الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل شفي جرح الدليل ولا زلنا فيما يتعلق باللبات. وقفنا على قول فصل في تملك الربا فنبدأ على بركة الله - 00:00:20
تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين - 00:00:40
يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فصل في تملك الهبة. وتملك الهبة بالعقد تملك تملك الهبة بالعقد. لما روي عن علي بن سعود انهما قالا الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت او لم تقبض. فيصح تصرف الموهوب له فيها قبلا قبل - 00:01:00
على المذهب نص عليه والنماء او النماء للمبتهب قالوا في الانصاف. قوله رحمه الله فصل في تملك الهبة. يعني كيف اه نستطيع ان نقول ان الهبة صارت للموهوب هل لابد من القبض ام ان مجرد العقد كاف؟ مر معنا ان الهبة لا تحتاج - 00:01:20
الى عقد وانه يمكن ان يعطي الانسان غيره هبة وهدية بمعاطاة وبلا عقد. لكن اللزوم يكون باحد امرين. متى تملك الهبة؟ هذا السؤال الجواب تملك الهبة بالعقد او تملك الهبة بالقبض. طيب قال المصنف وتملك الهبة بالعقل - 00:01:50
قال الشارح لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا الهبة اذا كانت معلومة الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت او لم تقبص فهي جائزة آآ اذا - 00:02:20
قبضت او لم او لم تقبض. وقال الشيخ الالباني رحمه الله لم اقف على اسناده. لكن نقول روى روي نحوه عن عثمان في الموطأ في كتاب الوصية الحديث التاسع وروى نحوه ابن ابي - 00:02:40
عن عثمان برقم اثنين وخمسين تسع مئة واحدى عشر الف. وهذا القول سواء كان ثابتا عن الصحابة الاجلة او لا فان معناه معلوم. انه اذا قال الرجل لاخر ساعطيك هبة - 00:03:00
فقال قبلت حصل العقد ما دام حصل العقد فانه اصبح في ملكه فلو مات الواهب لا قسم هذه الهبة لماذا لا تقسم لانه وهبها؟ ثم قال فيصح تصرف الموهوب له فيها - 00:03:20
قبل القبض على المذهب. لماذا يصح التصرف الموهوب له؟ قبل القبض على المذهب لانه تملك له بالعقل ووجد العقل. والنماء للمتهم يعني للموهوب له. المتهم في فتح الدين بفتح التاء اسم مفعول المتهم اسم مفعول بمعنى الموهوب له. يعني لو فرضت - 00:03:40
ان انسان قال لاخر اعطيك هذا الفرس. فقال اعطيك هذه الشاة فقال الاخر قبلت ثم هذه الشاة ولدت بعد العقد فان نماء الشاة للموهوب له قاله في الانصاف عن المرداوي رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليك. وتلزم بالقبض بالقبض - 00:04:10
ما يخالف ارفع صوتك لان وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. قال قال اتفق ابو بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة. قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة يا يا بني - 00:04:40
يا بني اني كنت نحلتك جادة عشرين وسقا ولو كنت حددت ولو كنت حددتيه او احتزيتيه كان لك. وانما هو اليوم الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. رواه مالك. وفي - 00:05:00
وتبطل بموت متهم قبل قبضها لقوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة اني قد اني قد اهديت اهديت للنجاشي حلت واواقي مسك ولا ولا ارى النجاشي الا قد مات. ولا ارى هديتي الا مردودة علي. فان ردت فهي لك قالت - 00:05:20
فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فاعطى كل امرأة من نسائه اوقية اوقية مسك واعطى ام سلمة بقية المسك والحلة رواه احمد هذه مسألة ثانية وهي مسألة قلنا الهبة تملك بالعقد. هذا التمليك لكن متى يكون لازما - 00:05:40
الهبة تكون لازمة بالقبض يعني اذا قبضها الانسان يصبح ملكا له ليس لاحد ان يتكلم فيه. قال بشرط ان يكون القبض باذن الواهب بشرط ان يكون القبض باذن الواحد. فلو انه ذهب وقبض بدون اذن الواهب فهذا القبض غير ملزم - 00:06:00
ونقل المروزي رحمه الله وهو من اصحاب الروايات عن الامام احمد قال اتفق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة. الهبة لا تجوز الا مقبوضة لا تجوز - 00:06:24
يجوز اي بمعنى ان الهبة لا يصح ان يتصرف فيها الا بعد القبض. الهبة لا يصح التصرف فيها الا بعد القبر. هذا معنى الهبة لا تجوز الا مقبوضة. واستدلوا بما - 00:06:44
جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها ابنته يا بنية اني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا. وجادة بتشديد الدال. بمعنى جذاذة بمعنى جذاذة اي قطع عشرين وسقا من التمر تقطعينه من شجري. فهي لم - 00:07:04
اقبض لم تجذ لم تقطع لم تجد الوسم وابو بكر الان على فراش الموت. فقال له ولو كنت حددتيه واحتزيتيه هنا ولو كنت الصواب لو كنت جددتيه بالجيم ايش مكتوب عندكم - 00:07:34
حالتهم غلط صلحوه ولو كنتي جددتيه بالجيم ها صلحوا النسخة عندي مكتوب بالحاء وهذا خطأ الصواب بالجيم ولو كنت جددتيه واحتزيتيه اوحزتيه كان لك. وانما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وهذا الحديث معروف عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه - 00:07:54
وقال المصنف الشارح وتبطل بموت متهب قبل قبضها. هذه مسألة مهمة الان لو ان شخصا وهب لاخر هدية فقال هذا آآ هذه سيارتي هدية لك ثم مات المهدى اليه قبل ان يقبض السيارة. فان هذه الهبة تعتبر باطلة كانها لم تكن. لان - 00:08:24
انه لم يقبضها قال لقول لقوله صلى الله عليه وسلم ام سلمة اني قد اهديت للنجاشي حلة واواقي مسك ولا ارى النجاشي الا اذا مات ولم يقبض فهدية رجعت الى الواهب. ولا ارى هديتي الا مردودة علي فان ردت فهي - 00:08:54
طيب ها هنا مسألة ماذا لو ان الوارثين وارثين الموهوب له ماذا لو ان وارثي الموهوب له طلب الهبة؟ الصواب ان الواهب بالخيار يمكن ان يجعله للورثة ويمكن ان يرجع فيها. قال فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته - 00:09:14
فاعطى كل امرأة من نساء اوقية مسك واعطى ام سلمة بقية المسك والحلة رواه احمد. الحلة ثوب يلبس. نعم. اي نعم اذا ما ردت الورثة قبلوها خلاص. اذا لا لا له الخيار. لماذا له الخيار؟ هذه مسألة مهمة. لماذا له الخيار؟ لان القبض لم يتم. ولذلك - 00:09:44
لو ان الانسان وهب لانسان ما ولم يتم القبض له ان يرجع. فكيف لورثته الذين لم يقبضوا بعد؟ نعم شيخنا بخصوص للواهب اذا توفي الواهب اذا توفي الواهب اذا توفي الواهب ولم يقبضه الموهوب له - 00:10:14
فهو ملك الورثة. ملك الورثة هم. ورثة الوهي. لانه لم يقبضه. لكن لو حصل العقد هذي اللي مرت معنا المسألة السابقة. هم. نفرق بين العقد وبين المعاطاة. لو حصل العقد - 00:10:34
قال اعطيتك هذه السيارة هدية قال قبلتها ثم مات المهدي تصبح السيارة المهدى له لم يقل وان لم يقبض نعم نسأل الله فقبض فقبض ما وهب بكيل او وزن او او عد او زرع بذلك - 00:10:54
وقبض وقبض السفرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقضى غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع ويقبل ويقبض صغير ومجنون ولي ويقبض ويقبل ويقبض ويقبض لصغير ومجنون لوليهما. وهو اب او - 00:11:14
او او الحاكم او امينه كالبيع والشراء قال احمد لا اعرف الام قبضا ولا يحتاج اب وهب ولا يحتاج اب وهب. ولا يحتاج اب وهب موليه الى توكيل. انتفاء التهمة قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل - 00:11:34
اذا وهب لولده الطفل دارا بعينها او عبدا بعينه. وقبظ وقبظ له من نفسه واشهد عليه انها تامة وان الاشهاد فيها يغني عن القبر. وصحح في المغني ان الاب وغيره في هذا - 00:11:54
سواء الانتفاء التهمتي هنا بخلاف البيع. هذه المسألة مهمة كيف اذا قلنا ان العقد لا يلزم لا اذا قلنا ان العقد الهبة لا يلزم الا بالقبض فلو قبض فكيف يكون القبض؟ هذا سؤال مهم - 00:12:14
قال فقبض ما وهب بكيل او وزن او عد او زرع بذلك اذا قبض الكيل بان يكال قبض الوزن يكون بوزنه وقبض العد بعده وقبل الذرع بذرعه. يعني ما معنى ذلك - 00:12:36
لو قال انسان لاخر اني اعطيك عشرين كيلا او عشرين وزنا من التمر فجاء وقال وافرد فهذا يعتبر قبض لانه كال. اول فهذا يعتبر قد كان او وزن او زرع او عد - 00:13:02
كان ثم قال وقبض الصبرة ها اضبطها وقبض ايش؟ الصبرة الصبرة ما معنى الصبر الكوبة نسميها كومة لو جا انسان وقال هذي كومة الشعير لك. هذي كومة البطيخ لك هذي كومة الملابس لك. وقبظ الصبرة كيف يكون - 00:13:31
وقبظ الصبرة وما ينقل بالنقل. اذا قبظ الصبر وما ينقل يكون بالنقل يكون بالنقل لو قال لك هذه الكومة لك فانت نقلتها صارت كانها مقبوضة وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل. وقبض ما يتناول بالتناول - 00:13:59
قلم مثلا انسان قلم فتكون بالمناولة فجيت واخذت القلم هذا يعتبر قبظ وقبظ غير ذلك ما معنى غير ذلك؟ اي ما عدا الانواع الستة السابقة؟ هم. يعني لا هو مكين ولا هو موزون - 00:14:26
ولا هو معدود ولا هو مزروع ولا هو صبره ولا يمكن نقله فيكون قبضه بالتخلية مثال ذلك قال انسان لاخر وهبتك هذه الشقة. فمتى ما خلى الشقة فهذه قبض لو قال وهبتك هذه المزرعة فمتى مات خليت فهو قبض. قال وقبض - 00:14:46
