شرح الدرر البهية للشوكاني ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )

5- شرح الدرر البهية للشوكاني || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح #الشوكاني #دروس

خالد المشيقح

كان الحديث عن بقية كيفية الصلاة ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة ثم في صلاة التطوع ثم في سجود السهو والان شرع المؤلف رحمه الله في باب القضاء للفوائت - 00:00:48ضَ

قال المؤلف رحمه الله اذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله احق ان يقضى وان كان لعذر فليس بقضاء من اداء بل اداء في وقت زوال العذر. الا صلاة العيد ففي ثانيه - 00:02:01ضَ

نعم. فضاء الفوائد الفوائد جمع فائتة وهي ما خرج الوقت قبل فعلها خروج الوقت قبل فعل صلاة الوقت هنا الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله قال اذا كان الترك عمدا لا لعذر - 00:02:47ضَ

اذا الصلاة عن وقتها فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون عمدا لغير عذره تعمد اخراجها عن وقتها يجب ان يقضيها وهذا قول جمهور اهل العلم ودليلهم على ذلك حديث - 00:03:28ضَ

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تين الله احق ان يقضى وعند الظاهرية اختيار ابن تيمية ان الصلاة اذا اخرت عن وقتها عمدا - 00:04:17ضَ

الى عذر انه لا على قضائها لان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عمله مردود عليه - 00:04:39ضَ

وكما ان الصلاة لا تصح مع الحدث وكذلك ايضا لا تصح خارج الوقت كما ان بقية اركان الاسلام الصيام والحج لا يصح الا في وقته، وكذلك ايضا الصلاة لا تصح الا في وقتها - 00:05:06ضَ

الحالة الثانية ان يكون تأخير الصلاة عن وقتها لعذر فيقول لك الشيخ اذا كان لعذر ان هذا اداء لان انس حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:35ضَ

من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فقال فليصلها اذا ذكرها هذا دليل على ان وقت هذه الصلاة عند تذكرها وحينئذ لا تكونوا قضاء بل تكونوا اداء. قال المؤلف - 00:06:00ضَ

الا صلاة العيد ثانية صلاة العيد وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى الزوال فاذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال. فانهم يصلونها في اليوم الثاني ولا يصلونها في نفس اليوم - 00:06:29ضَ

ويدل لهذا ما رواه ابو عمير ابو عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ركبا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:02ضَ

وشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يخرجوا من الغد لعيدهم نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى الباب العاشر باب صلاة الجمعة - 00:07:27ضَ

قال تجب على كل مكلف الجمعة واجبة بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 00:07:58ضَ

ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وايضا يدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس - 00:08:19ضَ

ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة لقد هممت امر رجلا فيصلي بالناس او يصلي بالناس ثم احرض على رجال يتخلفون عن الجمعة. الجمعة خرجه مسلم في صحيحه قال قال رحمه الله - 00:08:38ضَ

الا المرأة والعبد والمسافر والمريض المرأة لا تجب عليها الجمعة بالاجماع اما الرقيق فهذا تقدم الكلام على ذلك الجمهور لا يوجبون عليه الجمعة والظاهرية يوجبون عليه الجمعة والمسافر المسافر لا يخلو من حالتين - 00:09:09ضَ

الحالة الاولى ان يكون منفردا ليس تابعا خارج المدن ليس تابعا لمقيمين. فهذا لا تجب عليه الجمعة بل لا تشرع منه الجمعة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في سفره - 00:09:44ضَ

في حجة الوداع يوم عرفة وافق الجمعة ومع ذلك ما اقام النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فاذا كان منفردا ليست تابعا للمقيمين فلا تجب لا تجب الجمعة ولا تشرع الجمعة. يعني لا يشرع المسافرين - 00:10:08ضَ

ان يقيموا جمعة. الحالة الثانية ان يكونوا ان يكون المسافر داخل المدن داخل المدن فيجب عليه ان يصلي تبعا للمقيمين. تجب عليه بغيره ويدل لذلك حديث الحكم ابن حزم رضي الله تعالى عنه - 00:10:31ضَ

انه قال شهدت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة قال وفت على الرسول صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة. خرجه ابو داوود وغيره - 00:11:00ضَ

وقال الشيخ المريض نعم المريض الذي يتضرر بالذهاب للجمعة او يلحقه حرج ومشقة ظاهرة تسقط عنه الجمعة ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة - 00:11:19ضَ

قال وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها ان يقول لك المؤلف رحمه الله الجمعة كسائر الصلوات ليس هناك فرق بين صلاة الجمعة وبقية الصلوات. الا ما يتعلق بالخطبتين - 00:11:47ضَ

الجمعة يجب لها الخطبتان قبلها في خلاف بقية الصلوات وعلى هذا على كلام الشيخ هل يشرع لها العدد الجمعة او لا يشرع على كلام الشيخ ما يشرع لها عدد وعلى كلامه تصح الجمعة من اثنين - 00:12:14ضَ

