضمن غلط فصل غلط سواء كان قال والله مو قصدي قصده ولا مو قصدي يضمن اما اذا تلف المبيع - 00:16:34
لاحظ المسألة هذي بغير فعله كان يتلف في حرزه مثال ذلك انسان اعطى السواق قطعة من الذهب قال هذه قطعة من الذهب اذبها ثم اجعل منها خواتيم فاتفقا على ذلك فوظع الذهب في حرز مثله فجاء اللص وسرق لا يظمن - 00:16:55
لانه ما فرط وضع ذهبك مع حرزه لكن لو وظع الذهب في غير حرزه يظمن. لاحظوا الان هذي فائدة لا ما تلف بحرزه اما اذا كان خارج الحرز يضمن. ليش تحطه خارج الحرز - 00:17:24
مثال ذلك عندنا اليوم الكوائين اعطيته ملابس ليكويها فاغلق الدكان وحط الملابس برا الدكان جاء من اليوم الثاني يريد ان يغسل الملابس ما وجدها يظمن واضح ليش؟ لانه ما وضعه في الحرز - 00:17:44
اذا ما تلف بحرزه لا يظمن ما تلف خارج حرزه وان لم يكن بفعله يضمن واضح لكن بمتى يضمن اذا متى لا يضمن اذا كان بحرزه بثلاثة شروط لاحظ الا يكون بفعله الا يكون بتعدي ولا بافراط - 00:18:06
هذه مسألة مهمة الان لو ان رجلا بناء يبني بيتا تأملوا معي الان بنى بيتا وانتهى ما بقي الا يركب لك ابواب وشبابيك الصنعة الان من الاجير المشترك وجد ولا ما وجد - 00:18:33
وجد معظمه لم يبقى الا اليسير منه صح ولا لا يعني البيبان والشباك يعد شيء يسير تأمل معي هذه المسألة الان ثم جاء رجل بجرافة كبيرة ها واتلافها هو لا يظمن - 00:18:53
لماذا؟ لان هذا ليس بفعلي واضح هذه مسألة مهمة جدا لهذا نقول اليد ها العين في يد الاجير المشترك امانة لكن اذا دخل فعله صار مظمونا تدخل فيه فاتلفه صار مضمون. فرق بين السورتين - 00:19:16
طيب الان مسألة هذه حكاية حقيقية يعني يقولون للامام ابو حنيفة رحمه الله كان يدرس الفقه للطلاب مثل حالتنا اليوم لكن وين حنا وينهم وبعد مضي عشر سنوات فكر الامام ابو حنيفة فكر الامام ابو يوسف - 00:19:42
ان ينفرد بحلقة عن الامام ابي حنيفة فجاء يوم من الايام هو جالس في مسجد الكوفة في درسه فوجد حلقة هناك فنظر فلم يجد ابا يوسف فقال للطلاب اين ابو يوسف؟ قال عمل حلقة علم في الفقه - 00:20:07
فسكت الامام ابو حنيفة رحمه الله فلما كان من الغد اراد ان يؤدبه حتى يرجع ويتعلم فارسل اليه تلميذا فقال له اذهب اليه وسله قل له ان رجلا اعطى قصارا ثوبا فتلف - 00:20:31
فهل يضمن فان قال نعم قل له اخطأت وان قال لا قل له اخطأت فلما كان وقت الحلقة ذهب ابو يوسف وجلس وجلس حوله بعض الناس فجاء هذا التلميذ فقال له يا ابا يوسف - 00:20:54
رجل سلم ثوبا لقصار فتلف يظمن قال لا قال اخطأت قال نعم يضمن قال اخطأت فاطرق مليا ثم قال والله ما هي بمسألتك انما هي مسألة الامام فترك الحلقة وقام وذهب وجلس - 00:21:16
الى الامام ابي حنيفة حتى توفاه الله فمكث عنده عشرين سنة مم يطلب العلم مثل حالاتنا اليوم يوم يومين وخلاص فلما جاء الى حلقة الامام قال فداك نفسي ما جواب المسألة - 00:21:42
فقال رحمه الله انتبه الان قال ان كان قد عمل فيه فاتلفه ظمن وان كان لم يعمل فيه فتلف ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن قال فاجرته هذه الان مسألتنا - 00:22:02