غير ذلك بالتسلية كقبض مبيع. قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. هذه مسألة مهمة الان اذا كان القبض معتبرا للزوم فكيف نعمل فيمن ليس اهلا للقبر من هو الذي ليس اهل القبر؟ الصغير والمجنون. فمن الذي يقوم بالقبض؟ الذي يقوم بالقبض هو - 00:15:16
ولي فيقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. وهو اب او وصيه او الحاكم او امينه كالبيع والشراء من حيث الترتيب. قال احمد رحمه الله لا اعرف للام قبضا لا اعرف لام قبظة. ما معنى هذه العبارة؟ معناها لو ان لو انك وهبت لطفل صغير - 00:15:46
فجاءت الام وقبضت هل هذا قبض معتبر؟ او غير معتبر؟ الامام احمد يقول لا اعرف للام قبضا اذا الذي يقبض عن الولي عن الصغير المجنون هو الولي. والمرأة ليست لها ولاية - 00:16:16
اولادها انما الولاية للذكور. ابا كان او وصيا او حاكما او امينا او كان اخا او ايا كان اما الام فلا يصح قبضه. قبضها. وقال بعض الفقهاء يصح قبض الام - 00:16:36
لولدها ذكرا كان او انثى. وهو الصواب ان شاء الله تعالى. ان الام لانها لماذا قلنا يصح ان تقبض عن ابنها او عن بنتها لان لها ان تقبض عن نفسها. فما دام لها ان تقبض لنفسها فلها ان تقبض - 00:16:56
عن ابنها وعن بنتها ليس من باب الولاية وانما من باب الوكالة. ويجوز ان تكون المرأة الى ان ها عن الصغير وعن الكبير ويجوز ان تكون وكيلة حتى عن العاقل الكبير. ما في اشكال - 00:17:16
عندنا قال ولا يحتاج اب وهب موله الى توبة. موليه الى توكيل. هذه مسألة مهمة الان لو قال الاب وهبت هذه السيارة لابني. وابنه الصغير غير قابل للقبض. فكيف نعتبر القبض؟ يقول لا - 00:17:36
اب وهب موليه لا توكيل. ما يحتاج. ما دام وهب له فهو يقبض عنه بدون اي اشكال. لانتفاء التهمة قال ابن المنذر اجمع كل طبعا هنا مكتوب الى توكيل بعدين فاصلة الصواب خطأ شيلوا الفاصلة ولا يحتاج اب - 00:17:56
وهب موله الى توكين للانتفاع التهمة ثم ضعوا الفاصلة. هم. قال ابن المنذر النسخة هذه رديئة. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عن هذي من باب الفائدة العلمية ابن المنذر اول من الف في الاجماعات. ابن - 00:18:16
اول من الف في الاجماعات وكان له مذهب واندثر قال اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا وهب لولده الطفل دارا بعينها او عبدا بعينه وقبظ له من نفسه واشهد عليه انها تامة - 00:18:36
وان الاشهاد فيها يغني عن القبظ لا شك لو اشهد خلاص كأنه قبظ انتهت الاشكالية قال وصححها في المغني ان الاب وغيرهم في هذا سواء. لو واحد وهب ما هو للاب لاي انسان اخر - 00:18:56
ثم اشهد اليه قالوا يا فلان وفلان اشهدوا اني وهبت لفلان كذا فشهد فهذا كالقبض لا اشكال فيه. وهذا هو الصواب. نعم احسن الله اليك. نعم؟ شيك الولد. مم كفالة - 00:19:16
على كل حال بالنسبة البطاقة انا اول مرة اقف على هذا لان انا واولادي عندهم حساب في البنك وانا ان تقبض عنهم ما عندي اي اشكال. غريب جدا هذا التعامل. ايه ما يخالف طيب هو اسم موافق - 00:19:46
اسمي ولا غير موافق؟ لا لا هذا خطأ من الموظف. خطأ من الموظف. لا شك ولا ريب. قبل ان انا استلمت البطاقة لبنتي الصغيرة دون الثامنة عشر. ولا عمرهم طلبوا امه. نعم. احسن الله اليك - 00:20:06
يصح ان يهبوا شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع. وان يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق وان وهبه لو ترسل رسالة نعتذر عن الدرس بعد العشاء. ان شاء الله. لان كذا صعب. يجون يتعبون واخر شي ما في - 00:20:26
ايه يحصل الشرط طيب لازم يتعدل هذا اي ظروري يقول لهم يجوا يشوفوا الشرط وين فوق. اكيد فوقهم. لانه يصيبوا المطر فيذهب صلى الله عليه وسلم. ويصح ان يهبوا شيئا. ان يهب. ان يهب. صحيح. ويصح ان يهب شيئا ويستثنى - 00:20:46
نفعه ويستثني هو احسن حط عليه نقطتين. هم. رضيا طبعه ويستثني يعني هو الواهب نفعه مدة معلومة. صحيح. ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع. وان يهب حامل ويستثني حملها - 00:21:16
كالعتق وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي ولغي الشرط الغي لغي لغي اصلا. نعم. ولغي الشرط. لانه شرط شرط ينافيها فتصح هي مع فتصح هي مع فساد الشرط - 00:21:36
كالبيع بشرط الا يخسر وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صح. ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. لان تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. وتصح البراءة ولو مجهولا - 00:21:54
لأ ولو مجهولا لهما او لاحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا فلا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لانه غير مقدور على تسليمه الا ان كان ضامنا فانه تصح تعلقه في ذمته. هذه عدة مسائل متعلقة - 00:22:13
بالهبة قال ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. مثال ذلك ان يقول لاحد الناس هذا هذه الدار وهبتها لك ولي السكنى ستة اشهر. اذا يجوز ان يهب ويستثني نفعه مدة معلومة - 00:22:32
طيب ماذا لو استثنى نفعه مجهولا لا يصح لا تصح الهبة لماذا؟ لانه يصبح تعارض بين الانتفاع وبين جهالة المدة المعلومة. قال نحو شهر وسنة كالبيع. وان يهب حاملا ويستثني حملها - 00:22:54
كالعتق. ايضا هذا يصح ان يهب حاملا ويستثني حمله. كان يقول هذه الشاة لك وحملها لي يجوز. هم. ها هذه البقرة لك وحملها لي. هذا امر جائز ما في اي اشكال. وان - 00:23:16
وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط. اي لزمت الهبة ولغي الشرط. لماذا لزمت الهبة لانه وهب واما شرط الرجوع متى شاء فهذا شرط مخالف لمعنى الهبة مخالف للشرع فهو شرط ملغى. ها لو قلت لانسان اعطيك هذا القلم بشرط ان تردها لهدية بشرط ان تردها لي بعد - 00:23:34
ايام هذا الشرط باطل لان الهدية اشتراط الرجوع لا يجتمعان. اذا كان الامر كذلك فاجعله عاريا لماذا تجعله هبة؟ تقول هذا القلم عارية عندك تنتفع به فاذا انتهيت منه بعد عشرة ايام رده الي - 00:24:06
العارية يجوز فيها الاشتراط ولا ما يجوز؟ يجوز في العارية الاشتراط. اما في الهيبة لا يجوز. قال لانه شرط ينافيها ينافي الهبة لان الهبة من شرطه ها من شرطها التمليك. فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط الا يخسر - 00:24:26
وهنا مسألة اخرى وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه. او تركه له صح. ولزم بمجرده ولو قبل حلول. ان وهب انسان يطالب بالف دينار. ثم قال له هذا الالف هدية لك. الدين اللي عليك هدية لك. هذه هبة صحيحة - 00:24:46
او قال ابرأتك من الدين الذي يطالبك به. هذا الابراء صحيح. او تركه له بدون ان يهب بدون ان يبرئ ايضا يصح. ولزم بمجرده. اي بمجرد او بمجرد الابراء او بمجرد الترك. الرجل جاب الالف قال خذ دينك قال ما اريد. اذا هذا - 00:25:16
يلزم بمجرد الترك. ويلزم بمجرد الوهم ويلزم بمجرد الابراء. ولو قبل حلوله ولو قبل حلوله انسان تطالبه بالدين الف دينار في شهر واحد فهو جاب لك الدين في شهر حداشر - 00:25:46
قلت له لا اريد مجرد ما ان تقول لا اريد وتركت الاخذ فكأنك ابرأته لزم بمجرده اي الترك ولو قبل حلوله. لان تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. طيب هذه المسألة الان مهمة - 00:26:06
اه وان لم يذكرها المصنف وهي هل يجوز قلب الدين زكاة مر معنا لا يجوز قلب الدين زكاة لماذا لان نية الزكاة وقت الاعطاء لم يكن موجودا. لم يكن موجودا. ومن شرط الزكاة ان يكون فيه - 00:26:26
اعطاء وقبض. ولا يتصور في الدين اعطاء. قال رحمه الله وتصح البراءة مجهولا هذه مسألة ليست من الهبات ولكن ادخلت في الهبات من باب التبعية. كيف يعني من باب ايام لو ان انسانا يعلم انه يطالب فلان. بكم لا يدري - 00:26:46
والاخر يعلم ان فلانا يطالبه لكن كم لا يدري. فقال الرجل الذي يطالبه اعطني خمس مئة وان كان زائدا فانا اتنازل عن الزائد. وان كان ناقصا احسنت طفيه يخاف يخرب الجهاز - 00:27:16
احسن نطفيه عشان لا يخرب الجهاز. فان كان زائدا يقول انا عن الزايد وان كان المال اللي اعطيتني اياه زائدا انت تنازل انت ابرئني من الزيادة. اذا يقول وافقت فيعطيه خمس مئة دينار - 00:27:36
فان كان المبلغ المطلوب اكثر من خمس مئة فان الاخذ يبرئه وان كان المبلغ اقل من خمس مئة فان المعطي يبرئه. هذا معنى البراءة. او يكون خصومة بين اثنين ثم - 00:27:59
صالحان على البراءة خلاص انا متنازل عطني كذا من المبلغ والزائد انا مسامحك فيه. هذا معنى وتصح البراءة ولو مجهولا ما معنى مجهولا اي لا يعلم كم قدر الابراء الذي حصل - 00:28:15
لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين اختصما ثم تصالحا قال اقتسما وتوخيا الحق هم تخاصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصالحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم وتوخيا الحق واشتهما ثم تحالا. هذا هو وجه الشايب - 00:28:33