كما ان الجماعة تصح من اثنين وهذا مذهب الظاهري وعند ابن تيمية لا بد من ثلاثة وعند ابي حنيفة لابد من اربع وعند مالك لا بد من اثني عشر وعند الشافعي واحمد لابد من اربعين - 00:12:38ضَ

والذي يظهر ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله وايضا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى تصح الجمعة خارج البلد وهذا فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة الا داخل البلد - 00:12:58ضَ

وعلى هذا نقول الجمعة تكون داخل البلد وفيما قارب البلد لا بأس لو خرجوا قريبا من البلد فلا بأس ويدل لذلك ان اسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه اقام الجمعة - 00:13:20ضَ

في نقيع الخدمات وهذا قريب من المدينة اما اذا كان بعيدا عن البلد فهذا ما تصح الجمعة اذا كان بعيدا عن البلد عرفا هذا الجمعة لا تصح قال آآ رحمه الله تعالى - 00:13:41ضَ

نعم ووقتها وقت الظهر نعم وقتها وقت الظهر وما هو وقت الظهر؟ من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال اما كونها من زوال الشمس - 00:14:09ضَ

فهذا ما عليه جمهور اهل العلم ويدل لذلك حديث سلمة بن الاكوع في الصحيحين وحديث انس في البخاري وعند الحنابلة الجمعة كالعيد وقتها اوله من طلوع الشمس وارتفاعها واستلوا على هذا - 00:14:35ضَ

لانه ورد عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله تعالى عنهما اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال والرأي الثالث انها تصح في الساعة السادسة كما هو رأي الخرقي ودليله حديث ابي هريرة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه - 00:15:04ضَ

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخامسة قال فاذا دخل الامام وهذا دخول الامام ها في الساعة ماذا؟ في السادسة سيظهر ما ذهب اليه الخرقي رحمه الله وانه يصح ان تفعل في السادسة - 00:15:31ضَ

قبل الزوال قال رحمه الله وعلى من حضرها الا يتخطى رقاب الناس لمن حضرها يقول لك الشيخ رحمه الله لا يتخطى رقاب الناس في حديث عبد الله بن بسوى اه ان رجلا - 00:15:51ضَ

جاء يتخطى نعم يتخطى رقاب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت قال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد اذيت. اخرجه ابو داوود قال وان ينصت في حال - 00:16:22ضَ

الخطبة في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت - 00:16:43ضَ

فقد لغوت قال وندب له التبكير نعم يندب التبكير للجمعة ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة من رحب الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة - 00:17:09ضَ

ومن رحب الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش اقرن مرحب الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة الراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام دخلت الملائكة يستمعون الذكر قال والتطيب - 00:17:41ضَ

التطيب وهذا يدل له حديث سلمان الفارسي في البخاري او يمس من طيب بيته او يمس من طيب بيته. قال والتجمل هذا يدل له حديث ابن عمر انه وجد جبة - 00:18:09ضَ

من استبرق تباع فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو ابتعدت هذه تتجمل بها للوفود والجمعة. قال والدنو من الامام من الامام ويدل لذلك ان ابن ابن مسعود - 00:18:33ضَ

اتى الجمعة ووجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع اربعة وما رابع اربعة من الله ببعيد في سنن ابن ماجة وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا وليأتم بكم من خلفكم. تقدموا فليأتموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. قال - 00:19:06ضَ

ومن ادرك ركعة منها فقد ادركها نعم حديث ابن عمر في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الجمعة فقد تمت صلاته من ادرك ركعة من الجمعة فقد تمت صلاته - 00:19:37ضَ

وايضا في الصحيحين من حيث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال وهي في يوم العيد رخصة نعم يقول المؤلف رحمه الله وهي في يوم العيد رخصة - 00:20:04ضَ

يعني اذا اجتمع العيد والجمعة اذا اجتمع العيد والجمعة فيقول لك المؤلف من صلى العيد يرخص له في ترك الجمعة ما يجب عليه ان يصلي الجمعة لكن يجب عليه ان يصلي ماذا - 00:20:29ضَ

ها الظهر فرض الوقت هذا فرض الوقت لابد منه ويدل لذلك حديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد من اول النهار ثم رخص في الجمعة - 00:20:48ضَ

صلى العيد من اول النهار ثم رخص الجمعة وهذا حديث رجاء ابو داوود والمسائي وابن ماجة الا الامام الامام لا يرخص له في ترك الجمعة لا بد ان يقيم الجمعة. لانه قد يكون هناك - 00:21:08ضَ

من يريد صلاة الجمعة اصبح عندنا من صلى العيد يرخص له في ترك الجمعة لكن يجب عليه ان يصلي فرض الوقت في بيته وكذلك ايضا الامام لا يرخص له في ترك الجمعة. لا بد ان يقيم الجمعة - 00:21:35ضَ

لانه قد يكون هناك من يريد اقامة الجمعة قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين هي ركعتان العيدين تثنية عيد. والمراد عيد الفطر وعيد الاضحى الاضحى قال هي ركعتان بالاجماع - 00:21:55ضَ