قال فاجرته قال هنا المصنف ولا اجرة له فيما عمل فيه قال ان كان عمل فيه ثم تلف بلا تعد منه فانه لا اجرة له ولا يظمن طب لماذا يذهب اجرته هدرا - 00:22:26
لانه لم يستطع ان يسلم المنفعة الى صاحب العين وهو لا يستحق الاجرة الا بعد تسليم المنفعة والمنفعة معدومة هذه مسألة مهمة اذا انتفت المنفعة واصبحت معدومة فلا يستحق الاجرة - 00:22:51
نعم قال رحمه الله ولا يضمن حجام وختان بيطار خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا. ولم تجن يده واذن فيه مكلف او وليه. فاذن فيه احسنت واذن فيه مكلف او وليهم. اي ولي غير المكلف لانه فعلا لانه فعلا مباحا. فلم يظمن سرايته - 00:23:16
فان لم يكن حاذقا ظما. ظمن. فان لم يكن حاذقا ظمن لانه لا يحل له مباشرة الفعل اذا فيظمن سرايته ان جنت يده بان تجاوز بالختان الى بعض الحشفة ظمن - 00:23:46
لانه اتلاف لا يختلف ظمانه بالعمد والخطأ كاتلاف المال وان لم يأذن فيه مكلف مكلف وان لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به او ولي الصغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن - 00:24:05
لانه فعل غير مأذون فيه وعليه يحمل ما روي ان عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتمتها ولا ضمان على راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه. لانه مؤتمن كالمودع فان تعدى او - 00:24:26
ضمن كسائر الامناء. ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم بل بجزء منها معلومة هذه المسألة ايضا مهمة وهي متى لا يضمن الاجير المشترك هم اذا اتلف - 00:24:49
بيده ها هذه صورة المساء متى لا يضمن الاجير المشترك اذا اتلف بيدي فالمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة انواع من الاجراء المشتركين انهم لا يضمنون السؤال الاول من هؤلاء الاجراء المشترك؟ الحجام - 00:25:10
والختان والبيطار ايا كان نوع بيطرته سواء كان بكي او بطب او او الى اخره طيب هؤلاء الانواع الثلاث لا يظمنون وان اتلفوا بايديهم اذن مستثناون من الاجراء المشتركين مع انهم اجراء مشتركين. حجام يحجم لك ويحجم لي - 00:25:38
ختان يختن ولدك ويختن ولدي البيطار يداوي دابتك ويداوي دابتي. صح ولا لا يداويك ويداويني ما له علاقة اذا هؤلاء الثلاث لا يظمنون وان اتلفوا بايديهم ما لم يحصل منهم تعد - 00:26:11
لاحظ الحالات الاربعة متى يضمنون هؤلاء يا اربع حالات احفظها يا محمد الاول اذا تعدى وهذه قاعدة والثاني اذا فرط كل من كانت يده يد امانة فانه يضمن في حال التعدي والافراط - 00:26:31
نزيد الثالث اذا تطبب ولم يكن طبيبا يضمن ها ادعى الحجامة وهو لا يعرف الحجامة. فاتلف يظمن ادعى انه ختان وليس بختان يظمن طيب والصورة الرابعة الصورة الرابعة ان يكون عمل بيده بدون اذن - 00:26:52
فيظمن شاف له ولد يمشي غير مختون قال تعال اختنق ما استأذن من ابيه ربما ابوه يعلم ان فيه مرض لا يصلح معه الختان ولا لا ها ممكن لكن لا احسن التفصيل لانه هو ما تعداه لانه كيف ما تعدى؟ ختم المحل - 00:27:22