ما معنى تحال لا؟ اي كل واحد منكم يحلل الاخر. ويبرئه من حقه. ولهذا اذا كان شخص يطالب فاعطه شيئا ثم اطلب منه التحلل فيما لا تعلم فيما لا تعلم وانت اذا كنت تطالب شخص بمبلغ من المال ولا تعلم كم قدره فاطلب منه شيئا واطلب منه التحلل ان كنت قد اخذت - 00:28:59
فمنه زائدة. قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه. لانه غير مقدور على تسليمه. هذه مسألة مهمة الان هل يجوز ان اهب ديني على فلان لشخص اخر؟ فاقول لابني يا ابني انا اطالب فلان بمبلغ من المال. وهبت - 00:29:25
لك هذا المبلغ على ان تقبضه. المذهب انه لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لانه غير مقدور على تسليمه هو ما يقدر يسلمه لان الدين على الغير. ولكن من اهل العلم من قال ان هبة الدين جائزة - 00:29:45
هبة الدين جائزة بل هو نوع من انواع الحوالة والحوار جائز في الدين ان تحيل دينك على شخص اخر هذا امر مباح. ان تقول يا فلان انت تطالبني بخمس مئة وانا اطالب - 00:30:05
اخاك بخمس مئة. اذهب وخذ الخمس مئة منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اه من احتال الى مليء فليقبل. اذا يجوز الانسان ان يتحول الى مليء فكذلك في الهبة يجوز والله اعلم. ها؟ قبول اللي حول - 00:30:20
لا ما يشترط ما يشترط ابدا. لا ينظر الى قبوله البتة ما له علاقة. ها؟ رافض موب على كيفه مالي وانا حر افرظ اني وكلت اي انسان يجي يطالبك تقدر تقول له فهذه الهبة - 00:30:40
هو وكالة كأني وكلت ان يقبض حقي ويكون له. شو المشكلة؟ فهمت؟ لذلك لم يشترط احد من الفقهاء رظا المحال عليه ابدا انما اشترطوا رظا المحيل ورظا المحال. بس. واما المحال عليه لا يشترط رظاه. قال الا ان كان ظامنا - 00:30:58
فانها تصح لتعلقه في ذمته. هذا المذهب انه يقول انا اطالب فلان بالف دينار وهبتها لك اذهب وخذها منه فان لم يعطها انا اضمن لك المئة دينار مثلا هذا جائز حتى في مذهب الحنابلة رحمهم الله. نعم - 00:31:20
نبي نخلص من الايباد. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في الرجوع في الهبة. والتسجيل يتم ولا؟ سجن في كهرباء نعم فصل في الرجوع في الهبة ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها - 00:31:40
ببقاء ملكه مع الكراهة خروجا من من خلاف من خلاف من قال تلزم بالعقد لحديث العائد من هبته كالعائد يعود في قيئه. متفق عليه ولانه يروى عن علي وابن مسعود. ولا يصح الرجوع الا - 00:32:00
قول نحو رجعت في هبة او ارتجعتها او رددتها لان الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول الا بيقين وهو صريح وهو صريح الرجوع وبعد اقباضها يحرم ولا يصح. لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هيبة في هبته كالكلب يقي القيء - 00:32:16
ثم يعود في قيءه متفق عليه. قال احمد في رواية قال قتادة ولا اعلم القيء الا حراما مسألة مهمة في الرجوع في الهبة. ما حكم الرجوع في الهبة؟ بالنسبة اذا قبض اذا قبض ما - 00:32:36
عندنا اشكال انه ليس له ان يرجع فيه. وان الرجوع في الهبة بعد القبض هذا محرم الا ما مر معنا في هبة الثواب. وهو الذي يعطي هدية ليعطى هدية. هذه مسألة اخرى - 00:32:53
الصواب ايضا انه ليس له الرجوع بغض النظر عن نيته مدرسة تحفيظ بالنص. لا لا. لا لا يصح المطالبة بالهبة بعد التنازل هذا هو الصحيح. ولو طالب ليس له شيء. ليس له شيء. كما لو انه باع - 00:33:13
ثم بعد البيع اراد الاقالة ليس له شيء. من حيث اللزوم ليس له شيء. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم اي نعم. الحاكم يلزمه بانه ليس له ان يرجع في هباته. ولذلك قال المصنف ولكل - 00:33:43
ان يرجع في هبة قبل اقباضها. قبل ما يجي عند المحكمة ويتنازل عن الارض للمدرسة له ان يرجع. لانه ما اقبض لكن بعد ما اقبض الدولة او بعض ما اقبض الاوقاف ليس له ان يرجع. لبقاء ملكه قبل الاقباط مع الكرامة - 00:34:03
اها لماذا قال مع الكراهة؟ خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقل. اذا قلنا ان الهبة لازمة بالعقد فايضا رجوع فيها مكروه. لكن بعد القبض الرجوع فيها محرم. لماذا فرقنا بين القبض وبين - 00:34:23
العقد لان القبض هو بمعنى النفوذ. واما العقد فهو لازم ولكن ليس فيه علامة النفوذ. قال المصنف لحديث العائد في هبة كالعائد كالعائد يعود في قيءه. طبعا هذا الوجه ليس فيه دلالة على التحريم. ولذلك الامام احمد يروى عن - 00:34:43
انه احتج على الشافعي لانه يرى الكراهة ولا يرى التحريم. احتج على الشافعي بهذا الحديث. فقال له الشافعي رحمه الله فاين دليل التحريم فسكت الامام احمد ثم قال اخبرنا فلان عن فلان ليس لنا مثل السوء - 00:35:14
قال الامام الشافعي الان اذا وجه الذكارة ليس العائد في الهبة كالعائد يعود في قيد وانما وجه التحريم ليس لنا مثل السوء. فبين ان هذا مثال السوء. ومثال قبيح. فاذا كان قبيحا - 00:35:34
فليس لنا ان نقتدي به والحديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبة او الذي يعود في هبته كالكلب يرجع او كالذي يرجع في قيئه - 00:35:54
الكلبي يرجع في قيمه. فشبهه اولا بالكلب لان الكلب يعطي العظمة للكلبة ثم يرجع في اه عطيته فشبهه اولا بالكلب ثانيا شبهه بالكلب في اكله فانه يهضم ثم يخرج ما قد اكل لانه بسرعة يأكل ثم يخرج ما قد اكل من جديد ويأكله مرة اخرى بتؤدة فصار التشبيه - 00:36:12
مذموما من جهتين. من جهة كونه كلبا ومن جهة كونه يرجع ما في معدته ثم يأكلها من جديد قال ولا يصح الرجوع الا بالقول. طبعا الرجوع هل يصح بالقول او - 00:36:40
بالسكوت لأ لابد من القول كان يقول يا جماعة انا اعطيت فلان ارضي لكنه ما قبضها فاشهدكم انها رجعت اليه. هذا معنى ولا يصح الرجوع الا بالقول. نحن رجعت في هبة او ارتجعتها او رددتها. لان الملك ثابت للموهوب - 00:36:59
له يقينا فلا يزول الا بيقين وهو صريح الرجوع. وبعد اقباضها يحرم ولا يصح ها ولا اصح حتى لو رجع مكانه ما سوى شيء يحرم عليه من حيث الحكم ايش؟ يحرم عليه من حيث الحكم التكليفي - 00:37:19
ولا يصح من حيث الحكم الوضعي. اذا عندنا اولا فعله حرام. ثانيا مطالبته باطلة لا يصح لحديث ابن عباس كما مر معنا ليس لنا مثل السوء ولا عائد فيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيد. متفق عليه. قال احمد في رواية - 00:37:39
قال قتادة ولا اعلم القيء الا حراما. شوفوا الشاهد الان ولا اعلم القي الا حرام طيب هل القيء حرام ان الإنسان يأكله؟ الجواب نعم حرام. ايوا احسنت لأنه نجس. لذلك الإنسان اذا - 00:37:59
استقى عليه ان يخرج كل ما في فمه وانفه ولا يرجع فيه مرة اخرى. نعم. احسن الله اليك ما لم يكن ابا فان له ان يرجع فيما وهبه لولده. قصد التسوية او لا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل - 00:38:19
رجل يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. بشروط اربعة. اه ما لم يكن ابا الاب هل له الرجوع في الهبة؟ التي وهبها لاحد اولاده او ليس له الرجوع. المذهب - 00:38:39
وهو قول جماهير العلماء ان الوالد له ان يرجع في هبته لولده. لماذا له ان يرجع في هبته لولده؟ لان ولده وماله ملك له. من هذا الباب. فكأنه حيزه ثم - 00:38:59
ارجعه اذن هذا من مفردات مذهب الحنابلة ان الاب له ان يرجع في هبة ولده وهو قول جمع من الفقهاء. آآ سواء كانت هبته سواء كان سبب رجوعه التسوية او عدم التسوية ايا كان سبب الرجوع فله ان يرجع. طبعا ان كان سبب الرجوع قصد التسوية فهذا مندوب بل واجب - 00:39:18
مندوب بل واجب للحديث لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. اذا هذا فيه دلالة على ان الوالد له ان يرجع في عطيته. الحقيقة - 00:39:51
ان هذا الحديث لا يحل للرجل ان يعطي العطية هذا الحديث ورد في قصة من في قص في قصة من اعطى عطية جائرة هذا الحديث انما ورد في قصة من اعطى عطية جائرة - 00:40:08
فاذا رجع انتبهوا الان فاذا رجع الوالد في هذه العطية الجائرة في الحديث منطبق عليه. لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها. الا الوالد فيما يعطي ولده. ولذلك قال بالعموم فانما يستدل به بغض النظر عن سبب وروده. يقول الا الوالد فيما يعطي ولده خرج - 00:40:30
مخرج العموم وهذا وجه استدلال قوي. ولكن اه متى يجوز للوالد ان يرجع في هبة ومتى يجوز للرجل ان يرجع في هبته؟ قال المصنف بشروط اربعة الاول الاول الا يسقط حقه من - 00:40:55
فان اسقطه سقط نعم هذه مسألة مهمة. ان لا يكون اشترط عند الهبة انه لا يرجع. لانه ان اشترط قال يا ولدي خذ هذه صيامك وليس لي الرجوع فيه فليس له ان يرجع لانه قد آآ الزم نفسه بعهد ووعد - 00:41:15
نعم الثاني الا تزيد زيادة متصلة كالسمن كالسمن كالسمن والتعلم ان زادت فلا رجوع واما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع. هذه مسألة مهمة. الشرط الثاني حتى يرجع الوالد في الهبة الا تزيد زيادة متصلة. كانت الدابة هزيلة صارت سمينة. كان العبد جاهل - 00:41:34