في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد - 00:22:28ضَ

انت ثنتي عشرة تكبيرة سبع في الاولى وخمس في الثانية سبع في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية دون تكبيرة الانتقام قال سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك - 00:22:51ضَ

ويخطب بعدها ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:17ضَ

يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف سيقوم مقابل الناس فيعظهم ويوصيهم. ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس فيعظهم ويوصيهم الرجاء في الصحيحين قال - 00:23:42ضَ

ويستحب التجمل يستحب التجمل ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه ان عمر وجد جبة من استبرق تباع في السوق فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:10ضَ

فقال يا رسول الله لو ابتعت هذي تتجمل بها للوفود والعيد وفي لقطة الجمعة العيد خرجاه في الصحيحين. قال والخروج الى خارج البلد يعني يستحب ان تكون صلاة العيد خارج ماذا - 00:24:30ضَ

خارج البلد ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى استثنى العلماء رحمهم الله مكة وقالوا بان مكة - 00:24:59ضَ

يصلى في المسجد الحرام لان المسجد الحرام القبلة الكعبة وليس من اللائق ان تترك القبلة خلف الظهر ثم تستقبل مرة ثانية وهم استثنوا المسجد الحرام كذلك ايضا من ذلك صلاتها في الجامع اذا احتيج الى ذلك - 00:25:18ضَ

دكاترة الناس اتساع البلد اطرافه ونحو ذلك لان عليا رضي الله تعالى عنه خلف بالناس الضعفة. من يصلي بهم وخرج بالناس قال ومخالفة الطريق. نعم حديث جابر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:49ضَ

اذا كان يوم عيد خالف الطريق. يعني غد الى العيد من طريق ورجع من طريق اخر. واختلف العلماء في ذلك يعني الحكمة من ذلك فقيل الحكمة اظهار الشعيرة لكي يظهر كي يظهر الشعيرة - 00:26:18ضَ

لان صلاة العيد من شعائر الاسلام الظاهرة وهذا ابلغ في اظهار الشعيرة ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم للمصلى خروج المصلى كل ذلك من اظهار الشعيرة. شرع التكبير اثناء الخروج - 00:26:39ضَ

من اظهار الشعيرة وقيل لكي يفيض المنافقين واليهود وقيل لكي يسلم على اهل الطريقين. وقيل لكي يشهد له الطريقان الى اخره قال والاكل قبل الخروج في الفطر دون الاضحى لحديث انس رضي الله تعالى عنه - 00:26:57ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. اخرجه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرة دون الاظحى - 00:27:21ضَ

الاضحى يمسك حتى يأكل من اضحيته ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال نعم الى الزوال ويدل لذلك حديث عبد الله بن بسفر رضي الله تعالى عنه انه خرج مع الناس - 00:27:38ضَ

في يوم عيد الفطر فانكر ابطاء الامام وقال ان كنا فرغنا من صلاتنا مع سلم وذلك حين التسبيح يعني حين حل النافلة مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بها - 00:28:04ضَ

وفعلها في اول الوقت واما اخرها الزوال فكما تقدم حديث ابي عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار قال ولا اذان فيها وانا اقامة لما في الصحيحين من حديث جابر - 00:28:27ضَ

وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى حديث جابر ابن عباس في الصحيحين لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى قال رحمه الله - 00:28:58ضَ

باب صلاة الخوف قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة صلاة الخوف يقول لك المؤلف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة مختلفة واصول صلاة الخوف ستة اصول - 00:29:21ضَ

اصولها ستة اصول وقد بينها هذه الاصول هذه الاصول بينها اه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. بين هذه الاصول الستة. والاصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة - 00:29:41ضَ

والاجماع قال وكلها مجزئة. يعني هذه الاصول الستة يقول الشيخ رحمه الله كلها وظاهر رحمه الله ظاهر كلامه رحمه الله انه ان شاء ان يأخذ بهذه الصفة وان شاء ان يأخذ بهذه الصفة - 00:30:04ضَ

الامام بالخيار لكن الاقرب والله اعلم انه ان خياره خيار مصلحة ينظر ما هو الاصلح للناس فاذا كان الاصلح للناس وما تقتضيه الحال ان يأخذ بهذه الصفة اخذ بها وان كان الاصلح الصفة الاخرى اخذ الصفة الاخرى - 00:30:33ضَ

قال واذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل الذي على رجليه والراكب ولو الى غير القبلة ولو بالايماء. ويدل لذلك قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:30:56ضَ

مستقبل قبلة او غير مستقبليها مستقبل قبلة او غير مستقبليها في البخاري فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم مستقبل القبلة او غير مستقبليها - 00:31:28ضَ

قال الباب الثالث عشر باب صلاة السفر يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وان كان دون بريد قال لك المؤلف يجب القصر. لان القصر واجب وهذا مذهب - 00:31:52ضَ

ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان القصر واجب ودليلهم على ذلك حديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت اربعا وتركت صلاة السفر على الاولى - 00:32:17ضَ

فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت اربعا وتركت صلاة السفر على الاولى. خرجه في الصحيحين هذا مما يدل على ان الاصل في صلاة السفر انها - 00:32:40ضَ