ختم المحل لكن مات الولد ومرظ لانه كان محموما وهو لم يعلم بي فهمت عليه؟ فما حصل انه تعدي لكن حصل منه الفعل بدون اذن حصل منه الفعل بدون اذن - 00:27:47
راه دابة منفوخ البطن فاعطاها ماء وملحا لكي يمشي بطن الدابة بدون اذن صاحب الدابة فماتت يظمن مع ان هذا العلاج مستخدم لكن يظمن لانه انما ادخل يده في غير مأذون فيه. وهذه قاعدة - 00:28:05
كل كل انسان يدخل يده في غير مأذون فيه يضمن كل انسان يدخل يده في غير مأذون فيه يلا طيب هذه المسألة مهمة اليوم الاطباء مثلا يتلفون بايديهم احيانا لا يظمنون - 00:28:34
الا اذا حصل منهم تعدي او افراط او لم يكن طبيبا وادعى الطب شهادة مزورة او لم يأخذ توقيعه ها المريض عندنا بالكويت توقيع المريظ لازم اوليه ان كان صغير - 00:28:57
صح لماذا؟ حتى لا يدخل تحت هذه المسألة سؤال اخر لماذا هؤلاء لا يضمنون؟ وان اتلفوا ما في ايديهم بخلاف اه يعني الاجراء المشتركين الاخرين ليش ظمنا القصار والخياط والحداد - 00:29:18
والحذاء اذا اتلفوا ما في ايديهم ولا ولا نظمن هؤلاء لماذا طيب حتى الحجاب ايش يحس والختان شيء حسي شلون هو يعني العلماء يقولون وهي مسألة انت جوابك قريب جدا - 00:29:43
يقولون لان فعله مرتبط بالسبب فهو بذل السبب ولم يحصل منه تعد ولا افراط فحصلت النتيجة عكسية او لم تحصل النتيجة لان الشفاء بيد الله عز وجل. هذا من باب التطبب - 00:30:22
هذا من باب التطبب هذا وجه. الوجه الثاني قالوا لان هؤلاء الاصناف اذا ضمنوا متى نقول ضمن ومتى نقول ضمن ظمن يعني هو ضمن يعني من القاضي والحاكم وولي الامر - 00:30:41
واضح فانت تقول الاجير اذا اتلف ما في يده ظمن وتقول على ولي الامر ان يظمن الاجراء اذا تعدوا او فرطوا واضح ان الفعل كيف تنطقها يعني طيب يقولون لان هؤلاء لو ضمنوا - 00:31:01
من قبل ولي الامر لترك الناس التطبيب ما احد يرحى يعالجك. يخاف لانه هو يعرف اني انا ابذل السب بس ما ادري انا بسوي العملية بس ما ادري شي يصير ورا العملية ما راح يسوي العملية - 00:31:28
لما تقول له كل عملية غير ناجحة انت تظمنها ما حد راح يسوي لك عملية هذا واقع لما تقول لاي حجام اي حجامة تعملها انت تظمن ما راح حد راح يسوي الحجامة - 00:31:42
لما تقول الختان كل ختان ضامن ما حد راح يخطئ ولهذا السبب ايضا فان الشرع جاء بالتخفيف وانهم لا يظمنون وهذه مسألة مهمة ده القدر غير لكن الان احنا ما نتكلم عن القدر - 00:31:58
ما في اشكال ما في اشكال الان حنا لما نقول الطبيب الطبيب حينما يعالج هو سبب صح طيب الخياطة سبب ليش؟ سبب الخياطة لا هذا غير هذا هذا على قول الاشاعة. اهل السنة والجماعة يقولون ان العبد لما يخيط هو الذي يخيط فينسب اليه - 00:32:22
انت انت لازم تفهم في في نقطة مهمة في الصنايع في الصنايع في الصنايع نحن نحتاج الى اربعة اشياء ارادة الفعل قوة الفعل الة الفعل دفع الموانع واضح هذا ما في اشكال - 00:32:53
في غير الصنايع في التطببات في باب التطبب نحن نحتاج الى هذه الاربعة مع امر خامس وهو لاحظ الان نحتاج الى ارادة الطبيب قوة الطبيب يعني حداقته فهمه دقته نحتاج ايضا الى الة الطبيب - 00:33:15