صار متعلما. كان البازو او الصقر او الكلب ها غير صيود وصار صيودا. فهنا زاد نماء فلا يصح الرجوع. واما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع. نعم. احسن الله - 00:42:03
الثالث تكون باقية في ملكه لان الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه ابطال لملك غيره. نعم. يصح ان يرجع بشرط ثالث وهو ان يكون عين الشيء موجود. لو اعطى لابنه مالا. ثم هذا الابن صرف هذا المال - 00:42:23
في تعليمه او في تطببه او في بناء بيته ثم جاء قال انا اعطيني اللي اعطيتك اياه ما يصح لماذا؟ لان عين المال غير موجودين لو اعطاه سيارة واخذ الولد السيارة باعها. ما يجي الوالد يقول عطني فلوس السيارة. لماذا؟ لان عين الهبة غير موجودة. نعم - 00:42:41
احسن الله لك. الرابع الا يرهنها الولد الرهينة او او حجر او حجر عليه بفلس سقط الرجوع لما فيه من اسقاط حقه المرتهن والغرماء وللاب الحر هذا الشرط الرابع ان لا يرهنها. لانه اذا رهن الولد الهبة فهي صار حقا عند من - 00:43:01
اه رهن وهكذا الا يكون الولد قد حجر عليه لانه اذا حجر عليه ليس للوالد ان يرجع في هبته. لان هدية والهبة اصبحت حقا لمن يطالبونه بالفلس او بالمال. تأذن يا ابو سليمان؟ ها - 00:43:25
حاول ما شاء الله. اه لا يحاول. كهرب كهرب الظاهر المطر وقف ها؟ شغال لا مو كلهم كله محترم. بس. شغلها شغلها تحت يفصل يفصل عليه. يلا اذن قبل لا يفصل. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر - 00:43:45
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:44:45
الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم اذا هذه هي الشروط الاربعة التي يصح للاب الرجوع فيها اه لابنه عن الهدية او الهبة. الاول لا يسقط حقه من الرجوع. الثاني - 00:45:25
لا تزيد الزيادة متصلة الثالث ان تكون باقية في ملكه. الرابع الا يكون قد رهنها. نعم. احسن الله اليك. وللاب ان يملك من مال ولده ما شاء. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. رواه سعيد ابن ماجة - 00:46:05
قبرني في معجمه مطولا مطولا وعن عائشة مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رواه السعيد وحسنه للاب الحر ان يملك من مال ولده ما شاء. هذا هو المذهب عند الحنابلة - 00:46:25
وهو قول بعض الفقهاء ان الاب الحر له ان يأخذ من مال ولده ما شاء. لكن لابد ننتبه المقصود ان يأخذ من مال ولده ما شاء في اصلاح نفسه. ولا يجوز للوالد او الوالدة ان يأخذ المال ويعطيه - 00:46:45
اخي او يأخذ المال ويعطيه الناس. وانما يأخذ من مال ولده ما شاء لاصلاح نفسه لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا - 00:47:05
رسول الله ان لي مالا وولدا. ان لي مالا وولدا. وان ابي يريد ان اجتاح مالي ياخذها كله. وان ابي يريد ان يجتاح ما لي او ان ابي اجتاح ما لي. معنى - 00:47:25
يعني استولى على اكثره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. انت ومالك لابيك وقال صلى الله عليه وسلم وهو ايضا عند ابن ماجة قال ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم. هكذا رواية ابن ماجة وهو عند سعيد ابن منصور باللفظ الذي اورده المصلي - 00:47:45
قال ورواه الطبراني في معجمه مطولا يعني بقصة التام. بل هو موجود في سنن ابن ماجة برقم اه اه اثنين وتسعين ومئتين والفين. اثنين وتسعين ومئتين والفين. اكتبها احسن عشان ما ننساها بعدين - 00:48:15
عند ابن ماجة موجود رقم اثنين وتسعين ومئتين والفين. قال وعن مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه. طيب هل يجوز للاب الحر ان يملك - 00:48:35
من مال ولده ما شاء بدون شروط؟ الجواب لا. بشروط خمسة الاول؟ نعم. احسن الله اليك. الاول الا يظره لحديث لا ضرر ولا ولا ضرار لانه احق بما تعلقت به حاجته. نعم يعني لا يضره اي لا يأخذ من ماله بحيث هو يتضرر في اموره الواجبة - 00:48:56
نعم الثاني الا يكون في مرض موت احدهما المخوف فلا يصح فيه انعقاد سبب الارث. نعم يعني لا يجوز لن يأخذ مال ابنه وابنه في مرض الموت قال انا اخاف الان اذا تركت المال بياخذ المال زوجته ما يجوز هذا نعم - 00:49:18
الثالث الا يعطيه او لولد اخر نص عليه. الافضل ان نقول الثالث الا يعطيه لاخر اي ايا كان. هم. كان ولده او كان اخوه او كان ابوه لا يعطيه لاحد اخر. وانما يأخذ لحاجتي نفسه. هذه مسألة مهمة - 00:49:38
اما نعم لانه الثالث الا يعطيه لولد اخر نص عليه لانه ممنوع من التخصيص من لنفسه فلان يمنع من تخصيصه بما اخذه من مال ولده الاخر اولى فهمتم التعليل هذا؟ يعني الاب ليس له ان يخصص بعض ولده بالمال ها ويفضله بالنفقة فاذا كان هو - 00:49:58
ممنوع ان يفضل بعض ولده بالنفقة من مال نفسه فمن باب اولى انه يمنع ان يأخذ من مال ولده ويعطيه لاخر. نعم. احسن الله اليك الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية. لان القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر - 00:50:26
فاعتبر ما يعين يعين وجهه. نعم. فاعتبر ما يعين وجهه. يعني هنا يجوز للاب ان يأخذ مال ابنه بشروط الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية نعم الخامس ان يكون ما تملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه - 00:50:44
كبرائه غريمه لان الولد لا يملكه الا بقبضه. نعم الخامس ان يكون ما تملكه عينا موجودة عند ولده فلو كان المال الذي لولده غير موجود عند الولد لا يصح للاب ان يتملكه. فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده - 00:51:09
ولا ان يبرئ نفسه. نعم. وليس لولده ان يطالبه لو كان الابن يطالب الاب بمال. ها لو كان الابن يطالب الاب بمال قال يا يبه هذي عشرة الاف ها اعينك على دين اعطيك اياه تزوج اخوي دين قبل الوالد بعدين قال انا سمعت ان الحنابلة يقولون - 00:51:29
وجمع من الفقهاء للاب الحر ان يملك من مال ولده ما شاء. انا برأت نفسي من دينك. ها نقول لا يصح حتى عند الحنابلة ليش؟ لان من شرط آآ ان يأخذ الاب الحر من مال الولد - 00:51:54
ان يكون ما تملكه عينا موجودة وليس في ذمته. فلا يستطيع ان يبرئ نفسه. نعم. احسن الله اليك. وليس لولده ان يطالبوا بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك. لحديث انت ومالك لابيك. نعم لو ان الاب كان - 00:52:10
مطالبا للابن او الابن يطالب الاب بمال اعطاه دين وانتهى الاجل ليس له ان يطالبه. هذا من باب البر بل له ان ينظره وله ان يبرئه هذا هو الافضل كما لو اتلف الاب مالا للابن - 00:52:31
فلو اتلف الاب مالا للابن بغير تعمد فانه لا يظمن. بخلاف الغير الغير لو اتلف مالك حتى لو ما تعمد يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا لا يضمن الاب مال ابنه اذا اتلفه بغير عمد - 00:52:50
انه قائم مقام نفسي. نعم. احسن الله اليك. بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال لانه حق ثابت عليه لا تهمة فيها كدين الاجنبي وله مطالبته بنفقته الواجبة بفقره وعجزه عن التكسب لضرورة - 00:53:08
في حفظ النفس اذا مات اذا مات اخذه من تركته من رأس المال اذا مات الاب والابن يطالبه بعشرة الاف دينار فجوا يقسمون الميراث يجوز له ان يقول يا جماعة انا اطالب ابي بعشرة الاف وعندي - 00:53:27
فاعطوني عشرة الاف ثم قسموا الباقي على الورثة. فيقول احد الابناء انت ومالك لابيك. فليس لك ان تطالب الدين نقول لا الدين ليس له ان يطالب اباه في حال حياته - 00:53:46
فاذا ما مات لزم في ماله لعموم قوله عز وجل من بعد وصيته يوصى بها او دين فصار المال كدين الاجنبي. وله اي للاب له اي للاب مطالبته بنفقته الواجبة. يعني الاب يجوز له شرعا - 00:54:01
اذا كان عاطلا عن العمل ان يطلب من ابنه النفقة الواجبة. سواء كان آآ لفقره او عجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. كما ان الاب يجب عليه ان ينفق على الولد - 00:54:23
فيما اذا كان فقيرا او عاجزا عن الكسب او صغيرا ها فالعكس بالعكس. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا. ايه. ان يكون ما ان يكون - 00:54:42
الرابع الرابع. رابعة نعم ان يكون التملك بالقبض مع القول او الفعل يعني الاب الاب يأتي ويقول ابنه اعطني عشرة الاف اعطني الف دينار هذا قول الان هدية فقال له الولد خذ هذا قول - 00:55:02
او النية جاء الى بعض مال ولده واخذه فقلنا له لماذا اخذت هذا؟ قال لانه اخذته على سبيل الهدية والهبة يجوز بنيته. نعم ايه اذا كان الابن ساعد اباه تبرعا ليس له ان يرجع في في هبته وهديته. لماذا - 00:55:22
لان هو وهب اما اذا وهبه بنية الرجوع وبنية الدين فلا شك ان هذا اذا كان من يشهد له لهم الرجوع ولهم طلب الهدية. نعم. لا دقيقة ان شاء الله. باقي ثلاث دقايق. لا انا ما صليت بصلي ان شاء الله - 00:55:56
انا صليت نفل يعني. عشان تشذي خليت الشيخ اسماعيل يصلي. خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله. الاحد القادم نأخذ ما يتعلق بقسمة المال بين - 00:56:17
ورث في الحياة - 00:56:34