مقصورة فيقول لك المؤلف يجب القصر وعند الجمهور القصر سنة وليس واجبا ويدل لذلك ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتم كان متأولا وتابعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وايضا - 00:33:00ضَ

يدل لذلك ان المسافر اذا تم بمقيم فانه ماذا المسافر اذا اتم بمقيم فانه يتم لو كان قصر واجب لكن هذه هي السنة والرأي الثالث لاختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاتمام مكروه - 00:33:25ضَ

القصر سنة لكن يكره ان يتم لان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القصر وقال على من خرج من بلده قاصدا للسفر يؤخذ من كلام المؤلف ان القصر - 00:33:54ضَ

انما يكون اذا خرج من البلد وعلى هذا ليس له ان يترخص داخل البلد بل ينتظر حتى يخرج من البلد هذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا لما ذهب اليه بعض السلف - 00:34:16ضَ

ان له ان يترخص داخل البلد ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وان كنتم على سفر نعم وان كنتم مرضى او على سفره وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام الوقف - 00:34:37ضَ

الله على سفر ولم يقل على نية السفر وايضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص داخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم انما يترخص اذا خرج - 00:34:59ضَ

وما ورد من حديث انس وابي بصرة الغفاري الترخص داخل المدينة فهذا مجاب عنه يعني بالضعف الحديث ان في اسنادهما مقال وايضا ان ان المراد لذلك بعد مجاوزة البنيان قال - 00:35:16ضَ

وان كان دون بريد البريد اربعة فراسخ والفرسخ اميال ويقول لك الشيخ رحمه الله يعني حتى ولو كان سفره اقل من بريد اقل من بريء والبريد كم؟ ثلاث براسه اربعة فراس - 00:35:46ضَ

والفرسة يكون كم اثنعش يعني يقول حتى ولو كان اقل من اثنعش ميل نعم وهذه المسألة موضع خلاف كثير بين العلماء مشهور من مذهب الامام احمد كذلك ايضا مذهب مالك والشافعي - 00:36:13ضَ

انه لابد من اربعة قرود والبريد اربعة فراسخ ستكون ستة عشر فرسخا والفرسة ثلاثة اميال تكون ثمانية واربعين ميلا في الزمن يومان وعند ابي حنيفة ثلاثة ايام الشيخ هنا يقول لك وان كان دون - 00:36:44ضَ

بدون بريد نعم لا يشترط ان يبلغ بريده والرأي الرابع ان المرجع في ذلك الى العرف ما عده الناس سفرا او سفر دون ان يقيد ذلك بمسافة والذي يظهر والله اعلم - 00:37:16ضَ

وما ذهب اليه اكثر اهل العلم وهو الترخص في اربعة برد اكثر في ثمانية واربعين ميلا وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يقصران - 00:37:45ضَ

في اربعة برد في البخاري والليث ابن سعد رحمه الله حكى الاجماع على هذا القول وان الناس اجمعوا على انهم لا يقصرون ولا يفطرون الا في اربعة برد في ثمانية واربعين ميلا. وهذا اضبط - 00:38:16ضَ

وان كان القول بالعرف له قوة القول بالعرف هذا له قوة واثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة جدا كثيرة ومختلفة جدا لكن اضبط الناس انه يحد باربعة برود بثمانية واربعين ليلا - 00:38:41ضَ

قال رحمه الله واذا واذا اقام ببلد مترددا قصر عشرين يوما ثم يتم واذا عزم على اقامة اربع اتم بعدها يقول الشيخ رحمه الله اذا اقام ببلد مترددا قصر الى عشرين يوما ثم يتم - 00:39:13ضَ

يعني اذا اقام كلام الشيخ اذا اقام في بلد وهو متردد لا يدري كم يقيم ربما يقيم اسبوعا اسبوعين ثلاثة ما يدري متردد فيقول له ان يترخص الى عشرين يوما - 00:39:53ضَ

وان عزم الاقامة ها عزم الاقامة الا هو نترخص كم اربعة ايام هذا قال لك واذا عزم على اقامة اربع اتم بعدها يعني بعد اربعة ايام اذا كان متردد ها - 00:40:17ضَ

يترخص الى عشرين يوم. يعني سافر مثلا للمدينة متردد كم يجلس يترخص الى عشرين يوم طيب عزم ان يقيم في المدينة اربعة ايام ها عزم ان يقيم في المدينة مدة - 00:40:41ضَ

يتلخص اربعة ايام ثم يتم وهذا القول يعني هذا القول غريب هذا ذهب اليه الشيخ رحمه الله غريبا الرأي الثاني رأي مذهب الامام احمد رحمه الله انه ان اراد ان يقيم اربعة ايام فاقل يترخص - 00:41:01ضَ

اكثر من ذلك لا يترخص بمجرد ان يصل سافر للمدينة وهو يقصد ان يقيم اسبوعا ويقولون بمجرد وصوله للمدينة فانه ماذا لا يترخص لكن ان كان يريد ان يقيم اربعة ايام فاقل يترخص - 00:41:32ضَ