لاحظ ولذلك احنا نقول لو انه طبب مريضا بالة مثلا فيها جرثومة يضمن فهو الان نظر الى هذه الثلاث كان ارادته قوية قوته متينة الته صالحة ودفع الموانع الظاهرة موجودة لكن بقي الان في التطبب امر خامس وهو دفع الموانع الغيبية المتعلقة بالتطبب - 00:33:38
ما ما هو بيدي ما يستطيع ولذلك لا يضمن على كل حال هذه المسائل هو الصحيح من اقوال اهل العلم والا فيه خلاف الصحيح ان الحجام والختان والبيطار ايا كان نوع بيطرته لا يظمنون الا اذا تعدوا او فرطوا او انهم ادعوا - 00:34:09
تطبب او انهم تطببوا في غير مأذون فيه وعلى هذا يحمل ما جاء من الروايات ثم قال ولا ضمان على راع لم يتعدى طيب راعي غنم يرعى غنم وبعدين جاء الذئب - 00:34:34
هو اكل الغنم حاول حاول المسكين يطرد الذئاب ما قدر هو واحد والذيابة كسر نهشت الاغنام اكلت ثلاثا واتلفت ثلاثا لا يظمن ما تعدى ولا فرط ما يضمن لكن لو تعدى - 00:34:56
كيف تعدى علم ان في هذا الوادي وكر للذئاب فاخذ الاغنام اليها يضمن واظح؟ تعدى طيب فرط كيف نام وترك الاغنام فرط يظمن غاب عن الاغنام غيبة طويلة يحصل في مثلها المفسدة والمتلفة والمظيعة يظمن. واضح؟ غير هذا لا يظمن - 00:35:14
لانه مؤتمن كالمودع دايما الفقهاء رحمهم الله ينظرون الى ايدي الاجراء هل يد الاجير كيد المودع فهي امينة او يدع او يد المعير ها الذي ظمن هما قياسان ما في ثالث - 00:35:48
اما ان تقول ان يده يد المودع او تقول يده يد المستعار الظامن قال ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها هذه مسألة مهمة ترى موجودة في بعض البلدان يجيب لي راعي غنم - 00:36:12
يقول له ارعى غنمي عندي مئة وعشرين رأس لك من كل عشرة مواليد وحدة بفكر راي الغنم مع نفسه قال مئة وعشرين رأس لو لقحت مئة راس لو نجحت بيطلع لي عشرة - 00:36:33
والله هذا مبلغ عشرة يعني معناته تقريبا الف وشوي قال كم المعاش؟ قال المعاش خمسين. قال لا لا لا. انا اشتغل بجزء من نمائها هذا ما يجوز لماذا لا يجوز؟ لان قلنا في قبل ان من شرط صحة الاجارة معلومية ايش - 00:36:53
الاجرة صح ولا لا هنا صارت الاجرة مجهولة فلا تصح ونضرب الان مثال اخر مهم جدا ايضا لو عندك سيارة فقلت لانسان ما هذه السيارة اذهب وركب الحاجات او اركب الركاب - 00:37:15
ولك من اهلك راتب نسبي ما لك راتب ثابت. كيف راتب نسبي تقول له لك خمسة وعشرين بالمية من كل خراج كل يوم مجهول ولا معلوم ها مجهول لانه لن يعلم كم سيكسب قليلا او كثير - 00:37:38
لهذا كيف نتخلص من هذه الصورة نتخلص من هذه السورة ها من هذه الصورة ان يقول صاحب السيارة للسائق انا ما لي علاقة انت تشتغل ما تشتغل انا اوجر لك سيارتي بخمسة وعشرين دينار في اليوم. مثلا - 00:38:02
هو كيفه يشتغل ما يشتغل هنا هذا اريح له واضح ولا لا هذه بعض المسائل مهمة للظمان الاجراء سواء كانوا خاصين او مشترك. طيب سؤال مهم هل يجوز في الاجير المشترك ان يظمن الوقت الجواب نعم - 00:38:21
باتفاق الفقهاء يجوز يقول خذ هذا الثوب وخذ هذا الخام واصنع منه لي ثوبا قال بسد الدنانير. متى تخلص؟ قال بعد ثلاثة ايام الان صارت ظم الوقت شرطا طيب هذا ما في اشكال انه يجوز - 00:38:47