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل شفي جرح الدليل ولا زلنا فيما يتعلق باللبات. وقفنا على قول فصل في تملك الربا فنبدأ على بركة الله - 00:00:20
تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين - 00:00:40
يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فصل في تملك الهبة. وتملك الهبة بالعقد تملك تملك الهبة بالعقد. لما روي عن علي بن سعود انهما قالا الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت او لم تقبض. فيصح تصرف الموهوب له فيها قبلا قبل - 00:01:00
على المذهب نص عليه والنماء او النماء للمبتهب قالوا في الانصاف. قوله رحمه الله فصل في تملك الهبة. يعني كيف اه نستطيع ان نقول ان الهبة صارت للموهوب هل لابد من القبض ام ان مجرد العقد كاف؟ مر معنا ان الهبة لا تحتاج - 00:01:20
الى عقد وانه يمكن ان يعطي الانسان غيره هبة وهدية بمعاطاة وبلا عقد. لكن اللزوم يكون باحد امرين. متى تملك الهبة؟ هذا السؤال الجواب تملك الهبة بالعقد او تملك الهبة بالقبض. طيب قال المصنف وتملك الهبة بالعقل - 00:01:50
قال الشارح لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا الهبة اذا كانت معلومة الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت او لم تقبص فهي جائزة آآ اذا - 00:02:20
قبضت او لم او لم تقبض. وقال الشيخ الالباني رحمه الله لم اقف على اسناده. لكن نقول روى روي نحوه عن عثمان في الموطأ في كتاب الوصية الحديث التاسع وروى نحوه ابن ابي - 00:02:40
عن عثمان برقم اثنين وخمسين تسع مئة واحدى عشر الف. وهذا القول سواء كان ثابتا عن الصحابة الاجلة او لا فان معناه معلوم. انه اذا قال الرجل لاخر ساعطيك هبة - 00:03:00
فقال قبلت حصل العقد ما دام حصل العقد فانه اصبح في ملكه فلو مات الواهب لا قسم هذه الهبة لماذا لا تقسم لانه وهبها؟ ثم قال فيصح تصرف الموهوب له فيها - 00:03:20
قبل القبض على المذهب. لماذا يصح التصرف الموهوب له؟ قبل القبض على المذهب لانه تملك له بالعقل ووجد العقل. والنماء للمتهم يعني للموهوب له. المتهم في فتح الدين بفتح التاء اسم مفعول المتهم اسم مفعول بمعنى الموهوب له. يعني لو فرضت - 00:03:40
ان انسان قال لاخر اعطيك هذا الفرس. فقال اعطيك هذه الشاة فقال الاخر قبلت ثم هذه الشاة ولدت بعد العقد فان نماء الشاة للموهوب له قاله في الانصاف عن المرداوي رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليك. وتلزم بالقبض بالقبض - 00:04:10
ما يخالف ارفع صوتك لان وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. قال قال اتفق ابو بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة. قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة يا يا بني - 00:04:40
يا بني اني كنت نحلتك جادة عشرين وسقا ولو كنت حددت ولو كنت حددتيه او احتزيتيه كان لك. وانما هو اليوم الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. رواه مالك. وفي - 00:05:00
وتبطل بموت متهم قبل قبضها لقوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة اني قد اني قد اهديت اهديت للنجاشي حلت واواقي مسك ولا ولا ارى النجاشي الا قد مات. ولا ارى هديتي الا مردودة علي. فان ردت فهي لك قالت - 00:05:20
فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فاعطى كل امرأة من نسائه اوقية اوقية مسك واعطى ام سلمة بقية المسك والحلة رواه احمد هذه مسألة ثانية وهي مسألة قلنا الهبة تملك بالعقد. هذا التمليك لكن متى يكون لازما - 00:05:40
الهبة تكون لازمة بالقبض يعني اذا قبضها الانسان يصبح ملكا له ليس لاحد ان يتكلم فيه. قال بشرط ان يكون القبض باذن الواهب بشرط ان يكون القبض باذن الواحد. فلو انه ذهب وقبض بدون اذن الواهب فهذا القبض غير ملزم - 00:06:00
ونقل المروزي رحمه الله وهو من اصحاب الروايات عن الامام احمد قال اتفق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة. الهبة لا تجوز الا مقبوضة لا تجوز - 00:06:24
يجوز اي بمعنى ان الهبة لا يصح ان يتصرف فيها الا بعد القبض. الهبة لا يصح التصرف فيها الا بعد القبر. هذا معنى الهبة لا تجوز الا مقبوضة. واستدلوا بما - 00:06:44
جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها ابنته يا بنية اني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا. وجادة بتشديد الدال. بمعنى جذاذة بمعنى جذاذة اي قطع عشرين وسقا من التمر تقطعينه من شجري. فهي لم - 00:07:04
اقبض لم تجذ لم تقطع لم تجد الوسم وابو بكر الان على فراش الموت. فقال له ولو كنت حددتيه واحتزيتيه هنا ولو كنت الصواب لو كنت جددتيه بالجيم ايش مكتوب عندكم - 00:07:34
حالتهم غلط صلحوه ولو كنتي جددتيه بالجيم ها صلحوا النسخة عندي مكتوب بالحاء وهذا خطأ الصواب بالجيم ولو كنت جددتيه واحتزيتيه اوحزتيه كان لك. وانما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وهذا الحديث معروف عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه - 00:07:54
وقال المصنف الشارح وتبطل بموت متهب قبل قبضها. هذه مسألة مهمة الان لو ان شخصا وهب لاخر هدية فقال هذا آآ هذه سيارتي هدية لك ثم مات المهدى اليه قبل ان يقبض السيارة. فان هذه الهبة تعتبر باطلة كانها لم تكن. لان - 00:08:24
انه لم يقبضها قال لقول لقوله صلى الله عليه وسلم ام سلمة اني قد اهديت للنجاشي حلة واواقي مسك ولا ارى النجاشي الا اذا مات ولم يقبض فهدية رجعت الى الواهب. ولا ارى هديتي الا مردودة علي فان ردت فهي - 00:08:54
طيب ها هنا مسألة ماذا لو ان الوارثين وارثين الموهوب له ماذا لو ان وارثي الموهوب له طلب الهبة؟ الصواب ان الواهب بالخيار يمكن ان يجعله للورثة ويمكن ان يرجع فيها. قال فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته - 00:09:14
فاعطى كل امرأة من نساء اوقية مسك واعطى ام سلمة بقية المسك والحلة رواه احمد. الحلة ثوب يلبس. نعم. اي نعم اذا ما ردت الورثة قبلوها خلاص. اذا لا لا له الخيار. لماذا له الخيار؟ هذه مسألة مهمة. لماذا له الخيار؟ لان القبض لم يتم. ولذلك - 00:09:44
لو ان الانسان وهب لانسان ما ولم يتم القبض له ان يرجع. فكيف لورثته الذين لم يقبضوا بعد؟ نعم شيخنا بخصوص للواهب اذا توفي الواهب اذا توفي الواهب اذا توفي الواهب ولم يقبضه الموهوب له - 00:10:14
فهو ملك الورثة. ملك الورثة هم. ورثة الوهي. لانه لم يقبضه. لكن لو حصل العقد هذي اللي مرت معنا المسألة السابقة. هم. نفرق بين العقد وبين المعاطاة. لو حصل العقد - 00:10:34
قال اعطيتك هذه السيارة هدية قال قبلتها ثم مات المهدي تصبح السيارة المهدى له لم يقل وان لم يقبض نعم نسأل الله فقبض فقبض ما وهب بكيل او وزن او او عد او زرع بذلك - 00:10:54
وقبض وقبض السفرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقضى غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع ويقبل ويقبض صغير ومجنون ولي ويقبض ويقبل ويقبض ويقبض لصغير ومجنون لوليهما. وهو اب او - 00:11:14
او او الحاكم او امينه كالبيع والشراء قال احمد لا اعرف الام قبضا ولا يحتاج اب وهب ولا يحتاج اب وهب. ولا يحتاج اب وهب موليه الى توكيل. انتفاء التهمة قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل - 00:11:34
اذا وهب لولده الطفل دارا بعينها او عبدا بعينه. وقبظ وقبظ له من نفسه واشهد عليه انها تامة وان الاشهاد فيها يغني عن القبر. وصحح في المغني ان الاب وغيره في هذا - 00:11:54
سواء الانتفاء التهمتي هنا بخلاف البيع. هذه المسألة مهمة كيف اذا قلنا ان العقد لا يلزم لا اذا قلنا ان العقد الهبة لا يلزم الا بالقبض فلو قبض فكيف يكون القبض؟ هذا سؤال مهم - 00:12:14
قال فقبض ما وهب بكيل او وزن او عد او زرع بذلك اذا قبض الكيل بان يكال قبض الوزن يكون بوزنه وقبض العد بعده وقبل الذرع بذرعه. يعني ما معنى ذلك - 00:12:36
لو قال انسان لاخر اني اعطيك عشرين كيلا او عشرين وزنا من التمر فجاء وقال وافرد فهذا يعتبر قبض لانه كال. اول فهذا يعتبر قد كان او وزن او زرع او عد - 00:13:02
كان ثم قال وقبض الصبرة ها اضبطها وقبض ايش؟ الصبرة الصبرة ما معنى الصبر الكوبة نسميها كومة لو جا انسان وقال هذي كومة الشعير لك. هذي كومة البطيخ لك هذي كومة الملابس لك. وقبظ الصبرة كيف يكون - 00:13:31
وقبظ الصبرة وما ينقل بالنقل. اذا قبظ الصبر وما ينقل يكون بالنقل يكون بالنقل لو قال لك هذه الكومة لك فانت نقلتها صارت كانها مقبوضة وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل. وقبض ما يتناول بالتناول - 00:13:59
قلم مثلا انسان قلم فتكون بالمناولة فجيت واخذت القلم هذا يعتبر قبظ وقبظ غير ذلك ما معنى غير ذلك؟ اي ما عدا الانواع الستة السابقة؟ هم. يعني لا هو مكين ولا هو موزون - 00:14:26
ولا هو معدود ولا هو مزروع ولا هو صبره ولا يمكن نقله فيكون قبضه بالتخلية مثال ذلك قال انسان لاخر وهبتك هذه الشقة. فمتى ما خلى الشقة فهذه قبض لو قال وهبتك هذه المزرعة فمتى مات خليت فهو قبض. قال وقبض - 00:14:46