طيب ما لك والشافعي ثلاثة ايام تلات ايام يتلخص اكثر من ثلاثة ايام لا يترأس ابو حنيفة اقل من خمسة عشر يوما يترخص خمسة عشر يوما فاكثر لا يترخص الرأي الرابع او الخامس ان المرجع في ذلك العرف - 00:41:55ضَ

فما دام انه مسافر عرفا ما لم ينوي الاقامة المطلقة او الاستيطان يستوطن او اقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا عمل هذا لا يترخص مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو احسن المذاهب - 00:42:21ضَ

وانه ان اراد ان يقيم تسعة عشر يوما فاقل يترخص اكثر من ذلك ليس له ان يترخص واسحاق بن راهوي حكى الاجماع على هذا القول وهذه هي اعلى مدة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:49ضَ

اعلى مدة ترخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس ان اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وان اقمنا اكثر من ذلك اتممنا وهذه اعلى مدة ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:09ضَ

قال رحمه الله تعالى وله الجمع تقديما وتأخيرا المسافر له ان يجمع جمع تقديم وله ان يجمع جمع تأخير ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:43:28ضَ

اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى نعم اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب والجماعة - 00:43:49ضَ

ورد من حديث ابن عمر وغير ذلك من الاحاديث وقول الشيخ وله الجمع عبارته تفهم ان الجمع مباح والصواب في هذه المسألة ان يقال ان كان جادا في السير يسير - 00:44:11ضَ

الجمع سنة وان كان مقيما الجمع مباح قال رحمه الله باذان واقامتين نعم باذان ومقامات ويدل لذلك حديث مسلم في حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر باذان - 00:44:35ضَ

واقامتين ولم يصلي بينهما شيئا قال باب صلاة الكسوفين كسوف اللغة التغير الى سواد واما في الاصطلاح وهو الحجاب ضوء الشمس او القمر بسبب غير معتاد الحجاب ضوء الشمس او القمر - 00:45:01ضَ

لسبب غير معتاد والكسوف له سببان سبب كوني وسبب شرعي السبب الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عبادة وقال الشيخ هي سنة هذا ما عليه جماهير اهل العلم انها - 00:45:28ضَ

سنة نعم والرأي الثاني انها واجبة قال به ابو عوانة وهو قول لابي حنيفة رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وخرج فزعا يجر رداءه قال واصح ما ورد في صفتها ركعتان - 00:45:50ضَ

في كل ركعة في كل ركعة ركوعان وورد ثلاثة واربعة وخمسة يقول لك اصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما جاء في حديث ابن عباس حديث عائشة - 00:46:17ضَ

رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وقال لك وورد ثلاثة الحي جابر في مسلم في كل ركعة ثلاث ركوعات قال واربعة ها في مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس - 00:46:41ضَ

في كل رأى ركعة اربع ركوعات قال وخمسة نعم خمسة في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه نعم في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ورد ايضا - 00:47:02ضَ

ركعتين في كل ركعة ركوع في كل ركعة ركوع ورد فصلوها كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فهذه عدة صفات وردت صلاة الكسوف. هذي عدة صفات هذه الصفات العلماء لهم في ذلك مسلكان - 00:47:26ضَ

العلماء نعم. مم العلماء في ذلك مسلكان في هذه الصفات المسلك الاول مسلك ماذا الترجيح الولد ذهب اليه الشيخ ترجح صفة عائشة وابن عباس في كل ركعة ها ركوعان هذه الصفة - 00:47:54ضَ

وما عدا هذه الصفة وهو غير ثابت شاذ المسلك الثاني مسلك الجمع وهو العمل بكل الصفات الواردة العمل بكل الصفات الواردة ومسلك الترجيح اللي ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو مذهب - 00:48:30ضَ

شافعي مالك والشافعي واحمد والبخاري ابن القيم ابن تيمية كلهم يرجحون صفة حديث عائشة وابن عباس في كل ركعة ركوعان ويد لما ذهب اليه هؤلاء دليلا الديل اول ما ذكر البيهقي - 00:48:56ضَ

البيهقي ذكر وش قال البيهق قال بان الاحاديث تشير الى موت ابراهيم موت ابراهيم كمان مرة حصل ها مرة واحد فدل على ان الكسوف انما حصل مرة واحدة فقط الاحاديث تشير الى موت ابراهيم - 00:49:27ضَ

وموت ابراهيم ان ما حصل مرة واحدة فدل ذلك على ان الكسوف انما حصل مرة واحدة واصح الصفات ما جاء في حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنه الامر الثاني - 00:49:52ضَ

ان بعض اهل الهيئة بعض الفلكين حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبين له ان الشمس كسفت مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة - 00:50:10ضَ

حسب الكسوف التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتبين ان الشمس كسفت مرة واحدة سنا العاشرة للهجرة يعني في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم العاشرة - 00:50:28ضَ

في شهر شوال يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة والنصف فدل ذلك على ترجيح هذه الصفة دون بقية الصفات قال الشيخ يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر. النبي كان يطيل يقرأ كما جاء في حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:50:43ضَ