في الاجرة اجير مشترك يجوز ان يحدد فيه الوقت لكن سؤال هل يجوز ان يرتب على التأخير نقصا في الاجرة او اخذا بمال منه انتبه للبس الان اعطيت رجل ثوب قلت له خيط لي هذا الثوب. قال بعد ثلاثة ايام خالص - 00:39:06
قلت له اذا ما خلص بعد ثلاثة ايام ما اعطيك اعطيك خمس دنانير اذا نقصت من اجرتي هذه سورة المسألة الان في النقصان طيب سورة المسألة في تغريمه اتيت برجل قلت له ابن لي بيتا - 00:39:31
بكم تخلص البيت؟ قال اخلص البيت شي سنتين قلت له انا موافق بس اسمع بعد سنتين بعد سنتين اذا ما خلصت انا اكلفك زيادة بناء كل يوم زيادة بناء متر كذا او ثلاثة امتار او كذا. شيء معلوم من الزيادة النفعية - 00:39:49
هذه صورة المسألة او انقص من القيمة مثلا قلت له بسنتين كم تسوي البيت؟ قال لك مئة وخمسين الف دينار كويتي قلت له كل شهر بعد السنتين انقص منك الف - 00:40:15
هذه المسألة من المسائل الخلافية اليوم وان كان الفقهاء القدامى اكثرهم انه لا يجوز ان يظمن الاجرة شرطا جزائيا ولكن الصحيح والله اعلم انه يجوز اذا ترتب عليه مفسدة وتكون ويكون الشرط الجزائي بقدر المفسدة - 00:40:35
كيف بقدر ما افسده مثلا انسان قال هذه سيارتي كم يوم تحتاج لاصلاحها قال ثلاثة ايام قال طيب بكم؟ قال بخمسين دينار قال انا موافق فذهب واستأجر سيارة بخمسة دنانير - 00:41:05
او بعشرة دنانير يوميا لمدة ثلاثة ايام في اليوم الثالث قبل ان يسلم السيارة استأجر لصاحبها جاي ليه؟ قال ما انتهيت هو جيل مشترك يشتغل هنا وهنا. قال ما انتهيت؟ قال انا ما لي شغل - 00:41:26
انتهيت ولا ما انتهيت؟ انا مستأجر السيارة. يترتب عليه زيادة يوم زيادة عشرة دنانير انا اخصمها منك. الان ترتب عليه مفسدة ولا لا ممكن يقال انه اذا ما خلصتها انا استأجر سيارة اخذ منه اما ان تكون - 00:41:42
لكن لابد ان تكون معلومة اذا كانت مجهولة ما تصح. نعم نعم يكون في ظلم على البيت لكن لو لو قال ان اذا لم تنتهي فانت تدفع اجرة بيتي او اجرة المكان لاسكن ما في اشكال - 00:42:04
نعم والله بيزرعوا ولا بيرعوا لا الزرع ما في اشكال هذاك في المزارعه لا المشكلة في الرعي احنا نفس الشيء عندنا عندنا اكثر الرعاة يرعون بجزء من نماء المواشي على كل حال انا والمذهب عند الحنابلة - 00:42:34
وهو قول جمع من اهل العلم لان الاجرة اتصالات مجهولة عرفت كيف لا شك ان هذه مشكلة لذلك انا اعرف بعض الناس وانا صغير ادركت هذا وانا صغير كانوا يأتون الى والدي لهذه النزاعات - 00:43:12
يقولون يا شيخ انا رأيت غنم فلان من جماعتنا وهذه السناجة يسمونها عجفاء ما نتجت شيئا كلما انتجت ماتت من شدة البرد صار ما بقي لي الا رأسين طول السنة وانا اشتغل عشان رأسين - 00:43:30
كانه اشتغل ببلاش فيحصل تلف بحقه وبخس نعم لكن لو قال مثلا لو قال اعطيك اجرة كل شهر كذا ولك من النماء كذا هذا ما في بأس لان الاجرة صارت معلومة وانما صار مثل الجائزة - 00:43:51
لا ما يصلح كل شخص يعمل في شركة لابد ان يكون عنده راتب معلوم. ثم يعطى نسبة من الارباح ما في بأس اما ان يكون تكون اجرته نسبة من الارباح وهي مجهولة ما تصح - 00:44:24