غير ذلك بالتسلية كقبض مبيع. قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. هذه مسألة مهمة الان اذا كان القبض معتبرا للزوم فكيف نعمل فيمن ليس اهلا للقبر من هو الذي ليس اهل القبر؟ الصغير والمجنون. فمن الذي يقوم بالقبض؟ الذي يقوم بالقبض هو - 00:15:16
ولي فيقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. وهو اب او وصيه او الحاكم او امينه كالبيع والشراء من حيث الترتيب. قال احمد رحمه الله لا اعرف للام قبضا لا اعرف لام قبظة. ما معنى هذه العبارة؟ معناها لو ان لو انك وهبت لطفل صغير - 00:15:46
فجاءت الام وقبضت هل هذا قبض معتبر؟ او غير معتبر؟ الامام احمد يقول لا اعرف للام قبضا اذا الذي يقبض عن الولي عن الصغير المجنون هو الولي. والمرأة ليست لها ولاية - 00:16:16
اولادها انما الولاية للذكور. ابا كان او وصيا او حاكما او امينا او كان اخا او ايا كان اما الام فلا يصح قبضه. قبضها. وقال بعض الفقهاء يصح قبض الام - 00:16:36
لولدها ذكرا كان او انثى. وهو الصواب ان شاء الله تعالى. ان الام لانها لماذا قلنا يصح ان تقبض عن ابنها او عن بنتها لان لها ان تقبض عن نفسها. فما دام لها ان تقبض لنفسها فلها ان تقبض - 00:16:56
عن ابنها وعن بنتها ليس من باب الولاية وانما من باب الوكالة. ويجوز ان تكون المرأة الى ان ها عن الصغير وعن الكبير ويجوز ان تكون وكيلة حتى عن العاقل الكبير. ما في اشكال - 00:17:16
عندنا قال ولا يحتاج اب وهب موله الى توبة. موليه الى توكيل. هذه مسألة مهمة الان لو قال الاب وهبت هذه السيارة لابني. وابنه الصغير غير قابل للقبض. فكيف نعتبر القبض؟ يقول لا - 00:17:36
اب وهب موليه لا توكيل. ما يحتاج. ما دام وهب له فهو يقبض عنه بدون اي اشكال. لانتفاء التهمة قال ابن المنذر اجمع كل طبعا هنا مكتوب الى توكيل بعدين فاصلة الصواب خطأ شيلوا الفاصلة ولا يحتاج اب - 00:17:56
وهب موله الى توكين للانتفاع التهمة ثم ضعوا الفاصلة. هم. قال ابن المنذر النسخة هذه رديئة. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عن هذي من باب الفائدة العلمية ابن المنذر اول من الف في الاجماعات. ابن - 00:18:16
اول من الف في الاجماعات وكان له مذهب واندثر قال اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا وهب لولده الطفل دارا بعينها او عبدا بعينه وقبظ له من نفسه واشهد عليه انها تامة - 00:18:36
وان الاشهاد فيها يغني عن القبظ لا شك لو اشهد خلاص كأنه قبظ انتهت الاشكالية قال وصححها في المغني ان الاب وغيرهم في هذا سواء. لو واحد وهب ما هو للاب لاي انسان اخر - 00:18:56
ثم اشهد اليه قالوا يا فلان وفلان اشهدوا اني وهبت لفلان كذا فشهد فهذا كالقبض لا اشكال فيه. وهذا هو الصواب. نعم احسن الله اليك. نعم؟ شيك الولد. مم كفالة - 00:19:16
على كل حال بالنسبة البطاقة انا اول مرة اقف على هذا لان انا واولادي عندهم حساب في البنك وانا ان تقبض عنهم ما عندي اي اشكال. غريب جدا هذا التعامل. ايه ما يخالف طيب هو اسم موافق - 00:19:46
اسمي ولا غير موافق؟ لا لا هذا خطأ من الموظف. خطأ من الموظف. لا شك ولا ريب. قبل ان انا استلمت البطاقة لبنتي الصغيرة دون الثامنة عشر. ولا عمرهم طلبوا امه. نعم. احسن الله اليك - 00:20:06
يصح ان يهبوا شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع. وان يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق وان وهبه لو ترسل رسالة نعتذر عن الدرس بعد العشاء. ان شاء الله. لان كذا صعب. يجون يتعبون واخر شي ما في - 00:20:26
ايه يحصل الشرط طيب لازم يتعدل هذا اي ظروري يقول لهم يجوا يشوفوا الشرط وين فوق. اكيد فوقهم. لانه يصيبوا المطر فيذهب صلى الله عليه وسلم. ويصح ان يهبوا شيئا. ان يهب. ان يهب. صحيح. ويصح ان يهب شيئا ويستثنى - 00:20:46
نفعه ويستثني هو احسن حط عليه نقطتين. هم. رضيا طبعه ويستثني يعني هو الواهب نفعه مدة معلومة. صحيح. ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع. وان يهب حامل ويستثني حملها - 00:21:16
كالعتق وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي ولغي الشرط الغي لغي لغي اصلا. نعم. ولغي الشرط. لانه شرط شرط ينافيها فتصح هي مع فتصح هي مع فساد الشرط - 00:21:36
كالبيع بشرط الا يخسر وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صح. ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. لان تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. وتصح البراءة ولو مجهولا - 00:21:54
لأ ولو مجهولا لهما او لاحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا فلا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لانه غير مقدور على تسليمه الا ان كان ضامنا فانه تصح تعلقه في ذمته. هذه عدة مسائل متعلقة - 00:22:13
بالهبة قال ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. مثال ذلك ان يقول لاحد الناس هذا هذه الدار وهبتها لك ولي السكنى ستة اشهر. اذا يجوز ان يهب ويستثني نفعه مدة معلومة - 00:22:32
طيب ماذا لو استثنى نفعه مجهولا لا يصح لا تصح الهبة لماذا؟ لانه يصبح تعارض بين الانتفاع وبين جهالة المدة المعلومة. قال نحو شهر وسنة كالبيع. وان يهب حاملا ويستثني حملها - 00:22:54
كالعتق. ايضا هذا يصح ان يهب حاملا ويستثني حمله. كان يقول هذه الشاة لك وحملها لي يجوز. هم. ها هذه البقرة لك وحملها لي. هذا امر جائز ما في اي اشكال. وان - 00:23:16
وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط. اي لزمت الهبة ولغي الشرط. لماذا لزمت الهبة لانه وهب واما شرط الرجوع متى شاء فهذا شرط مخالف لمعنى الهبة مخالف للشرع فهو شرط ملغى. ها لو قلت لانسان اعطيك هذا القلم بشرط ان تردها لهدية بشرط ان تردها لي بعد - 00:23:34
ايام هذا الشرط باطل لان الهدية اشتراط الرجوع لا يجتمعان. اذا كان الامر كذلك فاجعله عاريا لماذا تجعله هبة؟ تقول هذا القلم عارية عندك تنتفع به فاذا انتهيت منه بعد عشرة ايام رده الي - 00:24:06
العارية يجوز فيها الاشتراط ولا ما يجوز؟ يجوز في العارية الاشتراط. اما في الهيبة لا يجوز. قال لانه شرط ينافيها ينافي الهبة لان الهبة من شرطه ها من شرطها التمليك. فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط الا يخسر - 00:24:26
وهنا مسألة اخرى وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه. او تركه له صح. ولزم بمجرده ولو قبل حلول. ان وهب انسان يطالب بالف دينار. ثم قال له هذا الالف هدية لك. الدين اللي عليك هدية لك. هذه هبة صحيحة - 00:24:46
او قال ابرأتك من الدين الذي يطالبك به. هذا الابراء صحيح. او تركه له بدون ان يهب بدون ان يبرئ ايضا يصح. ولزم بمجرده. اي بمجرد او بمجرد الابراء او بمجرد الترك. الرجل جاب الالف قال خذ دينك قال ما اريد. اذا هذا - 00:25:16
يلزم بمجرد الترك. ويلزم بمجرد الوهم ويلزم بمجرد الابراء. ولو قبل حلوله ولو قبل حلوله انسان تطالبه بالدين الف دينار في شهر واحد فهو جاب لك الدين في شهر حداشر - 00:25:46
قلت له لا اريد مجرد ما ان تقول لا اريد وتركت الاخذ فكأنك ابرأته لزم بمجرده اي الترك ولو قبل حلوله. لان تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. طيب هذه المسألة الان مهمة - 00:26:06
اه وان لم يذكرها المصنف وهي هل يجوز قلب الدين زكاة مر معنا لا يجوز قلب الدين زكاة لماذا لان نية الزكاة وقت الاعطاء لم يكن موجودا. لم يكن موجودا. ومن شرط الزكاة ان يكون فيه - 00:26:26
اعطاء وقبض. ولا يتصور في الدين اعطاء. قال رحمه الله وتصح البراءة مجهولا هذه مسألة ليست من الهبات ولكن ادخلت في الهبات من باب التبعية. كيف يعني من باب ايام لو ان انسانا يعلم انه يطالب فلان. بكم لا يدري - 00:26:46
والاخر يعلم ان فلانا يطالبه لكن كم لا يدري. فقال الرجل الذي يطالبه اعطني خمس مئة وان كان زائدا فانا اتنازل عن الزائد. وان كان ناقصا احسنت طفيه يخاف يخرب الجهاز - 00:27:16
احسن نطفيه عشان لا يخرب الجهاز. فان كان زائدا يقول انا عن الزايد وان كان المال اللي اعطيتني اياه زائدا انت تنازل انت ابرئني من الزيادة. اذا يقول وافقت فيعطيه خمس مئة دينار - 00:27:36
فان كان المبلغ المطلوب اكثر من خمس مئة فان الاخذ يبرئه وان كان المبلغ اقل من خمس مئة فان المعطي يبرئه. هذا معنى البراءة. او يكون خصومة بين اثنين ثم - 00:27:59
صالحان على البراءة خلاص انا متنازل عطني كذا من المبلغ والزائد انا مسامحك فيه. هذا معنى وتصح البراءة ولو مجهولا ما معنى مجهولا اي لا يعلم كم قدر الابراء الذي حصل - 00:28:15
لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين اختصما ثم تصالحا قال اقتسما وتوخيا الحق هم تخاصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصالحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم وتوخيا الحق واشتهما ثم تحالا. هذا هو وجه الشايب - 00:28:33