قال وورد في كل ركعة ركوع هذا ايضا حيث عبدالرحمن بن سمرة في مسلم فقرأ سورتين وركع ركعتين فقرأ سورتين وركع ركعتين. لكن كما قلنا هذه الاحاديث كلها لا تثبت لثابت - 00:51:13ضَ

هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ابن عباس في كل ركعة كما الركوع ها قال وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار حديث بموسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:51:36ضَ

ولكن يخوف الله بها عباده فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره فاذا رأيتم شيئا من ذلك ولكن يخوف الله بها عباده فاذا رأيتم شيئا من ذلك - 00:52:03ضَ

افسعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره خرجه في الصحيحين كذلك ايضا يشرع العتق. يشرع الصدقة واذا تجلت واذا انتهت الصلاة والكسوف لم يتجلى البقاء في المصلى للدعاء والاستغفار واذا تجلى الكسوف وهم في الصلاة فانهم يتمونها خفيفة - 00:52:26ضَ

وتفعل في اوقات النهي لانها من ذوات الاسباب كما تقدم لنا قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء استفعال وهو طلب السقي واما في الاصطلاح وهو التعبد لله عز وجل - 00:52:55ضَ

بطلب السقي بالصلاة المعروفة نعم. والاصل في ذلك القرآن والسنة والاجماع قال تسن عند الجدب. يعني اذا اجبت اجتذبت الارض وامحلت بسبب انقطاع الامطار قال لك تسن لهذا نعرف ان صلاة الاستسقاء انها صلاة سبب - 00:53:15ضَ

يعني صلاة تشرع عند وجود سببها اذا وجد السبب تشرع صلاة الاستسقاء اذا لم يوجد السبب فان صلاة الاستسقاء لا تشرق ركعتان بالاجماع بعدها خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة - 00:53:46ضَ

والزجر عن المعصية. اه يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم اه ويستكثر الامام تتضمن الذكر والترغيب بالطاعة والزجر عن المعصية يعني قال لك الشيخ ركعتان بعدها خطبة كلام الشيخ - 00:54:13ضَ

ان الخطبة يقول متى؟ بعد الصلاة وهذا هو الرأي الاول ودليل ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد وسلم خرج متخشعا متبذلا - 00:55:01ضَ

متضرعا وصلى ركعتين كما يصلي في العيد صلاة العيد الخطبة ها بعد الصلاة الرأي الثاني ان الخطبة قبل الصلاة كالجمعة ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:23ضَ

خرج يستسقي فاستقبل قبلتي يدعو فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر به جهر فيهما بالقراءة الحمد لله ابن زيد ان النبي وسلم خرج يستسقي فاستقبل قبلة يدعو - 00:55:54ضَ

وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة فيؤخذ من ذلك ان الخطبة متى قبل الصلاة وعلى هذا نقول بانها بان هذا من من السنة لو ورد على وجوه متنوعة - 00:56:26ضَ

تارة تكون قبل الصلاة وتارة تكون بعد الصلاة هذه السنة والله تعالى وجوه متنوعة تارة قبل الصلاة وتارة بعد الصلاة قال قال ويستكثر الامام ممن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب - 00:56:45ضَ

لقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وايضا حديث رضي الله تعالى عنه في الصحيحين - 00:57:13ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا الى قال ويحولون جميعا ارضيتهم يحولون ارضيتهم يعني يجعلون الايمن على الايسر والايسر على ايمن كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وذلك تفاؤلا بتحول - 00:57:33ضَ

من الجذب الى الخصم. قال كتاب الجنائز من السنة عيادة المريض عيادة المريض زيارة المريض وسميت عيادة المريض سميت زيارة المريض عيادة لماذا ها لكي يعاودها زيارة المريض سميت عيادة ليش - 00:58:00ضَ

لكي تعاود ما تنسى اخاك المسلم لان المريض يكون احوج ما يكون الى وقوف اخوانه معه قد يحتاج الى اخره وقال لك المؤلف يسن عيادة المريض هذا ما عليه جمهور اهل العلم - 00:58:29ضَ

شيخ الاسلام النعاة المريض ان فرض كفاية ومن هو المريض الذي يعاد هو الذي حبسه المرض اما المريض اللي يخرج ويخالط الناس ويذهب الى اخره فهذا مثله مثل غيره نعم - 00:58:50ضَ

وحديث ابي هريرة حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها وعيادة المريض خرجاه في الصحيحين قال وتلقين المحتضر الشهادتين في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:59:08ضَ

لقنوا موتاكم لا اله الا الله. يعني من حضره الموت حديث ابي سعيد لقنوا موتاكم لا اله الا الله قال وتوجيهه يعني يوجه الى القبلة يوجه الى القبلة وهذا التوجيه الى القبلة - 00:59:27ضَ

يعني هذا يعني قياسا لما قبل الوفاة على ما بعد الوفاة لانه بعد الوفاة سيكون وجهه الى القبلة. هذا باجماع المسلمين اجماع عملي ان ان المسلمين يوجهون موتاهم الى القبلة - 00:59:49ضَ