واضح ايا كان لان هذا يؤدي الى النزاع يا رجل هذا مسكين طول الشهر يفلف يلف يلف ما وجد احد يشتري البضاعة يمكن في الشهر يربح كثير اي نفس الشيء المندوب يجب ان يكون له راتب ثم نسبة - 00:44:39
نعم قال رحمه الله فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل لكن في طريقة للتخلص من هذا احسن بالنسبة لمندوبي مندوب المبيعات ان يقول له انا وكلتك على بيع هذه الاشياء على ان لك اثنين ونصف في المئة مقابل الوكالة احسن من الاجرة - 00:45:02
فهمت نعم لذلك قلنا احنا يمكن يعطي راتب بسيط ثم الباقي يجعله بجزء من النماء او بجزء من النتاج ما في اشكال لازم راتب صح؟ لا اصلا الدولة عندنا بالكويت تعمل بالمذهب المالكي - 00:45:29
في مسائل هذه الجارات بالذات لابد ان يكون الاجير اجرته معلومة ما ترضى. الدولة ما ترضى ان تكون الاجرة مجهولة ما ترضى لكن الدولة تقول ما في بأس ان يكون تكون اجرة معلومة ثم يكون هناك نسبة متفق عليه بينك ما في اشكال - 00:45:57
نعم لكن قلت لك يعني اذا اراد ان يتخلص من هذه الاشكالية ماذا يفعل يقول للرجل هذه بضاعتي انت مندوب عني انت وكيل عني اذهب وبعها ولك في كل بيعة كذا وكذا خلاص يصبح وكيل وليس اجير - 00:46:16
المهم اذا صار ها لا هذي سمسرة هذي مسألة ثانية منت لازم نعرف الفرق بين المسائل في في سمسرة وفي وكالة وفيه اه اجير لا لا في فرق هذي مو منفعة - 00:46:35
الرجال يشتغل في المكتب قال سمسر ياخذ اجرة على السمسرة وهو ياخذ اجرة على المكتب بعد ممكن نعم قال فص وتستقر الاجرة بفراغ العمل لقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرضه - 00:46:59
رواه ابن ماجة وهذه المسألة بالاتفاق ان الاجرة تستقر بفراغ العمل ان كانت منفعة او بالمدتين كانت زمنية. نعم قال وبانتهاء المدة اذا كانت الاجارة على مدة وسلمت وسلمت اليه العين بلا مانع - 00:47:19
ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع اذا تلف بيدي مشتري. لو كان الاجير بمدة كالسائق لمدة شهر او شهرين فبمجرد ما ان تنتهي - 00:47:41
المدة الا وهو يستحق الاجرة. مثل الان حالاتنا نعمل عند الوزارات والشركات في نهاية الشهر نستحق الاجرة والدولة مشكورة تأمر بانزال الرواتب قبل الشهر تريد تطبيق الحديث اعط الاجير اجره - 00:47:57
قبل ان يجف عرقه نعم قال وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة. طبعا هذا اذا كان الجير مشترك فحينئذ لا يستحق الاجرة ولو كان مدة محدد بمدة الا عند التسليم - 00:48:21
يعني مثلا انت اعطيت ثوبك لخياط قلت له خيطها لي قال بعد ثلاثة ايام تكون خالصة فرحت بعد ثلاثة ايام قال عطني الفلوس ما يستحق الفلوس لمضي الوقت حتى يكون تكون المنفعة حاصلة - 00:48:41
نعم قال وكذا اذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفي. كما لو استأجر دابة يركبها الى موضع معين ذهابا وايابا بكذا سلمها له وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة. ولم يفعل استقرت عليه الاجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره - 00:48:56
استقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري ويصح تأجيل يعني هذه مسألة ايضا مهمة اذا مضى مدة يمكن استيفال منفعتي فيها ولم تستوفي وهذه مسألة مهمة الان يعني انت اعطيت ثوبك - 00:49:18
الغسال يغسلها ويكفيه قال لك تعال بعد يومين الان مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفي انت ما اخذت المنفعة يقول هنا في هذه المسألة كما لو استأجر دابة - 00:49:37
ليركبها الى موضع معين ذهابا ويان بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه عن العادة ولم يفعل. استقرت عليه الاجرة قلت له عطني سيارتك اروح فيها لعبد لي وارجع - 00:50:01
بكم تأجر قال والله رايح لعبده راجع بعشرين دينار تفضل خذ السيارة اعطاك المفتاح خدت السيارة جيت البيت نمت ما رحت انتهى الوقت وانت ما سويت المنفع ما لنا علاقة - 00:50:19
انت ملزم بدفع الاجرة قال لك تعال بعد يومين اعطيك الثوب. رحت بعد ما رحت بعد يومين رحت بعد ثلاثة ايام بعد اربعة ايام بعد خمسة ايام وتلف في المنفعة وانت لم تذهب في مدة الاستيفاء يضمن انك تدفع لهم - 00:50:35
نعم ادم طيب نكمل بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:50:55
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم بارك على نعم قال رحمه الله يصح تعديل الاجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان - 00:51:47
وشرط عليه تأجيل الاجرة يوم العقد وتأخيرها بان تكون مؤجلة باجل معلوم الثمن يعني بالنسبة اجرة التأجير يمكن ان يقدم ويمكن ان يؤخر. الباب فيه واسع نعم وان اختلفا في قدرها الاجرة او المنفعة - 00:52:59
تحالفا وتفاسخا بانه عقد معاوضة فاشبه فاشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه وان كان قد يبدأ بيمين المؤجر؟ لان الاصل ان العين له العين له فما يقوله اقرب الى الحق - 00:53:22
نعم وان كان قد استوفى ماله ما له اجرة فاجره فاجرة المثل فاجرة المثل اي مثل تلك العين لاستيفائه منفعتي والمستأجر امين يعني هذه المسألة ايضا مهمة ان كان قد استوفى ما له اجرة اخذ المنفعة - 00:53:45
ولم يدفع اجرته ولم يتفق على الاجرة اخذ المنفعة ولم يعطه الاجرة فما الذي يعطى؟ يعطى المثل يعطى اجرة المثل نعم والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط - 00:54:09
بانه قبض ليستوفى منه منها ما ملكه فيها فلم يظمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها قال في الشرح قال احمد في من يكري الخيمة الى مكة فتسرق من المكتري - 00:54:30
قال ارجو الا يظمن فكيف يظمن اذا ذهب ولا نعلم في هذا خلافا فان شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد وروى الاسرم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يصلح الكري بالضمان وعن فقهاء المدينة انهم قالوا لا يكفي بضمان - 00:54:50
هذا هو المشهور ان الكرا وهو التأجير بالضمان لا يصلح والمذهب انه لا يصح ولو شرط الظمان يكون الشرط فاسد وعند بعض الفقهاء يجوز ان يضمن المستأجر العين من التلف - 00:55:10