ما معنى تحال لا؟ اي كل واحد منكم يحلل الاخر. ويبرئه من حقه. ولهذا اذا كان شخص يطالب فاعطه شيئا ثم اطلب منه التحلل فيما لا تعلم فيما لا تعلم وانت اذا كنت تطالب شخص بمبلغ من المال ولا تعلم كم قدره فاطلب منه شيئا واطلب منه التحلل ان كنت قد اخذت - 00:28:59
فمنه زائدة. قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه. لانه غير مقدور على تسليمه. هذه مسألة مهمة الان هل يجوز ان اهب ديني على فلان لشخص اخر؟ فاقول لابني يا ابني انا اطالب فلان بمبلغ من المال. وهبت - 00:29:25
لك هذا المبلغ على ان تقبضه. المذهب انه لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لانه غير مقدور على تسليمه هو ما يقدر يسلمه لان الدين على الغير. ولكن من اهل العلم من قال ان هبة الدين جائزة - 00:29:45
هبة الدين جائزة بل هو نوع من انواع الحوالة والحوار جائز في الدين ان تحيل دينك على شخص اخر هذا امر مباح. ان تقول يا فلان انت تطالبني بخمس مئة وانا اطالب - 00:30:05
اخاك بخمس مئة. اذهب وخذ الخمس مئة منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اه من احتال الى مليء فليقبل. اذا يجوز الانسان ان يتحول الى مليء فكذلك في الهبة يجوز والله اعلم. ها؟ قبول اللي حول - 00:30:20
لا ما يشترط ما يشترط ابدا. لا ينظر الى قبوله البتة ما له علاقة. ها؟ رافض موب على كيفه مالي وانا حر افرظ اني وكلت اي انسان يجي يطالبك تقدر تقول له فهذه الهبة - 00:30:40
هو وكالة كأني وكلت ان يقبض حقي ويكون له. شو المشكلة؟ فهمت؟ لذلك لم يشترط احد من الفقهاء رظا المحال عليه ابدا انما اشترطوا رظا المحيل ورظا المحال. بس. واما المحال عليه لا يشترط رظاه. قال الا ان كان ظامنا - 00:30:58
فانها تصح لتعلقه في ذمته. هذا المذهب انه يقول انا اطالب فلان بالف دينار وهبتها لك اذهب وخذها منه فان لم يعطها انا اضمن لك المئة دينار مثلا هذا جائز حتى في مذهب الحنابلة رحمهم الله. نعم - 00:31:20
نبي نخلص من الايباد. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في الرجوع في الهبة. والتسجيل يتم ولا؟ سجن في كهرباء نعم فصل في الرجوع في الهبة ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها - 00:31:40
ببقاء ملكه مع الكراهة خروجا من من خلاف من خلاف من قال تلزم بالعقد لحديث العائد من هبته كالعائد يعود في قيئه. متفق عليه ولانه يروى عن علي وابن مسعود. ولا يصح الرجوع الا - 00:32:00
قول نحو رجعت في هبة او ارتجعتها او رددتها لان الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول الا بيقين وهو صريح وهو صريح الرجوع وبعد اقباضها يحرم ولا يصح. لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هيبة في هبته كالكلب يقي القيء - 00:32:16
ثم يعود في قيءه متفق عليه. قال احمد في رواية قال قتادة ولا اعلم القيء الا حراما مسألة مهمة في الرجوع في الهبة. ما حكم الرجوع في الهبة؟ بالنسبة اذا قبض اذا قبض ما - 00:32:36
عندنا اشكال انه ليس له ان يرجع فيه. وان الرجوع في الهبة بعد القبض هذا محرم الا ما مر معنا في هبة الثواب. وهو الذي يعطي هدية ليعطى هدية. هذه مسألة اخرى - 00:32:53
الصواب ايضا انه ليس له الرجوع بغض النظر عن نيته مدرسة تحفيظ بالنص. لا لا. لا لا يصح المطالبة بالهبة بعد التنازل هذا هو الصحيح. ولو طالب ليس له شيء. ليس له شيء. كما لو انه باع - 00:33:13
ثم بعد البيع اراد الاقالة ليس له شيء. من حيث اللزوم ليس له شيء. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم اي نعم. الحاكم يلزمه بانه ليس له ان يرجع في هباته. ولذلك قال المصنف ولكل - 00:33:43
ان يرجع في هبة قبل اقباضها. قبل ما يجي عند المحكمة ويتنازل عن الارض للمدرسة له ان يرجع. لانه ما اقبض لكن بعد ما اقبض الدولة او بعض ما اقبض الاوقاف ليس له ان يرجع. لبقاء ملكه قبل الاقباط مع الكرامة - 00:34:03
اها لماذا قال مع الكراهة؟ خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقل. اذا قلنا ان الهبة لازمة بالعقد فايضا رجوع فيها مكروه. لكن بعد القبض الرجوع فيها محرم. لماذا فرقنا بين القبض وبين - 00:34:23
العقد لان القبض هو بمعنى النفوذ. واما العقد فهو لازم ولكن ليس فيه علامة النفوذ. قال المصنف لحديث العائد في هبة كالعائد كالعائد يعود في قيءه. طبعا هذا الوجه ليس فيه دلالة على التحريم. ولذلك الامام احمد يروى عن - 00:34:43
انه احتج على الشافعي لانه يرى الكراهة ولا يرى التحريم. احتج على الشافعي بهذا الحديث. فقال له الشافعي رحمه الله فاين دليل التحريم فسكت الامام احمد ثم قال اخبرنا فلان عن فلان ليس لنا مثل السوء - 00:35:14
قال الامام الشافعي الان اذا وجه الذكارة ليس العائد في الهبة كالعائد يعود في قيد وانما وجه التحريم ليس لنا مثل السوء. فبين ان هذا مثال السوء. ومثال قبيح. فاذا كان قبيحا - 00:35:34
فليس لنا ان نقتدي به والحديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبة او الذي يعود في هبته كالكلب يرجع او كالذي يرجع في قيئه - 00:35:54
الكلبي يرجع في قيمه. فشبهه اولا بالكلب لان الكلب يعطي العظمة للكلبة ثم يرجع في اه عطيته فشبهه اولا بالكلب ثانيا شبهه بالكلب في اكله فانه يهضم ثم يخرج ما قد اكل لانه بسرعة يأكل ثم يخرج ما قد اكل من جديد ويأكله مرة اخرى بتؤدة فصار التشبيه - 00:36:12
مذموما من جهتين. من جهة كونه كلبا ومن جهة كونه يرجع ما في معدته ثم يأكلها من جديد قال ولا يصح الرجوع الا بالقول. طبعا الرجوع هل يصح بالقول او - 00:36:40
بالسكوت لأ لابد من القول كان يقول يا جماعة انا اعطيت فلان ارضي لكنه ما قبضها فاشهدكم انها رجعت اليه. هذا معنى ولا يصح الرجوع الا بالقول. نحن رجعت في هبة او ارتجعتها او رددتها. لان الملك ثابت للموهوب - 00:36:59
له يقينا فلا يزول الا بيقين وهو صريح الرجوع. وبعد اقباضها يحرم ولا يصح ها ولا اصح حتى لو رجع مكانه ما سوى شيء يحرم عليه من حيث الحكم ايش؟ يحرم عليه من حيث الحكم التكليفي - 00:37:19
ولا يصح من حيث الحكم الوضعي. اذا عندنا اولا فعله حرام. ثانيا مطالبته باطلة لا يصح لحديث ابن عباس كما مر معنا ليس لنا مثل السوء ولا عائد فيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيد. متفق عليه. قال احمد في رواية - 00:37:39
قال قتادة ولا اعلم القيء الا حراما. شوفوا الشاهد الان ولا اعلم القي الا حرام طيب هل القيء حرام ان الإنسان يأكله؟ الجواب نعم حرام. ايوا احسنت لأنه نجس. لذلك الإنسان اذا - 00:37:59
استقى عليه ان يخرج كل ما في فمه وانفه ولا يرجع فيه مرة اخرى. نعم. احسن الله اليك ما لم يكن ابا فان له ان يرجع فيما وهبه لولده. قصد التسوية او لا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل - 00:38:19
رجل يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. بشروط اربعة. اه ما لم يكن ابا الاب هل له الرجوع في الهبة؟ التي وهبها لاحد اولاده او ليس له الرجوع. المذهب - 00:38:39
وهو قول جماهير العلماء ان الوالد له ان يرجع في هبته لولده. لماذا له ان يرجع في هبته لولده؟ لان ولده وماله ملك له. من هذا الباب. فكأنه حيزه ثم - 00:38:59
ارجعه اذن هذا من مفردات مذهب الحنابلة ان الاب له ان يرجع في هبة ولده وهو قول جمع من الفقهاء. آآ سواء كانت هبته سواء كان سبب رجوعه التسوية او عدم التسوية ايا كان سبب الرجوع فله ان يرجع. طبعا ان كان سبب الرجوع قصد التسوية فهذا مندوب بل واجب - 00:39:18
مندوب بل واجب للحديث لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. اذا هذا فيه دلالة على ان الوالد له ان يرجع في عطيته. الحقيقة - 00:39:51
ان هذا الحديث لا يحل للرجل ان يعطي العطية هذا الحديث ورد في قصة من في قص في قصة من اعطى عطية جائرة هذا الحديث انما ورد في قصة من اعطى عطية جائرة - 00:40:08
فاذا رجع انتبهوا الان فاذا رجع الوالد في هذه العطية الجائرة في الحديث منطبق عليه. لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها. الا الوالد فيما يعطي ولده. ولذلك قال بالعموم فانما يستدل به بغض النظر عن سبب وروده. يقول الا الوالد فيما يعطي ولده خرج - 00:40:30
مخرج العموم وهذا وجه استدلال قوي. ولكن اه متى يجوز للوالد ان يرجع في هبة ومتى يجوز للرجل ان يرجع في هبته؟ قال المصنف بشروط اربعة الاول الاول الا يسقط حقه من - 00:40:55
فان اسقطه سقط نعم هذه مسألة مهمة. ان لا يكون اشترط عند الهبة انه لا يرجع. لانه ان اشترط قال يا ولدي خذ هذه صيامك وليس لي الرجوع فيه فليس له ان يرجع لانه قد آآ الزم نفسه بعهد ووعد - 00:41:15
نعم الثاني الا تزيد زيادة متصلة كالسمن كالسمن كالسمن والتعلم ان زادت فلا رجوع واما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع. هذه مسألة مهمة. الشرط الثاني حتى يرجع الوالد في الهبة الا تزيد زيادة متصلة. كانت الدابة هزيلة صارت سمينة. كان العبد جاهل - 00:41:34