فيلحق ما قبل وفاة الى ما بعد الوفاة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله - 01:00:12ضَ

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال وتغميضه - 01:01:19ضَ

يعني اذا قبض فانه يشرع ان تغمض عيناه. لحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة لما مات خرجه مسلم في صحيح قال وقراءة ياسين عليه - 01:05:05ضَ

لحديث معقل بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم اقرأوا ياسين على موتاكم هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:32ضَ

قال والمبادرة بتجهيزه الا لتجويز حياته حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة وخير تقدمونها اليه. وان تك سوى ذلك - 01:05:49ضَ

وشر تضعونه بكم حديث في الصحيحين قال الا لتجويز حياة. يعني اذا كان شك في حياته يعني لا ما يجوز انه يبادر بدفنه وهو يشك في حياته حتى يتيقن موته - 01:06:10ضَ

بما في ذلك من قتله قال والقضاء لدينه نعم القضاء بدينه يعني يبادر قضاء دينه ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن - 01:06:31ضَ

معلقة بدينه حتى يقضى عنه. اخرجه الترمذي ابن ماجة وغيرهما قال وتسجيته يعني يغطى نعم يغطى ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات - 01:06:56ضَ

بثوب حبرة نعم في الصحيحين ويجوز تقبيله لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مظعون اخرجه ابو داوود والترمذي قال وعلى المريض ان يحسن الظن بربه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم - 01:07:19ضَ

لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه حديث جابر لا يموتن احدكم الا وهو ويحسن الظن بربه والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به. الله فعليه ان يظن خيرا يظن بالله خيرا ان الله يرحمه - 01:07:52ضَ

ويقبله ويأجره على ما قدم من الصالحات ويرفع درجته الى اخره قال ويتوب التوبة واجبة في كل زمان ومكان. وعلى كل حال لكنها في مثل هذه الحال تتأكد لقول الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم - 01:08:20ضَ

تفلحون قال ويتخلص من كل ما عليه نعم يجب انه يتخلص من كل ما عليه اذا كان عليه حقوق لان هذا من تمام التوبة انا داخل في التوبة. الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة - 01:08:49ضَ

ولا تكون التوبة نصوح حتى يتخلص من حقوق الادميين قد يكون اخذ اموالهم اعتدى على ابدانهم انتهك اعراضهم لابد ان يتخلص من كل ما عليه والذي لا يتمكن من ان يتخلص منه وش يعمل - 01:09:15ضَ

يوصي به في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به او يوصي فيه يبيت الليلة او ليلتين - 01:09:35ضَ

الا وصيته مكتوبة عنده الا وصيته مكتوبة عنده. خرجه في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة او اياتين الا وصيته مكتوبة عنده قال ويجب غسل الميت المسلم على الاحياء. نعم - 01:09:53ضَ

استغسلوا فرض الكفاية ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اوقصته راحلته قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه في حديث ام عطية - 01:10:20ضَ

غسلن ابنته اغسلن ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك والقريب اولى بالقريب اذا كان من جنسه يعني الذكور اولى بالذكور والاناث اولى بالاناث ودليل ذلك ان القريب هو الذي يتولاه في حياته - 01:10:41ضَ

وكذلك ايضا يتولاه بعد مماته وعلى هذا يقدم الاصول الاب ثم الجد وان علا ثم الفروع الابن ثم الابن والنزل ثم الحواشي الاخوة ثم بنو بنوهم الاخ الشقيق ثم الاخ لابن - 01:11:05ضَ

ثم ابن الشقيق ثم ابن لقد اب. ثم العمومة العم الشقيق ثم العميا. ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وهذا عند المشاحة لو قال كلنا اريد ان اتولى انا اريد انا اللي اريد ان اغسل انا اريد ان اكفن الى اخره - 01:11:23ضَ

نعم وقال قال المؤلف واحد الزوجين بالاخر يعني يصح ان يغسل احد الزوجين الاخر ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لو استقبلنا من امرنا ما استدبرناه - 01:11:41ضَ

ما غسل رسول الا نساؤه وقال النبي وسلم لعائشة ما يضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك وابو بكر رضي الله تعالى عنه غسلته زوجته اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها - 01:12:05ضَ

قال ويكون الغسل ثلاثا او خمسا او اكثر بماء وسدر نعم حديث ام عطية الغسل او كيفيتان. كيفية مجزئة ان يعممه بالماء. يعمم بدنه بالماء وكيفية كاملة كما ذكر ان يغسله ثلاثا - 01:12:30ضَ

فان لم ينقى زاد رابعة وجوبا وخامس استحبابا لكي اقطع على وتر فان لم يلقى زاد السادس وجوبا. وخامسة اه وسابعة استحباب ويدل لذلك حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:12:56ضَ

اغسلها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور قال وفي الاخيرة كافور سدر المقصود شيء ينظف البدن - 01:13:14ضَ

او غير ذلك قال وتقدم الميامن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها يعني هو بدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها اذا اراد التغسيل الكامل ينوي - 01:13:39ضَ