يعني مثلا الانسان يقول اجرني سيارتك فان تلفت فانا اضمنها هذا عند بعض الفقهاء يجوز وهو الصواب ان شاء الله نعم قالوا يقبل قوله في انه لم يفرط لان الاصل عدمه والبراءة والبراءة من الضمان - 00:55:36
وان ما استأجره ابق او شرد او مرض او مات في مدة الاجارة او بعدها. لانه مؤتمن والاصل عدم انتفاعه. وكذا لو صدقه المالك واختلفا في وقته ولا ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه لان الاصل عدم العمل ولانه حصل في يده - 00:55:59
وهو اعلم بوقتها وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة نحو ذلك. مما فيه غرض صحيح فخالف ظمن لما ذكر عن فقهاء المدينة انهم قالوا لا يكفي بالضمان الا انه من شرط الا انه من شرط على الكره - 00:56:19
الا ينزل بطن واد ولا يسير به ليلا مع اشباه هذه الشروط تتعدى ذلك فتلف انه ضامن وكما اذا شرط في ذلك في المضاربة. هذه مسألة مهمة لو اعطى يعني المؤجر - 00:56:43
العين الى المستأجر وشرط عليه بعض الشروط فانه لا شك انه يلزمه فاذا لم يلتزم بها ظم قال له اجرك هذا البيت بشرط ما تفتح الباب الفلاني فوافق فليس له ان يفتح - 00:57:02
فان فتح وتلف يضمن قال اوجرك هذه السيارة بشرط انك ما تخرج من من الكويت فخرج بها فتلفت يظمن نعم قال ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته ان ولا مؤنته كالمودع - 00:57:21
لانه عقد لا يقتضي الظمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العالية. وفي التبصرة يلزمه رد ويلزمه رد بشرط فتكون بعد انقضاء المدة تكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر امانة تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه - 00:57:43
بالنسبة لعقد الاجارة متى ما انتهت وانقضت وجب على المستأجر ان يرفع يده شرعا واذا رفع يده لا يلزم بارجاعه الى صاحبه الا اذا كان العين قد انتقل من مكانه بفعله - 00:58:06
يعني مثلا انتهى عقد الاجارة من البيت مهو لازم يجي يعني يقول لرجل صاحب البيت تعال ترى انا بطلع خلاص هو عقد الجار انتهى ياخذ المفتاح يسلمها له وانتهى كيف هو يجي ما يجي مو شغل - 00:58:32
اذا انسان استأجر سيارة من شركة فقالت له الشركة سيارة موجودة في الشارع الفلاني اذهب وخذها فذهب واخذ السيارة فاذا انتهت المدة لا يلزم ان ينقلها الى مكان السيارة يمكن ان يوديها نفس المكان - 00:58:49
اذا المستأجر لا يظمن ان هنا العين الى مكان يريده المستأجر الا اذا كان هذا موجودا في الشرط عند اول العقد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:07
وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين الاحد القادم نعتذر منكم بعدين ده سؤال بالله والله زين ان شاء الله كلمه فين ما يعرفون ها طيب ما في بأس حط ورق - 00:59:27
صدقن امس غريب واحد من اه يعني قطباء المساجد يقول سمعت درس الطب النبوي امس عن طريق الرابط يقول انا اول مرة اسمع هذا الكلام هو امام مسجد اول مرة يسمع فكيف بالعوام - 01:00:24
فهذا لازم فعلا كلامك صحيح سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك صلي ركعتين قبل لا يقيم ابو سليمان - 01:00:43