صار متعلما. كان البازو او الصقر او الكلب ها غير صيود وصار صيودا. فهنا زاد نماء فلا يصح الرجوع. واما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع. نعم. احسن الله - 00:42:03
الثالث تكون باقية في ملكه لان الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه ابطال لملك غيره. نعم. يصح ان يرجع بشرط ثالث وهو ان يكون عين الشيء موجود. لو اعطى لابنه مالا. ثم هذا الابن صرف هذا المال - 00:42:23
في تعليمه او في تطببه او في بناء بيته ثم جاء قال انا اعطيني اللي اعطيتك اياه ما يصح لماذا؟ لان عين المال غير موجودين لو اعطاه سيارة واخذ الولد السيارة باعها. ما يجي الوالد يقول عطني فلوس السيارة. لماذا؟ لان عين الهبة غير موجودة. نعم - 00:42:41
احسن الله لك. الرابع الا يرهنها الولد الرهينة او او حجر او حجر عليه بفلس سقط الرجوع لما فيه من اسقاط حقه المرتهن والغرماء وللاب الحر هذا الشرط الرابع ان لا يرهنها. لانه اذا رهن الولد الهبة فهي صار حقا عند من - 00:43:01
اه رهن وهكذا الا يكون الولد قد حجر عليه لانه اذا حجر عليه ليس للوالد ان يرجع في هبته. لان هدية والهبة اصبحت حقا لمن يطالبونه بالفلس او بالمال. تأذن يا ابو سليمان؟ ها - 00:43:25
حاول ما شاء الله. اه لا يحاول. كهرب كهرب الظاهر المطر وقف ها؟ شغال لا مو كلهم كله محترم. بس. شغلها شغلها تحت يفصل يفصل عليه. يلا اذن قبل لا يفصل. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر - 00:43:45
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:44:45
الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم اذا هذه هي الشروط الاربعة التي يصح للاب الرجوع فيها اه لابنه عن الهدية او الهبة. الاول لا يسقط حقه من الرجوع. الثاني - 00:45:25
لا تزيد الزيادة متصلة الثالث ان تكون باقية في ملكه. الرابع الا يكون قد رهنها. نعم. احسن الله اليك. وللاب ان يملك من مال ولده ما شاء. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. رواه سعيد ابن ماجة - 00:46:05
قبرني في معجمه مطولا مطولا وعن عائشة مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رواه السعيد وحسنه للاب الحر ان يملك من مال ولده ما شاء. هذا هو المذهب عند الحنابلة - 00:46:25
وهو قول بعض الفقهاء ان الاب الحر له ان يأخذ من مال ولده ما شاء. لكن لابد ننتبه المقصود ان يأخذ من مال ولده ما شاء في اصلاح نفسه. ولا يجوز للوالد او الوالدة ان يأخذ المال ويعطيه - 00:46:45
اخي او يأخذ المال ويعطيه الناس. وانما يأخذ من مال ولده ما شاء لاصلاح نفسه لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا - 00:47:05
رسول الله ان لي مالا وولدا. ان لي مالا وولدا. وان ابي يريد ان اجتاح مالي ياخذها كله. وان ابي يريد ان يجتاح ما لي او ان ابي اجتاح ما لي. معنى - 00:47:25
يعني استولى على اكثره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. انت ومالك لابيك وقال صلى الله عليه وسلم وهو ايضا عند ابن ماجة قال ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم. هكذا رواية ابن ماجة وهو عند سعيد ابن منصور باللفظ الذي اورده المصلي - 00:47:45
قال ورواه الطبراني في معجمه مطولا يعني بقصة التام. بل هو موجود في سنن ابن ماجة برقم اه اه اثنين وتسعين ومئتين والفين. اثنين وتسعين ومئتين والفين. اكتبها احسن عشان ما ننساها بعدين - 00:48:15
عند ابن ماجة موجود رقم اثنين وتسعين ومئتين والفين. قال وعن مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه. طيب هل يجوز للاب الحر ان يملك - 00:48:35
من مال ولده ما شاء بدون شروط؟ الجواب لا. بشروط خمسة الاول؟ نعم. احسن الله اليك. الاول الا يظره لحديث لا ضرر ولا ولا ضرار لانه احق بما تعلقت به حاجته. نعم يعني لا يضره اي لا يأخذ من ماله بحيث هو يتضرر في اموره الواجبة - 00:48:56
نعم الثاني الا يكون في مرض موت احدهما المخوف فلا يصح فيه انعقاد سبب الارث. نعم يعني لا يجوز لن يأخذ مال ابنه وابنه في مرض الموت قال انا اخاف الان اذا تركت المال بياخذ المال زوجته ما يجوز هذا نعم - 00:49:18
الثالث الا يعطيه او لولد اخر نص عليه. الافضل ان نقول الثالث الا يعطيه لاخر اي ايا كان. هم. كان ولده او كان اخوه او كان ابوه لا يعطيه لاحد اخر. وانما يأخذ لحاجتي نفسه. هذه مسألة مهمة - 00:49:38
اما نعم لانه الثالث الا يعطيه لولد اخر نص عليه لانه ممنوع من التخصيص من لنفسه فلان يمنع من تخصيصه بما اخذه من مال ولده الاخر اولى فهمتم التعليل هذا؟ يعني الاب ليس له ان يخصص بعض ولده بالمال ها ويفضله بالنفقة فاذا كان هو - 00:49:58
ممنوع ان يفضل بعض ولده بالنفقة من مال نفسه فمن باب اولى انه يمنع ان يأخذ من مال ولده ويعطيه لاخر. نعم. احسن الله اليك الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية. لان القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر - 00:50:26
فاعتبر ما يعين يعين وجهه. نعم. فاعتبر ما يعين وجهه. يعني هنا يجوز للاب ان يأخذ مال ابنه بشروط الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية نعم الخامس ان يكون ما تملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه - 00:50:44
كبرائه غريمه لان الولد لا يملكه الا بقبضه. نعم الخامس ان يكون ما تملكه عينا موجودة عند ولده فلو كان المال الذي لولده غير موجود عند الولد لا يصح للاب ان يتملكه. فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده - 00:51:09
ولا ان يبرئ نفسه. نعم. وليس لولده ان يطالبه لو كان الابن يطالب الاب بمال. ها لو كان الابن يطالب الاب بمال قال يا يبه هذي عشرة الاف ها اعينك على دين اعطيك اياه تزوج اخوي دين قبل الوالد بعدين قال انا سمعت ان الحنابلة يقولون - 00:51:29
وجمع من الفقهاء للاب الحر ان يملك من مال ولده ما شاء. انا برأت نفسي من دينك. ها نقول لا يصح حتى عند الحنابلة ليش؟ لان من شرط آآ ان يأخذ الاب الحر من مال الولد - 00:51:54
ان يكون ما تملكه عينا موجودة وليس في ذمته. فلا يستطيع ان يبرئ نفسه. نعم. احسن الله اليك. وليس لولده ان يطالبوا بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك. لحديث انت ومالك لابيك. نعم لو ان الاب كان - 00:52:10
مطالبا للابن او الابن يطالب الاب بمال اعطاه دين وانتهى الاجل ليس له ان يطالبه. هذا من باب البر بل له ان ينظره وله ان يبرئه هذا هو الافضل كما لو اتلف الاب مالا للابن - 00:52:31
فلو اتلف الاب مالا للابن بغير تعمد فانه لا يظمن. بخلاف الغير الغير لو اتلف مالك حتى لو ما تعمد يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا لا يضمن الاب مال ابنه اذا اتلفه بغير عمد - 00:52:50
انه قائم مقام نفسي. نعم. احسن الله اليك. بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال لانه حق ثابت عليه لا تهمة فيها كدين الاجنبي وله مطالبته بنفقته الواجبة بفقره وعجزه عن التكسب لضرورة - 00:53:08
في حفظ النفس اذا مات اذا مات اخذه من تركته من رأس المال اذا مات الاب والابن يطالبه بعشرة الاف دينار فجوا يقسمون الميراث يجوز له ان يقول يا جماعة انا اطالب ابي بعشرة الاف وعندي - 00:53:27
فاعطوني عشرة الاف ثم قسموا الباقي على الورثة. فيقول احد الابناء انت ومالك لابيك. فليس لك ان تطالب الدين نقول لا الدين ليس له ان يطالب اباه في حال حياته - 00:53:46
فاذا ما مات لزم في ماله لعموم قوله عز وجل من بعد وصيته يوصى بها او دين فصار المال كدين الاجنبي. وله اي للاب له اي للاب مطالبته بنفقته الواجبة. يعني الاب يجوز له شرعا - 00:54:01
اذا كان عاطلا عن العمل ان يطلب من ابنه النفقة الواجبة. سواء كان آآ لفقره او عجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. كما ان الاب يجب عليه ان ينفق على الولد - 00:54:23
فيما اذا كان فقيرا او عاجزا عن الكسب او صغيرا ها فالعكس بالعكس. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا. ايه. ان يكون ما ان يكون - 00:54:42
الرابع الرابع. رابعة نعم ان يكون التملك بالقبض مع القول او الفعل يعني الاب الاب يأتي ويقول ابنه اعطني عشرة الاف اعطني الف دينار هذا قول الان هدية فقال له الولد خذ هذا قول - 00:55:02
او النية جاء الى بعض مال ولده واخذه فقلنا له لماذا اخذت هذا؟ قال لانه اخذته على سبيل الهدية والهبة يجوز بنيته. نعم ايه اذا كان الابن ساعد اباه تبرعا ليس له ان يرجع في في هبته وهديته. لماذا - 00:55:22
لان هو وهب اما اذا وهبه بنية الرجوع وبنية الدين فلا شك ان هذا اذا كان من يشهد له لهم الرجوع ولهم طلب الهدية. نعم. لا دقيقة ان شاء الله. باقي ثلاث دقايق. لا انا ما صليت بصلي ان شاء الله - 00:55:56
انا صليت نفل يعني. عشان تشذي خليت الشيخ اسماعيل يصلي. خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله. الاحد القادم نأخذ ما يتعلق بقسمة المال بين - 00:56:17
ورث في الحياة - 00:56:34