ثم يغسل فرجه ويحظر قفازات قفازات الفرجين وقفازات لبقية البدن يعني يستحب ان لا يمس سائر بدنه الا من وراء حائل لانه اذا مات اصبح كله عورة والميت يكون له عورتان. عورة مغلظة ما بين السرة والركبة - 01:14:05ضَ

عور مخففة جميع البدن فينجيه يوضئه المظمظة قالوا يلف على اصبعه خرقة ويمسح اسنانه ثم بعد ذلك يمسح داخل انفه ويغسل وجهه ويديه مع المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه بما يمينها موضع الوضوء ثم يأتي بالماء - 01:14:29ضَ

ويضع فيه السدر ويضرب السدر حتى تكون له رغوة ويعقد الرغبة ويغسل بها رأسه ولحيته والسفن الباقي يغسل به بقية البدن هكذا التقصير ادنى الكمال ثلاث واحدة تجزئ لكن يكره الاقتصار على واحدة - 01:14:58ضَ

فان انقى بثلاث الحمدلله ما زاد وان لم ينقى زاد رابع وجوبا وخامسة استحبابا لكي يقطع على وتر وهكذا قال رحمه الله تعالى ولا يغسل الشهيد نعم الشهيد لا يغسل - 01:15:20ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم شهداء احد امر بدفنهم بدمائهم. دفنهم بدمائهم لم يغسلهم ولم يصل عليهم اخرجه البخاري والشهيد هو الذي مات شهيد المعركة هو الذي مات قتال المعركة لتكون كلمة الله هي العليا. الله - 01:15:42ضَ

لتكون كلمة الله هي العليا قال ويجب تكفينه بما يستره. ولو لم يملك غيره الكفن له صفتان صفة مجزئة ثوب واحد ثوب واحد يكفي يستر بدنه. المهم انهم ما ما يصف البشرة - 01:16:10ضَ

ويدل لذلك حديث خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير مصعب بن عمير قال لم لم يجدوا ما يكفنونه به الا الا بردة له ان غطينا رأسه بدت رجلاه وان غطينا رجليه بدا رأسه - 01:16:38ضَ

وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع الرأس وان يجعل على الرجلين شيئا من الشاهد انه كفن ماذا؟ ثوب واحد بالبردة هذا كفن مجزي والكفن الكامل ان يكفن بثلاثة اثواب - 01:17:00ضَ

كما كفن النبي وسلم بثلاث اثواب كما في حديث عائشة في الصحيحين قال ولا بأس بالزيادة اذا زيد يعني ثلاثة الاثواب يعني يزيد على الثوب الواحد لا بأس مع التمكن من غير مغالاة - 01:17:18ضَ

يا عم من غير مغالاة نعم لانه كما تقدم ان النبي كفن في ثلاثة اثواب قال ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها كما تقدم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه - 01:17:41ضَ

نعم لم يجدوا ما يكفنونه به الا بردة اذا قطوا رأسه خرجت رجلاه واذا غطى ورجليه خرج رأسه وامر النبي وسلم ان يغطى الرأس وان يجعل على الرجلين من الاذخر - 01:18:02ضَ

قال وندب تطييب بدن الميت وكفنه حديث ابن عباس في الذي وقسته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسه بطيب ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يدل على انه يطيب - 01:18:19ضَ

قال رحمه الله تعالى وتجب الصلاة على الميت الصلاة على الميت فرض كفاية ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم هذا امر - 01:18:43ضَ

والامر يقصد الوجوب وفرض كفاية لان الامر يتعلق العمل تحصيل هذا العمل وليس بالعامل. قال وتجب الصلاة على الميت ويقوم الامام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة نعم ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه - 01:19:05ضَ

سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قام حذاء الرجل ووسط المرأة حذاء الرجل ووسط المرأة ويكبر اربعا حديث جابر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه اربعة - 01:19:37ضَ

او خمسا حي سيدي من ارقى في صحيح مسلم الاربع ثابتة في السنة والخمس ايضا الخامسة ثابتة في السنة الست والسبع هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم السادسة والسابعة - 01:20:03ضَ

هذه والدة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهل يزاد يعني هل يزاد على وقال لك المؤلف اربعة او خمس والميت يكبر عليه اربع تكبيرات لكن هل نزيد الى خامسة سادسة سابعة - 01:20:23ضَ

نعم هذا يرجع الى اختلاف الحال فاذا كان الميت له اثر في الاسلام اثر في الاسلام يعني له اثر في الاسلام اما بالعلم او بالدعوة او بالجهاد او غير ذلك فهذا يزاد - 01:20:42ضَ

وكل تكبيرة ما بين كل تكبيرة الدعاء كما سيأتي ان شاء الله اذا زاد قال رحمه الله تعالى ويقرأ بعد التكبيرة الاولى الفاتحة ان شاء الله نكمل بعد الصلاة نكمل باب صلاة الجنازة - 01:21:10ضَ

ان شاء الله نتوقف على كتاب الزكاة وفق الله جميع لما يحبه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان - 01:21:31ضَ